الشركة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الشركة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-09, 19:41   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

خسرا في المضاربة ويطالبه شريكه بما أخذه من أرباح قبل أشهر بدعوى أن ذلك كان تحت الحساب وأن العقد ممتد

السؤال :

لقد بدأت بمشروع جميل قبل أربع أعوام وهي عبارة عن توريد مواد لشركة ضخمة بعقد مفتوح ومتجدد تلقائي وكل شهر بفاتورة كما يوجد غيري كثير يوردون المواد لنفس الشركة، وكل شهر تدفع الشركة الفاتورة وفيها حق المواد والمصاريف والباقي ربح لي،

ولكن نقص علي مبلغ فاشتركت مع شخص كبير أعرفه ذو سمعة طيبة لآخذ منه المبلغ ويغطي كل مصاريفي ولا أشيل هم تدبير حق المواد بشراكة مضاربة

وكان الاتفاق على 50% له بالمال و 50% لي بالمجهود (تتم المحاسبة على الدفعات التي يتم استلامها بشرط أن تبقى دفعة واحدة غير محاسب عليها كرصيد للعمل). أصبح شريكي بمثابة أبي ولله الحمد استفدت من حكمته وتعلمت منه الكثير وأحببته في الله، حيث أنني أصبحت أسانده في مشاريعه الأخرى

وكنت دائما أصرف من جيبتي على مشاريعه وأتابعها بالأشهر ولم أطلب منه أجرا ولا حتى كلمة شكرا وحتى أنه كان يستلف مني مبالغ ويطلب مني حساب أشخاص من باب السلف الشخصية. مع مر السنين وعند الحساب في المشروع الجميل تحول الاتفاق من المحاسبة الشهرية إلى محاسبة كل ستة أشهر

وبالفعل ربحنا الكثير والحمد لله وحده فقلت يمكن لانشغاله أو لسفره ويمكن من الضغوطات اللي عليه... والحمد لله كان الربح مستمر إلى شهر 11/2015 وكل ما أطلب أرباحي القديمة والسلف الشخصية ينشغل..

. وللأسف تغير وضع الشركة الضخمة والتي أعلنت إفلاسها ولكن لم تدفع فواتير شهر 11 ،12 من سنة 2015 ولا شهر 1 إلى 5 من سنة 2016. والآن شريكي يطالبني بالأرباح القديمة المقبوضة ويقول لم تكن تلك أرباح وإنما دفعات تحت الحساب لأنه عقد واحد ومتجدد وأنا بذلك أصبح مديون له وأن أنسى موضوع السلف الشخصية.

هل أرباحي إلى شهر 10/2015 أو إلى شهر 6/2015 (باعتبار أني سايرت توزيع الأرباح والحساب كل 6 أشهر) أو كما يقول أنها عقد واحد؟


الجواب :


الحمد لله

أولا:

اتفاقك مع شريكك على أن تتاجر في ماله في توريد المواد، على أن يكون له 50% من الربح، ولك 50%، هو عقد مضاربة جائز، وإذا حصلت خسارة بغير تفريط من العامل لم يضمنها، بل الخسارة في المال، ويخسر العامل جهده.

قال ابن المنذر رحمه الله :"وأجمعوا على أن القراض [ أي : المضاربة ] بالدنانير والدراهم جائز.

وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوماً ، جزءاً من أجزاء . "

انتهى، من "الإجماع" لابن المنذر (33).

وقال ابن عبد البر رحمه الله :"ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه [ فيه ] ولا استهلاك له ولا تضييع؛ هذه سبيل الأمانة وسبيل الأمناء .

وكذلك أجمعوا أن القراض لا يكون إلا على جزء معلوم من الربح ، نصفا كان أو أقل أو أكثر. ذكر عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن الشعبي عن علي - رضي الله عنه -

قال في المضاربة : " الوضيعة [ أي : الخسارة ] على رب المال ، والربح على ما اصطلحوا عليه " . ورواه الثوري عن أبي حصين عن علي ، وروي ذلك عن قتادة وابن سيرين وأبي قلابة وجابر بن زيد وجماعة ، ولا أعلم فيه خلافا "

انتهى من "الاستذكار" (21/124).

وقال ابن القطان رحمه الله :"وأجمعوا أن لا خسران على العامل. إن تلف المال: من مال الدافع "

انتهى من "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/200) .

ثانيا:

الأمر في تأقيت المضاربة راجع إلى ما تتفقان عليه، فيجوز تأقيتها بشهر أو غيره.

جاء في "المعايير الشرعية" في معيار المضاربة: "إذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة، فلا يحق إنهاؤها قبل ذلك الوقت إلا باتفاق الطرفين" انتهى.

وقد ذكرت في سؤالك ما يلي:

". مع مر السنين وعند الحساب في المشروع الجميل تحول الاتفاق من المحاسبة الشهرية إلى محاسبة كل ستة أشهر وبالفعل ربحنا الكثير والحمد لله وحده فقلت يمكن لانشغاله أو لسفره ويمكن من الضغوطات اللي عليه... والحمد لله كان الربح مستمر إلى شهر 11/2015".

وهذا يعني أن الحساب كان يتم شهريا، ثم استقر على ستة أشهر.

فإذا كان ما أخذته من الأرباح القديمة داخلا في آخر ستة أشهر قبل الخسارة، فهو حق لك، ولا يقال في دفع ذلك: إن العقد واحد متجدد، بل كونه متجددا يعني أنه ينتهي بانتهاء مدته، ثم يجدد، أي ينتهي كل ستة أشهر، ويستحق كل منكما ربحه، ثم يجدد لستة أشهر أخرى.

ودعوى أن ما أخذته كان "تحت الحساب" دعوى على خلاف الأصل، ما لم يثبت أن مدة المضاربة سنة أو سنتان مثلا، وأنكما اتفقتما على توزيع مبالغ تحت الحساب، وهذا يحتاج إلى بينة.

وعليه فبحسب الظاهر فإن ما أخذته من أرباح هو نصيبك، وليس مبلغا تحت الحساب. وما وقع من خسارة بعد ذلك بغير تفريط منك، فهي خسارة في مال صاحبك، وأنت إنما تخسر جهدك وعملك. فلا تكون مدينا لشريكك، ولا يسقط حقك في المطالبة بالسلف الشخصية.

ومسائل المنازعات يحتاج فيها إلى سماع الطرفين، فينبغي أن تشافها بذلك من تثقون فيه من أهل العلم، أو ترفعون الأمر للقضاء الشرعي.

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-09, 19:46   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

شريكان في المال والعمل، وتغيب أحدهما عن العمل فما الحكم؟

السؤال :


اتفقت أنا وصديق لي علي الدخول في شراكة بالنصف في المال والإدارة ، ومدة فتح المحل كانت 8 أشهر ، وهو لم يحضر للإدارة إلا 3 أشهر فقط ، فقررت احتساب يومية مثل العامل ، وحسبت المدة التي حضرها كل منا

ولكنه يرفض ، ويقول : يجب اقتسام مبلغ البيع بالنصف ، مع العلم إنني توليت لوحدي أمر بيعها لمدة 5 أشهر منذ أن قررنا بيع المحل ، فما الحكم ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

هذه الشراكة التي تعاقدتم عليها بأن تشتركا في المال والعمل بالبدن، تسمى في الفقه "شركة العنان".

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان بماليهما ، ليعملا فيه ببدنيهما ، وربحه لهما ، فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما ، بحكم الملك في نصيبه ، والوكالة في نصيب شريكه "

انتهى. "المقنع" (ص 165).

وهذا النوع من الشركة جائز باتفاق العلماء .

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:

" أجمع أهل العلم على أن الشركة الصحيحة، أن يخرج كل واحد من الشريكين مالاً مثل مال صاحبه، دنانير، أو دراهم، ثم يخلطان ذلك، حتى يصير مالاً واحداً لا يتميز

على أن يبيعا، ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارات ، على أن ما كان فيه من فضل وربح فلهما، وما كان من نقصان فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة "

انتهى، من "الإشراف" (6 / 172).

ثانيا:

إذا اتفق الشريكان على أن يعملا معًا وجب : عليهما الالتزام بذلك ، لما رواه أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) ، ورواه الترمذي (1352) من حديث عمرو بن عوف، وصححه الألباني في "ارواء الغليل" (5 / 142).

قال ابن القيم رحمه الله تعالى :

" وهاهنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث الله سبحانه به رسوله :

إحداهما: أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه : فهو باطل ؛ كائنا ما كان .

والثانية: أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه ، وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط - فهو لازم بالشرط .

ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء، وقد دل عليهما كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق الصحابة رضي الله عنهم "

انتهى، " إعلام الموقعين " (5 / 379) .

فإذا تغيب أحد الشريكين عن العمل ولم يلتزم بالشرط؛ فينظر:

فإن كان تغيبه لعذر، فله نصيبه من الربح، ولشريكه الحق في أن يطالبه بإحضار من ينوب عنه في العمل.

فإذا لم يأت بمن ينوب عنه في العمل : استؤجر من يقوم مقامه ، ويخصم من نصيب الشريك أجرة من قام بالعمل مكانه .

وللشريك الآخر : أن يقوم هو بهذا العمل ، بأجرة محددة ، يشارط شريكه عليها .

وأما إذا كان تغيبه بلا عذر، فقد خالف في هذه الحالة الشرط المتفق عليه، فمن العدل أن يخصم منه سهمه من الربح الذي يقابل العمل.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لزاد المستقنع:

" قوله: " وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما " على ما شرطاه إذا كان النصف أو الربع أو الثلث حسب ما شرطاه، مع أن هذا المريض لم يعمل، لكنه ترك العمل لعذر، وهل لصاحبه في هذه الحال أن يفسخ الشركة؟

الجواب: نعم له ذلك، فله أن يفسخ الشركة ، وله أن يطالبه بمن يقوم مقامه، فيقول له: أنت الآن تركت العمل ، فأرسل مكانك أحدا، ولنفرض أنهما نجاران، مرض أحدهما ولم يأت للعمل، فلصاحبه أن يقول له: ائتني ببدلك، من يقوم بالعمل؛ لأن هذه شركة بدن، ولا بد أن يشترك الشريكان في العمل.

وقوله: " وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما " لو ترك العمل لغير عذر، مثل إنسان لا يهتم ، ولا يعمل بدون عذر، فالمذهب الكسب بينهما؛ لأنه يمكن للشريك أن يطالب شريكه بمن يقوم مقامه ولم يفعل، ولكن هذا فيه نظر.

والصواب أن ما كسبه صاحبه في هذا اليوم له، يختص به؛ لأن هذا ترك العمل بغير عذر، والآخر انفرد بالكسب.

فإذا قال قائل: أليس يلزمه أن يطالبه بأن يقيم مقامه من يكون بدله؟

قلنا: بلى، لكن ربما يستحيي الإنسان، وربما يظن أنه ترك العمل لعذر، فيخجل أن يذهب إليه ويطالبه بالعمل .

فلذلك القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا ترك العمل لغير عذر، فإنه لا يستحق كسب ذلك الزمن الذي ترك فيه العمل بغير عذر "

انتهى. "الشرح الممتع" (9 / 436 - 437).

وعلى هذا ؛ فيكون له الحق في أخذ أجرة المثل عن هذه المدة الطويلة التي تغيب فيها الشريك عن عمله ، أو أخذ نسبة من الأرباح تقابل العمل عن تلك الفترة ، دفعا للضرر عن الشركة ، وتعطل المال عن العمل والربح ، لأجل تغيب الشريك .

وينظر للأهمية جواب السؤال سابق بعنوان

حكم إعطاء الشريك راتبا مقابل إدارة الشركة

فإن تم التراضي بينكما على هذه النسبة ، أو الأجر المذكور ؛ وإلا .. فإنكما تحكمان بينكما رجلا من أهل العلم بالأحكام الشرعية ، وله خبرة بمثل هذا النوع من المشاركات .

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 18:52   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
سي يوسف مشرقي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 06:11   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سي يوسف مشرقي مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك المميز مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 06:16   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



سيأخذ 10 % من الأرباح نظير إدارة المطعم في حال سفر أخيه

السؤال:

أنا وأخي شركاء في مطعم ، واتفقنا أنه في حالة سفر أحدنا سوف يأخذ الآخر 10% نظير الإدارة

سؤالي هو : هل ال10% تكون على صافى الربح أم على إجمالي التوريد قبل خصم المصروفات والتكاليف والأجور وغيرها من التزامات على المطعم ؟


الجواب :

الحمد لله


يجوز لأحد الشركاء تولي إدارة المشروع مقابل الحصول على زيادة عن نصيب شريكه ، نظير هذه الإدارة ؛ وهذه الزيادة إما أن تكون نسبة معلومة من صافي ربح الشركة (10%

مثلا ، كما ذكرتم ) أو أكثر من ذلك أو أقل ، تضم إلى نصيبه من الأرباح ، فتصبح حصته على ذلك 60 % ، وحصة شريكه 40% .

كما يجوز أن يأخذ راتبا ثابتا من مال الشركة ، وذلك بعقد إجارة منفصل عن الشركة ، شأنه شأن أي مدير يمكن توظيفه لإدارة المشروع .

وهنا يحسب راتبه من رأس مال الشركة ، بغض النظر عن أرباحها ، ثم يقسم الربح بينهما بالتساوي ، أو على حسب رأس المال ، إذا رأس المال متفاوتا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 06:20   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشتركا بماليهما والعمل من أحدهما فقط فعلى من تكون الخسارة؟

السؤال:


اتفقت أنا وأخ على الشراكة بمحل بيع أحذية نسائية أجلكم الله وكان الاتفاق أن يكون مني رأس المال 10000 ألف دولار ومنه محل (دكان) وقيمته في السوق أيضا تساوي 10000 دولار

واتفقنا على أن يكون الربح والخسارة مناصفة وبعد أربعة أشهر من العمل خسرنا ولكن صاحبي يقول لا أتحمل معك الخسارة لان هذا الاتفاق مضاربة وليست شراكة

ولا يقبل بتحمل الخسارة معي سؤالي لحضرتكم هل هذا الاتفاق شراكة أم مضاربة فعلا وجزاكم الله خير الجزاء


الجواب :

الحمد لله


المضاربة نوع من الشركة ، وهي أن يكون المال من أحدهما ، والعمل من الآخر .

فإن كان المال والعمل من الطرفين ، فهذه شركة عنان .

وإن كان المال منهما ، والعمل من أحدهما فقط ، فهذه شركة عنان عند بعض الفقهاء ، أو فيها شبه من العنان والمضاربة ، عند آخرين ، واشترط بعضهم أن يكون للعامل أكثر من ربح صاحبه حينئذ

والراجح أنه لا يشترط ذلك .

قال في "الروض المربع" في تعريف شركة العنان : " ( أن يشترك بدنان ) أي شخصان فأكثر ( بماليهما المعلوم ) ( ولو متفاوتا ) ( ليعملا فيه ببدنيهما )

أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله ، فإن كان بدونه لم يصح " انتهى مختصرا .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" فإن قال : يعمل فيه أحدنا فقط؟ يقول في الروض : إنه من العنان، وظاهر كلام الماتن أنه ليس من العنان، والواضح أن هذا فيه شبه من العنان

وفيه شبه من المضاربة، فبالنظر إلى أن هذا يعمل بماله وبدنه يكون شبيها بالعنان، وبالنظر إلى أن أحدهما لا يعمل ببدنه، وإنما العمل في ماله يشبه المضاربة، فيمكن أن نقول: إن هذا جامع بين المضاربة وبين العنان

ولكن يشترط في هذا النوع أن يكون لمن عمل ببدنه من الربح أكثر من ربح ماله؛ لأجل أن يشتمل على شيء من المضاربة، فمثلا أتيت بعشرة آلاف ريال وأتى هو بعشرة آلاف، وقلت له: اعمل أنت أما أنا فلا أستطيع العمل

ولك من الربح النصف فهذا لا يصح، لا بد أن يكون له أكثر من ربح ماله؛ لأن الذي دفع المال ولم يعمل أتاه ربح ماله كاملا، والذي دفع وعمل لم يأته إلا ربح ماله فقط، فيكون عمله هباء لا ينتفع منه بشيء.

وعندي أنه لا مانع من هذا العمل، أن يكون له بمقدار ماله؛ لأن صاحب المال الذي لم يعمل إذا أُعطي ربح ماله كاملا فهو إحسان من العامل، ومن يمنع الإحسان؟! أليس يجوز أن أعطيه مالي ليعمل فيه ويكون الربح كله لي؟! ويكون هو متبرعا لي بالعمل.

فالصواب أنه يجوز أن يُعطى من الربح بقدر ماله؛ وذلك لأنه يكون بهذا محسنا إلى صاحبه "

انتهى من "الشرح الممتع" (9/ 403).

وسواء سميت هذه الشركة عنانا ، أو قيل إنها جامعة للمضاربة والعنان ، فإن الخسارة فيها تكون على قدر المال من الطرفين

وهذه قاعدة عامة ، فحيث اشتركا اثنان بمال منهما فالخسارة على قدر المال ، فإن اشتركا بمال متساو ، فالخسارة بينهما نصفين .

وأما المضاربة المحضة ، التي هي مال من طرف ، وعمل من الآخر ، فالخسارة فيها على صاحب المال .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 22) :

" الخسران في الشركة على كل واحد منهما [ يعني : الشريكين ] بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة [

أي : الخسارة ] أثلاثا . لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما ...

والوضيعة في المضاربة على المال خاصة , ليس على العامل منها شيء

; لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال , وهو مختص بملك ربه , لا شيء للعامل فيه , فيكون نقصه من ماله دون غيره ; وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء " انتهى .

وفي "الموسوعة الفقهية" (44/ 6) :

" اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك، قال ابن عابدين : ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل .

كما اتفقوا على أن المضارب في المضاربة لا يتحمل شيئا من الخسارة، وتكون الخسارة كلها على رب المال، وذلك على خلاف الربح، فإنه يكون بحسب الشرط .

إلا أن الفقهاء نصوا على أن المضارب لو ربح ثم خسر، أخذت الخسارة من الربح ما دامت المضاربة مستمرة " انتهى .

والحاصل أن الخسارة بينكما مناصفة ، سواء سميت شركتكما عنانا أو جامعة للعنان والمضاربة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 06:23   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تربية الماشية مقابل الاشتراك في نسلها

السؤال:


من المتعارف بين مربي الحيوانات أنه إذا أراد أن يعطي بقرة أوشياه لآخر ليربيها ويكون شريكه فيها أن يتفق معه أن له النصف في ولادات هذا الحيوان أما الأم فتبقى ملكا لصاحبها هل هذا صحيح؟


الجواب :


الحمد لله

هذه الشركة محل خلاف بين العلماء ، وهي دفع ماشية لمن يقوم بتربيتها مقابل جزء من نمائها

فمن الفقهاء من أجاز ذلك ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وابن القيم رحمه الله . وحجتهم في ذلك :

التمسك بالأصل وهو الإباحة مع عدم الدليل الموجب للمنع ، والقياس على المساقاة والمزارعة .

ومنهم من منع ذلك وجعلها من باب الإجارة والأجرة فيها مجهولة ، وهذا مذهب الجمهور .

ومنهم من منع ذلك لكون النتاج أو النسل ليس من عمل العامل بل هو من رزق الله تعالى . وهذا مذهب الحنابلة . وأجازوا أن يكون المقابل جزءا من الماشية نفسها

لا من نمائها ، كأن يعطيه ماشية ليربيها مقابل أن يكون له ربع الماشية نفسها ، فيصيرا شريكين ، ويصير النتاج بينهما بحسب نسبة أملاكهما في الشركة ، بشرط تحديد مدة الشركة ، كسنة مثلا .

قال في "الفروع" (4/ 395) :

" وعنه [أي عن الإمام أحمد] : وله دفع دابته أو نخله لمن يقوم به بجزء من نمائه , اختاره شيخنا , والمذهب : لا ؛ لحصول نمائه بغير عمله , وبجزء منه يجوز مدة معلومة , ونماؤه ملك لهما " انتهى .

وقال ابن القيم رحمه الله

: " تجوز المغارسة عندنا على شجر الجوز وغيره , بأن يدفع إليه أرضه ويقول : اغرسها من الأشجار كذا وكذا , والغرس بيننا نصفان , وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه , والربح بينهما نصفان

وكما يدفع إليه أرضه يزرعها , والزرع بينهما , وكما يدفع إليه شجره يقوم عليه , والثمر بينهما , وكما يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله يقوم عليها , والدر والنسل بينهما , وكما يدفع إليه زيتونه يعصره

, والزيت بينهما , وكما يدفع إليه دابته يعمل عليها , والأجرة بينهما , وكما يدفع إليه فرسه يغزو عليها , وسهمها بينهما , وكما يدفع إليه قناة يستنبط ماءها , والماء بينهما , ونظائر ذلك ;

فكل ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص والقياس واتفاق الصحابة ومصالح الناس , وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب , ولا سنة , ولا إجماع , ولا قياس , ولا مصلحة , ولا معنى صحيح يوجب فسادها .

والذين منعوا ذلك عذرهم أنهم ظنوا ذلك كله من باب الإجارة , فالعوض مجهول فيفسد ...... والصواب جواز ذلك كله , وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها ;

فإنه من باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك ، هذا بماله , وهذا بعمله , وما رزق الله فهو بينهما , وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة , حتى قال شيخ الإسلام

: هذه المشاركات أحل من الإجارة , قال : لأن المستأجر يدفع ماله , وقد يحصل له مقصوده , وقد لا يحصل , فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر , إذ قد يكمل الزرع . وقد لا يكمل , بخلاف المشاركة

; فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء , إن رزق الله الفائدة كانت بينهما , وإن منعها استويا في الحرمان , وهذا غاية العدل ; فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات .

وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام , فضارب أصحابه في حياته وبعد موته , وأجمعت عليها الأمة ,

ودفع خيبر إلى اليهود يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع , ثم لم ينسخه , ولم ينه عنه , ولا امتنع منه خلفاؤه الراشدون , وأصحابه بعده

, بل كانوا يفعلون ذلك بأراضيهم , وأموالهم يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء مما يخرج منها , وهم مشغولون بالجهاد وغيره . ولم ينقل عن رجل واحد منهم المنع إلا فيما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم "

انتهى من "إعلام الموقعين" (4/ 15).

فالراجح جواز ذلك ، فيجوز أن يعطي بقرة لغيره ليربيها ويقوم عليها ويكون شريكا له في نسلها ، مع بقاء البقرة الأم مملوكة لصاحبها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 06:28   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ضوابط التعامل بالشركة المتناقصة

السؤال

أنا أبني منزلا و شقة ملحقة ، وفي هذه الآونة أنظر في البحث عن شريك يغطي نفقة الشقة الملحقة ونقتسم دخل إيجارها بقدر النسبة التي يدخل بها كل منا ، سنشترك في التكلفة و الربح والخسارة أثناء فترة الشركة.

ستتكلف الشقة سبعين ألفا ، وسآخذ من شريكي خمسين ألفا .

أريد أن أدفع له مبلغا كل شهر حتى أمتلك الشقة كاملة ، في حين أنه يأخذ نسبة الأرباح المتفق عليها حتى أتم شراء نصيبهم في الشركة ، وحين أتم الشراء سيتوقف دفع نسبة الأرباح .

سيتم كتابة العقد و الإشهاد عليه وفقاً للشريعة .

أنا لا أملك المال الكافي لإنهاء المشروع ، ولا أريد الذهاب لبنك إسلامي ، لأن المشايخ في استراليا مختلفون في جواز التعامل مع هذه البنوك .

من فضلكم ساعدوني لأني - علم الله - أني أريد تجنب الحرام .


الجواب

الحمد لله

لا حرج في المعاملة المذكورة ، وتسمى الشركة المتناقصة ، وضوابطها ما يلي :

1- أن تتفق مع شريك على وضع مالكما في بناء الشقة ، ويكون الربح وهو عائد الإيجار على ما تتفقان عليه ، وتكون الخسارة على قدر المال ، فإذا كان البناء يكلف 70 ألفا

جاز أن تتفقا على أن يدفع 50 ألفا ، وتدفع 20 ، ويكون توزيع الربح ( الإيجار) على ما تتفقان ، بالتساوي أو بأقل أو أكثر ، لكن الخسارة - لو حصلت - تكون على قدر مال كل منكما .

2- أن تتفقا على أنه عند اكتمال البناء ستشتري نصيبه من الشقة حصة بعد حصة ، كأن تقسّم نصيبه إلى خمس حصص مثلا ، فتشتري في كل شهر حصة

وينقص نصيبه من الإيجار تبعا لذلك ، فإذا اشتريت الحصة الأولى ، نقص نصيبه من الإيجار التالي بقدر الخُمس ، وإذا اشتريت الحصة الثانية ، نقص نصيبه من الإيجار بقدر الخُمُسين

. ويجوز أن يبقى نصيبه من الإيجار كما هو ، كما جاء في "المعايير الشرعية" ص 207

3- أن يصدر وعد ملزم من أحدكما ، يتعهد فيه بشراء أو بيع حصص شريكه على التدريج ، ويكون للطرف الآخر الخيار في قبول ذلك أو رفضه

ولا يجوز أن يكون الوعد ملزما للطرفين معا ؛ لأنه يكون في حكم البيع ، ولا يجوز البيع المستقبل ، كما لا يجوز اشتراط البيع في عقد الشركة .

4- يجب إبرام عقد البيع عند تملك كل حصة ، ولو كان العقد لفظيا فقط ، يخبر المشتري برغبته في الشراء ( الإيجاب ) ، ويرد البائع بموافقته ( القبول ) .

5- أن يتم البيع بسعر السوق في وقت البيع ، وليس بقيمة الشقة عند عقد الشركة بينكما ، وهذا يعني أنه لو وقعت خسارة وانخفض سعر البنيان ، تحملها الطرفان بقدر حصصهما

ولا يجوز التعهد بشراء الحصص بقيمتها عند ابتداء المشروع ؛ لأن هذا ضمان لحصص الشريك ، وهو ممنوع .

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط ( سلطنة عُمان ) 14 - 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 - 11 آذار ( مارس ) 2004م

بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية ما يلي :

1- " المشاركة المتناقصة: معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل ، يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجاً ، سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل

أم من موارد أخرى.

2- أساس قيام المشاركة المتناقصة: هو العقد الذي يبرمه الطرفان ، ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشركة ، سواء أكان إسهامه بالنقود أم بالأعيان

بعد أن يتم تقويمها، مع بيان كيفية توزيع الربح، على أن يتحمل كل منهما الخسارة - إن وجدت - بقدر حصته في الشركة.

3- تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط ، بأن يتملك حصة الطرف الآخر ، على أن يكون للطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة

ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول .

4- يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ، ولمدة محددة ، ويظل كل من الشريكين مسئولاً عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته.

5- المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها الضوابط الآتية:

أ - عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه

بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع ، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع.

ب - عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر المصروفات، بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص.

ج- تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة.

د- الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة.

ه- منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة ( تمويل ) "

انتهى من "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي".

وجاء في "المعايير الشرعية" ص 206 :

" ولابد أن تكون الشركة غير مشترط فيها البيع والشراء ، وإنما يتعهد الشريك بذلك بوعد منفصل عن الشركة ، وكذلك يقع البيع والشراء بعقد منفصل عن الشركة ، ولا يجوز أن يشترط أحد العقدين في الآخر " انتهى .

فإذا روعيت هذه الضوابط ، فلا حرج في المعاملة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 06:31   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: يريد مشاركة غيره في صيدلية بنظام الشركة المتناقصة

السؤال:


امتلك صيدليتين ونظام العمل عندنا أنني احصل من الشركات على الدواء ثم أدفع ثمنه بعد ثلاثة أشهر تعرضت لضائقة مالية وعجزت عن سداد الشيكات المستحقة وعرضت على شخص أن يشاركني بنظام المشاركة المتناقصة بمعنى أننا سنجرد الصيدلية فإذا وجدنا فيها أدوية بمبلغ 10000 جنيه يعطيني هو 10000

وبذا يصبح رأس المال 20000 نقسمها على 200 سهم سعر السهم الواحد 100 جنيه وفي نهاية كل عام نحسب ما للسهم من مكسب أو خسارة واشتري منه جزء من أسهمه حتى اشتري منه كامل حصته وهذه الصورة تعمل بها البنوك الإسلامية السؤال الآن : هل هذه الصورة شرعية أم لا ؟ والسؤال الثاني : بعد جرد الصيدلية وجدت بها أدوية ب130000 جنيه

معظمها ديون بشيكات علي للشركات وهو سيدفع 70000 جنيه هل تعتبر هذه ال130000 والتي هي دين في رقبتي للشركات مساهمتي في الصيدلية أم لا ؟


الجواب :

الحمد لله


الشركة المتناقصة : " هي اتفاق طرفين على إحداث (إنشاء) شركة ملك بينهما في مشروع أو عقار أو منشأة صناعية أو غير ذلك، على أن تنتهي بانتقال حصة أحد الشريكين (الممول) إلى الآخر تدريجيا بعقود بيع مستقلة متعاقبة "

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 13 (2/ 513) من بحث للدكتور نزيه حماد.

وقد سبق بيان ضوابط التعامل بهذه الشركة في جواب السؤال السابق

وبتطبيق هذه الضوابط على معاملتك ، يتم التعاقد كما يلي :

1- أن تشارك بما تملك من الموجودات العينية بعد تقييمها ، ويشارك صاحبك بمال .

2- أن تقسم الشركة إلى حصص أو أسهم ، كما ورد في السؤال ، فلو كانت قيمة ما تشارك به 130 ألفا ، وشارك هو ب 70 ألفا ، وقسمتم الشركة إلى 20 سهما ، كان لك 130 سهما ، وله 70 سهما .

3- في نهاية كل عام يتم جرد الموجودات وتقييمها بسعر السوق ، وإضافة ذلك للأموال المكتسبة ، ليعرف الربح والخسارة .

4- يجوز الاتفاق على أن تشتري من صاحبك كل سنة سهما من أسهمه أو أكثر ، بسعر السوق في وقت البيع ، وليس بقيمة السهم عند عقد الشركة بينكما

وهذا يعني أنه لو وقعت خسارة وانخفض سعر الدواء ، تحملها الطرفان بقدر حصصهما ، ولا يجوز التعهد بشراء الحصص بقيمتها عند ابتداء المشروع ؛ لأن هذا ضمان لحصص الشريك ، وهو ممنوع .

ولو زاد سعر الدواء ، ارتفع قيمة السهم ، والمهم أن يباع السهم بسعر السوق في وقت البيع .

5- هذا الاتفاق يقع على سبيل الوعد ، وجوّز مجمع الفقه الإسلامي أن يكون وعدا ملزما من أحدكما ، يتعهد فيه بشراء أو بيع حصص شريكه على التدريج

ويكون للطرف الآخر الخيار في قبول ذلك أو رفضه ، ولا يجوز أن يكون الوعد ملزما للطرفين معا ؛ لأنه يكون في حكم البيع ، ولا يجوز البيع المستقبل ، كما لا يجوز اشتراط البيع في عقد الشركة .

6- يجب إبرام عقد البيع عند تملك كل حصة ، ولو كان العقد لفظيا فقط ، يخبر المشتري برغبته في الشراء ( الإيجاب ) ، ويرد البائع بموافقته ( القبول ) .

وانظر قرار مجمع الفقه الإسلامي في الجواب المحال عليه .

7- لا يضر كون الأدوية التي تملكها مشتراة بالدين ؛ لأنها مملوكة لك شرعا ، ولك أن تتصرف فيها بالبيع والمشاركة وغير ذلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 06:34   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: يريد أن يشترك مع صاحب أرض على استثمارها في الزراعة

السؤال :

أنا عندي مبلغ من المال أريد أن أستثمره في الزراعة مع شخص لا يملك سوى الأرض والمجهود العضلي ، وأنا أتكفل بكل المصاريف - أي : رأسمال المشروع - وبعد جني المحصول آخذ أنا رأس المال المدفوع

وثلث الربح له ، ولي ثلثان ، أما إذا كانت خسارة : فله أجره الشهري حسب ما اتفق عليه من قبل

فهل هذا العقد صحيح أم لا ؟ وإذا كان غير صحيح فأرجو منكم التصحيح ، وجزاكم الله خيراً .


الجواب :


الحمد لله


هذه المعاملة بهذه الشروط غير صحيحة شرعاً ، لأنها لا تتوافق مع أي طريقة شرعية في التعامل ، فهي ليست مضاربة ولا مزارعة ولا إجارة .

ثم إنها مشتملة على الغرر والجهالة ، فهذا العامل لا يدري هل هو شريك أم أجير حتى ينتهي الموسم ويتضح الأمر ، هل هناك ربح فيكون شريكاً ، أم هناك خسارة فيكون أجيراً .

ومثل هذا يفسد العقد .

ولتصحيح هذا العقد فإنك تستأجر الأرض من صاحبها لمدة معينة بأجر معلوم ، ثم تدفعها له على أن يعمل فيها مقابل نسبة من المحصول الخارج منها ، وهذه المعاملة تسمى في الشرع "مزارعة" .

والجمع بن تأجير الأرض وعقد المساقاة أو المزارعة جائز .

وانظر : "الإنصاف" للمرداوي (14/238) .

صورة أخرى لتصحيح المعاملة : أن تستأجر الأرض من صاحبها ، وتستأجره على العمل فيها نظير أجرة محددة ، ويكون الزرع الخارج كله لك .

وبهذا يكون العقد عقد إجارة ، وليس مشاركة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 06:37   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم إدخال شريك جديد على الشركة دون علم البقية

السؤال:

أنا صاحب عمل ولى شركاء ولكني أنا الذي أدير هذا المكان ، اعمل بمبلغ استثمار بسيط أخذت من أحد الناس مبلغ من المال لكي أزيد الاستثمار واتفقت معه على الآتي له ثلث الربح في ماله وعدم التحمل

في حالة الخسارة للمكان ثلث الربح في مال هذا الشخص لي أنا لشخصي ثلث الربح في مال هذا الشخص وفى حالة

الخسارة انا شخصيا أتحمل هذه الخسارة مع العلم أن الشركاء ليس لهم دراية بهذا الأمر مع أن هذا الأمر سوف يضيف للمكان إضافة كبيرة من ناحية النهوض بسرعة أعلى بكثير في التسويق والربح


الجواب :


الحمد لله

أولا :

لا يجوز ضمان رأس مال أحد الشركاء في الشركة ، بل تدخل الخسارة عليهم جميعا بقدر أموالهم .

فإذا كان شريكك له عشر المال مثلا ، تحمّل عشر الخسارة ، وإذا كان له نصف المال ، تحمل نصف الخسارة وهكذا ، ولا يجوز أن تشترط تحمل الخسارة كلها بمفردك .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/22)

: " الخسران في الشركة على كل واحد منهما [ يعني : الشريكين ] بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة [ أي : الخسارة ] أثلاثا . لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما ...

والوضيعة في المضاربة على المال خاصة , ليس على العامل منها شيء ; لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال , وهو مختص بملك ربه , لا شيء للعامل فيه , فيكون نقصه من ماله دون غيره ; وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء " انتهى .

ثانيا :

يلزم إعلام الشركاء بدخول هذا الشريك الجديد ، ما دامت الأموال تستثمر في مشروع مشترك ، ولا يجوز الاستئثار بشيء من الربح دونهم ، بل يشترك الجميع في الربح بحسب اتفاقهم .

وعليه ، فلتصحيح المعاملة ، يلزم ما يلي :

1- موافقة الشركاء على دخول المشترك الجديد معهم .

2- أن يُحدد له نسبة معلومة من الربح ، كالثلث أو النصف أو أقل أو أكثر ، وهذه النسبة تكون من الأرباح التي يقدرها الله ، لا من رأس ماله .

3- عدم ضمان رأس المال لأحد من الشركاء

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 06:40   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اتفق مع شريكه أن يعطيه ربحا ثابتا كل شهر

السؤال


أعمل تاجرا وأخذت مبلغاً من المال من صديق لي على أساس أنه شريك لي ، وأعطيه ربحا ثابتا كل شهر . فهل هذا ربا ؟.


الجواب


الحمد لله

هذه الشركة تعرف عند العلماء بشركة (المضاربة) وهي " أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ إلَى آخَرَ مَالَهُ لِيَتَّجِرَ فِيهِ , وَيَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا يَتَّفِقَانِ , وَيُسَمَّى الْقَائِمُ بِالتِّجَارَةِ مُضَارِبًا " .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (8/116) .

ويشترط لجوازها أن يكون توزيع الأرباح بنسبة معلومة من الربح ، كالنصف والثلث ونحو ذلك .

ولا يجوز أن تكون تلك النسبةُ نسبةً معلومةً من رأس المال ، كما لو أخذ منه مالاً ليتجر به واتفقا على أن يعطيه كل شهر –مثلاً- عشرة بالمئة من رأس المال على أنه أرباح .

ولا يجوز كذلك أن يكون الربح قدراً معلوماً ، من الدراهم –كألف درهم كل سنة أو كل شهر- بل الواجب أن يكون نسبة من الربح ، حسب ما يتفقان عليها .

فإن اشترط لصاحب المال قدرا معلوما من الدراهم ، أو نسبة من رأس المال ، كان عقد الشركة محرماً فاسداً .

وكل هذا مما اتفق العلماء عليه ، ولم يقع بينهم فيه اختلاف ، والحمد لله .

" قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ثُلُثَ الرِّبْحِ , أَوْ نِصْفَهُ , أَوْ مَا يُجْمِعَانِ عَلَيْهِ , بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَعْلُومًا جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ "

انتهى من "المغني" (7/138) .

قال ابن قدامة في "المغني" (7/146) :

" مَتَى جَعَلَ نَصِيبَ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً , أَوْ جَعَلَ مَعَ نَصِيبِهِ دَرَاهِمَ , مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ جُزْءًا وَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ , بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ

. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ

: أَجْمَعَ كُلُّ مِنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبْطَالِ الْقِرَاضِ (يعني المضاربة) إذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا لِنَفْسِهِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً . وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ مَالِكٌ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ , وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . . .
وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحّ ذَلِكَ لِمَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا , أَنَّهُ إذَا شَرَطَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً , احْتَمَلَ أَنْ لا يَرْبَحَ غَيْرَهَا , فَيَحْصُلَ عَلَى جَمِيعِ الرِّبْحِ , وَاحْتَمَلَ أَنْ لا يَرْبَحَهَا , فَيَأْخُذَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ جُزْءًا

. وَقَدْ يَرْبَحُ كَثِيرًا , فَيَسْتَضِرُّ مَنْ شُرِطَتْ لَهُ الدَّرَاهِمُ . وَالثَّانِي , أَنَّ حِصَّةَ الْعَامِلِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً بِالأَجْزَاءِ , لَمَّا تَعَذَّرَ كَوْنُهَا مَعْلُومَةً بِالْقَدْرِ , فَإِذَا جُهِلَتْ الأَجْزَاءُ , فَسَدَتْ " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" لَوْ شَرَطَ فِي الْمُضَارَبَةِ لِرَبِّ الْمَالِ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً فَإِنَّ هَذَا لا يَجُوزُ بِالاتِّفَاقِ ; لأَنَّ الْمُعَامَلَةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْعَدْلِ ، وَهَذِهِ الْمُعَامَلاتُ مِنْ جِنْسِ الْمُشَارَكَاتِ ;

وَالْمُشَارَكَةُ إنَّمَا تَكُونُ إذَا كَانَ لِكُلِّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ جُزْءٌ شَائِعٌ كَالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ ، فَإِذَا جُعِلَ لأَحَدِهِمَا شَيْءٌ مُقَدَّرٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَدْلا ; بَلْ كَانَ ظُلْمًا "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (28/83) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن رجلين أعطى أحدهما الآخر مبلغا من المال ليتاجر له به ، واتفقا على أن يعطيه نسبة 3 بالمئة من رأس المال ربحاً كل شهر .

فأجابت :

" دفعك المال للتاجر للعمل به في التجارة ، وإعطاؤه لك نسبة محددة وهي 3 بالمئة من المبلغ لا يجوز ، لأنه من الربح المضمون " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/318) .

وسئلت أيضاً عن شركة تأخذ الأموال من الناس لتتاجر بها ، وتعطيهم نسبة 30 بالمئة من رأس المال سنوياً ، وتدعي أنها تربح 100 بالمئة .

فأجابت :

" إذا كانت الشركة المذكورة تدفع للمشترك مبلغاً محددا مضموناً من الربح ، فهذا التعامل لا يجوز ، لأنه ربا ، والتعامل المباح أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءاً مشاعاً كالربع والعشر ، يزيد وينقص حسب الحاصل "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/321) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 06:42   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع الارض لشركة وجعل ثمنها أسهما فيها

السؤال :

لدينا أنا وإخواني وأبناء عمي صندوق عائلي وقد أردنا تكوين شراكة للمتاجرة في الأراضي وفتحوا المجال لمن يريد أن يساهم من أعضاء الصندوق في هذا الاستثمار بحيث يكون الصندوق عضو مستقل

ومن يريد أن يساهم من الأعضاء يساهم على قدر استطاعته وتكون أسهم خاصة له , وأنا لدي أرض ويرغبون شراءها مني ويحسبون كامل قيمتها أو جزء منها كأسهم لي فما حكم بيعي الأرض بهذه الطريقة لهذه الشراكة وتكون قيمتها أو جزء من القيمة كأسهم لي؟


الجواب :


الحمد لله

لا حرج فيما ذكرت من جعل " الصندوق العائلي " بمثابة العضو المستقل في الشركة ، وتضاف أرباحه إليه .

ولا حرج في بيعك الأرض على الشركة وأخذ جميع الثمن ، أو الدخول به أو بجزء منه في الشركة ؛ لأن للشركة أن تشتري ما شاءت من الأراضي ولو كانت لأعضاء داخلين فيها

ولك أن تساهم بما عندك من مال ، سواء كان من بيع الأرض أو من غيرها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 06:44   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم استثمار الأموال نظير نسبة من الربح

السؤال :

لدي بعض المال وضعته في شركة استثمار لأربح من ورائه ، وكان الربح متقارباً ؛ إذا ليس هناك اتفاق على نسبة معينة هل هذا ربا أم لا؟


الجواب :

الحمد لله


"إذا اتفقتم على ذلك فلا بأس ، إذا كانت الشركة تعمل في المال بنصف الربح ، أو بثلث أو بربع فلا بأس ، أما أنها تعطيك ربحاً معيناً ؛ ثلاثة أو أربعة أو خمسة في المائة فهذا لا يجوز

لكن إذا كان جزءاً مشاعاً تعطيهم مالاً يتصرفون فيه بالبيع والشراء أو في أعمال أخرى ولك نصف الربح ، أو ربعه أو خمسه فلا بأس بذلك ، وهذا يقال لها : مضاربة .

أما أن يأخذ منك المال ويعطوك شيئاً معلوماً ، كخمسة في المائة ، أو واحد في المائة فهذا ربا لا يجوز" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1460) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 06:46   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا ادعى الشريك أو المضارب الخسارة

السؤال:


دخلت شريكاً في مشروع مع شخص دفع هو نصف المال وأنا كذلك وبعد فترة قليلة من الزمن حدث لي أمر طارئ بحيث جعلني الأمر لم أشرف على المشروع لمدة 7 أشهر وبعد أن رجعت إلى العمل قال لي إن المشروع قد خسر وأعطاني نصف رأس المال

وأنا متيقن أنه كاذب بعد أن سألت عن الأمر ، فهل يجوز أخذ المال بقدر ما هو أخذ من المال مني وبدون أن يشعر أو ماذا أفعل؟


الجواب :

الحمد لله

اتفق الفقهاء على أن الشريك أمين في مال الشركة ، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ، وإن ادعى خسارة أو تلفا ، قبل قوله بيمنه .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/ 58)

: " اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة , أيا كان نوعها ؛ لأنه كالوديعة ، مال مقبوض بإذن مالكه , لا ليستوفي بدله , ولا يستوثق به . والقاعدة في الأمانات : أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير .

وإذن فما لم يتعد الشريك أو يقصر , فإنه لا يضمن حصة شريكه ولو ضاع مال الشركة أو تلف . ويصدق بيمينه في مقدار الربح والخسارة , وضياع المال أو تلفه كلا أو بعضا , ودعوى دفعه إلى شريكه " انتهى .

وعليه ؛ فإذا لم تقبل دعواه الخسارة أو تقديره للخسارة ، فطالبه باليمين ، ولك أن ترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر فيه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc