الاستثمار البيوع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاستثمار البيوع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-29, 07:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة الاستثمار البيوع

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



تقدمت مواضيع

المعاملات الإسلامية بوجه عام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

الميسر والقمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341

القرض


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496

الضمان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599

التأمين .


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772

البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577
.
الربا ... البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151808

حقوق النشر


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153897
......

حكم استثمار المال في بنك الألماس الدولي


السؤال :

كنت أتصفح الانترنت ، وفجأة عرض علي إعلان لبنك الألماس الدولي ، وعندما دخلت عليه قالوا : أن علي دفع مبلغ معين ظ¥ظ*ظ* دولار ، وسيتم إضافة ظ،ظ¥ظ* دولار على حسابي كدعم أولي

وسيتم استخراج الألماس وبيعه كل أربعة أيام ، وسيتصلون بي ويسألونني لي إذا كنت أود شراء ألماسة معينة ، وبعد أربعة أيام سيتم بيعها ، وأحصل على الربح ، والبنك يأخذ ظ¤ % من نسبة الأرباح ، فهل يجوز العمل معهم ؟


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز التعامل بما ذكرت؛ لأن ما يضيفه البنك لك وهو (150 دولارا) يعتبر قرضا، في مقابل أن تكون شريكا له، وأن يكون سمسارا في البيع بعد ذلك، ولا يجوز الجمع بين القرض والمعاوضة عند جمهور الفقهاء؛ لأنه قرض جر نفعا للمقرض، وذلك ربا.

وفي حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ)

رواه الترمذي (1234) ، وأبو داود (3504)

والنسائي (4611) ، وصححه الترمذي ، والألباني.

ومنه أخذ الفقهاء تحريم الجمع بين السلف (القرض) والمعاوضة.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في بيان تحريم المتاجرة بالهامش:

" ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع

المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم"

انتهى من "مجلة المجمع الفقه الإسلامي" العدد 22 ص 229 .

وهذا على فرض أن ما يذكره البنك حقيقة، لا نصب واحتيال، وإلا فمن المستبعد أن تشارك شخصا في شراء المادة الخام، وتهيئتها ثم بيعها، ولا يأخذ إلا 4% من الربح!

هذا لو شارك بعمله فقط ، كان مستبعدا، فكيف لو شارك بماله، وكيف لو أعطاك نحو ثلث مالك ليضاف إليك ؟!

فالواجب الحذر من التعامل مع هذه الجهات التي لا يمكن الاطلاع على عملها ولا مراقبتها.

وما ذكرته عن المعاملة كاف في التحريم، كما تقدم.

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-29, 07:15   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم المتاجرة في العملات بنظام الفوركس مع دفع رسوم على التبييت

السؤال :

هل يجوز التعامل في العملات فيما يسمى الفوركس والذي يتم التداول فيه عن طريق الإنترنت ؟ وما رأيكم في التبييت وكذلك تأخر التسليم (المقاصة) من يوم إلى يومين بعد إنهاء العقد ؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز الاتجار في العملات إذا تحقق القبض ، وسلمت المعاملة من الشروط الربوية ، كاشتراط رسوم التبييت ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه .

أما القبض ستجدوت الاجابه عليه في السؤال القاجم

وأما رسوم التبييت والمتاجرة بالهامش ، فقد صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي ، وهذا نصه :

" الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه . أما بعد
:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، برابطة العالم الإسلامي ، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ،

في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12 إبريل 2006م

قد نظر في موضوع : ( المتاجرة بالهامش ، والتي تعني ( دفع المشتري [العميل] جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى [هامشاً] ، ويقوم الوسيط [ مصرفاً أو غيره ] ، بدفع الباقي على سبيل القرض ، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط ، رهناً بمبلغ القرض .

وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت ، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع ، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي :

1- المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح ) ، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسية ، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) ، أو بعض أنواع السلع ، وقد تشمل عقود الخيارات

وعقود المستقبليات ، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة .

2- القرض ، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً ، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً .

3- الربا ، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت ) ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه ، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض ، أو مبلغاً مقطوعاً .

4- السمسرة ، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر ( العميل ) عن طريقه ، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء .

5- الرهن ، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض ، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش ، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.

ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية :

أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .

ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع

المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...)

الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .

ثالثاً : أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ، ومن ذلك :

1- المتاجرة في السندات ، وهي من الربا المحرم ، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ( 60 ) في دورته السادسة .

2- المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز ، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم ، أو بعض معاملاتها ربا .

3- بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف .

4- التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات ، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته

السادسة ، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً ، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر .

5- أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك ، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً .

رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون

وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة

مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة .

ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته ، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها ، والله ولي التوفيق .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين "

انتهى من "مجلة المجمع الفقه الإسلامي" العدد 22 ص 229

ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-29, 07:19   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الاتجار في العملات

السؤال :

أبحث عن معلومات عن الاستثمار في العملات (FOREX Market) . كما هو الحال هذه الأيام ، فقد أصبح أمرا شائعا كثيرا أن يستثمر الناس في اليورو من أجل الربح .

وهناك سمسار يتصل بي دائما كي أستثمر في الدولارات الأمريكية واليورو . فهل تجوز التجارة في العملات ؟.


الجواب :

الحمد لله

الاتجار بالعملات يجوز بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد ، فيجوز بيع اليورو بالدولار بشرط أن يقع الاستلام والتسليم في مجلس العقد

وأما إذا اتفقت العملة كأن يبيع دولاراً بدولارين فهذا لا يجوز لأنه من ربا الفضل

فلابد من التساوي والتقابض في مجلس العقد إذا اتحدت العملة

ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ )

رواه مسلم (1587) .

وجاء في "مجموع فتاوى ابن باز" (19/171– 174) :

" المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة ، لكن بشرط التقابض يداً بيد إذا كانت العمل مختلفة ، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يداً بيد فلا بأس ، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد

فيقبض منه ويُقبضه في المجلس ، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يداً بيد فلا بأس ، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز ، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز

لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية ، فلا بد من التقابض في المجلس يداً بيد إذا كانت العُمَل مختلفة ، أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين : التماثل والتقابض في المجلس

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ . . . ثم ذكر الحديث ) .

والعُمَل حكمها حكم ما ذكر ، إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس ، وإذا كانت نوعاً واحداً مثل دولارات بدولارات ، أو دنانير بدنانير فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل ، والله ولي التوفيق " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-29, 07:22   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم التعامل مع شركة (أسهم التاجر)

السؤال

: شركة اسمها اسهم التاجر تعمل في عدة مجالات الاشهارات والفوركس والسلع والاسهم وتداول العملات الالكتىونية ما يميز هذه الشركة أنها تتيح الاستثمار في أي من هذه المجالات حسب اختيار العضو . الفوركس كما بينتم قطاع ربوي لا يجوز الاستثمار فيه ، فهل يجوز الاستثمار في بقية المجالات مثل الإعلانات والسلع إذا كانت مباحة تتماشى مع الشرع

مع العلم أن هذه الشركة تقدم أرباح يومية متغيرة بين 0.25%و2.25%

على حسب أرباحها وعلى حسب مساهمة كل شخص كما أن العقد ينتهي عند وصول المضارب فيها الى نسبة 150% عندها يتوجب عليه شراء الأسهم من جديد لتنزل إليه أرباح جديدة فهل هذه المعاملة تعتبر ربوية أو لا ؟ نرجو التوضيح


الجواب :


الحمد لله

أولا:

يشترط لجواز الاستثمار في أي شركة ما يلي:

الأول: أن يستثمر المال في مجال مباح.

الثاني: عدم ضمان رأس المال، بل يكون عرضة للربح والخسارة، ولا يضمن الطرف العامل رأس المال إلا إذا تعدى أو فرط.

الثالث: الاتفاق على نسبة معلومة من الربح، لا من رأس المال، فيقال: لك 10% مثلا من الربح الذي سيخرج، وليس من المبلغ المستثمر.

وكل ضمان لرأس المال، أو اتفاق على مبلغ محدد كربح، فإنه يبطل الشركة.

قال ابن قدامة رحمه الله: "(ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم) .

وجملته : أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة ، أو جعل مع نصيبه دراهم ، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم ، بطلت الشركة. قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة" انتهى من "المغني" (5/ 23).

وقال رحمه الله في "المغني" (5/ 22): "(والوضيعة على قدر المال).

يعني : الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله ، فإن كان مالهما متساويا في القدر ، فالخسران بينهما نصفين ، وإن كان أثلاثا ، فالوضيعة أثلاثا. لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم" انتهى.

فيجب أن تحدد نسبة الربح للمشترك عند العقد، كأن يكون للشركة 40% مثلا، وللمشتركين 60% من الأرباح توزع على أسهمهم.

ولا تصح الشركة لو كان هذا مجهولا.

وبالاطلاع على شرح لنظام الشركة لم نقف على بيان نسبة الربح المتفق عليها، غير أنه يتراوح الربح يوميا بين 0.25%و2.25% ، وهذا لا يكفي لإباحة التعامل معها .

بل هذا التردد أدعى للمنع من التعامل معها ، لوجهين :

الأول أن هذا التردد يعني جهالة نسبة الربح التي سيحصل عليها صاحب المال ، ولا يصح العقد مع هذه الجهالة .

الثاني : أن هذه النسبة إنما تكون من رأس المال ، وليست نسبة معينة من ربح الشركة ، وهذا لا يجوز أيضا ، كما سبق ، ويبطل عقد القراض مع هذه الشركة .

ثانيا:

قولك: " أن العقد ينتهي عند وصول المضارب فيها الى نسبة 150% عندها يتوجب عليه شراء الاسهم من جديد لتنزل اليه ارباح".

لم يتضح لنا المراد منه، فإن كان المراد أنه إذا وصل مجموع أرباح المشترك إلى 150% من رأس ماله، فإنه يتم تصفية الشركة الأولى، ويأخذ المشترك أرباحه ورأس ماله، ثم يبدأ في شركة أخرى فلا حرج، وتأقيت الشركة لا حرج فيه إذا كان برضا الطرفين.

وإن كان غير ذلك، فيرجى بيانه.

ثالثا:

الشركة تعطي نسبة 5% على الرفيال أو الإحالة، فإن كان الأعضاء الجدد لا يدفعون رسوم اشتراك، فلا حرج في أخذ عمولة على دعوتهم وانضمامهم إلى الشركة.

والحاصل أنه لا يمكن الحكم على هذه الشركة حتى ينظر في تحقق الشرط الثالث وهو الاتفاق على نسبة معلومة من الربح، وحتى ينظر في المراد من إنهاء الشركة إذا وصل المشترك إلى 150%

وهذا على افتراض الثقة في الشركة وأنها تبيع سلعا مباحة، وتنشر إعلانات مباحة، وإلا فقد يكون الأمر مجرد ادعاء، ولا وجود للبيع أصلا.

على أن الواقع أننا إذا نظرنا إلى هذا البند ، مع البنود السابقة : اتضح أن المعاملة في حقيقتها مجرد قرض ربوي ، يعطي المشترك فيه للشركة مبلغا ، ألف دولار مثلا ، ليعطوه بعدها ألفا وخمسمائة ، فائدة عليه ، في مدة معلومة ، أو مجهولة ، مع ضمان رأس ماله الأول .

ومتى كان الأمر كذلك : لم يكن هناك أدنى ريب في أنها معاملة ربوية ، وما ذكروه فيه هو مجرد ستار لحقيقة المعاملة .
ونحن ، بصفة عامة : لا ننصح بالتعامل مع الشركات التي يتعذر الوصول إليها والوقوف على حقيقة تعاملاتها، فضلا عن الشركات ذات النشاط المحرم، حتى ولو كان التعامل معها في صفقة مشروعة

فإنه يكره التعامل مع المرابي ومن في ماله حرام.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-29, 07:26   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يحدد الربح في المضاربة بنسبة من رأس مال المضاربين

السؤال

: أخذت من أخواتي وأنسابي ووالدي مبالغ مالية على شكل أسهم (السهم بعشرة آلاف ريال) وأقوم بالمضاربة بها وقد أخبرتهم أني سوف أصرف لهم في نهاية كل شهر ميلادي أرباح على السهم الواحد من 2% إلى 2.5 % يعني في السنة من 24% إلى 30% وأنا أربح أكثر من ذلك ولكن اتفاقي معهم كما ذكر أعلاه

الأسئلة : 1. أصرف لهم شهر 2.5 % وشهر 2.25% وشهر 2% أنا اقّدر ذلك . هل توزيعي صحيح؟

علماً أن التوزيع أنا أحدده ولا يرجع ذلك لقاعدة معينة ولكن عشوائي ؟

2. كيف أزكي هذه الأموال : a. أقول لكل واحد أنت مسئول عن زكاة أموالك وأرباحك إذا حال الحول ؟

b. أقول لهم أنا أزكي رأس المال الذي أضارب به فقط وهم مسئولون عن أرباحهم الشهرية ؟

3. هل يجوز أن أأمن على المناديب خشية (خيانة الأمانة) (أو السرقة) علما أنهم يطالبونني بذلك وإلا سيسحبون أموالهم مني لأنهم يسمعون كل فترة سرقات هنا وهناك ؟

4. لو وضعت مال من عندي (مالي أنا) هل هناك محذور أن آخذ أرباح على السهم الذي أنا دفعته زيي زيهم تماما (يعني أربح فيه مرتين مرة معهم والثانية الربح اللي أكثر من 2.5%)؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يشترط لصحة المضاربة : أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، كالثلث أو النصف أو 20% من الأرباح ، لا من رأس المال ، فلا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد

وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح . ولا يجوز أن يكون الربح نسبة من رأس المال ؛ لأن هذا يعني اشتراط دراهم معدودة يأخذها رب المال .

قال ابن المنذر

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي "

انتهى من "المغني" (5/23).

والذي يفهم من قولك : " أرباح على السهم الواحد من 2% إلى 2.5 %" أن الربح نسبة من رأس المال ، وهذا محرم قطعا ، وإذا أضفت إلى ذلك : ضمان رأس المال للمساهم ، كان العقد قرضا ربويا ، وليس استثمارا مشروعا .

فالواجب أن تتفق مع المساهم على نسبة معلومة من الأرباح ، كأن تقول : لك 20 % من الأرباح سنويا ، فتصفي حسابات الشركة في نهاية السنة لتعرف كم ربحت ، وتعطي المساهم 20% من هذه الأرباح .

ويجوز الاتفاق على أن تعطي المساهم كل شهر مبلغا من المال من هذه الأرباح (تحت الحساب) .

جاء في "المعايير الشرعية" ص 225

: " ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت الحساب . ويُراجع ما دُفع مقدما تحت الحساب عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي [والتنضيض هو تصفية الشركة بتحويل ممتلكاتها إلى نقود]" انتهى .

ثانيا :

تلزم الزكاة في رأس المال وفي ربحه قلّ أو كثر ؛ لأن الربح يتبع رأس المال .

ولك في الزكاة طريقان :

الأول : أن يزكي كل مساهم بنفسه في نهاية الحول ، فيزكي رأس ماله مع الربح الذي خرج له .

والثاني : أن تتولى إخراج الزكاة عن الجميع ، فتزكي رأس المال وأرباحه في نهاية الحول .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

هل تجب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغ نصاباً ؟

فأجاب : "المضاربة كونك تعطي إنساناً مالك يتجر به

فإذا أعطيته مثلاً عشرين ألفاً واشترى بها بضائع على أن له نصف الربح ، ويرد عليك رأس مالك ، فبعد سنة أصبحت العشرون ثلاثين بأرباحها ، حصة العامل خمسة آلاف ، وحصة صاحب المال خمسة آلاف ، ورأس المال عشرون .

فما الذي يزكى ؟ يُزكى الجميع ؛ الثلاثون ألفاً ، وتكون الزكاة عن الجميع ؛ عن الربح ، وعن رأس المال . هذه صورة المضاربة وصورة الزكاة فيها"

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن جبرين" (50/8) .

ثالثا :

التأمين التجاري محرم بجميع أنواعه كما سبق بيانه في

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772

فلا يجوز أن تؤمن على المندوبين ، وعليك إعلام المساهمين بحرمة ذلك .

رابعا :

يجوز أن تشارك المساهمين بجزء من مالك ، ولكن لابد من إعلام المساهمين بذلك ، وتتفق على أن لهم كذا من الربح ، ولك الباقي .

ويجوز أن تدخل كمساهم من المساهمين له نسبة من الربح كما لهم ، إضافة إلى ربحك كعامل مضاربة ؛ لعدم ما يمنع من ذلك .

لكن يلزم إخبارهم بذلك إذا كانوا يشترطون معرفة المشاركين لهم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-29, 07:32   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شروط الاستثمار في الفروع الإسلامية بالبنوك الربوية

السؤال


يوجد عندنا في مصر البنك الأهلي المصري ، وهو بنك ربوي ولكن تم اتفاق هذا البنك مع بنك التمويل السعودي في الشهر الماضي على فتح فرع معاملات إسلامية بعدم تحديد نسبة للربح

ومع توقع حدوث خسارة عن طريق بنك التمويل السعودي بضمان الدولة ، فوضع أبي فيه ماله ، فهل هذا يجوز أم محرم ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا :

يجوز التعامل مع الفروع الإسلامية المنشأة في البنوك الربوية ، إذا خلت من التعامل المحرم .

وينبغي التأكد من أن معاملات هذه الفروع تتوافق مع الشريعة الإسلامية ، وليست مجرد خدعة يخدع بها الناس بتسميتها "إسلامية" .

ثانيا :

من صور الاستثمار : المضاربة ، وهي أن يكون المال من العميل ، والعمل من البنك ، ويشترط لإباحة هذا الاستثمار :
1- أن يستثمر البنك الأموال في أعمال مباحة ، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن ونحو ذلك

أما استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو في إقراض المحتاجين بالربا ، فلا يجوز .

وعليه ؛ فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك .

2- عدم ضمان رأس المال ، فلا يلتزم البنك برد رأس المال ، في حال حصول خسارة ، فإذا كان رأس المال مضمونا وليس هناك احتمال لخسارته ، فهذا عقد قرض في الحقيقة ، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً .

3- أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد بنسبة من الربح لا من رأس المال ، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح

ويكون الباقي للطرف الآخر ، فلا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد ، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح .

قال في مطالب أولي النهى (3/517) :

" وإن قال : خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح ونصيب من الربح وحظ منه لم يصح ; لأنه مجهول والمضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم " انتهى .

وبهذا تعلم أن ما يشيع عند كثير من الناس من أن المضاربة الشرعية هي التي لا يحدد فيها نسبة الربح ، كلام لا أصل له ، بل لابد من تحديد نسبة الربح ، كالنصف أو الثلث أو الربع ، والمحذور في البنوك الربوية كونها تحدد هذه النسبة من رأس المال ، لا من الربح .

فإذا توفرت هذه الشروط جاز الاستثمار في البنك المذكور .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-29, 07:36   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

على كل واحد من الشريكين أن يزكي نصيبه من أرباح المضاربة

السؤال :

أعطاني سبعة آلاف ريال من أربع سنين أشري وأبيع في الحلال وكل سنة نتقاسم الأرباح ، والآن وصلت ستة عشر ألف ريال ، ولا أخرجنا زكاة كل الأربع سنين التي مرت .

أرجو أن تكون الصورة واضحة . أفتونا مأجورين .


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

الزكاة ركن من أركان الإسلام ، ومن أعظم واجبات الدين وفرائضه ، والواجب على المسلم أن يسارع إلى أدائها متى وجبت عليه ، ولا يجوز التهاون في أدائها .

ولا تسقط الزكاة بالتقادم ، فلو مرت عليه سنون ولم يخرج الزكاة ، كانت ديناً عليه ، ويجب عليه إخراجها .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/302) :

"إذا مضت عليه سنون ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها" انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (23/298) :

"إذا أتى على المكلف بالزكاة سنون لم يؤد زكاته فيها ، وقد تمت شروط الوجوب ، لم يسقط عنه منها شيء اتفاقا ، ووجب عليه أن يؤدي الزكاة عن كل السنين التي مضت ولم يخرج زكاته فيها" انتهى .

ثانياً :

تجب الزكاة في عروض التجارة عند جماهير العلماء ، وقد سبق بيان أدلة ذلك في جواب السؤال القادم

وطريقة حساب زكاة عروض التجارة : أن تقوم البضاعة آخر الحول ثم يخرج زكاتها ربع العشر أي 2.5 بالمائة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/249) :

"مِنْ مَلَكَ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ , فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ , وَهُوَ نِصَابٌ , قَوَّمَهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ , فَمَا بَلَغَ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ , وَهُوَ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ" انتهى .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"الطريقة الشرعية أنه يقوّم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب ، بصرف النظر عن ثمن الشراء" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/319) .

ويضم الربح إلى الأصل ويزكى الجميع .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (22/86) :

"يُضَمُّ الرِّبْحُ الْحَاصِل مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْل إِلَى الأَْصْل ، وَذَلِكَ لأَِجْل حِسَابِ الزَّكَاةِ . فَلَوِ اشْتَرَى مَثَلاً عَرْضًا فِي شَهْرِ الْمُحَرَّمِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَارَتْ قِيمَتُهُ قَبْل آخِرِ الْحَوْل وَلَوْ بِلَحْظَةٍ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَّى الْجَمِيعَ آخِرَ الْحَوْل" انتهى .

هذا بالنسبة لصاحب المال : يزكي أصل المال (رأس ماله) مع نصيبه من الربح كل سنة .

أما بالنسبة للمضارب (العامل) ففي وجوب الزكاة عليه في نصيبه من الربح إذا لم يتم اقتسامه - كما في الصورة المسؤول عنها - خلاف بين العلماء ، والذي اختاره جماعة من علمائنا المعاصرين : وجوب الزكاة عليه في نصيبه من الربح .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"حصة المضارب فيها خلاف هل تجب الزكاة فيها أو لا ؟

والصحيح أنه إذا تم الحول وهي لم تقسم أن فيها الزكاة ؛ لأنها ربح مال تجب زكاته فيجب عليه أن يزكيه ، ولأن هذا هو الظاهر من عمل الناس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم : أنه إذا وجبت الزكاة في المال أخرجت منه ومن ربحه" انتهى .

" شرح الكافي" (3/121) .

وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

هل تجب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغ نصاباً ؟

فأجاب :

"المضاربة كونك تعطي إنساناً مالك يتجر به ، فإذا أعطيته مثلاً عشرين ألفاً واشترى بها بضائع على أن له نصف الربح ، ويرد عليك رأس مالك ، فبعد سنة أصبحت العشرون ثلاثين بأرباحها ، حصة العامل خمسة آلاف ، وحصة صاحب المال خمسة آلاف ، ورأس المال عشرون .

فما الذي يزكى ؟

يُزكى الجميع ؛ الثلاثون ألفاً ، وتكون الزكاة عن الجميع ؛ عن الربح ، وعن رأس المال . هذه صورة المضاربة وصورة الزكاة فيها" انتهى .

"فتاوى الشيخ ابن جبرين" (50/8) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان رحمه الله :

لي مبلغ من المال وقد تركته عند صديق لي ليتاجر فيه ، من يدفع الزكاة هو أم أنا وهل أزكي عن رأس المال فقط أم حتى عن الربح ؟

فأجاب :

"أنت تزكي نصيبك من الربح ، إذا بلغ نصابًا ، وأما صاحب رأس المال فإنه يزكيه ويزكي نصيبه من الربح ولو كان قليلاً لأنه يتبع رأس المال" انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (87/1-2) .

وعلى هذا ، فعليك أن تحسب الأرباح المضافة إلى رأس المال كل سنة ، ثم يقوم صاحب رأس المال بإخراج زكاة رأس المال ونصيبه من الربح ، وتخرج أنت زكاة نصيبك من الربح عن السنوات الماضية .

تنبيه : حول عروض التجارة لا يبدأ حسابه من أول شراء العروض للتجارة ، وإنما ينبني هذا الحول على حول النقود التي اشتريت بها عروض التجارة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-29, 07:39   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة

السؤال :


ما هي الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ؟

لأني سمعت أن هناك من العلماء من أنكر وجوب الزكاة فيها .


الجواب :


الحمد لله

ذهب جماهير العلماء (ومنهم الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله) إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة .

وقد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة .

فمن هذه الأدلة :

1- قوله تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) . البقرة/267 . قَالَ مُجَاهِد : نَزَلَتْ فِي التِّجَارَة .

2- وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ : (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) . رواه أبو داود (1562) وحسنه ابن عبد البر. ضعفه الألباني في الإرواء (827) ، وقال الحافظ في "التلخيص" (2/391) : في إسناده جهالة اهـ . وقال النووي في "المجموع" (6/5) : في إسناده جماعة لا أعرف حالهم .


3- وروى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِم عَنْ أَبِي ذَرّ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (فِي الْإِبِل صَدَقَتهَا ، وَفِي الْغَنَم صَدَقَتهَا ، وَفِي الْبَقَر صَدَقَتهَا ، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَته . . . الْحَدِيث) . قال الحافظ في "التلخيص" (2/391) : إسناده لا بأس به اهـ . وصححه النووي في المجموع (6/4) .

وَالْبَزُّ بِالْبَاءِ وَالزَّاي (الثياب أو نوع منها) . كَذَا ضَبَطَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ . وَالْحَدِيث صَحَّحَهُ الْحَاكِم وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْره. وَقَالَ النَّوَوِيُّ : وَمِنْ النَّاس مَنْ صَحَّفَهُ بِضَمِّ الْبَاءِ وَبِالرَّاءِ وَهُوَ

غَلَطٌ اهـ .

فهذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة ، لأن الثياب لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة ، فتعين حمل الحديث على ذلك .

4- وروى البخاري (1468) ومسلم (983) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقِيلَ : مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ ! وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا ، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا) .

قال النووي في "شرح مسلم" :

"قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْأَعْتَاد : آلَات الْحَرْب مِنْ السِّلَاح وَالدَّوَابّ وَغَيْرهَا , وَمَعْنَى الْحَدِيث : أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْ خَالِد زَكَاة أَعْتَادِهِ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهَا لِلتِّجَارَةِ , وَأَنَّ الزَّكَاة فِيهَا وَاجِبَة , فَقَالَ لَهُمْ : لَا زَكَاة لَكُمْ عَلَيَّ , فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ خَالِدًا مَنَعَ الزَّكَاة , فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَهُ ; لِأَنَّهُ حَبَسَهَا وَوَقَفَهَا فِي سَبِيل اللَّه قَبْل الْحَوْل عَلَيْهَا , فَلَا زَكَاة فِيهَا .

وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد : لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاة لَأَعْطَاهَا وَلَمْ يَشِحَّ بِهَا ; لِأَنَّهُ قَدْ وَقَف أَمْوَاله لِلَّهِ تَعَالَى مُتَبَرِّعًا فَكَيْف يَشِحّ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ ؟ وَاسْتَنْبَطَ بَعْضهمْ مِنْ هَذَا وُجُوب زَكَاة التِّجَارَة , وَبِهِ قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف خِلَافًا لِدَاوُدَ" اهـ .
5- وروى الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَعَبْد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَبِي عَمْرو بْن حِمَاس عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : كُنْت أَبِيعُ الْأُدْمَ فَمَرَّ بِي عُمَر بْن الْخَطَّاب فَقَالَ لِي : أَدِّ صَدَقَة مَالِك , فَقُلْت : يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّمَا هُوَ فِي الْأُدْم , فَقَالَ : قَوِّمْه ثُمَّ أَخْرَجَ صَدَقَته . وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (828) لجهالة أبي عمرو بن حماس. ولكن يشهد له الأثر الثاني .

6- وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ قَالَ : كُنْت عَلَى بَيْتِ الْمَالِ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَكَانَ إذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ أَمْوَالَ التُّجَّارِ ثُمَّ حَسَبَهَا , غَائِبَهَا وَشَاهِدَهَا , ثُمَّ أَخَذَ الزَّكَاةَ مِنْ شَاهِدِ الْمَالِ عَنْ الْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ . صححه ابن حزم في "المحلى" (4/40) .

7- وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ اِبْن عُمَر رضي الله عنهما قَالَ : (لَيْسَ فِي الْعَرُوض زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ) . صححه ابن حزم في "المحلى" (4/40). والنووي في "المجموع" (6/5) .

وهذه الأدلة بمجموعها تدل على صحة الحكم ، وإن كان كل دليل منها قد يكون فيه مناقشة ، لكن اجتماع الأدلة يعطيها قوة .

ولهذا ذهب إلى القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة جماهير العلماء ، واعتبر القول بعدم وجوبها شاذاً .

حتى نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على وجوبها ، واعتبر قول أهل الظاهر – الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة فيها – اعتبره قولاً شاذاً خارجاً عن الإجماع .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

"والأئمة الأربعة وسائر الأمة – إلا من شذّ – متفقون على وجوبها في عرض التجارة ، سواء كان التاجر مقيماً أو مسافراً . وسواء كان متربصاً – وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر –

أو مديراً كالتجار الذين في الحوانيت . سواء كانت التجارة بزاً من جديد ، أو لبيس ، أو طعاماً من قوت أو فاكهة . أو أدم أو غير ذلك ، أو كانت آنية كالفخار ونحوه ، أو حيواناً من رقيق أو خيل ، أو بغال

أو حمير ، أو غنم معلوفة ، أو غير ذلك ، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة ، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن تيمية" (25/45) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-29, 07:43   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: الاستثمار في شركة تعطي الربح نسبة من رأس المال

السؤال:


لقد قام صديق لي بالاستثمار في هذه الشركة حديثة التكوين ، حيث تم تكوينها قبل 6 أشهر. سؤالي متعلق بخدمة الاستثمار التي تتيحها للمنخرطين ، هذا الاستثمار هو عبارة عن : تقريض الشركة حيث يعطي المنخرط مبلغ رأس مال معين لمدة 120 يوما ، بالمقابل تدفع هذه الشركة لك %170

من رأسمالك بالإضافة إلى %70 من رأسمالك عند انقضاء هذه المدة ، يتم دفع ربح كل يوم بنسبة معينة إلى أن يتم دفع %170 عند انقضاء 120 يوما بالضبط. -هل الإستثمار في هذه الشركة يعتبر ربا ؟

وهل هذا الربح هو عبارة عن فائدة ربوية ؟

توضيح : الشركة تعمل في ميدان التسويق والبيع عبر الإنترنت.


الجواب
:

الحمد لله

لا يجوز الاستثمار في هذه الشركة؛ لأنه قائم على الربا المحرم.

وبيان ذلك :

أن الاستثمار إذا ضُمن فيه رأس المال ، وكان الربح نسبة من رأس المال: فهو في حقيقته قرض ، لا شركة. والقرض إذا شرط فيه الزيادة ، فهو قرض ربوي محرم ، إجماعا.

فحقيقة هذه المعاملة: أن المشترك يقرض الشركة ألفا مثلا، على أن يأخذها في نهاية المدة 3400، أي بزيادة 240%، وهذا عين القرض الربوي المحرم.

والشركة الصحيحة يشترط فيها ثلاثة أمور:

الأول: أن تكون نسبة الربح معلومة، ك 10% مثلا من الأرباح ، لا من رأس المال.

وأما جعل الربح نسبة من رأس المال ، فهذا يعني اشتراط مبلغ معين لرب المال، وهذا مفسد للشركة.

قال ابن المنذر

: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي "

انتهى من "المغني" (5/23).

الثاني: عدم ضمان رأس المال، بل إذا وقعت خسارة تحملها صاحب رأس المال ما لم يثبت تفريط الشركة.

واشتراط ضمان رأس المال يفسد الشركة.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (38/ 64): " نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه كان العقد فاسدا .

وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة ، لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده ، فإن تلف المال في يده ، من غير تفريط : لم يضمن ، فاشتراط ضمان المضارب ، يتنافى مع مقتضى العقد" انتهى.

الثالث: أن يكون مجال عمل الشركة معلوما مباحا.

وقد سئل الدكتور سامي إبراهيم السويلم حفظه الله ما نصه:

"ما حكم الاستثمار العقاري في مؤسسة الراجحي للصيرفة، مع ضمان رأس المال دون ضمان الربح؟

فأجاب:

الحمد لله وحده، - والصلاة والسلام على من لا نبي بعده-، وبعد:

إذا كان الضامن هو نفس المؤسسة التي تتولى إدارة الاستثمار، فهذا التعامل محرم ولا يجوز، وذلك أن المؤسسة تقبض المال من المستثمر وتضمنه له، مع التزامها بإدارة المال ، وإضافة ما قد يتحقق من ربح إلى رصيد المستثمر ، بحسب المتفق عليه .

وقبض المال مع ضمانه لصاحبه : في حقيقته قرض ، فإذا انضم لذلك إدارته للمال لتحقيق الربح ، كان من باب سلف وبيع الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم- حسماً لمادة الربا، كما أنه يدخل في القرض الذي جر نفعاً محرماً، وهو إدارة المال ، وما قد ينتجه من ربح .

وفي كلا الحالين تدخل المعاملة في باب الربا، فالواجب تجنب هذه المعاملة، ونصيحة المؤسسة المذكورة بتجنبها ، والالتزام بالشرع المطهر، - والله تعالى أعلم-" .

انتهى من فتاوى الإسلام اليوم.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-29, 07:47   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم نظام التريد المالي

السؤال


: ما حكم نظام التريد المالي ، وهو عبارة عن : الاستفادة من الشهادة البنكية للعميل لمدة 10 أشهر بعقد ، ويعطى مقابلها نسبة 20 % ، أو أكثر شهرياً ، مدة العقد من إجمالي المبلغ المذكور بالشهادة

مع العلم أن المبلغ لا يمسونه بشئ ، ولا يخصم منه شيء ؟


الجواب :

الحمد لله


لم يتضح لنا نظام التريد المالي، لاختلاف ما يقال عنه، وسنجيبك بحسب ما ذكرت في سؤالك.

فإن كان العميل يودع مبلغا في البنك، مقابل 20% من رأس المال شهريا، فهذا عقد ربوي محرم.

وذلك أن الإيداع في البنك يعتبر قرضا، والفائدة عليه هي فائدة على القرض، فيكون ربا.

وتسمية ذلك استثمارا لا يغير من الأمر شيئا؛ إذ الاستثمار المشروع له شروط ثلاثة:

1- أن يستثمر البنك المال في أعمال مباحة، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن وغير ذلك. ولا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو في إقراض المحتاجين بالربا .

وعليه ؛ فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك .

2- عدم ضمان رأس المال، فلا يلتزم البنك برد رأس المال في حال خسارة البنك ، ما لم يحصل من البنك تقصير ويكون هو السبب في الخسارة .

لأنه إذا كان رأس المال مضموناً، فهذا عقد قرض في الحقيقة، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً .

3- أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال ، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح ، لا من رأس المال.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي :

"أولاً : الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية : هي قروض بالمنظور الفقهي ، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها ، هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب .

ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) ، مليئاً .

ثانياً : إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي :

أ‌- الودائع التي تدفع لها فوائد ، كما هو الحال في البنوك الربوية ، هي قروض ربوية محرمة ، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ، أم الودائع لأجل ، أم الودائع بإشعار ، أم حسابات التوفير .

ب‌- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة ، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب ( البنك ) لرأس مال المضاربة "

انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد 9 جزء 1 صفحة (931) .

وإن كان "التريد" غير ذلك، فيرجى بيانه.

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-02, 03:56   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



عنده مستشفى ويريد تشغيل أموالاً لأحد الناس مقابل ربح قسم معين

السؤال :

أفترض أني افتتحت مشروع مشفى ، وطرحت بعض الأقسام للاستثمار على الشكل التالي ، يدفع المستثمر قيمة معينة مقابل أرباح قسم معين لمدة معينة

مثلا يدفع 10 آلاف دولار مقابل أرباح قسم الأشعة لمدة سنة ، علما بأنه لا يسترد القيمة المدفوعة بعد سنة ، ولكن مجموع أرباحه التي يحصل عليها قد تصل إلى ضعف أو ضعفين

فهل هذا يجوز شرعا ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

يجوز أن تطرح بعض أقسام المشفى للمشاركة والاستثمار، وهذا له صورتان:

الأولى: أن يؤسس القسم من مال المشاركين، ويكون منك العمل فقط ، أو تشارك معهم بمالك أيضا، وبعملك، فحينئذ تشترى جميع الأجهزة والمستلزمات

من مال المساهمين، ويتفق على نسبة معلومة من الربح لهم، كأن يكون لهم 70% ولك 30% أو أكثر من ذلك أو أقل، وهذا لا حرج فيه، وهي شركة مضاربة ، أو شركة عِنان مع مضاربة .

ويلزم فصل مال هذا القسم عن بقية المشفى، من حيث النظر في ماله، ومتابعة ربحه وخسارته.

ويجوز تحديد مدة الشركة بسنة أو غير ذلك، فإذا انقضت المدة، لزم تقييم الأجهزة، فإما أن تباع لأجنبي، أو تشتريها، أو يشتريها أحد المساهمين.

ويُعلم الربح بالنظر إلى المال المتحصل، إضافة إلى قيمة الأجهزة، والقاعدة أن كل ما زاد على رأس المال فهو ربح.

ولا يجوز أن يحدد لمساهم مال معلوم، ولا نسبة من رأس ماله، بل يكون له نسبة من الربح الذي سيأتي.

قال ابن قدامة رحمه الله:

" متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة ، أو جعل مع نصيبه دراهم ، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم ، بطلت الشركة.

قال ابن المنذر:

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما ، أو كلاهما ، لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي ، وأبو ثور وأصحاب الرأي "

انتهى من "المغني" (5/ 23).

الصورة الثانية: أن يكون القسم قد جُهز بعضه، ويراد تشغيل أموال الناس في باقيه، ويكون منك العمل أو لا يكون.

فهذه شركة بالعروض، وهي جائزة على الراجح، ويلزم تقييم الأجهزة الموجودة، ويكون هذا رأس مالك، فيضاف إلى أموالهم، ويتفق على نسبة الربح كما تقدم. ويلزم عند فض الشركة تقييم الأجهزة جميعا، ويفعل بها كما ذكرنا في الصورة الأولى.

ثانيا:

لا يجوز أن يشترط على المساهم (المشارك) أنه لا يسترد رأس ماله ، فرأس المال ملك لجميع المساهمين .

فإن ربحت الشركة استرد كل واحد منهم رأس ماله ، وأخذ نصيبه من الأرباح .

وفي حال الخسارة يتحمل كل شريك من الخسارة بحسب نسبة رأس ماله .

ثالثا :

قد يفهم من سؤالك أن المشارك يُدخل ماله في المشفى جميعه، مقابل ربح قسم معين يكون له، وهذا لا يجوز؛ لأنه من الغرر والجهالة، فقد يربح هذا القسم كثيرا، وقد لا يربح.

وهذا شبيه بما كان معمولا به في الجاهلية في كراء الأرض بجزء معين منها، وليس بجزء مشاع أو بنقود.

روى مسلم (1547) عن حَنْظَلَة بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: " سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ

وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ).

والماذيانات: هي مسايل المياه ، وقيل ما ينبت على حافتي مسيل الماء ، وقيل ما ينبت حول السواقي ، وهي لفظة معربة ليست عربية.

وأقبال الجداول: الأقبال أي أوائلها ، ورؤوسها . والجداول : هو جمع جدول ، وهو النهر الصغير كالساقية.

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (10/ 198):

" ومعنى هذه الألفاظ : أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده

على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات ، وأقبال الجداول أو هذه القطعة، والباقي للعامل فنهوا عن ذلك؛ لما فيه من الغرر فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه" انتهى.

رابعا :

هناك صورة أخرى ، ثالثة ، تحتملها هذه المعاملة، وهي خارجة عن صفة المضاربة والمشاركة.

وصورة ذلك : أن تجهّز القسم بما يحتاجه، ثم تؤجره على من يرغب في ذلك، فيأخذه هو

ويقوم هو على إدارة هذا القسم وتشغيله ، ويكون تحست مسؤوليته هو ؛ ويكون له هنا جميع ما يخرج من هذا القسم من الدخل .

فخرجت المسألة عن صفة عقود المضاربة والمشاركة ، إلى عقود الإيجار .

وعقد الإجارة هنا واقع على المبنى والأجهزة، وهذه الأجهزة يستعملها المستأجر، ولا يضمن تلفها إلا بالتعدي أو التفريط.

فإذا تم الاتفاق على ذلك : فلا مانع منه ، وما دفعه المستأجر – المستثمر – لا يسترد منه شيئا ، لأنه دفعه مقابل استئجار المكان

وأجهزته ، ويقوم هو على كل شيء فيه ، من تكلفة تشغيلية ، ورواتب عاملين ، وغير ذلك ؛ ويكون له جميع ما يدخل من هذا القسم .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-02, 04:01   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم إنشاء صندوق تبرع للمغتربين وحكم استثمار أمواله وتوزيع أرباحها على المتبرعين

السؤال :

نحن جمع من الإخوة المقيمين في دولة خليجية، قد قمنا في عام 2008م بتأسيس صندوق تعاوني على أساس التبرع ؛ بغرض تقديم المعونة المالية بما يساوي (100.000) روبية هندية إلى الفرد المساهم في الصندوق عند سفره النهائي إلى بلده الأصلي

وأما آلية الصندوق فيشترط على كل مساهم في الصندوق أن يقدم كل شهر 20 ريالا ً قطريا إلى الصندوق بنية التبرع ، وأن لا يطلب الصندوق بأي من الأموال التى قام بتبرعها إذا خرج من الصندوق قبل سفره النهائي .

وقد قام مساهموا الصندوق بترشيح لجنة مشرفة عليه ، وهي التى تولت بكافة أعمال الصندوق ، من جمع تبرعات شهرية، والحفاظ عليها، والإفصاح السنوي عن المستفيدين من الصندوق ، والأموال المتبقية في الصندوق ، وما إلى ذلك ، وبفضل الله تعالى، ولم يزل الصندوق مستمرا

وبلغ العدد إلى 70 شخصاً ، والآن ترغب اللجنة في استثمار أموال الصندوق التعاوني ، علماً بأن منذ عام 2008م قد استفاد عدد من المساهمين عند سفرهم النهائي إلى البلاد ، كما التحق بنا عدد آخر من المساهمين في آونة مختلفة حسب تاريخ توظيفهم ، فنرجو منكم الإفادة

وبيان الحكم الشرعي في ما يلي

: أولاً: هل يجوز استثمار أموال الصندوق سالف الذكر؟

ثانياً: وإن جاز، هل يتم استثمار كامل أموال الصندوق أو جزء منه ؟

ثالثاً: كيف يتم توزيع الأرباح المتولدة من الاستثمار بين الأفراد المساهمين في الصندوق أي كلهم سواء في الأرباح ، أم حسب مساهمتهم ومالهم المجموع في الصندوق؟

لأن بعض المساهمين شاركوا من بداية الصندوق منذ عام 2008م وبعضهم شاركوا مثلاً من عام 2010 فما بعد

. رابعا : وهل يجوز توزيع الأرباح بقيمة مساوية إذا رضي المساهمون في الصندوق بذلك ؟

خامسا : هل يشترط استئذان كل مساهم في الصندوق قبل الاستثمار أم يكتفي بإبلاغ المساهمين عن قرار اللجنة المشرفة ؟ ولكم منا أوفر الشكر والتقدير .


الجواب :

الحمد لله


أولا:

لا حرج في إنشاء هذا الصندوق، وهو من باب التعاون على الخير، ونفع المغترب في حال سفره النهائي.

وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على " الأشعريين " - وهم قوم من اليمن - كانوا إذا قلَّ طعامهم ، سفراً أو حضراً : اجتمعوا ، فجاء كل واحدٍ منهم بما يملك ، ثم تقاسموا ما يجمعونه بينهم .

فعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة : جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية ، فهم مني وأنا منهم ) رواه البخاري ( 2384 ) ومسلم ( 2500).

قال النووي رحمه الله:

"وفي هذا الحديث فضيلة الأشعريين وفضيلة الإيثار والمواساة وفضيلة خلط الأزواد في السفر وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في الحضر ثم يقسم "

انتهى من " شرح مسلم " ( 16 / 62 ) .

ثانيا:

يجوز استثمار أموال هذا الصندوق أو بعضها، بحسب ما يراه القائمون على الصندوق.

ثالثا:

الأرباح الناشئة عن الاستثمار تضاف إلى الصندوق، أو توزع على المساهمين، بالطريقة التي يتراضى عليها المساهمون .
فلو تراضوا على توزيعها بالتساوي دون تمييز بين من شارك عند بدء الاستثمار، ومن شارك بعد ذلك، فلا حرج.

جاء في المعايير الشرعية ص 439

: "يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض ، بما فيه المصلحة ، حسب اللوائح المعتمدة

مثل تكوين الاحتياطيات، أو تخفيض الاشتراكات، أو التبرع به لجهات خيرية، أو توزيعه ، أو جزء منه على المشتركين ؛ على أن لا تستحق الشركة المديرة شيئاً من ذلك الفائض" انتهى.

وجاء فيها ص443: " في حال توزيع الفائض ، أو جزء منه ، على حملة الوثائق : يتم بإحدى الطرق الآتية، على أن يُنص على الطريقة المختارة منها في اللوائح، وهي:

التوزيع على حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم ، دون تفرقةٍ بين من حصل على تعويضاتٍ ، ومن لم يحصل خلال الفترة المالية.

التوزيع على حملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضاتٍ أصلاً خلال الفترة المالية، دون من حصلوا على التعويضات.

ج) التوزيع على حملة الوثائق بعد حسم التعويضات المدفوعة لهم خلال الفترة المالية.

د) التوزيع بأي طريقةٍ أخرى تقرها هيئةُ الرقابة الشرعية للمؤسسة" انتهى.

رابعا:

يلزم استئذان المتبرعين في استثمار مال الصندوق ، أو النص على ذلك في لوائح الصندوق ، ونظامه العام الذي يعرفه المشتركون ؛ لأن اللجنة المشرفة وكيلة في التصرف، والوكيل يتقيد تصرفه بالإذن، فلا يستثمر المال إلا بإذن المتبرع.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة، وبالعرف أخرى.

ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد، لم يملك التصرف قبله ولا بعده؛ لأنه لم يتناوله إذنه مطلقا ولا عرفا؛ لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره"

انتهى من المغني (5/ 95).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الوكيل يتصرف بالإذن من الموكل، وإذا كان يتصرف بالإذن من الموكل ، فإنه يجب ألا يتعدى ما وكل فيه لا بصفة العقد، ولا بالمعقود له .

فإذا قال: وكلتك أن تبيع هذا العبد على فلان، فعندنا الآن تعيين في المبيع ، وتعيين في المشتري، فهل يملك الوكيل أن يبيع عبدا آخر من عبيد الموكل؟

الجواب: لا؛ لأنه خص بمعين .

وهل يملك أن يبيع العبد المعين على شخص غير زيد؟

الجواب: لا؛ لأنه يتصرف بالإذن فوجب أن يكون تصرفه بحسب ما أذن له فيه.

فالقاعدة أن الوكيل يتصرف بالإذن، فوجب أن يكون تصرفه بحسب ما أذن له فيه ولا يتعداه، إما لفظا وإما عرفا"

انتهى من الشرح الممتع (9/ 351).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-02, 04:09   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الاستثمار في بنك التداول الإسلامي islamic trade banc

السؤال

: أريد أن اسأل عن الاستثمار في موقع islamictradebanc ، وهو بنك إسلامي بنفس الوقت ، ماحكم التداول هناك ؟

في بداية الأمر أنا واثقة أنه حلال ؛ لأن الأرباح ليست كبيرة ، والسعر معقول ، لكن ما أشكل علي أن هناك استثمارات بوقت دقيقة فمثلاً استثمر عشرة تصبح عشرين ، أو أخسر في دقيقة ، يعني ما أشكل علي الوقت

وليس المبلغ المكتسب ، فهل هذا حلال ، مع العلم إن المستثمر هو الذي يحدد الوقت الذي يريد استثمار أموال فيه ، ومتى ينتهي ، وليست الشركة ؟

وماحكم الاستثمارات بالعملات ؟

وهل الاستثمار والتداول بنفس المعنى ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

لم نقف على شيء بخصوص هذا البنك، وموقعه الرئيس على الإنترنت لا يعمل، والحكم على معاملاته يتطلب الوقوف عليها، ولا يفيد في ذلك كون أرباحه قليلة ، أو متغيرة .

وأكثر ما وقفنا عليه بشأنه هو التحذير الشديد منه.

ويمكن الاطلاع عليه في موقع يوتيوب تحت عنوان : (تحذير نصب بنك التداول الاسلامي islamic trade banc)

وفيه : أن البنك المركزي البحريني ينفي وجود هذا البنك في البحرين.

وما ذكرت من الخسارة السريعة : يعطي ظلالا من الشك على معاملاته، فلو كانت التجارة في العملة مثلا، فإنه قد تنخفض العملة، لكن لا تحصل الخسارة الكاملة.

وينبغي أن تعلمي أن هناك معاملات كثيرة محرمة تجري في الأسواق المالية، كالمتاجرة بالهامش، وعقود الخيارات، والمستقبليات، والأسهم المحرمة والمختلطة، فضلا عن الشركات الوهمية المحتالة.

ثانيا:

الاتجار في العملات، أو الاستثمار فيها، أو تداولها، كل ذلك بمعنى واحد، ولا حرج في هذا الاتجار إذا انضبط بالقيود الشرعية ، وهي ترجع إلى أمرين:

الأول: حصول التقابض في مجلس العقد، بحيث تدخل العملات المتبادلة في حساب الطرفين في نفس الوقت.

والثاني: أن يتاجر الإنسان بما يملك من هذه العملات، لا بشيء يتيحه له البنك فيما يسمى بالهامش أو المارجن؛ لأن ذلك يعد قرضا من البنك له

فإذا أخذ البنك "رسوم تبييت"، كان قرضا ربويا، وإذا عمل وسيطًا للعميل مقابل عمولة، كان جمعا بين القرض والمعاوضة، وهو محرم.

ونصيحتنا الحذر من الشركات الوهمية، وضرورة الوقوف على طبيعة المعاملة وشروطها قبل الدخول فيها.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-02, 04:17   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الاستثمار في شركة كويسترا هولدينغ القائمة على الأسهم والتسويق الشبكي

السؤال

: هناك شركة لديها أسهم فى شركات عالمية ، وهى تستثمر فى مجال العقار ، ودعم الشركات الصغيره ، وتطوير المشاريع والتدوال ، وفتحت باب للمستثمرين ، وتعطيهم نسبة من أرباحها

وتتراوح النسبه من 4 إلى 6 % فى الأسبوع ، ومدة العقد الاستثمارى هو سنة ، بالنسبة للعمل علي الفريق هو مغاير لما هو متعارف عليه في أغلب الشركات

حيث أن التدرج في الترقية يخضع لحجم الاستثمارات في فريقك، ويحقق لك ارتفاع نسبة الأرباح علي استثمارات فريقك بالإضافة إلي مكافئات مالية من 1000 أورو إلي 500 ألف أورو ، وبالتفصيل : المستويات الأول : الوكلاء .

1- عضو جديد : في بداية اشتراكك تأخد عمولة مباشرة ب 5 بالمائة علي المباشرين

. -2- وكيل نحاسي : عند وصول حجم استثمارات فريقك إلي 3000 أورو تصبح عمولة المباشر 7 بالمائة

. -3- وكيل فضي : عند وصول حجم استثمارات فريقك إلي 25 ألف أورو تصبح العمولة 9 بالمائة ، مع مكافئة ب 1000 أورو يمكنك سحبها أو استثمارها .

-4- وكيل دهبي : عند وصول حجم استثمارات فريقك إلي 50 ألف أورو ، تصبح العمولة 10.5 بالمائة ، مع مكافئة ب 2000 أورو يمكنك سحبها أو استثمارها

. -5- وكيل بلاتنيوم : عند وصول حجم استثمارات فريقك إلي 100 ألف أورو تصبح العمولة 12 بالمائة ، وتحصل علي مكافئة من الشركة تقدر ب 5000 أورو مكافئة من الشركة


الجواب :

الحمد لله

أولا:

يشترط للاستثمار في الأسهم أن تكون الأسهم نقية، فلا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها محرم، أو التي لها معاملات محرمة كالاقتراض بالربا، أو الإيداع به.

وهذا يعرف بالنظر في التقرير السنوي للشركة، لمعرفة نشاطها، وإيداعاتها، فإن كثيرا من شركات الأسهم تودع جزءا من المال في البنوك الربوية، وتخلط فوائد الربا بأرباحها، فلا يجوز الاستثمار في هذه الشركات.

ثانيا:

إذا كانت الشركة تعطي أرباحا 4%- 6% من رأس مالك، مع ضمان رأس المال، فهذا قرض ربوي محرم.

بل يجب أن يكون ربحك نسبة معلومة مما ستربحه الشركة، لا من رأس المال.

ولا يجوز أن تكون النسبة مترددة بين 4%، 6%، بل يجب الجزم بإحدى النسبتين لتصح الشركة.

فهنا ثلاثة محاذير يلزم التخلص منها:

1-ضمان رأس المال في الشركة.

2-كون الربح نسبة من رأس المال.

3-كون الربح نسبة مترددة غير مجزوم بها، من أرباح الشركة.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (38/ 64): " نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل، ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه : كان العقد فاسدا.

وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة، لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريط: لم يضمن .

فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد" انتهى.

ثالثا:

أما ما أسميته بالعمل على الفريق، فهو من التسويق الشبكي، وهو محرم ما دمت لا تتمكن من التسويق إلا بدفع مال مقدما، سواء جعل هذا المال المقدم في صورة شراء أسهم، أو رسوم اشتراك، فلا يجوز التسويق الشبكي مع اشتراط شراء منتج أو دفع رسوم؛ لأن ذلك من الميسر المحرم .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-02, 04:28   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم زكاة الصكوك الضامنة للأقساط وحكم الاستثمار في بنك أبو ظبي الإسلامي

السؤال :

استثمرت مبلغا من المال وقد بلغ النصاب ووجبت عليه الزكاة بمصرف أبو ظبى الإسلامي بنظام الصك لثلاث سنوات وله عائد شهري وأخرجت عنه الزكاة قبل ذلك ..

. ولكنني اشتريت سيارة من البنك بضمان هذا الصك وتستمر أقساط السيارة لمدة خمس سنوات شهريا (يؤخذ العائد الشهري للصك وأدفع مبلغا إضافيا من راتبي شهريا لأكمل القسط

وذلك ان شاء الله يستمر حتى نهاية الخمس سنوات) فهل تجب الزكاة على مبلغ الصك على هذه الحال علما بأنني لا أستطيع الانتفاع بهذا المبلغ حتى انتهاء الأقساط

وأن البنك يجدد الصك لمدة أخرى حتى تنتهي الأقساط ليضمن حقه ... أم هل لأن هذا المبلغ له ربح شهري (الذى يدخل في سداد القسط) فأنا بذلك تجب على الزكاة فيه ؟

أفتوني هداكم الله وأصلح لكم بالكم .. وجزاكم الله خيرا


الجواب :

الحمد لله

أولا:

تجب الزكاة في هذا المال المستثمر في البنك، ولو كان محبوسا لضمان ما عليك من أقساط؛ لأن المال المرهون تجب زكاته ، إذا بلغ نصابا بنفسه ، أو بما ينضم إليه من نقود أو ذهب أو فضة

الفرق بين السهم والسند :

1- السهم يمثل حصة في الشركة بمعنى أن صاحبه شريك , أما السند فهو يمثل دَيْناً على الشركة , بمعنى أن صاحبه مقرض أو دائن .

وبناءاً على هذا , لا يحصل صاحب السهم على الأرباح إلا حين تحقق الشركة أرباحاً فقط , أما صاحب السند فيتلقى فائدة ثابتة سنوياً سواء ربحت الشركة أم لا .

وبناءاً على هذا أيضاً : إذا خسرت الشركة فإن صاحب السهم يتحمل جزءاً من هذه الخسارة حسب الأسهم التي شارك بها , لأنه شريك ومالك لجزء من الشركة ,

فلابد من تحمله جزءاً من الخسارة , أما صاحب السند فلا يتحمل شيئاً من خسارة الشركة لأنه ليس شريكاً فيها , وإنما هو مقرض فقط ، مقابل فائدة متفق عليه سواء ربحت الشركة أم خسرت .

حكم التعامل بالسندات :

التعامل بالسندات محرم شرعاًَ , لأنها قرض مقابل فائدة متفق عليها

وهذا هو الربا الذي حرمه الله تعالى وتوعد عليه بقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .

وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء . رواه مسلم (2995) .

وجاء في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت عام 1403 هـ /1983 م : " أن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح الاقتصاديين الغربيين ومن تابعهم هو عين الربا المحرم شرعاً " انتهى .

"مجلة المجمع الفقهي" ( 4/1/732 ) .

ثانيا:

لا يجوز استثمار المال في البنك المذكور .

وذلك أنه يضع نسبة كبيرة من أموال المستثمرين في "أذونات الخزينة" وهي ربا معلوم.

وقد جاء في تقريره السنوي لسنة 2015م : أنه يستثمر ما يزيد على 3 مليارات جنيه في أذونات الخزينة، بينما يستثمر في المشاريع ما يقارب 5 مليارات .

ويستثمر في تمويلات وتسهيلات للعملاء قرابة 12 مليارا، وهذه عامتها في التورق المنظم في المعادن، وهذا محرم، كما سبق بيانه في أجوبة عديدة.

وعليه : فلا يجوز استثمار المال في هذا البنك حتى يقلع عن الاستثمارات المحرمة .

ويجب سحب المال من حساب الاستثمار .

ولا يجوز الاستفادة من الربح المحرم في سداد أقساط السيارة ، لما في ذلك من أكل الربا ، والانتفاع به .

كما لا يجوز إبقاء المال في الحساب لهذا الغرض.

وما سبق أن أخذته من أرباح محرمة قبل العلم بالتحريم : فلا حرج عليك فيه.

وإذا احتجت إلى حفظ المال، فضعه في الحساب الجاري.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات. في .الاسلام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc