حقوق النشر>> البيوع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حقوق النشر>> البيوع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-27, 15:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة حقوق النشر>> البيوع

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




تقدمت مواضيع

المعاملات الإسلامية بوجه عام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

الميسر والقمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341

القرض


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496

الضمان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599

التأمين .


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772

البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577
.
الربا ... البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151808

......
حكم ترجمة الكتاب وبيعه دون إذن المؤلف

السؤال :

ما حكم شراء بعض الكتب ، ثم ترجمتها إلى لغة أخرى ، ثم بيعها مترجمة بدون إذن المؤلف؟

حيث وجدت كتاباً اسمه " أحكام الكتب في الفقه الإسلامي " تأليف د. ياسين بن كرامة الله مخدوم ، وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن عثمان الهليل

وذكر الشيخ في صفحة رقم :(657) أقوال المجيزين والمانعين مبيناً أدلة كلا الفريقين ، ثم رجح في النهاية قول المانعين

سؤالي هل يمكن الأخذ بقول الفريق الأول "المجيزين" ؟

وماذا إذا قمت فقط بتلخيص الكتاب ، وبدون تغيير في الأفكار ثم ترجمته وبيعه ؟


الجواب :


الحمد لله

حقوق التأليف والاختراع والابتكار حقوق معتبرة شرعا ، لا يجوز الاعتداء عليها.

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بخصوص الحقوق المعنوية، جاء فيه:

" ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها " ا

نتهى من مجلة المجمع (ع 5، ج 3 ص 2267).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/187)

: " س : هل يجوز أن أسجل شريط من الأشرطة وأبيعها، ولكن دون طلب الإذن من صاحبها، أو إن لم يكن صاحبها على قيد الحياة من الدار الخاصة بها، أي بتسجيلها؟

وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب، وأجمع منها عددا كبيرا وأبيعها؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه، وإنما احتفظ به لنفسي، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا ؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

ج : لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم ؛ إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم " انتهى .

فيجوز تلخيص الكتب، وترجمتها، أو ترجمة الملخص منها، ونشر ذلك والتربح من ورائه، ما لم يمنع أصحابها من ذلك .

فإن منعوا فلا يجوز إلا أن يكون للاستعمال الشخصي.

وقد بحث الدكتور ياسين بن كرامة الله مخدوم مسألة الترجمة في رسالته: " أحكام الكتب في الفقه الإسلامي" ص657، ورجح القول بالمنع كما ذكرتَ.

والقول بالمنع قول ظاهر؛ لأن الترجمة أمر تابع للتأليف، فإذا كان حق التأليف معتبرا مصونا، فكذلك الترجمة، ولأن العائد الذي سيجنيه المترجم من نشر الترجمة لا يرجع إلى عمله وحده

بل يرجع إلى الترجمة وأصل الكتاب، بل رجوعه إلى الكتاب هو الأساس؛ فكيف يستأثر به المترجم.

ولأن جهد المترجم لا يلغي جهد صاحب الكتاب، ولا يحرمه من ثمرة عمله.

فإذا كان المؤلف يحتفظ بالحق ، ويمنع التصرف في كتابه تلخيصا أو ترجمة، فلا يجوز التعدي عليه في ذلك.

والله أعلم.



.....








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-27, 16:07   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يأثم إذا استفاد من المواد الموجودة في الانترنت والتي لا يكتب أصحابها مصادرها ؟

السؤال:

لي استفسارات بخصوص حقوق التأليف والملكية الفكرية وغير ذلك : أولا : هناك بعض المعلومات تكون موجودة في صورة كتب ، أو فيديوهات ، أو مواقع إنترنت ، تكتب دروسا أو كورسات

وأسئلة لمشكلات على المنتديات ، وغير ذلك ، ولا يكتبون المراجع لهذا الكلام ، فهل هذا حرام لي كمتعلم ؟

والبعض يكتب أهم المراجع ، فهل هذا يكفي أم لا ؟

وهل قراءتي للكتاب تعتبر تعديا على الملكية للمؤلفين الذين اقتبس منهم المؤلف الكتاب ؟

وهل يجب أن أسأل مؤلفي الكتب : هل قمتم بشراء المراجع أو استخدمتموها بطريقة غير شرعية ؟

ثانيا : معنى جميع الحقوق محفوظة .. ، هل يمنع من تلخيص الكتاب في ورق خاص بي ، أو الاقتباس منه ؟


الجواب :

الحمد لله

حقوق الطبع والنشر للمؤلف والناشر ، في الكتب النافعة المفيدة : من النوازل الحادثة ، وقد أفتى غير واحد من أهل العلم في هذا العصر بحفظه وصيانته ، وحرمة العدوان عليه ، وهو ما عليه المجامع العلمية المعتبرة .

سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :

" أعمل في مجال الحاسب الآلي ، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج

علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ ، مؤداها : أن حقوق النسخ محفوظة ، تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب ، وقد يكون صاحب البرنامج مسلما أو كافرا . وسؤالي هو : هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ؟

فأجابت : " لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه )

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من سبق إلى مباح فهو أحق به ) ؛ سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي ؛ لأن حقَّ الكافر غير الحربي مُحترَم كحق المسلم "

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (13/188) .

وما تشير إليه هذه الفتاوى والقرارات ، والمتعارف عليه ، والمنصوص عليه في بداية كل كتاب ؛ أن الممنوع هو الطبع والنشر من غير إذن من صاحب الحق .

وعلى هذا :
فما سألت عنه من الانتفاع بمعلومات الكتاب بتطبيقها أو تلخيصها لتسهيل الرجوع إليها ، أو نقلها لمن يستفيد منها ، كالطلاب ونحوهم ، فهذا مأذون فيه بداهة ، وهو من بين غايات امتلاك الكتاب .

حق الاقتباس :

وهو من حق أي إنسان : أن يقتبس وينقل ما يفيد من أي كتاب ، ولا يعد ذلك خرقا لحقوق المؤلف أو الناشر .

قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله :

" إنارة المفاهيم والأفكار بالأسس السليمة وتقويم معوجها ، وإصلاح ما فسد منها وبعث الحيوية والنشاط فيها ، واستصلاحها وعمارتها وظهور الأثر العملي في ميدان العمل والتطبيق = هذه الإيجابيات من أعظم عوائد التأليف ومنافعه العملية .

والاقتباس واحد من هذه الآثار المباركة ، فهو ثمرة عملية وصلت إلى حد الإيجاب باعتبارها والاستشهاد بها ، واتخاذ الكاتب لها سنداً في موضوعه وبحثه ، فهو انتفاع شرعي لا يختلف فيه اثنان ، وما زال المسلمون منذ أن عرف التأليف إلى يومنا هذا وهم يجرون على هذا المنوال في مؤلفاتهم دون نكير .

وعليه : فإن منع المؤلف لذلك يعد خرقاً للإجماع "

انتهى من " فقه النوازل " (2/161) .

لكن للاقتباس آداب يجب مراعاتها ؛ ومنها : إسناد كل قول إلى صاحبه .

قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله :

" شرط الاقتباس : لكن الاقتباس مشروط بأداء أمانته ، وهو نقله بأمانة منسوباً إلى قائله دونما غموض أو تدليس أو إخلال ، ومباحث هذه منتشرة في آداب التأليف وغيرها "

انتهى من " فقه النوازل " (2/162) .

ومن لم يحافظ على هذا الشرط ، مخالف لأمانة النقل ، وأدب النفع والفائدة ، في نسبة القول إلى قائله ، والفضل إلى أهله ، متزين عند الناس بما ليس فيه .

عَنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها : " أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏: ( الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ ‏) رواه البخاري ( 5219 ) ، ومسلم ( 2130 ) .

قال الإمام النووي رحمه الله :

" قال العلماء : معناه المتكثّر بما ليس عنده ، بأن يظهر أنّ عنده ما ليس عنده ، يتكثّر بذلك عند النّاس ، ويتزيّن بالباطل ، فهو مذموم كما يذمّ من لبس ثوبي زور "

انتهى من " شرح مسلم " (14/110) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" وأما حكم التثنية في قوله ( ثوبي زور ) فللإشارة إلى أن كذب المتحلي مثنى ، لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ ، وعلى غيره بما لم يُعطَ ، وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه . وقال الداودي : في التثنية إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين مبالغة في التحذير من ذلك ... "

انتهى من " فتح الباري " (9/318) .

هذا فيما يخص الناقل من غير عزوٍ لصاحب المصدر ، أمّا القارئ والمطالع للمؤلفات التي لا تعزو المعلومات لأصحابها ، فهذا ليس محل شك ولا شبهة أصلاً ، بل جواز ذلك من الأمور البديهية

التي يعد السؤال والبحث فيها تنطعا ، وتكلفا ، أو فتحا لباب الوسوسة المرضية ؛ فإياك ومثل هذه المسالك ، لا تفتحها على نفسك ، فتنقطع في مسيرك إلى ربك ، ولا عليك بسؤال صاحب الكتاب ، أو البحث وراءه عن مصادره ، ومن أين له هذا ؟

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-27, 16:10   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حقوق الملكية الفكرية

السؤال:


ما هي نظرة الفقهاء المسلمين إلى حقوق الملكية الفكرية كالاسم التجاري ، والعلامة التجارية ، وحقوق التأليف والاختراع ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها .

ثانياً :

يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً .

ثالثاً :

حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاُ ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها .

والله أعلم .

قرار مجلس الفقه الإسلامي الخامس عام 1409.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-27, 16:13   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حقوق التأليف وحكم تصوير أجزاء من المراجع العلمية

السؤال:

هل تصوير أجزاء من المراجع العلمية بغرض الدراسة حرام علماً بأن الثمن الباهظ لهذه المراجع هو الدافع وراء التصوير ؟ . وإذا هناك مكسب من التصوير فهل هو حرام ؟.


الجواب :

الحمد لله

الذي يظهر أن حقوق التأليف معتبرة لأصحابها وورثتهم من بعدهم ، وأن تصويرها ونسخها باليد بقصد الاستعمال الشخصي لا بقصد البيع : ليس فيه حرج ما لم ينص صاحبها على منع النسخ الخاص ، وأما إذا صوِّر بقصد البيع والتجارة فهذا يمنع منه .

قال الشيخ بكر بن عبد لله أبو زيد :

إن هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العبث ، والصيانة عن الدخيل عليه ، وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده ، هي مما علم من الإسلام بالضرورة

وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها ، مما تجده مسطراً في " آداب المؤلفين " ، و " كتب الاصطلاح " .

" فقه النوازل " ( 2 / 65 ) .

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في موضوع الحقوق المعنوية ما يلي :

أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة ماليَّة معتبرة لتموّل الناس لها

وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها .

ثانياً : يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بِعِوَض مالي ، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش ، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً ماليّاً .

ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها .

" مجلة المجمع " ( ع 5 ، ج 3 ، ص 2267 ) .

قال علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية :

لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها ، وتصوير الكتب وبيعها ، لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلا بد من إذنهم .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 187 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-27, 16:17   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم نسخ برامج الحاسب الآلي

السؤال:

ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟

الجواب :


الحمد لله

عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز

: بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " ولقوله صلى الله عليه وسلم :

" لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقوله صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به "

سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم

. والله أعلم

. فتاوى اللجنة رقم 18453

وقد وردنا من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي :

يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا .

فتاوى اللجنة رقم 18453

الشيخ محمد بن صالح العثيمين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-27, 16:21   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صنف تصنيفات وعندما شارف على الانتهاء اكتشف تصنيفات سابقة مشابهة إلى حد كبير ؛ فماذا يفعل ؟

السؤال :

عملت أبحاثا ، وعندما شارفت على الإنتهاء وجدت بعض الكتب أجرت نفس البحث ، فهل أكتفى بوجود الكتب أم أكمل أبحاثى ، ولكن فيها اختلاف بسيط ؟

وهل أنسب العمل لى أم أنسبه لأصحاب الكتب السابقة ؟


الجواب :

الحمد لله

التأليف والتصنيف والاختراع أو الابتكار ، حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة ماليَّة معتبرة لتموّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها، وقد سبق بيان ذلك في السؤال قبل السابق

وعلى ذلك فإن كان ما كتبته في تلك المصنفات محض أفكارك وجهودك - كما ذكرت - دون اعتداء على مصنفات أحد ، أو أخذ مجهوداته فلا حرج عليك في إكمالها والاستفادة منها

ونسبتها إليك ؛ حتى وإن اكتشفت لاحقا أن هناك من سبقك بالتصنيف في نفس الموضوع؛ لأن الأمر حينئذ لا يعدو أن يكون من قبيل توارد الأفكار، وتوارد الأفكار وارد في التصانيف والمؤلفات.

على أن توارد الأفكار : لا يمكن ـ البتة ـ في معتاد الأحوال : أن يكون بالصورة التي تذكرها في سؤالك ؛ بل لا بد من وجود اختلاف بين ، مؤثر ، يدل على اختلاف العلمين ، إما في الأسلوب

أو الأفكار ، أو غير ذلك مما لا يخفى معه علاقة العملين ببعضهما ، هل هي مجرد توارد ومشابهة ، أو هي من باب السرقة والسطو على جهود الآخرين .

وينبغي في هذه الحال أن تشير في المقدمة أنك بعد أن انتهيت من البحث وجدت أبحاثا أخرى في الموضوع نفسه .

أما نسبتها إلى أصحاب التصنيفات السابقة فلا يجوز لأنه مخالف للواقع والحقيقة؛ فأنت من قام بالتصنيف لا هم.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-27, 16:25   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم وضع المعلم مذكرة تشتمل على المنهج وبيعها للطلاب ومنعهم من نسخها من زملائهم.

السؤال

: بعض المدرسين يقوم بكتابة ملزمة أو مؤلف يشتمل على المنهج الذي يقوم بتدريسه، ويعرضه للبيع ويحرج على الطلاب نسخه لطلاب آخرين كي يلجئهم لشرائه،

فهل يجوز ما يقوم به المعلم؟

وهل للطالب أن ينسخ نسخة واحدة له لا على وجه التجارة؟


الجواب:

الحمد لله

عرضت هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك فأفاد بأنه:

إذا قام المعلم بعمله في شرح المنهج على الوجه المطلوب، ثم قام بهذا التأليف بشكل مستقل لا علاقة له بعمله الأصلي وعرضه للبيع فإن الأصل فيه الإباحة؛ لأن ما يأخذه ثمنا في مقابل عمله المستقل في التأليف كالذي يأخذه مقابل عمله في التعليم.

أما تصوير الطالب نسخة من طالب آخر فيأخذ حكم حقوق الطبع إذا كان الطبع على وجه التجارة فلا يجوز ، لما فيه من إضرار بصاحب الحق الأصلي، أما مجرد نسخة واحدة للاستعمال الشخصي فلا بأس بها. انتهى

وللاستزادة عن حقوق الطبع ينظر السؤال القادم

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-27, 16:31   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما المقصود من قولهم : " جميع الحقوق محفوظة " ؟

السؤال:


ما المقصود من جملة (جميع الحقوق محفوظة ) - وهى موجودة على موقعكم مثلا- ، وهل تعني أنه لا يجوز لي الاستفادة من الموقع أو الكتاب الذي كتبت فيه هذه العبارة أو نسخ شيء منه ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

دأب أصحاب المنتجات العلمية ، والمبتكرات والمؤلفات والبرامج والتطبيقات ، على كتابة : " جميع الحقوق محفوظة " في مطلع هذه المنتجات .

والمقصود من هذه العبارة : أن حقوق الملكية الفكرية ، والابتكار ، المتعلقة بهذا المنتج : مصونة ومحفوظة للجهة القائمة على هذا العمل .

والحقوق التي تتعلق بذلك أمران :

الأول : الحق الأدبي المعنوي .

وهو يعني : الحق في نسبة هذا المنتج أو المؤلف أو البرنامج إلى صاحبه ، وحق الإذن بنشره ، والحق في تحديد طريقة النشر ، والحق في تعديله وسحبه من التداول عند الحاجة ، ونحو ذلك .

الثاني: الحق المادي .

فهذه المواد والمنتجات والمخترعات لها قيمة مالية ، ومن حق صاحبها بذلها للناس مجاناً ، أو بمقابل مادي .
وجميع العوائد والامتيازات المالية المترتبة على هذا المنتج تعد حقاً له.

وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي : "الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية

والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها ".

ثانياً :

حفظ الحقوق لأصحابها لا يقتضي المنع من الاقتباس منها ، والاستفادة مما فيها من علم وخير.

ولذلك لا حرج على الإنسان من الاقتباس ، والاستفادة من هذه المنتجات ، بشرط العزو للمصدر.

قال جمال الدين القاسمي : " من المدارك المهمة في باب التصنيف: عزو الفوائد والمسائل والنكت إلى أربابها ، تبرؤا من انتحال ما ليس له ، وترفعًا عن أن يكون كلابس ثوبي زور".

انتهى من " قواعد التحديث" (ص: 40).

" فمن أمانة العلم : أن يُنسَبَ القول لمن قاله ، والفكرةُ لصاحبها ، ولا يستفيد من الغير ثم يسند الفضلَ إلى نفسه ؛ فإن هذا لونٌ من السرقة ، وضربٌ من الغش والتزوير" .

انتهى من كتاب " الرسول والعلم " (ص63 ).

ولا يحق لصاحب هذا المنتج أن يمنع الناس من الاستفادة والاقتباس من منتجه .
\
وإذا منع من ذلك : فلا عبرة بقوله.

ثالثاً :

حفظ الحقوق لأصحابها لا يقتضي المنع من نسخ هذه المنتجات ، أو تصويرها أو تحميلها – بأي شكل كانت - : إذا كان المقصود من ذلك الانتفاع الشخصي .

وأما إذا كان بقصد التربح والمتاجرة بها ، من خلال نشرها وتوزيعها : فهو عمل محرم ؛ لما فيه من الاعتداء على الحق المادي لصاحب المنتج .

سئل الشيخ ابن عثيمين :

هل يجوز أن ننسخ من الأشرطة التي كتب عليها أن حقوق الطبع محفوظة ، وهل يتغير الحكم إذا كان النسخ للتوزيع أي للدعوة وليس للتجارة ؟

فقال : " الظاهر لي أنه إذا كان النسخ على وجهٍ خاص شخصي : لا بأس .

وأما إذا كان للاتجار ، مثل أن ينسخ محل تسجيل هذه الأشرطة : فإنه لا يجوز ، لما في ذلك من الاعتداء على حق أخيه .
أما طالبٌ يريد أن ينسخ من طالبٍ فلا بأس".

انتهى من "التعليق على الكافي لابن قدامة (3/373، بترقيم الشاملة آليا) بتصرف يسير .

وسئل : ما حكم نسخ الأشرطة التي حقوق النسخ محفوظة؟

فقال : " الذي أرى : أنه إذا نسخ الإنسان لنفسه فقط ، لا لتجارة : فلا بأس ؛ لأن هذا لا يضر.

أما الذي ينسخها للتجارة ، ويوزعها : فهذا عدوان، هذا يشبه بيع المسلم على بيع أخيه ، وبيع المسلم على بيع أخيه حرام". انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (164/ 17، بترقيم الشاملة آليا).

وسبق نقل فتوى الشيخ سعد الحميِّد في جواب سؤال سابق وفيها قوله : " نسخ كتاب أو قرص ، بغرض المتاجرة ومضارّة صاحبه الأصلي : لا يجوز .

أما إذا نسخ الإنسان نسخة واحدة لنفسه : فنرجو ألا يكون بذلك بأس ، وتركه أولى وأحسن " انتهى .

والحاصل :

أن عبارة " الحقوق محفوظة " لا تمنع من الانتفاع الشخصي أو الاقتباس أو الاستفادة العلمية.

وإنما الممنوع والمحرم : انتحال جهد غيره وعمله ، ونسبته لنفسه ، أو نسخه وتصويره بقصد الاسترباح من ورائه والمتاجرة به ، دون إذن من صاحب الحق .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-27, 16:33   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نسخ الأشرطة والأقراص دون إذن

السؤال:

إذا قام شخص بنسخ كتاب أو قرص "سي دي" بدون الحصول على إذن من الكاتب أو الشركة ، حتى وإن كان الكاتب أو الشركة غير مسلمَين ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟.


الجواب :

الحمد لله

نسخ كتاب أو قرص بغرض المتاجرة ومضارّة صاحبه الأصلي لا يجوز . أما إذا نسخ الإنسان نسخة واحدة لنفسه فنرجو ألا يكون بذلك بأس ، وتركه أولى وأحسن .

الشيخ سعد الحميد .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-27, 16:39   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم كتابة بعض الأسماء على الكتاب على أنهم شاركوا في البحث مع أنهم لم يشاركوا بالفعل

السؤال:

فى مجال البحث العلمى يتكون البحث من مجموعة بحثية من المؤلفين ، كأحد متطلبات النشر (غالباً) ، ولكن بعض المؤلفين لا يشاركوا بفعالية فى البحث ذاته

ولكن جرت العادة أن يضيف المؤلف بعض من زملائه وأساتذته من نفس المجموعة البحثية ، أو من خارجها كجامعات أخرى أو حتى دول أخرى ـ وهذا شائع الحدوث جداً فى الدول المتقدمة

فضلاً عن الدول العربية ـ لكى يتحقق لهم نفع بذلك ، كالحصول على الترقية ، أو لتحسين سيرتهم الذاتية فى النشر ، أو أحياناً كأحد متطلبات الجامعة فى النشر ، وغيرها

مع العلم بأن البحث به عمل أصلى ، وليس به أى غش. ومن المتعارف عليه أيضاً، أن يكون سبب الإضافة أن المؤلف الأصلي يطلب من زملائه إضافته على أبحاثهم ؛ لأن شروط الترقي غالباً ما تكون صعبة والسؤال: هل هذا الفعل يجوز؟

وإن جاز هل يمكن أن يأخذ المؤلف الرئيسي أموالا على ذلك ؟

مع العلم أن هذا البحث أصلى ، وأيضاً ليس بيعاً للبحث ، ولكن مجرد إضافة فقط .


الجواب :


الحمد لله


الواجب على المسلم أن يكون صادقا ، وأن يبتعد عن الكذب ، قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119 .

والكذب من أقبح الصفات التي يمكن أن يتصف بها الإنسان .

وكتابة اسم باحث على الكتاب على أنه من جملة المؤلفين ، وهو لم يشارك في تأليف الكتاب : كذب صريح ، فلا يجوز .

وقد يكون القصد من وراء ذلك نفع الشخص الذي كتب اسمه ، كالحصول على ترقية ونحو ذلك

بناء على عمل لم يعمله ، وجهد لم يبذله ، وأمر لا يستحقه ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : )المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ(

رواه البخاري (5219) ، ومسلم (2129) .

وقد يكون القصد خداع القارئ وغشه والتدليس عليه ، فيزداد الأمر قبحا وسوءا .

حيث يظهر الكتاب وكأنه قد قام على تأليفه عدد من الباحثين مع أن الأمر ليس كذلك ، أو يكتب اسم أحد المشهورين أو أصحاب المراكز العلمية الكبيرة التي تزيد من ثقة القارئ أو المشتري للكتاب .

والحاصل :

أنه لا يجوز للمؤلف أن يفعل ذلك ، مهما كان قصده ، وسواء فعل ذلك مجانا أم بمقابل مادي يحصل عليه ، والعرف الجاري بمثل ذلك عرف فاسد ، كما يتواضع كثير من الناس

أو أصحاب المهن على أوضاع فاسدة ، وأعراف لا يقرها الشرع

ولا الفطرة السوية ، ولذلك لا تجد أمثال هؤلاء يرضون أن تعرف الجهات العلمية حقيقة الأمر ، أو تقف على أن المذكورين ليس لهم جهد حقيقي فيما هو مكتوب .

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-01, 06:24   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




يجوز العمل في مؤسسةٍ برامج أجهزتها منسوخة

السؤال:


هداني الله تعالى ورزقني مسح البرامج الغير مرخصة التي على الجهاز، ولكن لو من الله علي بعمل على الحاسب أو طُلِب مني عمل شيء على غير جهازي فهل علي التأكد من أن البرنامج المستخدم مرخص أم لا ؟

وهل علي إثم لو عملت به وأنا أعلم أنه غير مرخص؟


الجواب :

الحمد لله


من المعلوم أن حقوق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المالية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها .

لكن إذا مست الحاجة إلى هذه البرامج ، ولم تتوفر نسخها الأصلية ، أو توفرت بأثمان باهظة ، خاصة إذا كان أصحابها قد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، فلا حرج إن شاء الله في نسخها

أو تحميل نسخ غير أصلية منها ، بشرط الاستخدام الشخصي ، سواء كان هذا الاستخدام على مستوى الأفراد ، أو المؤسسات التي لا تتاجر ببيع هذه النسخ المنسوخة ، وهذا القول وسط بين المانعين بالكلية والمبيحين بالكلية

وبما أن المسألة مترددة بين المنع في بعض الأحوال والإباحة في أحوال أخرى ، فلا يجب عليك تكلّف الاستفصال من صاحب العمل ؛ ولو قُدّر أن تنصيبه لهذه البرامج كان في حال لا يباح لمثله فعله

فإنما وزره على نفسه ، ولست تتحمل من وزره شيئا ما دمت تعمل معه في نشاط مباح ، ولست أنت من قام بتنصيبها على الجهاز

قال تعالى : (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) فاطر/18.

أما إن كانت جهة العمل تتكسب من نسخ هذه البرامج وبيعها، فأنت في هذه الحال معاون لها في هذا الاعتداء ، فيجب عليك الانتهاء ؛ امتثالا لقوله تعالى : (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة /2.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-01, 06:33   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم شراء برامج الحاسوب المنسوخة

السؤال:


عندنا في الجزائر البرامج التي تستعمل في جهاز الكمبيوتر نشتريها من الباعة ، ونعلم أن هذه النسخ التي نشتريها ليست أصلية ، ونعلم أن بيعها أو شراءها غير جائز ؛ لأنها محفوظة الحقوق

وللعلم لا تصلنا النسخ الأصلية حتى نشتريها ، وغير متوفرة

فهل عدم توفرها يجيز لنا شراء النسخ غير الأصلية ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

هذه المسألة هي جزء من مسألة كبيرة تسمى بـ " الملكية الفكرية " ، وهي من المسائل التي طال الحديث حولها شرعيّاً

بل وحتى دوليّاً ؛ نظراً للأهمية التي تترتب عليها ، فهي تشمل الملكية الصناعية التي تحفظ حقوق براءات الاختراع والاكتشافات والأسماء الصناعية ، كما تشمل الملكية الأدبية والفنية التي تشمل حقوق التأليف والتصنيف .

والحقيقة أن مثل هذه المسائل النوازل تحتاج إلى دراسة شاملة لجميع الجوانب المتعلقة بها ، سواء كانت تشريعية أو تأصيلية أو اقتصادية أو غير ذلك ، فالأمر تتجاذبه أطراف مختلفة مؤثرة في الحكم ، فكان لا بد من الوقوف على هذه المؤثرات .

ونحن ننقل هنا فتاوى بعض الهيئات الشرعية المتخصصة في بحث هذه الأمور النوازل :

1. قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة .

" الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده ، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، أمَّا بعد :

فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة ، المنعقدة بمبنى " رابطة العالم الإسلامي " في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12 رجب 1406هـ إلى يوم السبت 19 رجب 1406هـ

قد نظر في موضوع حقوق التأليف لمؤلفي الكتب والبحوث والرسائل العلمية : هل هي حقوق ثابتة مملوكة لأصحابها ، وهل يجوز شرعاً الاعتياض عنها ، والتعاقد مع الناشرين عليها ، وهل يجوز لأحدٍ غير المؤلف أن ينشر كتبه وبحوثه ويبيعها دون إذنه ، على أنَّها مباحة لكلِّ أحدٍ ، أو لا يجوز ؟

وعرض على المجلس التقارير والدراسات التي هيأها في هذا الشأن بعض أعضاء المجلس ، وناقش المجلس أيضاً رأي بعض الباحثين المعاصرين ، من أنَّ المؤلِّف ليس له حقٌّ مالي مشروع فيما يؤلِّفه أو ينشره من كتب علمية

بحجَّة أنَّ العلم لا يجوز شرعاً حجره عن الناس ، بل يجب على العلماء بذله ، ومن كتم علماً ألْجَمَهُ الله تعالى يوم القيامة بلجام من نارٍ ، فلكلِّ من وصل إلى يده بطريق مشروع نسخة من كتابٍ لأحد المؤلفين ، أن ينسخه كتابةً ، وأن ينشره ويتاجر بتمويل نشره ، وبيع نسخه كما يشاء ، وليس للمؤلف حقُّ منعه .

ونظر المجلس في الرأي المقابل ، وما نشر فيه عن حقوق الابتكار ، وما يسمى الملكية الأدبية والملكية الصناعية ، من أنَّ كل مؤلِّف لكتاب أو بحث أو عمل فنيٍّ أو مخترعٍ لآلة نافعة له الحق وحده في استثمار مؤلَّفه أو اختراعه

نشراً وإنتاجاً وبيعاً ، وأن يتنازل عنه لمن شاء بعوض أو غيره ، وبالشروط التي يوافق عليها ، وليس لأحدٍ أن ينشر الكتاب المؤلَّف أو البحث المكتوب بدون إذن صاحبه ، ولا أن يُقَلِّد الاختراع ويتاجر به دون رضى مخترعه .

وانتهى المجلس بعد المناقشة المستفيضة إلى القرار التالي :

أولاً : إنَّ الكتب والبحوث قبل ابتكار طرق النشر بالمطابع التي تخرج منه الآلاف المؤلَّفة من النسخ ، حين لم يكن في الماضي وسيلة لنشر الكتاب إلاَّ الاستنساخ باليد

وقد يقضي الناسخ سنوات في استنساخ كتابٍ كبير ليخرج منه نسخة واحدة ، كان الناسخ إذ ذاك يخدم العالم المؤلِّف حينما ينسخ بقلمه نسخة أو عدَّة نسخ لولاها لبقي الكتاب على نسخة المؤلِّف الأصلية معرَّضاً للضياع الأبدي إذا تلفت النسخة الأصلية ، فلم يكن نسخ الكتاب عدواناً على المؤلِّف

واستثماراً من الناسخ لجهود غيره وعلمه ، بل بالعكس ، كان خدمة له ، وشهرة لعلمه ، وجهوده .

ثانياً : أمَّا بعد ظهور المطابع فقد أصبح الأمر معكوساً تماماً ، فقد يقضي المؤلِّف معظم عمره في تأليف كتاب نافعٍ ، وينشره ليبيعه

فيأخذ شخصٌ آخر نسخة منه فينشرها بالوسائل الحديثة طبعاً وتصويراً ، ويبيعه مزاحماً مؤلِّفَهُ ومنافساً له ، أو يوزِّعه مجاناً ليكسب بتوزيعه شهرة ، فيضيع تعب المؤلِّف وجهوده ، ومثل ذلك يقال في المخترع .

وهذا مما يثبط همم ذوي العلم والذكاء في التأليف والاختراع ، حيث يرون أنَّ جهودهم سينهبها سواهم متى ظهرت ونزلت الميدان ، ويتاجر بها منافساً لهم من لم يبذل شيئاً مما بذلوه هم في التأليف أو الابتكار .

فقد تغيَّر الوضع بتغيُّر الزمن وظهور المستجدات فيه ، مما له التأثير الأساسي بين ما كان وما صار ، مما يوجب نظراً جديداً يحفظ لكل ذي جهد جهده وحقَّه .

فيجب أن يعتبر للمؤلِّف والمُخْتَرِعِ حقٌّ فيما ألَّف أو ابتكر ، وهذا الحقُّ هو ملك له شرعاً ، لا يجوز لأحدٍ أن يسطو عليه دون إذنه ، وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث ليس فيه دعوة إلى منكر شرعاً ، أو بدعة أو أيِّ ضلالة تنافي شريعة الإسلام ، وإلاَّ فإنَّه حينئذٍ يجب إتلافه ، ولا يجوز نشره .

وكذلك ليس للناشر الذي يتَّفق معه المؤلِّف ولا لغيره تعديل شيءٍ في مضمون الكتاب ، أو تغيير شيءٍ دون موافقة المؤلِّف ، وهذا الحقُّ يورَث عن صاحبه ، ويتقيَّد بما تقيِّده به المعاهدات الدولية والنظم والأعراف التي لا تخالف الشريعة

والتي تنظِّم هذا الحق وتحدِّده بعد وفاة صاحبه تنظيماً وجمعاً بين حقِّه الخاصِّ والحقِّ العامِّ ؛ لأنَّ كل مؤلِّف أو مخترعٍ يستعين بأفكار ونتاج من سبقوه ، ولو في المعلومات العامة ، والوسائل القائمة قبله .

أمَّا المؤلِّف أو المخترع الذي يكون مستأجراً من إحدى دور النشر ليؤلِّف لها كتاباً ، أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئاً لغاية ما : فإنَّ ما ينتجه يكون من حقِّ الجهة المستأجرة له ، ويتبع في حقِّه الشروط المتَّفق عليها بينهما ، مما تقبله قواعد التعاقد .

والله ولي التوفيق ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه " انتهى .

نقلا عن " فقه النوازل " للدكتور محمد بن حسين الجيزاني ( 3 / 127 – 129 ) .

2. قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي .

جاء في " قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي " ( 94 ) ما يلي :

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت ، من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409هـ

( الموافق 10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م ، بعد اطلاعه على البحوث المقدَّمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( الحقوق المعنوية ) ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ، قرَّر ما يلي :

أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصَّةٌ لأصحابها ، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموُّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتدُّ بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها .

ثانياً : يجوز التصرُّف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ، ونقل أيٍّ منها بعوض ماليٍّ إذا انتفى الغرر والتدليس والغش ، باعتبار أنَّ ذلك أصبح حقَّاً ماليّاً .

ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حقُّ التصرُّف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها ، والله أعلم " انتهى .

3. قرار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية .

سئل علماء " اللجنة الدائمة " ( 13 / 188 ) ما يلي :

أعمل في مجال الحاسب الآلي ، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج ، علمًا بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ

مؤداها : أن حقوق النسخ محفوظة ، تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب ، وقد يكون صاحب البرنامج مسلمًا أو كافرًا

وسؤالي هو : هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ؟ .

فأجابوا :

" لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها ، إلا بإذنهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه )

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من سبق إلى مباح فهو أحق به ) ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي ؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم ، وبالله التوفيق " انتهى .

وبناء على ما سبق فلا يجوز لأحد أن ينسخ شيئاً مما حُفظت حقوق نسخه لأصحابه ، كما لا يجوز شراء شيء مما نُسخ من هذه البرامج من غير إذن أصحابها

ومع سهولة وسائل الاتصال اليوم لم يعد هناك ما يصعب تحصيله وشراؤه ، فالبرامج الأصلية موجودة ولا بد في الوكالات الرسمية لأصحاب تلك الشركات

كما أنها موجودة في مواقع الشركات نفسها على الإنترنت ، ويمكن بكل سهولة شراؤها وتحصيلها من تلك الأماكن
.
ثانياً :

يرى بعض علمائنا المحققين حرمة هذا الأمر إذا كان بقصد التجارة ، وأما من اقتنى نسخة لنفسه : فالأمر جائز ، وهو قول وسط بين المانعين بالكلية ، والمبيحين بالكلية .

وقد سبق في جواب السؤال القادم إجابة مختصرة لهذه المسألة عن الشيخ سعد الحميِّد ، فيها التفصيل التالي :
" نسخ كتاب أو قرص بغرض المتاجرة ومضارّة صاحبه الأصلي : لا يجوز

أما إذا نسخ الإنسان نسخة واحدة لنفسه : فنرجو ألا يكون بذلك بأس ، وتركه أولى وأحسن " انتهى .

وهذه فتوى للشيخ ابن عثيمين موافقه لها :

السؤال : فضيلة الشيخ ! هل يجوز نسخ برامج الحاسب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام ؟ وهل يعتبر ذلك احتكاراً وهي تباع بأسعار غالية ، وإذا نسخت تباع بأسعار رخيصة ؟ .

فأجاب :

القرآن ؟ .

السائل : برامج الحاسب الآلي عموماً .

الشيخ : القرآن ؟ .

السائل : القرآن ، وغير القرآن ، والحديث ، وبرامج أخرى كثيرة .

الشيخ : يعني : ما سجل فيه ؟ .

السائل : ما سجل في الأقراص .

الشيخ : أما إذا كانت الدولة مانعة : فهذا لا يجوز ؛ لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور ، إلا في معصية الله ، والامتناع من تسجيلها ليس من معصية الله ، وأما من جهة الشركات : فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط : فلا بأس

وأما إذا نسخها للتجارة : فهذا لا يجوز ؛ لأن فيه ضرراً على الآخرين ، يشبه البيع على بيع المسلم ؛ لأنهم إذا صاروا يبيعونه بمائة ونسختَه أنت وبعته بخمسين : هذا بيع على بيع أخيك .

السائل : وهل يجوز أن أشتريها بخمسين من أصحاب المحلات وهو منسوخ .

الشيخ : لا يجوز ، إلا إذا قدم لك أنه مأذون له ، وأما إذا لم يقدم : فهذا تشجيع على الإثم والعدوان .

السائل : إذا لم يؤذن له هو - جزاك الله خيراً - ؟ .

الشيخ : وإذا كنت أيضاً لا تدري ، أحياناً الإنسان لا يدري يقف على هذا المعرض ويشتري وهو لا يدري ، هذا لا بأس به ، الذي لا يدري ليس عليه شيء .

" لقاءات الباب المفتوح " ( 178 / السؤال رقم 6 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-01, 06:35   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نسخ الأشرطة والأقراص دون إذن

السؤال:

إذا قام شخص بنسخ كتاب أو قرص "سي دي" بدون الحصول على إذن من الكاتب أو الشركة ، حتى وإن كان الكاتب أو الشركة غير مسلمَين ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟.


الجواب :


الحمد لله

نسخ كتاب أو قرص بغرض المتاجرة ومضارّة صاحبه الأصلي لا يجوز

. أما إذا نسخ الإنسان نسخة واحدة لنفسه فنرجو ألا يكون بذلك بأس

وتركه أولى وأحسن .

الشيخ سعد الحميد .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-01, 06:37   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: نسخ الأشرطة والأسطوانات بهدف التوزيع الخيري

السؤال:

نقوم بنسخ أشرطة دينية ونوزعها أو نبيعها بأسعار زهيدة لسد مبالغ التوزيع ، ولكن الأشرطة محفوظة ، والهدف هو نشر العلم والدعوة .

وبالمثل الاسطوانات الليزرية فبعضها يجب أن تقسم أنه أصلي ، والحصول على النسخ الأصلية قد يكون صعباً ومكلفاً وغرض هذا العلم ؟.


الجواب :


لحمد لله


حقوق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المالية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها . ومن ذلك الأشرطة ، والاسطوانات ، والكتب .

وينظر في ذلك ما كتبه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله عن حقوق التأليف والطبع

في كتابه "فقه النوازل" (2/101- 187) .

وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز أن أسجل شريطا من الأشرطة وأبيعه ، دون طلب الإذن من صاحبه بذلك ، أو إن لم يكن صاحبه على قيد الحياة من الدار الخاصة به ؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب وأجمع منه عددا كبيرا وأبيعه ؟

وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه ، وإنما أحتفظ به لنفسي ، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا ؟

فأجابت : " لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها ، وتصوير الكتب وبيعها ؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك ، فلا بد من إذنهم " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/187) .

وسئلت اللجنة أيضا : أعمل في مجال الحاسب الآلي ، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج

علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ ، مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة ، تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب ، وقد يكون صاحب البرنامج مسلما أو كافرا . وسؤالي هو : هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ؟

فأجابت : " لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : (من سبق إلى مباح فهو أحق به) سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي ؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/188) .

كما صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي بخصوص الحقوق المعنوية ، ومما جاء فيه :

" أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها .

ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها " انتهى باختصار .

ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات ، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا ، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم ، وآكلاً أموالهم بالباطل .

ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائدا ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس ، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق .

هذا هو الحكم باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها ، وذلك في حالين :

1- إذا لم تكن موجودة بالأسواق ، للحاجة ، وتكون للتوزيع الخيري ، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا .

2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز نسخها ، دفعاً للضرر بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية .

والله الموفق .

ويمكنكم الاتصال ببعض الشركات المنتجة ، وإعلامهم بالهدف الخيري الذي تهدفون إليه ، ليأذنوا لكم في النسخ ، أو يعطوا لكم سعرا مناسباً .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-01, 06:42   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نسخ البرامج والكراك والسيريال

السؤال:

لدي موقع يوجد فيه برامج والحمد لله قمت بإزالة الكراك والسريال منها ولكن يوجد لدي منتدى وفيه أعضاء يشاركون ويقومون بإنزال الكراك والسريال للبرامج

, وتتّبعهم لإزالة الكراك والسريال يتعبني جدا حتى إنني لا أستطيع ذلك , فما حكم ترك المجال لهم ، وهل آثم في فعل ذلك ؟

وهل لو وضعت عنوان في أعلى المنتدى أنه ممنوع وضع الكراك والسريال ومن وضعه فليتحمل وزر ذلك فهل يكفيني ذلك ؟


الجواب :


الحمد لله

الحكم في وضع الكراك والسيريال مبني على حكم نسخ البرامج نفسها ، فما جاز نسخه منها جاز وضع الكراك له ، وما منع نسخه منع وضع الكراك أو السيريال له .

وقد بينا حكم نسخ البرامج في أسئلة سابقة ، وهذا حاصل ما ذكرناه :

أولا :

إذا كانت برامج الحاسب قد نص أصحابها ومعدّوها على أن الحقوق محفوظة لهم ، وأنه لا يجوز نسخها نسخا عاما أو خاصا ، فالأصل هو الوفاء لهم بهذا الشرط

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : (من سبق إلى مباح فهو أحق به) ، وهذا ما استدل به الشيخ ابن باز رحمه الله في فتواه مع اللجنة الدائمة.

انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/188).

ويتأكد هذا بأن حق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المادية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها ، ومن ذلك : الأشرطة ، والاسطوانات ، والكتب .

ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات ، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا ، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم .

ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائدا ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس ، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق .

ثانيا :

إذا لم يكن هناك نص على منع النسخ الخاص ، فيجوز نسخها بغرض الاستفادة الشخصية ، دون التربح .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة :

" يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا " انتهى.

ثالثا:

ما ذكرناه في الحالتين هو الحكم باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها ، وذلك في حالات :

1- إذا لم تكن موجودة بالأسواق ، فيجوز نسخها ، للحاجة ، وتكون للتوزيع الخيري ، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا
.
2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز نسخها ، دفعاً للضرر ، بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية.

3- إذا كانت ملكا لغير معصوم فلا حرج من نسخها ، والمعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن ، بخلاف الحربي .

وبناء على ذلك ، فما كان نسخه ممنوعا ، فإنه يلزمك منع رواد المنتدى من وضع روابط لتحميله أو لتحميل الكراك الخاص به ، ولا يكفي وضع إعلان بالمنع ، لأنه منكر تقدر على إزالته .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc