الربا ... البيوع - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الربا ... البيوع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-23, 19:50   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يقترض من البنك بفائدة لكن لا يستلم المال وإنما يحوله البنك للمورد أو المقاول

السؤال :


هل يجوز تمول عملية التشطيب الداخلي وشراء الأثاث والمعدات لفندق عن طريق قرض من البنك ، وذلك بأن يقوم البنك بحجز مبلغ القرض المتعاقد عليه لديه ثم يقوم بالسداد مباشرة للمقاول أو المورد أو مزود الخدمة من هذا القرض

علما بأن : 1- عقد القرض بمبلغ معين ومدة وفائدة محددة.

2- عقد المقاولة أو التوريد بين العميل المستفيد من القرض والمقاول أو المورد ( البنك ليس طرفا في أي تعاقد )

3- السداد يتم بموجب طلب من العميل للبنك بالسداد إلى المقاول أو المورد مرفقا به المستخلص أو الفاتورة ( البنك ليس له حق الاعتراض و لا الإستلام )

4- العميل لن يستفيد من القرض إلا لهذا الغرض ، ولن يقوم البنك بتحويل أي مبالغ من القرض لحساب العميل

5- بعد انتهاء المشروع يتم تسوية حساب القرض ، أي أنه إذا كانت المبالغ المنصرفة أقل من قيمة القرض المتعاقد عليها يتم تخفيض مبلغ القرض وعمل التسويات اللازمة

6- البنك تجاري ، و المشروع والبنك في دولة أوروبية جزاكم الله خيرا


الجواب
:

الحمد لله

لا يجوز التمويل بالطريقة المذكورة، لأنه قرض ربوي محرم.

وقد أجمع العلماء على أن كل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو ربا.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241):

" وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف: ربا؛ ولو كان قبضةً من علف- كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436):

" وكل قرض شرط فيه أن يزيده : فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك: أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.

وجاء في قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سنة 1385 هـ الموافق 1965 م

والذي ضم ممثلين ومندوبين عن خمسة وثلاثين دولة إسلامية:

" الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين ...

الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض بفائدة : كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة " انتهى.

ولا فرق في هذا بين أن يستلم العميل القرض من البنك، أو أن يطلب من البنك تحويل المال إلى المقاول أو المورد؛ فالعلاقة بين العميل والبنك في الحالتين هي الاقتراض الربوي، وغاية الأمر أنه في هذه الصورة يجتمع القرض الربوي مع الوكالة، أي توكيل البنك في تحويل المال للمقاول.

ولا فرق أيضا بين كون هذا العمل في دولة إسلامية، أو غير إسلامية، فالربا محرم في كل مكان.

والبديل المشروع: هو عقد مرابحة بين العميل والبنك، بحيث يشتري البنك الأثاث ونحوه، شراء صحيحا لنفسه، ويقبضه، ثم يبيعه على العميل، فيجتمع في هذه الصورة عقدان –ولابد-:

الأول: عقد بين البنك والمقاول أو المورد.

الثاني: عقد بين البنك والعميل.

بشرط عدم وجود أي ارتباط عقدي بين العميل والمقاول.

وما لم يوجد عقدان على هذا الترتيب: فهي معاملة محرمة.

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 19:59   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رد تفصيلي على أدلة من أجاز التعامل بالربا مع الكفار في ديارهم

السؤال


: أنا مقيم في إحدى الدول الإسكندنافية ، وقد انتشرت بين المسلمين فتنة الربا ، أو داء الربا - بتعبير أصح - ، وذلك من خلال فتوى اعتمد عليها هؤلاء ، أخذوها من دار إفتاء رسمية في إحدى الدول العربية

بدعوى أن المعاملات المالية الفاسدة مع الكافر المحارب جائزة ، وينسبون ذلك لأبي حنيفة رحمه الله ، وتلميذه محمد بن الحسن . وقد أرسلت لكم رابط تلك الفتوى ، فنرجو الرد المفصل ، لكي تكون فتواكم تبياناً للحق .


الجواب:

الحمد لله

أولاً :

الربا من كبائر الذنوب ، وقد توعَّد الله المرابين بمحق أموالهم في الدنيا ، والعذاب الشديد في البرزخ ويوم القيامة .

قال الله تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276)

إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278)

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) البقرة / 275-279 .

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل الربا من الذنوب التي يعذب بها صاحبها في القبر عذاباً شديداً .

وانظر جواب السؤال القادم

ولعل ما يحصل الآن – شهر شوال 1429هـ

- من انهيار اقتصادي عالمي هو نتيجة حتمية لانتشار الربا والمجاهرة به ، وهو صورة من صور " المحق " الذي توعد الله به المرابين ، ( وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ) طه / 127 .

وإننا لنعجب أشد العجب ، من هؤلاء المفتين الذين راحوا يتحايلون على تحريم الربا ، أو يبحثون عن أقوال ضعيفة يفتون بها الناس ، فيحلون لهم الحرام

ويمهدون لهم الطريق لارتكاب تلك الكبيرة التي هي من موبقات الذنوب ، بدلاً من نهيهم عنها ، وترهيبهم منها ، وإرشادهم إلى طيب المأكل والملبس والمسكن ، وتحذيرهم من أكل الحرام ( فكل جسد نبت من حرام فالنار أولى به ) .

وعقوبة المتحايل على المحرمات في الشرع معلومة ، فقد مسخ الله أصحاب السبت قردةً جزاءً لهم على تحايلهم على ما حرم الله .

واجتهادات العلماء رحمهم الله مع تعظيمنا وحبنا لهم – معلوم أنها ليست شرعاً ، وإنما هي اجتهادات منهم رحمهم الله للوصول إلى الصواب ، فمنها ما يكون قد وافق الصواب ، ومنها ما يكون خطأ

والمخطئ منهم له أجر على اجتهاده ومحاولة الوصول إلى الحق ، والمصيب فيهم له أجران ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ) .

وليس لنا أن نتبعهم فيما أخطأوا فيه ، بل الواجب على كل مسلم اتباع الكتاب والسنة ، قال الله تعالى : ( وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ... ) الزمر / 55 .

وقال الله تعالى عن أهل الكتاب : ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ) وقد كانوا يحلون لهم الحرام ، ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم في ذلك ، وهو ما يفعله بعض المفتين اليوم – للأسف الشديد - .

ثانياً :

مع تحريم الربا الصريح في كتاب الله تعالى ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أننا نجد من يأتي ويبيح هذا الربا الصريح بدعوى عدم شمول الربا لصورته ، ويتحايل على ذلك بتغيير اسم الربا ، فبدلاً من تسميتها " فوائد ربوية" يسمونها "عائد استثماري"

وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يشربون الخمر ، يسمونها بغير اسمها ، وجعل ذلك من أسباب خسف الأرض بهم ، ومسخهم قردة وخنازير ، فَفَعَلَ هؤلاء بالربا ، كما فعل أولئك بالخمر ، والربا أعظم تحريماً من شرب الخمر ، وأشد إثماً .

وقد يبيح بعضهم الربا بدعوى أن هذه فتوى أبي حنيفة رحمه الله ! وهو بالإضافة إلى الافتراء على الشرع بإباحة هذه الصورة : فهو افتراء على أبي حنيفة فإنه لم يقل ما نسبه إليه هؤلاء .

ولبيان ذلك باختصار نقول : إن من أفتى بتلك الفتيا خالف ما قاله أبو حنيفة من جهتين :

الأولى : أن هؤلاء المفتين لا يعدُّون دول الغرب " ديار حرب " – بل ولا يسمونها " ديار كفر " ! - ، وفتيا أبي حنيفة إنما هي في دار الحرب .

والعلماء يفرقون بين " دار الحرب " و " دار الكفر " فدار الكفر هي الدار التي يسيطر عليها الكفار ويحكمونها بقوانينهم وأنظمتهم ، ودار الحرب هي دار الكفر التي ليست بينها وبين المسلمين عهد أو صلح أو أمان

فقد تكون الدار "دار كفرٍ" ولكنها ليست "دار حرب" لأن بيننا – نحن المسلمين – وبينها معاهدة أو صلحاً على ترك القتال مدة معلومة .

فالذي يريد أن يستدل بكلام أبي حنيفة يلزمه أولاً أن يصف تلك البلاد بأنها "دار حرب" فإن امتنع من ذلك ، فليس له الاستدلال بكلام أبي حنيفة على ما يخالف ما قاله أبو حنيفة .

والثانية : أن أبا حنيفة يفتي بجواز أن يأخذ المسلم الربا من أهل تلك الديار ! لا أن يدفع المسلمون لهم الربا ! وما ذاك إلا لأن أموالهم حلال للمسلمين باعتبارهم دار حرب ، فالاستيلاء عليها بهذه الصورة عنده جائز .

فانظر أيها المسلم ، وقارن ، بين ما أفتاه ذلك الإمام – مع مخالفتنا له – وبين ما يفتي به هؤلاء لترى الفرق الشاسع بينهما ، في الصورة ، والحكم .

فالشروط عند أبي حنيفة ومن وافقه من الحنفية لجواز التعامل بالربا :

1. أن يكون العقد في أرضهم .

2. أن تكون دارهم "دار حرب" .

3. أن يكون المسلم هو الآخذ للربا لا المعطي .

وانظر : " المبسوط " ( 14 / 56 ) .

والصحيح – وهو ما ذهب إليه أكثر العلماء ، ومنهم الأئمة : مالك والشافعي وأحمد - : أن الربا محرَّم بين مسلم ومسلم ، وبين مسلم وكافر في ديار الإسلام ، أو ديار الكفر ، أو ديار الحرب .

قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله :

" ويحرم الربا في دار الحرب ، كتحريمه في دار الإسلام ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأبو يوسف ، والشافعي ، وإسحاق .

لقول الله تعالى : ( وحرَّم الربا ) البقرة/ 275

وقوله : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) البقرة/ 275

وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ) البقرة/ 278

وعموم الأخبار يقتضي تحريم التفاضل

وقوله : ( من زاد أو ازداد فقد أربى ) عام ، وكذلك سائر الأحاديث

ولأن ما كان محرما في دار الإسلام : كان محرما في دار الحرب ، كالربا بين المسلمين" انتهى باختصار .

" المغني " ( 4 / 47 ) .

وقال أيضاً :

" من دخل إلى أرض العدو بأمان : لم يخنهم في مالهم ، ولم يعاملهم بالربا " انتهى .

وقال أيضاً :

" أما تحريم الربا في دار الحرب : فقد ذكرناه في الربا ، مع أن قول الله تعالى : ( وحرَّم الربا ) ، وسائر الآيات ، والأخبار الدالة على تحريم الربا : عامة ، تتناول الربا في كل مكان ، وزمان " انتهى .

" المغني " ( 9 / 237 ) .

وقال النووي رحمه الله :

" الربا يجري في دار الحرب جريانه في دار الإسلام ، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ، ودليلنا : عموم الأدلة المحرمة للربا , فلأن كل ما كان حراماً في دار الإسلام : كان حراماً في دار الشرك , كسائر الفواحش والمعاصي ; ولأنه عقد فاسد فلا يستباح به المعقود عليه كالنكاح " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 20:04   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

ثالثاً :

استدل الحنفية قديماً – ومن قلَّدهم حديثاً - بأدلة ضعيفة من حيث السند ، وضعيفة من حيث الاستدلال .

فمن أدلتهم التي استدلوا بها :

1. ما روى مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب ) .

وأجيب عن هذا الاستدلال : بأن الحديث مرسل لأن "مكحول" من التابعين ، والمرسل من أقسام الضعيف ، وقد ضعفه الإمام الشافعي ، وابن حجر ، والنووي ، وآخرون .

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

" وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت ، فلا حجة فيه " انتهى .

" الأم " ( 7 / 358 ، 359 ) .

وقال النووي رحمه الله :

" والجواب عن حديث مكحول : أنه مرسل ضعيف فلا حجة فيه ، ولو صح لتأولناه على أن معناه : " لا يباح الربا في دار الحرب " ؛ جمعاً بين الأدلة " انتهى .

" المجموع " ( 9 / 488 ) .

وقال ابن حجر رحمه الله :

لم أجده .

" الدراية في تخريج أحاديث الهداية " ( 2 / 158 ) .

2. استدلوا بحديث بني قينقاع ، قالوا : فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أجلاهم قالوا : إن لنا ديونًا لم تحل بعد ، فقال : ( تَعَجَّلُوا أو ضَعُوا ) ، ولمَّا أجلى بني النضير قالوا : إن لنا ديونًا على الناس ، فقال : ( ضعوا أو تعجلوا ) .

وَبيَّن السرخسي وجـه الدلالة فقال

: " ومعلوم أن مثل هذه المعاملة - الربا المتمثل في قوله : " ضعوا أو تعجلوا " - لا يجوز بين المسلمين ؛ فإنَّ من كان له على غيره دَيْن إلى أجل فوضع عنه بشرط أن يعجل بعضه : لم يجُز ، كره ذلك عمر ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر رضي الله عنهم

ثم جوزه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقهم ؛ لأنهم كانوا أهل حرب في ذلك الوقت ولهذا أجلاهم ، فعرفنا أنه يجوز بين الحربي والمسلم ما لا يجوز بين المسلمين " انتهى .

وأجيب عن هذا بأن الحديث ضعيف ، لا يصح .

أما حديث بني قينقاع : فرواه الواقدي في مغازيه ، وحديث بني النضير : رواه الحاكم في " المستدرك " ( 2 / 61 ) والدارقطني في " السنن " ( 3 / 46 ) والبيهقي في " السنن " ( 6 / 28 ) ، و فيه : مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِىُّ الْمَكِّىُّ

قال عنه الإمام البخاري : منكر الحديث . ولذلك لما قال الحاكم عن هذا الحديث : صحح الإسناد ولم يخرجاه ، تعقبه الذهبي بقوله : الزنجي ضعيف ، وعبدالعزيز ليس بثقة . وقال الدارقطني بعد إخراجه لهذا الحديث : في إسناده مسلم بن خالد وهو سيء الحفظ ضعيف ، وقد اضطرب في هذا الحديث . وقد حسن ابن القيم هذا الحديث

. كما في أحكام أهل الذمة 1/396 .

ثم هذه المسألة معروفة عند الفقهاء بمسألة " ضَعْ وتعجل " .

وهي أن يكون لشخص دين مؤجل على شخص آخر فيتفقان على تعجيل الدَّين مقابل إسقاط بعضه ، وقد اختلف الفقهاء في جوازها . والصحيح أنها جائزة

وليست من الربا في شيء ، وبناء على ذلك يكون احتجاج الأحناف بها على جواز الربا بين المسلم والحربي غير صحيح ، بل هي جائزة كذلك بين المسلم والمسلم .

وعلى رأس المجيزين لها الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه ، وأيده بالجواز شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، وأفتى بجوازها علماء اللجنة الدائمة

والشيخ العثيمين ، وصدر بذلك قرار من " مجمع الفقه الإسلامي " وأجازها ابن عابدين من فقهاء الأحناف .

وانظر حاشية ابن عابدين ( 5/160) .

قال ابن القيم رحمه الله :

" إذا كان له على رجل ديْن مؤجل ، وأراد ربُّ الدَّين السفر ، وخاف أن يَتْوى ماله – أي : يذهب ويضيع - ، أو احتاج إليه ، ولا يمكنه المطالبة قبل الحلول ، فأراد أن يضع عن الغريم البعض ، ويعجل له باقيه : فقد اختلف السلف ، والخلف في هذه المسألة :

فأجازها ابن عباس ، وحرمها ابن عمر ، وعن أحمد فيها روايتان ، أشهرهما عنه : المنع ، وهي اختيار جمهور أصحابه .

والثانية : الجواز ، حكاها ابن أبي موسى ، وهي اختيار شيخنا – أي : ابن تيمية - .

وحكى ابن عبد البر في " الاستذكار " ذلك عن الشافعي قولاً ، وأصحابه لا يكادون يعرفون هذا القول ، ولا يحكونه ، وأظن أن هذا إن صح عن الشافعي فإنما هو فيما إذا جرى ذلك بغير شرط ، بل لو عجل له بعض دينه - وذلك جائز - فأبرأه من الباقي حتى لو كان قد شرط ذلك قبل الوضع والتعجيل

ثم فعلاه بناء على الشرط المتقدم : صح عنده ؛ لأن الشرط المؤثر في مذهبه : هو الشرط المقارن ، لا السابق ، وقد صرح بذلك بعض أصحابه ، والباقون قالوا : لو فعل ذلك من غير شرط : جاز ، ومرادهم : الشرط المقارن .

وأما مالك : فإنه لا يجوزه مع الشرط ، ولا بدونه ؛ سدّاً للذريعة ، وأما أحمد : فيجوزه في ديْن الكتابة ، وفي غيره عنه روايتان ... .

وهذا ضد الربا ؛ فإن ذلك [ يعني : الربا ] يتضمن الزيادة في الأجل والدَّيْن ، وذلك إضرار محض بالغريم ، ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين ، وانتفاع صاحبه بما يتعجله

فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر ، بخلاف الربا المجمع عليه ، فإن ضرره لاحق بالمدين ، ونفعه مختص برب الدَّيْن ، فهذا ضد الربا ، صورة ، ومعنى" انتهى .

" إغاثة اللهفان " ( 2 / 11 - 13 ) .

وانظر قول اللجنة الدائمة ، ومجمع الفقه الإسلامي في جواب السؤال رقم : ( 13945 ) .

3. ومما استدلوا به : ما وقع عند مصارعته صلى الله عليه وآله وسلم رُكانة حين كان بمكة ، فصرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل مرة بثلث غنمه

ولو كان مكروهًا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم لمـا صرعه في المرة الثالثة قال ركانة : ما وضع أحد جنبي إلى الأرض ، وما أنت الذي تصرعني ، فرد رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم الغنمَ عليه .

يقول السرخسي : " وإنما رد الغنم عليه تَطَوُّلاً منه عليه ، وكثيرًا ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع المشركين يؤلفهم به حتى يُؤمِنوا " .

وهم يريدون بهذا : الاستدلال على جواز معاملة الكفار بالعقود الفاسدة المحرمة شرعاً ، لأن الرهان ( وهو الميسر ) محرمٌ في شرعنا تحريماً أكيداً .

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة تحمل على أحد وجهين :

الأول : أن هذا من الأحكام المنسوخة ، لأنه كان في مكة قبل تشريع تحريم الميسر في المدينة ، وهذا هو قول جمهور العلماء .

ب. الثاني : أن هذا من الأفعال الجائزة إلى يوم القيامة ، وهو داخل في الرهان المباح ، لأن المقصود منه نصرة الإسلام ، وكل ما كان كذلك فهو مباح عند جماعة من العلماء ، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية

وابن القيم رحمهما الله ، وبهذا يرد أيضاً على استدلالهم بمراهنة الصدِّيق للمشركين في مكة

كما سيأتي إن شاء الله – وهذا الرهان يُلحق حكمه بالحديث الوارد في السنن ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ ) .

رواه أبو داود ( 2574 ) والترمذي ( 1700 ) صححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

السَّبَق : العِوض ، والجائزة ، يبذلان للسابق .

قال ابن القيم رحمه الله :

" وإذا ثبت هذا : فهو دليل على المراهنة من الجانبين بلا محلل ، وهو نظير مراهنة الصدِّيق

فإن كل واحدة منهما مراهنة على ما فيه ظهور الدين ، فإن ركانة هذا كان من أشد الناس ، ولم يُعلم أن أحداً صرعه ، فلمَّا صرعه النبي صلى الله عليه وسلم علِم أنه مؤيد بقوة أخرى من عند الله

ولهذا قال : ( والله ما رمى أحد جنبي إلى الأرض ) ، فكان لا يُغلب فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بمصارعته إظهار آيات نبوته وما أيده الله به من القوة والفضل ، وكانت المشارطة على ذلك كالمشارطة في قصة الصدِّيق ، لكن قصة الصديق في الظهور بالعلم ، وهذه في الظهور بالقوة ، والقدرة

والدين إنما يقوم بهذين الأمرين : العلم ، والقدرة ، فكانت المراهنة عليهما نظير المراهنة على الرمي ، والركوب ؛ لما فيهما من العون على إظهار الدين وتأييده ، فهي مراهنة على حق ، وأكل المال بها أكل له بالحق ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا كان غرضه إعلاء الحق وإظهاره : ردَّ عليه المال ، ولم يأخذ منه شيئاً

فأسلم الرجل ، وهذه المراهنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدِيقه هي من الجهاد الذي يظهر الله به دينه ، ويعزه به ، فهي من معنى الثلاثة المستثناة في حديث أبي هريرة ، ولكن تلك الثلاثة جنسها يعد للجهاد ، بخلاف جنس الصراع ؛ فإنه لم يعد للجهاد ، وإنما يصير مشابها للجهاد إذا تضمن نصرة الحق وإعلائه

كصراع النبي ركانة ، وهذا كما أن الثلاثة المستثناة إذا أريد بها الفخر والعلو في الأرض وظلم الناس : كانت مذمومة ، فالصراع ، والسباق بالأقدام ، ونحوهما : إذا قصد به نصر الإسلام : كان طاعة

وكان أخذ السبق به حينئذ أخذاً بالحق ، لا بالباطل ، والأصل في المال أن لا يؤكل إلا بالحق ، لا يؤكل بباطل ، وهو ما لا منفعة فيه ... .

فهذا الأثر يدل على جواز المراهنة من الجانبين بدون محلل ، في عمل يتضمن نصرة الحق ، وإظهار أعلامه ، وتصديق الرسول صلاة الله وسلامة عليه " انتهى باختصار .

" الفروسية " ( 203 – 205 ) .

فيتبين بهذا عدم صلاحية ما استدلوا به من مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة في مكة على جواز العقود الفاسدة مع الكفار في دار الحرب ، فهو على قول الجمهور منسوخ بتحريم الميسر على اعتبار أن الرهان من جهتين من أنواع الميسر ، أو على القول الآخر

وهو الأرجح - : أن الفعل جائز ، وأن له حكم ما ذُكر في حديث أبي هريرة من جواز الرهان على سباق الخيل ، والإبل ، والرماية بالسهم ، وما يشبه هذه مما يستعان بها على نصرة الإسلام .

4. ومما استدلوا به قولهم : وما قاله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ، قال : قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؛ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ) .

ووجه الدلالة في هذا الحديث : " أن العباس رضي الله تعالى عنه بعدما أسلم بعد أن جيء به أسيرًا في غزوة بـدر استأذن رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرجوع إلى مكة بعد إسلامه

فأذن له ، فكان يُرْبي بمكة إلى زمن الفتح ، وكان فعله لا يخفى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فلما لم ينهه عنه دل أن ذلك جائز ، وإنما جعل الموضوع من ربا في دار الحرب ما لم يقبض

حتى جاء الفتح فصارت مكة دار إسلام ؛ ولذا وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الربا عند الفتح " .

ويمكن الجواب عن هذا الاستدلال من عدة وجوه :

1. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب ) : إنما كان في حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة ، ولم يكن في فتح مكة .

فلا يصح الاستدلال به على أن العباس كان يتعامل مع أهل مكة بالربا لأنها دار حرب ، لأن مكة صارت دار إسلام من حين الفتح ، وكان الفتح قبل ورود هذا الحديث بأكثر من سنتين .

2. ليس عندنا دليل قطعي يفيد أن العباس رضي الله عنه كان يعلم تحريم الربا ، وأنه استمر على التعامل به بعد علمه بالتحريم .

ثم إضافة الربا إلى الجاهلية في الحديث ( ألا إن ربا الجاهلية موضوع )

قد يفيد أن هذا الربا كان قبل إسلام العباس ، لأن الجاهلية هي ما قبل الإسلام ، وعلى هذا : فالمراد من الحديث أن العباس كان يتعامل بالربا قبل إسلامه ، وكان له فوائد ربوية عند المقترضين

فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذها ، ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ) وأخبر أن هذا الربا موضوع .

قال النووي رحمه الله :

" والجواب : أن العباس كان له ربا في الجاهلية من قبل إسلامه فيكفي حمل اللفظ عليه ، وليس ثَمَّ دليل على أنه بعد إسلامه استمر على الربا ، ولو سُلِّمَ استمرارُه عليه ; لأنه قد لا يكون عالما بتحريمه , فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء هذه القاعدة وتقريرها من يومئذ " انتهى .

" المجموع " ( 10 / 488 ) .

5. ومما استدلوا به قولهم : " ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قامر مشركي قريش قبل الهجرة حين أنزل الله تعالى : ( الم . غلبت الروم ... ) الآية " فقالت قريش له : ترون أن الروم تغلب ؟! قال : نعم ، فقالوا : هل لك أن تُخاطِرَنا ؟ فقال : نعم ، فخاطرهم ، فأخبر النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( اذهب إليهم فزد في الخَطَر ) ، ففعل ، وغلبت الرومُ فارسًا ، فأخذ أبو بكر خَطَرَه ؛ فأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو القمار بعينه بين أبي بكر ومشركي مكة ، وكانت مكةُ دارَ شرك .

ولا يخفى أن مكة هنا أيضا لم تكن دار حرب ؛ حيث كان ذلك قبل شرع الجهاد أصلا " .

ويجاب عن هذا بمثل ما أجيت عن قصة مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة ، فجمهور العلماء ، يرون أن هذا منسوخ ، فكان هذا قبل نزول تحريم الميسر ، ويرى بعض العلماء جواز هذا الرهان وأنه ليس منسوخاً

لأن المقصود منه نصرة الإسلام . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .

قال ابن القيم رحمه الله :

" وقد اختلف أهل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه على قولين :

فادعت طائفة نسخه بنهي النبي عن الغرر ، والقمار ، قالوا : ففي الحديث دلالة على ذلك وهو قوله : ( وذلك قبل تحريم الرهان ) .

( وإلى هذا القول ذهب أصحاب مالك ، والشافعي ، وأحمد ) .

وادعت طائفة أنه محكم غير منسوخ ، وأنه ليس مع مدعي نسخه حجة يتعين المصير إليها ، قالوا : والرهان لم يحرَّم جملة ؛ وإنما الرهان المحرَّم : الرهان على الباطل الذي لا منفعة فيه في الدين

وأما الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام ، وأدلته ، وبراهينه - كما قد راهن عليه الصدِّيق -

: فهو من أحق الحق ، وهو أولى بالجواز من الرهان على النضال ، وسباق الخيل ، والإبل . وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة ، وشيخ الإسلام ابن تيمية " انتهى باختصار .

" الفروسية " ( ص 96 - 98 ) .

وقال رحمه الله :

" وقوله : ( وذلك قبل تحريم الرهان ) : من كلام بعض الرواة ، ليس من كلام أبي بكر ، ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى .

" الفروسية " ( ص 95 ) .

6. ومما قالوه في إباحة العقود الفاسدة – ومنه الربا – في ديار الحرب : " ولأن مالهم مباح فحُقَّ للمسلم أن يأخذه بلا غدر ؛ لحرمة الغدر ؛ لأن المسلمين لو ظهروا على ديارهم لأخذوا مالهم بالغنيمة " .

ويجاب عن هذا : بأن قولهم : (( ولأن مالهم مباح )) هذا غير صحيح ، لأن كلامنا على المسلم الذي دخل ديارهم وأقام بينهم بأمان منهم [ مثل التأشيرة ] فيجب أن يكونوا هم أيضاً في أمان منه ، فلا يجوز له الاعتداء عليهم ، ولا على أموالهم ، وبالتالي : فأموالهم غير مباحة له .

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

" إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان ، فالعدو منهم آمنون إلى أن يغادروهم ، أو يبلغوا مدة أمانهم ، وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم "

انتهى من "الأم" ( 4/263 ) .

وقال أيضاً ( 4/284 ) :

" ولو دخل رجل دار الحرب بأمان ... [ فـ] قدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئاً قل أو كثر ، لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله

ولأنه لا يحل له من أمانهم إلا ما يحل له من أموال المسلمين وأهل الذمة ، لأن المال ممنوع بوجوه : أولاً : إسلام صاحبه . والثاني : مال من له ذمة . والثالث : مال من له أمان إلى مدة " انتهى .

وقال النووي رحمه الله :

" وأما استباحة أموالهم إذا دخل إليهم بأمان : فممنوعة , فكذا بعقد فاسد , ولو فرض ارتفاع الأمان : لم يصح الاستدلال ; لأن الحربي إذا دخل دار الإسلام يستباح ماله بغير عقد

ولا يستباح بعقد فاسد , ثم ليس كل ما استبيح بغير عقد استبيح بعقد فاسد , كالفروج تستباح بالسبي , ولا تستباح بالعقد الفاسد " .

" المجموع " ( 10 / 487 ، 488 ) .

ومما سبق يتبين أنه ليس مع من أجاز العقود الفاسدة – ومنها : الربا - مع الكفار في دار الحرب دليل صحيح ، والنصوص الواردة في تحريم الربا عامة ، لا ينبغي لأحدٍ أن يستثني من التحريم مكاناً ، ولا زماناً ، ولا أفراداً .

ونسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-26, 18:57   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



صور من عذاب القبر

السؤال

ما هي أنواع العذاب في القبر ؟.


الجواب

الحمد لله

يتنوع العذاب في القبر بحسب الذنب الذي اقترفه صاحبه في الدنيا ، سواء كان للكفار أو للعصاة ، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بوصف هذا العذاب في القبور لأهل هذه الذنوب ، ومنها :

1- الضرب بمطرقة من حديد

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله

فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين .

رواه البخاري ( 1273 ) .

2-7- يفرش له قبره ناراً ، ويلبس ناراً ، ويفتح له باب إلى النار ، ويضيَّق عليه قبره ، ويضرب بمطرقة عظيمة لو ضرب بها جبل لصار ترابا ، ويبشر بالعذاب في الآخرة ، ولذلك يتمنى ألا تقوم الساعة .

روى أحمد (17803) وأبو داود (4753) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَكَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا . .

. - ثُمَّ ذكر صفة قبض روح المؤمن ونعيمه في القبر ثم قال - : وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنْ السَّمَاءِ مَلائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمْ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَغَضَبٍ

قَالَ فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلإٍ مِنْ الْمَلائِكَةِ إِلا

قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ فَيَقُولُونَ فُلانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلا يُفْتَحُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الأَرْضِ السُّفْلَى

فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ثُمَّ قَرَأَ : ( وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ) فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لا أَدْرِي فَيَقُولانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لا أَدْرِي فَيَقُولانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ

هَاهْ هَاهْ لا أَدْرِي فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوا لَهُ مِنْ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلاعُهُ ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَمُ مَعَهُ مِرْزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا قَالَ فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا

قَالَ ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ فَيَقُولُ رَبِّ لا تُقِمْ السَّاعَةَ .

والحديث : صححه الشيخ الألباني في " أحكام الجنائز " ( ص 156 ) .

8- الخسف في الأرض

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة " .

رواه البخاري ( 5343 ) ومسلم ( 3894 ) .

يتجلجل : يغوص ويضطرب .

9- شق جانبي الفم إلى القفا

10- رضخ الرأس بالحجارة

11- الحرق في تنور من نار

12- السباحة في نهر من دم مع الضرب بالحجارة

روى البخاري (1386) (7047)

عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ : هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا ؟ قَالَ : فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ : إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي ، وَإِنَّهُمَا قَالا لِي : انْطَلِقْ ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا

وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَا هُنَا فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ ، فَلا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى . قُلْتُ لَهُمَا : سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَانِ ؟ قَالَ قَالا لِي :

انْطَلِقْ انْطَلِقْ . فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيَشُقُّ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ

وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الأَوَّلِ ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ . ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى . قُلْتُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! مَا هَذَانِ ؟ قَالا لِي : انْطَلِقْ انْطَلِقْ . فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ

فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا [أي ارتفعت أصواتهم] . قُلْتُ لَهُمَا : مَا هَؤُلاءِ ؟ قَالا لِي : انْطَلِقْ انْطَلِقْ . قَالَ : فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً

وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ ، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا ، فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا . قُلْتُ لَهُمَا : مَا هَذَانِ ؟ قَالا لِي : انْطَلِقْ انْطَلِقْ . . . ثم ذكر الحديث

فقال : قُلْتُ لَهُمَا : فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ ؟

قَالَ قَالَا لِي : أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ ، وَيَنَامُ عَنْ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ . يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشّقُّ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ . فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ ، فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي .

وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا .

الكلُّوب : حديدة معوجة الرأس . الشدق : جانب الفم . يشدخ : يشج . تدهده : تدحرج .

قال الحافظ ابن حجر :

وفيه : أن بعض العصاة يعذَّبون في البرزخ اهـ . فتح الباري ( 12 / 445 ) .

12- اشتعال المال المسروق من الغنائم على صاحبه

روى البخاري (4234) ومسلم (115)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلا وَرِقًا غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ لَهُ يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِيَ بِسَهْمٍ فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ فَقُلْنَا هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلَّا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنْ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ.

قَالَ : فَفَزِعَ النَّاسُ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ.

13- ومع هذا العذاب الحسي هناك أيضاً عذاب معنوي (نفسي) وهو أن الكافر يُرى في قبره مقعده من الجنة لو أطاع الله ، فيزداد بذلك حسرة وألما لما يرى من عظم النعيم الذي فاته .

روى أحمد (10577) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنَازَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَإِذَا الإِنْسَانُ دُفِنَ فَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ جَاءَهُ مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِطْرَاقٌ فَأَقْعَدَهُ قَالَ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ

فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ صَدَقْتَ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ فَيَقُولُ هَذَا كَانَ مَنْزِلُكَ لَوْ كَفَرْتَ بِرَبِّكَ فَأَمَّا إِذْ آمَنْتَ فَهَذَا مَنْزِلُكَ فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَنْهَضَ إِلَيْهِ فَيَقُولُ لَهُ اسْكُنْ وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَوْ مُنَافِقًا يَقُولُ لَهُ مَا تَقُولُ

فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولَ لا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَيَقُولُ لا دَرَيْتَ وَلا تَلَيْتَ وَلا اهْتَدَيْتَ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ هَذَا مَنْزِلُكَ لَوْ آمَنْتَ بِرَبِّكَ فَأَمَّا إِذْ كَفَرْتَ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبْدَلَكَ بِهِ هَذَا وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ ثُمَّ يَقْمَعُهُ قَمْعَةً بِالْمِطْرَاقِ يَسْمَعُهَا خَلْقُ اللَّهِ كُلُّهُمْ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ

فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحَدٌ يَقُومُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِطْرَاقٌ إِلا هُبِلَ عِنْدَ ذَلِكَ [أي ذهل] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِت . صححه الألباني في تحقيق كتاب السنة لابن أبي عاصم (865) .

فهذا بعض ما يحصل في القبر من أنواع العذاب لبعض العصاة .

نسأل الله تعالى أن يعيذنا من عذاب القبر .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-26, 19:02   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم عمله في شركة لبيع السيارات تتعامل مع البنوك وشركات التسهيلات

السؤال :

أعمل بشركه سيارات وهي وكيل لأربع علامات تجارية معروفة للسيارات وظيفتى هي موظف خدمه عملاء أتلقى مكالمات العملاء المتعلقة بالبيع وما بعد البيع .

سؤالي : هل علي إثم في العمل في هذه الوظيفة في هذه الشركة ، وهذه الشركة تتعامل في المعرض بنسبه 90%من مبيعات السيارات مع شركات تسهيلات وبنوك يكونون هم الممولين لمعملات العملا

وتأخذ شركتي سعر السيارة كاش ويقوم العميل بالتقسيط على البنوك على شركه التسهيلات أنا لم أشارك فى عملية البيع إلا بإعطاء العميل سعر السيارة كاش من خلال اتصاله بي ولم أقم بأي حسبة تخص التقسيط .

أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.


الجواب :


الحمد لله

أولا:

لا يجوز للشركة التعامل مع البنوك الربوية وشركات التسهيلات، لأن هذه الشركات والبنوك لا تشتري السيارة، وإنما تدفع ثمنها عن العميل وتسترده منه بزيادة، فحقيقة تعاملها: أنه قرض ربوي محرم.

وعليه فليس للشركة دلالة أحد على هذه البنوك، ولا تمكين مندوبيها من الدوام في الشركة، ولا الإعانة على العقد الذي دخل البنك طرفا فيه.

لكن إن جاء الزبون واشترى السيارة، وكان قد اقترض المال من البنك، فيجوز البيع له؛ لأنه قد ملك المال بالقرض الربوي، مع الإثم.

فالمحذور هو المشاركة في العقد الربوي الذي يكون البنك طرفا فيه، أو دلالة الزبون على التعامل معه، أو السماح لمندوبيه بالدوام في مقر الشركة.

والأصل في ذلك: قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

و (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم (1598).

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

ثانيا:

إذا كان عملك لا يتصل بدلالة العملاء على البنوك الربوية، ولا بكتابة العقد الربوي، فلا حرج فيه؛ إذ الأصل جواز العمل في الشركات التي تتعامل بالربا ، إذا لم يباشر الموظف الحرام ، ولم يعن عليه.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-26, 19:08   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تخرج الزكاة من الفوائد الربوية الناتجة عن الحساب الجاري ؟

السؤال:

وضعت مبلغا من المال في حساب جارٍ بالبنك ، وطلبت من الموظف أن يكون بدون أرباح ؛ لأن موضوع فوائد البنوك فيه اختلاف بين العلماء في بلادي ، البعض يبيحها والبعض لا ، فقال لي : سيتم خصم مصاريف إدارية

وكشف حساب بشكل دوري ، وبعد فترة لن تجدى أي مبلغ بحسابك ، واقترح علىَّ أن أقبل بالأرباح السنوية على أن أقوم بسحب الفوائد وأتبرع بها سنويا ، وأترك جزءً يخدم حسابي ، وبذلك أحافظ على أصل المبلغ الخاص بي . السؤال: هل تعتبر تلك الفوائد السنوية زكاة مال على أصل المبلغ علماً بأنها 5.50% ؟

وأقوم بسحبها كل عام وأوزعها على الفقراء ؟

أم يجب على أن أسحب من أصل المبلغ كل عام 2.50% كزكاة مال ؟

ملحوظة : المبلغ عبارة عن شهادة استثمار بـ 3000 جنيه لا يجوز التصرف بها قبل خمس سنوات ،ومبلغ 34000 في الحساب الجاري، فيكون المجموع 37000 جنيه.


الجواب :

الحمد لله

أولا:

فوائد البنوك الربوية محرمة تحريما ظاهرا عند أكثر العلماء المعاصرين ، ولم ينازع في ذلك إلا من شذ.

وأما البنوك الإسلامية إذا انضبطت معاملاتها بالشرع فلا حرج في أخذ أرباحها.

ثانيا:

لا يجوز إيداع المال في البنك الربوي إلا عند عدم وجود بنك إسلامي لضرورة حفظ المال ، ويقتصر حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري ، دون التوفير .

والإيداع بنوعيه محرم ، لكن الإيداع في الجاري أخف الشرين ؛ لأن التحريم فيه متعلق بإعانة البنك على المعصية ، دون الوقوع في عين الربا .

جاء في قرار مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي المنعقد مكة المكرمة سنة 1406 هـ ما يلي

: " ثالثا : يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج ؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي ، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ، ويستغني بالحلال عن الحرام " .

نقلا عن "حكم ودائع البنوك" للدكتور علي السالوس ص 136

وعليه : فإن كان مالك موضوعا في بنك ربوي، مع وجود بنك إسلامي في بلدك، فيلزمك سحب المال من البنك الربوي ، فإن لم يوجد بنك إسلامي

فتقتصرين على إيداع المال في الحساب الجاري بالبنك الربوي، ولو ترتب على ذلك نقصان المال بما يؤخذ من رسوم على تجديد الحساب أو إصدار كشف الحساب .

ولو فرض ترتب فائدة على الحساب الجاري- وهذا قد يوجد في البلدان الأجنبية- فإنه يلزم التخلص منها ، بإعطائها الفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين العامة.

ولا يجوز لأحد أن يودع ماله في الحساب الاستثماري الربوي ، بحجة أنه يتخلص من الفائدة، لأنه وإن لم يأكل الربا، لكنه وقع في إثم التعامل به.

ثالثا:

لا يجوز إخراج الزكاة من هذه الفائدة المحرمة ؛ لأنها مال خبيث محرم، ولا يجوز لصاحبه الانتفاع به ، فإذا أخرج الزكاة منه ، كان قد حمى ماله بما كسبه من الربا الخبيث ، وانتفع بالمال المحرم ؛ بل هذه الفوائد –لخبثها- لا تلزم الزكاة فيها أصلا ، وإنما يتخلص منها كما سبق.

فالواجب عليك إخراج الزكاة من أصل المال، فتخرجين منه 2.5% .

رابعا:

يلزمك إخراج الزكاة سنويا عن مجمل ما لديك ، وهو 37 ألفا.

وذلك لأن المال الذي يوضع في شهادة استثمارية، ويمنع صاحبه من التصرف فيه خلال مدة معينة، يلزمه زكاته كل سنة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 143 (1/16)

بشأن زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة:

"إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 - 14 نيسان ( إبريل ) 2005م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات ومكافآت نهاية الخدمة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولاً: زكاة الحسابات الاستثمارية:

أ - تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة ، سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل ، ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب.

ب - تجب الزكاة في مبالغ الحسابات الجارية. ولا أثر لكون الأموال مرصدة لحاجة مالكها أو في تنفيذ مشاريع استثمارية، ما لم تكن لحاجة سداد الديون المترتبة عليه..."

انتهى من "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي" (ص: 265)

وكما تقدم : يلزمك إخراج هذا المال ، وكسر الوديعة الاستثمارية ، ونقل المال إلى بنك إسلامي ، أو إيداعه في الحساب الجاري في البنك الربوي

لغرض الحفظ ، مع التنبه إلى أن هذه النسبة (5.5%) لا تعطى على الحساب الجاري، وإنما يتم تحويل المال من الحساب الجاري إلى الاستثماري إذا بلغ المال حدا معينا دون علم العميل

فيلزم متابعة الأمر ، والتأكد من بقاء المال في الحساب الجاري .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-26, 19:17   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يلغي الطالب المبتعث التأمين الصحي ليستفيد من المال دون علم الجهة المانحة ؟

السؤال:

أنا أدرس في إحدى بلاد الغرب من خلال منحة من بلدي الأم ، ومعي أسرتي ؛ زوجة ، وطفل ، وتقوم حكومة بلدي بالتأمين الصحي علي وعلى أسرتي ، وذلك بدفع مبلغ شهري يقارب الألف يورو لإحدى شركات التأمين بهذه البلد الغربية

وأنا وأسرتي لا نستفيد إلا قليلا من هذا التأمين ، والمستفيد هو شركة التأمين، ومن حقى أن أتعاقد مع شركة تأمين أخرى ، وفي هذه الحالة سيتم تحويل هذا الألف يورو إلى حسابي البنكي لأسدد تكلفة التعاقد مع شركة التأمين الأخرى. ، وقد اقترح علىّ أحد الزملا

بأن أقوم بالتأمين مع شركة تأمين أخرى لمدة ستة أشهر بملبغ شهري أقل ، ثماني مائة يورو، وبعد حصولي على مبلغ أربعة آلاف وثماني مائة يورو، أقوم بإلغاء تعاقدي مع شركة التأمين بعد شهر دون إخبار جهة تمويل منحتى ـ حكومة بلدي

وبذلك أستفيد أنا من المال المتبقي أربعة آلاف يورو ، وأوفر لدولتي ألف ومائتى يورو، فهل هذا جائز أم لا ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

سبق لنا بيان جواز التأمين التعاوني ، وتحريم التأمين التجاري ، وللتعرف على الفرق بينهما

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772

وفي حال كان التأمين الصحي تجاريا فلا بأس بالتعامل به في حالتين :

الأولى : أن يجبر الإنسان عليه ، كما لو أجبرت الجامعة طلابها، أو الدولة رعاياها، على هذا التأمين، ويكون الإثم حينئذ على الآمر المجبِر .

الثانية : أن يضطر الإنسان إلى التأمين الصحي، أو يحتاج إليه حاجة شديدة لعدم تمكنه من العلاج على نفقته دون تأمين.

ومن باب أولى جواز ذلك إذا كانت الدولة هي المتعاقدة مع شركة التأمين ، وليس الطالب المبتعث

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772

ثانيا:

ليس لك التحايل للاستفادة من مبلغ التأمين دون الرجوع للجهة المانحة ، فإن ما تُعطاه ليس هبة محضة ، وإنما هي منحة مراعاة ، لغرض معين ، فلا يجوز الانتفاع بها في غير الغرض الذي وضعت له.

قال في " أسنى المطالب" (2/479):

" ولو أعطاه دراهم وقال: اشتر لك بها عمامة، أو ادخل بها الحمام أو نحو ذلك، تعيّنت لذلك، مراعاة لغرض الدافع" انتهى.

فإن أذنت لك الجهة المانحة بما تريد فعله، فلا حرج حينئذ.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-26, 19:21   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تقوم بعض الشركات بسداد ثمن البضاعة عنه مقابل نسبة

السؤال:


تقوم بعض الشركات بالسداد عني لبضاعة اشتريتها خارج الدولة ، وأقوم أنا بالدفع لهذه الشركة ، ولكن بعد شهر أو شهرين بعمولة 6% نظير رسوم ومصروفات

فهل هذا جائز ؟ وإن كانت في العادة تأخذ 5% ، ولكنها زادت 1% بسبب عدم دفعي نقدا ، وقيامي بالدفع بعد شهرين ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كان الأمر كما جاء في سؤالك ، من أنك لا تعطي هذه الشركة ثمن السلعة لتدفعه نيابة عنك ، وإنما تقوم هي بالدفع عنك من مالها ، ثم تستوفي منك ما دفعته

مع أخذ النسبة المذكورة : فهذا قرض ربوي محرم ، ولا يبيحه تسميته بالمصروفات ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون النسبة 5% أو أكثر من ذلك ، أو أقل منه .

قال ابن قدامة رحمه الله:

" وكل قرض شرط فيه أن يزيده ، فهو حرام بغير خلاف.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة".

انتهى من "المغني" (6/ 436).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-26, 19:45   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا أخرج قدر الفوائد الربوية التي أكلها والده فهل يسقط عنه الإثم؟

السؤال :

والدي المتوفى من فترة قريبة كان يصرف الفائدة الربوية الناتجة من حسابات الادخار أو حسابات الإيداع التي يحصل عليها من المصارف الربوية. عندما كان حيَّاً كرّستُ

وقتي في معرفة نسب هذه الفوائد الناتجة من الحسابات المختلفة إلى الحد الأقصى ثم جمعت مبالغ مماثلة للفائدة

المتراكمة من مصادر دخل مباحة حتى لا يحاسب والدي على تلك الخطيئة. هل يجوز تعويض تلك المصاريف بمبالغ مجموعة من دخل حلال مساوٍ للفائدة الربوية؟ جزاكم الله خيراً.


الجواب :


الحمد لله


أولا:

لا يجوز إيداع الأموال في حساب التوفير بالبنوك الربوية ؛ لأن حقيقته أنه قرض ربوي محرم ، وقد لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه

وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، بالتوقف عن الإيداع المحرم، والندم على ما فات، والعزم على عدم العود إليه.

وأما الفوائد الربوية التي حصل عليها ففيها تفصيل:

1-ما أنفقه من هذه الفوائد، فلا يلزمه فيه شيء، غير التوبة.

2-ما بقي في يده من هذه الفوائد: فيلزمه التخلص منه بإعطائه الفقراء والمساكين، إلا إن كان قد حصل عليها ، وهو جاهل بأن هذا ربا، أو قلد من أفتى بأنه ليس ربا، فلا يلزمه التخلص منها عند بعض أهل العلم.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" توبة المرابي كيف تكون ؟ هل يخرج من جميع ماله المحرم الذي اكتسبه ، أم ماذا يصنع؟

حيث إني قرأت لأهل العلم كلاماً مختلفاً: منهم من قال: يتخلص مما في يده من المال المحرم إن كان عالماً بالحرمة، فإن لم يكن فلا يخرج شيئاً، ومنهم من قال: له كل ما في يده قبل التوبة تسهيلاً له في التوبة، ومنهم من قال: يتخلص من الربا كله؛

لأن الله يقول: (فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ) [البقرة:279] فما هو الحكم الذي تؤيده الأدلة جزاك الله عنا خيراً، ويسر لإخواننا طريق الخلاص من كل محرم؟

فأجاب: الذي يظهر لي: أنه إذا كان لا يعلم أن هذا حرام : فله كل ما أخذ ، وليس عليه شيء. أو أنه اغتر بفتوى عالم : أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ) [البقرة:275].

أما إذا كان عالماً ، فإنه يتخلص من الربا ، بالصدقة به ، تخلصاً منه، أو ببناء مساجد أو إصلاح طرق أو ما أشبه ذلك. "
انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (4/246).

3-إذا مات المتعامل بالربا، وخلف شيئا من الفوائد الربوية، فلورثته الانتفاع بها، ولا يلزمهم التخلص منها، حتى لو كان المورِّث قد حصل عليها مع علمه بالتحريم؛ لأن المال المحرم لكسبه، يحرم على كاسبه فقط، ولا يحرم على من انتقل إليه بوجه مباح كالإرث.

قال العلامة محمد عليش المالكي رحمه الله

: " واختلف في المال المكتسب من حرام، كربا ومعاملة فاسدة، إذا مات مكتسبه عنه : فهل يحل للوارث؟ وهو المعتمد ، أم لا؟

وأما عين الحرام ، المعلوم مستحقه ، كالمسروق والمغصوب: فلا يحل له " .

انتهى من " منح الجليل شرح مختصر خليل " (2/ 416).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أموال المرابي: " أما بالنسبة لأولاده :

فلا حرج عليهم أن يأكلوا منه في حياة أبيهم ، ويجيبوا دعوته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود مع أنهم يأكلون الربا.

وأما إذا ورثوه من بعده : فهو لهم حلال؛ لأنهم ورثوه بطريقة شرعية، وإن كان هو حراماً عليه ، لكن هم كسبوه بطريق شرعي ، بالإرث ، وإن تبرعوا وتصدقوا به عن أبيهم فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقة تمحو ما قبلها من السيئات "

"لقاء الباب المفتوح"(181/19) .

ثانيا:

لا يلزمك ما ذكرت من إخراج مال مساو للفوائد الربوية التي أنفقها والدك، لكن إن فعلت ذلك إحسانا وأخرجت المال صدقة عنه، فإنه يرجى له بها النفع إن شاء الله، ولعل الله أن يكفر بها إثم أكله للسحت، ولو جعلته صدقة جارية في أمر يبقى وينتفع به الفقراء

كان حسنا، كمسجد أو بئر أو عقار يؤجر وتعطى أجرته للفقراء، مع كثرة الدعاء والاستغفار له، فإن خطيئة الربا ليست في أكل الفائدة فحسب-كما يفهم من سؤالك-، بل في نفس التعامل والتعاقد، ولذا لُعن موكل الربا وكاتبه وشاهداه، كما لعن آكله.

فإن كان والدك عالما بالتحريم ، فاجتهد في نفعه بالدعاء والصدقة والحج عنه أو الاعتمار، رجاء أن يغفر الله له.

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) رواه مسلم (1631) .

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ

أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ ؛ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ) رواه ابن ماجه (242) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-26, 19:49   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أخذ القرض الربوي للحاجة الماسة

السؤال :

ما حكم أخذ قرض ربوي من البنك للحاجة الماسة مثل مواصلة الدراسة الجامعية أو شراء سيارة لصاحب عائلة ، أو منزل للعائلة ، مع العلم بأن المقترض لم يجد من يقرضه بدون فائدة .


الجواب :

الحمد لله


أولاً : يحرم الربا حيث وجد وبأي صورة كانت على صاحب رأس المال ومن اقترض منه بفائدة ، سواءً كان المقترض فقيراً أو غنياً ، وعلى كل منهما وزر ، بل كل منهما ملعون ، ومن أعانهما على ذلك من كاتب وشاهد ملعون أيضاً لعموم الآيات والأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه .

قال الله تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(275)يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) البقرة

وروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق بالورق والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى ) رواه مسلم في صحيحه .

وثبت عن جابر رضي الله عنهما أنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال هم سواء ) رواه مسلم .

... ومن عجز عن العمل مع فقره حلت له المسألة والزكاة والضمان الاجتماعي .

ثانياً : ليس للمسلم سواء كان غنياً أو فقيراً أن يقترض من البنك أو غيره بفائدة 5% أو 15 % أو أكثر أو أقل لأن ذلك من الربا وهو من كبائر الذنوب

وقد أغناه الله عن ذلك بما شرعه من طرق الكسب الحلال من العمل عند أرباب الأعمال أجيراً أو الانتظام في عمل حكومي مباح أو الاتجار في مال غيره مضاربة بجزء مشاع معلوم من الربح .

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 13/269.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-26, 19:52   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماذا يفعل بالجائزة التي ربحها من البنك ؟

السؤال :

من ربح جائزة من بنك وكان حسابه " توفير " وبدون فائدة والجائزة هي سيارة , هل حلال أم حرام ؟

وماذا يفعل من ربح وكيف يتصرف بهذه السيارة ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا كان البنك ربويا ، فإنه لا يجوز الإيداع فيه إلا عند الضرورة ، كأن يخاف على ماله ، ولا يوجد بنك إسلامي ، أو محل لحفظ النقود في بلده ، فيجوز الإيداع حينئذ بلا فوائد .

جاء في قرار مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة سنة 1406 هـ ما يلي

: " يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج ؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي ، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ، ويستغني بالحلال عن الحرام "

انتهى . نقلا عن "حكم ودائع البنوك" للدكتور علي السالوس ص (136) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/346)

: " لا يجوز إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية ونحوها من المصارف والمؤسسات الربوية ، سواء كان إيداعها بفوائد أو بدون فوائد ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ،

وقد قال تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، إلا إذا خيف عليها من الضياع ، بسرقة أو غصب أو نحوهما ، ولم يجد طريقا لحفظها إلا إيداعها في بنوك ربوية مثلا

فيرخص له في إيداعها في البنوك ونحوها من المصارف الربوية بدون فوائد , محافظةً عليها ؛ لما في ذلك من ارتكاب أخف المحظورين " انتهى .

ثانيا :

تلجأ بعض البنوك والمؤسسات الربوية إلى الحيلة ، ليروج أمرها على الناس ، فلا تعلن عن فوائد ربوية ، وإنما تضع جوائز ، يتم السحب عليها أو تُوزع بالقرعة في نهاية السنة أو كل ستة أشهر

ويكثر تداول هذه الطريقة فيما يسمى بشهادات الادخار أو الاستثمار ، وهذه الحيلة لا تجعل الحرام حلالا ، فإن البنك لا يوزع الجوائز من ماله ، وإنما هي فوائد الربا ، يوزعها بهذه الطريقة

بدلا من توزيعها على جميع العملاء ، وهي طريقة تجمع بين الربا والميسر .

قال الدكتور علي السالوس في كتابه :

"معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام" ص (38) :

" وإذا كان البنك الربوي قد صنف الشهادات أصنافا ثلاثة ، فجعل الأولى غير الثانية بقصد جذب أكبر عدد ممكن ، فإنه في المجموعة الأخيرة خطا خطوة أبعد ، فجاء إلى مجموع الربا

ثم قسمه إلى مبالغ مختلفة لتشمل عددا أقل بكثير جدا من عدد المقرضين ، ثم لجأ إلى توزيع هذه المبالغ المسماة بالجوائز عن طريق القرعة ! وبهذا ربما نجد صاحب قرض ضئيل يأخذ آلاف الجنيهات

على حين نجد صاحب الآلاف قد لا يأخذ شيئا . فالأول أخذ نصيبه من الربا ونصيبَ مجموعةٍ كبيرة غيره ، والثاني ذهب نصيبه لغيره ، وفي كل مرة يتم التوزيع يترقبه المترقبون ، يخرج هذا فرحا بما أصاب

ويحزن ذلك لما فاته ، وهكذا في انتظار مرة تالية ، أليس هذا هو القمار ؟ فالبنك الربوي لجأ إلى المقامرة بالربا ! فمن لم يُغره نصيبه من الربا في المجموعتين

فليقامر بنصيبه في المجموعة الثالثة ... ألا يمكن إذن أن تكون المجموعة (ج) أسوأ من أختيها ؟ " انتهى .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

بعض البنوك التجارية تقوم بوضع جوائز مثل : سيارات أو بيوت جاهزة لمن يفتح في البنك حساب توفير لحفظ أمواله ، وتعمل قرعة بين زبائن البنك ، ثم يفوز بالجائزة أحد الزبائن . فما حكم هذه الجائزة سواء كانت عينية أو مادية ؟

فأجابوا : " إذا كان الأمر كما ذكر ، فإن هذه الجوائز غير جائزة ؛ لأنها فوائد ربوية مقابل إيداع الأموال في البنوك الربوية ، وتغيير الأسماء لا يغير الحقائق " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (15/196) .

ثالثا :

إذا تقرر أن هذه الجوائز التي يوزعها البنك الربوي هي عين الفائدة الربوية ، فإن من أخذ شيئاً منها وجب عليه أن يتخلص منه بإنفاقه في وجوه البر ، مع ضرورة سحب الأموال من البنك الربوي إلا في حالة الضرورة التي سبق بيانها .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/354) : " الفوائد الربوية من الأموال المحرمة ، قال تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ، وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص منها بإنفاقها فيما ينفع المسلمين ، ومن ذلك : إنشاء الطرق , وبناء المدارس , وإعطاؤها الفقراء ..." انتهى .

رابعاً :

الأموال التي تودع في البنوك , ويسمونها "ودائع" أو "حساب جاري" أو غير ذلك من الأسماء , هي في حقيقتها قرض من صاحب المال للبنك , وإذا كان الأمر كذلك , فلا يجوز لصاحب القرض أن يأخذ من المقترض أي منفعة مقابل القرض , فقد أجمع العلماء على أن كل قرض جَرَّ نفعاً فهو محرم .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/436) :

" وكل قرض شرط فيه أن يزيده , فهو حرام , بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية , فأسلف على ذلك , أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب , وابن عباس , وابن مسعود , أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-26, 19:56   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الاستمرار في التعامل بالفوركس لتعويض الخسارة.

السؤال :

تعاملت في الفوركس وخسرت مبلغاً من رأس المال ، هل يجوز لي أن أستكمل المضاربه به حتي أستعيد رأس مالي وأتركه ؟

الجواب :

الحمد لله


التعامل بنظام الفوركس يشتمل على عدة محاذير شرعية :

منها : الربا لأجل رسوم التبييت، ومنها: الجمع بين السلف والسمسرة، وهذا متمثل في المارجن أو الهامش نفسه، ومنها أيضًا عدم التقابض الفوري بين العملات، ولهذا صدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار بتحريم التعامل بالفوركس.

فإن أمكن اجتناب هذه المحاذير جاز التعامل.

ولا يمكن اجتنابها إلا باجتناب الهامش أو المارجن، فتتاجر عبر الموقع في ما تملكه من نقود، دون إضافة الوسيط، مع مراعاة التقابض الفوري في بيع وشراء ما يلزم فيه التقابض كالعملات والذهب والفضة.

ثانيا:

إذا لم يمكن اجتناب جميع المحاذير السابقة، فإنه لا يجوز التعامل بالفوركس، وعلى من تعامل به أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يتوقف، فإن كان جاهلا بالحكم فيرجى ألا إثم عليه، وعليه الانسحاب منه، ولا يجوز الاستمرار لتعويض خسارته؛ فتعويض الخسارة ليس ضرورة تبيح ارتكاب المحرم.

واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وما يدريك فربما واصلت واقترفت المحرم بعد علمك بحرمته فعوقبت بخسارة جميع المال، عافاك الله من ذلك.

فابحث عن وسيلة مباحة للاستثمار، وسل الله العون والتوفيق، وارض بما قسم الله لك.

وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن روح القدس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ، وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله ، وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنّ أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته )

رواه أبو نعيم في الحلية

وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2085).

نسأل الله أن يبارك لك في رزقك، وأن يغنيك بالحلال عن الحرام.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-26, 20:01   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم التعامل بالفوركس الإسلامي !

السؤال :


أعلم أن التعامل بنظام الفوركس العادي به ربا ومخالفات أخرى وهو محرم كما أشار إلى ذلك المجمع الفقهي، وسؤالي حول التعامل مع الفوركس الإسلامي هو أيضا به بعض المخالفات ولكن ليس فيه الربا الصريح، وأنا لا أقوم فيه إلا بعملية واحدة أربح بها، وهي شراء الذهب في الرخيص وبيعه في الغالي

وأكسب فرق السعر، لا أتعامل بغيرها وأحقق منها مكاسب طائلة ، ولكني علمت أن الفوركس لا يجعلني أتاجر بنقودي التي أودعتها فيه ، بل هي مجرد تأمين على الخسارة إن حدثت

ليأخذوا حقهم منها، والمتاجرة تكون عن طريق الرافعة المالية التي تضاعف المبلغ الذي أودعته ربما إلى مائة ضعف، يعني أنا أودعت ألف دولار ، وأستطيع إجراء صفقة بمائة ألف دولار، وهم لا يأخذون فائدة على ذلك

ولكن يستفيدون من فرق السعر بين الطلب والبيع، أي لا يقرضوني لسواد عيوني ، ولكن لأجل أني لما أقترض فسأقوم بالعملية من خلالهم وسيكسبون ، وإن كانوا لا يأخذون الربا . فما حكم الأموال التي أربحها

وإذا كان هناك إثم فعلى من؟ وهل لو أخرجت مبلغا معينا من ذلك المال تكون حلالا ؟


الجواب

الحمد لله

المتاجرة بالهامش ، أو بنظام الفوركس صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم والمنع ، وينظر نص القرار في جواب السؤال القادم

وما جاء في القرار من أسباب التحريم ، لم يسلم ما سمي بالفوركس الإسلامي! من أكثره .

فأسباب التحريم التي ذكرها المجمع :

1- " أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ".

فإلغاء بعض المؤسسات التي تتعامل بالمارجن هذه الرسوم ، لا يعني حل معاملتها ، لبقاء المحاذير التالية :

2- الجمع بين سلف ومعاوضة ، وقد ذكرت أنهم لا يقرضونك مجانا ، وإنما لتشتري وتبيع من خلالهم ، فيستفيدون الفرق

جاء في قرار المجمع :

" ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع

المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...)

الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526)

وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .

3- عدم حصول القبض فيما يشترط فيه القبض ، كبيع العملات ، والذهب والفضة ، وهذا من ربا النسيئة .

قال المجمع : " بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف ".

4- الإضرار بالاقتصاد ، وفي قرار المجمع

: " رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون

وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة

مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة ." انتهى .

فما يسمى بالفوركس الإسلامي ! سلم من محذور واحد وهو رسوم التبييت ، لكنه لم يسلم من الجمع بين السلف والمعاوضة ، ومن محذور تأخير القبض ، ومن الإضرار بالاقتصاد .

فنصيحتنا لك أن تتقي الله تعالى ، وتدع هذه الوسيلة المحرمة من وسائل الكسب ، وأن تعلم بأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ، وأن الحرام ممحوق البركة ، سيء العاقبة ، نسأل الله لنا ولك العافية .

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-27, 10:52   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
بسمة ღ
مشرفة عـامّة
 
الصورة الرمزية بسمة ღ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بوركت اخي الكريم
جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 19:17   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maria04a4 مشاهدة المشاركة
بوركت اخي الكريم
جزاك الله خيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني تواجدك المميز مثلك
اسعدك الله بكل ما تحبي

و بارك الله فيكِ
و جزاكِ اللله عني كل خير









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc