الإمامة - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الإمامة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-12, 13:15   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عندما يصلي الإمام , فمتى يكبر مثلا للركوع هل يكبر
قبل أن يركع أم أثناء الركوع أم بعد الركوع ؟.


الجواب :


الحمد لله

المشروع لكل مصلٍّ ( الإمام والمأموم والمنفرد ) أن يكون تكبيره للركوع مقارنا لحركته ، فيبدأ التكبير حال انحنائه ، ويختمه قبل أن يصل إلى حد الركوع ؛ فيقع تكبيره بين الركنين ، القيام والركوع .

وقد دلت السنة على أن التكبير يقارن الحركة المقصودة
من ركوع ، وسجود ، وقيام منه

كما في الصحيحين عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ، ثُمَّ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا ، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ )

رواه البخاري (789) ومسلم (392) .

فهذا الحديث ظاهرٌ في أن التكبير للركوع يكون أثناء انحنائه إلى الركوع ، وتكبير السجود أثناء نزوله إلى السجود ، وتكبير الرفع من السجود أثناء رفعه ...... وهكذا

ذكره النووي في "شرح مسلم"
وذكر أنه مذهب جمهور العلماء .

ومن الفقهاء من شدد في ذلك ، ورأى أنه لو بدأ المصلي التكبير وهو قائم قبل أن ينحني ، أو أكمله بعد وصوله إلى الركوع أن ذلك لا يجزئه ، ويكون تاركا للتكبير

لأنه أتى به في غير موضعه

وعلى القول بوجوب التكبير :

تبطل صلاته إن تعمد ذلك ، وإن فعله سهوا لزمه السجود للسهو ، والصحيح أنه يعفى عن ذلك دفعاً للمشقة .

قال المرداوي في "الإنصاف" (2/59) :

" قال المجد وغيره : ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال , وانتهاؤه مع انتهائه .

فإن كمّله في جزء منه أجزأه [ أي إذا أوقعه بين الركنين دون أن يبسطه ويمده ] ; لأنه لا يخرج به عن محله بلا نزاع .

وإن شرع فيه قبله , أو كمّله بعده , فوقع بعضه خارجا عنه , فهو كتركه ; لأنه لم يكمله في محله ، فأشبه من تمم قراءته راكعا , أو أخذ في التشهد قبل قعوده .

ويحتمل أن يعفى عن ذلك ; لأن التحرز منه يعسر , والسهو به يكثر , ففي الإبطال به أو السجود له مشقة . " انتهى باختصار .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 13:16   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قال الفقهاء رحمهم الله : لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي ، أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع ؛ فإنه لا يجزئه .

لأنهم يقولون : إن هذا تكبير في الانتقال فمحله ما بين الركنين ، فإن أدخله في الركن الأول لم يصح ، وإن أدخله في الركن الثاني لم يصح ؛ لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر ، فالقيام لا يشرع فيه التكبير ، والركوع لا يشرع فيه التكبير ، إنما التكبير بين القيام والركوع .

ولا شك أن هذا القول له وجهة من النظر ؛ لأن التكبير علامة على الانتقال ؛ فينبغي أن يكون في حال الانتقال .

ولكن القول بأنه إن كمله بعد وصول الركوع ، أو بدأ به قبل الانحناء يبطل الصلاة فيه مشقة على الناس ، لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت كثيرا من الناس لا يعملون بهذا ، فمنهم من يكبر قبل أن يتحرك بالهوي ، ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل .

والغريب أن بعض الأئمة الجهال اجتهد اجتهادا خاطئا وقال :

لا أكبر حتى أصل إلى الركوع

قال : لأنني لو كبرت قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني المأمومون ، فيهوون قبل أن أصل إلى الركوع ، وربما وصلوا إلى الركوع قبل أن أصل إليه

وهذا من غرائب الاجتهاد ؛ أن تفسد عبادتك على قول بعض العلماء ؛ لتصحيح عبادة غيرك

الذي ليس مأمورا بأن يسابقك ، بل أمر بمتابعتك .

ولهذا نقول : هذا اجتهاد في غير محله ، ونسمي المجتهد هذا الاجتهاد : "جاهلا جهلا مركبا" ؛ لأنه جهل ، وجهل أنه جاهل .

إذا ؛ نقول : كبر من حين أن تهوي ، واحرص على أن ينتهي قبل أن تصل إلى الركوع ، ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي فلا حرج عليك .

فالصواب :

أنه إذا ابتدأ التكبير قبل الهوي إلى الركوع ، وأتمه بعده فلا حرج ، ولو ابتدأه حين الهوي ، وأتمه بعد وصوله إلى الركوع فلا حرج ، لكن الأفضل أن يكون فيما بين الركنين بحسب الإمكان .

وهكذا يقال في : "سمع الله لمن حمده " وجميع تكبيرات الانتقال .

أما لو لم يبتدئ إلا بعد الوصول إلى الركن الذي يليه
فإنه لا يعتد به " انتهى

من "الشرح الممتع".

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 13:18   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

نهى النبي صلى الله عليه وسلم الضيف من إمامة المقيمين في الصلاة ، بل يؤمهم أحدهم ( المرجع حديث رواه مالك بن الحويرث في الترمذي وأبي داود .

هذا الحديث (هو "نص" حسبما يظهر لي)

لا يعمل به في مساجدنا عندما يحضر أحد ضيوف الخطباء .

فالخطيب يطلب من الضيف أن يؤم الناس
في الصلاة ، ويفعل الضيف ذلك .

وتأييدا لهذا العمل ، يستشهد الخطباء بالحديث الذي فيه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أم الصلوات في مكة يوم الفتح مع أنه كان زائرا .

أرجو أن تبين لي الحكم للفائدة العليمة وكي
ترشد الآخرين حيال الموضوع .


الجواب :


الحمد لله


حديث مالك بن الحويرث المشار إليه

رواه الترمذي (356) وأبو داود (596)

عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلانَا يَتَحَدَّثُ فَحَضَرَتْ الصَّلاةُ يَوْمًا فَقُلْنَا لَهُ : تَقَدَّمْ . فَقَالَ : لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لا أَتَقَدَّمُ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلا يَؤُمَّهُمْ , وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ ) .

قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، قَالُوا : صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ مِنْ الزَّائِرِ .

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا أَذِنَ لَهُ فَلا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ .

وقَالَ إِسْحَقُ بِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَشَدَّدَ فِي أَنْ لا يُصَلِّيَ أَحَدٌ بِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ ، قَالَ وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ لا يُصَلِّي بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا زَارَهُمْ ، يَقُولُ : لِيُصَلِّ بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ ) انتهى من

سنن الترمذي .

والحديث قال عنه الألباني رحمه الله :

صحيح دون قصة مالك .

"صحيح سنن الترمذي".

وقد ثبت في السنة ما يدل على جواز أن يؤم الزائرُ صاحبَ البيت ، إذا كان ذلك بإذنه

وهو ما رواه مسلم (673)

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ , وَلا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 13:18   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



قال النووي رحمه الله في شرحه :

" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( وَلا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانه )

مَعْنَاهُ : مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ : أَنَّ صَاحِب الْبَيْت وَالْمَجْلِس وَإِمَام الْمَسْجِد أَحَقّ مِنْ غَيْره ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْر أَفْقَه وَأَقْرَأ وَأَوْرَع وَأَفْضَل مِنْهُ .

وَصَاحِب الْمَكَان أَحَقّ فَإِنْ شَاءَ تَقَدَّمَ ، وَإِنْ شَاءَ قَدَّمَ مَنْ يُرِيدهُ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الَّذِي يُقَدِّمهُ مَفْضُولا بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَاقِي الْحَاضِرِينَ ؛ لأَنَّهُ سُلْطَانه فَيَتَصَرَّف فِيهِ كَيْف شَاءَ .

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( وَلا يَقْعُد فِي بَيْته عَلَى تَكْرِمَته إِلا بِإِذْنِهِ )

قَالَ الْعُلَمَاء : التَّكْرِمَة الْفِرَاش وَنَحْوه مِمَّا يُبْسَط لِصَاحِبِ الْمَنْزِل وَيُخَصّ بِهِ " انتهى باختصار .

وقال الشوكاني رحمه الله في شرح حديث مالك بن الحويرث :

" وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود رضي الله عنه : ( إلا بإذنه ) " انتهى من

"نيل الأوطار" (3/170) .

ويدل أيضا على جواز إمامة الزائر لصاحب المنزل :

ما رواه البخاري (424) ومسلم (33)

عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ : ( أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ ؟ قَالَ : فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ , فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ) .

ويدل على جواز إمامة المسافر للمقيمين :

ما رواه الترمذي (545)

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ صَلاةِ الْمُسَافِرِ , فَقَالَ : حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَمَعَ عُمَرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَمَعَ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ خِلافَتِهِ أَوْ ثَمَانِيَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ )

والحديث قال عنه الألباني رحمه الله : صحيح لغيره .

وروى مالك في الموطأ (349)

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ يَقُولُ : ( يَا أَهْلَ مَكَّةَ , أَتِمُّوا صَلاتَكُمْ , فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ) .

وقد رواه أبو داود (1229)

مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم , لكن بسند ضعيف , ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود . لكن يغني عنه حديث عمران بن الحصين المتقدم , فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في سفره للحج ركعتين , وكان أهل مكة يصلون خلفه بمكة ويتمون صلاتهم أربعا بلا شك .

قال الشوكاني رحمه الله :

" وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات " انتهى من

"نيل الأوطار" (3/177).

والحاصل من مجموع الأحاديث :

أن صاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة من غيره ، وأنه إن أذن للمسافر أو للضيف بالصلاة ، فله ذلك .

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

ما الجمع بين حديث : ( لا يؤمنّ الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ) وبين حديث : ( من زار قوماً فلا يؤمهم ) ؟

فأجاب :

" يحمل على إمامتهم بغير إذنهم . أو يُجمع بأن الأولى له أن يدع وإن أذن له . وكلمة " بإذنه" دالة على الجواز " انتهى .

"فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم" (2/285) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 13:19   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم قول الإمام قبل تكبيرة الإحرام

" وجهوا قلوبكم إلى الله "

وأيضاً " صلوا صلاة مودَع " ؟.


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

من السنَّة أن يسوِّي الإمام الصفوف بنفسه ، وأن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف ، وقد تنوعت العبارات الواردة في السنَّة ، وكلها تأمر المأمومين بتسوية الصفوف ، وتحذرهم من مخالفة ذلك

ومما ورد :

" أقيموا صفوفكم وتراصوا "

" سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة "

" سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة "

" أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة "

" استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم "

" أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخَلل "

وغير ذلك من الألفاظ .

ولا حاجة لشيء من هذه الألفاظ وغيرها إذا كان الإمام
قد رأى الصفَّ مستوياً .

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :

لكن لو التفت – يعني الإمام – ووجد الصف مستقيماً متراصاً ، والناس متساوون في أماكنهم ، فالظاهر أنه لا يقول لهم استووا ، لأنه أمر قد حصل إلا أن يريد اثبتوا على ذلك ؛ لأن هذه الكلمات لها معناها ، ليست كلمات تقال هكذا بلا فائدة ...

" أسئلة الباب المفتوح " ( رقم 62 ) .

ولا نعلم في السنة الصحيحة شيئاً يأمر الإمام به المصلين فيما يتعلق بصلاتهم من حيث الخشوع وتوجيه القلوب إلى الله والصلاة كأنها صلاة مودِّع وما أشبه هذا

فمداومة الإمام على ذلك يُخشى أن يدخل في باب البدعة ، ولا بأس أن يقول مثل هذا التذكير لكن أحياناً دون الاستمرار عليه والالتزام به في كل صلاة .

ولفظة " وجهوا قلوبكم إلى الله " لم نجد لها أصلاً

وأما لفظة " صلِّ صلاة مودِّع "

فقد صحَّت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها وصية عامة ، ولا تعلق لها بما يقوله الإمام قبل تكبيرة الإحرام .

عن أبي أيوب قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" إذا قمت في صلاتك فصلِّ صلاة مودع
ولا تكلم بكلام تعتذر منه واجمع الإياس مما في أيدي الناس " .

رواه ابن ماجه ( 4171 ) .
وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 401 ) .

وعن ابن عمر قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" صل صلاة مودع كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك وأيس مما في أيدي الناس تعش غنيا وإياك وما يعتذر منه " .

رواه البيهقي في " الزهد الكبير " ( 2 / 210 ) .

وهو صحيح بشواهده كما قاله الشيخ الألباني في
" السلسلة الصحيحة " ( 1914 ).









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 13:20   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


ما حكم إمامة المرأة للرجال في صلاة الجمعة وغيرها ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

قد خص الله تعالى الرجال ببعض الفضائل والأحكام ، وكذلك خص النساء ببعض الفضائل والأحكام

فلا يجوز لأحد من الرجال أن يتمنى ما خصت به النساء

ولا يجوز لأحد من النساء أن يتمنى ما فضل به الرجال

فإن هذا التمني اعتراض على الله تعالى في تشريعه وحكمه .

قال الله تعالى : ( وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) النساء/32 .

قال السعدي رحمه الله :

" ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره , من الأمور الممكنة وغير الممكنة .

فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء , ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغني والكامل تمنيا مجردا , لأن هذا هو الحسد بعينه . . .

ولأنه يقتضي السخط على قدر الله " انتهى .

فمما خص الله تعالى به الرجال ، أن العبادات التي تحتاج إلى قوة كالجهاد ، أو ولاية كالإمامة . . . إلخ تختص بالرجال ، ولا مدخل للنساء بها .

وقد دل على ذلك أدلة كثيرة ، منها :

1- قال الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 .

قَالَ الشَّافِعِيُّ في الأم (1/191) :

" وَإِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَصِبْيَانٍ ذُكُورٍ فَصَلاةُ النِّسَاءِ مُجْزِئَةٌ وَصَلاةُ الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ الذُّكُورِ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ

لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الرِّجَالَ قَوَّامِينَ عَلَى النِّسَاءِ وَقَصَرَهُنَّ عَنْ أَنْ يَكُنَّ أَوْلِيَاءَ ، وَلا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ إمَامَ رَجُلٍ فِي صَلاةٍ بِحَالٍ أَبَدًا " انتهى .

وقال السعدي رحمه الله :

" فتفضيل الرجال على النساء , من وجوه متعددة :

من كون الولايات مختصة بالرجال

والنبوة والرسالة

واختصاصهم بكثير من العبادات
كالجهاد , والأعياد , والجمع .

وبما خصهم الله به

من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي
ليس للنساء مثله " انتهى .

2- وقال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .

قال السعدي رحمه الله :

" وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ " أي : رفعة ورياسة

وزيادة حق عليها

كما قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) .

ومنصب النبوة والقضاء ,

والإمامة الصغرى والكبرى

وسائر الولايات مختص بالرجال " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 13:21   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


3- روى البخاري (4425)
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :
قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) .

فهذا الحديث دليل على أن الولايات العامة لا يجوز
للمرأة أن تتولاها ، والإمامة من الولايات العامة .

4- روى أبو داود (576) وأحمد (5445)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ )

صححه الألباني في سنن أبي داود .

قال في عون المعبود :

( وَبُيُوتهنَّ خَيْر لَهُنَّ ) :

أَيْ صَلاتهنَّ فِي بُيُوتهنَّ خَيْر لَهُنَّ مِنْ صَلاتهنَّ فِي الْمَسَاجِد لَوْ عَلِمْنَ ذَلِكَ , لَكِنَّهُنَّ لَمْ يَعْلَمْنَ فَيَسْأَلْنَ الْخُرُوج إِلَى الْمَسَاجِد وَيَعْتَقِدْنَ أَنَّ أَجْرهنَّ فِي الْمَسَاجِد أَكْثَر .

وَوَجْه كَوْن صَلاتهنَّ فِي الْبُيُوت أَفْضَل الأَمْن مِنْ الْفِتْنَة , وَيَتَأَكَّد ذَلِكَ بَعْد وُجُود مَا أَحْدَثَ النِّسَاء مِنْ التَّبَرُّج وَالزِّينَة " انتهى .

5- روى مسلم (440)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا ) .

قال النووي :

" أَمَّا صُفُوف الرِّجَال فَهِيَ عَلَى عُمُومهَا فَخَيْرهَا أَوَّلهَا أَبَدًا وَشَرّهَا آخِرهَا أَبَدًا أَمَّا صُفُوف النِّسَاء فَالْمُرَاد بِالْحَدِيثِ صُفُوف النِّسَاء اللَّوَاتِي يُصَلِّينَ مَعَ الرِّجَال

وَأَمَّا إِذَا صَلَّيْنَ مُتَمَيِّزَات لا مَعَ الرِّجَال فَهُنَّ كَالرِّجَالِ خَيْر صُفُوفهنَّ أَوَّلهَا وَشَرّهَا آخِرهَا , وَالْمُرَاد بِشَرِّ الصُّفُوف فِي الرِّجَال النِّسَاء أَقَلّهَا ثَوَابًا وَفَضْلا وَأَبْعَدهَا مِنْ مَطْلُوب الشَّرْع , وَخَيْرهَا بِعَكْسِهِ

وَإِنَّمَا فَضَّلَ آخِر صُفُوف النِّسَاء الْحَاضِرَات مَعَ الرِّجَال لِبُعْدِهِنَّ مِنْ مُخَالَطَة الرِّجَال وَرُؤْيَتهمْ وَتَعَلُّق الْقَلْب بِهِمْ عِنْد رُؤْيَة حَرَكَاتهمْ وَسَمَاع كَلامهمْ وَنَحْو ذَلِكَ , وَذَمَّ أَوَّلَ صُفُوفهنَّ لِعَكْسِ ذَلِكَ .

وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى .

فإذا كانت المرأة مأمورة بالصلاة في بيتها ، والبعد عن الرجال ، وشر صفوف النساء أولها ، لأنها تكون أقرب إلى الرجال

فكيف يليق بحكمة الشرع أن يبيح للمرأة أن تصلي
إماما بالرجال ، وهو يأمرها أن تبتعد عن الرجال ؟!!

6- روى البخاري (684) ومسلم (421)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :
( مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ
فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ) .

قال الحافظ :

" وَكَأَنَّ مَنْعَ اَلنِّسَاءِ مِنْ اَلتَّسْبِيحِ لأَنَّهَا مَأْمُورَة بِخَفْضِ صَوْتِهَا فِي اَلصَّلاةِ مُطْلَقًا لِمَا يُخْشَى مِنْ اَلافْتِتَانِ " انتهى .

فإذا كانت المرأة منهية عن تنبيه الإمام بالقول إن أخطأ

وإنما تصفق

حتى لا ترفع صوتها بحضرة الرجال

فكيف تصلي بهم وتخطب بهم ؟!









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 13:22   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


7- روى مسلم (658)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّه صلى خلف
الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه جدته ويتيم ، فقال :
( فَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ) .

قال الحافظ :

" فِيهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لا تَصُفُّ مَعَ الرِّجَالِ
وَأَصْلُهُ مَا يُخْشَى مِنْ الافْتِتَانِ بِهَا " انتهى .

فإذا كانت المرأة تقف منفردةً خلف الصف

ولا تقف مع الرجال في صفهم

فكيف تتقدمهم وتصلي بهم إماما ؟!

قال في عون المعبود :

"وَفِيهِ دَلِيل أَنَّ إِمَامَة الْمَرْأَة لِلرِّجَالِ غَيْر جَائِزَة ، لأَنَّهَا لَمَّا مُنعت عَنْ مُسَاوَاتهمْ مِنْ مَقَام الصَّفّ كَانَتْ مِنْ أَنْ تَتَقَدَّمهُمْ أَبْعَد " انتهى . بتصرف يسير .

8- عمل المسلمين على مدار أربعة عشر قرنا من الزمان
على أن المرأة لا تتولى الصلاة بالرجال .

بدائع الصنائع (2/289 ) .

فمن خالف هذا فقد اتبع غير سبيل المؤمنين

والله تعالى يقول : ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) النساء/115 .

وهذه طائفة من أقوال العلماء :

جاء في "الموسوعة القفقهية" (6/205) :

" يُشْتَرَطُ لإِمَامَةِ الرِّجَالِ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ ذَكَرًا , فَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ , وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ " انتهى .

قال ابن حزم في "مراتب الإجماع" ( ص 27 ) :

" واتفقوا على أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة ، فإن فعلوا فصلاتهم باطلة بإجماع " انتهى .

وقال في "المحلى" (2/167) :

" وَلا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَلا الرِّجَالَ , وَهَذَا مَا لا خِلَافَ فِيهِ , وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّصَّ قَدْ جَاءَ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إذَا فَاتَتْ أَمَامَهُ . . .

وَحُكْمُهُ عليه السلام بِأَنْ تَكُونَ وَرَاءَ الرَّجُلِ وَلا بُدَّ فِي الصَّلاةِ , وَأَنَّ الإِمَامَ يَقِفُ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ لا بُدَّ أَوْ مَعَ الْمَأْمُومِ فِي صَفٍّ وَاحِدٍ . . .

وَمِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ يَثْبُتُ بُطْلانُ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ وَلِلرِّجَالِ يَقِينًا " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 13:22   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


وقال النووي في المجموع (4/152) :

" وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لا تَجُوزُ صَلاةُ رَجُلٍ
بَالِغٍ وَلا صَبِيٍّ خَلْفَ امْرَأَةٍ . . .

وَسَوَاءٌ فِي مَنْعِ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ صَلاةُ الْفَرْضِ وَالتَّرَاوِيحِ , وَسَائِرُ النَّوَافِلِ , هَذَا مَذْهَبُنَا , وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ - رحمهم الله , وَحَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ التَّابِعِينَ , وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُد .....

ثُمَّ إذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ أَوْ الرِّجَالِ فَإِنَّمَا تَبْطُلُ صَلاةُ الرِّجَالِ , وَأَمَّا صَلاتُهَا وَصَلاةُ مَنْ وَرَاءَهَا مِنْ النِّسَاءِ فَصَحِيحَةٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ إلا إذَا صَلَّتْ بِهِمْ الْجُمُعَةَ فَإِنَّ فِيهَا وَجْهَيْنِ : ( أَصَحُّهُمَا ) لا تَنْعَقِدُ صَلاتُهَا ( وَالثَّانِي ) : تَنْعَقِدُ ظُهْرًا وَتُجْزِئُهَا , وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ , وَلَيْسَ بِشَيْءٍ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وفي "الإنصاف" (2/265) :

" قَوْلُهُ ( وَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ )

هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا – يعني مذهب الإمام أحمد - قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ " انتهى .

ومذهب المالكية في هذا أشد المذاهب ، فإنهم يمنعون إمامة المرأة حتى للنساء ، ويجعلون الذكورة شرطاً في الإمامة مطلقاً .

ففي "الفواكه الدواني" (1/204) :

"وَاعْلَمْ أَنَّ الإِمَامَةَ لَهَا شُرُوطُ صِحَّةٍ وَشُرُوطُ كَمَالٍ , فَشُرُوطُ صِحَّتِهَا ثَلاثَةَ عَشَرَ أَوَّلُهَا الذُّكُورَةُ الْمُحَقَّقَةُ فَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ وَلا الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ , وَتَبْطُلُ صَلاةُ الْمَأْمُومِ دُونَ الأُنْثَى الَّتِي صَلَّتْ إمَامًا" انتهى .

وسئل الشيخ ابن باز عن رجل صلى
صلاة العصر مأموماً خلف امرأته

فأجاب :

" لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة وعلى المذكور أن يعيد صلاته "

"مجموع فتاوى ابن باز" (12/130) .

ثانياً :

أما تعويل من زعم ذلك على ما روي من أن أم ورقة قد أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة أهل بيتها .

رواه أبو داود (591) .

فقالوا : إنها كانت تؤم أهل دارها بما فيهم الرجال والصبيان
فقد أجاب العلماء عن هذا بعدة أجوبة :

1- أن الحديث ضعيف .

قال الحافظ في "التلخيص" (ص 121) :
" وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة " انتهى .

وقال في "المنتقى شرح الموطأ" :

" هذا الحديث مما لا يجب أن يعول عليه " انتهى .

2- إن صح الحديث فالمراد :
أنها كانت تؤم نساء أهل دارها .

3- أن ذلك خاص بأم ورقة
لا يشرع ذلك لأحد غيرها .

4- أن بعض العلماء استدل به على جواز إمامة المرأة للرجل ، ولكن عند الضرورة ، ومعنى الضرورة ألا يوجد رجل يحسن قراءة الفاتحة .

"حاشية ابن قاسم" (2/313) .

وانظر : "المغني" (3 /33) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 13:24   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

نحن المأمومون متى نبدأ بالركوع ؟

هل نركع عندما نسمع الإمام يقول الله أكبر
أم خلالها أم بعد أن يسكت منها ؟.


الجواب :


الحمد لله

المشروع في حق المأموم أن يتابع إمامه ، فلا يسبقه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه ، بل يفعل الأمر عقب فعل إمامه مباشرة .
وقد دل على ذلك

ما رواه البخاري (378) ومسلم (417)

من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا "وَلا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ " ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا "وَلا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ " ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا )

وما بين القوسين من زيادات أبي داود (603) .

فقوله صلى الله عليه وسلم :
( َإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ )

ومثله في السجود ، يدل على أن المأموم لا يبدأ في الانتقال إلى الركن إلا بعد وصول الإمام إليه ، فلا يركع حتى يركع الإمام ، ولا يسجد حتى يسجد الإمام ،

وقد جاء ذلك صريحاً في حديث البراء بن
عازب رضي الله عنه قال :
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال :
" سمع الله لمن حمده " لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ، ثم نقع سجودا بعده .

رواه البخاري (811) ومسلم (474) .

قال النووي في " شرح مسلم " :

" وفي هذا الحديث هذا الأدب من آداب الصلاة ، وهو أن السنة ألا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض " انتهى .

وعلى هذا ، فالمشروع للمأموم أن يتابع إمامه بعد انتقاله إلى الركن مباشرة ، فالعبرة بفعل الإمام لا بتكبيره

وهذا فيمن يرى الإمام ، أما من لا يراه من المأمومين ، فإنه يقتدي بقوله ، فيبدأ في الانتقال إلى الركن بعد انتهاء الإمام من التكبير .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 13:24   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل من المناسب أن يكون الإمام مدفوع
الراتب مديراً للمسجد في نفس الوقت ؟

بمعنى آخر تعارض في الاهتمامات ، الرجاء الشرح.


الجواب :

الحمد لله

لا مانع من كون الإمام مديراً للمسجد في نفس الوقت ، ولو كان يتقاضى مرتباً شهريّاً ؛ وإمام المسجد هو المسؤول عن المسجد ، وليس دوره مقتصراً فقط على الإمامة

لأن الإمام في المسجد كالسلطان في سلطانه ، إلا إذا كان لا يُحسن تدبير المسجد أو كان منشغلاً لا يمكن القيام بجميع المهمات فلا مانع من أن يتولى رجلٌ آخر إدارة المسجد بعد موافقة الإمام .

أو يوزع بعض المهمات على بعض المصلّين .

مكانة الإمامة في الإسلام :

اعلم وفقك الله أن

" الإمامة نظام إلهي يُرشدنا الله سبحانه وتعالى فيه عمليّاً إلى مقاصد سنيَّة ، وأهداف ساميَة من حسن الطاعة والاقتداء بالقادة في مواطن الجهاد ، ولهذا كانت سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر خلفائه الراشدين

ومن سلك سبيلهم من ولاة الأمور في الدولة الأمويَّة والعباسيَّة أن الأمير يكون إماماً في الصلاة والجهاد ، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على حرب كان هو الذي يتولى إمامة الصلاة ، وكذلك إذا استعمل رجلاً نائباً على مدينة

كما استعمل عتاب بن أُسيد رضي الله عنه على مكة وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه على الطائف وعلياً ومعاذاً وأبا موسى رضي الله عنهم على اليمن وعمرو بن حزم رضي الله عنه على نجران ، وكان نائبه صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بهم ويقيم فيهم الحدود وكذلك خلفاؤه بعده ومن بعدهم من الأمويين وبعض العباسيين وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد .

وأما دور الإمام في المجتمع فلا شك أنه دور هام

كيف لا وهو يقوم بإمامتهم في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين فالإمام هو القائد والمأمومون تابعون له والإمام يقوم بالتوجيه والإرشاد لجماعته بما يلقي من دروس ومواعظ فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يجعلون من المسجد مؤتمراً يجمعون فيه المسلمين ليحصل التشاور بينهم في أمور دينهم وشئون دنياهم فيعلِّمون النَّاس التوحيد والفقه ومكارم الأخلاق مع أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر " .

انظر كتاب " أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة "
للمنيف ( ص 64 ) .

والإمام يتفقد الغائبين ، ويزور المرضى ، ويسعى في حاجات من يصلي معه من المسلمين ويُعلم جاهلهم ، وينبه غافلهم ، وينصح مسيئهم ، ويُصلح ذات بينهم

ويقرب بعضهم من بعض ويسعى في أسباب المودة والمحبة بينهم ، ويحاول إصلاح الخلل الإجتماعي فيهم من الشقاق العائلي ، ومنازعات الجيران ونحو ذلك

وفي الجملة فإن دور الإمام عظيم عليه أن يقدّره حق قدره

وعلى الجماعة أن يعينوه في تحقيق المصالح الشرعية
ودفع المفاسد والأضرار

والله الموفق .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2019-10-06, 05:48   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة

مكانه الصلاة في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسلة مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc