الهدية والهبة والعطية - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الهدية والهبة والعطية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-06, 18:58   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يردن تقديم هدية للمديرة لحسن خلقها على هيئة طقم ضيافة يكون في المدرسة فقط .

السؤال :

ابنتي مع مجموعة من المعلمات أردن السؤال عن حكم تقديم هدية عبارة عن طقم ضيافة يكون في المدرسة فقط يقدمنه كهدية على حسن أخلاق مديرتهن وتعاملها الطيب وتقديرها لجهودهن طوال العام مع العلم أنهن باقيات معها للعام الدراسي القادم ولكنهن خشين أن يقعن تحت حكم هدايا العمال ..

فما الحكم في هذه الحالة ؟ وقد سألن عن ذلك فقيل إنه لا بأس طالما رفعت درجات الأداء الوظيفي في نهاية العام الدراسي . ولكن سيبقين معها العام الذي يليه ..


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للموظف أن يقدم هدية لمديره ما دامت العلاقة الوظيفية قائمة بينهما .

وحيث إن المعلمات سيبقين معها العام الدراسي القادم ، فلا يجوز تقديمهن هدية للمديرة ، ويدخل ذلك في هدايا العمال .
وقد روى الإمام أحمد (23090) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (7021) .

وعَنْ أَبِى حُمَيْدٍ رضي الله عنه أيضا قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِي ، قَالَ : (فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ

فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ - ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ ، حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ - اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا) رواه البخاري (2597) ومسلم (1832) .

قال النووي رحمه الله :

"وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام ، وغلول ؛ لأنه خان في ولايته ، وأمانته ... وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه ، وأنها بسبب الولاية ، بخلاف الهدية لغير العامل ، فإنها مستحبة" انتهى .

"شرح مسلم" (12/219) .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أفيد سماحتكم أنني أعمل مديرا لمجمع مدارس بإحدى القرى التابعة لمنطقة المدينة المنورة ، ولله الحمد ، الأمر الذي أبينه لسماحتكم هو : أن سكان هذه القرية من البدو الذين ينتمون للقبائل العربية

ويمتازون بالكرم والشهامة ، وهم يبادرونني بالدعوة إما للغداء أو للعشاء ، وإذا رفضت ذلك يقومون بإرسال الذبيحة إلى المنزل الذي أسكن فيه بالقرية ، ويقولون : هذا واجبكم أنت وزملائك المدرسين ، وإنني أخشى أن تكون نوعا من أنواع الرشوة ، علما بأن من يدعوني يكون له أولاد بالمدرسة

أو يعمل بالمدرسة بوظيفة نقل الطلاب ، أو يرغب التقرب مني لأنني المدير ، وبعضهم ليس له أي أمر ، هل أرفض هذه الدعوات ولا أقبلها ؟ حيث إنني أجد مضايقات من هذا الأمر .

فأجابوا :

"لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئا من هدايا وعطايا المراجعين ، ومثله مدير المدرسة ، لا يجوز له أن يقبل هدايا الطلاب أو آبائهم ؛ لأن ذلك كله من الغلول المحرم ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (هدايا العمال غلول) ، وذلك لأن قبولها ذريعة إلى عدم العدل وقضاء الحاجات بغير حق" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/581-582) .

وسئلوا أيضا :

أنا مدرسة في مدرسة لمحو الأمية ، وفي نصف العام الدراسي وعند الانتهاء من النتائج وتوزيع الشهادات ، يقدمن لي العديد من الهدايا ، فأقبلها بعد إلحاح منهن ، وتهديد بالزعل أحيانا ، فما حكمها ؟

وهل يجوز لي أن أتقبلها ؟ وهل تعتبر رشوة ؟

فأجابوا :

"بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية - حكومية أو غير حكومية - في معنى الرشوة ، فلا يجوز دفعها ولا أخذها ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هدايا العمال" انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/582-583) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

مجموعة من المعلمات قمن بعمل حفلة تكريم للمديرة تقديراً لجهودها في المدرسة ، وقدمن الهدايا لها في آخر العام هل في ذلك بأس ؟

فأجاب :

"أما الدعوة فلا بأس - الدعوة العادية - وأما تقديم الهدايا فلا يجوز" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (247/7) .

وسئل أيضا :

بعض الطالبات تهدي لمعلمتها هدية في المناسبات ، فمنهن من تدرّسها الآن ، ومنهن من لا تدرّسها ولكن من المحتمل أن تدرسها في الأعوام المقبلة ، ومنهن لا احتمال أن تدرسها كالتي تخرجت . فما الحكم في هذه الحالات ؟

فأجاب :

"الحالة الثالثة لا بأس بها ، أما الحالات الأخرى فلا يجوز . حتى ولو كانت هدية لولادة أو غيرها ، لأن هذه الهدية تؤدي إلى استمالة قلب المعلمة" انتهى .

وقال رحمه الله :

" لا يجوز للمدرّسة أن تقبل هدية من الطالبة ؛ لأن هذا داخل في عموم الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده : (هدايا العمال غلول) ولأن الهدية ستوجب المودة ، كما جاء في الحديث : (تهادوا تحابوا)

فإذا ازدادت محبتها لهذه التلميذة يخشى عليها أن تحيف ، فيجب عليها أن ترفض ، أي: يجب على المعلمة أن ترفض الهدية وتقول : لا أقبل" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (225/16) .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 19:02   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز لطالبة إهداء معلماتها غير الملتزمات الكتب الشرعية لدعوتهن ؟

السؤال


بارك الله فيكم وعلى القائمين على الموقع .. سؤالي : لي معلمات مسلمات ولكنهن غير متحجبات ، وإحداهن شيعية ، وأرغب في نصيحتهن وإهداء الكتب الإسلامية لهن ...

فهـل يعتبر ذلك رشوة ؟ والله يعلم أني بعيدة كل البعد عن رشوتهن .. وإن كان كذلك ، فكيف لي بدعوتهن للالتزام بالحجاب ، واتباع طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؟

حيث إني تحدثتُ مرة مع معلمتي الشيعية وأعجبت بكلامي ، وقالت : ما شاء الله عندك علم ! لكنها قالت لي هذا ما عشتُ عليه وما تربيت عليه من والديّ ! وشكراً لكِ إنك تحدثت معي، وانتهى الحديث معها .. ولكني أريد المزيد ، وأريد توضيح أمور لها ، وإهداء الكتب لها لتتبع السنة الصحيحة..؟

فما توجيه فضيلتكم لي؟. وجزاكم الله خيراً.


الجواب


الحمد لله


نسأل الله لك الثبات والرشاد ، وأن يعينك على قول الحق والصدع به ، والقيام بواجب الدعوة إلى الله على بصيرة ، ابتغاء وجهه .

واعلمي أن نصيحتك لأولئك المعلمات ، وأمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر ، هو أمر كريم تحمدين عليه ، فنسأل الله أن يزيدك توفيقاً وهدى وإيماناً ، وأن ينفعك وينفع بك .

وأما إهداؤهن الكتب الشرعية ، فمن الممكن أن تستغني عنه ، احتياطاً لدينك ، وبعداً عن شبهة الرشوة ، أو التأثير عليهن ، في الوقت الذي لهن عليك نوع من السلطة والولاية ، والتي قد تحملهن على محاباتك في الدرجات ، أو نحو ذلك ؛ فإن القلوب جبلت على محبة من أحسن إليها .

وبالإمكان أن تستغني عن ذلك بأن تكون الكتب التي يعطينها لهن : عارية ، تقرؤه الواحدة منهن ، ثم ترده إليك ؛ فهذا أحوط وأبرأ للذمة ، ثم إنه قد يكون أنفع ، لتضمني أن المعلمة ستقرؤه ، ومن الممكن أن يفتح ذلك التبادل باباً للحوار بينك وبين المعلمة ، ومناقشتها في مضمون الكتاب.

ثم إذا كنت راغبة في إهدائها كتاباً ، فاحتفظي بهذا الكتاب ، إلى أن تنتهي مدتك الدراسية في المدرسة ، وقبل انتقالك إلى مكان آخر ، أو انتقالها هي لبلدها : يمكن أن تعطيها ما شئت من الهدايا ، إذا زالت ولايتها عليك ، واراتفع سلطانها عنك .

وبالإمكان أن يقوم غيرك من الأخوات الصالحات ، والمهتمات بأمر الدعوة ، بمساعدتك في هذا الدور ، ليكون أبعد عن ذلك الحرج .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 19:04   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إعطاء الهدية لمعلم القرآن

السؤال

هل يعد ما أقدمه إلى معلمة القرآن في المسجد من هدية يعد من الرشوة علما بأنه للتعيلم فقط لا من أجل الشهادة

والعلامات لكن من باب الاحترام والتقدير فقط لا غير. وهي تقول : أخشى على نفسي من هذا الباب ولا تقبل من الدارسات شيئا . فما حكم الشرع في الموضوع ؟.


الجواب

الحمد لله

الهدية لمعلم القرآن فيها تفصيل حاصله ما يلي :

أولا : إن كان المعلم يدرس جماعة من الطلاب ، ويمنحهم الشهادات والعلامات ( الدرجات ) ، فلا يجوز له قبول الهدية من أحدهم ، لما يفضي إليه ذلك غالبا من ميل القلب إليه ، وتفضيله على غيره ، وإفساد قلوب الآخرين عليه .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بعض الطالبات تهدي لمعلمتها هدية في المناسبات ، فمنهن من تدرّسها الآن ، ومنهن من لا تدرّسها ولكن من المحتمل أن تدرسها في الأعوام المقبلة ، ومنهن لا احتمال أن تدرسها كالتي تخرجت . فما الحكم في هذه الحالات ؟

فأجاب :

الحالة الثالثة لا بأس بها ، أما الحالات الأخرى فلا يجوز . حتى ولو كانت هدية لولادة أو غيرها ، لأن هذه الهدية تؤدي إلى استمالة قلب المعلمة .

وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله عن معلمة في مدارس تحفيظ القرآن التابعة للجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم لا تأخذ مقابل تدريسها أجرة ، في نهاية العام الدراسي وبعد توزيعها الشهادات على الطالبات قد يقدمن لها هدية عبارة عن ذهب أو غيره ما حكم قبولها لهذه الهدية ؟ ورفضها للهدية يكسر نفس الطالبات ويحز في نفوسهن خاصة وأنها قد قدمت لهن الهدايا.

فأجاب : إن كانت الطالبة قد أنهت الدراسة وسوف تغادر هذه المدرسة فتنتفي الرشوة هنا ، أما إذا كانت العلاقة المدرسية ستبقى بينهما فيخشى أن هذه الهدية تسبب ميل المعلمة إلى هذه الطالبة والتغاضي عن أخطائها وعدم العدل بينها وبين غيرها .

ثانيا :

إذا لم يكن هناك عدد من الطلاب تجري بينهم المنافسة ، ويتطلب تحقيق العدل بينهم ، كأن يكون المعلم يدرّس طالبا بمفرده ، فقد اختلف أهل العلم في إهداء الطالب إليه حينئذ ، فمنهم من منعه استدلالا بحديث القوس ، وهو ما رواه أبو داود (3416) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

قَالَ : عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ ، فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا ، فَقُلْتُ : لَيْسَتْ بِمَالٍ ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلأَسْأَلَنَّهُ ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ ، وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا ). وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

ومنهم من أجازها إذا كانت عن طيب نفس من الطالب ، واستدلوا بما يفيد جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، كقوله صلى الله عليه وسلم في قصة اللديغ : ( إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ ) رواه البخاري (5737) ، وإذا جازت الأجرة فالهدية من باب أولى .

وحملوا حديث عبادة المتقدم ( حديث القوس ) على أنه كان في وقت حاجة الناس إلى من يعلمهم القرآن ، حتى لا تتم المتاجرة بتعليم القرآن ، فيُحْرم منه فقراء المسلمين ، وقد يؤيد ذلك أن الحديث وارد في تعليم أناس من أهل الصفة ، وأهل الصفة قوم فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس ، فهم يستحقّون أن يعطوا المال لا أن يؤخذ منهم .

قال ابن مفلح رحمه الله في "الآداب الشرعية" (1/298) : " قال أصحابنا في المعلم : إن أُعطي شيئا بلا شرط جاز , وإنه ظاهر كلام أحمد , وكرهه بعض العلماء لحديث القوسين".

وفي "حاشية قليوبي وعميرة" (4/304) : " الإهداء للمفتي والمعلمِ ولو لقرآنٍ والواعظِ يندب قبوله إن كان لمحض وجه الله تعالى , وإلا فالأولى عدمه ، بل يحرم إن لم يعلم أنه عن طيب نفس " انتهى .

وانظري في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن جواب السؤال القادم

وبناء على ما سبق ، فإن هذه المعلمة قد أخذت بالأفضل ، وأحسنت في عدم قبول الهدية من الطالبات ، فجزاها الله خيرا ، وحقَّ لها أن تخشى على نفسها من قبول الهدية ، فإن النفس مجبولة على التعلق بمن أحسن إليها ، وهذا قد يدعو إلى الإيثار والتفضيل ، شعر الإنسان أو لم يشعر .

نسأل الله لك التوفيق والسداد والعون على حفظ كتابه والعمل بما فيه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 19:08   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يجوز أخذ أجر على تعليم القرآن

السؤال

هل من الصواب أخذ مال مقابل تعليم القرآن ؟.


الجواب

الحمد لله


سئلت اللجنة الدائمة عن جواز أخذ أجر على تعليم القرآن فأجابت :

نعم يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن في أصح قولي العلماء

لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ) رواه البخاري

ولمسيس الحاجة إلى ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد .

فتاوى اللجنة الدائمة م/4 ص/91 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 19:11   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أرسل لوالده مالا لبناء محلين ، ثم باع والده المحلين ورد إليه ماله دون الأرباح .

السؤال:

كنت مغتربا عن بلدي للعمل بالسعودية ، تلقيت رسالة من والدي يعرض فيها أن أرسل له مالا ليبني محلين ، قبلت وأرسلت كل ما لدي وهو 24000$. بعد أكثر من عشر سنوات باع والدي المحلين مع العقار بربح كبير

وعند الحساب لم أحصل إلا علي المبلغ الذي أرسلته من قبل وهو 24000$ ، واستنفذ والدي المال في بناء أربعة محلات وشقتين لاثنين من إخوتي . توفي الوالد تاركا المحلات الأربعة وعقارهم

والبيت القديم ، وحصل خلاف مع الورثة حول حقي في المال . السؤال: ألا يحق لي أن استوفي كل عطل وضرر عن هذه السنوات التي فاتت مما ترك والدي من إرث فضلا عن ربح بيع العقار والمحلين ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

هذه المشكلة تتكرر كثيراً ، وحتى نتجنب هذه المشكلة قبل وقوعها ، لابد من الاتفاق الصريح بين الابن وأبيه : هل هذه الأموال التي يرسلها ستكون قرضاً وديناً على الأب لابنه ، أم أن الأب مجرد وكيل للتصرف في هذه الأموال كما يشاء الابن ، سواء بشراء أرض أو محلات أو بناء .... أو غير ذلك .

ويترتب على هذا : هل البناء سيكون ملكا للابن أو سيكون ملكا للأب ؟

فلابد من الاتفاق الواضح الصريح ، وتكتب المحلات أو الأراضي باسم صاحبها في الأوراق الرسمية الحكومية ، وكل ذلك حتى لا يقع نزاع في المستقبل يؤدي إلى العقوق وقطع الرحم ، وخلافات حادة تعصف بكيان الأسرة الواحدة .

ثانيا :

يظهر مما ذكرته أن نظرتك للأموال التي أرسلتها مختلفة عن نظرة والدك ، فأنت ترى أن المال حقك ، والمحلات ملك لك ، وأن والدك كان وكيلا لك في التصرف ، ولم يكن يتصرف لمصلحة نفسه .

ونظرة والدك أن المحلات حق له وملك له ، وأن هذا المال هو قرض سيؤديه إليك ، وقد فعل ذلك بعد عدة سنوات كما ذكرت .

ولا يمكن الآن القطع بأحد الأمرين ، لأن الطرف الثاني قد توفي ، وحدث خلاف ونزاع بينك وبين إخوتك .

وعلى هذا ، فالذي نقترحه لإنهاء هذه المشكلة هو أن تصطلح مع إخوتك ، ومعنى الصلح : أن تتنازل أنت عن جزء مما تراه حقا لك ، وهم أيضا يتنازلون عن جزء مما يرونه حقا لهم ، وتلتقون في منتصف الطريق ، حتى تحافظوا على صلة الرحم ، والعشرة الحسنة بينكم ، والله تعالى لن يضيع عمل عامل منكم

ولا إحسانه ، وإذا كان الله تعالى أمر الزوجين بعد حدوث الطلاق بقوله : ( وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) البقرة /237 .

فأنتم أيها الإخوة أولى بذلك .

ونقترح عليك أيضا في هذا الصلح : أن يكون المال الذي أرسلته إلى والدك كأنه كان مشاركة بينكما (مضاربة) ، أنت بالمال ، ووالدك بالعمل ، فتباع المحلات الأربعة والشقتان أو ينظر قيمتها ويكون لك نصفها ، والنصف الباقي يكون لوالدك ، يوزع على الورثة –وأنت منهم- حسب الأنصبة الشرعية .

والنصيحة لك : أن تكتفي بذلك ولا تطالب بأكثر منه مما تراه حقا لك حتى يتم الصلح ويجتمع شمل أسرتكم مرة أخرى ، لأن مطالبتك بكل ما تراه حقا لك لن ينهي المشكلة بل قد يزيد في تعقيدها .

فإن لم يكن ذلك الاقتراح مناسبا لك ، أو لإخوتك ، فاجعلوا أمركم ، في تقدير ذلك ، إلى بعض أهل الأمانة والديانة والحكمة عندكم ، ليقدر هو ما يراه مناسبا للصلح بينكم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 19:13   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز لمالك المشروع إعطاء عمال المقاول مالا لإسراع العمل ؟

السؤال:

هل يجوز لمالك المشروع إعطاء عمال المقاول مالا لإسراع العمل ؟

الجواب :


الحمد لله

عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى فقال :

" لا يجوز ذلك لما فيه من إفساد ذممهم ، ولكن إذا كان بإذن صاحب العمل : فلا بأس ".
انتهى .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 19:15   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كتب على نفسه ورقة بمبلغ مالي لزوجته ، ثم طلقها ، فهل لها أن تطالبه به؟

السؤال:


رجل اختصم مع زوجته ، فمن أجل ترضيتها كتب على نفسها ورقة بدين بمبلغ ثم بعد مدة طلقها ، فهل لها أن تطالبه بما كتبه على نفسه ؟


الجواب :


الحمد لله

عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال :

" إن كان هذا المال المكتوب في مقابل شيء من حقها تنازلت عنه : فإن لها المطالبة به لدى القضاء .

وأما إن كان مجرد ترضية : فهذا من باب الوعد بالهبة ، والهبة لا تلزم إلا بالقبض ، فلها أن تسأله الوفاء بهذا الوعد ، وليس لها أن تطالبه بذلك لدى القضاء " انتهى .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 19:20   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز له أن يورّي بعدم الذهاب للحج للمصلحة في ذلك ؟

السؤال:


سوف أذهب للحج مع زوجتي هذا العام ، ولكنني أخفي الأمر عن أقاربي ؛ لأنّه جرت العادة أن تتم دعوة من سيذهب للحج إلى تناول طعام الغداء والعشاء ، وإعطاءه الهدايا وأنا لا أحب هذه العادة ، ولكن تسرب خبر ذهابي للحج ولكن كلما سألني أحدهم عن ذلك أجبته بأنني عقدت النية ، ولكنني لا أستطيع تأكيد ذهابي للحج من عدمه

فهل يجوز لي الإجابة بذلك حتى أتجنب دعوات تناول الطعام ؟

وهل يجوز لي رفض الهدايا حيث أن العادة تفرض علي أن أحضر هدية من الحج لكل من أعطاني هدية ، وأنا لا أريد أن أشغل نفسي بشيء غير الحج بالإضافة إلى أنه في حال قبلت الهدايا ولم أحضر الهدايا لهم فسيتكلم أقاربي عني بالسوء ؟


الجواب:

الحمد لله


أولا :

إذا كان في التورية والتعريض بالكلام مصلحة راجحة ، أو دعت إليه حاجة فلا بأس به ،‏ فإن لم تدع إليه مصلحة ولا حاجة : فهو منهي عنه . ... .. تابع السؤال القادم

ثانيا :

لا بأس بقبول الهدية ، ويكافَأ المهدِي عليها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها .

وإذا كان المهدِي إنما يريد مقابل هديته ، فلا حرج على المهدَى إليه إن ردَّ تلك الهدية ، لأنه ليس المقصود بها التبرع والتودد ، وإنما المقصود بها المعاوضة .

ولا يجوز أن يلزم الإنسان بمعاوضة لم يرض بها .

قال الشيخ عليش المالكي رحمه الله :

" سُئِلَ الشيخ عَلِيٌّ الْأُجْهُورِيُّ عَمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ أَنَّهُمْ يُهَادُونَ بَعْضَهُمْ وَيَمْتَنِعُ الْمُهْدَى لَهُ مِنْ رَدِّ الْإِنَاءِ فَارِغًا وَيُرْسِلُهُ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ حَصَلَ فِي نَفْسِ الْمُهْدِي شَيْءٌ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ يُمْتَنَعُ ذَلِكَ ؟ فَأَجَابَ:

قَالَ فِي الْمَدْخَلِ فِي آخِرِ فَصْلِ آدَابِ الْأَكْلِ : وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَحَفَّظَ مِنْ هَذِهِ الْعَادَةِ الْمَذْمُومَةِ الَّتِي أُحْدِثَتْ ، وَهُوَ أَنْ يُهْدِيَ أَحَدُ الْأَقَارِبِ أَوْ الْجِيرَانِ طَعَامًا فَلَا يُمْكِنُ الْمُهْدَى إلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الْوِعَاءَ فَارِغًا، وَإِنْ رَدَّهُ فَارِغًا وَجَدَ عَلَى فَاعِلٍ ذَلِكَ وَكَانَ سَبَبًا لِتَرْكِ الْمُهَادَاةِ بَيْنَهُمَا، وَلِسَانُ الْعِلْمِ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ غَيْرَ يَدٍ بِيَدٍ ، وَيَدْخُلُهُ أَيْضًا بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ مُتَفَاضِلًا ، وَيَدْخُلُهُ الْجَهَالَةُ.

فَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْبِيَاعَاتِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الْهَدَايَا وَقَدْ سُومِحَ فِيهَا.

فَالْجَوَابُ: هُوَ مُسَلَّمٌ لَوْ مَشَوْا فِيهِ عَلَى مُقْتَضَى الْهَدَايَا الشَّرْعِيَّةِ لَكِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ضِدَّ ذَلِكَ لِطَلَبِهِمْ الْعِوَضَ ، فَإِنَّ الدَّافِعَ يَتَشَوَّفُ لَهُ وَالْمَدْفُوعُ إلَيْهِ يَحْرِصُ عَلَى الْمُكَافَأَةِ ، فَخَرَجَ بِالْمُشَاحَّةِ مِنْ بَابِ الْهَدَايَا إلَى بَابِ الْبِيَاعَاتِ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ".

انتهى من "فتح العلي المالك" (2/ 283) .

وبناء على هذا ؛ فلا حرج عليك إذا استعملت المعاريض حتى ترفع عن نفسك هذا الحرج والمشقة .

وإن استطعت أن تأخذ معك بعض الهدايا الخفيفة لأقاربك وأصدقائك فهو تصرف حسن ، والهدايا من أسباب جلب المحبة بين المسلمين وزيادتها ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( تَهَادَوْا تَحَابُّوا) . رواه البخاري في "الأدب المفرد" وقال ابن حجر : إسناده حسن ، وحسنه

الألباني في " صحيح الأدب المفرد " (463) .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 19:23   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

متى تصح التورية ؟

وما هي الضرورة فيها ؟


السؤال


متى تصح التورية ؟

وإذا كانت للضرورة فقط فما المعتبر في الضرورة ؟.


الجواب

الحمد لله

التورية لغةً هي : إخفاء الشيء .

قال الله عَزَّ و جَلَّ : { فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ } المائدة / 31 .

و قال عَزَّ من قائل : { يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ } الأعراف / 26 .

وأما معناها الاصطلاحي فهو أن يقول القائل كلاماً يظهر منه معنى يفهمه السامع ولكن القائل يريد معنى آخر يحتمله الكلام ، كأن يقول له ليس معي درهم في جيبي فيُفهم منه أنّه ليس معه أي مال أبداً ، ويكون مراده أنه لا يملك درهماً لكن يملك ديناراً مثلاً ، ويسمى هذا الكلام تعريضاً أو تورية .

وتُعد التورية من الحلول الشرعية لتَجَنُّب حالات الحرج التي قد يقع الإنسان فيها عندما يسأله أحدٌ عن أمرٍ وهو لا يريد إخباره بالواقع من جهة ، ولا يريد أن يكذب عليه من جهة أخرى .

وتصح التورية من القائل إذا دعت الحاجة أو المصلحة الشرعية لها ، ولا ينبغي أن يكثر منها بحيث تكون ديدناً له ، ولا أن يستعملها لأخذ باطل أو دفع حق .

قال النووي :

قال العلماء :‏ فإن دعَت إلى ذلك مصلحة شرعيَّة راجحة على خداع المخاطب ، أو دعت إليه حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب : فلا بأس بالتعريض ،‏ فإن لم تدع إليه مصلحة ولا حاجة : فهو مكروه وليس بحرام ، فإن توصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق فيصير حينئذ حراماً ، وهذا ضابط الباب .

" الأذكار " ( ص ‏380 ) .

وذهب بعض العلماء إلى تحريم التعريض لغير حاجة أو مصلحة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . انظر الاختيارات ص 563 .

وهناك حالات أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى استخدام التورية ، فعلى سبيل المثال :

إذا أحدث الرجل في صلاة الجماعة فماذا يفعل في هذا الموقف المحرج ؟ .

الجواب : عليه أن يأخذ بأنفه فيضع يده عليه ثم يخرج .

والدليل : عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف " - سنن أبي داود ( 1114 ) ، وهو في " صحيح سنن أبي داود " ( 985 ) .

قال الطيبي : أمر بالأخذ ليخيل أنه مرعوف ( والرعاف هو النزيف من الأنف ) ، وليس هذا من الكذب ، بل من المعاريض بالفعل ، ورُخِّص له في ذلك لئلا يسوِّل له الشيطان عدم المضي استحياء من الناس ا.هـ " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " ( 3 / 18 ) .

وهذا من التورية الجائزة والإيهام المحمود رفعاً للحرج عنه ، فيظن من يراه خارجاً بأنه أصيب برعاف في أنفه ...

وكذلك إذا واجه المرء المسلم ظروفاً صعبة محرجة يحتاج فيها أن يتكلم بخلاف الحقيقة لينقذ نفسه ، أو ينقذ معصوماً ، أو يخرج من حرج عظيم ، أو يتخلص من موقف عصيب .

فهناك طريقة شرعية ومخرجٌ مباح يستطيع أن يستخدمه عند الحاجة ألا وهو " التورية " أو " المعاريض " ، وقد بوَّب البخاري - رحمه الله - في صحيحه " باب المعاريض مندوحة عن الكذب " - صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب ( 116 ) - .

وفيما يلي التوضيح بأمثلة من المعاريض التي استخدمها السلف والأئمة أوردها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه " إغاثة اللهفان " :

ذُكر عن حماد رحمه الله أنه إذا أتاه من لا يريد الجلوس معه قال متوجعاً : ضرسي ، ضرسي ، فيتركه الثقيل الذي ليس بصحبته خير .

وأحضر سفيان الثوري إلى مجلس الخليفة المهدي فاستحسنه ، فأراد الخروج فقال الخليفة لا بد أن تجلس فحلف الثوري على أنه يعود فخرج وترك نعله عند الباب ، وبعد قليل عاد فأخذ نعله وانصرف فسأل عنه الخليفة فقيل له إنه حلف أن يعود فعاد وأخذ نعله .

وكان الإمام أحمد في داره ومعه بعض طلابه منهم المروذي فأتى سائل من خارج الدار يسأل عن المروذي والإمام أحمد يكره خروجه فقال الإمام أحمد : ليس المروذي هنا وما يصنع المروذي ها هنا وهو يضع إصبعه في كفه ويتحدث لأن السائل لا يراه .

ومن أمثلة التورية أيضاً :

لو سألك شخص هل رأيت فلاناً وأنت تخشى لو أخبرته أن يبطش به فتقول ما رأيته وأنت تقصد أنك لم تقطع رئته وهذا صحيح في اللغة العربية أو تنفي رؤيته وتقصد بقلبك زماناً أو مكاناً معيناً لم تره فيه ، وكذلك لو استحلفك أن لا تكلم فلاناً : فقلت : والله لن أكلمه ، وأنت تعني أي لا أجرحه لأن الكلم يأتي في اللغة بمعنى الجرح .

وكذلك لو أرغم شخص على الكفر وقيل له اكفر بالله ، فيجوز أن يقول كفرت باللاهي . يعني اللاعب

. إغاثة اللهفان : ابن القيم 1/381 وما بعدها 2/106-107

وانظر بحثاً في المعاريض في الآداب الشرعية لابن مفلح 1/14 .

هذا مع التنبيه هنا أن لا يستخدم المسلم التورية إلا في حالات الحرج البالغ وذلك لأمور منها :

1- أن الإكثار منها يؤدي إلى الوقوع في الكذب .

2- فقدان الإخوان الثقة بكلام بعضهم بعضاً لأن الواحد منهم سيشك في كلام أخيه هل هو على ظاهره أم لا ؟ .

3- أن المستمع إذا اطلع على حقيقة الأمر المخالف لظاهر كلام الموري ولم يدرك تورية المتكلم يكون الموري عنده كذاباً وهذا مخالف لاستبراء العرض المأمور به شرعاً .

4- أنه سبيل لدخول العجب في نفس صاحب التورية لإحساسه بقدرته على استغفال الآخرين .

انتهى من كتاب " ماذا تفعل في الحالات الآتية ؟ " .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 19:25   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

لا بأس بقبول الهدية ، ويُكافأ المهدي عليها

السؤال


أرسل لي أحد أقاربي مبلغاً كبيراً من المال بمناسبة زواجي ، يقصد به مساعدتي .

هل أقبله أم أن العفاف أولى والاكتفاء بما أملك ؟.


الجواب

الحمد لله


روى البخاري (2585) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا .

(وَيُثِيب عَلَيْهَا) أَيْ يكافئ المهدِي فيعطيه بدلها ، وأقله ما يساوي قيمة الهدية . قاله الحافظ في "الفتح".

فهذا الحديث يدل على أن قبول الهدية ومكافأة المهدي من هدي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وأَمَرَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكافأة من صنع إلينا معروفاً فقال : ( مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ) . رواه أبو داود (1672) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

(مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا) : أَيْ : أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ إِحْسَانًا قَوْلِيًّا أَوْ فِعْلِيًّا .

(فَكَافَئُوهُ) : أَيْ : أَحْسِنُوا إِلَيْهِ مِثْل مَا أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ .

(فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونه) أَيْ : بِالْمَالِ .

(فَادْعُوَا لَهُ حَتَّى تَرَوْا) : بِضَمِّ التَّاء أَيْ تَظُنُّوا ، وَبِفَتْحِهَا أَيْ تَعْلَمُوا .

(أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ) : أَيْ : كَرِّرُوا الدُّعَاء حَتَّى تَظُنُّوا أَنْ قَدْ أَدَّيْتُمْ حَقّه .

ومن الدعاء أن تقول له : جزاك الله خيرا ، روى الترمذي (2035) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ : جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ ) . رواه الترمذي (2035) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

(فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ) أَيْ : بَالَغَ فِي أَدَاءِ شُكْرِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ اِعْتَرَفَ بِالتَّقْصِيرِ وَأَنَّهُ مِمَّنْ عَجَزَ عَنْ جَزَائِهِ وَثَنَائِهِ فَفَوَّضَ جَزَاءَهُ إِلَى اللَّهِ لِيَجْزِيَهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى . قَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا قَصُرَتْ يَدَاك بِالْمُكَافَأَةِ , فَلْيَطُلْ لِسَانُك بِالشُّكْرِ وَالدُّعَاءِ اهـ من تحفة الأحوذي .

وسئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال ، فأجابت :

"لا بأس بقبوله (مبلغ من المال هدية) دون استشراف نفس ، ويُكافَؤ عليه إذا تيسر ذلك بما يناسب ، أو يُدعى له لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ ) رواه أبو داود والنسائي" اهـ .

فتاوى اللجنة الدائمة (16/171) .

والله تعالى أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 11:26   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
suzuki19
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية suzuki19
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكمم الله كل خير










رد مع اقتباس
قديم 2018-07-11, 18:25   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة suzuki19 مشاهدة المشاركة
جزاكمم الله كل خير
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

ادام الله وجودك العطر

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-11, 18:29   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




قسَّم الوالدان مالهما بين أولادهما وحرما البنات بحجة أنهما جهزاهن في الزواج

السؤال:


إذا قام الأب والأم بتقسيم ممتلكاتهم أثناء حياتهم بين الأبناء من الذكور فقط ، مع العلم أنهم أنفقوا الكثير على زواج بناتهم ، وتكفلوا بجهاز زواجهن ، لكن دون أن يعطوهن أية نقود .

فهل تجوز هذه القسمة باعتبار هذه الظروف حتى لو لم تكن القسمة بين الأبناء الذكور بالتساوي فيما بينهم ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

أوجبت الشريعة المباركة العدل بين الأولاد

, فقد أخرج البخاري (2586)

ومسلم (1623)

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه : " أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا ، فَقَالَ : ( أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ ؟ ) ، قَالَ لَا ، قَالَ : ( فَارْجِعْهُ (

ومعنى (نحلت ابني غلاما) أي أعطيته غلاما .

ورواه البخاري (2587) عَنْ عَامِرٍ قَالَ : " سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ ( يعني : أمه ) لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً

فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ( أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ؟ ) ، قَالَ : لَا ، قَالَ : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ ." وفي رواية للبخاري أيضا (2650) : ( لا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ ) .

ثانيا :

إذا جرى العرف في بلادكم بأن الأب ملزم بأن يشارك مع الزوج في تجهيز ابنته - كما هو الحال في كثير من البلدان - فإن ما يدفعه الأب حينئذ يكون من قبيل النفقة وليس من قبيل الهبة ,

فلا يكون ملزما بالعدل في ذلك بين أولاده , فقد سئل علماء اللجنة الدائمة , س : رزقني الله بعدد من الأولاد أصلحهم الله وبارك فيهم ، منهم من تخرج وتزوج وتوظف ، ومنهم من لم يتزوج بعد ، فهل إذا قمت بمساعدة الذين لم يتزوجوا على الزواج دون من تم زواجهم يكون في ذلك حرج ؟

أفتوني جزاكم الله خيرا وضاعف مثوبتكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج : " يجب عليك أن تزوج من احتاج إلى الزواج من أبنائك إذا كان لا يقدر على الزواج من ماله ، وأنت قادر على ذلك ، وتقوم بتكاليف زواجه ، ولا تدفع للأبناء المتزوجين والذين يقدرون على الزواج بأموالهم مثل ما دفعت في تزويج هذا الابن المحتاج ؛ لأن هذا يعتبر من الإنفاق الواجب ، وليس هو من العطية التي تجب فيها التسوية بين الأولاد "
.
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - 1 " (16 / 226).

فإن كان العرف في بلادكم أن الأب ملزم بتجهيز ابنته , ولم يكن للبنات مال مملوك لهن يتجهزن به , فإن ما دفعه ذلك الأب في تجهيز بناته يعتبر من النفقة الواجبة التي لا يجب العدل فيها بين الأولاد ,

فيعطي باقي أولاده مثل هذه النفقة ، لكن الواجب عليه : أن يزوج من احتاج منهم للزواج ، كما زوج هذه ، وعلى ذلك فالواجب عليه أن يعيد تقسيم ماله بين الجميع على وفق التقسيم الشرعي .

ثالثا :

يجب على الأم أن تعدل بين أولادها في الهبة شانها في ذلك شأن الأب ,

وما تدفعه الأم في تجهيز بناتها فإنه على كل حال يكون من قبيل الهبة ؛ سواء كان الزوج هو الملزم بتجهيز مسكن الزوجية أو ألزم العرف مشاركة أهل الزوجة في التجهيز ؛ لأن الأم لا تجب عليها النفقة وإنما يطالب بها الأب .

وعلى ذلك فالواجب على الأم أن تعدل بين أولادها جميعا ؛ فإن كانت تهب بعضهم هبة مطلقة ، وجب عليها أن تسوي بين الجميع في ذلك . وإن كانت تهب بعضهم لأجل ظروف تقتضي إعطاءه ، كفقر أو مرض ونحو ذلك , فإنها حينئذ لا تكون ملزمة بإعطاء الباقين الذين لا يحتاجون , وإنما العدل أن تعطي من احتاج منهم ، بعد ذلك ، كما أعطت هذا .

ومن ذلك ما إذا كان الأب غير قادر على المشاركة في تجهيز ابنته , فاضطرت الأم إلى المشاركة في تجهيز ابنتها لكون العرف يلزم أهل البنت بهذه المشاركة فإنها حينئذ لا تكون ملزمة بالهبة للباقين الذين لا يحتاجون.

رابعا :

سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم : (164375) ,

أنه يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته وصحته ، بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم ، أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم . ويعتبر هذا هبة منه لأولاده ، ويلزمه العدل بينهم ، فيعطي الذكر ضعف الأنثى .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-11, 18:32   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: هل يقسم تركته بين ورثته في حال مرضه ؟

السؤال :

أرجو تقديم المشورة بشأن هذه القضية بالذات : عائلة مكونة : الأب ، الأم ، خمسة من الأخوة ، اثنين من الأخوات الكل على قيد الحياة ، الأخوة يعملون وجميعهم متزوجون، والنساء ربات البيوت

. الشق الأول : تركة الأب : ( أراضي ، ورصيد بنكي ، أو حلي ، إلى غير ذلك مكتوبة باسمه بالإضافة إلى ممتلكات اشتراها هو ، وكتبها باسم ثلاثة من أبنائه .

والسؤال الأول :

1- توزيع الميراث من تركة الأب ، شرعاً يكون بعد وفاته فقط وليس وهو على قيد الحياة ، أو قبيل وفاته ؟

2- في حياته هل يصح أن يوزع على أنها وصية ؟ 3- ماذا لو كانت حالته الصحية لا تصلح أن يوزع وهو على قيد الحياة ؟ 4- وإذا تم التوزيع بناء على طلب شخص أو طلب الجميع ، فماذا يكون الحكم ؟

5- ما حكم التركة التي اشتراها الأب ولكنه كتبها باسم ثلاثة من أبنائه فقط ؟

والسؤال الثاني :

لو أن الأب وجد شركة صغيرة محدودة خاصة لها القدرة والصلاحية لتوزيع الميراث ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

توزيع التركة يكون بعد موت المورّث ، هذا هو الأصل ، وقد يعيش الإنسان المريض زمنا يحتاج فيه إلى المال ، وقد يموت قبله بعض ولده .

ثانيا :

يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته وصحته ، بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .

ويعتبر هذا هبة منه لأولاده ، ويلزمه العدل بينهم ، فيعطي الذكر ضعف الأنثى .

ثالثا :

العطية في مرض الموت المخوف ، لها حكم الوصية ، وتكون في ثلث المال فقط ، لكن لا تجوز الوصية لوارث ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث صححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

والمرض المخوف : هو الذي يغلب على الظن موت الإنسان منه .

وينظر : " الشرح الممتع "(11/ 101).

رابعا :

إذا كان الأب مريضا مرضا غير مخوف ، فلا حرج أن تطلبوا منه تقسيم التركة ، لا سيما إذا كان هذا يمنع الخلاف مستقبلا .
وأما إن كان في مرض الموت المخوف ، أو في مرض يؤثر على إدراكه وإرادته كالزهايمر ، فليس لأحد أن يتصرف في ماله ، أو يطلب منه وهو في ذلك المرض أن يتصرف في شيء من ماله .

خامسا :

ما كتبه الأب باسم بعض أولاده ، إن كان ذلك عطية وهبة بلا سبب معتبر ، فهو تفضيل محرم ، وعليه أن ينزعه منهم أو يعطي بقية الأولاد كما أعطاهم ، فإن مات دون تعديل ، لزم هؤلاء أن يردوا ما كتب بأسمائهم في التركة ، ليقسم على جميع الورثة .

وإن كان هناك سبب لتفضيل هؤلاء الأبناء ، كشدة فقر ، أو مرض ، فهذا أجازه بعض أهل العلم.

وأما السؤال الثاني فلم يتضح المراد منه ، ولعلك تقصد أن الأب يكلف شركة بتوزيع الإرث ، وهذا ينبني على ما سبق ، فإن كان الأب صحيحا فلا بأس .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-11, 18:35   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أعطاه والده سطحا ليبني عليه ، مقابل تنازله عن ميراثه في البيت لإخوته .

السؤال :


نحن 7 إخوة ؛ 3 إناث ، و 4ذكور ، أعطى أبي أحد الأبناء الذكور سطح مستودع المنزل الذي يملكه ؛ ليبني فوقه شقة مقابل أن يتنازل هذا الابن عن نصيبه في بقية المنزل حين يصبح إرثا، علما وأن مساحة سطح المستودع 30 متر مربع ، ومساحة المنزل بكامله مع المستودع قرابة 300 متر مربع

ونفقات البناء يتكفل بها الابن وحده . المنزل الآن أصبح إرثا ، وأراد هذا الأخ أن يأخذ المستودع ، ولو بالشراء من بقية إخوته الورثة لتصبح شقته مستقلة عن بقية المنزل ، ولكن طلبه قوبل بالرفض .

في هذه الحالة لدينا الأسئلة التالية :

1- هل ما فعله والدنا جائز ؟

2- هل يحق للإخوة الآن تجاهل ذلك الالتزام وإعادة تقسيم المنزل حسب الفريضة الشرعية ؟

3- إن كان ما فعله والدنا جائز وسطح المستودع لا يمثل نصيبا كاملا للأخ المذكور

هل له أن يطالب بحقه رغم الالتزام مع العلم أنه لم يوقع على هذا الالتزام وإنما هو بمثابة وثيقة سجلها والدنا عند "عدول اشهاد" (المأذون في الشرق) ؟


الجواب:

الحمد لله


الاتفاق الذي تم بين والدكم وأخيكم باطل ولا عبرة به ؛ لأن الابن لا يستحق الميراث إلا بعد وفاة أبيه ، فكيف يتنازل عنه وهو لم يملكه حتى الآن!

فهو تنازل عن حقٍّ قبل استحقاقه : فلا يصح .

وعليه فالواجب على الأولاد جميعاً أن يعيدوا قسمة الميراث قسمةً شرعية ، دون اعتبار للاتفاق الذي تم بين الأب والابن .

والبناء الذي بناه أخوكم فوق هذا السطح يعد ملكاً خاصاً به لا يدخل في الميراث ؛ لأنه بناه من ماله

وإذا كان هذا المستودع في حدود نصيب أخيكم ، فهو أحق به منكم ، بحكم سبقه ، وبنائه عليه ، ولو قررتم بيعه : فهو أولى من يأخذه بقيمته ، وله فيه حق " الشفعة " على غيره ، بحكم البناء الذي بناه .

وينبغي على الإخوة جميعاً مراعاة العدل بينهم ، والحرص التام على توفر المحبة والمودة والوصال بينهم على كل حال .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc