طلب استشارة من الاستاذ شكيب خان - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلب استشارة من الاستاذ شكيب خان

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-02-21, 20:55   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
TOFNINE
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي طلب استشارة من الاستاذ شكيب خان

السلام عليكم
لدي اخ تزوج ولديه ابنة لعدة مشاكل وصلت للمحكمة .حدث الاتي
الحكم بدفع نفقة الابنة ثم رجوع الزوجة لبيت انفرادي .
هو عاطل عن العمل واخوه لديه سكن في مكان فلاحي فيرما
في حال رفضت الزوجة الرجوع الى زوجها في الفيرما هل من حقها وضع شروط للسكن ام يسقط حقها في السكن









 


رد مع اقتباس
قديم 2019-02-22, 21:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
م. ع . غ . أ .ش 13 / 05 / 1997 ملف رقم 159733 م . ق 1997 عدد 2 ص 100
من المقرر شرعا انه للزوجة الحق في السكن المستقل عن اهل الزوج
فالقواعد الشرعية تقر للزوجة الحق في مطالبة زوجها بإسكانها منفردة مستقلة عن اهله
والسكن الشرعي الذي نص عليه القانون
1/ ان يكون لائقا لحال الزوج المالية سواء اكان منزلا مستقلا ام كانت شقة في منزل او حجرة من شقة حسب حال الزوج من اليسر والعسر
2/ ان يكون منفردا خاليا من اهله ( الزوج)
3/ ان يكون مشتملا على جميع المرافق الضرورية
4/ ان يكون بين جيران صالحين تأمن على نفسها ومالها
5/ ان يشتمل السكن على الفراش وما يلزمه
النتيجة : اذا وفرت لها سكن تتوفر فيه الشروط المذكورة اعلاه ، فان امتنعت عن الرجوع بعد انذارها عن طريق السيد المحضر تعد في نظر القانون ناشزة
ملاحظة : كقاعدة عامة تقيم الزوجة حيث يقيم زوجها ، ويحق لها اشتراط تحديد مكان الاقامة الزوجية عند او بعد ابرام عقد الزواج القرار رقم 237148 م. ق 2001 ص: 284 المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية 22 / 02 / 2000
معظم القضايا الشبيهة بقضيتك الزوجة تأسس طلبها الانفصال بالسكن عن اهل زوجها على الضرر والمعاملة السيئة ( مثل الاهانة والضرب والشتم )التي تتعرض لها من قبل اهل الزوج
تنبيه : قبل انذارها بالرجوع اطلب من السيد المحضر ان يقوم بمعاينة السكن ويحرر محضرا يثبت فيه ان شروط السكن متوفرة حتى تكون الحجة عليها في حالة الامتناع عن الرجوع والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2019-02-23, 17:42   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
TOFNINE
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الرد اخي فقط اريد ان اضعك في الصورة .
الزوجة لم تتلقى اي مشاكل من الاهل بل افتعلت ذلك وهجرت زوجها بالكذب والبهتان من اجل الوصول الى غايتها في الحصول على سكن انفرادي .
ثم تطورت الازمة بعد مناقشة بين اهلها ابيها اقصد وزوجها والذي طلب منه توفير سكن منفرد لها
هو عاطل عن العمل ويعمل بساعده يعني نهار يجيب وعشرة ااهله يوفرون لهما ما يحتاجان يعني لا يستطيع توفير اجر الكراء والمعيشة وهي زوجة مادية بامتياز .
في نهاية النزاع رفعت هي دعوة اهمال وطالبت بالنفقة لها ولابنهتا وهو بدوره تقدم للمحكمة لرجوعها لبيت الزوجية .
لكن اصارحك لا هي تريد الرجوع ولا هو اصبح يطيقها فقط مناوشات من سيخرج باقل ضرر
هي تريد ان يبادر بالطلاق ويدفع نفقة السكن وهو يريدها ان تطلب الطلاق ليسقط حقها في السكن لانه عاطل عن العمل .
ماتوقعاتك لنهاية هذا النزاع
شكرا لك استاذ جزيل الشكر على الاجابة










رد مع اقتباس
قديم 2019-02-23, 23:44   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اصدقك القول في كلتا الحالتين هو المتضرر الاول سواء طلق ام لم يطلق لماذا ؟ لان البنت التي بينهما هي المشكلة فاذا طلق سوف يصبح ملزم بتوفير سكن للحاضنة + دفع النفقة ــ واذا تعذر عليه عدم ايجاد مسكن للحاضنة يصبح مطالب ببدل الايجار
واذا لم يطلق ولكن الزوجة اصرت على توفير لها سكن منفردا عن اهل الزوج وهذا من حقها الشرعي فالقاضي لا يلزمها بالرجوع الى البيت الزوجة دون السكن المستقل التي تطالب به
القاضي اذا رفعت الزوجة دعوى تطالب فيها بسكن منفردا عن اهل الزوج فيصبح ملزم للتطبيق القانون والقاعدة الشرعية التي تنص ان للزوجة الحق في المطالبة بسكن مستقل عن الزوج حتى ولو كانت المشكل مصطنعة من الزوجة
هناك قضية تشبه قضية زميلك ادعى فيها الزوج ان زوجته غير طائعة له وخرجت من بيت الزوجية من تلقاء نفسها رغم ان الطاعة الواجبة على الزوجة لزوجها لا تتنافى مع حقها في السكن المستقل وعليه فان القضاة بقضائهم بان رجوع الزوجة الى بيت الزوجية يكون بسكن مستقل للزوجة عن اهل الزوج طبقوا صحيح القانون ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن
القرار رقم 218754 ا.ق . غ . ش عدد خاص ص 222 المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية 16/ 02 / 1999
النتيجة : اذا اصرت فالزوج ملزم بتوفير السكن المستقل ، واذا طلق ملزم بتوفير السكن للحاضنة او تقديم بدل الايجار + النفقة
لكن القاضي له السلطة التقديرية في تقدير النفقة وبدل الايجار في حالة الطلاق
من المقرر قانونا انه في تقدير النفقة يراعي القاضي حال الطرفين وظروف المعاش ومن ثم فان الحكم بالنفقة للطفل المحضون على الاب رغم تقديم شهادة عدم العمل هو تطبيق صحيح للقانون
القرار رقم 216886 إ . ق . غ .ش
الاستخلاص : الزوجة التي لها اولاد دائما القضية تكون لصلحها خاصة في مثل هذه القضايا و عليه لابد ان يجتهد الزوج من اجل ايجاد سكن مستقل لإجبارها على الرجوع الى بيت الزوجية ــ بيت ومطبخ ودورة المياه +المستلزمات الضرورية تفي بالغرض
الشخص المعوز انصحه ان لا يفكر في الطلاق لان اثاره المادية مرهقة ولا يستطيع الايفاء بها
اتركها في بيت اهلها مقابل تقديم النفقة لها ولي ابنتها حتى تتكمن من ايجاد مأوى لها مستقل التي تطالب به والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc