الأطعمة >> العادات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأطعمة >> العادات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-09-18, 06:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة الأطعمة >> العادات

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




تقدم

العادات بشكل عام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2159872

.........

ما حكم أكل اللحوم المصنعة ؟

السؤال :

ما هو الحكم الشرعي في أكل اللحوم المصنعة ؟

الجواب :

الحمد لله

اللحوم المصنعة تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : وهو تصنيع اللحم وإنتاجه معمليا عن طريق الخلايا الجذعية للحيوانات في المختبرات ، حتى تكون لحوما صالحة للأكل، وهذا إلى الآن لم يظهر في الأسواق فلا يزال تحت التجربة ، فلا يُتعجل في إصدار الحكم فيه .

وينظر جواب السؤال :القادم

القسم الثاني: وهو عبارة عن تجفيف ، أو حفظ اللحم في قوالب معينة ، كالنقانق والمارتَدِلّا وغيرها، فحكم هذا النوع من الأطعمة حكم أصله ، وهو الحيوان الذي أخذ من اللحم المصنع :

فإن كان الحيوان مباح اللحم ، فلا مانع من أكله وبيعه وشرائه، لقوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) المائدة/ 5 .

مع وجوب مراعاة أن تكون طريقة التصنيع والتخزين : صحية ، لا ضرر فيها على آكلها ، سواء كان الضرر لأجل المواد التي تضاف إلى اللحم عند التصنيع ، أو بسبب طريقة التصنيع والحفظ في نفسها .

وإن كان محرما كالخنزير ، أو كان مباحا كالبقر ، ولكن لم يذبحه مسلم أو كتابي ، أو لم يذك التذكية الشرعية ، سواء كان مقتولا بالصعق أو التغريق أو نحو ذلك : فإنه لحم حرام ، سواء كان مصنعا

أو بيع على هيئته المعروفة ؛ لأنه بذلك يكون ميتة ، والميتة لا تحل لمسلم .

قال تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) المائدة/3 .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-09-18, 06:35   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا لم يعلم هل ذكي الحيوان أو مات بالصعق؟

السؤال

يقوم الألمان بذبح الحيوانات ، وهم مأمورون بأن يقوموا بصعق الحيوان قبل الذبح. فما حكم هذه اللحوم وهم يعدون من أهل الكتاب؟

الجواب

الحمد لله


أولا :

الأصل أن ما ذبحه الكتابي فهو حلال ، يهوديا كان أو نصرانيا ؛ لقوله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) المائدة/5 .

ثانيا :

يشترط لحل الذبيحة من المسلم والكتابي أن يكون الذبح في محله ، فيقطع الودجين ، وإن قطع مع ذلك الحلقوم وهو مجرى النَّفَس ، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب كان أكمل في الذبح .

وأما صعق الحيوان قبل ذبحه ففيه تفصيل :

فإن تم الذبح وفي الحيوان حياة ، جاز أكله ، كأن يكون الصعق خفيفا ، ويبادر الذابح إلى الذبح فورا .

وإن كان الذبح بعد موت الحيوان ، لم يجز أكله ، ويكون في حكم الموقوذة ، والموقوذة "هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية"

كما روي عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي . "تفسير القرطبي" (6/46) .

ويدل على ذلك قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) المائدة/3.

فقوله : ( إلا ما ذكيتم ) : استثناء يدل على حل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إذا أُدركت وهي حية ، وذُكيت .

والمراد بالحياة هنا : الحياة المستقرة ، وتعرف بحركتها أثناء الذبح وبتدفق الدم منها .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" : (9/322)

: " والمنخنقة , والموقوذة , والمتردية , والنطيحة , وأكيلة السبع , وما أصابها مرض فماتت به , محرمة , إلا أن تُدرك ذكاتها ; لقوله تعالى : (إلا ما ذكيتم) .

وفي حديث جارية كعب (أنها أصيبت شاة من غنمها , فأدركتها , فذبحتها بحجر , فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كلوها) . فإن كانت لم يبق من حياتها إلا مثل حركة المذبوح , لم تبح بالذكاة.

وإن أدركها وفيها حياة مستقرة , بحيث يمكنه ذبحها , حلت ; لعموم الآية والخبر . وسواء كانت قد انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو تعيش ; لعموم الآية والخبر

, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل , ولم يستفصل . وقد قال ابن عباس في ذئب عدا على شاة , فعقرها , فوقع قصبها بالأرض , فأدركها , فذبحها بحجر , قال : يلقي ما أصاب الأرض

, ويأكل سائرها . وقال أحمد في بهيمة عقرت بهيمة , حتى تبين فيها آثار الموت , إلا أن فيها الروح . يعني فذبحت . فقال : إذا مصعت بذَنَبها , وطرفت بعينها , وسال الدم ,

فأرجو إن شاء الله تعالى أن لا يكون بأكلها بأس . وروي ذلك بإسناده عن عقيل بن عمير , وطاوس . وقالا : تحركت . ولم يقولا : سال الدم . وهذا على مذهب أبي حنيفة .

وقال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن شاة مريضة , خافوا عليها الموت , فذبحوها , فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها , أو حركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف , فنهر الدم ؟ قال : فلا بأس به " انتهى .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما حكم أكل لحوم الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية ؟

علماً بأن البهيمة تسلط عليها الآلة الكهربائية حتى تسقط في الأرض ثم يتولى الجزار ذبحها فور سقوطها على الأرض .

فأجابت

: "إذا كان الأمر كما ذكر من ذبح الجزار بهيمة الأنعام فور سقوطها على الأرض من تسليط الآلة الكهربائية عليها ، فإذا قُدِّر ذبحه إياها وفيها حياة جاز أكلها

وإن كان ذبحه إياها بعد موتها لم يجز أكلها ، وذلك أنها في حكم الموقوذة ، وقد حرمها الله إلا إذا ذكيت

والذكاة لا أثر لها إلا فيما ثبتت حياته بتحريك رِجْل أو يد أو تدفق الدم ونحو ذلك مما يدل على استمرار الحياة حتى انتهاء الذبح

قال الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ ) المائدة/3 ، فأباح ما أصيب من بهيمة الأنعام بخطر بشرط تذكيته ، وإلا فلا يحل أكلها"

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 22/455).

وجاء فيها أيضا (22/456) : "أولاً : إن كان صعقها بضرب رأسها أو تسليط تيار كهربائي عليها مثلاً فماتت من ذلك قبل أن تذكى فهي موقوذة لا تؤكل ، ولو قطع رقبتها

أو نحرها في لبتها ( أسفل العنق ) بعد ذلك ، وقد حرمها الله تعالى في قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ ) المائدة/3 ، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم مثل هذه الذبيحة .

وإن أدركت حية بعد صعقها بما ذكر ونحوه وذبحت أو نحرت جاز أكلها ، لقوله تعالى في آخر هذه الآية بالنسبة للمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع :

(إلا ما ذكيتم). فاستثنى سبحانه من هذه المحرمات ما أدرك منها حياً وذكّي ، فيؤكل لتأثير التذكية فيه بخلاف ما مات منها بالصعق قبل الذبح أو النحر ، فإن التذكية لا تأثير لها في حله

وبهذا يعلم أن القرآن حرم ما يصعق من الحيوانات إذا مات بالصعق قبل تذكيته ، لأن المصعوقة موقوذة ، وقد بيّن الله في آية المائدة تحريمها إلا إذا أدركت حيّة وذكّيت بذبح أو نحر .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-18, 06:36   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



ثانياً :

يحرم صعق الحيوان بضرب أو تسليط كهرباء أو نحوهما عليه ، لما فيه من تعذيبه ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن إيذائه وتعذيبه

وأمر بالرفق والإحسان مطلقاً ، وفي الذبح خاصة فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً )

وروى مسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقتل شيء من الدواب صبراً )

وروى مسلم أيضاً عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة

وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) .

فإن كان لا يتيسر ذبح الحيوان أو نحره إلا بعد صعقه صعقاً لا يقضي عليه قبل ذبحه أو نحره جاز صعقه ثم تذكيته حال حياته للضرورة " انتهى .

ثالثا :

إذا كان الأمر كما ذكرت من أنهم يصعقون الحيوان قبل ذبحه ، فهنا ثلاث احتمالات :

الأول : ما علمنا أنه صعق ثم ذكي قبل موته ، فهذا يحل أكله .

الثاني : ما علمنا أنه مات من الصعق ، فلا يحل أكله .

الثالث : إذا جهل الحال ، فإنه يؤخذ بالأغلب ، فإن كان الأغلب في البلد أنهم يذبحون الحيوان بعد موته بالصعق ، فلا يحل الأكل من هذه الذبائح التي جهل حالها ، وإن كان الأغلب هو ذبحها وفيها حياة مستقرة ، جاز الأكل .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-18, 06:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شرائح البطاطس، شيبس، بنكهة الدجاج، هل يحل أكلها في بلاد الغرب؟

السؤال :


هل أكل الشيبس الذي يحتوي على نكهة الدجاج حلال أم حرام ، مع العلم أنني في فرنسا ، يعني منتج فرنسي ، وللدجاج أيضا ؟

الجواب :

الحمد لله

النكهة في الصناعات الغذائية في هذا العصر قد تكون طبيعية وقد تكون اصطناعية.

وشرائح البطاطس "الشيبس" بنكهة الدجاج؛ يعلم حكمها بالرجوع إلى مكوناتها المدوّنة على العلبة:

فإن نصت على أن النكهة طبيعية ، وذلك باستعمال عصارة الدجاج أو دقاقه؛ ففي هذه الحالة؛ وبالنظر إلى واقع مذابح الدجاج في بلاد الغرب؛ فهذا المنتج يُنهى عن تناوله

لأن الأصل في اللحوم التحريم حتى تُعلم ذكاتها، كما نص الفقهاء.

قال النووي رحمه الله تعالى:

" قاعدة مهمة؛ وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان : لم يحل ، لأن الأصل تحريمه وهذا لا خلاف فيه "

انتهى من "شرح صحيح مسلم" (13 / 78).

وقال الخطابي رحمه الله تعالى:

" وأما الشيء ، إذا كان أصله الحظر ، وإنما يستباح على شرائط وعلى هيئات معلومة؛ كالفروج لا تحل إلاّ بعد نكاح أو ملك يمين، وكالشاة لا يحل لحمها إلا بذكاة :

فأنه مهما شك في وجود تلك الشرائط ، وحصولها يقيناً على الصفة التي جعلت عَلَما للتحليل : كان باقيا على أصل الحظر والتحريم "

انتهى من "معالم السنن" (3 / 57).

ويحكم بحِلّ هذه اللحوم والذبائح ، إما بالعلم بأنه مذكى ، أو بغلبة الظن ، والعادة السارية .

والعادة الغالبة في بلاد الغرب ، في هذا الزمن : أن مذابح الدجاج لا تلتزم بالطريقة المطلوبة شرعا؛ وهذا أمر متقرر عند المسلمين المقيمين بتلك البلدان

ولذا لا يتناولون من الدجاج إلا ما دوّن عليه أنه قد ذكي ذكاة شرعية ، أو أنه "حلال" .


وينظر جواب السؤال القادم و بعد القادم لمزيد من التوضيح


وأمّا إن كتب على العلبة أن النكهة اصطناعية؛ فيحل تناولها في هذه الحالة؛ لأن النكهة الصناعية تؤخذ من غير اللحوم؛ حيث تؤخذ من النباتات وغيرها من الأعيان والمواد الصناعية

والأصل في الأعيان : الحِل والإباحة ، إلا إذا دل دليل على التحريم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها ، وتباين أوصافها : أن تكون حلالا مطلقا للآدميين، وأن تكون طاهرة

لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها، ومماستها. وهذه كلمة جامعة، ومقالة عامة، وقضية فاضلة عظيمة المنفعة، واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة، فيما لا يحصى من الأعمال، وحوادث الناس .

وقد دل عليها أدلة عشرة - مما حضرني ذكره من الشريعة - وهي: كتاب الله، وسنة رسوله، واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )

وقوله: ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ ). ثم مسالك القياس، والاعتبار، ومناهج الرأي والاستبصار ... " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21 / 535).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-18, 07:00   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم اللحوم في بعض بلاد الغرب

السؤال :

لقد قرأت كل الأسئلة عن حكم اللحوم المشكوكة ، إلا أننى لم أجد إجابة عن الواقع الذي نعيشه في ألمانيا ، القوم هنا يُعَدُّون من أهل الكتاب ، إلا أن ذبيحتهم تعالج بالصعق قبل الذبح .

وهنا أتراك مسلمون يزعمون أن لحومهم حلال . الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أنه لا يشرع السؤال عن كيفية الذبح عند أهل الكتاب والمسلمين .

فهل يجوز لنا أن نشتري اللحوم من المحلات الألمانية ومن عند الأتراك ؟

أم إن علينا التأكد من حل اللحوم ، وذلك أمر في غاية التكلف ؟

ولقد قرأت في القواعد الفقهية للشيخ السعدى رحمه الله أن الأصل في اللحوم أنها حرام . فكيف يمكن الجمع بين هذا وكلام الشيخ ابن عثيمين ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا بد من تقرير القاعدة الشرعية في أحكام الذبائح ، والتي تنص على أن الأصل في اللحوم والذبائح هو التحريم :

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - :

" اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل ، ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان : مبيح ومحرم ، غلب التحريم "

انتهى من " رسالة القواعد الفقهية " ( 29 ) .

وقد قرر ذلك كثير من أهل العلم قبل الشيخ السعدي رحمه الله

انظر : " إحكام الأحكام " لابن دقيق العيد ( 2 / 286 )

و" الفتاوى الكبرى " لابن تيمية ( 3 / 110 ) .

والدليل على ذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ، فقد علَّمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل له من الصيد وما لا يحل ، فقال له صلى الله عليه وسلم :

( إِذَا أَرسَلتَ كَلبَكَ وَسَمَّيتَ فَأَمسَكَ وَقَتَلَ فَكُل ، وَإِن أَكَلَ فَلَا تَأكُلْ فَإِنَّمَا أَمسَكَ عَلَى نَفسِهِ ، وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَم يُذكَرِ اسمُ اللَّهِ عَلَيهَا فَأَمسَكنَ وَقَتَلنَ فَلَا تَأكُلْ

فَإِنَّكَ لَا تَدرِي أَيُّهَا قَتَلَ ، وَإِن رَمَيتَ الصَّيدَ فَوَجَدتَهُ بَعدَ يَومٍ أَو يَومَينِ لَيسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهمِكَ فَكُل ، وَإِن وَقَعَ فِي المَاءِ فَلَا تَأكُلْ ) رواه البخاري ( 5475 ) ، ومسلم ( 1929 ) .

يقول ابن القيم - رحمه الله -

معلقا على هذا الحديث - :

" لما كان الأصل في الذبائح التحريم ، وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا ، بقي الصيد على أصله في التحريم "

انتهى من " إعلام الموقعين " ( 1 / 340 ) .

ولكن جاء في الشريعة ما يدل على أنه لا يشترط اليقين في رفع أصل التحريم هذا ، بل يكفي الظاهر والغالب الراجح ، وإجراء الفعل الصادر ممن هو أهل له

على ظاهر السلامة ، ولا يلتفت إلى الاحتمال الضعيف ، فإن وجد اليقين على وقوع الذكاة الشرعية فذلك أفضل .

قال ابن دقيق العيد – رحمه الله - :

" الحديث – أي : حديث أبي ثعلبة الخشني في الصيد – جارٍ على مقتضى ترجيح غلبة الظن ، فإن الظن المستفاد من الغالب ، راجح على الظن المستفاد من الأصل " .

انتهى من " إحكام الأحكام " ( 2 / 286 ) .

ومن ذلك : ما جاء عن عائشة رضي الله عنها

: " أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إِنَّ قَومًا ( وفي رواية مالك " من البادية " ) يَأتُونَنَا بِلَحمٍ لَا نَدرِي أَذُكِرَ اسمُ اللَّهِ عَلَيهِ أَم لَا ؟

فَقَالَ : سَمُّوا عَلَيهِ أَنتُم وَكُلُوهُ ) ، قَالَت : وَكَانُوا حَدِيثِي عَهدٍ بِالكُفرِ " .

قال ابن حجر – رحمه الله - :

ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة ، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين ؛ لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية

وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر فقال : فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمَّى ؛ لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير ، حتى يتبين خلاف ذلك "

انتهى من " فتح الباري " ( 9 / 786 ) .

وبهذا يتبين أنه ليس ثمة تناقض أو اختلاف في كلام الشيخين ، إن شاء الله ؛ فحين قرر الشيخ السعدي أن الأصل في اللحوم التحريم

لم يقصد بذلك تحريم كل لحم لم نتيقن ذكاته ، بل يكفي أن يكون الظاهر أو الغالب وقوع الذكاة الشرعية .

ومراد الشيخ ابن عثيمين بكلامه : أن الفعل الصادر ممن هو أهله ، جار على أصل الصحة والسلامة ؛ فالمسلم : أهل لأن يذبح ذبيحة شرعية

فإذا صدر منه الذبح ، حمل على ظاهر الصحة والسلامة ، ولم يحتج إلى سؤاله : عن كيفية ذبحه ، وهل سمى أو لم يسم ، ونحو ذلك

اكتفاء بظاهر الحال، والعلماء يقررون أن ظاهر الحال يرفع أصل التحريم في كثير من الصور.

ومثل ذلك أيضا : يقال في الكتابي .

قال ابن القيم – رحمه الله - :

" وأجمعوا على جواز شراء اللحمان من غير سؤال عن أسباب حلها ، اكتفاء بقول الذابح والبائع ، حتى لو كان الذابح يهوديّاً أو نصرانيّاً أو فاجراً : اكتفينا بقوله في ذلك ، ولم نسأله عن أسباب الحل "

انتهى من " إعلام الموقعين " ( 2 / 181 ) .

وانظر : " الأشباه والنظائر " ( 140 ) للسيوطي .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يقول السائل : ما حكم أكل اللحوم المجمدة التي تصل إلينا من الخارج ، وبصفة خاصة لحم الدجاج ؟

فأجاب رحمه الله تعالى :

" اللحوم التي تأتي من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى : الأصل فيها الحل ، كما أن اللحوم التي تأتي من البلاد الإسلامية الأصل فيها الحل أيضاً ، وإن كنا لا ندري كيف ذبحوها

ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا ؛ لأن الأصل في الفعل الواقع من أهله أن يكون واقعاً على السلامة وعلى الصواب حتى يتبين أنه على غير وجه السلامة والصواب.

ودليل هذا الأصل ما ثبت في صحيح البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : إن قوماً قالوا يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم ، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( سموا أنتم وكلوا ) . قالت : وكانوا حديثي عهد بكفر .

ففي هذا الحديث : دليل على أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يلزمنا أن نسأل هل أتى به على الوجه الصحيح أم لا ؟
وبناء على هذا الأصل :

فإن هذه اللحوم التي تردنا من ذبائح أهل الكتاب : حلال ، ولا يلزمنا أن نسأل عنها ، ولا أن نبحث .

لكن لو تبين لنا أن هذه اللحوم الواردة بعينها تذبح على غير الوجه الصحيح فإننا لا نأكلها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر مدى الحبشة ) .

ولا ينبغي للإنسان أن يتنطع في دينه فيبحث عن أشياء لا يلزمه البحث عنها ، ولكن إذا بان له الفساد ، وتيقنه : فإن الواجب عليه اجتنابه .

فإن شك وتردد : هل تذبح على طريق سليم أم لا ؟

فإن لدينا أصلين : الأصل الأول : السلامة ، والأصل الثاني : الورع ؛ فإذا تورع الإنسان منها ، وتركها : فلا حرج عليه . وإن أكلها : فلا حرج عليه ..." .

انتهى من " نور على الدرب" ابن عثيمين (20/2 ـ شاملة) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-18, 07:00   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانيا :

إذا جاءت أدلة وقرائن تقوي احتمال عدم وقوع الذكاة الشرعية ، كأن يكون في البلد النصراني كثيرٌ من الملحدين أو أصحاب الديانات الأخرى

أو يشتهر عن مصانع لحومهم أنها لا تعتمد الذبح ، إنما الضرب أو القتل ، وأحيانا تقيد القوانين المصانع فتلزمهم بعدم الذبح ، فحينئذ يضعف البناء على ظاهر السلامة

وصدور الفعل ممن هو أهله ؛ لأنه السلامة هنا : لم تعد ظاهرة أصلا ، مع ما عارضها من القرائن القوية ، وبعضها أدلة مشاهدة .

خاصة ، وأن بعض هذه الدول : لم تعد تعتمد الذكاة الشرعية في مصانعها ؛ وربما يلاحق المسلمون الذين يعتمدون الذبح من قبل جمعيات حقوق الحيوان !!

فإذا وجدت أخي الكريم أن قرائن عدم وقوع الذكاة الشرعية كثيرة ، وغلب على ظنك أن لحوم بلد معين ، أو مصنع معين ، أو محل معين

لم تذبح على الطريقة الشرعية : فلا يجوز لك حينئذ شراء هذه اللحوم ولا تناولها .

وإن لم يتبين لك الأمر ، وشق عليك معرفة الحقيقة : فلا حرج عليك - إن شاء الله - من شراء هذه اللحوم وتناولها .
جاء في قرار المجمع الفقهي السابق :

يجوز للمسلمين الزائرين لبلاد غير إسلامية أو المقيمين فيها أن يأكلوا من ذبائح أهل الكتاب ما هو مباح شرعا ، بعد التأكد من خلوها مما يخالطها من المحرمات ، إلا إذا ثبت لديهم أنها لم تذك تذكية شرعية .انتهى .

ويمكنك الاستعانة بالمراكز الإسلامية في بلادكم ، فقد يكون لديها علم بحال مصانع اللحوم والقوانين التي تنظمها .

ثالثا :

أما معالجة الذبيحة بالصعق قبل الذبح ، فذلك أمر خطير يبعث الشك القوي في تلك الذبائح ، لأن الصعق كثيرا ما يفضي إلى موت الحيوان قبل ذبحه ، وحينئذ يعتبر ميتة ، ولا يغني ذبحه بعد موته شيئا في حله .

لذلك جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " ما يلي :

أ. الأصل في التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان ؛ لأن طريقة الذبح الإسلامية بشروطها وآدابها هي الأمثل ، رحمة بالحيوان ، وإحسانا لذبحته ، وتقليلا من معاناته .

ويُطلب من الجهات القائمة بالذبح أن تطور وسائل ذبحها بالنسبة للحيوانات الكبيرة الحجم ، بحيث تحقق الأصل في الذبح على الوجه الأكمل .

ب. مع مراعاة ما هو مبين في البند ( أ ) من هذه الفقرة ، فإن الحيوانات التي تذكى بعد التدويخ ذكاة شرعية يحل أكلها إذا توافرت الشروط الفنية التي يتأكد بها عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها

وقد حددها الخبراء في الوقت الحالي بما يلي :

1. أن يتم تطبيق القطبين الكهربائيين على الصدغين أو في الاتجاه الجبهي – القذالي (القفوي).

2. أن يتراوح الفولطاج ما بين ( 100 – 400 فولط ) .

3. أن تتراوح شدة التيار ما بين (75و0إلى 1.0 أمبير ) بالنسبة للغنم ، وما بين ( 2 إلى 2.5 أمبير ) بالنسبة للبقر .
4. أن يجري تطبيق التيار الكهربائي في مدة تتراوح ما بين ( 3 إلى 6 ثوان ) .

ج. لا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي الإبرة الواقذة ، أو بالبلطة ، أو بالمطرقة ، ولا بالنفخ على الطريقة الانجليزية .

د. لا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية ؛ لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية .

هـ. لا يحرم ما ذكي من الحيوانات بعد تدويخه باستعمال مزيج ثاني أكسيد الكربون مع الهواء أو الأكسجين ، أو باستعمال المسدس ذي الرأس الكروي بصورة لا تؤدي إلى موته قبل تذكيته .

" قرار رقم : 101 / 3 / الدورة العاشرة .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-18, 07:01   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رابعاً :

يتأكد جانب المنع ، والامتناع من أكل ذبائح أهل الكتاب ، التي وقع الشك في كيفية ذبحهم لها إذا امتنعوا من بيان حقيقة الحال

ولم يسمحوا للجهات الرقابية الإسلامية بمراقبة عمل المجازر التي يذبحون فيها ، فهنا تقوى التهمة في حقهم جدا ، مع نقل من الإشكال في الطرائق المتبعة في هذه المجازر .

جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 26 / 199 ) :

" قال ابن جزيٍّ : إذا غاب الكتابيّ على الذّبيحة فإن علمنا أنّهم يذكّون : أكَلْنا ، وإن علمنا أنّهم يستحلّون الميتة كنصارى الأندلس

أو شككنا في ذلك : لم نأكل ما غابوا عليه ... وقال ابن شعبان : أكره قديد الروم وجبنهم ؛ لما فيه من أنفحة الميتة

قال القرافي :

وكراهيته محمولة على التحريم لثبوت أكلهم الميتة ، وأنهم يخنقون البهائم ويضربونها حتى تموت .انتهى .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 21 / 204 ) – أيضاً - :

" من التبست عليه المُذَكَّاةُ بالميتة : حرمتا معا ؛ لحصول سبب التحريم الذي هو الشك ، وكذلك لو رمى المسلم طريدةً بآلة صيد فسقطت في ماء وماتت والتبس عليه أمرها : فلا تؤكل ؛ للشّكّ في المبيح

ولو وجدت شاة مذبوحة ببلد فيه من تحلّ ذبيحته ومن لا تحلّ ذبيحته ، ووقع الشّكّ في ذابحها : لا تحلّ ، إلاّ إذا غلب على أهل البلد من تحلّ ذبيحتهم .انتهى .

وقال النووي – رحمه الله - :

" لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر مَن ذبحها ، فإن كان في بلد فيه من لا يحل ذكاته كالمجوس : لم تحل ، سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين ؛ للشك في الذكاة المبيحة

والأصل التحريم ، وإن لم يكن فيهم أحد منهم : حلت "

انتهى من " المجموع " ( 9 / 91 )

خامسا :

وبعد هذا كله ، فإذا يسر الله سبحانه وتعالى لكم قيام بعض المسلمين بالذبح وتصنيع اللحوم ، فلا شك أن الذي ينبغي عليك : أن تحرص على شراء اللحوم من هؤلاء المسلمين

والابتعاد عن غيرها من اللحوم ، فإن الاحتياط في دين الله أمر مندوب ، لا سيما مع قيام التهمة ؛ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :( فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ استَبرَأَ لِدِينِهِ وَعِرضِهِ ) رواه البخاري ( 52 ) ، ومسلم ( 1599 ) .

يقول الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - :

" الذي يحسن بالمسلم ترك هذه اللحوم ؛ لأنها مشتبهة ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏( ‏دع ما يريبك إلى ما لا يريبك‏ )‏

وقال صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏( ‏فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ‏)‏ ، وعلى المسلمين الموجودين في بلاد الكفار من الجاليات أو الطلاب أن يوجدوا حلاً لهذه المشكلة بأنفسهم

بأن يتعاونوا على إيجاد مسلخ خاص بهم ، أو يتفقوا مع مسلخ يلتزم بالذبح على الطريقة الشرعية ، وبهذا تنحل المشكلة‏‏ "

انتهى من " المنتقى من فتاوى الفوزان " ( 4 / 226 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-18, 07:13   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأصل في الحيوانات الإباحة وفي الذبائح واللحوم التحريم

السؤال :

ثمة قاعدة فقهية أوردها العلامة السعدي في منظومته نصها أن الأصل في اللحوم الحرمة ، وقد علق عليها تلميذه ابن عثيمين بأنها لا تشمل الحيوانات ، بل هذه الأصل بها الإباحة

لكن القاعدة في اللحم كصيد سقط في الماء أو ذبيحة مجهول ذابحها ، وقد تكلم العلامة العلوان بكلام بنحو هذا حينما كان يرد على هذه القاعدة في كلام العلامة ابن القيم فأنكرها عليه

لكن أقر بنحو كلام ابن عثيميين في أنه إذا تداخل سبب تحريم وسبب حل فيقدم التحريم ، وذكر مسألة الصيد لو سقط في الماء ، واستدل على رد القاعدة بأكل الصحابة الحمر الأهلية قبل تحريمها

ولم يكن قد ورد فيها دليل على حلها ، فذكر أنه لم يكن من خلاف بين الصحابة في حل اللحوم ، أما هذا الخلاف فنشأ فيمن بعدهم ، وقد ذكر هذه القاعدة أهل الفقة

فهل ذكرها في كتبهم يحمل على إطلاقها من حيث أن الأصل في اللحم والحيوانات الحرمة ؟

ومن الفقهاء المتقدمين أخذ بهذه القاعدة على إطلاقها و من منهم قيدها ضمن التفصيل الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين من حيث أنها تشمل اللحوم دون الحيوانات ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

الأصل في الذبائح أو اللحوم التحريم، فلا تحل الذبيحة إلا إذا علمنا أنها ذكيت على الوجه المشروع .

ومن كلام أهل العلم في تقرير هذا الأصل:

1- قال النووي رحمه الله: "فيه بيان قاعدة مهمة وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان : لم يحل؛ لأن الأصل تحريمه، وهذا لا خلاف فيه"

انتهى من شرح صحيح مسلم (13/116).

2-وقال الرافعي رحمه الله: "وليست اللحوم على الإباحة أيضاً؛ ألا ترى أنه لو ذبح المشرف على الموت وشك في أن حركته عند الذبح كانت حركة المذبوح أو حياة مستقرة، يغلب التحريم"

انتهى من فتح العزيز شرح الوجيز (1/280).

3-وقال ابن القيم رحمه الله: "ثم النوع الثاني : استصحاب الوصف المُثْبِت للحُكم ، حتى يثبت خلافه ، وهو حجة ، كاستصحاب حكم الطهارة ، وحكم الحدث ، واستصحاب بقاء النكاح

وبقاء المِلك ، وشغل الذمة بما تشغل به ، حتى يثبت خلاف ذلك ، وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله في الصيد : (وإن وجدته غريقاً فلا تأكله ؛ فإنك لا تدري الماءُ قتله أو سهمك)

وقوله : (وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ؛ فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسمِّ على غيره).

لمَّا كان الأصل في الذبائح : التحريم ، وشك : هل وجد الشرط المبيح أم لا ؟ بقي الصيد على أصله في التحريم"

انتهى من "إعلام الموقعين" (1/339، 340).

وقال أيضاً: "إن باب الذبائح على التحريم، إلا ما أباحه الله ورسوله، فلو قدر تعارض دليلي الحظر والإباحة، لكان العمل بدليل الحظر أولى لثلاثة أوجه:

أحدها: تأييده الأصل الحاظر.

الثاني: أنه أحوط.

الثالث: أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ورجعا إلى أصل التحريم"

انتهى من أحكام أهل الذمة (1/538، 539).

4-وقال ابن رجب الحنبلي :

"وما أصله الحظر، كالأبضاع ولحوم الحيوان: فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد، فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر: رجع إلى الأصل، فبنى عليه، فيبني فيما أصله الحرمة، على التحريم .

ولهذا نهى النبي عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه ، أو كلب غير كلبه، أو يجده قد وقع في ماء ؛ وعلل: بأنه لا يدري هل مات من السبب المبيح له أو من غيره"

انتهى من جامع العلوم والحكم ص93.

5-وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منظومة القواعد :

"والأصل في الأبضاع واللحوم *** والنفس والأموال للمعصوم

تحريمها حتى يجيء الحلُّ *** فافهم هداك الله ما يُمَلُّ".

ثم قال رحمه الله في شرحها:

"يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل.

فالأصل في الأبضاع : التحريم . والأبضاع: وطء النساء، فلا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح، أو ملك يمين .

وكذلك اللحوم، الأصل فيها التحريم، حتى يُتيقن الحل.

ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان: مبيح ، ومحرِّم، غلِّب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد"

انتهى من المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي، الفقه (1/ 142) .

6-وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

"الأصل في الذبائح والذكاة التحريم ، حتى نعلم كيف وقع الذبح، وكيف وقعت الذكاة، وذلك لأن من شروط الحل : أنه ذكي أو ذبح على وجه شرعي" انتهى من فتاوى الصيد (ص26-27) إعداد : عبدالله الطيار.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-18, 07:14   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانيا:

قد يعبر بعضهم بقوله: الأصل في الحيوان التحريم، ويريد الحيوان المذبوح وأنه لابد من ثبوت التذكية المعتبرة، ولا يريد الحيوان الحي .

ومن ذلك قول الخطابي رحمه الله :

"البهيمة أصلها على التحريم ، حتى تتيقن وقوع الذكاة؛ فهي لا تستباح بالأمر المشكوك"

انتهى من معالم السنن (4/282).

وقول الشاطبي رحمه الله:

"فالأصل في الأبضاع المنع ، إلا بالأسباب المشروعة، والحيوانات : الأصل في أكلها المنع ، حتى تحصل الذكاة المشروعة، إلى غير ذلك من الأمور المشروعة"

انتهى من الموافقات (1/401).

ثالثا:

أما الحيوان الحي : فالأصل فيه الحل إلا ما استثني؛ لقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) البقرة/29

وهي دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، ويدخل في ذلك الحيوانات والنباتات وغيرها، حتى يثبت موجب التحريم، كالنهي عن أكله، كما نهي عن أكل الخنزير، والحمر الأهلية، أو أكل كل ذي ناب من السباع

وكل ذي مخلب من الطير، أو النهي عن قتله، كالنهي عن قتل الهدهد والصُّرد، أو الأمر بقتله، كالأمر بقتل الحية والفأر، أو ثبوت ضرره، أو كونه مستخبثا

لقوله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) الأعراف/157

وفي الموسوعة الفقهية (18/ 336):

" ما يتأتى أكله من الحيوان يصعب حصره، والأصل في الجميع الحل في الجملة إلا ما استثني فيما يلي:

الأول الخنزير: فهو محرم بنص الكتاب والسنة وعليه الإجماع.

واختلفوا فيما عداه من الحيوان: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يحل أكل كل ذي ناب من السباع: كالأسد، والنمر، والفهد، والذئب، والكلب وغيرها

ولا ذي مخلب من الطير كالصقر، والبازي. والنسر، والعقاب والشاهين وغيرها. لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير.

ثم اختلفوا في تحليل وتحريم بعض آحاد الحيوان، كالخيل، والضبع، والثعلب، وأنواع الغراب وغيرها. ينظر تفصيلها في مصطلح (أطعمة) .

وانعقد المذهب عند المالكية في رواية، أنه يؤكل جميع الحيوان من الفيل إلى النمل والدود، وما بين ذلك ، إلا الآدمي والخنزير فهما محرمان إجماعا.

وكذلك لا يحرم عندهم شيء من الطير في رواية، وبه قال الليث والأوزاعي، ويحيى بن سعيد. واحتجوا بعموم الآيات المبيحة، وقول أبي الدرداء وابن عباس: ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه .

الثاني: ما أمر بقتله كالحية، والعقرب، والفأرة، وكل سبع ضارٍ كالأسد، والذئب، وغيرهما مما سبق.

الثالث: المستخبثات: فإن من الأصول المعتبرة في التحليل والتحريم : الاستطابة، والاستخباث. ورآه الشافعي رحمه الله الأصل الأعظم والأعم. والأصل في ذلك قوله تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث)

وقوله تعالى: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) " انتهى.

وينظر: الموسوعة الفقهية (5/ 132- 147)

ففيها تفصيل الكلام على الحيوان البري وأنه ثلاثة عشر نوعا، مع ذكر الخلاف الوارد فيها.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-18, 07:16   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

والحاصل :

أن التفريق بين الحيوان الحي

واللحم أو الذبيحة

تفريق معلوم ثابت

وأن الأصل في الحيوان الحي الإباحة

بخلاف اللحم أو الذبيحة فالأصل فيها التحريم.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" الأصل في اللحوم هو الحل أو التحريم؟

فأجاب: الأصل في اللحوم التحريم لا في الحيوان، الأصل في الحيوان الحل ، والأصل في اللحوم التحريم حتى نعلم أو يغلب على ظننا أنها مباحة.

يعني: لو شككنا في هذا الحيوان هل هو حلال أو حرام؟ فهو حلال فنذكيه ونأكله، لكن لو شككنا في هذا اللحم هل هو مذكى أو ميتة؟

فالأصل التحريم، حتى يغلب على ظننا أنه حلال..."

انتهى من لقاء الباب المفتوح (234/ 9).

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 15:55   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



حكم استعمال المفتر والمخدر والفرق بينه وبين المسكر

السؤال :

هل المفتر أو المخدر يعتبر نجسا ، مثل الخمر أو الكحول ؟

حيث يوجد مواد سائلة تصنف على أنها مواد مفترة أو مخدرة ، أي تحدث تخدير للجسم أو تستخدم كمخدر موضعي خارجي، هذه المواد المفترة أو المخدرة تستخدم كمواد حافظة ، وتضاف كثيرا لمواد التجميل

وسؤالي : هل يجوز استعمال مواد التجميل المحتوية على هذه المواد ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

المواد المفترة والمخدرة يحرم تناولها، لكنها لا تأخذ حكم الخمر إلا إذا كانت مسكرة ولو بشرب الكثير منها، وذلك مثل الحشيش والماريجونا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

" (الْحَشِيشَةُ) الْمَلْعُونَةُ الْمُسْكِرَةُ: فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهَا مِنْ الْمُسْكِرَاتِ . وَالْمُسْكِرُ مِنْهَا : حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ .

بَلْ كُلُّ مَا يُزِيلُ الْعَقْلَ : فَإِنَّهُ يَحْرُمُ أَكْلُهُ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا ، كَالْبَنْجِ .

فَإِنَّ الْمُسْكِرَ يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ ، وَغَيْرَ الْمُسْكِرِ يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ.

وَأَمَّا قَلِيلُ " الْحَشِيشَةِ الْمُسْكِرَةِ " فَحَرَامٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ ، كَسَائِرِ الْقَلِيلِ مِنْ الْمُسْكِرَاتِ .

وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ ) يَتَنَاوَلُ مَا يُسْكِرُ .

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْكِرُ مَأْكُولًا ، أَوْ مَشْرُوبًا؛ أَوْ جَامِدًا ، أَوْ مَائِعًا، فَلَوْ اصْطَبَغَ بالْخَمْرِ [أي: جعله إداما في طعامه (غَمُوسا)] : كَانَ حَرَامًا . وَلَوْ أَمَاعَ الْحَشِيشَةَ وَشَرِبَهَا كَانَ حَرَامًا ...

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : إنَّهَا تُغَيِّرُ الْعَقْلَ ، فَلَا تُسْكِرُ ، كَالْبَنْجِ ؛ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تُورِثُ نَشْوَةً وَلَذَّةً وَطَرَبًا كَالْخَمْرِ ، وَهَذَا هُوَ الدَّاعِي إلَى تَنَاوُلِهَا ، وَقَلِيلُهَا يَدْعُو إلَى كَثِيرِهَا كَالشَّرَابِ الْمُسْكِرِ

وَالْمُعْتَادُ لَهَا يَصْعُبُ عَلَيْهِ فِطَامُهُ عَنْهَا أَكْثَرَ مِنْ الْخَمْرِ؛ فَضَرَرُهَا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ أَعْظَمُ مِنْ الْخَمْرِ .

وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ : إنَّهُ يَجِبُ فِيهَا الْحَدُّ كَمَا يَجِبُ فِي الْخَمْرِ ، وَتَنَازَعُوا فِي " نَجَاسَتِهَا "

انتهى من "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (34/204-207).

وفي كلامه رحمه الله بيان ضابط السكر، وهو النشوة واللذة والطرب .

وهذا بخلاف ما خلا من ذلك ، مما يفتر البدن، أو يخدره، أو يغير العقل ، من غير نشوة وطرب ، كالبنج ، ونحوه .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "

واستُدل بمطلق قوله "كل مسكر حرام" : على تحريم ما يسكر ، ولو لم يكن شرابا .

فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها .

وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مخدرة ، وهو مكابرة؛ لأنها تُحدث ، بالمشاهدة ، ما يُحدث الخمر ، من الطرب والنشوة ، والمداومة عليها ، والانهماك فيها.

وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة ، فقد ثبت في أبي داود "النهي عن كل مسكر ومفتّر" ، وهو بالفاء . والله أعلم "

انتهى من "فتح الباري" (10/45).

ويستفاد منه أن المُخدر – أي : المفتر - ليس خمرا؛ لعدم الإسكار.

وقال الخطابي رحمه الله في بيان المفتر: " المفتر كل شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهو مقدمة السكر، نهي عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر"

انتهى من " معالم السنن " (4 / 267).

ولهذا لا يحكم بنجاسة المفتر ؛ لأنه ليس خمرا.

قال القرافي رحمه الله في الفرق بين المخدر (المرقد) والمفسد والمسكر:

" الفرق الأربعون بين قاعدة المسكرات ، وقاعدة المرقدات ، وقاعدة المفسدات:

هذه القواعد الثلاث قواعد تلتبس على كثير من الفقهاء .

والفرق بينها : أن المتناوَل من هذه : إما أن تغيب معه الحواس ، أو لا .

فإن غابت معه الحواس ، كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق : فهو المرقد.

وإن لم تغب معه الحواس، فلا يخلو: إما أن يحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس ، عند غالب المتناوِل له ، أو لا .

فإن حدث ذلك : فهو المسكر . وإلا : فهو المفسد.

فالمسكر : هو المغيب للعقل ، مع نشوة وسرور ، كالخمر، والمِزْر ، وهو المعمول من القمح، والبِتع ، وهو المعمول من العسل، والسكركة ، وهو المعمول من الذرة.

والمفسد : هو المشوش للعقل ، مع عدم السرور الغالب، كالبنج والسيكران".

ثم قال:

" تنفرد المسكرات عن المرقدات والمفسدات ، بثلاثة أحكام: الحد، والتنجيس، وتحريم اليسير. والمرقدات والمفسدات : لا حد فيها ولا نجاسة"

انتهى من "الفروق" (1/ 217، 218).

ثانيا:

يحرم تناول المفتر والمخدر ، إلا لضرورة؛ لما روى أحمد (26634) وأبو داود (3686) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ" .

وصححه الحافظ العراقي، كما في "فيض القدير" (6 / 338) ، وحسنه الحافظ في الفتح (10/44)، وقال محققو المسند: صحيح لغيره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وكل ما يغيب العقل : فإنه حرام ؛ وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب ، فإن تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين.

وأما تعاطي البنج الذي لم يسكر، ولم يغيب العقل، ففيه التعزير"

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 423).

ثالثا:

بناء على ما سبق :

فإن المواد المفترة طاهرة وليست نجسة ، والمحرم هو تناولها .

وعلى هذا ؛ فلا حرج في استعمال مواد التجميل ، إذا اشتملت على مادة مخدرة غير مسكرة؛ لأن تحريم المخدر – المفتر - : إنما يتعلق بشربه ، أو أكله.

ولا حرج كذلك في استعمال مواد التجميل إذا اشتملت على الكحول، إذا كانت نسبة قليلة مستهلكة، أو استحال إلى مادة غير مسكرة.

وينظر جواب السؤال القادم

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 15:57   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أدوات التجميل المحتوية على الكحول

السؤال

هل يجوز استخدام أدوات التجميل التي تحتوي على كحول مثل كريم الجسم؟.

الجواب

الحمد لله

أدوات التجميل المحتوية على كحول الأحوط عدم استعمالها للخلاف المعروف في نجاسة المسكر وإذا اضطر الإنسان إليها وكانت نسبة الكحول يسيرة فلا بأس إن شاء الله .

الشيخ عبد الكريم الخضير .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 16:01   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تناول وبيع المكملات الغذائية المشتملة على الكولاجين الحيواني

السؤال

أنا أملك مؤسسة مهتمة باستيراد المكملات الغذائية والأغذية الخاصة بالرياضيين ، وبعض هذه الأغذية تحتوي على مادة Hydrolysed Collagen ، وأخبرتني الشركة المصنعة أن مصدرها من البقر

ولكن لا أدري إذا كان مذبوحا أو ميتة ، فما حكم هذا المنتج ؟ وهل يجوز استيراده واستعماله ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

جاء في الموسوعة العربية العالمية: "الكولاجين Collagen : مادةٌ بروتينية تُوجد في كل أجسام البشر والحيوانات على حدِّ سواء.

يوفِّر الكولاجين قدرًا من القوة ويُعطي الشكل للأنسجة الضامة كالأربطة والأوتار والعظام. كما يوفّر للجلد والأوعية الدموية الكثير من القوة والمرونة.

توجد في الجسم أنواع عديدة من الكُولاجين، تقوم الخلايا بصنعها ثم تُفرزها داخل المادة بين الخلوية (المادة الموجودة خارج الخلايا).

ويمكن للجزيئيات المفردة من الكولاجين أن تتحد مع بعضها مُشكلة أبنية كبيرة؛ وينتج عن هذه العملية تكوِّن الأنسجة.

يتفكك الكولاجين بالإصابات، مثل الجروح وكسر العظام. ولكي تبرأ هذه الجروح والكسور، يزول الكولاجين المتفكك ويتكون كُولاجين جديد، ثم يتحول هذا الكولاجين الجديد إلى أنسجة.

ومعظم مُشكلات آلام المفاصل تحدثُ من تدمير الكُولاجين في الغَضروف والعظام. ويكون الكُولاجين شاذًا عند بعض الأفراد الذين لديهم بعض الاضطرابات الموروثة...

وللكُولاجين الحيواني فوائد كثيرة؛ فالهُلام (الجيلاتين) يصنع من الكُولاجين، كما يُستخدم في الأطعمة ومواد الغراء. ويُستخدم كذلك في صنع الشامبو ومُستحضرات التجميل المشابهة.

أما في المجال الطبِّي، فإنه يُستخدم لصنع صمامات القلب الصناعية وتغطية الندوب والتجاعيد" انتهى.

ثانيا:

الكولاجين الحيواني : إن أُخذ من حيوان مذكى ذكاة شرعية فهو طاهر مأكول .

وإن أخذ من ميتة ، أو من حيوان لم يذكَّ ذكاة شرعية : فهو نجس يحرم تناوله ، لأنه جزء من الميتة .

لكن إذا كان قد عولج ، وأضيفت إليه مواد ، فاستحال إلى مادة أخرى تختلف عن العين النجسة التي تم استخراجه منها في الصفات والخصائص : فلا حرج في أكله وتناوله ؛ لأن الاستحالة مطهرة على الراجح.

وأما إذا لم يتحول تحولاً كاملاً ، بل بقي محافظاً على شيءٍ من صفات وخصائص العين النجسة التي أُخذ منها : فلا يجوز تناوله، لأنه جزء من العين النجسة.

وقد ذكرنا اختلاف الباحثين فيما يتعلق بمادة الجيلاتين –والكلام ينطبق أيضا على مادة الكولاجين- هل تتم بشأنه استحالة كاملة ، أم استحالة جزئية ، فيظل الجيلاتين محافظاً على خصائص العين النجسة التي أخذ منها؟

واستظهرنا القول بتحريم تناوله، وذكرنا أدلة ذلك

فانظر جواب السؤال القادم

وعليه :

فإذا لم يتبين لك أن الكولاجين يستحيل استحالة كاملة إلى مادة أخرى ، مخالفة في الصفات لما أخذت منه، وكان الكولاجين مأخوذا من ميتة أو من أبقار لم تذكَّ الذكاة الشرعية :

فإنه لا يجوز تناوله، ولا بيعه؛ لأنه جزء من الميتة، وقد روى البخاري (2236) ومسلم (1581) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ :

( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 16:08   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما حكم استعمال الجيلاتين في الغذاء والدواء ؟

السؤال :


ما حكم استعمال الجيلاتين المستخرج من الخنزير أو من الحيوانات غير المذبوحة ذبحا شرعيا ؟

الجواب :


الحمد لله

أولاً :

الجيلاتين الحيواني " هو مادة لينة لزجة ، غير قابلة للذوبان في الماء ، تُستخرج من عظام الحيوان وأنسجته بإغلائه الطويل في الماء " .

انتهى من " المعجم الوسيط" (1/150) .

وجاء في " الموسوعة العربية العالمية "

: " الجيلاتين ( Gelatin) مادة بروتينية تُستخلص من جلودِ الحيوانات وعظامها " انتهى .

ويستخلص الجيلاتين الخام من : جلود أو عظام الإبل والبقر والغنم والخنزير .

والجيلاتين مادة تدخل في كثير من الصناعات الغذائية كالمعجنات وأغذية الأطفال ، وفي صناعة اللبن الرائب والأجبان والمثلجات والفطائر والمشروبات

والعصائر وبعض الأطعمة المهيأة على شكل مساحيق كمسحوق ( الجلي ) ومسحوق ( البودنج) ، وبعض أنواع اللبان والعلك وحبات الحلوى الهلامية ،

كما تدخل في الصناعة الدوائية كصناعة المحافظ الدوائية ( كبسولات capsules ) ، ويستخدم في انتاج معاجين الاسنان والمراهم والكريمات ولانتاج التحاميل ( اللبوسات ) الشرجية والمهبلية.

ثانياً :

لا حرج في استخلاص الجيلاتين من جلود وأعصاب وعظام الحيوانات المباحة والمذكاة ذكاةً شرعية ، أو من نبات غير ضار ولا سام .

وهذا النوع من الجيلاتين مباح ، ولا حرج في استعماله وتناوله في الغذاء والدواء .

ينظر: " موسوعة الفقه الإسلامي" للتويجري (4/ 329) .

ولا يجوز استخراج الجيلاتين من لحوم وعظام وجلود الخنزير أو الحيوانات المباحة التي لم تذكَ ذكاة شرعية .

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي :

" يجوز استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة ، ومن الحيوانات المباحة ، المذكَّاة تذكية شرعية ، ولا يجوز استخراجه من محرم : كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة ".

انتهى من " قرارات المجمع الفقهي الإسلامي " للرابطة (ص: 85) .

ثالثاً :

مع القول بتحريم استخراج الجيلاتين من هذه المواد المحرمة إلا أن حكم تناوله بعد دخوله في صناعة الغذاء والدواء يتوقف على تحقق الإستحالة في الجيلاتين بعد دخول الصنعة عليه .

فإذا كان الجيلاتين بعد صنعه ومعالجته قد تحوَّل لمادة أخرى تختلف عن العين النجسة التي تم استخراجه منها في الصفات والخصائص ، فلا حرج في أكله وتناوله .

وأما إذا لم يتحول تحولاً كاملاً ، بل بقي محافظاً على شيءٍ من صفات وخصائص العين النجسة التي أُخذ منها ، فلا يجوز تناوله أبداً ، لأنه جزء من الخنزير أو العين النجسة .

وبالرجوع إلى كلام المختصين في هذا الشأن تبين أنهم مختلفون في هذا الأمر ، فمنهم من يقول إن الاستحالة التي في الجيلاتين كاملة ، ومنهم من ينفي ذلك .

فذكر بعض الباحثين أن الجيلاتين المستخلص من عظام وجلود الأبقار والخنازير قد تحول تحولاً كاملاً عن المادة التي استخلص منها

فصارت له خصائص كيميائية غير خصائص الأصل الذي استخلص منه ، وبهذا ينطبق عليه كلام أهل العلم في الاستحالة
.
وقد أخذ بهذا الرأي " المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية " فجاء في قرارها : " الاستحالة التي تعني انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها في صفاتها

تُحوِّل المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة ، وتحوِّل المواد المحرمة إلى مواد مباحة شرعاً .

وبناءً على ذلك : الجيلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وأوتاره : طاهر وأكله حلال " انتهى ، ينظر :
بينما خالف آخرون وقالوا : إن المعالجات والتفاعلات الكيميائية التي تمر بها جلود الخنازير وعظامها لاستخلاص الجيلاتين لا تنتج عنها استحالة كاملة

وإنما تستحيل استحالة جزئية ، فالجيلاتين لا يزال محافظاً على خصائص العين النجسة التي أخذ منها .

قال الدكتور وفيق الشرقاوي ( رئيس مجلس الإدارة بالشركة العربية للمنتجات الجلاتينية بمصر) : " إن جلود الخنازير وعظامها لا تستحيل استحالة كاملة وإنما تستحيل استحالة جزئية

ويمكن بطريق التحليل الطيفي التعرف على أصل الجيلاتين المستخلص من جلود الخنازير وعظامها بعد العمليات الكيميائية التي يتم بها استخلاصه

وذلك لوجود بعض الخصائص في هذا الجيلاتين يمكن التعرف على أصله هذا ، فلا يمكن القول بأن أجزاء الخنزير التي تحولت إلى جلاتين قد استحالت استحالة كاملة "

انتهى من "مجلة البحوث الفقهية المعاصرة " (31/28) .

والذي يظهر : هو القول بمنع استعمال الجيلاتين في الطعام والدواء وغيره إذا كان من عين نجسة لأمور
:
1= أن عدداً من المختصين ذكروا أن الاستحالة ليست كاملة ، وأن ما يتم على جلد وعظم الخنزير هو صناعة وليس استحالة ، فيبقى الخنزير على ما هو عليه من الحرمة والنجاسة ، وكل ما صنع منه يأخذ حكمه .

2= أن وجود الشك في هذا الأمر ( هل هي استحالة كاملة أم لا ) يدعونا للتمسك بالأصل ، وهو نجاسة هذه العين حتى يثبت ما يؤكد أنها استحالة حقيقية .

3= أن مذهب كثير من العلماء أن العين النجسة لا يتغير حكمها بالاستحالة ، ولذلك فمقتضى مذهبهم أن استعمال هذا النوع من الجيلاتين محرم ؛ لأن أصله نجس ، ومهما تغيرت العين فالحكم لا يتغير .

وهذا القول وإن لم يكن هو الراجح ، لكنه يدعونا للتوقف في كثير من الأمور التي لا نجزم فيها بتحقق الاستحالة .

4= أن القول بتحريم هذا النوع من الجيلاتين هو ما اعتمده كثير من العلماء المعاصرين .

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة :

" لا يحل للمسلم استعمال الخمائر والجيلاتين المأخوذة من الخنازير في الأغذية .

وفي الخمائر والجلاتين المتخذة من النباتات والحيوانات المذكاة شرعاً غُنية عن ذلك "

انتهى من " قرارت مجمع الفقه الإسلامي " (ص 90 ) .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : هل الجيلاتين حرام ؟

فكان الجواب : " الجيلاتين إذا كان محضَّراً من شيء محرم كالخنزير أو بعض أجزائه كجلده وعظامه ونحوهما فهو حرام ، قال تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) ،

وقد أجمع العلماء على أن شحم الخنزير داخل في التحريم ، وإن لم يكن داخلا في تكوين الجيلاتين ومادته شيء من المحرمات فلا بأس به " .

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (22/260) .

والحاصل :

أنه لا يجوز تناول الأغذية والأشربة والأدوية المشتملة على الجلاتين المستخرج من جلود الخنزير والأعيان النجسة ، خاصة مع وجود البديل في الأنعام التي أحلها الله

فمن الممكن أن تتم صناعة الجيلاتين من هذه الأنعام المذكاة ، وهي تؤدي نفس الغرض في صناعة الدواء أو الغذاء .
وللاستزادة ينظر:

" النوازل في الأشربة " زين العابدين الإدريسي ص 287 .

" المستخلص من النجس وحكمه " إعداد : نصري راشد صـ 113 .

" أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية " لحسن الفكي ص331 .

" مجلة البحوث الفقهية المعاصرة " ( العدد 31 ، ص 6-38) .

" النوازل في الأطعمة " لبدرية الحارثي (1/459) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 16:17   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أكل الحرباء لأجل التداوي

السؤال :

ما حكم أكل لحم الحرباء للعلاج ؟

الجواب :

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء إلى تحريم أكل الحرباء ، لأنها من الأشياء المستخبثة ، وقد قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم : (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) الأعراف /157.

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:

" أصل التحريم، نص كتاب أو سنة، أو جملة كتاب أو سنة ، أو إجماع

قال الله تبارك وتعالى: ( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ )، وقال عز وجل: ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) الآية.

وإنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين ، كانوا ، لها، وهم العرب الذين سألوا عن هذا، ونزلت فيهم الأحكام، وكانوا يكرهون من خبيث المآكل ما لا يكرهها غيرهم...

فكل ما سئلت عنه، مما ليس فيه نص تحريم ولا تحليل من ذوات الأرواح، فانظر هل كانت العرب تأكله؟ فإن كانت تأكله ولم يكن فيه نص تحريم، فأحِلَّه، فإنه داخل في جملة الحلال والطيبات عندهم، لأنهم كانوا يُحِلون ما يستطيبون.

وما لم تكن تأكله، تحريما له باستقذاره، فحرِّمه؛ لأنه داخل في معنى الخبائث، خارج من معنى ما أحل لهم مما كانوا يأكلون، داخل في معنى الخبائث التي حرموا على أنفسهم، فأثبت عليهم تحريمها "

انتهى، من "الأم" (2 / 640 - 641).

والحرباء من جملة هذه الخبائث.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" مسألة؛ قال: " والمحرم من الحيوان، ما نص الله تعالى عليه في كتابه، وما كانت العرب تسميه طيبا، فهو حلال، وما كانت تسميه خبيثا، فهو محرم؛ لقول الله تعالى ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) ".

يعني بقوله: ما سمى الله تعالى في كتابه. قوله سبحانه: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ). وما عدا هذا، فما استطابته العرب، فهو حلال؛ لقول الله تعالى: ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ )...

وما استخبثته العرب، فهو محرم؛ لقول الله تعالى: ( وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ). والذين تعتبر استطابتهم واستخباثهم هم أهل الحجاز، من أهل الأمصار؛ لأنهم الذين نزل عليهم الكتاب

وخوطبوا به وبالسنة، فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم، ولم يعتبر أهل البوادي؛ لأنهم، للضرورة والمجاعة : يأكلون ما وجدوا ...

إذا ثبت هذا، فمن المستخبثات الحشرات، كالديدان، والجعلان، وبنات وردان، والخنافس، والفأر، والأوزاغ، والحرباء، والعضاة، والجراذين، والعقارب، والحيات.

وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي "

انتهى. "المغني" (13 / 316 - 317).

ثانيا:

الحيوان الذي ثبتت حرمة تناوله لا يجوز تناوله كعلاج؛ فإن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا.

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فِي السَّكَرِ : " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ " ذكره البخاري تعليقا (5/2129)

هذا ، مع أننا لا نعلم الثقات من أهل الطب والدواء : يصفون الحرباء علاجا لشيء ، ولعل من يصفها أن يكون من أهل الدجل والشعوذة ونحوهم .

وعلى أية حال : ففيما أحل الله لعباده من الطيبات ، ما يغنيهم عن المحرم الخبيث ، لطعامهم ، ودوائهم .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله العادات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc