ولاية المرأة في الفقه الاسلامي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ولاية المرأة في الفقه الاسلامي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-12-29, 17:24   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
نور الهداية14-10
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية نور الهداية14-10
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي ولاية المرأة في الفقه الاسلامي

السلام عليكم اخوتي الاكارم
من لديه معلومات او مصادر ومراجع حول موضوع ولاية المرأة في الفقه الاسلامي فأنا بصدد اعداد مذكرة تخرج
وجزاكم الله خير الجزاء









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-12-29, 19:02   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عليكم السلام و رحمه الله و بركاته

اختي الفاضلة


بين يديكِ مجموعه من الاسئلة و الاجوبه تخص ولايه المراة


حكم ولاية المرأة للقضاء

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تكون قاضية ؟.

الجواب

الحمد لله


ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء , ولو ولِّيت أثم المولي , وتكون ولايتها باطلة , وحكمها غير نافذ في جميع الأحكام , وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة , وبعض الحنفية .

انظر : "بداية المجتهد" (2/531) , "المجموع" (20/127) , "المغني" (11/350) .

واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة :

1- قول الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 . فالرجل قيم على المرأة , بمعنى أنه رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ,

فالآية تفيد عدم ولاية المرأة , وإلا كانت القوامة للنساء على الرجال , وهو عكس ما تفيده الآية .

2- قوله تعالى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 .

فمنح الله تعالى الرجال درجة زائدة على النساء , فتولي المرأة لمنصب القضاء ينافي الدرجة التي أثبتها الله تعالى للرجال في هذه الآية لأن القاضي حتى يحكم بين المتخاصمين لا بد أن تكون له درجة عليهما .

3- وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) رواه البخاري (4425) .

استدل الفقهاء بهذا الحديث على عدم جواز تولي المرأة القضاء

, لأن عدم الفلاح ضرر يجب اجتناب أسبابه , والحديث عام في جميع الولايات العامة , فلا يجوز أن تتولاها امرأة , لأن لفظ ( أمرهم ) عام فيشمل كل أمر من أمور المسلمين العامة .

قال الشوكاني رحمه الله :

" فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد , ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل , فدخوله فيها دخولاً أولياً " انتهى .

"السيل الجرار" (4/273) .

وقالت لجنة الفتوى بالأزهر :

" إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم , لأن وظيفته عليه الصلاة والسلام : بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح ,

وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشر والخسارة , وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناده شيء من الأمور العامة إلى المرأة ,

وقد ساق بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على فلاحهم وانتظام شملهم على الامتثال وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمراً من أمورهم ,

ولا شك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة في أي عصر من العصور أن تتولى أي شيء من الولايات العامة , وهذا العموم تفيده صيغ الحديث وأسلوبه " انتهى .

4- وأيضاً : طبيعة المرأة وتكوينها تمنع من تولي المرأة الولايات العامة .

قالت لجنة الأزهر للفتوى بعد ذكر الاستدلال من الحديث :

" وهذا الحكم المستفاد من هذا الحديث , وهو منع المرأة من الولايات العامة ليس حكما تعبديا , يقصد مجرد امتثاله , دون أن تعلم حكمته , وإنما هو من الأحكام المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون

على الفروق بين نوعي الإنسان – الرجل والمرأة – ذلك أن هذا الحكم لم يُنَطْ ( أي : يعلق ) بشيء وراء الأنوثة التي جاءت كلمة ( امرأة ) في الحديث عنواناً لها , وإذن فالأنوثة وحدها هي العلة . .

. إن المرأة بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لأجلها , وهي مهمة الأمومة , وحضانة النشء وتربيته , وهذه قد تجعلها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة ,

وهي مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية تتكرر عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية , وتوهن عزيمتها في تكوين الرأي والتمسك به , والقدرة على الكفاح والمقاومة في سبيله

, وهذا شأن لا تنكره المرأة نفسها , ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أن شدة الانفعال والميل مع العاطفة من خصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها " انتهى .

5- وأيضاً : التجربة العملية لبعض الدول تدل على أن المرأة لا تصلح لتولي منصب القضاء , وأن الشرع لما نهى عن تولي المرأة الولايات العامة جاء بما يحقق المصالح ويدفع المفاسد ؛ بما لا يراه ولا يعلمه أصحاب النظر القاصر .

ففي إحدى الدول الإسلامية فتحت وزارة العدل أبواب القضاء أمام النساء النابغات , ولكن بعد تجربة خمس سنوات عزلت جميع هؤلاء النساء القاضيات !! وأغلقت أمام المرأة أبواب المعهد

العالي للقضاء بسب فشلهن في التجربة , رغم ما أتيح لهن من فرص التعليم والتدريب ، ورغم ما حصلن عليه من درجات تفوق الرجال في المجال النظري .

وفي دولة إسلامية أخرى فتح مجال القضاء للنساء ثم اضطرت الدولة بعد فشلهن أن تنقلهن من المحكمة إلى المجال الفني وقسم البحوث .

وهذا يدل على أن المرأة ليست أهلاً للقضاء .

6- وأيضاً : لأن القاضي مطالب بالحضور في محافل الرجال والاختلاط بالخصوم والشهود وقد يحتاج إلى الخلوة بهم , وقد صان الشرع المرأة , وحفظ لها شرفها وعرضها

, وحفظها من عبث العابثين , وأمرها بلزوم بيتها , وعن الخروج منه إلا لحاجة , ومنعها من مخالطة الرجال والخلوة بهم لما في ذلك من خطر على كيان المرأة وعرضها .

7- وأيضاً : القضاء يحتاج إلى زيادة الذكاء والفطنة وكمال الرأي والعقل , والمرأة أنقص من الرجل في ذلك , وهي قليلة الخبرة بأمور الحياة وحيل الخصوم .

إضافة على ذلك : ما يعرض لها من عوارض طبيعية على مر الأيام والشهور والسنين من الحيض والحمل والولادة والرضاع . . . إلخ مما يوهن جسمها , ويؤثر على كمال إدراكها للأمور , مما يتنافى مع منصب القاضي ومكانته .

انظر : "ولاية المرأة في الفقه الإٍسلامي" ( ص 217-250 ) رسالة ماجستير للباحث حافظ محمد أنور .









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-29, 19:55   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تثبت للمرأة ولاية في مال الصغير؟

السؤال


رجلٌ تزوج بامرأتين أنجبت له الأولى عدداً من الأبناء الذكور ، وأنجبت له المرأة الثانية عددا من الإناث إلا واحدا لم يبلغ الحلم بعد . الحاصل أن الزوج قد طلق امرأته الأولى ثم توفي

وبعد فترة وجيزة توفيت زوجته الثانية ، ونشب صراع وخلاف شديد بين الذكور والإناث حول تقسيم التركة حيث ادعى الذكور ولا بينة لهم أن المورث قد وهب لهم عددا من العقارات والأطيان الأخرى

واشتد النزاع حول من يكون وليا ووصياً على الطفل القاصر حيث احتج الإخوة لأب الذكور بأنهم أحق بالولاية والوصاية على الطفل القاصر لكونهم من العصبة

واحتجت الأخت الشقيقة للقاصر بأنها أولى وأقدر لكونها مؤتمنة على الطفل القاصر والقائمة بأمره ودفعت طلب الإخوة لأب في استحقاق الولاية والوصاية بأنهم خصماء للقاصر ويوجد

بينهم وبينه وبين عائلته وشقيقاته البنات من الخلافات العائلية التي يخشى معها على مصلحة ذلك الطفل .

السؤال هل يجوز للمرأة أن تكون وليا ووصيا على القاصر لتحفظ ماله وتقوم بشئونه وتمثله أمام العام والخاص في وجود الإخوة لأب أو العصبة ؟ وهل يجوز لها شرعا القيام بذلك

خاصة وأن الإخوة لأب دفعوا طلب الأخت الشقيقة في تولي مهام الوصاية ، بحديث : (لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) وبالحديث الذي معناه : (أن النساء ناقصات عقل ودين) .


الجواب

الحمد لله

أولا :

ليس للإخوة ولا للأخوات ولاية على مال أخيهم في قول جماهير أهل العلم ، وإنما الولاية للأب ثم لوصيه [وهو من أوصى له الأب أن يكون ولياً على أولاده بعد موت الأب] ثم للحاكم ، واختُلف في الجد ، كما اختلف في الأم .

قال في "بدائع الصنائع" (حنفي) (5/155)

: " وأما ترتيب الولاية فأولى الأولياء : الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ، ثم الجد ثم وصيه ثم وصي وصيه ، ثم القاضي ثم من نصبه القاضي وهو وصي القاضي وإنما تثبت الولاية على هذا الترتيب ;

لأن الولاية على الصغار باعتبار النظر لهم لعجزهم عن التصرف بأنفسهم , والنظر على هذا الترتيب ، وليس لمن سوى هؤلاء من الأم والأخ والعم وغيرهم ولاية التصرف على الصغير في ماله

لأن الأخ والعم قاصرا الشفقة

وفي التصرفات تجري جنايات لا يهتم لها إلا ذو الشفقة الوافرة , والأم وإن كانت لها وفور الشفقة لكن ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء عادة ، فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال" انتهى بتصرف.

وقال الدرير في "الشرح الكبير مع الدسوقي" (مالكي) (3/299)

: " والولي على الصغير : الأب الرشيد لا الجد والأخ والعم إلا بإيصاء من الأب ثم يلي الأب وصيه فوصي الوصي ثم يلي الوصي حاكم أو من يقيمه " انتهى بتصرف.

وقال في "نهاية المحتاج" (شافعي) (4/375) :

"ولا تلي الأم في الأصح قياسا على النكاح . والثاني [أي القول الثاني] : تلي بعد الأب والجد وتقدم على وصيهما لكمال شفقتها , ومثلها في عدم الولاية سائر العصبة كأخ وعم . نعم

لهم الإنفاق من مال الطفل في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية ; لأنه قليل فسومح به , ومحله عند غيبة وليه , وإلا فلا بد من مراجعته فيما يظهر" انتهى.

وقال في "كشاف القناع" (3/446) (حنبلي) :

" وتثبت الولاية على صغير ومجنون ذكر أو أنثى لأب ثم بعد الأب لوصيه العدل ثم إن لم يكن أب ولا وصيه أو كان الأب موجودا وفقد شيئاً من الصفات المعتبرة فيه ثبتت الولاية عليهما للحاكم

لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتكون للحاكم ، لأنه ولي من لا ولي له ، فيقم الحاكم أمينا في النظر لليتيم والمجنون ، والجد والأخ والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم" انتهى بتصرف.

فتبين أن المذاهب الأربعة على أن الإخوة لا يكونون أولياء في المال على أخيهم الصغير ، وكذلك : الأخت الشقيقة ليس لها ولاية أيضاً .

وعلى هذا ، فينبغي رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليعين الأصلح للطفل ويكون هو الولي عليه .

وأما الاستدلال بحديث : ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) فهذا محمول عند أهل العلم على الولاية العامة كالرئاسة والإمارة والقضاء ونحوه

لا الولاية على ابنها أو أخيها الصغير ، التي هي من أرحم الناس به ، وأحرصهم عليه .

وكذلك حديث : ( ناقصات عقل ودين ) فإنه لا يمنع من أن تتصرف في مالها وتكون والية عليه اتفاقا ، فكذلك تصرفها في مال ولدها أو أخيها إذا جعلها الحاكم ولية عليه.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-29, 19:57   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الولاية على نكاح المرأة وأموالها

السؤال

نعلم أنه إذا أرادت المرأة أن تتزوج فيجب أن يكون وليها هو من يعقد لها ، ولكن كيف لها أن تحدد الولي ؟ وهل يجب أن يقوم الولي بإتمام جميع معاملات المرأة ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله

أسباب ولاية النكاح خمسة : المُلْك ، والقرابة ، والولاء ، والإمامة ، والوصاية .

الولي شرط في صحة النكاح ، ولا يجوز للمرأة أن تتولى نكاح نفسها أو غيرها بسبب من الأسباب ، لا أصالة ولا نيابة ولا وكالة ، لو باشرت العقد كان النكاح باطلاً .

للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة أن تتولى مالها ، وتتصرف فيه كما تشاء بعوض أو بغير عوض كبيع أو شراء ، أو إجارة ، أو إقراض ، أو تصدق أو هبة كله أو جزء منه

وليس لأحد أن يمنعها من ذلك ، ولا تحتاج إلى إذن أحد ، سواء كانت بكراً ذات أب ، أو غير ذات أب ، أو ذات زوج .

يجوز للمرأة أن تتصرف في مال أولادها من أكل وغيره ، كما هو مسموح للرجل في مال أولاده ، ويجوز لها أن تتصرف وتأكل من مال أبويها بما هو مباح لها .

وللأم ولاية مال أولادها الصغار والمجنون ، لأنها أشفق على ولدها من غيرها .

ليس للمرأة أن تتصرف وتتصدق من مال زوجها إلا بإذنه ، سواء كان الإذن صريحاً أو مفهوماً من العادة والعرف .

ويجوز لها أن تكون وصية ، فلها ولاية المال بالوصاية إذا توفر فيها شروط الوصي ، سواء كانت أم الأطفال ، أو أجنبية عنهم .

يجوز للمرأة أن تكون ناظرة وقف ، وتكون لها ولاية النظر على الوقف والتصرف فيه باتفاق .

ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ص 691









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-29, 20:00   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز أن تكون المرأة مشرفة على منتديات عامة ؟

السؤال

هل يدخل في الولايات أن تعيّن امرأة مشرفة على الرجال في مواقع النت ؟


الجواب


الحمد لله

لا يجوز أن تتولى المرأة ولاية عامة ، ودليل ذلك : ما رواه أبو بكرة رضي الله عنه قال : قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) رواه البخاري (4163) .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"دلَّت السنَّة ، ومقاصد الشريعة ، والإجماع ، والواقع : على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ، ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسا ولوا أمرهم امرأة

قال : (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ، فإن كلا من كلمة (قوم) ، وكلمة (امرأة) نكرة ، وقعت في سياق النفي ، فتعم ، والعبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب ، كما هو معروف في الأصول

وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (17/13) .

والظاهر أن المراد بمنع المرأة من تولي الولاية ، أي : الولايات العامة ، كالرئاسة أو الإمارة أو القضاء أو الوزارة .... وما أشبه ذلك .

أما الولايات الخاصة القاصرة ، فلا حرج من تولي المرأة لها .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

"فالأصلُ اُشتراكُ المكلَّفين مِن الرِّجَال والنِّساء في الأحكام ؛ إلا ما قام الدَّليلُ عليه ،

مثل : الولاية العامة ، كالإمارة ، والقضاء ، وما أشبهه ، فهي خاصَّة بالرِّجال ، لكن قد تتولَّى المرأةُ إمارةً محدودة ، كما لو سافرت مع نساء وصارت أميرتهنَّ في السَّفر ، وكمديرة المدرسة ، وما أشبه ذلك" انتهى .

"الشرح الممتع" (3/218) .

وجاء في الموسوعة الفقهية (7/93 ، 94) :

"ومن الولايات التي يصح أن تسند إلى الأنثى : الشهادة والوصاية ونظارة الوقف ، قال ابن عابدين : تصلح المرأة ناظرة للوقف ووصية ليتيم وشاهدة" انتهى .

وقد ورد أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها أن تلي وقفه من بعده . أصل الحديث في الصحيحين ، وانظر فتح الباري شرح حديث رقم (2772) .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي أبو يعلى الحنبلي والإصطخري الشافعي : أن المرأة تلي مال ولدها اليتيم بعد الأب والجد .

انظر : "الموسوعة الفقهية" الموضع السابق .

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن إشراف المرأة على المنتدى أو الموقع هو من الولايات الخاصة التي يجوز للمرأة أن تتولاها .

فإن كان هذا الموقع أو المنتدى خاصاً بالنساء فلا إشكال ، وإن كان عاماً ، يرتاده الرجال والنساء ، فهذا يحتاج إلى النظر في طبيعة عمل المشرفة

فإن كان هذا العمل يقتضي منها أن تتصل بالرجال وتجتمع بهم ، أو تحادثهم ، ولو هاتفياً ، أو عن طريق المراسلة ، فالذي ينبغي هو سد باب الفتنة ، وإبعاد المرأة عن مثل ذلك ، حرصا عليها ، وصونا لدينها.

وكم جَرَّت تلك المراسلات والاتصالات من الشر على أهلها ، مع أنها كانت في بدايتها بريئة من الشر والفساد .

وقد جاء الشرع بسد باب الفتنة والفساد بقدر الإمكان .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-29, 20:03   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز للمرأة أن تكون أميرة – مسئولة – عن رجال في هيئة أو مؤسسة ؟

السؤال

هل يجوز أن يطلق على امرأة أنها أميرة المجلس ( رئيسة مجلس الإدارة ) في المدرسة مع وجود من يمكنه أن يقوم هذا المقام من الرجال ؟

أرجو تزويدي بالأمثلة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة ، وأيضاً إن لم يكن هناك أمثلة متاحة من هذا العهد ؛ فمن فضلكم من وكيف الذين أوصلونا لهذه الخاتمة التي تم إعطاؤها لنا ؟ .

من فضلكم أرجو إلقاء الضوء على الدور ومسئولية الأمير لأنه يتعامل مع الآخرين ، هل على الأمير اتخاذ كل القرارات ؟

وهل الأمير هو من يكسر التعادل إذا احتاج الأمر ؟

فما هي مسئوليته وكيف يعين الشخص ويعد أميراً ؟

وكيف لهم أن يدَّعوا أنهم وكلاء لله سبحانه وتعالى ؟!


الجواب


الحمد لله

أولا :

سبق في جواب السؤال رقم (113137) ذِكر الأدلة من الكتاب والسنَّة والإجماع على عدم جواز تولي المرأة الولاية العامة كرئاسة الدولة .

ويلحق به – على الصحيح وهو قول الجمهور – إمارة البلد والوزارة والقضاء ؛ لعموم النص على نفي الفلاح عمن ولَّى أمرهم امرأة .

وأما رئاستها لمجلس إدارة شركة أو مؤسسة أو مدرسة ، فلا يظهر منع ذلك ؛ لأن هذه الأعمال الخاصة ليست من الولايات العامة .

لكن يلزم مراعاة عدم الوقوع في محذور شرعي كالخلوة بالرجال ، أو الاختلاط المحرم بهم .

وولاية المرأة على الرجال ممنوعة لأسباب :

منها : النص على المنع من الولاية العامة كما سبق ، ومنها ضعف المرأة وكثرة ما يعتريها من عوارض كالحمل والولادة والحيض .

ومنها : ما تقتضيه الولاية من اتصال بالناس ومخالطة لهم ، وهي ممنوعة من مخالطة الرجال .

قال الدكتور حافظ محمد أنور – وفقه الله -

: " لم يُقدِّم سلف الأمّة امرأة من النساء إلى أيّ منصب من المناصب القيادية والولاية العامة ، وهذا هو ما فهموه من نصوص الكتاب والسنّة الصحيحة

نعم قد يقال : لو كانت الوزارة تتعلق بشؤون النساء خاصة بحيث لا تحتاج المرأة الوزيرة إلى الخروج إلى الرّجال والتكلّم معهم بل يكون تصرفها في بنات جنسها وهي تلتزم بالأحكام الشرعية والآداب الإسلامية :

فيمكن أن يُسمح لها بتولي هذه الوزارة ، كمديرة مدرسة البنات ؛ حتى لا تضطر النّساء إلى الاختلاط بالرّجال الأجانب ، وهذا النوع من عمل المرأة هو ما تقوم به " المملكة العربية السعودية "

ممثلة في " رياسة مدارس البنات " ، حيث يقوم بإدارة الكليات والثانويات والمتوسطة والابتدائي للبنات نساءٌ ، وندعو إلى توسيع هذه الدائرة بأن يوجد عيادة نسائية ومستوصف نسائي ومستشفى نسائي

يكون جميع العاملات فيه من النساء ، وهكذا ينبغي أن ينجرّ الأمر إلى كلّ ما فيه مصلحة للمرأة ويمكن استقلالها عن الرّجل ، كالبنك والسّوق ونحو ذلك

فإنَّ الحاجة داعية في هذا الزمن إلى وجود هذه المصالح واستقلال المرأة بها "

انتهى من " ولاية المرأة في الفقه الإسلامي " ( ص 168 ، 169 ) بإشراف الشيخ صالح السدلان .

ثانيا :

الأمراء في الشرع كثر ، فثمة أمير السفر ، وأمير البلد ، وأمير الجهاد ، ولكل واحد عمله وحكمه ، ويجمعهم أن لهم سلطة الأمر والنهي ، ووجوب طاعتهم في المعروف .

وأما رئيس مجلس الإدارة فلا يعتبر أميراً ، وللمجلس أن يعتبر صوته مرجحا ، أو يعتبر صوته بصوتين ولا حرج في ذلك
.
والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-29, 20:07   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الكلام على حديث : (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)

السؤال

ما صحة حديث : ( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ، وهل هو انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ؟

الجواب


الحمد لله


هذا الحديث من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ، ونصه :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :

( لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ

. قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً )

رواه البخاري (4425)، ورواه النسائي في " السنن " (8/227) وبوب عليه النسائي بقوله : "النهي عن استعمال النساء في الحكم " انتهى.

وليس في هذا الحديث انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ، ولكنه توجيه لقدراتها التوجيه الصحيح المناسب ، حفاظاً عليها من الهدر والضياع في أمر لا يلائم طبيعة المرأة النفسية والبدنية والشخصية

ولا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى ، التي حفظت المرأة من الفساد والإفساد .

وقد سئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي :

"هل يجوز لجماعة من المسلمات اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال ، أن يصبحن قادة للرجال ؟

بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة ، ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة ، ولماذا ؟

فأجابت :

دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارساً ولّوا أمرهم امرأة

قال : ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) فإن كلا من كلمة ( قوم ) وكلمة ( امرأة ) نكرة وقعت في سياق النفي فَتَعُم ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف في الأصول .

وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها

فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساءً

في السلم والحرب ، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة ، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .

ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير إجماعاً عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة

وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة "
.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (17/13-17)

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ : عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان"انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-29, 20:09   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إمامة المرأة في الصلاة

السؤال

إذا كان هناك مجموعة من النساء ، وحضر وقت الصلاة ، فهل عليهن الأذان والإقامة ؟ وهل يمكنهن الصلاة جماعة ؟.


الجواب

الحمد لله

لا يشرع للمرأة الأذان والإقامة كما يشرعان للرجال ، لكن لو أذنت وأقامت فلها ثلاث أحوال :

1. أذانها وإقامتها لجماعة الرجال فقط أو للرجال والنساء معاً ، ولا يشرعان ولا يجوزان لها في هذه الحالة ، ولا يجزئ أذانها أو إقامتها لجماعة الرجال .

2. لجماعة النساء وحدهن .

3. أو لنفسها منفردة ، فيجوز لها أن تؤذن لجماعة النساء أو لنفسها ، لكن ليس كالرجال ، لأنه في حقهم آكد ، والنساء لو أذن فجائز ، ولو تركن فجائز

ولو أذنت المرأة وجب خفض الصوت ، فلا ترفع فوق ما تسمع صواحبها .

أما إقامتها لنفسها أو لجماعة النساء فإنها أولى وأقرب إلى الاستحباب ، لكن لو لم تقم لصحت الصلاة .

أما عن إمامة المرأة للإمامة في الصلاة فله صورتان من حيث الحكم :

1. إمامة المرأة للرجال ، أو للرجال والنساء معاً : فلا تصح إمامة المرأة للرجال في الصلاة مطلقاً ، وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً .

2. إمامة المرأة للنساء : فيستحب أن تصلي النساء جماعة إذا اجتمعن في مكان ، وتؤمهن امرأة منهن ، ولكن تقف معهن في وسط الصف ، فإمامة المرأة للنساء جائزة وصحيحة .

من كتاب ولاية المرأة في الفقه الإسلامي 176









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-29, 20:12   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المرأة والتعليم

السؤال

ما هي المجالات التي يجوز للمرأة أن تتعلمها ؟

وهل يجوز أن تعمل محامية وتتوكل عن غيرها فيما تقدر عليه ؟


الجواب

الحمد لله


للمرأة أن تتعلم أمور دينها وما ينفعها في حياتها ويعدها كزوجة سعيدة وأم مربية

ثم بعد ذلك لو وجدت في نفسها قدرة وكانت الظروف مهيأة فلها أن تتعلم العلوم الأخرى . ولا مانع أن تختار لنفسها مهنة التدريس ، سواء في المدارس النسائية ، أو في بيتها .

وللمرأة أن تتعلم الطب والتمريض ولاسيما في الأمراض النسائية ، فتكون طبيبة نسائية ، أو ممرضة نسائية ، حتى لا تضطر النساء للذهاب إلى الأطباء الرجال .

ويجوز للمرأة أن تكون وكيلة عن غيرها في قضية ما ، وعلى هذا يجوز أن تكون محامية

لأن المحاماة وكالة بالخصومة ، وهي تجوز للمرأة ، ولكن مهنة المحاماة في العصر الحاضر أخذت طريقاً غير سديد ، ثم يحتاج المحامي إلى الاختلاط بالخصوم

والحضور في مجلس القضاء ونحو ذلك من الأمور ، والمرأة ممنوعة عن ذلك كله فلذا لا ينبغي أن تتخذ لها مهنة المحاماة ما دامت على هذه الصورة .

والله أعلم .

ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ص 690









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-29, 20:14   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اختي الفاضلة

اتمني من الله لكِ التوفيق

و يسعدني احضر لكِ
ما تريدي دائما باذن الله تعالي









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-29, 20:27   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
نور الهداية14-10
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية نور الهداية14-10
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

* بارك الله فيك اخي الكريم*
ولكن لو تكرمت فقط ان كنت تعلم بعض المصادر او المراجع هل لك ان تزودني بها
وجزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2018-12-30, 03:18   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

و بارك الله فيكِ
و جزاكِ الله كل خير


اتفضلي حضرتك

تحميل الكتاب:

قراءة مباشرة اضغط علي الرابط

للحفظ علي الرابط كلك يمين و اضغط حفظ


https://archive.org/download/wmffi/wmffi.pdf

حافظ محمد أنور

عنوان الكتاب: ولاية المرأة في الفقه الإسلامي

الناشر: دار بلنسية – الرياض

سنة الطبع: ط1-1420هـ

عدد الصفحات: 813

نوع الكتاب: أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الماجستير بإشراف الشيخ صالح بن غانم السدلان.


التعريف بموضوع الكتاب:

لم يحفظ دين ولا شريعة ولا مذهب حقوق المرأة كما حفظها الإسلام, فجاء بكل ما يهمها, وما تحتاج إليه في شئون حياتها كلها من دخولها إلى هذه الدنيا, إلى خروجها منها, دون ظلم لها في شأن من الشئون,

وكل من بحث عن ذلك في شريعتنا وفتش سيجده واضح للعيان لا يخفى إلا على مغرض أو جاهل.

إلا أن أعداء الفضيلة وعباد الشهوات من الغرب ومن سعى سعيهم من المتغربين لم يكتفوا بذلك بل أرادوا لها أن تخلع ثوباً كساها الله لها من العفاف والستر, لتزاحم الرجال في مجالات عملهم المختلفة,

وأنماط حياتهم التي لا تصلح إلا لهم ولا يقوى عليها إلا هم, بل أبعد من ذلك إرادتهم لها أن تكون ممن يتحكم في مصير الأمة, ويتسنم مواضع صنع القرار, لتكون رئيساً, أو وزيراً, أو سفيراً، .....

كتابنا لهذا الأسبوع يتناول قضية ولاية المرأة في الفقه الإسلامي , حيث توسع المؤلف في بحث هذه القضية وجلاها للناظرين وبينها أوضح بيان وأكمله.

مهد المؤلف كتابه بتمهيد عرف فيه الولاية وبين أقسامها, ليلج بعد ذلك في صلب الكتاب المؤلف من بابين اثنين:


أما الباب الأول من الكتاب


فكان الحديث فيه عن ولاية المرأة العامة والذي بدوره انقسم إلى أربعة فصول:

الفصل الأول: تحدث فيه المؤلف عن الإمامة العظمى وشروط ولايتها , وحكم تولي المرأة لها, كما تناول الحديث ولاية الإمارة والوزارة.

وتحدث أيضاً في هذا الفصل عن الإمامة الصغرى, فعرفها وبيَّن حكم أذان المرأة وإقامتها, وحكم ولايتها لإمامة الصلاة سواءً كان ذلك للرجال أو للنساء.

الفصل الثاني: كان الحديث فيه عن ولاية القضاء,

وحكم تولي المرأة لهذه الولاية ليخرج بنتيجة, وهي أن المرأة لا يجوز لها تولي منصب القضاء, ولا يصح القضاء منها, كما تناول الحديث أيضاً شهادة المرأة وما يتعلق بها.

ثم تناول وفي نفس الفصل قضيتي الحسبة والإفتاء وحكم تولي المرأة لهما,

أما الحسبة فبين أن للمرأة أن تتولاها سواءً كانت غير رسمية أو بطلب من الإمام فيما يخص أمور النساء, وأما الفتوى فللمرأة أن تفتي في حال كونها أهلاً لذلك.

الفصل الثالث: تحدث فيه المؤلف عن اشتراك المرأة في الانتخابات ومؤسسات الشورى,

فخلص المؤلف إلى أنه لا يجوز للمرأة الدخول في مجلس الشورى أو البرلمان كعضوة من أعضائه لأن ذلك من الولايات العامة, التي لا يتولاها إلا الرجال.


انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الباب الثاني للحديث عن ولاية المرأة الخاصة

, واشتمل هذا الباب على فصلين:

الفصل الأول: تضمن الحديث عن ولاية المرأة الخاصة بنفسها كولايتها على نكاح نفسها, وولايتها لمالها.

الفصل الثاني: تناول الحديث عن ولاية المرأة الخاصة لغيرها كولاية الحضانة, وولاية كفالة الصغار, وولاية التزويج لغيرها, وولاية مال غيرها, وولاية النظر على الوقف.

يعتبر هذا الكتاب من أوسع الكتب التي ناقشت هذا الموضوع,

وأوضحته بمزيد من التفصيل والتحقيق

فجزى الله المؤلف خير الجزاء وكتب أجره.









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2018-12-30 في 03:30.
رد مع اقتباس
قديم 2018-12-30, 03:33   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

و هذا كتاب شامل

عنوان الكتاب: المرأة بين الفقه والقانون

المؤلف: مصطفى السباعي

حالة الفهرسة: غير مفهرس

الناشر: دار الوراق للنشر والتوزيع - بيروت

سنة النشر: 1420 - 1999

عدد المجلدات: 1

رقم الطبعة: 7

عدد الصفحات: 264

الحجم (بالميجا): 5


نبذة عن الكتاب: - أصل هذا الكتاب محاضرة

الخلاصة:

حقائق يحسن أن نذكرها:

وضع المرأة المسلمة عبر التاريخ

في عصور الازدهار:

في عصور الانحطاط:

الحاجة إلى الإصلاح

طريقان للاصلاح:

نواحي الاصلاح:

في الأحوال الشخصية

1 - في الزواج

1 - منع زواج الصغار دون سن البلوغ

2 - تحديد سن الزواج

الزواج المبكر

3 - منع الفرق الكبير في السن بين الزوجين

4 - منع تحكم الولي في الزواج:

5 - الشروط في عقد الزواج

- في تعدد الزوجات -

فكرة التعدد

ضرورات التعدد الاجتماعية

ضرورات التعدد الشخصية

سؤال غريب

مساوئ التعدد

التعدد نظام أخلاقي

تعدد الغربيين لا أخلاقي ولا إنساني

شغب الأوروبيين

تشريع التعدد في القرآن

فهم خاطئ متهور

أثر الاصلاح الاسلامي في التعدد

المسلمون اليوم والتعدد

محاولات لمنع التعدد أو تقييده

في مصر

في تونس

في الباكستان

مناقشة للمنع

مناقشة التقييد

- في الطلاق -

مبادئ عامة في الطلاق

لماذا جعل الطلاق في يد الرجل

اعتراض وجوابه:

اعتراض آخر وجوابه:

الاصلاحات التشريعية في الطلاق

1 - جعل الطلاق رجعيا

2 - الطلاق الثلاث بلفظة واحدة

3 - طلاق السكران والمكره والمدهوش

4 - اليمين بالطلاق

5 - اشتراط المرأة جعل الطلاق بيدها

6 - الطلاق للغيبة:

7 - الطلاق لعدم الانفاق:

8 - الطلاق المعلل:

في قانوننا:

9 - التفريق للشقاق:

10 - الطلاق التعسف

و غيرها الكثير


اقراءة مباشرة اضغط علي الرابط


للحفظ علي الرابط كلك يمين و اضغط حفظ


https://ia902701.us.archive.org/14/i...2waq/48302.pdf

....









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-30, 09:30   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
نور الهداية14-10
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية نور الهداية14-10
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك ورزقك الجنة بغير حساب*
الف شكر لك اخي الفاضل*










رد مع اقتباس
قديم 2018-12-30, 14:45   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نحن و اياكم اللهم امين يارب العالمين

و بارك الله فيكِ









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc