ملخص في القانون الاداري السداسي 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ملخص في القانون الاداري السداسي 2

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-04-17, 11:54   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
lalem abdou
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B10 ملخص في القانون الاداري السداسي 2


جامعة زيان عاشور
كليةالحقوقوالعلومالسياسية
السنة الثانية مقياس القانون الاداري
الفوج :02
[IMG]file:///H:/DOCUME%7E1/abdo/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
من إعداد الطلبة تحت إشراف الأستاذ
بن ملوكة الشريف د/ بن علية حميد
قاسمي مريم
العالم عبدا لرزاق
السنة الجامعية : 2007/ 2008
مقدمة
لقد تطرقنا في السداسي الأول إلى مفهوم القانون الإداري و الأشخاص المخاطبون به ، كما عرفنا المركزية و اللامركزية و أنواع الرقابة المفروضة على كليهما
عموما عرفنا ما يسمى بالتنظيم الإداري و نحن الأن بصدد معرفة ما يسمى بالنشاط الإداري . فماهي وسائله القانونية؟ و ماهي مظاهره ؟
الوسائل القانونية للنشاط الإداري
I.القرارات الإدارية
1.1- القرار الإداري: هو عمل قانوني إنفرادي يصدر عن إحدى السلطات في الدولة و يحدث آثار قانونية بإسناد وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم .
1. 2 – عناصر القرار الإداري :
- عنصر السبب: الواقعة المادية الدافعة لإتخاذ قرار إداري معين .
- عنصر الشكل : هو الإطار الخارجي للقرار الإداري و هناك شكليات جوهرية يتدخل المشرع لأحترام هذه الشكليات
- عنصر المحل : هو الأمر القانوني المباشر و الحال المترتب بإنشاء مركز قانوني (تعديل – إالغاء )
- عنصر الإختصاص
هو الصفة القانونية لشخص معين لإتخاذ القرارات الإدارية و الإختصاص 3 أنواع :
1-إختصاص شخصي : يتحدد في شخص معين مثال : وزير الفلاحة لا يهتم بقطاع التعليم و هذا وفق للإختصاص الشخصي لكن توجد إستثناءات هي :
التفويض : محدد لمدة زمنية وفقا لموضوع معين
الإنابة : ينص عليها بنص قانوني – عدم إمكانية مواصلة الإختصاص
2-الإختصاص الإقليمي (مكاني – زماني ) : وفق الإقليم و وفق المدة الزمنية المخول لها مثال ذلك : رئيس البلدية يختص بإقليم معين و له مدة زمنية محددة وهي 5 سنوات
3-الإختصاص الموضوعي ( الأعمال المشروعة ): يعني أن تكون وفق قوانين و مراسيم محددة بموضوع الإختصاص
1.3 – تصنيف القرارات الإدارية :
تصنف القرارات الإدارية على أنها أعمال قانونية إنفرادية تصدر عن سلطة إدارية .
النظام القانوني للقرارات الإدارية
تكوين القرارات الإدارية : و تتضمن تسلسل القرارات الإدارية ، الإختصاص (ذكر سابقا) . الشكل ، تكون القرارات بسيطة أو قرارات إدارية مركبة .
و أهم ما يميز القرارات الإدارية :
- صادرة عن هيئة مختصة - أنها قرار تنفيذي
- عمل قانوني - أنها عمل إنفرادي
2- تنفيذ القرارات الإدارية :
أ- النفاذ : و يكون بطريقتين :
* النشر : ويخص القرارات الإدارية التنظيمية
* التبليغ : و يخص القرارات الإدارية الفردية
ب- التنفيذ :
1/ التنفيذ الإختياري الحر للقرارات الإدارية: الأشخاص الملزمون بتنفيذ القرارات لهم عوامل لتنفيذ القرار تنفيذا حرا أهمها حسن إنجاز و إعداد عملية إتخاذ القرارات (وجود رآي عام قوي )
2/ التنفيذالجبري للقرارات الإدارية : التنفيذ الجبري هو إمتياز من إمتيازات السلطة العامة المقررة للإدارة العامة
3/ التنفيذ القضائي للقرارات الإدارية : هو التنفيذ الأصيل للإدارة العامة بصفة قانونية و هو أن تلجأللقضاء لإجبار الأفراد على تنفيذ القرارات الإدارية
4-زوال القرارات الإدارية :
أ/ زوالها عن طريق الإدارة : وذلك يكون بطريقتين هما
-الإلغاء الإداري :و هو إعدام الآثار القانونية للقرارات الإدارية في المستقبل و ذلك على القرارات غير المشروعة مع التقيد بمدة الإلغاء شهران و هنا نميز بين إالغاء القرارات الإدارية و التنظيمية فلا يجوز للإدارة العامة إالغاء القرارات الفردية
-السحب الإداري : هو إعدام الآثار القانونية للقرارات الإدارية بأثر رجعي (كأنها لم توجد) و تتم من طرف السلطات الإدارية الولائية و الرئاسية المختصة للقرارات الإدارية غير المشروعة بسبب عدم شرعيتها ،و يشترط في السحب أن ينص على القرارات الإدارية غير المشروعة و خلال مدة زمنية محددة ب 60 يوما من قبل السلطات المختصة
ب/ الإلغاء القضائي : يقوم على دعوى الإلغاء التي هي الدعوى الأصلية و الوحيدة لإلغاء القرارات الإدارية إلغاء قضائيا
الدعاوى الإدارية : هناك أربعة دعوي و هي
1-دعوى الإلغاء: (تجاوز السلطة) بناء على المادة 231/02 تختص المحكمة العليا بضمان إلغاء القرارات الإدارية لتجاوزها السلطة و ترفع أمام مجلس الدولة إذا كانت ضد قرار صادر عن إحدى السلطات المركزية ، وفي المجلس القضائي (الغرفة الإدارية) إذا كانت ضد السلطات المحلية و المديريات العمومية و يكون الإلغاء في القرار الأصلي و هذا لعدم شرعيته
2-دعوى القضاء الكامل : و أهمها دعوى التعويض و هي من إختصاص المجالس القضائية
3-دعوى التفسير : و يلجأ إليها عندما نكون أمام قرار إداري غامض و مبهم فيقوم القاضي الإداري بتفسير هذا القرار وفقا لسلطته التقديرية
4-دعوى فحص المشروعية : و تكون عند وجود قرار إداري مشكوك في مشروعيته فيقوم القاضي بفحص هذا القرار و التأكد من مشروعيته من عدمها
II.العقود الإدارية :
1-المعايير الكلاسيكية :
أ‌-السلطة العامة عندما تكون الإدارة طرفا في العقد نكون أمام عقد إداري
النقد : الإدارة تقوم بأعمال السلطة و أعمال التسيير . نحتاج إلى معيار يفرق بينهما
ب‌-المرفق العام : عندما يختص العقد بمرفق عام نكون أمام عقد إداري
النقد : هناك مرافق إقتصادية و مرافق إدارية
ج‌-البند الغير مألوف : عندما يحتوي العقد الشرط غير المألوف كإلغاء – تعديل ...............إلخ نكون أمام عقد إداري
النقد : هذا النوع يوجد في القانون المدني في عقود الإذعان
2- الإتجاه الحديث : بزعامة الفقيه لوبادير يرى أن النظام غير المألوف هو الذي يحدد لنا تعريف و مفهوم العقد الإداري الذي يخضع - لنظام العقوبات
- نظام رقابة (إلغاء العقد وتعديله )
و هنا نجد أن اقضاء الفرنسي نهج الإتاه الحديث في قضية 1973 قضية شركة الإستثمار الكهربائي في نهر البيان بفرنسا
و عليه فمهمة تعريف العقد الإداري مهمة صعبة جدا
العقد الإداري بالجزائر
يعتبر الفقيه أحمد محيو أول من بحث في العقد الإداري في قانونالصفقات العمومية في سنة 1967 . المادة 2 من هذا القانون (هي عقود خطية تبرمها الدولة ،الولاية ، البلدية من أجل إنجازأشغال عامة أو توريدات أو دراسات ) و قد أخذ المشرع بثلاثة معايير:
·معيار خطي : في عقود خطية
·معيار عضوي : الدولة ، الولاية ، البلدية
·معيار موضوعي : توريدات ، أشغال ، دراسات .
و أعتبر الأستاذ أحمد محيو أنا المعيار العضوي كاف لتعريف العقد الإداري لكن الإشكال أعيد طرحه بعد تعديلات 81- 90 – 2002 هذه الأخيرة أضافت شخصا آخر و هو مؤسسات عمومية إقتصادية لكن المادة 07 (الدولة ،الولاية ، البلدية ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ) لا تضم هذا النةع من الأشخاص الإداريين و هذا ما يدل على تدهور المعيار العضوي .
جاء الفقيهان عمر بن رحال و الشريف بن ناجي و قالا أنه يمكن تعريف العقد الإداري من خلال عقد الإمتياز ( وهو عقد بمقتضاه تكلف السلطة شخصا طبيعيا أو معنويا بتسيير مرفق عام لمدة زمنية معينة مقابل آتاوى يتلقاها من المنتفعين)
و عقد الإمتياز يحوي على شروط تنظيمية و شروط تعاقدية
- الشروط التنظيمية : هي التي تملك الجة الإدارية تعديلها في أي وقت كلما دعت حاجة المرفق العام أو موضوع الإمتياز إلى ذلك و تمتد آثارها إلى الأطراف الثلاثة
- الشروط التعاقدية : تمنح لفائدة العقد شرريعةالمتعاقدين و هي شروط لا تهم المنتفعين مباشرة بل الجهة الإدارية و الملزم بهذا الإلتزام ، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط تسجل و تدون في دفتر الشروط .
مظاهر النشاط الإداري
I.المرافق الإدارية
1-نشوء المرافق العامة :
-نشوء المرافق العامة عن طريق النصوص القانونية :
·الدستور : يكرس الدستور المرافق العامة و ينشأها عن طريق السلطة التشريعية طبقا للمادة 29 – 123
·اللوائح و التنظيمات : السلطة التنفيذية رعم أنه ليس من اختصاصها إلا أنها تساهم في إنشاء المرافق العامة ( قانون المالية 97 يحق لأشخاص القانون الخاص تجاريون و صناعيون تسيير مرافق عامة المادة 113 من المرسوم )
-نشوء المرافق العامة عن طريق القضاء و الفقه :
·الفقه يرى الفقيه هوريو أنا المرفق العام هو ( منظمة عامة تقدم خدمة عامة بإستخدام السلطة العامة )
و يرى الفقيه دوجي أنه ( نشاط يتحتم على اسلطة القيام به لتحقيق التضامن الإجتماعي )
كما يرى الفقيه لوبادير ( هو نشاط يباشره شخص معنوي عام أو تحت رقابته مستعملا نظاما مغايرا للقانون المشترك )
·القضاء : أما بالنسبة للقضاء فالمرافق العامة تخضع للقانون الإداري في منازعاتها الإدارية
مبادىء و آسس المرافق العامة :
-المساواة بين المنتفعين : كل المنتفعين متساوون في الحقوق و الواجبات
-مبدأإستمرارية المرافق العامة : أي حتمية ديمومة وسيرورة المرافق العامة
-التكيف و القابلية للتغيير : و يكون ذلك وفقا للتغيرات الحادثة
-المجانية : أهم ما يميز المرافق العامة
تسيير المرافق العامة :
و لتسيير المرافق العامة و جدت أساليب كلاسيكية و أساليب حديثة
1- الأساليب الكلاسيكية : و هي أن تسيير المرافق العامة عن طريق المؤسسة العمومية الإدارية أي أن المؤسسة العمومية هي أداة تسيير المرفق العام .
و تكمن مكانة المؤسسات العمومية الإدارية في أنها خاضعة للقانون الإداري و موظفوها يخضعون لقانون الوظيف العمومي ، أموالها ممتازة و تتمتع بالحماية المدنية والجنائية كونها أموال عامة ، و منازعاتها تخضع للمنازعات الإدارية و يختص بها القاضي الإداري طبقا للمادة 07
2- الأساليب الحديثة :
1- الإستثمار من أجل خلق ثروة جديد تنشأ مرافق عامة عن طريق الإستثمار و كذا لضمان فعالية في تسيير المرافق العامة أحسن
2- الإمتياز : و دلك لتقليص العبىء على الإدارة فتلجأ إلى مثل هذا النوع ، وهو تكليف للأشخاص العامة أو الخاصة
3- مشاطرة الإستغلال :و هو نوع من أنواع الكراء
4- الإستغلال : يستغل المرفق العام من أحد الأشحاص العمة أو الخاصة للقيام بخدمات بدل المؤسسة مقابل مبالغ معينة للإدارة في إطار إتفاق بينهما


II.الضبط الإداري
تعريف الضبط الإداري :
مجموعة الإيرادات التي تقوم بها الهيئات العامة حفاظا على النظام العام.
أهداف الضبط الإداري: هو المحافظة على النظام العام بعناصر ه الثلاث:
vالحفاظ على الأمن العام + الحفاظ على الصحة العامة + الحفاظ على السكينة العمومية
أنواع الضبط الإداري :
ضبط إداري عام : مجموع الإجراءات الممنوحة لهيئات الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام .
ضبط إداري خاص : مجموع السلطات الممنوحة للإدارة بقصد تقييد نشاط وحريات الأفراد في مجال محدد ، فهو يخص مكان محدد ونشاط بذاته.
خصائص الضبط الإداري :
الصفة الإنفرادية : عموما الضبط الإداري هو إجراء تباشره السلطة الإدارية المنفردة وتهدف إلى المحافظة على النظام العام .
الصفة الوقائية: يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي ، فهو يبعد المخاطر عن الأفراد.
الصفة التقديرية:أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية.
سلطات وهيئات الضبط الإداري :
1/على المستوى المركزي: -رئيس الجمهورية : وذلك بموجب الدستور
-رئيس الحكومة : وفقا للمادة 125/02 و83/03الدستور
-الوزراء حسب القطاع المخصص له).
2/ على المستوى المحلي: -الوالي : نص المادة 96من قانون البلدية
ر. م. ش. ب: نص المادة 69-75 قانون البلدية
وسائل الضبط الإداري:
وسائل مادية : الإمكانيات المادية المتاحة للإدارة.
وسائل بشرية : أعوان الضبط الإداري (شرطة الدرك)
وسائل قانونية: القرارات التنظيمية.
حدود سلطات الضبط الإداري :
vالخضوع لمبدأ المشروعية : أن يكون الضبط مشروعا.
vإحترام حريات الأفراد:عدم التعسف في استعمال السلطة.
vالخضوع لرقابة القضاء : بما أنه نشاط إداري فإذا ثبت تجاوزه و خرقه للقانون كان عرضة للرقابة القضائية.
انتهى بحمد الله








 


قديم 2009-04-27, 12:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ilifi djilali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد بحث حول قاضي التحقيق










قديم 2009-07-12, 22:00   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نورس90
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا نورس 90 يشرفني الإشتراك في المنتدى










قديم 2009-07-12, 22:25   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نورس90
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد كيفية معلجة القرارات










قديم 2009-09-03, 16:15   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
amnos16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا يا أخي










قديم 2009-09-26, 15:14   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
amina djelfa
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

Merci pour ce travaille










قديم 2011-05-22, 15:43   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc