8- يقوم ببيع منقولات المدين بعد الحصول على إذن من القاضي المنتدب و الأموال يقوم بإيداعها في الخزينة العامة فورا، كما يلتزم بتقديم للقاضي المنتدب ما يثبت حصول الإيداع خلال 15 يوم من تحصيلها.
9- يمارس الوكيل جميع حقوق و دعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة. و فيما يتعلق بالتصالح و التحكيم فإن المشرع قد أجاز للوكيل المتصرف القضائي بعد حصوله على إذن من القاضي المنتدب و بعد سماع أقوال المدين أو إستدعائه برسالة مسجلة أن يجري التحكيم أو التصالح و ذلك في كافة المنازعات التي تخص جماعة الدائنين بما فيها المنازعات المتعلقة بحقوق أو دعاوى عقارية. و في حالة التسوية القضائية يجوز للمدين بمساعدة الوكيل و بعد حصوله على إذن من القاضي المنتدب القيام بكافة إجراءات التخلي و العدول، أو القبول و كذلك التحكيم و المصالحة شرط ألا تتجاوز قيمة الحق إختصاص المحكمة التي تنظر في الدعوى في الدرجة الأخيرة.
10- يجوز للوكيل أن يستمر في إستغلال المحل التجاري و لكن شريطة أن يحصل على إذن من المحكمة المختصة بناء على تقرير من القاضي المنتدب م 277 .(1)
ثانيا: أتعابه: أما فيما يخص أجر الوكيل المتصرف القضائي يقدره القاضي المنتدب، و يعتبر الوكيل دائنا للجماعة بأجره فيأخذه قبل أي توزيع، و على أي حال يمكن إعتبار هذا الأجر ضمن الديون الممتازة بإعتباره من المصروفات القضائية و يحصل الوكيل على أجره بعد إنتهائه من عمله و تقديمه الحساب.
!الفرع الثالث: مسؤوليته
نجد أن المشرع الجزائري في المادة 30 من الأمر 96-23 قد منع الوكيل المتصرف القضائي من القيام ببعض الأعمال و هي:
- التوقيع على سندات أو إعترافات بدين دون ذكر إسم الدائن.
- الإحتفاظ بالمبالغ أو السندات التي يجب دفعها إلى قباضات الضرائب و الخزينة.
- إستعمال المبالغ أو السندات أو الأوراق المودعة في غير الإستعمال المخصص لها و لو بصورة مؤقتة.