أين أنتم يا أصحاب الخبرة و الكفاءة؟؟؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أين أنتم يا أصحاب الخبرة و الكفاءة؟؟؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-11-09, 19:15   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
missen
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية missen
 

 

 
إحصائية العضو










B8 أين أنتم يا أصحاب الخبرة و الكفاءة؟؟؟

أين أنتم يا أصحاب الخبرة و الكفاءة طرحت هذا السؤال منذ أيام و لم أجد أيّ أحد يزوّدني و لو بمعلومة أتمنى أن أجد عند حضرتكم جوابا على هذا السؤال:
هل وكيل التفلسة في استطاعته استثمار أموال الشركة محل التصفية؟؟؟
هذا السؤال في مقياس الشركات التجارية









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-11-10, 12:12   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

8- يقوم ببيع منقولات المدين بعد الحصول على إذن من القاضي المنتدب و الأموال يقوم بإيداعها في الخزينة العامة فورا، كما يلتزم بتقديم للقاضي المنتدب ما يثبت حصول الإيداع خلال 15 يوم من تحصيلها.
9- يمارس الوكيل جميع حقوق و دعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة. و فيما يتعلق بالتصالح و التحكيم فإن المشرع قد أجاز للوكيل المتصرف القضائي بعد حصوله على إذن من القاضي المنتدب و بعد سماع أقوال المدين أو إستدعائه برسالة مسجلة أن يجري التحكيم أو التصالح و ذلك في كافة المنازعات التي تخص جماعة الدائنين بما فيها المنازعات المتعلقة بحقوق أو دعاوى عقارية. و في حالة التسوية القضائية يجوز للمدين بمساعدة الوكيل و بعد حصوله على إذن من القاضي المنتدب القيام بكافة إجراءات التخلي و العدول، أو القبول و كذلك التحكيم و المصالحة شرط ألا تتجاوز قيمة الحق إختصاص المحكمة التي تنظر في الدعوى في الدرجة الأخيرة.
10- يجوز للوكيل أن يستمر في إستغلال المحل التجاري و لكن شريطة أن يحصل على إذن من المحكمة المختصة بناء على تقرير من القاضي المنتدب م 277 .(1)
ثانيا: أتعابه: أما فيما يخص أجر الوكيل المتصرف القضائي يقدره القاضي المنتدب، و يعتبر الوكيل دائنا للجماعة بأجره فيأخذه قبل أي توزيع، و على أي حال يمكن إعتبار هذا الأجر ضمن الديون الممتازة بإعتباره من المصروفات القضائية و يحصل الوكيل على أجره بعد إنتهائه من عمله و تقديمه الحساب.
!الفرع الثالث: مسؤوليته
نجد أن المشرع الجزائري في المادة 30 من الأمر 96-23 قد منع الوكيل المتصرف القضائي من القيام ببعض الأعمال و هي:
- التوقيع على سندات أو إعترافات بدين دون ذكر إسم الدائن.
- الإحتفاظ بالمبالغ أو السندات التي يجب دفعها إلى قباضات الضرائب و الخزينة.
- إستعمال المبالغ أو السندات أو الأوراق المودعة في غير الإستعمال المخصص لها و لو بصورة مؤقتة.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مسجات, أنتم, الخبرة, الكفاءة؟؟؟


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc