العقود التجارية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العقود التجارية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-31, 04:15   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة العقود التجارية

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



تقدمت مواضيع

المعاملات الإسلامية بوجه عام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

الميسر والقمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341

القرض


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496

الضمان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599

التأمين .


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772

البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577
.
الربا ... البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151808

حقوق النشر


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153897

الاستثمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154108
......

حكم الزيادة في الثمن في عقد الاستصناع لأجل الظروف الطارئة كغلاء المواد


السؤال :

هل يجوز زيادة السعر في عقد الاستصناع اذا زاد سعر المواد الاولية بشكل مفاجيء؟

الجواب :

الحمد لله

عقد الاستصناع: هو عقد على بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها.

والأصل أن الاستصناع يتم بالثمن المتفق عليه عند العقد .

لكن إن وجدت ظروف طارئة تستدعي تعديل الثمن، كزيادة المواد زيادة فاحشة لم تكن متوقعة عند العقد، فإنه يتم تغيير الثمن باتفاق الطرفين، أو يُلجأ إلى تحكيم من يفصل بينهما من أهل العلم والخبرة، أو يرفع الأمر للقضاء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وَمن اسْتَأْجر مَا يكون مَنْفَعَة إِجَارَته لعامة النَّاس ، مثل الْحمام والفندق والقيسارية ، فنقصت الْمَنْفَعَة الْمَعْرُوفَة لعمل خير منها

أَو قلَّ الزبون لخوف أَو حَرْب ، أَو تحول ذي سُلْطَان وَنَحْوه: يُحط عَن الْمُسْتَأْجر من الْأُجْرَة بِقدر مَا نقص من الْمَنْفَعَة ، سَوَاء رَضِي النَّاظر وَأهل الْوَقْف ، أَو سخطوا" انتهى من مختصر الفتاوى المصرية، ص376.

وجاء في "المعايير الشرعية" ص179:

" إذا وجدت ظروف طارئة تستدعي تعديل ثمن الاستصناع ، زيادة أو نقصاً : فإنه يجوز باتفاق الطرفين، أو بالتحكيم، أو بالرجوع إلى القضاء، مع مراعاة البند4/1/3" انتهى.

ونص البند المشار إليه: "لا يجوز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد.

أما تخفيض الثمن عند تعجيل السداد فيجوز إذا كان غير مشترط في العقد" انتهى.

وصدر قرار عن المجمع الفقهي بمكة المكرمة بشأن "الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية" جاء فيه:

"الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد:

فقد عُرِض على مجلس المجمع الفقهي الإسلامي مشكلة ما قد يطرأ بعد إبرام عقود التعهد ونحوها من العقود، ذات التنفيذ المتراخي، في مختلف الموضوعات، من تبدل مفاجئ في الظروف والأحوال

ذات التأثير الكبير في ميزان التعادل، الذي بنى عليه الطرفان المتعاقدان حساباتهما، فيما يعطيه العقد كلاًّ منهما من حقوق، وما يُحَمِّله إياه من التزامات، مما يسمى اليوم في العرف التعاملي بالظروف الطارئة.

وقد عرضت مع المشكلة أمثلة لها، من واقع أحوال التعامل وأشكاله، توجب التفكير في حل فقهي مناسب عادل، يقضي على المشكلة في تلك الأمثلة ونظائرها الكثيرة.

فمن صور هذه المشكلة الأمثلة التالية:

- لو أن عقد مقاولة على إنشاء بناية كبيرة، يحتاج إنشاؤها إلى مدة طويلة، تم بين طرفين، وحدد فيه سعر المتر المكعب من البناء وكسوته، بمبلغ مائة دينار مثلاً

وكانت كلفة المواد الأولية من حديد وأسمنت وأخشاب وسواها، وأجور عمال، تبلغ عند العقد- للمتر الواحد- ثمانين دينارًا، فوقعت حرب غير متوقعة، أو حادث آخر خلال التنفيذ، قطعت الاتصالات والاستيراد، وارتفعت بها الأسعار ارتفاعًا كبيرًا يجعل تنفيذ الالتزام مرهقًا جدًّا.

- لو أن متعهدًا في عقد توريد أرزاق عينية يوميًّا، من لحم وجبن ولبن وبيض وخضروات وفواكه ونحوها، إلى مستشفى ، أو إلى جامعة فيها أقسام داخلية، أو إلى دار ضيافة حكومية، بأسعار اتفق عليها في كل صنف لمدة عام، فحدثت جائحة في البلاد، أو طوفان، أو فيضان، أو زلزال، أو جاء جراد جرد المحاصيل الزراعية

فارتفعت الأسعار إلى أضعاف كثيرة، عما كانت عليه عند عقد التوريد، إلى غير ذلك من الأمثلة المتصورة في هذا المجال.

فما الحكم الشرعي الذي يوجبه فقه الشريعة في مثل هذه الأحوال، التي أصبحت كثيرة الوقوع في العصر الحاضر، الذي تميز بالعقود الضخمة بقيمة الملايين، كالتعهد مع الحكومات في شق الطرق الكبيرة

وفتح الأنفاق في الجبال، وإنشاء الجسور العظيمة، والمجمعات لدوائر الحكومة أو للسكنى

والمستشفيات العظيمة أو الجامعات، وكذا المقاولات التي تعقد مع مؤسسات، أو شركات كبرى، لبناء مصانع ضخمة، ونحو ذلك مما لم يكن له وجود في الماضي البعيد؟

فهل يبقى المتعاقد الملتزم على حدود عقده وأسعاره، قبل تبدل الظروف وطروء التغيرات الكبيرة المشار إليها، مهما تكبد في ذلك من خسائر ماحقة أو ساحقة، تمسكًا بمقتضى العقد وحدوده في الأسعار والكميات

أو له مخرج وعلاج، من فقه الشريعة الحكيمة السمحة العادلة، يعيد كفتي الميزان إلى التعادل، ويحقق الإنصاف بقدر الإمكان بين الطرفين؟

وقد نظر مجلس المجمع في النظائر الفقهية ذات الصلة بهذا الموضوع، من فقه المذاهب، واستعرض قواعد الشريعة ذات العلاقة، مما يستأنس به، ويمكن أن يوصى بالحكم القياسي

والاجتهاد الواجب فقهًا، في هذا الشأن، كما رجع إلى آراء فقهاء المذاهب فوجد ما يلي ...".

وذكر القرار بعض ما جاء عن الفقهاء في مراعاة الأمور الطارئة على الإجارة والمزارعة والمساقاة، وما قامت عليه الشريعة من العدل، ودفع الضرر، ثم قال:

"ولا يخفي أن طريق التدخل في مثل تلك الأحوال المعروضة آنفًا في العقود المتراخية التنفيذ، لأجل إيجاد الحل العادل الذي يزيل الجور، إنما هو من اختصاص القضاء .

ففي ضوء هذه القواعد والنصوص المعروضة، التي تنير طريق الحل الفقهي السديد، في هذه القضية المستجدة الأهمية، يقرر الفقه الإسلامي ما يلي:

- في العقود المتراخية التنفيذ (كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات) إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد ، تبدلاً غَيَّرَ الأوضاع والتكاليف والأسعار، تغييرًا كبيرًا، بأسباب طارئة عامة، لم تكن متوقعة حين التعاقد

فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة، من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع

وبناءً على الطلب، تعديل الحقوق والالتزامات العقدية، بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين

كما يجوز له أن يفسخ العقد، فيما لم يتم تنفيذه منه، إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتَزَمِ له ، صاحب الحق في التنفيذ

يجبر له جانبًا معقولاً من الخسارة، التي تلحقه من فسخ العقد، بحيث يتحقق عدل بينهما، دون إرهاق للملتزم، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعًا رأيَ أهل الخبرة الثقات.

- ويحق للقاضي أيضًا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير، ولا يتضرر الملتزم له كثيرًا بهذا الإمهال.

هذا وإن مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيقًا للعدل الواجب بين طرفي العقد، ومنعًا للضرر المرهق لأحد العاقدين، بسبب لا يد له فيه، وأن هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم، وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها. والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه" انتهى.

وينظر نص القرار هنا:

https://goo.gl/UkLJh5

وعليه :

فينبغي الاتفاق على تعديل الثمن عند طروء ظروف تستدعي ذلك .

فإن لم يتفق الطرفان، فاللجوء للتحكيم أو للقضاء.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 04:19   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع قطع الغيار المقلدة على أنها أصلية

السؤال :

أنا أعمل في شركة لتجارة المركبات وقطع الغيار نستورد قطع الغيار الأصلية ونبيعها بأسواقنا دون أي مشكلة إلا بعد ظهور منافس لنا، منافسنا لديه ماركة تجارية للمركبات والقطع تختلف عنا إلا أن هنالك تطابق في بعض الأحيان في قطع الغيار لأن هذه القطع من نفس بلد المنشأ

ولرفع حصته السوقية قام بالتعاقد مع مصنع خارج نطاق مورده ودون علمه لتصنيع بعض قطع الغيار بنفس الجودة والتغليف ولكن بسعر أقل من سعر مورده لطرحها بأسواقنا وبأسعار منافسة مما ساعد ذلك على استقطاب عدد عملاء بشكل كبير من ضمنهم عملائنا والسؤال هنا هل عمل منافسنا حلال؟

وهل يدخل فيه حرمة غش العملاء لان البضاعة تصنع خارج نطاق مورده على الرغم من انها بنفس الجودة والتغليف مع العلم ان العميل لا يعلم بذلك؟ وهل يجوز لنا أن نتبع نفس منهجه في التجارة وجزاكم الله كل خير


الجواب :


الحمد لله

إذا كان هذا المنافس ينسب القطع المقلدة لمورده، ويعطيها الاسم التجاري الخاص به ، كما هو ظاهر السؤال، فهذا كذب، وغش وخداع، وكل ذلك محرم.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا)

رواه البخاري (5743) ومسلم (2607).

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي)

رواه مسلم (102).

وقال صلى الله عليه وسلم: (المكر والخديعة في النار) رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: (الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة"

: " أعمل في مجال بيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية وأملك عددا من المحلات التجارية والبقالات في كل من مكة وجدة والمدينة المنورة.

وسؤالي هنا : أن بعض موزعي المواد الغذائية والاستهلاكية يعرضون علي من وقت لآخر عددا من البضائع التي تبدو تماما كالبضائع الأصلية من حيث الشكل الخارجي والمسمى التجاري لكنها في الأساس بضائع مقلدة. مع العلم بأن المستهلك الذي يشتري السلعة أو المنتج يَعتبر كأنها أصلية.

بعض الإخوة جزاهم الله خيرا نصحوني بعدم الإقدام على ما سلف ذكره ، من باب أن هذا ضرب من ضروب الغش والاحتيال على المستهلك ، وإلحاق الضرر بالتجار وأصحاب المحلات التجارية التي تتعامل بالبضائع الأصلية.

فضيلة الشيخ: هل يجوز الإقدام على بيع مثل هذه البضائع والاتجار بها، وهل مجرد توزيعها على بعض المحلات التجارية التي تبيعها وتتعامل بها يعد أمرا مخالفا لشرع الله عز وجل؟

أفيدونا حفظكم الله.

ج: لا يجوز بيع تلك السلع المقلدة على أنها أصلية؛ ولا يجوز الاتجار بها ، ولا توزيعها على المحلات التجارية؛ لما في ذلك من غش المسلمين، والكذب والاحتيال عليهم، وقد حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغش بقوله: «من غشنا فليس منا

ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ، وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} ، ولما في ذلك أيضا من الإضرار بمن يبيع السلع الأصلية غير المقلدة ، ومنافستهم بغير حق .

وعلى ذلك فبيع تلك السلع ، دون إعلام المشتري بأنها مقلدة : محرم ، وسبب لمحق البركة، قال صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

أو قال ـ حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما » أخرجه البخاري في (صحيحه) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم:

المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه» أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وأخرج البخاري نحوه موقوفا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ"

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة" (11/ 73) المجموعة الثانية.

فينبغي نصح هؤلاء، وتحذيرهم من الكذب والغش، وعاقبته.

ولا يجوز لك مجاراتهم في هذا العمل القبيح المحرم.

واعلم أن الرزق مقسوم لن يأتيك منه إلا ما كتب لك، فلا تطلبه بشيء محرم.

قال صلى الله عليه وسلم: (إن رُوح القدس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنّ أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته)

رواه أبو نعيم في الحلية

وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 2085

وأما إن كانت القطع لا تأخذ نفس الاسم التجاري، ولا ينسبها البائع إلى مورده كذبا : فلا حرج في بيعها ولو شابهت المنتج الأصلي، ما دام لم يقع في كذب، أو غش.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 04:22   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم المطالبة بتعويض عن عدم تمكنه من استعمال السيارة لمماطلة المعرض في إعطائه أوراقها

السؤال :

قمت بشراء سيارة من معرض سيارات منذ خمس سنوات ، وتعرضت للنصب من صاحب المعرض ، ولم يتم تسليمي الورق المطلوب لتمكيني من ترخيص السيارة ، برغم دفعي مقابل السيارة المادي كاملا

اضطررت لرفع دعوى قضائية ضد صاحب المعرض الهارب ، وتبين أن ورق السيارة عند معرض آخر ، وزعم أنه لم يتسلم باقي المبلغ من الشخص الهارب

حكم القاضي علي المعرض الآخر بتسليمي ورق السيارة منذ أكثر من سنة ونصف ، ولكنه يرفض تسليم الورق إلا بعد إرغامي علي دفع مبلغ مالي.

فهل يجوز شرعا أن أرفع دعوي قضائية أطالب فيها بتعويض مالي من صاحب المعرض الذي يرفض إلي الآن إعطائي الورق اللازم ؛ لتعويضي عن الضرر الواقع بسبب عدم الانتفاع بالسيارة إلي الآن أم إن ذلك لا يعد اضطرارا فيحرم اللجوء لمحكمة تحكم بأحكام وضعية ؟

علما بأني اضطررت لسلوك مسلك آخر لمحاولة ترخيص السيارة بقضية أخري هو ليس طرف فيها، ولازالت قيد نظر القاضي .


الجواب :

الحمد لله

أولا:

إذا كنت تنتفع بالسيارة خلال هذه المدة رغم عدم الترخيص، فلا وجه لطلب تعويض، وإنما لك مقاضاته لأخذ أوراق السيارة.

وأما إذا لم تنتفع بالسيارة خلال هذه المدة لعدم تمكنك من الترخيص، فالذي يظهر أن لك مطالبة المعرض المحتجز للأوراق بأجرة السيارة من بعد حكم المحكمة؛ لأنه في حكم الغاصب

والغاصب تلزمه أجرة العين المغصوبة ، مقابل تعطيل منافعها خلال مدة الغصب.

قال في كشاف القناع (4/111) :

" (وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها ) : يعني إن كان المغصوب مما يؤجر عادة ، ( فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده ) ، سواء ( استوفى ) الغاصب أو غيره ( المنافع ، أو تركها تذهب )

; لأن كل ما ضمن بالإتلاف ، جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده ، كالأعيان " انتهى.

ثانيا :

يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية إذا لم يمكن الوصول إلى الحق إلا بها، بشرط ألا يأخذ الإنسان إلا حقه، وأن يكون كارها للتحاكم لهذه المحاكم,

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 04:25   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التحاكم إلى المحاكم الوضعية عند الاضطرار

السؤال

هل الاحتكام إلى القوانين أو العمل بها حرام؟

الجواب :


الحمد لله

الاحتكام إلى القوانين الوضعية المخالفة للشريعة لا يجوز

وكذلك العمل بها وتطبيقها بين الناس ؛ لقوله تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/49، 50 .

وقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً . أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا) النساء/60، 61

وقوله تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 .

إلى غير ذلك من الآيات التي توجب تحكيم ما أنزل الله ، وتمنع من تحكيم ما خالفه .

لكن من اضطر إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية ، لدفع ظلم أو استرداد حق ، جاز له ذلك بشروط :

الأول : ألا يمكنه الوصول إلى حقه إلا بهذا الطريق .

الثاني : أن يكون كارها مبغضا لهذا التحاكم .

الثالث : ألا يأخذ أكثر من حقه ، ولو قضى به القانون .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء

: ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين ، أمور الطلاق والتجارة وغيرها من الأمور ؟

فأجابوا : "لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية ، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/502) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم عمل المسلم الذي يدرس القانون الوضعي ؛ ثم يفتح مكتباً للمحاماة ويقف مرافعاً أمام المحاكم المدنية لإدارات الشركات ؟ وما حكم ما يجمعه من مال ؟

فأجاب : "وضع القوانين المخالفة للشرع مكان الشرع كفر؛ لأنه رفع للشرع ووضع للطاغوت بدله، وهذا يدخل في قوله عز وجل: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) المائدة/44 . ....

وأما تعلم الإنسان للقوانين الوضعية، إذا كان يتعلمها من أجل أن يدفع الباطل بالحق ؛ فهذا لا بأس به ، وإذا كان يتعلمها من أجل أن يتبع ما فيها من القوانين المخالفة للشرع

فهذا حرام. وفي هذا نقول : حتى المحاماة في بلد تحكم الشريعة فيه نقول: إذا كان المحامي يريد إيصال الحق إلى أهله ؛ فلا بأس أن يمارس هذه المهنة ، وإن كان يريد أن يغلب الناس في قوله ومحاماته بالحق أو بالباطل ؛ فهذا حرام

" انتهى باختصار من "لقاء الباب المفتوح" (33/6).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 04:31   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم وديعة المرابحة في بنك ميم أو المرابحة العكسية أو الاستثمار المباشر

السؤال :

أنا أعيش في السعودية ولدي الآن مبلغ من المال في حسابي المصرفي ، وأريد استثمار هذه الأموال كي لا تضيع ، وسمعت عن بنك ميم ، وأنه يتعامل بما يسمى وديعة مرابحة

فأرجو منكم تفصيل الحكم في مثل هذه المعاملة ، وهل هذا البنك معروف وموثوق به من قبل علماء الشريعة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

يجوز للعميل إذا ملك سلعة أن يبيعها مرابحة للبنك أو غيره، والمقصود بالمرابحة: "بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع، مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، بنسبة من الثمن، أو بمبلغ مقطوع" انتهى من "المعايير الشرعية"، ص122.

ثانيا:

ما يجري في البنوك فيما يسمى وديعة المرابحة، يقوم على ما يلي:

1-إيداع العميل مبلغا من المال في البنك، ثم توكيل البنك في شراء سلعة للعميل.

2-توكيل البنك في بيع سلعة العميل مرابحة للبنك. فيشتريها البنك بالأقساط لمدة معلومة.

وغالبا ما تكون السلعة معادن في الأسواق الدولية، فلا يراها العميل، ولا يباشر بيعها للبنك، وإنما دور العميل إعطاء المال للبنك، والبنك يتوكل عنه في الشراء له، ثم البيع لنفسه؛ ليحصل العميل في نهاية الأمر على الربح. فيودع العميل 100 ألف مثلا، ليأخذها 103 آلاف مقسطة.

وهذه المعاملة لها أسماء كثيرة، فتسمى المرابحة العكسية؛ لأن الغالب أن البنك هو البائع في المرابحة، أما هنا فالبنك هو المشتري.

وتسمى التورق العكسي؛ لأن الغالب تورق العميل، أما هنا فالبنك هو الذي يتورق؛ لأنه إذا اشترى السلعة من العميل ، باعها ليحصل على الورِق أي النقود.

وتسمى مقلوب التورق، والاستثمار المباشر.

والسلعة إذا اشتراها البنك من العميل، فقد يبيعها لعميل آخر، فإذا اشتراها البنك منه بعد ذلك كان هذا من بيع العينة المحرم.

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المرابحة العكسية على قولين:

القول الأول: التحريم.

وإليه ذهب كثير من المعاصرين، وصدر بذلك قرار من المجمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، وفتوى ندوة البركة.

وقد استدلوا بأدلة أهمها:

أن هذه المعاملة مماثلة للعينة المحرمة، من جهة كون السلعة ليست مقصودة لذاتها، فتأخذ حكمها. أن هذه المعاملة تدخل في مفهوم التورق المنظم، وقد مضى ذكر أدلة تحريمه.

القول الثاني: الجواز.

وإليه ذهب بعض المعاصرين، وبه أخذت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، ووضعت لذلك ضوابط للخروج من العينة المحرمة، منها ألا تكون السلعة في الأصل مملوكة للبنك، أو يملك البنك

أكثرها، ومنها أن تتعين السلعة ولا تبقى مشاعة، ومنها أن يبيعها العميل بنفسه للبنك، ولا يتولى البنك الشراء لنفسه.

جاء في قرار الهيئة:

"بعد اطلاعها على مذكرة العرض المعدة من أمانتها بشأن ما ورد من مجموعة الخزينة والمؤسسات المالية، للنظر في "اتفاقية الاستثمار المباشر"

ونماذجها الملحقة بها، وهي اتفاقية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستثمر وبين شركة الراجحي لشراء بضائع ثم بيعها، فتشتري شركة الراجحي بصفتها وكيلاً

عن المستثمر بضاعة- يحدد المستثمر نوعها- نقداً من مورد خارجي، ثم إن رغب المستثمر بيعها على شركة الراجحي، فإنها تشتريها بالأجل، أصالة منه بصفته مالكاً لها، وكل ذلك يتم عن طريق نماذج مجازة من الهيئة الشرعية...

وبعد الدراسة والنظر والمناقشة، وإجراء جملة من التعديلات قررت الهيئة ما يأتي:

أولاً: إجازة "اتفاقية الاستثمار المباشر" والنماذج الملحقة بها بالصيغة المرفقة بالقرار الموقع من الهيئة.

ثانياً: على الشركة أن تلتزم في تعاملها المذكور بالآتي:

1- أن يكون شراء الشركة للسلعة بالوكالة عن العميل وفق الصيغ المجازة من الهيئة الشرعية بضوابطها.

2- أن تتعين السلعة المشتراة للعميل بموجب وثائق تعيينها، وأن يتسلم العميل تلك الوثائق أو تودع بيانات التعيين في حساب باسم العميل يخصص لهذا الغرض، وذلك قبل بيعها على العميل.

3- ألا تشتري الشركة السلعة آجلاً من العميل إذا كانت هي التي باعتها عليه بصفتها مالكة لها أو لأكثرها؛ لأن ذلك من بيع العينة.

4- ألا تتوكل الشركة عن العميل في البيع على نفسها.

5- أن تشترط شركة الراجحي على المورّد بصفتها وكيلاً عن العميل ألا يكون هناك تداول على البضاعة بعد شرائها من المورّد وقبل تصرف العميل فيها، خلال مدة بقائها في ملكه.

6- ألا تكون السلعة المبيعة آجلاً ذهباً أو فضة؛ لأنه لا يجوز بيع بعضهما ببعض ولا بالنقود نسيئة.

7- ألا تكون هناك مواطأة أو حيلة على التمويل بالفائدة الربوية"

انتهى من قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، قرار رقم (651) (2/993).

وهذه الضوابط التي وضعتها الهيئة مما لا يتحقق تطبيقه غالبا إلا إذا كانت السلعة محلية، وباشر العميل بيعها بنفسه للبنك بعد تملكها.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 04:33   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ولهذا فإن الراجح هو تحريم هذه المعاملة، كتحريم التورق المنظم.

ونضع هنا نص القرارين الصادرين عن مجمعي الفقه:

1- قرار المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة:

"الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من: 22ـ27/شوال/1428هـ الذي يوافقه 3ـ8/نوفمبر/2007م

قد نظر في موضوع: (المنتج البديل عن الوديعة لأجل)، والذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر تحت أسماء عديدة

منها: المرابحة العكسية، والتورق العكسي، أو مقلوب التورق، والاستثمار المباشر، والاستثمار بالمرابحة، ونحوها من الأسماء المحدثة أو التي يمكن إحداثها.

والصورة الشائعة لهذا المنتج تقوم على ما يلي:

1- توكيل العميل (المودِع) المصرفَ في شراء سلعة محددة، وتسليم العميل للمصرف الثمن حاضراً.

2- ثم شراء المصرف للسلعة من العميل بثمن مؤجل، وبهامش ربح يجري الاتفاق عليه.

وبعد الاستماع إلى البحوث والمناقشات المستفيضة حول هذا الموضوع، قرر المجلس عدم جواز هذه المعاملة؛ لما يلي:

1- أن هذه المعاملة مماثلة لمسألة العينة المحرمة شرعاً، من جهة كون السلعة المبيعة ليست مقصودة لذاتها، فتأخذ حكمها، خصوصاً أن المصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه.

2- أن هذه المعاملة تدخل في مفهوم (التورق المنظم) ، وقد سبق للمجمع أن قرر تحريم التورق المنظم بقراره الثاني في دورته السابعة عشرة، وما علل به منع التورق المصرفي مِنْ عللٍ يوجد في هذه المعاملة.

3- أن هذه المعاملة تنافي الهدف من التمويل الإسلامي، القائم على ربط التمويل بالنشاط الحقيقي، بما يعزز النمو والرخاء الاقتصادي.

والمجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في رفع بلوى الربا عن الأمة الإسلامية، ويؤكد على أهمية التطبيق الصحيح للمعاملات المشروعة ، والابتعاد عن المعاملات المشبوهة أو الصورية التي تؤدي إلى الربا المحرم ، فإنه يوصي بما يلي:

1- أن تحرص المصارف والمؤسسات المالية علــى تجنب الربا بكافة صوره وأشكاله؛ امتثالاً لقوله سبحانه : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) البقرة/ 278

2- تأكيد دور المجامع الفقهية، والهيئات العلمية المستقلة، في ترشيد وتوجيه مسيرة المصارف الإسلامية؛ لتحقيق مقاصد وأهداف الاقتصادي الإسلامي.

3- إيجاد هيئة عليا في البنك المركزي في كل دولة إسلامية، مستقلة عن المصارف التجارية، تتكون من العلماء الشرعيين والخبراء الماليين؛ لتكون مرجعاً للمصارف الإسلامية، والتأكد من أعمالها وفق الشريعة الإسلامية" انتهى من موقع المجمع الفقهي على الإنترنت

والقرار تحت هذا الرابط :

https://www.spa.gov.sa/497740

2- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي:

ومما جاء فيه:

"2- التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها، بثمن مؤجل يتولى البائع (المموّل) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره، أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالباً.

3- التورق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسها، مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل.

ثانياً: لا يجوز التورقان (المنظم والعكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤاً بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمناً أو عرفاً، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا" انتهى من موقع المجمع على الإنترنت:

https://www.iifa-aifi.org/2302.html

والحاصل أن "وديعة المرابحة" لا تجوز، ما لم تكن السلعة محلية، يتملكها العميل حقيقة، ثم يبيعها بنفسه للبنك.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 04:37   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم التوقيع على العقود المشتملة على شروط محرمة في بلاد الغرب

السؤال


: لقد اتضح لي بعد قراءتي الفتاوى الأخرى بأن توقيع أي عقد يتضمن فقرات تحوي أي شرطا جزائيا أو فوائد ربوية هو محرم ، لكن هنا في إستراليا هنالك الكثير من هذه العقود التي لا يمكن تجنب توقيعها ؛ مثل عقود خدمات الكهرباء

والغاز ، والماء ، حيث لا توجد لها خدمات مسبقة الدفع ، فكيف يمكن التعامل معها ؟

مشكلتي الحالية هي : أنني أريد الآن شراء قطعة أرض بدون سند ، طلب البائع غير المسلم مني 10% من قيمة الأرض لحجزها ، والباقي يسلّم عند تملكها ، سأدفع كل المبلغ نقداً ـ إن شاء الله ـ

ولن آخذ أي قرض بنكي ـ والحمد لله ـ ، لكن البائع يريد مني فوراً توقيع عقدا يتضمن فقرات لشرط جزائي وفوائد ربوية ، سألت الوكيل بأن يتخلى عن هذه الفقرات لكنه بدا غير مستعد لذلك

وقال : بأن البائع لن يرضى بذلك أيضاً ، حفظنا الله من عمل ما لا يرضيه ، لكن هنا في إستراليا هذا الأمر لا يهم حتى إن أردت الشراء نقداً ؛ لأن جميع العقود تحتوي على شرط جزائي أو فوائد ربوية سواء كانت الأراضي بسند أو بدون سند ، لأن هذا هو القانون العام للأراضي

والذي يسمح للبائع بأن يغير في العقد حسب شروطه ، ليس لدي الرغبة في إجراء أي صفقة محرمة ، لكنني أيضاً لا أريد أن أفقد شيئاً حلالاً بسبب جهلي بالعلم ، أرجو مساعدتي في ذلك.


الجواب :


الحمد لله

أولا:

لا يجوز التوقيع على عقد مشتمل على شرط محرم، كشرط غرامة على التأخر في سداد الأقساط، أو شرط جزائي على الديون بصفة عامة، ولو كان الموقع عازما على السداد.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ ( 23 - 28 سبتمبر 2000 ) بشأن بطاقات الائتمان :

"لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني " انتهى .

وقد قدمنا الكلام على الشرط الجزائي في العقود في جواب السؤال القادم

ثانيا:

يستثنى من ذلك أمران:

الأول: حالة الاضطرار والحاجة الماسة، كأن لا يجد الإنسان من يبيعه أو يتعامل مع إلا بالشرط المحرم، فيجوز له الدخول في العقد إذا كان عازما على السداد ، راجيا ألا يقع في دفع الربا .

وقد سبق أن عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" بطاقة الفيزا تشتمل على شرط ربوي إذا تأخرت عن التسديد جعلوا عليّ غرامة .

لكن المكان الذي أقيم فيه في أمريكا ، لا يمكن لي أن أستأجر سيارة ولا محلا ، وكثير من الخدمات العامة لا تمكن إلا ببطاقة الفيزا ، وإذا لم أتعامل بها أقع في حرج كبير لا أطيقه

فهل التزامي بالتسديد في وقت معين ، حتى لا يصبح عليّ ربا يبيح لي التعامل بهذه البطاقة ، في وضع الحرج الذي أعيش فيه؟

فأجاب بما يلي :

" إذا كان الحرج متيقنا ، واحتمال التأخير عن التسديد ضعيف ، فأرجو أن لا يكون فيها بأس.

سؤال :هل الشرط الربوي الفاسد يُبطل العقد أم لا ؟

الجواب : وإن كان في العقد شرط باطل ، فإنه لا يُبطل العقد لأمور :

(1) الضرورة ، (2) ولأنه لا يتحقق ، لأن الرجل غالب على ظنه أنه سيوفي .

فمن أجل أنه غالب على ظنه أنه سيوفي ، والشرط غير متحقق ، ومن أجل الضرورة - وهذه هي النقطة الأخيرة والمهمة - فأرجو أن لا يكون في هذا بأس

لأن عندنا أمرا متحققا ، وهو الضرورة ، وعندنا أمر مشكوك فيه ، وهو التأخر ، فمراعاة المتيقن أولى . والله أعلم " انتهى.

الثاني:

عقود الإذعان التي لا يملك الداخل فيها تغيير بنودها ، كعقود شركات الكهرباء والماء ونحوها، مما لا يستغنى عنه : فيجوز أن يدخل فيها المتعاقد مع اشتمالها على الشرط الباطل، والرخصة في ذلك راجعة أيضا للضرورة والحاجة

كما بينا في جواب السؤال بعد القادم

وعليه :

ففيما يخص شراءك للأرض ، ينبغي أن تبذل الوسائل لتجنب التوقيع على الشرط المحرم، ولو بالبحث عن أرض أخرى ، وبائع آخر .

فإن تعذر ذلك : جاز التوقيع ، مع المبادرة إلى السداد ، وتجنب التأخير.

وأما عقود الكهرباء والغاز والماء التي لا يمكن تغييرها : فلا حرج في التوقيع عليها ، كما تقدم.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 04:41   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الشرط الجزائي في العقود ، متى يصح ومتى لا يصح؟

السؤال :


عندي شركة استيراد وتصدير ، أستورد بضاعة من الخارج ، وأبيعها على التجار في الداخل.

ما حكم العقد الجزائي الذي يجبر الزبون بدفع تعويض إذا تأخر عن تسديد ثمن السلعة

وكذلك لتعويض الربح المتوقع في بعض الحالات ؟

وإذا ما تم هذا العقد الجزائي علي هل يحل لي أن أقوم بشرطه على زبوني أيضا ؟

الجواب :

الحمد لله

الشرط الجزائي في العقود المالية جائز ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَيْناً . فلا يجوز مثلاً أن يُشترط على من اشترى سلعة بالتقسيط أن يدفع شيئا زائدا على هذا الثمن إن تأخر في السداد

لأن هذه الزيادة ستكون زيادة على الدَّيْن ، وهذا ربا صريح ، أما ما عدا الدَّيْن من الحقوق والالتزامات ، فيجوز الشرط الجزائي فيها للتعويض عن الضرر

الواقع فعلا . جاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" بشأن موضوع الشرط الجزائي :

"أولاً : الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به ، أو تأخر في تنفيذه .

ثانيًّا : يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 ( 2 / 9 )

ونصه : ( لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المُسْلَم فيه

لأنه عبارة عن دَيْن ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الدين عند التأخير)

وقراره في الاستصناع رقم 65 ( 3/7 ) .

ونصه : (يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة)

وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 ( 2 / 6 )

ونصه : (إذا تأخر المشتري (المدين) في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين ، بشرط سابق ، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم) .

ثالثًا : يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنًا بالعقد الأصلي ، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر .

رابعًا : يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا ؛ فإن هذا من الربا الصريح .

وبناء على هذا ، فيجوز هذا الشرط – مثلاً في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول ، وعقد التوريد بالنسبة للمورد ، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع (البائع) ، إذا لم ينفذ ما التزم به ، أو تأخر في تنفيذه .

ولا يجوز – مثلاً– في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية ، سواء كان بسبب الإعسار ، أو المماطلة ، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصْنِع (المشتري) إذا تأخر في أداء ما عليه .

خامسًا : الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من كسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي .

سادسًا : لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته ، أو أثبت أن من شُرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد .

سابعًا : يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررًا لذلك ، أو كان مبالغًا فيه" انتهى من "قرارات المجمع" (ص371) طبعة وزارة الأوقاف القطرية .

وبمثل هذا قالت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، إذ جاء في مجلة البحوث الإسلامية (2/143) بعد مناقشة البحوث حول الشرط الجزائي :

" فإن المجلس يقرر بالإجماع : أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا

فيكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول . وإذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفًا بحيث يراد به التهديد المالي ، ويكون بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية

فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة . ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر ،

عملاً بقوله تعالى : (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)

وقوله سبحانه : (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)

وبقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) وبالله التوفيق ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

وبهذا يتبين أن المشتري له أن يشترط عليكم شرطاً جزائياً إذا تأخرتم عن تسليم السلعة في الوقت المتفق عليه ، ولكن ليس لكم أن تشترطوا هذا الشرط عليه إن تأخر في سداد باقي الثمن ،

ولكم أيضاً أن تشترطوا هذا الشرط الجزائي على الشركة المُصَدِّرة لكم إن حصل منها إخلال بالعقد المتفق عليه بينكم
.
والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 04:46   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا جهل الثمن عند العقد وكان مآله إلى العلم وعقود الإذعان المشتملة على ذلك

السؤال :

تقوم شركة الكهرباء باحتساب ثمن الوحدة الكهربائية بسعر محدد ، لكن إن تجاوز الاستهلاك 1000 وحدة يزيد ثمن الوحدة المحدد مسبقا ، وهكذا كلما زاد الاستهلاك زاد السعر.

ما حكم اختلاف سعر السلعة في البيع بحسب الكمية ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

اتفق الفقهاء على اشتراط العلم بالثمن، في عقود المعاوضات، كالبيع والإجارة، ثم اختلفوا في ضابط ذلك، فذهب جمهورهم إلى أنه يشترط العلم بقدر الثمن عند العقد.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يشترط العلم بقدر الثمن عند العقد، أو أن يؤول إلى العلم فيما بعد، على وجه لا يؤدي إلى المنازعة والاختلاف بين العاقدين.

ولهذا جوز البيع بما ينقطع به السعر، وبمثل ما باع الناس، بل لو باع ولم يسم الثمن صح بثمن المثل.

قال رحمه الله: "ويصح البيع بالرقم [ وهو الثمن المكتوب على السلعة] ، ونص عليه أحمد، وتأوله القاضي ، وبما ينقطع به السعر، وكما يبيع الناس ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد.

ولو باع ولم يسم الثمن : صح بثمن المثل، كالنكاح"

انتهى من الاختيارات ضمن الفتاوى الكبرى (5/ 387).

قال الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله

: " فعلى هذا القول لا تلزم تسمية الثمن في مجلس العقد، فيكفي أن يتفق العاقدان على طريقة منضبطة لتحديد الثمن. وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم –رحمهما الله- وهو قول لبعض الأحناف"

انتهى من بحث "البيع والإجارة بالسعر المتغير" ص7، ضمن أبحاث الدورة الثانية والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي.

وقال الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي في بيان شروط البيع:

"السابع: معرفة الثمن، فلو قال: بعتك هذه السلعة بعشرة حالَّة ، أو عشرين نقداً ، ثم تفرقا ولم يبين أحدهما، أي الثمن أبرم العقد عليه : فهذا لا يصح لجهالة الثمن.

ولو قال: أبيعك بمثل ما باع به عبد الرحمن ، ولم نعلم عبد الرحمن بكم باع فقال: قبلت، إذاً بعد يوم نتصل على عبد الرحمن يخبرنا بكم باع؟ فهل يصح هذا؟

نقول: الأئمة الأربعة يمنعون، وجوزه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن هذا لا بأس به؛ لأن هذه الجهالة ليست جهالة مطلقة، وإنما هي جهالة تؤول إلى العلم، والجهالة الممنوعة هي الجهالة المطلقة أو الجهالة التي لا تؤول إلى العلم.

يقول ابن تيمية : والمنع من ذلك إنما هو بسبب التنازع والاختلاف، والإنسان ربما لا يحسن البيع. مثلاً: الآن بعض الشباب المراهقين يبيع في سوق الخضرة، فيقول له المشتري: بكم تبيع؟

قال: والله ما أدري، لكن أبيعك بمثل ما يبيع الوالد، هذه الصورة موجودة، فهل يصح؟

على مذهب الأئمة الأربعة لا يصح، وعلى اختيار ابن تيمية يصح؛ لأنه يمكن أن يؤول إلى العلم .

والله أعلم" انتهى من شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام.

وقد استدل الجمهور بالنهي عن الغرر ، وأن عدم معرفة الثمن عند العقد يؤدي للغرر.

وأجاب شيخ الإسلام بأن الغرر هو البيع مجهول العاقبة. وينظر: القواعد النورانية، ص138

فإذا وجد أمر منضبط لا يؤدي للنزاع ، يمكن ربط الثمن به مستقبلا : فلا غرر.

وعليه : فالصورة المذكورة لا تصح عند الجمهور؛ لأن الثمن غير محدد عند العقد. وتصح عند شيخ الإسلام لأنها جهالة تؤول إلى العلم ولا تؤدي للنزاع، فالمستهلك يعلم أنه إن تجاوز الألف إلى كذا، حسبت الوحدة الكهربائية بكذا،

وإن نقص عن الألف حسبت عليه بكذا، فإذا تم الشهر علم ما يلزمه من الثمن.

ثانيا:

التعاقد مع الشركة العامة كشركات الكهرباء والماء والهاتف، يدخل ضمن ما يسمى بعقود الإذعان، وهي العقود التي لا يملك الفرد تعديلا لبنودها، ولا خيار أمامه إلا أن يقبلها كما هي، أو يرفضها، وفي رفضها حرج بالغ؛ إذ يشق عليه أن يعيش بلا كهرباء أو ماء.

وهذه العقود إن اشتملت على مخالفات أو شروط تعسفية مضرة، فالإثم على من وضعها، وعلى الدولة أن تراقب هذه العقود ، وأن تزيل ما فيها من ذلك.

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار بشأن عقود الإذعان في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر ) في الفترة من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 م . جاء فيه:

" بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( عقود الإذعان ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله

قرر ما يلي :

1ـ عقود الإذعان مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها الخصائص والشروط الآتية :

أ ـ تعلق العقد بسلع أو منافع يحتاج إليها الناس كافة ، ولا غنى لهم عنها ، كالماء والكهرباء والغاز والهاتف والبريد والنقل العام ... إلخ .

ب ـ احتكار - أي : سيطرة - الموجب لتلك السلع أو المنافع أو المرافق ، احتكارا قانونيا أو فعليا ، أو على الأقل سيطرته عليها بشكل يجعل المنافسة فيها محدودة النطاق .

ج ـ انفراد الطرف الموجِب بوضع تفاصيل العقد وشروطه ، دون أن يكون للطرف الآخر حق في مناقشتها أو إلغاء شيء منها أو تعديله .

د ـ صدور الإيجاب ( العرض ) موجها إلى الجمهور ، موحدا في تفاصيله وشروطه وعلى نحو مستمر ...

3ـ نظرا لاحتمال تحكم الطرف المسيطر في الأسعار والشروط التي يمليها في عقود الإذعان ، وتعسفه الذي يفضي إلى الإضرار بعموم الناس ، فإنه يجب شرعا خضوع جميع عقود الإذعان لرقابة الدولة ابتداء (

أي قبل طرحها للتعامل بها مع الناس )، من أجل إقرار ما هو عادل منها، وتعديل أو إلغاء ما فيه ظلم بالطرف المذعن ، وفقا لما تقضي به العدالة شرعا .

4 ـ تنقسم عقود الإذعان في النظر الفقهي إلى قسمين :

أحدهما : ما كان الثمن فيه عادلا ، ولم تتضمن شروطه ظلما بالطرف المذعن ، فهو صحيح شرعا ، ملزم لطرفيه، وليس للدولة أو للقضاء حق التدخل في شأنه بأي إلغاء أو تعديل ، لانتفاء الموجب الشرعي لذلك

إذ الطرف المسيطر للسلعة أو المنفعة باذل لها ، غير ممتنع عن بيعها لطالبها بالثمن الواجب عليه شرعا ، وهو عوض المثل ( أو مع غبن يسير ، باعتباره معفوا عنه شرعا

لعسر التحرز عنه في عقود المعاوضات المالية ، وتعارف الناس على التسامح فيه ) ولأن مبايعة المضطر ببدل عادل : صحيحة باتفاق أهل العلم .

والثاني : ما انطوى على ظلم بالطرف المذعن ، لأن الثمن فيه غير عادل ( أي : فيه غبن فاحش ) أو تضمن شروطا تعسفية ضارة به ، فهذا يجب تدخل الدولة في شأنه ابتداء ( قبل طرحه للتعامل به )

وذلك بالتسعير الجبري العادل ، الذي يدفع الظلم والضرر عن الناس المضطرين إلى تلك السلعة أو المنفعة ، بتخفيض السعر المتغالى فيه إلى ثمن المثل ، أو بإلغاء أو تعديل الشروط الجائرة..."

انتهى من قرارت وتوصيات مجمع الفقه، ص237 ترقيم الشاملة.

وعلى هذا : فكون هذا العقد يشتمل على غرر –على مذهب الجمهور- لا خيار فيه للمشترك، ولا إثم عليه

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 04:52   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم قبول العقود المشتلمة على شرط التحاكم للمحاكم الوضعية

السؤال


: ذكرتم في الفتوى أنه إذا كانت البرامج التي من شروطها التحاكم إلى المحاكم الوضعية عند النزاع برامج مجانية أو مشتراة ولكن لا تظهر الشروط إلا بعد الشراء, فلا يلزمه قراءتها ، ولا يضره الموافقة عليها

لأنها لا تكون ملزمة حينئذ ، فأريد التفصيل في ذلك بالأدلة وأقوال أهل العلم في سبب عدم لزومها وجواز الموافقة عليها ، فبعض هذه البرامج - إن لم أقل أكثرها - تصرح شروطُها بأن المستخدم لها لا يملكها

ولكن له رخصة استخدامها فقط ، فما الحكم في هذه الحالة؟

وذكرتم أيضا في نفس الفتوى أنه يجوز عند الحاجة إذا كانت الشروط عند العقد ـ وأفترض أن هذا يعني عقد البيع المعروف ـ

فما وجه اشتراط الحاجة؟ وهل يعنى أنه لا يجوز عند عدمها ؟

وأرجو التفصيل في ذلك بالأدلة وأقوال أهل العلم

. وهل التوقيع وإبرام العقد مع وجود هذا الشرط مظهر للرضا بالشرط ؟

أم يردّ على ذلك بأن هذا يعني أن عائشة أظهرتْ الرضا بشرط المعصية كما في حديث بريرة ، وهذا بعيد ، ولا يجوز في الأصل

فدل على أن التوقيع ليس مظهرا الرضا بجميع شروط العقد ، فيقال : بأن التوقيع مظهر الرضا بأصل البيع فقط ، وبإمضاء العقد مع وجود الشروط المشترَطة ، وليس مظهر الرضا بالشروط نفسها. أرجو إفادتكم في هذا الموضوع الذي يتعلق بكثير من المعاملات المعاصرة .


الجواب :

الحمد لله

أولا:

ما ذكرنا في الجواب المشار إليه من أن الشروط الباطلة إذا كانت لا تظهر إلا بعد الشراء، أنه لا يلزم قراءتها

ولا يضر الموافقة عليها : وجهه ظاهر، وهي أنها لا تكون ملزمة للمشتري حينئذ

لأن الشرط الملزم ما كان مع العقد أو قبله بيسير، وأما ما كان بعد العقد فلا عبرة به؛

لأن العقد تم خاليا منه، إلا أن يكون في زمن خيار المجلس أو الشرط.

قال البهوتي في كشاف القناع (3/ 189):

" (ويعتبر لترتب الحكم عليه)

أي على الشرط (مقارنته للعقد

قاله في الانتصار) .

وقال في الفروع: يتوجه ، كنكاح [

أي : فيصح الشرط قبل العقد]. ويأتي : أن زمن الخيارين كحال العقد" انتهى.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" مسألة: هل المعتبر من الشروط في البيع ما كان في صلب العقد، أو ما بعد العقد، أو ما قبل العقد؟

المذهب: أن المعتبر ما كان في صلب العقد، أو في زمن الخيارين: خيار المجلس، وخيار الشرط.

مثال: بعتك هذه السيارة واشترطت أن أسافر عليها إلى مكة، فهذا محله في نفس العقد وهو صحيح.

مثال آخر: بعتك هذه السيارة، وبعد أن تم العقد بالإيجاب والقبول، قلت: أنا أشترط عليك أن أسافر بها إلى مكة يصح؛ لأنه في زمن الخيار؛ لأنك لو قلت: لا، قلتُ: فسخت الآن؛ لأن بيدي الخيار ما دمنا لم نتفرق فلنا أن نزيد الشرط.

مثال آخر: بعتك هذه السيارة ، ولي الخيار ثلاثة أيام، وفي اليوم الثاني جئت إليك، وقلت: أشترط أن أسافر بها إلى مكة يصح؛ لأنه في زمن الخيارين.

وأما ما كان قبل ذلك مما اتفق عليه قبل العقد، فالمذهب أنه غير معتبر.

مثاله: اتفقت أنا وأنت على أن أبيع عليك السيارة، واشترطت : أن أسافر عليها إلى مكة، وعند العقد لم نذكر هذا الشرط ، إما نسياناً وإما اعتماداً على ما تقدم، فهل يعتبر هذا أو لا؟

الجواب: لا يعتبر على المذهب.

والصحيح: أنه يعتبر لما يلي: ـ

أولاً: لعموم الحديث: «المسلمون على شروطهم»، وأنا لم أدخل معك في العقد إلا على هذا الأساس.

ثانياً: أنهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقد، فيقال: أي فرق بين هذا وهذا؟! وإذا كان النكاح يجوز فيه تقدم الشرط على العقد، فالبيع مثله، ولا فرق.

إذاً الشروط في البيع معتبرة ، سواء قارنت العقد، أو كان بعده في زمن الخيارين، أو كانت متفقاً عليها من قبل"

انتهى من الشرح الممتع (8/ 224).

ثانيا:

إذا نص العقد على أن المستخدم لا يملك البرنامج وإنما له حق الاستخدام، فهذا عقد إجارة جائز، ويشترط فيه بيان المدة.

ثالثا:

التوقيع على الشرط لا يستلزم الرضا به، كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها في قصة بريرة : ( خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلاءَ فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ

وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ الله أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ )

رواه البخاري (2168) ومسلم (1504).

فجوّز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن توافق على الشرط الباطل الذي لن تلتزم به .

رابعا:

إذا كان الشرط الباطل كالتحاكم إلى المحاكم الوضعية عند النزاع، مقارنا للعقد، فقد سبق بيان أنه يجوز التوقيع عليه عند الضرورة أو الحاجة الماسة مع العزم على عدم ارتكاب مخالفة توجب المقاضاة إلى تلك المحاكم.

وإنما قيدنا المسألة بهذه القيود لأن التحاكم إلى القوانين الوضعية لا يجوز إلا عند الضرورة، فإذا وقع الإنسان على هذا الشرط وهو آمن من الوقوع في هذا التحاكم، فلا محذور غير الموافقة على الشرط

وقد قلنا إنه يمكن أن يستدل بحديث عائشة رضي الله عنه على هذه المسألة، لأن فيه جواز الموافقة الظاهرية على الشرط الباطل إذا كان المتعاقد لن يلتزم به.

وهذا يمكن في مسألتنا، كأن لا يكون المشتري في البلد الذي نُص على التحاكم إلى محاكمه، وكأن يعزم على عدم ارتكاب مخالفة تستدعيه للمحكمة، وأن يتنازل عن حقه إن احتاج الأمر للتحاكم.

وقد نقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان أن الحديث فيه إذن للمشتري أن يدخل في العقد مع الشرط الباطل، إذا كان البائع لا يبيع إلا به، وكان الشرط لا يضره، لأنه لن يُلزم به.

ومنه يؤخذ اشتراط الحاجة، أي أن يكون المشتري بحاجة لهذه البرامج، والبائع لا يبيعها إلا مع الشرط المحرم.

قال رحمه الله: " وقد أجاب طائفة بجواب ثالث ذكره أحمد وغيره ، وهو أن القوم كانوا قد علموا أن هذا الشرط منهي عنه

فأقدموا على ذلك بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان وجود اشتراطهم كعدمه ، وبين لعائشة أن اشتراطك لهم الولاء لا يضرك ، فليس هو أمرا بالشرط

لكن إذنا للمشتري في اشتراطه إذا أبى البائع أن يبيع إلا به ، وإخبارا للمشتري أن هذا لا يضره ، ويجوز للإنسان أن يدخل في مثل ذلك .

فهو إذنٌ في الشراء مع اشتراط البائع ذلك، وإذنٌ في الدخول معهم في اشتراطه لعدم الضرر في ذلك، ونفس الحديث صريح في أن مثل هذا الشرط الفاسد لا يفسد العقد، وهذا هو الصواب. وهو قول ابن أبي ليلى وغيره، وهو مذهب أحمد في أظهر الروايتين عنه"

انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 338).

وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء وقالوا كيف يأذن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم في الموافقة على الشرط الفاسد، حتى أنكر بعضهم ثبوت هذه اللفظة، والصواب ما قدمناه عن شيخ الإسلام.

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-03, 05:26   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



يستورد سلعة لها وكيل حصري في بلده دون علمه

السؤال :

أنا أستورد أحيانا بضاعة من الخارج ، وعندنا وكيل حصري لها غيري ، وفعلت هذا لأنني خسرت في التجارة في السنوات الأخيرة ، حتى كدت أفلس ، بل قد أفلست لولا فضل الله وستره علي

فتعاقدت مع ممول لي بالمضاربة ، فرأيت أن استورد هذه البضاعة حتى أتعافي من الخسارة وبلاغا إلى حين ، بدون علم الوكيل ، لأني لا أحسن التجارة في غيرها، ولا يقبل الممول غيرها لقلة الفائدة

وأخشى أن تفوتني فرصة التمويل ، ثم إذا تعافيت ، ووجدت فرصة تجارية أخرى فسأتركها للوكيل ، فهل يحل هذا؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

الوكالة الحصرية تدخل في ما يسمى بعقود الامتياز، وفيها يشتري التاجر المحلي سلعة من الخارج، مع شرط قصر بيعها عليه.

وشرط القصر هنا شرط صحيح شرعا؛ لأن الأصل في الشروط الصحة، سواء شرط المورد الخارجي على المستورد ألا يبيع مثل سلعته، أو شرط المستورد ألا يبيع المورد لغيره في بلده.

قال الدكتور إبراهيم بن صالح التنم:

" وشرط القصر في امتياز الوكالات التجارية: يرتب حقا لطرفيه يوجب حمايته، والاعتداء على هذا الحق يشبه المنافسة غير المشروعة، والنظام يمنع الاعتداء على حق الاحتكار، أو المنافسة غير المشروعة، ولو لم يقترن هذا الاعتداء بسوء النية".

وقال: "والراجح أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة على ما تقدم بيانه، وخاصة ما كان فيه مصلحة لأحد طرفيه أو كليهما، أو دفع مفسدة، ولم يكن فيه غرر ولا ربا ونحوهما مما منعته الشريعة مطلقا، ولو مع توهم مصلحة فيه أو دفع مفسدة.

وشرط القصر وإن كان يخالف مقتضى عقد البيع من جهة أن البيع يقتضي انتقال ملكية المبيع وحرية التصرف فيه للمشتري بموجب ذلك، إلا أن الفقهاء أيضا أجازوا بعض الشروط التي يشترطها البائع وتعود عليه فيها منفعة معلومة".

انتهى من رسالته للدكتوراه: "الامتياز في المعاملات المالية" ص 441، 443، 445

وقال الباحث أشرف رسمي أنيس في رسالته للماجستير وهي بعنوان: " الوكالة التجارية الحصرية في الفقه الإسلامي والقانون" ص98

" ثالثا: الحصرية:

من حقوق الوكيل الحصري على الموكل: تعهّد الآخر ألا يتعاقد ، أو يموّن ، أو يبيع السلعة موضوع العقد ، لجهة أخرى غير الوكيل الحصري ، ضمن منطقة محددة يتفقان عليها" انتهى.

على أن هذا الشرط الملزم في عقد "الامتياز" : ليس نصا شرعيا ملزما لجميع الناس ، وإنما هو شرط التزم به الطرفان اللذين تعاقدا عليه ، فيلزمهما .

وأما سواهما ، ممن لم يكن طرفا في هذا العقد ، ولم يتعاقد مع أي من طرفيه ، ولا أعانه على الإخلال بما التزمه به من العقود : فلا يلزمه مقتضى هذا التعاقد .

وبناء على ذلك: فإن كنت ستستورد نفس السلعة التي تعاقد عليها الوكيل الحصري، من موكِّله، فهذا عدوان لا يجوز، وفيه إعانة للموكل على عدم الوفاء بالعقد

وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

وأما إذا فإن استوردت السلعة من غير الموكل المتعاقد مع الوكيل الحصري : فلا حرج عليك في ذلك؛ بشرط عدم تواطؤ الموكل في ذلك.

وذلك كأن تستوردها ممن اشتراها من الموكل في بلده ، أو في بلد ثالث، وتجلبها إلى بلدك، فلا حرج في هذا كله ، إن شاء الله .

وكذا لو استوردت سلعة أخرى من موكل آخر، ولو كانت من جنس ما عند الوكيل الحصري، فلا حرج؛ لأن هذا لا عدوان فيه، ولا إعانة على منكر.

واعلم أن أبواب الرزق الحلال كثيرة، فلا يحملنك استبطاء الرزق على طلبه بطريق محرم، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن رُوح القدس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ، وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنّ أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته)

رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 2085

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-03, 05:30   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الزيادة في ثمن التذكرة لتشمل ميزة قابلية الاسترجاع عند فوات الرحلة

السؤال :

أنا أسافر كثيرا، وكثيرا ما تعرض لي أشياء تجعلني ألغي سفري وفي كل مرة يضيع علىّ ثمن التذكرة لأن شركة الطيران لا تقبل الاسترجاع

لكن يوجد حل واحد للاسترجاع وهو دفع مبلغ إضافي عند شراء التذكرة ليس إجباريا لكن من دفعه فله حق استرجاع قيمة تذكرته , ومن لم يدفعه فلا يحق له ذلك

, فهل دفع هذا المبلغ جائز في الاسلام أم لا ؟


الجواب :

الحمد لله

لا حرج في دفع مبلغ يضاف إلى ثمن التذكرة للحصول على ميزات إضافية، كاسترجاع التذكرة عند فوات الرحلة، أو تغيير موعد السفر دون رسوم، أو غير ذلك؛ لأمرين:

الأول: أن الغرر التابع مغتفر.

الثاني: أن حقيقة هذه المعاملة كون التذاكر متفاوتة في السعر، بحسب ما يتاح فيها من ميزات،

وهذه الميزات تخرّج على أنها من باب الوعد، أو من باب اشتراط منفعة للمشتري، وكلاهما جائز.

وينظر : الحوافز التجارية التسويقية، للدكتور خالد المصلح ، ص 246

وفي اغتفار الغرر التابع، جاء في كتاب "المعايير الشرعية" ص506 في بيان الغرر المفسد للعقود:

" إذا كان الغرر في المعقود عليه أصالةً ، مثل بيع الثمر قبل بدوّ (ظهور) صلاحه ، دون بيع الأصل (أي الشجر) ، ودون شرط القطع .

أما إذا كان الغرر في التابع للمعقود عليه أصالة : فلا يؤثر ، مثل بيع الشجر مع الثمر قبل بدو صلاحه ، أو بيع ما لم يوجد من الزرع ، مع ما وجد منه ، أو بيع الحمل مع الشاة ، أو بيع اللبن الذي في الضرع مع الشاة " انتهى .

وبهذا يُعلم أنه لا يجوز أن تكون هذه الميزة بعقد مستقل عن شراء التذكرة، كما لو اشترى التذكرة أولا، ثم اشترى هذه الميزة، فلا يجوز حينئذ؛ لأن الغرر

حينئذ – سيكون في المعقود عليه أصالة؛ إذ هو مال، في مقابل حق استرجاع التذكرة، وهذا قد يقع ، فيستفيد من الميزة ، وقد لا يقع، فيخسر ما دفعه . وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.

روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ).

والغرر: الجهالة والمخاطرة، وكل ما كان مجهول العاقبة.

وينظر: القواعد النورانية، لابن تيمية، ص169

وهذه المسألة شبيهة بمسألة الضمان الذي يضاف على السيارات والأجهزة، فيجوز أن يزاد في ثمن السلعة لأجل الضمان، ولا يجوز شراء هذا الضمان أو تمديده بعقد مستقل.

قال الدكتور سامي السويلم حفظه الله: " أما ما يتعلق بالضمان الذي يقدم مع الأجهزة، ويزيد السعر بوجوده أو بمواصفاته؛ فلا يظهر ما يمنع منه شرعاً.

والقاعدة : أن الشرط له قسط من الثمن، وهذا يشمل الضمان ، وغيره من الشروط .

والضمان يجوز اعتباره في الثمن ، تبعاً للسلعة، وإن كان لا يجوز المعاوضة عليه استقلالاً .

وهو سبب تحريم التأمين التجاري.

والضمان نظير الأجل: فكما تجوز الزيادة في ثمن السلعة مقابل تأجيل الثمن، تجوز الزيادة مقابل الضمان .

وكما لا تجوز المعاوضة على الأجل منفرداً، لأن هذا هو ربا النسيئة المحرم بالإجماع، فكذلك لا تجوز المعاوضة على الضمان منفرداً، لأنه من الغرر المحرم كذلك.

فالضمان يجوز اعتباره في الثمن ، إذا كان تابعاً لسلعة، ولا تجوز المعاوضة عليه استقلالاً" انتهى من "فتاوى الإسلام اليوم".

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-03, 05:33   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: استأجر دارا لمدة سنة ، وخرج بعد مضي ثلاثة أشهر وكان قد اشترط بأن له الخيار في الأشهر الستة الأخيرة ، فمالذي يستحقه ؟

السؤال :

استأجرت شقة بعقد سنوي ودفعت قيمة الإيجار مقدما وعند إبرام العقد شرط على المؤجر بأن لى الخيار بفسخ العقد خلال الستة أشهر الأولى واسترداد قيمة الستة أشهر الأخيرة نقدا. وافق المؤجر وكتب هذا الشرط في العقد. مع بداية الشهر الرابع سلمت المفتاح للحارس

وأعلمت المؤجر بإخلائى للشقة مع أني لم أسكن فيها. هل شرط فسخ العقد بعد ستة أشهر نافذ أو أنه لايصح؟

وهل من حقي استرداد قيمة الستة أشهر الأخيرة؟

وهل يجوز لي بالمطالبة باسترداد قيمة الثلاث أشهر من الستة أشهر الأولى؟


الجواب :

الحمد لله


هذا العقد بين المؤجر والمستأجر مقسّم إلى جزأين ، فهو بمنزلة عقدين :

الأول : تعاقدا فيه عقدا باتا على الأشهر الستة الأولى .

والجزء الثاني : غير لازم على المستأجر ، وهو الأشهر الستة الأخيرة .

فالإجارة في حق الأشهر الستة الأولى : لازمة ، فيجب على المستأجر أن يدفع الأجرة المتفق عليه مقابل استئجار البيت لستة أشهر ، سواء سكن في البيت هذه المدة ، أم لم يسكن فيه

ما دام المؤجر قد سلمه مفتاح البيت ، ولم يمنعه من سكنه ؛ لأن الإجارة عقد لازم ، لا يجوز لأحد من المتعاقدين أن ينفرد بفسخه ؛ إلا إذا رضي المالك وتنازل عن إلزامك بالأشهر الثلاثة المتبقية من هذه الستة الأولى ، عن طيب نفس منه .

فإن رفض التنازل عن حقه في أجرة الأشهر الثلاثة :

فالحق له ، ولك في هذه الحالة أن تؤجر البيت لمن ينتفع به في هذه المدة ، إن شئت .

وأما الجزء الثاني من العقد : فغير لازم على المستأجر

لأنه اشترط لنفسه حقا سائغا ، فله استيفاؤه.

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة اشتراط الخيار في الإجارة ، بمعنى أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما أن له الحق في فسخ العقد خلال مدة محددة ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ، وأحد القولين في المذهب الشافعي .

وأما مذهب الحنابلة فإنهم يجيزون خيار الشرط إذا كان عقد الإجارة على مدة لا تلي العقد ، وهي الصورة الواردة في السؤال ، لأن الكلام عن الأشهر الستة الثانية ، وليست الأولى .

جاء في "الموسوعة الفقهية " (1/257) عن خيار الشرط :

"وَاشْتِرَاطُهُ جَائِزٌ فِي الإْجَارَةِ ، عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ، وَقَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الإْجَارَةِ عَلَى مُعَيَّنٍ –وهي الصورة التي معنا-" انتهى .

فتبين بذلك : أن لك الحق في فسخ عقد الإجارة ، واسترداد الأجرة عن الأشهر الستة الثانية .

ولا يقال : إن مدة الخيار في الشرط طويلة ؛ لأن الراجح من أقوال أهل العلم : صحة خيار الشرط ، ولو طالت المدة .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وَيَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ ، مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ ، مِنْ الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ، قَلَّتْ مُدَّتُهُ ، أَوْ كَثُرَتْ .

وَبِذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ.

وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَالْعَنْبَرِيِّ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ" .

ثم استدل ابن قدامة على صحة ذلك ، بـ: "أَنَّهُ حَقٌّ يَعْتَمِدُ الشَّرْطَ، فَرُجِعَ فِي تَقْدِيرِهِ إلَى مُشْتَرِطِهِ، كَالْأَجَلِ .

أَوْ نَقُولُ: مُدَّةٌ مُلْحَقَةٌ بِالْعَقْدِ، فَكَانَتْ إلَى تَقْدِيرِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، كَالْأَجَلِ"

انتهى من " المغني " (3/498-499) باختصار.

والخلاصة :

أنه من حقك أن تسترد أجرة الأشهر الستة الثانية .

وأما الأشهر الثلاثة المتبقية من الستة الأشهر الأولى : فلا حق لك في استرداد أجرتها ، إلا إذا رضي المالك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-03, 05:37   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

استأجر شقة وتركها قبل نهاية المدة ، هل يلزمه دفع ما تبقى من الأجرة ؟

السؤال :

شخص وقّع عقداً لاستئجار شقة ثم لم يستطع دفع الإيجارات الشهرية بالشكل المطلوب ففسخ هذا العقد وقرر الرحيل، فهل يصبح مديناً لصاحب العقار يلزمه دفع ما تبقى من مدة العقد والتي قُدّرت بمدة عام واحد؟

الجواب :

الحمد لله

الإجارة عقد لازم ، فلا يجوز لأحد من المتعاقدين أن ينفرد بفسخه ، لكن لو تراضى الطرفان على فسخه فلا حرج في ذلك .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/253) :

" الأَْصْل فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ اللُّزُومُ ، فَلاَ يَمْلِكُ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الاِنْفِرَادَ بِفَسْخِ الْعَقْدِ إِلاَّ لِمُقْتَضٍ تَنْفَسِخُ بِهِ الْعُقُودُ اللاَّزِمَةُ ، مِنْ ظُهُورِ الْعَيْبِ ، أَوْ ذَهَابِ مَحَل اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ . وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) " انتهى .

وجاء فيها أيضا (1/272) :

" جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ لاَ يَرَوْنَ فَسْخَ الإِْجَارَةِ بِالأَْعْذَارِ ؛ لأَِنَّ الإِْجَارَةَ أَحَدُ نَوْعَيِ الْبَيْعِ ، فَيَكُونُ الْعَقْدُ لاَزِمًا ، إِذِ الْعَقْدُ انْعَقَدَ بِاتِّفَاقِهِمَا ، فَلاَ يَنْفَسِخُ إِلاَّ بِاتِّفَاقِهِمَا " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (5/260) :

" الْإِجَارَة عَقْدٌ لَازِمٌ يَقْتَضِي تَمْلِيكَ الْمُؤَجِّرِ الْأَجْرَ , وَالْمُسْتَأْجِرِ الْمَنَافِعَ , فَإِذَا فَسَخَ الْمُسْتَأْجِرُ الْإِجَارَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا , وَتَرَكَ الِانْتِفَاعَ اخْتِيَارًا مِنْهُ , لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ ,

وَالْأَجْرُ لَازِمٌ لَهُ , وَلَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْ الْمَنَافِعِ , كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ . قَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : رَجُلٌ اكْتَرَى بَعِيرًا , فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ , قَالَ لَهُ : فَاسِخْنِي . قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ , قَدْ لَزِمَهُ الْكِرَاءُ . قُلْت : فَإِنْ مَرِضَ الْمُسْتَكْرِي بِالْمَدِينَةِ ؟

فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ فَسْخًا ; وَذَلِكَ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ , فَلَمْ يَمْلِكْ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخَهُ . وَإِنْ فَسَخَهُ , لَمْ يَسْقُطْ الْعِوَضُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ , كَالْبَيْعِ " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" إذا وقعت الإجارة صحيحة فهي لازمة من الطرفين " انتهى .

"الفتاوى الكبرى" (5/ 407) .

وعلى هذا ، فإذا رضي المالك بفسخ العقد فقد تنازل عن حقه ولا يلزمك دفع شيء له ، أما إن أصر على الالتزام بالعقد الذي بينكما فالحق له ، ويلزمك دفع أجرة باقي المدة

ولك الانتفاع بالشقة أو تأجيرها لمن يستعملها كاستعمالك حتى ينتهي العقد بينكما .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-03, 05:41   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل للمستأجر أن يؤجر البيت الذي استأجره ؟

السؤال :


أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وأشار علي أحد الإخوة أن أقوم بتأجير غرفة والصالة بعد فرشها وذلك للمساعدة في الإيجار وعمل هامش ربح لي بعد سداد الإيجار الأصلي ، هل هذا يجوز لي ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز لمن استأجر داراً أو غيرها أن يؤجرها أو جزءا منها لغيره

بنفس الأجرة التي استأجرها أو أزيد أو أقل

لأنه باستئجاره الدار قد ملك منفعتها

وله أن يتصرف فيها بالهبة أو التأجير أو غيره

بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثله في استعمال البيت أو أقل منه

فلو استأجرها للسكنى فليس له أن يؤجرها لمن يتخذها مصنعا ونحوه .

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"ويجوز للمستأجر أن يُؤْجر العين المستأجرة إذا قبضها . نص عليه أحمد . وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي .
ولا تجوز إجارته إلا لمن يقوم مقامه , أو دونه في الضرر" .

إلى أن قال : "ويجوز للمستأجر إجارة العين , بمثل الأجر وزيادة . نص عليه أحمد . وبه قال الشافعي"

انتهى من "المغني" (8/54- 56) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء

: "إذا استأجر إنسانٌ بيتاً ، أو شقةً ، أو معرضاً – مثلاً – مدة ، وبقي له منها زمن : جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل ، أو كثير ، دون غبن " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 92 ) .

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله :

"إذا استأجر الإنسان محلاً مدة معلومة : فله أن يسْكُنه تلك المدة ، وأن يؤجِّره لغيره ممن هو مثله في الاستعمال ، أو أقل منه ؛ أي : أن له أن يستغل منفعة المحل بنفسه ، وبوكيله " انتهى .

" المنتقى من فتاوى الفوزان " ( 3 / 221 السؤال رقم 336 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc