كيف سنحل مشكلة كهذه - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الأسرة و المجتمع > منتدى المجتمع > قسم المشاكل الاجتماعية وحلولها

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كيف سنحل مشكلة كهذه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-05-31, 13:22   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
naamane3
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية naamane3
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحل ان ترجع الى بيت ابيها وتعتذر وتتوب
وتقسم بالايمان الغليضة بالعدول عن هذه الطريق
وباب التوبة مفتوح ولن يستطيع اغلاقه احد








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-05-31, 13:53   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
غريبة الاطوار
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحيم مشاهدة المشاركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف معنى الآية الخامسة عشر من سورة النساء التي تقول بحبس المرأة الزانية في البيت حتى الموت أو يحدث فرج بطريقة ما. هل يعنى هذا معاقبة الزانية بذلك أو سجنها بقية عمرها؟ وما معنى أن الله سيجعل لها طريقاً؟ أريد أن أتوصل لفهمٍ أحسن للإسلام بواسطة المسلمين أنفسهم. وشكراً على إتاحة الوقت.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
قال الله تعالى في سورة النساء: (وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا (15)
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية:
كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت ولهذا قال: "واللاتي يأتين الفاحشة" يعني الزنا "من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا" فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم وكذا رُوِيَ عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك أنها منسوخة وهو أمر متفق عليه - قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب لذلك وتغير وجهه فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سرى عنه قال: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة". وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية:
هذه أول عقوبات الزناة، وكان هذا في ابتداء الإسلام.. قاله ابن عباس والحسن. زاد ابن زيد: وأنهم منعوا من النكاح حتى يموتوا عقوبة لهم حين طلبوا النكاح من غير وجهه.. غير أن ذلك الحكم كان ممدودا إلى غاية.. وهي قوله عليه السلام في حديث عبادة بن الصامت: (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) .. وقد قال بعض العلماء: أن الأذى والتعيير باق مع الجلد، لأنهما لا يتعارضان بل يحملان على شخص واحد. وأما الحبس فمنسوخ بإجماع.. والله أعلم.
ولإتمام الفائدة يحسن معرفة تفسير الآية التي تليها أيضا في سورة النساء وهي قوله تعالى: وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16)
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية:
" وقوله تعالى "واللذان يأتيانها منكم فآذوهما" أي واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما: أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير: نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا.. وقوله "فإن تابا وأصلحا" أي أقلعا ونزعا عما كان عليه وصلحت أعمالهما وحسنت "فأعرضوا عنهما" أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له "إن الله كان توابا رحيما" وقد ثبت في الصحيحين "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها" أي لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت. "

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
بارك الله فيك اخي









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-31, 13:55   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
غريبة الاطوار
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naamane3 مشاهدة المشاركة
الحل ان ترجع الى بيت ابيها وتعتذر وتتوب
وتقسم بالايمان الغليضة بالعدول عن هذه الطريق
وباب التوبة مفتوح ولن يستطيع اغلاقه احد
ربما تتوب هي ......لكن هل يصفح الاب و الام و اخ .....
حتى ربي يقبل التوبة .....لكننا معشر البشر ....هيهات ان نقبل شيئا كهذا









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-31, 13:57   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
غريبة الاطوار
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحيم مشاهدة المشاركة

من هو الذي يُقيم حد الزنا

[السُّؤَالُ]
ـ[هل قتل المرأة للانتقام لشرف العائلة جائز إذا اكتشفوا أنها أخطأت وارتكبت الزنا مع شخص أو أن لها علاقة مع غير محارمها ولم تثبت كاملة؟
وإن لم يكن كذلك نرجو إيراد الآيات والأحاديث التي تبين ذلك وتبين أنه غير جائز بدون إرسال القضية إلى المحكمة الشرعية.
هل حدثت مثل هذه الأمور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إن من أعظم الكبائر التي يلقى العبد بها ربَّه قتل النفس التي حرَّم الله.
قال الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذاباً عظيماً} النساء / 92.
عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور ". رواه البخاري (2510) ومسلم (88) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصب دماً حراماً ". رواه البخاري (6469) .
ولا يجوز قذف المحصنات بالزنا، ولا يثبت الزنا إلا بشهادة أربعة رجال يرون واقعة الزنا رأي العين، ويرون الفرْج في الفرْج، أو باعتراف الزاني أو الزانية بغير إكراه.
وما عدا ذلك فمن قذف امرأة مسلمة بالزنا فإنه يجلد ثمانين جلدة.
قال تعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون} النور / 4.
وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " … اغدُ يا أُنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، قال: فغدا عليها فاعترفت فأمرَ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجمت ". رواه البخاري (2575) ومسلم (1698) .
وقد جعل الله تعالى عقوبة محدودة للزاني والزانية، فجعل حدَّ الرجم للمحصن منهما، وجلد مائة لمن لم يحصن.
قال تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} النور / 2.
وعن جابر أن رجلا من " أسلَم " أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه فقال: " هل بك جنون؟ " قال: لا، قال: " هل أحصنت؟ " قال: نعم فأَمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. رواه البخاري (4969) ومسلم (1691) .
فإن قيل من هو الذي يقيم هذا الحد على الزناة؟
فالجواب:
لا ينبغي لأحد أن يقيم الحدود إلا بإذن السلطان، فإن لم يكن سلطان يحكم بالشرع فلا يجوز لعامة الناس أن تقيم الحدود، ومن فعل ذلك أثم، لإن إقامة الحد يحتاج في إثباته وإقامته إلى اجتهاد وعلم شرعي حتى يُعلم متى يثبت ومتى ينتفى وما هي شروطه ... إلخ
وعامة الناس لا يعلمون ذلك، ولأن إقامة العامة للحدود يترتب عليها مفاسد عظسمة وإخلال بالأمن، فيعتدي الناس بعضهم على بعض قتلاً وتقطيعاً بحجة إقامة الحدود.
قال القرطبي:
لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر الذين فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. " تفسير القرطبي " (2 / 245، 246) .
وقال ابن رشد القرطبي:
وأما من يقيم هذا الحد - أي: جلد شارب الخمر - فاتفقوا على أن الإمام يقيمه وكذلك الأمر في سائر الحدود. " بداية المجتهد " (2 / 233) .
وقال الشوكاني:
عن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون لا ينبغي لأحد يقيم شيئاً من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمَته. " نيل الأوطار " (7 / 295، 296) .
وعلى أهل المرأة أن يمنعوها من الفاحشة وأسبابها فيمنعوها من الخروج ومحادثة الرجال الأجانب، ومن كل ما يُمكنها من فعل المنكر فإذا لم تمتنع إلا بحبسها أو تقييدها فلهم ذلك فيحبسونها في البيت.
أما القتل فلا، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن امرأة مزوَّجة ولها أولاد فتعلقت بشخصٍ أقامت معه على الفجور، فلما ظهر أمرها سعَت فى مفارقة الزوج، فهل بقيَ لها حق على أولادها بعد هذا الفعل؟ وهل عليهم إثم في قطعها؟ وهل يجوز لمن تحقق ذلك منها قتلها سرّاً؟ وإن فعل ذلك غيره يأثم؟
فأجاب:
الحمد لله
الواجب على أولادها وعصبتها أن يمنعوها من المحرمات، فإن لم تمتنع إلا بالحبس: حبسوها، وإن احتاجت إلى القيد قيَّدوها، وما ينبغي للولد أن يضرب أمََّه، وأمَّا برُّها: فليس لهم أن يمنعوها برَّها، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من السوء، بل يمنعوها بحسب قدرتهم، وإن احتاجت إلى رزق وكسوة رزقوها وكسوها، ولا يجوز لهم إقامة الحد عليها بقتلٍ ولا غيره، وعليهم الإثم في ذلك.
" مجموع الفتاوى " (34 / 177، 178) .
وقد حصل أن زنت بعض النسوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقتل أحدٌ من أهلهن امرأة منهن، ومنهن " الغامدية " رضي الله عنها.
عن بريدة بن الحصيب قال: … جاءت امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني، فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه، فقالت: أراكَ تريد أن تردَّني كما رددتَ ماعز بن مالك، قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنى فقال: آنت؟ قالت: نعم فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية فقال: إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله قال: فرجمها.
رواه مسلم (1695) .
هذا، وإن ما يفعله أهل هذه المرأة المسئول عنها التي يدَّعون أنها تستحق القتل: خطأ من وجوه أخرى وهي:
1- أنهم لا يفعلون الأمر نفسه فيما لو زنى أحد أبنائهم أو إخوانهم، وهذا يشبه فعل أهل الجاهلية حيث أباحوا لأنفسهم الزنا دون نسائهم، وهؤلاء يُلوَّث شرفهم وتظهر حميتهم إذا فعلت نساؤهم المنكر دون أن يكون عندهم حمية لدينهم فيما لو فعل أحد أبنائهم أو إخوانهم الأمر نفسه، بل قد يفتخر بعض الآباء بمنكر ولده، ويشجعه عليه.
2- أنهم فتحوا المجال أمام النساء للوقوع في الفاحشة فسمحوا للمرأة بالدراسة المختلطة والصحبة السيئة والمشاهدة المحرمة والمجالسة المنكرة، فأدى هذا إلى تلف قلبها وتعلقه بالفاحشة، وبعضهم لا يزوِّج ابنته أو أخته ويشترط شروطاً تعجيزية، ثم يريد هؤلاء معاقبتها وهم أولى منها بالعقوبة.
3- أنهم يقتلون لا على فاحشة الزنا بل حتى على مجرد المحادثة أو التعارف المحرم والذي ليس له حد في الشرع بالقتل.
4- أنهم يفتحون الباب لكل من أراد قتل أخته أو ابنته بهذه الحجة الفارغة، وقد يكون سبب القتل: مالها، أو أنها عرفت عنهم أشياء يرغبون إخفائها أو ما شابه ذلك من الأسباب.
ونسمع بين الفينة والأخرى دعوات من الغرب الكافر أو الشرق المنحرف يدعون فيها إلى قتل كل من قتل أخته أو ابنته بسبب الشرف، وذلك بسبب أن كثيراً من القوانين تعفي القاتل إذا قتل أحد أهله لهذا السبب.
وهذه الدعوى وإن كانت صحيحة إلا أننا لا ينبغي لنا أن ننخدع بهؤلاء وبدعوتهم، حيث أن المقصود بهذه الدعوات نزع الغيرة من قلوب أهل المرأة، وفتح الباب أمام النساء ليرتكبن الفاحشة.
والواجب على أولياء النساء أن يتقوا الله فيمن تحت ولايتهم ويمنعوهن من الفاحشة وأسبابها من غير تساهل أو تشدد يأباه الشرع.
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
بارك الله فيك اخي ....شكرا على التوضيح









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-31, 14:26   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
eBusiness
عضو محترف
 
الصورة الرمزية eBusiness
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريبة الاطوار مشاهدة المشاركة
في رايك ....اذا لم يقبل بها الاب و الاخ .....فهل سيقبل بها الخال او العم ......و بما ان الله وضع حدا و عقابا لما قد نضعه جانبا ....و ناتي بحلول و افكار من رؤوسنا قد تؤدي الى ما هو افضع من ذلك .....
لما نخاف من الناس و الفضيحة و لا نخاف من الله

والله يا أختاه أنا مع إقامة الحد وتعلمين رايي في أمور مثل هذه لكني قلت تذهب إلى بيت ذي ثقة يؤويها لأنها إن خرجت للشارع فإنها ستتسبب في كوارث أخرى لأنه ستبيع ما تبقى من جسدها لمن يدفع، لهذا أنا أعلم أنهم لن يقيموا عليها الحد لهذا اردت أن نحاول أن لا نعطيها فرصة أخرى للبغاء ثم يا أختي الكريمة إن تبث أنها فعلت الفاحشة فما عليها إلا أن تتزوج مع من وقعت معه في الحرام وكما يقال تاكلو ولا ياكلها

كلامي لم يكن له علاقة بالخوف من كلام الناس بل خوفا من الله لأن الفضيحة وقعت وستبقى القصة معروفة حتى عند الأحفاذ ويحسن عون هذه العائلة لكن خوفا من الله وجب مكوتها عند أحدهم حتى لا تخرج الطريق وتخرج معها الكثير من السفهاء وهذا هو الخوف من الله بعنيه، أرجو أن تكوني قد فهمتي قصدي

مع أنني أشدد على العقاب ثم العقاب أو على الاقل تطرد من البيت وتؤويها عائلة أخرى وإن لم تنتهي وتتوب ترمى إلى الشارع ياكلها الزمان ومع ذلك فلأبوها الحق في أن يشرب من دمها كما يقال فهي مرغت كرامته وشرفه في التراب وسيبقى حزين حتى الوفاة والحل الأنسب هو تزويجها بمن وقعت معه في الخطأ

بارك الله فيك أختاه









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-31, 15:49   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
bellaluna
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية bellaluna
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لي تعقيب بسيط حول إقامة الحدّ في حالة الزنا :
إقامة الحدّ موكولة لوليّ الأمر (السّلطان أو الخليفة) و فيها عديد الشّروط منها أن يشهد أربعة رجال أتقياء أنّهم رأووا الفعل كاملا و أن يعترف الزّاني أو الزّانية بجرمه أمام القاضي و لا يحقّ للمسلم أن يقيم الحدّ على أحد أفراد عائلته خفية دون إعلام القاضي..

بالنّسبة للقرار الذي اتخذه الوالد فهو لن يزيد الطّين إلاّ بلّة لكنّي أتفهم ردّة فعله و إحساسه كأب..الطريقة التي أظّنها تنفع أن يقع حبسها في منزلها أو منزل جدّها و تمنع من الخروج و الدّخول و وسائل الإتصال إلى أن تُنسى قليلا الحكاية و ربّما بعث الله لها رجلا يسترها فالله لطيف بعباده.









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-31, 16:22   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
زرقـآء اليمآمـة
عضو محترف
 
الأوسمة
أفضل عضو في الخيمة 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الحل الوحيد العمل على استدراج شريكها في الجريمة وتزويجهما وليس ابعادها وطردها ، من باب الستر و عدم ضياعها اكثر مما هي عليه من ضياع ، ووجب عليهما الحد ليكونا عبرة لمن يعتبر ، والحد فرض من الله لكن في زمننا اليوم لا يطبق وهذا سبب ظهور جرائم الانحلال الاخلاقي وتفشيها بشكل رهيب ................. الله يسترنا ............... والله المستعان










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-31, 20:35   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
nilly
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

البنت لعبت بشرف اهلها والجريمة كبيرة وجب على الاب والام معا معاقبتها عقاب قاسي جدا حتى تتعلم درس وتحفظه عن ظهر قلب
لكن ان يطردوها اهلها فبهدا تصرف سوف يكون الاب قد اخطاء اكثر من ابنته فالخطاء لا يصلح الخطاء
وبطردها هدا الى شارع وشارع لا يرحم فبهدا سوف يحول ابنته الى مجرمة وكل مايحصل لها في شارع الاب هو من سوف يدفع ثمنه
فعلى الاهل ان يسامحوا اولادهم مهما اخطاءوا ومهما فعلوا ولكن وجب عليهم معاقبتهم
وان لم ياسمحوا الاهل لاولادهم فمن سوف يسمح لهم؟
كل هدا لان الاهل يسمعون لناس ويهمونهم ناس اكثر من اولادهم
اسال الله ان يهدي ناس اجمعين










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-31, 21:15   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
naamane3
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية naamane3
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريبة الاطوار مشاهدة المشاركة
ربما تتوب هي ......لكن هل يصفح الاب و الام و اخ .....
حتى ربي يقبل التوبة .....لكننا معشر البشر ....هيهات ان نقبل شيئا كهذا
بعض البشر لا يغفرون كأنهم لا يخطئون
او معصومون ام انهم اخذو عهدا من الله
الم يقرأو مذا حدث لرابعة العدوية بعد توبتها
ألم يقرأو عن بغي بني اسرائل التي دخلت الجنة
في كلب سقته شربة ماء أم انهم قوم جاهلون









رد مع اقتباس
قديم 2014-06-02, 03:24   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
mounia 85
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية mounia 85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا اعرف ادا كان الطرد هو الحل لكن الشيء اللي متاكدة منو انو حتى احتواء الوضع وتغطية الفضيحة والتساهل لا يعطي ثماره مع كل الفتيات لاني اعرف فتاة معرفة وطيدة وهي تفعل ما تفعل من فواحش لان عائلتها ضمتها وسامحتها في اول مرة حتى خرج الامر عن سيطرتهم اصبحت تخرج وتغيب لعدة ايام كما تشاء وتعود متى تشاء يتشاجرون معها عند عودتها وهي ايضا تتشاجر معهم ثم يصبحون مثل السمن على العسل لتعاود الكرة كلما يحلو لها حتى بسطت سيطرتها عليهم واصبحت تشرب السجائر في البيت وحتى في رمضان وليس فقط السجائر بل كل الخبائث الاب اصبح مغلوب على امره والام تسامح ابنتها لكي لا تضيع من بين ايديها والبنت وجدت راحتها في حياة كهذه يعني تغيب لايام واسابيع ثم تعود للبيت عادي وبلا ما ندكر المشاكل الكثيرة التي وقعوا فيها بسببها وفي الاخير تخرج الام لتقول ان ابنتها ستتزوج زكارة وتدي خيرة الرجال فما رايك انتي يا صاحبة الموضوع في هده القصة الحقيقية اليس الطرد كان احسن في البداية لفتاة مثل هادي










رد مع اقتباس
قديم 2014-06-03, 09:41   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
روح مراد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية روح مراد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحل الأنسب
شرعا هو الجلد و لكن ألنسب قبل الجلد هو محاولة تصليح الخطأ
الشباب اليوم الكل يعلم جزاء الزاني و الزاني أنه الجلد و الكل يعلم أن و لا واحد من الذين زنوا جلد فلذلك الكل يقوم بالفعل المحرم
لإذا اكتشف أمر الفتاة فإنها حتما ستطرد من البيت أو تدفن فيه و هي حية
أما الشاب فلا كلام عليه إيدير واش يحب
لماذا يلجأ الأباء إلى الطرد بدل من محاولة التصحيح خوفا من الفضيحة
لو أن كل اب حاول أن يبحث عن الزاني و يزوجه ابنته غصبا عنه لما حدث هذا التساهل
الشاب حين يعلم أن نهاية الزنا مع فتاة ستؤول حتما \غلى الزواج المجبر لن يفعل شيء










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مشكلة, صندل, كهذه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc