ماجستير تجاري 2012 - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ماجستير تجاري 2012

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-13, 22:05   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
ntr30158
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

لسلام عليكم شكرا على الملاحظة أما بعد/
لقد ذكرتي الآتي= المصطلحات _ العقد _ نظام قانوني _ شخص معنوي _ تصرفانفرادي =و منه يمكن توضيح الاتي بالنسبة للعقد هو تصرف قانوني ينتج آثارقانونية ناتج عن ارادة الاطراف في انشاء هذا الشخص المعنوي المادة 416 منق م ج . و منه يمكن أن نتساءل هل مؤسسي الشركة يحتكمون الى القواعدالعقدية فقط كونها نتجت عن ارادة الاطراف .
_
اعتبارها نظام قانوني أي أن المشرع انطلاقا من القانون المدني و القانونالتجاري ( المواد 544_550) أحكام هذه المواد التي تنظم الشركة لذا يمكنالتساؤل حسب الاتي = ناقش النظام القانوني للشركات التجارية .
_
تصرف انفرادي أعتقد أن التصرف القانوني الانفرادي لا يدخل هنا كونه يعني القرار الاداري لانه ينتج عن ارادة منفردة للسلطة العامة
و من هنا يعد التساول حسب ما أرى هناك من يرى أن الشركة تعد عقد و هناك منيرى أن الشركة ينظمها القانون فقط اذن ما رأيك أختاه و شكرا لك









 


قديم 2012-01-14, 15:33   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أولا شكرا على ردك أخي الفاضل
فيما قلته في التصرف الإنفرادي لست متفقة معك، لأنه يجب أن يدخل، وأيضا ليس كما قلت أنت، بل مثلا أصبح تعدد الشركاء منتقد منذ ظهور تدخل الدولة في إنشاء الإقتصاد عن طريق ما يسمى الشركات العمومية ذات الطابع الإقتصادي، إذ تعد الدولة امساهم الوحيد فيها،، وطبعا هناك أيضا نقدها، ثم لدينا أيضا في القطاع الخاص،وذلك منذ تعديل القانون التجاري بموجب الأمر رقم 27/96 أصبحت الشركة ذات المسؤولية المحدودة يمكن لها أن تقوم على شخص واحد ، مثلا إذا ما اجتمعت كل حصص رأسمال الشركة في يد شريك واحد، وتتخذ عندءذ تسمية مؤسسة الرجل الواحد ذات المسؤولية المحدوة، "eurl"ولك حسب نص الم 564 من الق التج










قديم 2012-01-14, 15:48   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

وأيضا فيما يخص القانون التجاري الفرنسي، أنه تفطن المشرع الفرنسي ألى نقطة تجمع كل الحصص والأسهم في يد شريك واحد عاة ما يكون لظروف قاهرة ولأسباب لا يمكن تجنبها، والحكم على تلك الشركة بالحل يؤدي إلى أثار سلبية من الناحية الإقتصادية وهو حل العديد من الشركات التجارية ..................لكل تلك الأسباب نجد المشرع الفرنسي قد ضحى بشرط تع الشركاء وبالطابع التعاقدي للشركات التجارية ، لكن هنا نجد الم 9 من قنون 1966 المعدل للق التج الفرنسي أنه في حالة تجمع كل الحصص والأسهم في يد شريك واحد لا يؤدي إلى الحل الفوري للشركة بل يعطى لذلك الشريك مهلة سنة لتسوية الوضعية لإيجاد شركاء جدد،وإن لم يفعل بمرور سنة فلكل من لدية مصلحة أن يرفع عوى لحل الشركة، لكن إن كانت الشركة تلك أصبحت تنفذ التزاتاتها لا يمكن أن توجد مصلحة لأحد في طلب حلها ماعدا الخزينة العمومية، وبالتالي لهذه الشركة يمكن أن تستمر حتى بعد مرور سنة، ، وأيضا حتى رفعت دعوى عليا، القاضى يعطي لها مهلة 6 أشهر إضافية للشريك لإيجاد شركاء جدد للشركة










قديم 2012-01-14, 22:06   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
ntr30158
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أختي الكريمة أمابعد
لقد ذكرتي التصرف القانوني انفرادي حسب رأي أو ما أعلمه هو العملالقانوني الانفرادي أي صادر عن ارادة منفردة في الالتزامات كالوعد بجائزة وفي الجانب الاداري العمل الانفرادي هو القرار الاداري و العمل الاتفاقي هوالعقد الاداري أما في موضوعنا الشركات التجارية هي أعمال تجارية بحسبالشكل أي يشترط فيها الشكلية و هو العقد التأسيسي للشركة و له أركان عامةالمعروفة و الاركان الخاصة و المعروفة طبعا. ففي العمل التجاري قد لايكفيالمجهود الفردي للشخص الواحد بممارسة العمل التجاري لتحقيق الهدف منحهالمشرع الفرصة بالقيام بالعمل التجاري مع أفراد أخرين بالقيام به في اطارشركة بتذافر الجهود لذا كان تعدد الشركاء ركن خاص بالشركات.
و المشرع قلص من مبدأ سلطان الارادة و أدخل قواعد النظام العام و طبعا قوادالنظام العام آمرة كتحديد الحد الاقصى ب20 شريك في الشركة ذات المسؤوليةالمحدودة و الحد الادنى للشركاء ب 7 في شركات المساهمة. و لما كانت الشركةهي الوسيلة القانونية لتنظيم المشروع .
و الأصل في الاعمال التجارية هي المقاولات التجارية و القانون لايخاطب صاحبالمقاولة و انما يخاطب المقاولة و حسب المادة 50 من ق م ج المقاولة ليسلها الشخصية المعنوية لذا جات الشركة و منحت المقاولة الشخصية المعنوية وعليه أصبحت شخص قانوني منفصل و هذا ما جاء به الامر الذي ينظم =
المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة و هنا تجسد مقولةالشركة هي تنظيم للمقاولة و أعترف لها القانون بذمة مالية و الاهليةالمعروفة
و هذا النوع من الشركات eurl تعد أن الشخص الطبيعي التاجر يمكن أن يستثمرجز من أمواله في عمل تجاري آخر مثلا تاجر ينشي eurl للنقل أي لتقديمالخدمات فينشي لوحده شركة ذات ذمة مالية براسمال يملكه هو أي 100 لكلالحصص لان هذا النوع من الشركات يصلح في الانشطة الاقتصادية و التجاريةالمتوسطة و الصغيرة معذرة على الاطالة كوني أحب التحليل .










قديم 2012-01-14, 22:12   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
اسعد العمر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

التطرق الى مفهوم الشركة دون التعمق
الاشكالية | ماهي الطبيعة القانونية للشركة ....؟
المبحث الاول |الشركة هي عقد
المطلب الاول |وجود اتفاق بين الشركاء (الارادة)
المطلب الثاني |خضوع الشركة للقواعدالعامة
المبحث الثاني |الشركة نظام قانوني
المطلب الاول |وجوب افراغ الشركة فينظام معين حدده المشرع الجزائري
المطلب الثاني |ميلاد شخص معنوي مستقلعن الشركة
الخاتمة~ان الفكرة التعاقدية للشركةتطورت مع تطور القوانين والانظمة فاصبحت الشركة خليط بين الفكرة التعاقدية من جهة والنظام القانوني من جهة اخرى بحيث ان عقد الشركة يترتب عنه ميلاد شخص معنوى ممايميز عقد الشركة عن سائر العقود
والله ولي التوفيق









قديم 2012-01-14, 22:19   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
ntr30158
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

أشكرك أخي على التدخل و هوكما ذكرت فعلا أ، الشركة تعد خليط بين ماينتجه العقد من قواعد و ما نظمه القانون من قواعد يستوجب الامتثال لها في تكوين الشركات










قديم 2012-01-14, 22:27   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ntr30158 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أختي الكريمة أمابعد
لقد ذكرتي التصرف القانوني انفرادي حسب رأي أو ما أعلمه هو العملالقانوني الانفرادي أي صادر عن ارادة منفردة في الالتزامات كالوعد بجائزة وفي الجانب الاداري العمل الانفرادي هو القرار الاداري و العمل الاتفاقي هوالعقد الاداري أما في موضوعنا الشركات التجارية هي أعمال تجارية بحسبالشكل أي يشترط فيها الشكلية و هو العقد التأسيسي للشركة و له أركان عامةالمعروفة و الاركان الخاصة و المعروفة طبعا. ففي العمل التجاري قد لايكفيالمجهود الفردي للشخص الواحد بممارسة العمل التجاري لتحقيق الهدف منحهالمشرع الفرصة بالقيام بالعمل التجاري مع أفراد أخرين بالقيام به في اطارشركة بتذافر الجهود لذا كان تعدد الشركاء ركن خاص بالشركات.
و المشرع قلص من مبدأ سلطان الارادة و أدخل قواعد النظام العام و طبعا قوادالنظام العام آمرة كتحديد الحد الاقصى ب20 شريك في الشركة ذات المسؤوليةالمحدودة و الحد الادنى للشركاء ب 7 في شركات المساهمة. و لما كانت الشركةهي الوسيلة القانونية لتنظيم المشروع .
و الأصل في الاعمال التجارية هي المقاولات التجارية و القانون لايخاطب صاحبالمقاولة و انما يخاطب المقاولة و حسب المادة 50 من ق م ج المقاولة ليسلها الشخصية المعنوية لذا جات الشركة و منحت المقاولة الشخصية المعنوية وعليه أصبحت شخص قانوني منفصل و هذا ما جاء به الامر الذي ينظم =
المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة و هنا تجسد مقولةالشركة هي تنظيم للمقاولة و أعترف لها القانون بذمة مالية و الاهليةالمعروفة
و هذا النوع من الشركات eurl تعد أن الشخص الطبيعي التاجر يمكن أن يستثمرجز من أمواله في عمل تجاري آخر مثلا تاجر ينشي eurl للنقل أي لتقديمالخدمات فينشي لوحده شركة ذات ذمة مالية براسمال يملكه هو أي 100 لكلالحصص لان هذا النوع من الشركات يصلح في الانشطة الاقتصادية و التجاريةالمتوسطة و الصغيرة معذرة على الاطالة كوني أحب التحليل .
شكرا لك أحي الكريم على التحليل









قديم 2012-01-14, 22:34   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسعد العمر مشاهدة المشاركة
التطرق الى مفهوم الشركة دون التعمق
الاشكالية | ماهي الطبيعة القانونية للشركة ....؟
المبحث الاول |الشركة هي عقد
المطلب الاول |وجود اتفاق بين الشركاء (الارادة)
المطلب الثاني |خضوع الشركة للقواعدالعامة
المبحث الثاني |الشركة نظام قانوني
المطلب الاول |وجوب افراغ الشركة فينظام معين حدده المشرع الجزائري
المطلب الثاني |ميلاد شخص معنوي مستقلعن الشركة
الخاتمة~ان الفكرة التعاقدية للشركةتطورت مع تطور القوانين والانظمة فاصبحت الشركة خليط بين الفكرة التعاقدية من جهة والنظام القانوني من جهة اخرى بحيث ان عقد الشركة يترتب عنه ميلاد شخص معنوى ممايميز عقد الشركة عن سائر العقود
والله ولي التوفيق
أما خطتي فهي كالتالي:
المبحث 1:الشركة عقد أم تصرف انفرادي
المطلب 1 نتكلم على العقد
وفي المطلب2 نتكلم عن الشركة تصرف انفرادي
المبحث 2:الشركة عقد أم شخص معنوي، وهنا لا ندرس بدقة عقد لأننا درسناه في المبحث 1، لكن ندرسه بشكل طفيف
المطلب 1:الشركة في مرحلة التأسيس
المطلب 2كالشركة أثناء سريان مدتها
المطلب 3:الشركة المنحلة
المبحث 3:الشركة عقد أم نضام قانوني
المطلب 1:دور الإدارة في قانون الشركات
المطلب 2:دور النضام العام في قانون الشركات ،
أما بالنسبة للخاتمة التي ذكرتها فأعتقد نعملها في المقدمة من الأفضل









قديم 2012-01-14, 22:43   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
ntr30158
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل توافقنني على هذا التساؤل =
ناقش النظام القانوني للشركات التجارية. أظن الاجابة عنه تكون شاملة لموضوع الشركات فالاجابة عنه تكون من حيث=
_ التكوين تكوين الشركة
_ ادارة الشركة
_ انقضاء الشركة
ما رأيكم










قديم 2012-01-14, 22:44   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
اسعد العمر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا اعتقد الشركة عقد ام تصرف انفرادي نجملهم في كلمة عقد ولا داعي لثلاث مباحث ى










قديم 2012-01-14, 22:54   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ntr30158 مشاهدة المشاركة
هل توافقنني على هذا التساؤل =
ناقش النظام القانوني للشركات التجارية. أظن الاجابة عنه تكون شاملة لموضوع الشركات فالاجابة عنه تكون من حيث=
_ التكوين تكوين الشركة
_ ادارة الشركة
_ انقضاء الشركة
ما رأيكم
لكن هذا السؤال حول ماذا؟هل فيما يخص موضوعنا وهو الطبيعة الق للشركة؟ أم في فرعه وهو في النضام الق، لأن هذا بالذات أعطي كسؤال احتياطي على ما أعتقد في مسابقة الماجستير، إن قثصدت هذا الأخير، فالخطة تكون كالتالي:ندرس
المبحث1:دور الإرادةة في قانون الشركات ،و بالأخص ندرس في هذا المبحث الفوارق التي كانت تميز النصوص الق المنظمة للشركات التج والقواعد المنظمة للعقود بوجه عام
المبحث2ك دور النضام العام في قانون الشركات









قديم 2012-01-14, 22:58   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسعد العمر مشاهدة المشاركة
انا اعتقد الشركة عقد ام تصرف انفرادي نجملهم في كلمة عقد ولا داعي لثلاث مباحث ى
لا أعتقد ذلك أخي الكريم،









قديم 2012-01-14, 22:58   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
ntr30158
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

أرى أن الاجابة عن مناقشة النظام القانوني للشركات هو تحليل كيف نظم المشرع الشركة سواء من حيث تكوينها و التطرق الى الاركان و الشروط المعروفة
و التطرق من حيث الادارة و هو الاجابة عن كيف تسير الشركة و هل الادارة تكون مطلقة لمسيرها أم يمكن للشركاء التدخل و ماهي حالات تدخلهم
و التطرق من حيث انقضاء الشركة و ذكر الآثار القانونية التي تنج عند و بعد حل الشركة التصفية و الالتزمات التي هي على الشركة










قديم 2012-01-14, 22:59   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

مثلا انضروا لهذا السؤال: طبيعة عقد الشركة؟










قديم 2012-01-14, 23:02   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماذا تريد بالضبط القول بالنضام الشركة، لأنه يمكن إدخال النضام العام هنا










 

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, ماجستير, بخاري


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc