فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-09, 19:50   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي وله زوجة وبنتان وأخت وأبناء إخوة

السؤال:

هل أرث عمي ، ووالدي متوفى ؟

فعمى مات وله : - زوجة - بنتان - أخت - ابن اخ (الأخ متوفى) - أنا وأخى (اأبانا متوفى) هذا كل شيء فكيف يقسم الميراث ؟


الجواب :

الحمد لله

للزوجة الثمن ؛ لوجود البنتين ، قال تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) سورة النساء / 12 .

وللبنتين الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا ) سورة النساء / 11 .
والبنتان حكمهما حكم البنات فوق الاثنتين بدلالة السنة .

والباقي تعصيباً للأخت ، إن كانت شقيقة أو لأب ، وليس لأولاد الإخوة ( أنت وأخوك وابن عمك) شيء ؛ لأن الأخت حجبتهم .

وأما إن كانت هذه الأخت هي أخت لأم ، فليس لها شيء ؛ لأن البنتين تحجبانها ، ويكون الباقي حينئذ لأبناء الإخوة ( أنت وأخوك وابن عمك) يقسم عليكم بالتساوي .
.
والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-09, 19:52   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفيت عن أربع بنات وأخت شقيقة وبنت ابن

السؤال:


امرأة توفيت عن 4 بنات وبنت ابن وأخت شقيقة و3 أبناء أخ شقيق و5 بنات أخ شقيق فما نصيب كل شخص ؟ .

الجواب :


الحمد لله


ينحصر إرث المرأة المذكورة في بناتها وأختها الشقيقة ، فللبنات الثلثان ، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا ، ولا شيء لبنت الابن ، ولا لأبناء الأخ الشقيق ، ولا لبنات الأخ الشقيق .

قال الله تعالى في ميراث البنات : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.

وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخوات يعصبن البنات ، وحكاه بعضهم إجماعا .

قال البخاري في صحيحه : باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة . ثم روى بإسناده عن الأسود قال : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : النصف للابنة ، والنصف للأخت .

قال ابن بطال رحمه الله

: ( أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات ، فيرثن ما فضل عن البنات ، فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا فللبنت النصف ، وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ ، وإن خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان ، وللأخت ما بقى ، وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن ، فللبنت النصف ، ولبنت الابن تكملة الثلثين ، وللأخت ما بقي على ما في حديث ابن مسعود ، لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين "

انتهى من "فتح الباري" (12/24).

وقال ابن قدامة في "المغني" (6/164) : " وهذا قول عامة أهل العلم , يروى ذلك عن عمر , وعلي , وزيد , وابن مسعود , ومعاذ , وعائشة رضي الله عنهم . وإليه ذهب عامة الفقهاء " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-09, 19:55   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

مات وترك زوجة وبنتين وابن أخ شقيق وأختين لأم وأختا لأب وعما شقيقا

السؤال:


هلك هالك وترك زوجة وبنتين وابن أخ شقيق وأختين لأم وأخوين لأم وأختا لأب وعما شقيقا وخلف تركة قدرها 110000 درهما . والمطلوب : تحديد الأنصبة .


الجواب :


الحمد لله

إذا مات رجل وترك زوجة وبنتين وابن أخ شقيق وأختين لأم وأختا لأب وعما شقيقا ، فإن تركته تقسم كما يلي :

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .

وللبنتين : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .

وللأخت لأب : الباقي تعصيبا ؛ لأن الأخوات مع البنات عصبة .

قال ابن بطال رحمه الله :

( أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات ، فيرثن ما فضل عن البنات ، فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا فللبنت النصف وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ ، وإن خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان وللأخت ما بقى ، وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين وللأخت ما بقي على ما في حديث ابن مسعود

لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين ولم يخالف في شيء من ذلك إلا ابن عباس فإنه كان يقول : للبنت النصف ، وما بقى للعصبة ، وليس للأخت شيء .."

انتهى من "فتح الباري" (12/24) .

ولا شيء للأختين لأم لوجود البنتين .

ولا شيء لابن الأخ الشقيق ولا للعم ، لأنهما محجوبان بالأخت لأب .

وعند تقسيم التركة ، تقسم التركة إلى 24 جزءاً متساوياً ، للزوجة منها الثمن وهو 3 ، وللبنتين الثلثان وهو 16 لكل منهما 8 ، وللأخت لأب الباقي وهو 5 .

فنصيب الزوجة من التركة =110000× 3 ÷ 24= 13750 .

ونصيب كل بنت = 110000× 8 ÷ 24 = 36666.6 .

ونصيب الأخت لأب = 110000× 5 ÷ 24 = 22916.6 .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 03:43   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



إرث الأم

السؤال:

ماتت والدتي ، وكانت جدتي علي قيد الحياة ، فهل كان لها نصيب من تركة أمي من المصاغ وأثاث المنزل ، حيث إن أمي باعت شبكتها أول الزواج لمساعدة أبي في أثاث المنزل

وكتب لها والدي نصف المنزل حق انتفاع بعد وفاته ، لكنها ماتت أولا

فهل لجدتي فيه إرث مع العلم أنها ماتت بعد أمي بأربعة أعوام ؟


الجواب :


الحمد لله

جدتكم ترث من تركة ابنتها السدس ؛ لوجود فرع وارث لابنتها ، وهو أنتِ أيتها السائلة ، وإخوتك ، إن كان لك إخوة
.
قال تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) سورة النساء / 11 .

وعليه : فجدتكم ترث السدس من تركة أمكم التي ماتت وهي في ملكيتها ، من العقار أو الأموال أو الأثاث أو الذهب وغيرها من الممتلكات .

وأما ما وهبته أو باعته في حال حياتها ، فلا يدخل في التركة ، وهو لمن وُهب له ، أو بيع عليه.

وأما ما وهبه زوجها لها بعد حياته ، فهو وصية ، ولا يدخل في التركة ؛ لأن الوصية لا تنتقل لملك الموصى له إلا بعد موت الموصي ، وقد فهمنا من سؤالك أن والدتك ماتت قبل أبيك ، فتبطل هذه الوصية وتلغى .

على أن الوصية لا تحل أيضاً لوارث .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 03:47   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل للأم أن تتنازل عن نصيبها من تركة زوجها لأحد أولادهما ؟

السؤال:


نحن 3 أولاد ؛ ذكر ، وأختان ، وأمي ، توفى أبى ، وترك لنا ميراثا كبيرا ـ بفضل الله ـ

فتمت القسمة بيني وبين أخواتي البنات ، وأخذ كلا منا حقه ، وبقى حق أمي ، فتنازلت عنه لى

فهل فى ذلك شيء محرم ؟

مع العلم عند القسمة أخذ أخواتى حقوقهن فى المكان الذى اخترنه بأنفسهن وكان فى وجهة الأراضي ، مع أنها كانت من نصيبى أنا

فما هو الحكم الشرعي لذلك ؟


الجواب :

الحمد لله


الأصل أن للوارث العاقل الرشيد أن يتنازل عن نصيبه من التركة بعد أن يملكه

ويهبه لمن يشاء؛ لأن له أن يتصرف في ماله بما يحب .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: " ... لو قال أحد الورثة : أنا غنيٌ لا أريد إرثي من فلان ، قلنا له : إرثك ثابت شئت أم أبيت ، ولا يمكن أن تنفك عنه ، ولكن إن أردتَّ أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم ، فهذا إليك بعد أن دخل ملكك " .

انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 142) .

وعلى هذا : فإذا تنازلت والدتُك عن نصيبها من الميراث ، فلا حرج عليها في ذلك ، لكن لا يجوز لها أن تخصَّك بنصيبها ، بل يلزمها أن تقسِّمه بينك وبين أختَيْك كقِسمة الميراث ، للذكر مثل حظّ الأنثيين .

وما ذكرته من أن الأختين أخذتا نصيبهما في وجهة الأرض ، وقد كان هذا من نصيبك ، يقال فيه:

واجهة الأرض لا تختص بأحد من الورثة ، دون الآخرين ، بل تقسم التركة بين جميع الورثة ، بحسب القسمة الشرعية ، للذكر مثل حظ الأنثيين
.
فإن كانت الأرض متفاوتة في القيمة ، لم يتم قسمة الميراث بحسب المساحة فقط ، بل يراعى في أصل القسمة ، أن تكون القيمة النهائية لنصيب كل وارث ، موافقة للقسمة الشرعية ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وحينئذ ، فالواجب عليك أن ترد نصيب الوالدة الذي تنازلت عنه إليك ، إلى التركة ، أو إلى الوالدة ، إن كانت لا تريد أن يرد إلى جميع التركة ؛ ثم تقسم جميع التركة ، بحسب القسمة الشرعية للميراث

مع مراعاة ما ذكرناه ، من تفاوت القيمة بين قطع الأرض .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 03:50   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رفضت أن تأخذ نصيبها من تركة ابنها فهل ينتقل إلى بقية الورثة

السؤال

: رجل مات وترك أم تجاوزت المائة عام ولازالت في كامل قواها العقلية، وعند قسمت الإرث رفضت أن تأخذ نصيبها (بحجة أنها لا تأخذ مال ميت)، وهي الآن تعيش مع ابنها الآخر

وعندما طلب منها التوقيع أو البصم على التنازل عن نصيبها رفضت ،فطلب من ابنها إن يوقع بدلا عنها بحكم انه كان شاهد على رفضها للميراث

علما بان للأخ الثاني بعض الحقوق لدى أخوه المتوفى.


الجواب :


الحمد لله

للوارث أن يتنازل عن نصيبه من التركة ويهبه لغيره ما دام عاقلا رشيدا ؛ لأن له أن يتصرف في ماله بما يحب
.
وينبغي أن يُعلم أنه لا يشترط لتملك الإرث : رضا الوارث ، بل يدخل عليه نصيبه قهرا ، فيكون مالكا له . فهذه الأم تدخل حصتها من إرث ابنها في ملكها قهرا عليها ، ولا يمكنها رفضها

لكن لها أن تهب هذه الحصة لمن تشاء ، ولا يشترط في الهبة الكتابة والتسجيل ، وإنما الكتابة لأجل التوثيق وحفظ الحقوق ومنع الاتهام .

وبناء على ذلك ، ينبغي إعلام الأم بأن نصيبها من تركة ابنها كذا وكذا من المال ، وأن هذا النصيب أصبح ملكا لها ، رضيت أو لم ترض ، وأن لها أن تتنازل عنه أو تهبه لمن تشاء ، فإن وهبته لابنها الآخر

وكانت عاقلة رشيدة ، جاز ، بشرط ألا يكون لها ولد غيره ، فإن كان لها ولد غيره فيجب عليها أن تعدل بين أولادها ولا يجوز لها تفضيل بعضهم على بعض، وينبغي أن يُشهد على ذلك شاهدين ، وليس له أن يوقّع أو يبصم عنها.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: " الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهرا عليه ، قال تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) النساء/12 ، وقال : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) النساء/11

ولهذا لو قال أحد الورثة : أنا غني لا أريد إرثي من فلان ، قلنا له : إرثك ثابت شئت أم أبيت ولا يمكن أن تنفك عنه ، ولكن إن أردت أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم ، فهذا إليك بعد أن دخل ملكك "

انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 142).

وقال رحمه الله

: " الملك انتقل إلى الوارث قهرا ، فيدخل في ملك الوارث قهرا عليه حتى لو أراد الوارث أن يتخلى وقال : أنا لا أريد نصيبي من التركة ، فإنه لا يمكنه ذلك ؛ لأن الله ملكه إياه

قال الله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) النساء/12

وقال: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) النساء/11

، فلا يمكن أن يتخلى عن شيء ملكه الله إياه ، فانتقال الملك بالإرث انتقال قهري لا يمكن للوارث أن يرفضه ، فلو مات ميت عن ابنين فقال أحدهما : أنا غني ولا أريد الإرث ، فهل يمكنه هذا؟ لا يمكن ، ونقول : هو دخل عليك قهرا بتمليك الله له إياك "

انتهى من "الشرح الممتع" (10/ 232).

ولو فرض أن الأم لم توافق على الهبة ، فإن نصيبها يبقى ملكا لها ، يورث عنها عند موتها ، ولا يعتبر رفضها لأخذ هذا النصيب تنازلاً أو هبة ، حتى تصرح بالهبة أو التنازل ؛ لأن رفضها لا يصح ، وقد دخل المال ملكها بيقين

فلا يخرج عن ملكها إلا بيقين ، ولهذا فالسبيل هنا هو تفهيمها وإعلامها بحكم المسألة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 03:55   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشترى منهم أخوهم المنزل عن طريق مثمن ، ثم تبين لهم أنهم قد غبنوا في السعر ، فهل لهم أن يطالبوا بحقهم ؟

السؤال:

ﺗﻮفي والدي وترك منزلاً ، كان يقيم فيه أخي ، فأحضر أخي "مُثَمِّن" ، قدر سعره ، وأعطى كلا منا نصيبه على أساس السعر الذي قدره صديقه المثمن ، وبعد ذلك بعشرة أشهر باع المنزل بسعر أعلى بكثير من تثمين المثمن لسعر المنزل

هل يحق لنا أن نطالب بنصيبنا في فرق السعر بين المبلغ الذي باعه به ، وبين الذي قدره صديقه المثمن للعقار ، وأخذنا نصيبنا على أساسه ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

تثمين ذلك المثمن لا يخلو من حالين :

الحال الأولى :

أن يكون التثمين صحيحاً ، بحيث من باع بذلك السعر الذي حدده المثمن ، لا يكون مغبوناً (أي : مخدوعاً) ، ففي هذه الحال : ليس لكم أن تطالبوا بالفرق ، لأن هذا الفرق يكون قد حصل بسبب ارتفاع الأسعار في هذه المدة (10 أشهر) .

الحال الثانية :

أن يكون التثمين غير صحيح ، بحيث من باع بذلك السعر يعتبر في نظر أهل الخبرة ، مغبوناً غبناً فاحشاً

سواء كان المثمن قد أخطأ ، أو يكون فعل ذلك عمداً محاباةً لأخيكم الذي هو صديقه - ففي هذه الحال يثبت لكم خيار الغبن ، أي : يحق لكم فسخ العقد مع أخيكم والمطالبة باسترداد نصيبكم من البيت .

جاء في " العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية " (1/270) :

" ( سُئِلَ ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو أَرْضًا مَعْلُومَةً ، بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ ، بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الدَّلَّالِ : إنَّ الْمَبِيعَ يُسَاوِي الثَّمَنَ الْمَزْبُورَ ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ فِي الْمَبِيعِ غَبْنًا فَاحِشًا فِي الثَّمَنِ ، وَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ ، بِتَغْرِيرِ الدَّلَّالِ ، بَعْدَ ذَلِكَ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ ، فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ ؟

( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ " انتهى .

والشراء والبيع بناءً على قول الدلال أو المثمن ، شبيه بما يذكره الحنابلة عند كلامهم عن خيار الغبن ، فيذكرون من صور خيار الغبن : " المسترسل " ، وهو من يجهل قيمة السلعة ، سواء كان بائعاً أو مشترياً .

جاء في " الإنصاف " (4/397) :

" الْمُسْتَرْسِلَ هُوَ الْجَاهِلُ بِالْقِيمَةِ ، سَوَاءٌ كَانَ بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا " انتهى .

وحيث إن أخاكم قد باع المنزل فلا يمكنكم فسخ العقد مع أخيكم واسترداد المنزل ، ففي هذه الحالة لكم المطالبة بفرق السعر ، فقد ذكر العلماء أنه إذا تعذر رد المبيع ، تعين المطالبة بفرق السعر الذي يسميه الفقهاء " الأرش" .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : "يتعين الأرش ، إذا تعذر الرد" .

انتهى من " الشرح الممتع " (8/319) .

فينظر كم كان يساوي المنزل وقت بيعكم له ؟

وتطالبون بحقكم من هذه الزيادة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 04:01   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أوصى بنصف عمارته لزوجته ، والنصف الآخر للمحتاج من الورثة ، فما الحكم ؟

السؤال:

نحن إخوة وأخوات وأمي ـ حفظها الله ـ ، توفي والدي منذ عشرين سنة ، وترك عمارتين ، ووصى بنصف العمارة الأولى للوالدة ، ونصفها الثاني للمحتاج يأخذ من إيجارها ، يقصد بها بعض الورثة ، فهل هذا يجوز ؟

والعمارة الثانية يسكن فيها بعض الورثة ، الأولاد وأمي - طبعا بنصيبهم - يعني ما يدفعون مال ، فهل هذا يجوز ؟

وهل يجوز ترك العمارة دون بيع وتوزيع الإرث طوال هذه السنوات ؟


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

الوصية بإيجار نصف العمارة لمن احتاج من الورثة ، لا حرج فيه ، بشرط أن لا يتجاوز هذا النصف ثلث التركة ، وهو في حقيقته وصية بوقف هذا النصف ، وتحديد مصرفه .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (16/309) :

" عندي زوجة ، ولنا - ولله الحمد - أولاد وبنات ، بعضهم كبار وبعضهم صغار ، ولا يوجد عندي سوى البيت الذي نسكنه حاليا ، وحيث إن زوجتي مريضة ولنا أولاد صغار ، وأخشى أن يقوم أولادنا الكبار بالتصرف في هذا البيت الذي نسكنه بعد وفاتي ، فلا تجد والدتهم وإخوانهم الصغار منزلا يأوون إليه

علما أن الكبار ليسوا بحاجة ، فلديهم بيوت ووظائف ولله الحمد ، وزوجاتهم قد لا يتقبلن الأولاد الصغار وأمهم ، فهل يجوز لي أن أوصي بأن يبقى هذا البيت لهم جميعا بعد وفاتي

ولا يجوز لأحد منهم أن يتصرف فيه ، إلا بعد وفاة أمهم أو بعد مضي 25 سنة ؟

فأجابت :

ليس لك أن توصي بأكثر من الثلث ، ولا أن توصي لوارث ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الثلث والثلث كثير ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا وصية لوارث ) ، لكن إذا قلت في وصيتك أو في وقفك : يعطى المحتاج من الذرية من الغلة كفايته ، جاز لك ؛ لأنه معلق بوصف عام " انتهى .

ثانياً :

أما الوصية لوالدتكم بنصف العمارة فهي وصية لوارث ، وهي غير نافذة إلا برضى باقي الورثة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود " .

قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (6/141) :

" إذَا وَصَّى لِوَارِثِهِ بِوَصِيَّةٍ ، فَلَمْ يُجِزْهَا سَائِرُ الْوَرَثَةِ ، لَمْ تَصِحَّ . بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ .. ، وَإِنْ أَجَازَهَا ، جَازَتْ ، فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ مِنْ الْعُلَمَاءِ " انتهى .

فإذا رضي الورثة بإنفاذ هذه الوصية : نفذت ، وإن لم يرضوا فإن هذا النصف يضم إلى سائر التركة ، ويقسم على جميع الورثة .

ثالثا :

إذا رضي الورثة بسكنى بعضهم في تلك العمارة ، سواء كانت السكنى بقدر نصيب كل واحد من الميراث ، أو كانت السكنى بالمجان : فلا حرج في ذلك ، كما أنه لا حرج عليهم في ترك العمارة دون بيع ؛ لأن الحق لهم .

وإذا طالب الورثة (الذين لا يسكنون العمارة) بنصيبهم من الإيجار : فهو حقهم ، فيقدر إيجار الشقق ، ويقسم على الورثة بحسب نصيبهم من التركة ، بعد خصم نصيب الساكن في الشقة .

لكن لو رغب أحدهم في حصته من هذه العمارة ، ولم يرض أن تبقى هكذا يسكنها غيره ، وتؤجر لهم : فإنه يجب أن يعطى نصيبه من الميراث ، إما أن يباع العقار ويُعطى نصيبه منه

أو يشتري بعض الورثة نصيبه ، فيدفعون له ثمن حصته من الميراث ، دون ظلم أو بخس.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 04:05   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ترك والدهم بيتا تسكنه الأم وأختهم الصغرى وأحد الأبناء يطالب بحقه في البيت

السؤال:


أنا أم لستة أبناء ، أربعة ذكور ، واثنتان إناث ، جميعهم متزوجون ، باستثناء ابنة واحدة ، توفي زوجي منذ اثني عشرة عاما ، وترك لنا تركة مكونة من بعض المال ، وتم توزيعها بيننا حسب الشرع , وترك لنا أيضا عمارة مؤلفة من دورين ، اسكن أنا وابنتي غير المتزوجة في الدور الأول

وأما الدور الثاني فهو مؤلف من شقتين مؤجرتين بمبلغ ثلاثمائة دينار أردني شهريا ، أنفق منها علي وعلى ابنتي ،

وانفق منها أيضا على احتياجات أخرى للبيت ، مثل : صيانة المنزل وضرائب وغيرها ، دون أن يساعدنا أحد من أبنائي في الإنفاق ، والآن وبعد هذه السنوات جاءني أحد أبنائي ليقول لي : أننا نأكل مالا حراما - أنا وابنتي

لأنه لم يأخذ نصيبه من ميراث والده هو وإخوته من هذا البيت ، علما بان إخوته جميعا لم يمانعوا على بقائي في البيت - أنا و ابنتي - والإنفاق على أنفسنا من أجرة الدور الثاني

طالما لن يتكلفوا بدفع أي نفقات تجاهنا . و أنا أريد أن أعرف هل أنا و ابنتي فعلا نأكل مال حرام ؟

و ما رأي الشرع في ذلك؟

و ماذا علينا فعله إن كان ذلك حقا ؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.


الجواب:


الحمد لله


أولا :

إذا مات المورّث : فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ أن يعطِّل قسمة الميراث إلا برضى الورثة جميعا .
فإن اتفق الورثة على عدم تقسيم التركة كلها أو بعضها فلا حرج في ذلك ، فإن رغب واحد منهم في حصته وجب أن يُعطى نصيبه ، فإن كان عقارا أخذ نصيبه منه ، سواء كان بالنقد ، أو بالبيع ، أو بالإيجار ، أو بغير ذلك .

وعلى هذا : فهذا البيت المكون من طابقين هو من جملة الميراث الذي يجب أن يقسم على الورثة القسمة الشرعية بعد موت الأب .

ثانيا :

إذا تنازل أحد الورثة عن نصيبه في الميراث ، وكان أهلاً للتصرف وقت تنازله ؛ بأن كان بالغاً رشيداً في المال ، ولم يكن في مرض الموت ، وهو في تنازله ذلك مختار غير مكره : فتنازله صحيح نافذ ، ولا يصح له أن يرجع فيطالب بحقه بعد ذلك .

ولكن الظاهر من تصرف الأولاد مع أمهم في الصورة المسؤول عنها أنه ليس تنازلا عن حقهم في العقار ، وإنما هو مسامحة في عدم المطالبة بالقسمة ، ومسامحة أيضا في سكنى والدتهم وأختهم في البيت وأخذهم أجرة الطابق الثاني ينفقان منها على أنفسهما .

وبناء على هذا ، فحقهم في العقار محفوظ لهم ، فمتى طالب أحدهم بحقه فله أخذه .

وقد ذكرت أن أولادك لم يمانعوا من بقائك في البيت وأخذك أجرة الطابق الثاني ، فما تأخذينه وتنفقينه إذن ليس مالا حراما ، بل هو حلال أخذتيه بإذن صاحبه ورضاه .

ثم ينبغي أن يُعلم أن ما فعله أولادك معك – وإن كانوا يشكرون عليه ، ولهم الثواب إن شاء الله تعالى عليه – إلا أن هذا الفعل هو الواجب عليهم ، فليسوا أصحاب فضل لا عليك ولا على أختهم الصغرى

لأن الواجب على الولد إن كان غنيا (أي معه أكثر مما يكفيه هو وأسرته) الواجب عليه أن ينفق على أبويه ، وأن ينفق أيضا على الفقير من إخوانه وأخواته

فإذا قُدِّر أن البيت قد قسم بين الورثة جميعا ، وأن نصيبك أنت لا يكفيك للسكن والمعيشة فيجب عليهم أن يستأجروا لك سكنا يليق بك وأن ينفقوا عليك وعلى أختهم أيضا .

ثالثا :

أما هذا الابن الذي جاء يطالب بحقه فيُعطَى حقه ، إما بأن يقدر إيجار البيت ويعطى نصيبه من الإيجار ، أو يقدر ثمن البيت ويعطى نصيبه منه إن أمكن ذلك .

وينبغي أن يعلم مع هذا أنه قد أساء إلى والدته وإلى أخته وإلى أبيه أيضا ، إذ من بر الوالد أن يراعي حرمته بعد وفاته . وهو مع هذا مطالَب بالنفقة على أمه وأخته إن كانت أموالهما لا تكفيهما ، مع الأخذ في الاعتبار أن زواج البنت يتكلف كثيرا .

وعلى إخوانه أن يكون لهم دور في نصحه ووعظه بأنه إذا لقي الله تعالى وقد أساء إلى والدته فقد خسر خسرانا مبينا ، وأن بر الوالدين والإحسان إليهما قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الفضل على الجهاد في سبيل الله .
وفقكم الله تعالى وأصلح أحوالكم

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 04:20   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تأخروا في إعطاء أختهم حقها من الميراث : فهل يأثمون بذلك ؟

وما سبيل التخلص من الإثم ؟


السؤال:


توفي أبي رحمه الله منذ أربع سنوات ، وترك بيتا من طابقين والسطح ، والطابق السفلي تسكنه أمي وأربع أولاد وأربع بنات ، وكلهم إخوة أشقاء ، واثنان من الأولاد في حكم الفاقدين للعقل يأكلان ويشربان ويذهبان ويجيئان ويدخنان ولا يعقلان ما وراء ذالك .

ولأبي بنت من زوجته الأولى المتوفاة قديما تسكن مع جدتها أم أمها في بيت الجدة .

أنا وأمي وأخوتي نسكن في البيت منذ 12/12/2008 وأمي تستفيد من معاش الوالد حوالي 9500 درهم ، بالإضافة الى 450 درهم من صندوق آخر للتقاعد . ولدينا ثلاث بيوت في الدار نكريها ب 2200 درهم تقريبا ، أخبرنا أن المعاش في بلدنا من حق الزوجة لا يلحقه الإرث .

لكن أختنا من أبينا تطالب بنصيبها في الإرث لكن أمي تقول إنها مستعدة لدفع 70000 درهم لها مقابل أن تتخلى عن مطالبتها بكامل نصيبها ، وترفض بيع الدار التي لا ندري بالضبط ما عليها من الضريبة التي لا نملك مبلغها ، وأختي متمسكة بكامل نصيبها وقد تقبل ب70000 أقول قد تقبل .

علما أن أختي هذه لم تستفد سوى من تقسيم المبلغ الأول في البنك الأول ولا تسكن معنا ولا تستفيد من شيء من المعاش أو من مداخيل الكراء منذ تاريخ الوفاة.

ونرجو منكم تفصيل الكلام في ذالك وبيان مواقع الخطأ .

وهل نحن آثمون بتأخير قسمة الدار ؟

التي قال أحد أصحاب الخبرة أنها قد تباع ب 1600000 درهم .

وكيف نتخلص من الإثم في هذه المسألة ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

إذا مات المورّث : فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ من الورثة أو غيرهم أن يعطِّل قسمة الميراث ، فإن اتفق الورثة على عدم تقسيم التركة كلها أو بعضها فلا حرج في ذلك ، فإن رغب واحد منهم في حصته فيجب أن يعطى له نصيبه من الميراث ، سواء كان بالنقد ، أو بالبيع ، أو بالإيجار ، أو بالمصافاة .

وإذا استحقت المرأة المعاش دون الورثة صار ما تقبضه منه : ملكا لها خالصا ، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه أو في جزء منه إلا بإذنها ، ومعرفة ذلك يكون بموجب قوانين مصلحة المعاشات .

ثانيا :

بحسب البيانات المذكورة في السؤال : فإن المبلغ الذي تعرضه الوالدة على أختكم : ليس وافيا بحقها في تركة الوالد ، فإن التركة تقسم بينكم جميعا : للوالدة ثمن ميراث الوالد ، لوجود الفرع الوارث ، ثم يقسم باقي التركة بينكم جميعا : للذكر مثل حظ الأنثيين ، بما في ذلك أختكم التي توفيت أمها .

ويدخل في الورثة المستحقين للمال : الأخوان اللذان لا يعقلان ؛ فإن نصيبهما من الميراث يجب قسمته ، وإخراجه عن بقية الأنصباء ، ثم لا يمكنان منه ، ما داما على حالهما من السفه وعدم الرشد ، بل يحجر عليهما ، ويتولى النظر فيهما : الوصي الشرعي .

ويدخل في ذلك : جميع ما تركه الوالد من أموال وحقوق .

ويدخل فيه أيضا : أجرة البيوت المؤجرة ، وجميع المداخيل المترتبة على مال الوالد ، وتركته ، منذ أن توفي .

ويدخل في ذلك : ثمن المنزل الذي تسكنونه ؛ فإما أن يباع ، ويعطى كل ذي حقه حقه ، أو يقوم : وتعطى أختكم التي لا تنتفع منه بشيء : حقها ، ثم يكون أمر المنزل : إليك أنت وباقي إخوتك ووالدتك .

وإما أن تتفقوا جميعا ، بما في ذلك أختكم ، على إبقاء المنزل ، على ما هو عليه ، مع تقدير أجرة ما تسكنون فيه وتنتفعون به ، بحسب أجرة المثل في بلدكم

وتقسم الأجرة على جميع الورثة ، بحسب نصيبهم في الميراث الشرعي ، ثم تعطى أختكم نصيبها من هذه الأجرة ، مع نصيبها في باقي الأجزاء المؤجرة من المنزل.

والحاصل :

أنه يجب تمكين أختكم من نصيبها في الميراث ، بحسب القسمة الشرعية ، ولا يحل لكم منعها من شيء منه ، أو حبسه عنها ، أو مساومتها على حقها بأقل مما هو في واقع الأمر ، وعدم تمكينها من نصيبها كاملا ؛ فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه .

فإذا تمكنت من أخذ حقها ، وعرفته ، وتنازلت لكم عن شيء منه ، بطيب نفس منها : فلا حرج عليكم ، ولا عليها في ذلك ؛ فالحق لها ، ولها أن تأخذه كله ، أو تدعه كله ، أو تأخذ بعضا ، وتدع بعضا .

وليس لكم مخرج من الإثم في شيء من ذلك إلا بتسليم الحق لصاحبه ، أو تمكينه من أخذه كاملا ، ثم يأخذ أو يدع ، فهذا له هو ، وتستحلونه مما فات ، أو عجزتم عنه .

وينبغي أن يتوسط في حل مثل ذلك : بعض الناصحين ، من ذوي الحكمة والأمانة والديانة ، لئلا يخرج الأمر بينكم إلى حد النزاع والخصام ؛ وقد قال الله تعالى ، مرغبا عباده على التعافي عن بعض الحقوق : ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة/237

وإذا كان هذا الأمر فيما بين الأصهار والأزواج من الحقوق ، فكيف يكون الحال بين الإخوة ، والأرحام ؛ لا شك أن العفو ، والفضل بينهم أوكد ، ورعايته أولى ، والأجر والحسبة فيه أعظم .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 04:23   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قسموا إرث والدهم إلا منزلاً ، فكيف يتم قسمته وقد مات بعضهم وبقي بعضهم

السؤال:


رجل توفى وترك إرثا ، وانحصر إرثه في والدته وسبع أخوات شقيقات ، وتم تقسم جميع الورث عليهم ، ما عدا منزلا واحدا تبقى . السؤال الأول : كيف يتم تقسيم هذا البيت ؟ مع العلم أن والدته توفيت وأربعة من أخواته توفوا أيضا بعد والدتهم ، فهل أبناء الأخوات الموفيات لهم نصيب في هذا المنزل أم لا ؟

وهل لهم نصيب أيضا في نصيب والدة أمهاتهم؟


الجواب :

الحمد لله


فهذا البيت يقسم كالتالي :

أولا :

يقسم البيت على جميع الورثة وهنَّ الأم والأخوات السبعة كما لو كنَّ جميعا أحياء .

ثانيا :

تأخذ كل واحدة من البنات اللاتي على قيد الحياة نصيبها من البيت , وأما الأخوات اللاتي فارقن الحياة فيأخذ نصيبَهن ورثتُهن الشرعيون من أولاد وغيرهم .

ثالثا :

يبقى بعد ذلك نصيب الأم المتوفاة من البيت وهذا يتم تقسيمه على ورثتها الشرعيين وهن بناتها جميعا الأحياء منهن والأموات , إن كانت قد ماتت قبل موت بناتها ، فإن كان بعضهن مات قبل الوالدة ، قسم ميراث الوالدة على الأحياء منهن .

على أننا ننصح أن تعرض صورة المسألة على أقرب محكمة شرعية ، لتقف على حقيقة الحال منكم ، وتقسم بينكم القسمة الشرعية .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 04:27   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الصدقة الجارية للوالد من معاشه الذي يأخذه الورثة ؟

السؤال :

هل يجوز إخراج صدقة جارية من راتب والدي المتوفى ، علما بأنه يصرف الراتب شهريا لوالدتي وأختي وأخي ، وهذه الصدقة الجارية أرغب في استقطاعها من الراتب على نية والدي رحمه الله ، ووالدته رحمها الله .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

بر الوالدين من أجلّ أعمال البر ، ومن برهما برهما بعد موتهما ؛ فروى مسلم (1631) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ )

قال النووي رحمه الله :

" قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ عَمَل الْمَيِّت يَنْقَطِع بِمَوْتِهِ , وَيَنْقَطِع تَجَدُّد الثواب لَهُ , إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَشْيَاء الثَّلَاثَة ; لِكَوْنِهِ كَانَ سَبَبهَا ; فَإِنَّ الْوَلَد مِنْ كَسْبه , وَكَذَلِكَ الْعِلْم الَّذِي خَلَّفَهُ مِنْ تَعْلِيم أَوْ تَصْنِيف , وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة الْجَارِيَة , وَهِيَ الْوَقْف " انتهى .

وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :

" وَالصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ مَحْمُولَةٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْوَقْفِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيّ "

انتهى من "أسنى المطالب (2/4457) .

فلا يكون مجرد التصدق صدقة جارية حتى يكون وقفا يعود نفعه على المسلمين من الفقراء أو المجاهدين أو طلبة أو غيرهم

ثانيا :

إذا تصدق الولد بصدقة عن أبيه أو أمه بعد وفاتهما يصل ثوابها إليهما بفضل الله ، فروى البخاري (1388) ومسلم (1004) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : ( نَعَمْ ) .

وكذا لو تصدق عن جده أو جدته أو غيرهما من موتى المسلمين .

قال النووي رحمه الله :

" وَفِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت تَنْفَع الْمَيِّت وَيُصَلِّهِ ثَوَابهَا , وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاء " انتهى .

ثالثا :

الراتب الشهري الذي يصرف بعد وفاة أبيك لأمك وأخيك وأختك ، هو من مالهم ، ولم يعد مالا لأبيك ؛ فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المستحقين المذكورين في سؤالك .

روى البخاري (6442) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ . قَالَ : ( فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" أَيْ أَنَّ الَّذِي يَخْلُفهُ الْإِنْسَان مِنْ الْمَال ، وَإِنْ كَانَ هُوَ فِي الْحَال مَنْسُوبًا إِلَيْهِ ، فَإِنَّهُ بِاعْتِبَارِ اِنْتِقَاله إِلَى وَارِثه يَكُون مَنْسُوبًا لِلْوَارِثِ , فَنِسْبَته لِلْمَالِكِ فِي حَيَاته حَقِيقِيَّة ، وَنِسْبَته لِلْوَارِثِ فِي حَيَاة الْمُوَرِّث مَجَازِيَّة ، وَمِنْ بَعْد مَوْته حَقِيقِيَّة . قَالَ اِبْن بَطَّال وَغَيْره : فِيهِ التَّحْرِيض عَلَى تَقْدِيم مَا يُمْكِن تَقْدِيمه مِنْ الْمَال فِي وُجُوه الْقُرْبَة وَالْبِرّ لِيَنْتَفِع بِهِ فِي الْآخِرَة , فَإِنَّ كُلّ شَيْء يَخْلُفهُ الْمُوَرِّث يَصِير مِلْكًا لِلْوَارِثِ " انتهى .

والخلاصة : أنه لا يجوز لك التصرف في شيء من هذا المعاش ، لا بصدقة عن الوالد ، ولا بغير ذلك ، إلا بإذن المستحقين للمعاش الذين ذكرتهم ؛ فإن أذنوا جاز ذلك ، وإن لم يأذنوا ، لم يجز ، ولا يجوز لك أن تستكرههم على شيء من ذلك ، أو تحملهم على ما لا يريدون .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 04:30   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يشترط في وصول أجر الصدقة للميت أن تكون من مال الميت ؟

السؤال :

هل إذا تبرع شخص لمتوفى من مال الشخص نفسه وليس من مال المتوفى ، هل يصل أجره للمتوفى ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا بأس بذلك ويصل الأجر لمن نوى له إذا صرف ذلك المال في مشروع خيري كصدقة وصلة وجهاد وعمل صالح نافع للمسلمين كمن تصدق عن أجداده ولو لم يخلفوا مالاً أو عن صديقه فإن الميت ينفعه ذلك .

والله أعلم .

من كتاب الفتاوى الجبرينية لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ص 32.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 04:36   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات عن زوجة وبنتين وثلاثة إخوة ( أخوين وأخت )

السؤال:

تركة قدرها 15500 جنيها وهي ميراث لزوجة وابنتين وأخوين وأخت

مع العلم أن الأخوين والأخت ماتوا بعد وفاة صاحب الإرث الذي هو أخوهم

فكيف تقسم التركة ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا مات الشخص عن زوجة وابنتين وثلاثة إخوة ( رجلان وامرأة ) ، فالميراث يقسم بينهم على النحو التالي :

الزوجة : لها الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، وهما البنتان في هذه المسألة ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 ، والمراد بالولد الذكر أو الأنثى .

البنتان : لهما الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .

والإخوة ( الأخوان والأخت ) إذا كانوا أشقاء أو كانوا إخوة لأب : فلهم الباقي تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) النساء/176 .

ونصيب الإخوة المتوفين من ميراث أخيهم المتوفى ، يكون لورثتهم من بعدهم .

فعلى هذا ، المبلغ المذكور في السؤال يقسم إلى أربعة وعشرين سهماً : للزوجة منه : 3 أسهم (1937.5 جنيه) ، والبنتان لهما : 16 سهماً ، لكل بنت 8 أسهم (5166.7 جنيه) ، والباقي من الأسهم ، وهو 5 للإخوة ، لكل أخ : 2 من خمسة (1291.7 جنيه) ، والأخت لها : 1 من خمسة (645.8 جنيه).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 04:42   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

ميراث الجد مع الإخوة

السؤال:


الرجاء شرح حالات ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب .


الجواب :

الحمد لله

لابد لمن أراد أن يفهم مسائل الجد مع الإخوة في الفرائض ، أن يكون مدركا لعموم مسائل الفرائض ، من قسمة الميراث ، وتصحيح الانكسار ، والعول ، ومعرفة أصحاب الفروض والتعصيب والحجب وغير ذلك ؛ لأن باب الجد مع الإخوة متداخل مع هذه الأبواب كلها .

ونحن نجيب السائل على اعتبار إدراكه لهذه المسائل ؛ إذ لا يسأل عن هذا الباب إلا من أدرك الأبواب السابقة له .

فنقول : إذا كان للميت إخوة أشقاء أو لأب فإنهم يسقطون بالأب ، وفي سقوطهم بالجد خلاف ، والراجح أنهم يسقطون به ؛ كما يسقطون بالأب ، وكما يسقط الإخوة من الأم ، وهو قول أبي بكر الصديق ، وأبي موسى ، وابن عباس

وأربعة عشر من الصحابة ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ورواية عن أحمد ، واختاره بعض الشافعية ،

واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، ومن المعاصرين المشايخ : عبد العزيز بن باز ، وابن عثيمين ، وصالح الفوزان.

انظر : " التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية " للشيخ صالح الفوزان (ص 135- 140) .

وأما على القول الثاني – وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد - فإن الجد لا يسقط الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب ، بل يرثون معه ولكنه يعامل بالأحظ له والأكثر .

والمراد بالجد هنا: أبو الأب وإن علا ، بخلاف الجد من جهة الأم فليس بوارث .

وللجد مع الإخوة حالان :

الحال الأولى : أن لا يكون معهم صاحب فرض ، فميراثه في هذه الحال الأكثر من ثلث المال ، أو مقاسمة الإخوة .

فلو هلك هالك عن جد وثلاثة إخوة : فالأكثر للجد ثلث المال فيأخذه ، والباقي للإخوة.

ولو هلك هالك عن جد وأخ : فالأكثر للجد المقاسمة ؛ فيقسم المال بينهما نصفين .

وقد يستوي ثلث المال مع المقاسمة

كما لو هلك عن جد وأخوين ، فله ثلث المال ، سواء أخذ الثلث أو بالمقاسمة .

الحال الثانية : أن يكون معهم صاحب فرض : فيأخذ صاحب الفرض فرضه ، ثم يشترك الجد مع الإخوة في الميراث ، ويعامل بالأحظ له من المقاسمة ، أو ثلث الباقي بعد الفرض ، أو سدس جميع المال ؛ فإن لم يبق إلا السدس أخذه وسقط الإخوة ، إلا في الأكدرية .

ومن الأمثلة على ذلك :

- هلك هالك عن زوجة وجد وثلاثة إخوة : فللزوجة الربع ، والأحظ للجد حينئذ : ثلث الباقي فيأخذه ؛ والباقي يقسم بين الإخوة .

- هلك هالك عن أم وجد وأخت : للأم الثلث ، والأكثر له في هذه الحال : المقاسمة ؛ فيقسم الباقي بعد فرض الأم ، للجد سهمان ، وللأخت سهم ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) .

- هلك هالك عن بنتين وجد وأخ : فللبنتين الثلثان ، وهنا يستوي له سدس المال والمقاسمة ، فيورث بأيٍ منهما .
- ولو كان مع الأخ أخ آخر ، فالأحظ للجد : سدس المال فيأخذه والباقي بين الأخوين .

- ولو كان بدلهما أخت واحدة فالأكثر للجد المقاسمة : فللبنتان الثلثان ، ويبقى الثلث ، فيقتسمه مع الأخت ، سهمان له ، وسهم لها (للذكر مثل حظ الأنثيين) .

ثانيا :

ومن المسائل المتعلقة بباب الجد والإخوة : مسألة الأكدرية .

وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب ، فيفرض للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس وبذلك تكون الأنصباء قد استغرقت أصحاب الفروض

فتسقط الأخت ، لكنهم استثنوا هذه الصورة ، وقالوا : تعطى الأخت النصف ، فتعول المسألة ثم نعيد التقسيم ، فنجمع نصيب الجد والأخت مع بعضهما ؛ ليقتسماهما تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين .

فأصل المسألة من ستة ، وتعول إلى تسعة ، وتصح من سبعة وعشرين ، للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد والأخت اثنا عشر ، له منه ثمانية ، ولها أربعة .

وسميت هذه المسألة بالأكدرية ؛ لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه أصوله : وذلك لأن الأصل عنده في باب الجد والإخوة ، أن لا يفرض للأخوات معه ، ولا يرث الإخوة شيئا إذا لم يبق إلا السدس ، لكنهم استثنوا هذه الصورة
.
ثالثا :

ومن المسائل المتعلقة بباب الجد والإخوة : مسألة المعادّة .

فمن المتقرر أنه إذا اجتمع جدّ وإخوة أشقاء وإخوة لأب ، فإن الإخوة لأب يسقطون ، ويرث الجد مع الإخوة الأشقاء كما سبق .

فلو هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب فكان الذي ينبغي أن يسقط الأخ لأب بالأخ الشقيق ، ويكون الأحظ للجد حينئذ المقاسمة ، فيعطى النصف ، ويأخذ الأخ الشقيق النصف الباقي .

لكنهم استثنوا هذه الصورة وما شابهها ، وسموها " المعادّة " ، وقالوا : بل نَعدّ الأخ لأب أخا شقيقا ؛ وتقسم المسألة من ثلاثة ، للجد الثلث ، والباقي يأخذه الأخ الشقيق ، ولا يأخذ الأخ لأب شيئا ، لأنه محجوب بالأخ الشقيق
.
ولا تكون المعادة إلا إذا كان الأحظ للجد هو المقاسمة ، لأنها الحالة التي يقل فيها نصيب الجد بزيادة عدد الإخوة .

ولمزيد التفصيل والفائدة يراجع باب الجد مع الإخوة من " تسهيل الفرائض " للشيخ ابن عثيمين ، و " حاشية الرحبية " للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمهما الله .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc