فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-08, 04:33   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز له خداع حكومة الكفار وأخذ الأموال منهم

السؤال :


هنا في إحدى الدول الغربية يعطون لكل متقدم لطلب الإقامة مرتباً شهرياً ، ويقال لكل متقدم : إذا حصلت على عمل يجب أن تقول لنا ، لكي يتم إيقاف المرتب الشهري ، ويبقى مرتب العمل فقط ، وهم يأخذون من مرتب العمل 30% ضرائب

، فهل يجوز التهرب من الضرائب بأن لا تقول إني تحصلت على عمل ، وبهذا تحصل على المرتب الشهري ومرتب العمل ، وأنا هنا من أجل العمل والدراسة وليس الإقامة الدائمة ؟.


الجواب :


الحمد لله


من دخل من المسلمين إلى تلك البلاد وجب عليه الالتزام بما اشترطوه عليه من شروط .

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/1 .

ولا يحل له خيانتهم ولا الغدر بهم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ) رواه أبو داود (3534) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خصال المنافقين : ( إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ) رواه البخاري (34) ومسلم (58) .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه لقتال المشركين ، وكان مما يوصيهم به : ( لا تَغْدِرُوا ) رواه مسلم (1731) .

وهذا مما يبين عظمة الإسلام ، وكمال تشريعاته ، حيث ينهى أبناءه عن الغدر والخيانة حتى مع أعدائهم !

وهذه الدولة سمحت لك بالإقامة بعدة شروط ، فيلزمك الوفاء بها .

وعلى هذا ، لا يجوز لك أن تكتم عنهم عملك حتى تتهرب من دفع الضرائب ، وتأخذ من أموالهم الراتب الشهري وهو لا يحل لك .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 04:39   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماتت وتركت زوجا وأبناء وأبا وأما وإخوة

السؤال :


توفيت امرأة قبل سنين طوال ولها بيت تملكه مسجل باسمها وهو لايزال كذلك أي أن الورثة لم يتقاسموه بعد. لنفرض أن اسم المرأة هو (س). لقد كان لدى (س) وقت وفاتها زوج وأبناء كما أن والداها كان لا يزالان حيان أيضاً. ثم توفيت أمها بعدها ولها من الأبناء ابنة واحدة فقط من رجل آخر ميت لم يكن أبا (س) وهذه الابنة (أي أخت س لأمها) لا تزال حية حتى الآن، وكان لدى أم (س) أيضاً 3 إخوة رجال على قيد الحياة، اثنان

منهم كانا شقيقان من عصبتها والآخر أخوها لأمها. هؤلاء الرجال الثلاثة كلهم أموات الآن ولكن لهم أرامل وذرية أحياء، ما عدا الأخ للأم ترك أرملة فقط. بالنسبة لوالد (س) فقد مات هو الآخر بعد ذلك وترك أبناءً من امرأة أخرى ماتت قبله ليست أم (س). الآن إذا أردنا أن نعرف من هم ورثة المنزل الحاليين

فيما عدا زوج (س) وأبنائها فإني أقول والله أعلم أنهم يكونون: 1- أخت (س) لأمها. 2- ذرية وأرامل شقيقيْ والدة (س) اللذان هما من عصبتها فقط. 3- إخوة وأخوات (س) لأبيها. هل تحليلي هذا صحيح؟ أنا وددت أن أعرف من هم جميع الورثة لأنه قبل أكثر من عشر سنوات اكتشف الابن الأكبر للمرأة المتوفاة أن أمه قد تركت مبلغاً مالياً بطريقة ما بعد وفاتها. فقام وتقاسم المبلغ بينه وبين اخوته وأبيه فقط

على ما أذكر وذلك بعد وفاة جديه لأمه ولم يعطي جميع الأشخاص الذين من المفترض أن يكونوا من ضمن الورثة الذين عددتهم لكم في السؤال ظناً منه أنه لايوجد ورثة آخرون! فلو كان هذا صحيحاً ولم يعد هناك شيء باق من ذاك المبلغ لأنهم جميعاً حصلوا على مبالغ ضئيلة نسبياً، فماذا يجب أن يحدث الآن؟


الجواب :


الحمد لله


إذا ماتت المرأة (س) فينظر إلى من كان حيا عند موتها، لمعرفة من يرثها ومن لا يرثها، وقد ذكرت أنها تركت:

زوجا، وأبناء، وأبا وأما، ومن ذكرت من الإخوة والأخت لأم.

وإذا كان كذلك فإن تركتها تقسم كما يلي:

للزوج الربع، لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12

وللأب السدس.

وللأم السدس؛ لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11

وللأبناء الباقي. فإن كانوا ذكورا اقتسموه على عدد رؤوسهم. وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11

وقد علم من قولك: " اكتشف الابن الأكبر للمرأة المتوفاة..." الخ، أن فيهم ذكرا.

وأما الأخت من الأم فلا شيء لها لأنها تحجب بالابن، وبالأب.

وكذلك لا شيء للإخوة والأخوات ، أشقاء أو لأب، لأنهم يحجبون بالابن وبالأب.

وبهذا تعلم أن ما ذكرته في تقسيم التركة غير صحيح.

وما اكتشفه الابن من مالٍ لوالدته وقسمه بين إخوته، يلزمه أن يعطي سدسه لجده لأمه، وسدسا مثله لجدته.

وحيث قد مات الأب (الجد)، وماتت الأم (الجدة)، فينظر من ورثتهما، فيعطون نصيبهما من المال، ومن المنزل عند تقسيمه.

ويجب الرجوع إلى أهل العلم لمعرفة من يرث ومن لا يرث من الباقين بعد موت الأب والأم.

ومسائل التركات لا يعتمد فيها على فتوى عن بعد، تعتمد على صيغة السؤال الوارد إليها، بل يلزم مشافهة أهل العلم، وحصر الورثة، ومعرفة من مات قبل الآخر ليمكن التقسيم الصحيح.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 04:45   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هبة المشاع وكيف تقبض ؟

السؤال :

والدي ووالدتي وخالتي اشتروا فيلا من ٥٠ سنة ، وكتبوها باسم أمي وخالتي وأنا ، خالتي كتبت نصف نصيبها لأخي في الحال ، وقبل ١٧ سنة كتبت لي النصف الاخر بيعا و شراءً بعقد مسجل في الشهر العقاري ، ولكني قلت لها : إني لا أريده ، واعتبرت هذا نصيبها ، حتي وإن كانت قد كتبته لي ؛ حتي لا أحرمها ، وبعد مرور ما يقرب من 17 عاما ،

وقبل وفاتها ـ حيث كانت مريضة بالسرطان ـ سألتها ماذا تريد أن أفعل في هذا النصيب إذا بعنا الفيلا ، فقالت لي : أخرج جزءً زكاة ، وجزءً صدقة ، وجزء هدية لبعض الأقارب ، و ما يتبقي أهديه لأختها ، التي هي أمي . فهل هناك أي إثم علي خالتي ؟ ويجب أن أنفذ الوصية في حدود الثلث فقط ؟

أم إنه لا إثم عليها ، حيث إنها أهدتني هذا الجزء في حياتها ، ومنذ زمن بعيد ، وبالتالي فهو ملك وحق لي ، وأنفذ ما قالت خالتي : بأن أعطي ما تبقي لأمي. مع العلم أن خالتي مطلقة ، ولم يكن لها أولاد

وكنت أنا وأخي بمثابة أولادها ، وكانت تعتبر أنها تدين لوالدي الذي توفي ونحن صغار بالكثير، ولذلك أرادت أن تعوضنا بإهدائنا نصيبها من الفيلا ، أنا أريد أن أفعل ما يرضي الله عز وجل ، و ألا يكون هناك إثم علي خالتي ، ولا علي .


الجواب
:

الحمد لله


أولا:

ما قامت به خالتك من كتابة نصف نصيبها لأخيك ، والنصف الآخر لك، هو من هبة المشاع، وفيها خلاف، والجمهور على صحة هبة المشاع ، خلافا للحنفية.

جاء في " الموسوعة الفقهية " (42/ 128): "هبة الشيء المشاع.

وللفقهاء في جوازها قولان:

الأول: أن هبة المشاع جائزة كالبيع ، فيسلم الواهب جميع الشيء الموهوب إلى الموهوب له ، يستوفي منه حقه، ويكون حق الشريك في يده وديعة، وقيل: إن قبضه لينتفع به فإعارة، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
وحجتهم كما قال ابن رشد: أن القبض في هبة المشاع غير المقسوم : يصح ، كالقبض في بيع المشاع غير المقسوم...

القول الثاني: جواز هبة المشاع فيما لا يقسم ، وعدم جواز هبة المشاع الذي يقسم، ولا فرق بين هبة المشاع لأجنبي أو للشريك، وهذا مذهب الحنفية...

واحتجوا أيضا بأن القبض شرط جواز العقد، والشيوع يمنع القبض لأن معنى القبض هو التمكن من التصرف في المقبوض، والتصرف في النصف الشائع وحده لا يتصور

وهكذا يقال في المشاع الذي لا يقسم أيضا، لكن جوزنا هبته للضرورة لأنه يحتاج إلى هبة بعضه، ولا حكم للهبة بدون القبض، والشيوع مانع من القبض، ولا سبيل لإزالة المانع بالقسمة لتعذر قسمته - كالدابة - فمست الضرورة إلى الجواز وإقامة صورة التخلية مقام القبض، ولا ضرورة فيما يمكن قسمته لإمكان إزالة المانع" انتهى.

ثانيا:

الهبة لابد فيها من القبول ، ولا تلزم شرعا إلا بالقبض، وإن مات الواهب قبل قبض الموهوب لها، كانت من التركة .
فهنا مسألتنان:

الأولى: قبول الهبة باللفظ أو بما يدل عليه ، فإذا كنت لم تقبلي الهبة من خالتك ـ كما هو الظاهر من سؤالك ـ ، فإنه لا حق لك فيها ، ولا عبرة بما كتب من بيع، فإن الحقيقة أنها هبة، ولم يتم فيها القبول.

والثاني: قبض الهبة.

فإن كنت قد قبلت الهبة ابتداء، فينظر في مسألة القبض.

وقبض الجزء المشاع يكون بقبض الكل عند الشافعية والحنابلة. ويكون عند المالكية بقبض الحصة المشاعة بأن يضع يده عليها مع بقية الشركاء.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (32/ 274):

"غير أن جمهور الفقهاء مع اتفاقهم على صحة قبض الحصة الشائعة، وعدم منافاة الشيوع لصحة القبض ، اختلفوا في كيفية قبض الحصة الشائعة:

أ - فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن قبض الحصة الشائعة : يكون بقبض الكل.

فإذا قبضه كان ما عدا حصته أمانة في يده لشريكه ، لأن قبض الشيء يعني وضع اليد عليه والتمكن منه ، وفي قبضه للكل وضع ليده على حصته وتمكن منها.

قالوا: ولا يشترط لذلك إذن الشريك إذا كان الشيء مما يقبض بالتخلية. أما إذا كان مما يقبض بالنقل والتحويل، فيشترط إذن الشريك، لأن قبضه بنقله، ونقله لا يتأتى إلا بنقل حصة شريكه مع حصته، والتصرف في مال الغير بدون إذنه لا يجوز...

ب - وقال المالكية: قبض الحصة الشائعة يكون بوضع يده عليها ، كما كان صاحبها يضع يده عليها مع شريكه، ... فلو وهب رجل نصف داره، وهو ساكن فيها، فدخل الموهوب له

فساكنه فيها، وصار حائزا بالسكنى ، والارتفاق بمنافع الدار، والواهب معه في ذلك على حسب ما يفعله الشريكان في السكنى : فذلك قبض تام، وكذلك كل من وهب جزءا من مال أو دار، وتولى احتياز ذلك مع واهبه ، وشاركه في الاغتلال والارتفاق، فهو قبض" انتهى.

ولم يتبين من سؤالك : هل كنتم تسكنون في هذه الفيلا أم لا ؟

فإن كنتم تسكنون فيها، فالقبض قد حصل، ولزمت الهبة، ولم يجز لخالتك الرجوع فيها.

وإن كنتم لم تسكنوا فيها، ولم تباشري فيها تصرفا كتصرف الملاك ، كتأجير نصيبك ، وأخذ الأجرة ، فالهبة لم تقبض، وتكون من جملة التركة.

وما ذكرت من قول خالتك عن إخراج الزكاة والصدقة وإعطاء الباقي هدية لوالدتك، يفهم منه أنها اعتبرت الهبة لاغية في حقك ؛ إما لأنك لم تقبليها منها ابتداء

أو لم تقبضيها منها قبضا صحيحا ؛ وإما لأنك بعد قبول الهبة ، رأيت أن من المصلحة أن يبقى هذا النصيب لخالتك ، وفي ملكها ، فوهبتيه لها مرة أخرى ، وقبلت هي منك هذه الهبة .

فإذا كان الأمر كذلك ، فهو تصرف صحيح منكما ، لأنها لم ترجع هي في هبتها لك ، ولم تطلبها منك ، وإنما أنت من قمت بهبتها لها مرة أخرى ، رعاية لمصلحتها .

وحينئذ ، فيكون هذا الجزء : من جملة ميراث خالتك .

ثانيا:

يلزم قضاء الديون التي على خالتك قبل تنفيذ وصيتها ، وتقسيم تركتها، إن كان عليها ديون . ويدخل في الديون ما عليها من زكاة أو كفارات لم تخرجها، لقوله تعالى: ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ) النساء/12 .

وروى الترمذي (2094) ، وابن ماجه (2715) عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 12] ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ " وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي".

هذا إذا كان لها مال تجب فيه الزكاة ، ولم تكن قد أخرجتها ، كما يفهم من طلبها أن يخرج جزء زكاة ، وجزء صدقة ..
وأما إذا لم يكن لها مال إلا ثمن هذه الفيلا المذكورة : فهذا ليس فيه زكاة أصلا

، حتى تباع بالفعل ، ويحول عليه الحول في يد مالكه . وهو ما لم يحصل في حياتها . فلا تجب عليها زكاة ، ويكون قولها : "جزء زكاة" ، هو نفس مرادها بالصدقة ، ويصرف في مصارفها .

ثالثا:

ما ذكرته من الصدقة والهدية لبعض الأقارب، ولوالدتك، يعتبر وصية، ويراعى فيها أمران:

الأول: أن الوصية تكون من ثلث التركة. ولا يتجاوز بها ذلك إلا إذا رضي الورثة.

والثاني: أن الوصية لوارث لا تجوز، ولا تمضي إلا بإجازة الورثة.

ووالدتك قد تكون وارثة ، فينطبق عليها ما ذكرنا، فلا تمضي لها الوصية إلا بموافقة سائر الورثة ، فإن لم يوافقوا فلها نصيبها من الميراث فحسب .

وقد لا تكون وارثة ، إذا كان جدك حيا، نعني والد خالتك.

ومسألة الإرث تحتاج إلى حصر الورثة ومعرفة من يرث ومن لا يرث.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 04:50   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أوصى بمبلغ التأمين للفقراء فهل يجوز تغيير وصيته ليأخذه الورثة ؟

السؤال:

لنا صديق يعمل في إحدى الشركات الأجنبية في مصر منذ عدة سنوات ، تلك الشركة تفرض على جميع الموظفين تأمينا إجباريا على الحياة ، من خلال إحدى شركات التأمين الأجنبية ، وهو تأمين تجاري وليس تكافلي ، ليس للموظف الاختيار بين التأمين من عدمه ، ولكنه تأمين إجباري على جميع الموظفين ، لرفع الحرج عن الشركة حال وفاة أحد موظفيها ، واشتراك التأمين بالكامل تدفعه الشركة

ولا يساهم فيه الموظف بأي مبلغ من مرتبه ، للموظف أثناء التعيين تحديد الجهات التي يصرف لها مبلغ التأمين عند وفاته ، فيمكن أن يختار أحد أقاربه ، أو أن يكتب "الورثة الشرعيين" فيتم تقسيم المبلغ بينهم كتركة ، صديقي رأى أن التأمين التجاري كله حرام ، وبالتالي كتب في هذه الاستمارة أن يذهب المبلغ بأكمله بعد وفاته إلى جهات خيرية ، مرت الأعوام ، وتوفي صديقي بعد صراع لعدة أعوام مع المرض ،

تاركاً خلفه ورثة هم زوجة حامل لا تعمل ، وطفلة صغيرة وأم وأب طاعنين في السن ، تواصلت الشركة معنا، وقالت : إن شركة التأمين ستقوم بدفع المبلغ في جميع الأحوال ، فإما أن يذهب المبلغ للجهات الخيرية ، أو أن تدفعه الشركة للورثة الشرعيين متجاهلين طلب المتوفي ـ رحمة الله عليه ـ سمعنا بعض الآراء القائلة بأن التأمين التجاري طالما كان إجباريا ولا خيار فيه فيجوز التحصل على قيمته .

السؤال الأول:

هل يجوز قبض عائد التأمين التجاري في حالة ما إذا كان تأمينا إجباريا ؟

السؤال الثاني:

إن كانت الإجابة نعم ، فهل ما حدده المتوفي من مصارف يعتبر وصية شرعية ملزمة للورثة ؟ فإن كان نعم ـ فهل الوصية على المبلغ كله ، أم على ثلث المبلغ ، أم على ثلث التركة كلها ؟

السؤال الثالث:

هل يجوز تعديل هذه الرغبة بالتنسيق مع إدارة الشركة ؟ السؤال الأخير :

هل ينفع يصح أن يوصي الإنسان بمبلغ لا يملكه ولا يعرف مقداره وقت الوفاة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

التأمين التجاري محرم بجميع صوره ، سواء كان تأمينا صحيا أو تأمينا على الممتلكات ، أو على الحياة ، لكن التأمين على الحياة وعلى الممتلكات مشتمل على الربا والقمار ، لأنه مال بمال مع الغرر ، فلا يُدرى أيأخذ الإنسان مثل ما دفع أو أكثر أو أقل .

وقد سبق أن من أمنت عليه شركته هذا التأمين ، فلا حرج عليه أن ينتفع بالمال الذي يدفع إليه عند التقاعد ، ولا حرج على ورثته في أخذ ما يأتيهم من هذا التأمين؛ لأنه مال رغب عنه أصحابه ، وبذلوه برضاهم

فلا مانع من أخذه ، وهو مال محرم على كاسبه ( أي شركة التأمين ) دون من انتقل إليه بوجه مباح؛ ولأن هذا المبلغ يعتبر مكافأة أو تعويضا للموظف ولورثته من الشركة التي يعمل بها ، وقامت شركة التأمين بتحمل هذا المبلغ عن الشركة مقابل الاتفاق الذي تم بينهما.

ثانيا:

تصح الوصية بالمجهول والمعدوم ، كأن يوصي بما يحمل حيوانه ، أو بما سيحصل عليه من تأمين ونحوه.

قال في " الروض المربع مع الحاشية " (6/ 65):

" وتصح بالمعدوم كـوصية بما يحمل حيوانه وأَمته... وتصح بمجهول كعبد وشاة ، لأَنها إذا صحت بالمعدوم ، فالمجهول أَولي" انتهى.

ثالثا:

الوصية تقيد بالثلث ، والمراد: ثلث التركة، فإن كانت الوصية لا تخرج عن ثلث التركة ، لزمت. فإن زادت عن الثلث ، فلا تنفذ في الزائد إلا بإجازة الورثة.

رابعا:

الظاهر أن صديقك إنما أوصى بذلك لظنه حرمة أخذ هذا المال، فلم يرد إدخاله على ورثته.

وهنا يقال: إن الراجح جواز تغيير الوصية لما هو أفضل وأنفع.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "تغيير الوصية لما هو أفضل فيه خلاف بين أهل العلم : فمنهم من قال : إنه لا يجوز ؛ لعموم قوله تعالى : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) البقرة/ 181 ، ولم يستثن إلا ما وقع في إثم ، فيبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير .

ومنهم من قال : بل يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل ؛ لأن الغرض من الوصية التقرب إلى الله عز وجل ، ونفع الموصى له ، فكل ما كان أقرب إلى الله

وأنفع للموصى له ، كان أولى أيضاً ، والموصي بشر قد يخفى عليه ما هو الأفضل ، وقد يكون الأفضل في وقت ما غير الأفضل في وقت آخر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل مع وجوب الوفاء به ...

والذي أرى في هذه المسألة : أنه إذا كانت الوصية لمعين ، فإنه لا يجوز تغييرها ، كما لو كانت الوصية لزيد فقط ، أو وقف وقفاً على زيد ، فإنه لا يجوز أن تُغير، لتعلق حق الغير المعين بها.

أما إذا كانت لغير معين - كما لو كانت لمساجد ، أو لفقراء - فلا حرج أن يصرفها لما هو أفضل "

انتهى من "تفسير القرآن للعثيمين" (4 / 256) .

وعليه :

فإذا كان الورثة بحاجة لهذا المال، جاز تعديل الوصية، والإذن للشركة في إعطائه للورثة.

وأن أمضوا وصيته للجهات الخيرية ، فإن ذلك يتقيد بثلث تركته، فإن زاد هذا المال عن ثلث التركة ، فللورثة الخيار في الزائد : إن شاءوا أجازوه، وإن شاءوا منعوا، فكان من جملة التركة.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 04:58   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

مات ولم يخرج الزكاة طيلة حياته وترك مالا به فوائد ربوية

السؤال:

توفي والدي ، وترك لنا إرثا وهو عبارة عن: - أرض زراعية . - مبلغ من المال وجد في المنزل بعد وفاته ، ولا نعلم مصدره ، ولا مدة وجوده بالمنزل ؟

- مبالغ مالية ، وشهادات استثمارية تدر عوائد ثابته/ ربوية ، وتعتبر هي الجزء الأكبر من الإرث موزعة في عدة بنوك أغلبها بنوك ربوية للأسف ، المشكلة أننا لا نستطيع تتبع المال ، و معرفة رأس المال من الفوائد فالمال مختلط ، ومتداخل بشكل يستحيل معرفة الأصل من الفوائد

فقد مر عليه سنوات عديدة قد تصل إلي ظ¤ظ* عاما في بعض الأحوال ، وكان يتم إيداع مبالغ ماليه من مصادر متعددة للحسابات البنكية ، كإيراد الأرض الزراعية ، والراتب ، وأرباح أسهم

وغيرها ، ويتم تدوير المال في شراء أسهم وشهادات استثمارية ونحوها . وكان الوالد ـ رحمه الله ـ كان يري عدم حرمة فوائد البنوك ، استنادا إلي رأي دار الإفتاء المصرية ، والأزهر بمصر ، وكان يري غيرهم من الأراء هي نوع من التشدد . ولهذا نحتاج رأيكم في عدة مسائل:

ظ،- هل يجب علينا تطهير هذا المال من الفوائد الربوية ؟ وما هي الوسيلة بالتحديد فلا نستطيع تتبع الحسابات لأكثر من بضعة أشهر حسب كشوفات الحسابات البنكية ؟

ظ¢- للأسف لم يخرج والدي زكاة المال طيلة حياته علي حد علمنا ، فهل يجب علينا إخراج الزكاة المتأخرة ؟ وكيف نحدد عدد الأعوام ؟ وكيف يتم حسابها عن تلك السنوات الطويلة ؟ وهل يدخل المبلغ الذى وجد فى المنزل عند الحساب ؟

ظ£- فازت إحدي شهادات الاستثمار التي تدر العوائد الربوية بشهادة استثمار أخري ذات قيمة عالية في سحب دوري يجريه البنك ، وأصبحت هي الأخرى تدر عائد ربويا جديدا ، وذلك قبل وفاة والدي بحوالي عامين ، فهل يجب التخلص من تلك الشهادة المكتسبة أم من عوائدها فقط ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

يحرم الإيداع في البنوك الربوية، ولا يجوز الانتفاع بالفائدة المحرمة، بل يجب التخلص منها بإعطائها للفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين العامة.

وإذا افترضنا أن والدكم كان معذورا بفتوى من يبيح الإيداع في البنوك الربوية ، وأنه يدين الله حقا بذلك ، ويعتقد أنه هو الصواب ؛ فهل أفتاه أحد بترك الزكاة ، ذلك الزمان كله ؟

أم هي أهواء النفوس ، وشحها بالمال ، في جمعه ومنعه ؟!

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " توبة المرابي كيف تكون ؟

هل يخرج من جميع ماله المحرم الذي اكتسبه ، أم ماذا يصنع؟

حيث إني قرأت لأهل العلم كلاماً مختلفاً: منهم من قال: يتخلص مما في يده من المال المحرم إن كان عالماً بالحرمة، فإن لم يكن فلا يخرج شيئاً، ومنهم من قال: له كل ما في يده قبل التوبة تسهيلاً له في التوبة، ومنهم من قال: يتخلص من الربا كله؛ لأن الله يقول: (فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ) [البقرة:279]

فما هو الحكم الذي تؤيده الأدلة جزاك الله عنا خيراً، ويسر لإخواننا طريق الخلاص من كل محرم؟

فأجاب: الذي يظهر لي: أنه إذا كان لا يعلم أن هذا حرام : فله كل ما أخذ ، وليس عليه شيء. أو أنه اغتر بفتوى عالم : أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ) [البقرة:275].

أما إذا كان عالماً ، فإنه يتخلص من الربا ، بالصدقة به ، تخلصاً منه، أو ببناء مساجد أو إصلاح طرق أو ما أشبه ذلك. "

انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (4/246).

على أية حال ، فقد أفضى والدكم إلى ما قدم ، وحسابه على ربه ، ليس على العباد منه شيء .

وأما ما يتعلق بكم أنتم ، فقد انتقل المال إليكم بالميراث الشرعي ، وإن كان يحرم منه شيء بالعقد الربوي الفاسد ، فإنما يحرم ذلك على والدكم ، لأنه هو الذي اكتسب الكسب الفاسد ، وليس عليكم من إثمه شيء ، وليس عليكم ـ أيضا ـ التخلص من هذا المال ، ولا من فوائده التي اكتسبها والدكم في حياته .

وإن كان لا يحل لكم شيء مما دخل فيه من الفوائد الربوية ، منذ دخل المال في ملككم بالميراث ، وتمكنتم من قبضه ؛ لأن المحرم لكسبه حرام على كاسبه فقط ، دون من انتقل إليه بوجه مباح كالإرث.

قال العلامة محمد عليش المالكي رحمه الله :

" واختلف في المال المكتسب من حرام ، كربا ومعاملة فاسدة، إذا مات مكتسبه عنه : فهل يحل للوارث ؟

وهو المعتمد ، أم لا؟

وأما عين الحرام المعلوم مستحقه ، كالمسروق والمغصوب: فلا يحل له " .

انتهى من " منح الجليل شرح مختصر خليل " (2/ 416).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

رجلٌ علم أن مصدر أموال أبيه من الحرام، فهل يأكل من طعام أبيه؟

وإذا لم يأكل من طعام أبيه ، فهل يكون ذلك من العقوق؟

فأجاب: "الرجل الذي علم أن مال أبيه من الحرام : إن كان حراماً بعينه، بمعنى: أنه يعلم أن أباه سرق هذا المال من شخص ، فلا يجوز أن يأكله، لو علمت أن أباك سرق هذه الشاة وذبحها ، فلا تأكل، ولا تُجِبْ دعوته .

أما إذا كان الحرام من كسبه ، يعني: أنه هو يرابي ، أو يعامل بالغش ، أو ما يشابه ذلك ؛ فكل، والإثم عليه هو.
ودليل هذا: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل من مال اليهود

وهم معروفون بأخذ الربا وأكل السحت، أهدت إليه يهودية شاةً في خيبر مسمومة ، ليموت، ولكن الله عصمه من ذلك إلى أجلٍ مسمى. ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة (أي: دهن متغير الرائحة) فأجابه وأكل، واشترى من يهودي طعاماً لأهله وأكله هو وأهله، فليأكل والإثم على والده ".

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (188/ 13).

ويدخل في هذا المال ما نتج عن شهادة الاستثمار، فإنه يدخل في تركته التي تأخذونها عنه ، ولا يلزمكم التخلص منه .

ثانيا:

يلزمكم إخراج الزكاة عن والدكم عن السنوات الماضية، وتعملون في ذلك بالاجتهاد وغلبة الظن، بأن يقال: إن المال كان في السنة الأولى كذا ، بحسب ما يغلب على الظن ، فتخرجون منه ربع العشر، ثم إنه كان في العام الذي يليه، فتخرجون ربع العشر، وهكذا.

ثالثا:

المال الذي وجد في المنزل ، ولا يعلم مدة وجوده ، وهل حال عليه الحول أم لا ؟

الأصل عدم زكاته حتى يُعلم أنه قد حال عليه الحول، وإن رضي الورثة بإخراج الزكاة عنه احتياطا، وكانوا راشدين بالغين، فهذا حسن.

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 11:25   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
suzuki19
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية suzuki19
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله كل خير










رد مع اقتباس
قديم 2018-07-09, 19:18   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة suzuki19 مشاهدة المشاركة
جزاكم الله كل خير

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

تسام يا اخي من كل شر

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-09, 19:22   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




أوصى بثلث ماله على تعليم وتزويج جميع أبنائه

السؤال:

توفي رجل ، وأوصى بثلث أملاكه من العقارات للإنفاق على تعليم وزواج جميع أبنائه إلى أن يصلوا سن الثلاثين

وأن يتم تقسيم الباقي بين الورثة حسب الشريعة

فما قول الشريعة في ذلك ؟ وهل يجب العمل بوصيته ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان المراد أن ثلث العقارات سوف يباع وينفق منه على تعليم الأولاد وتزويجهم فهذا يكون وصية لوارث ، وهي غير نافذة ، إلا في حال أذن بها باقي الورثة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود " .

قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (6/141) :

" إذَا وَصَّى لِوَارِثِهِ بِوَصِيَّةٍ ، فَلَمْ يُجِزْهَا سَائِرُ الْوَرَثَةِ ، لَمْ تَصِحَّ . بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ .. ، وَإِنْ أَجَازَهَا ، جَازَتْ ، فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ مِنْ الْعُلَمَاءِ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها ، وهي : أن بعض الناس يوصي لأولاده الصغار بالمهر بعد وفاته ، وهذا حرام ، ولا يحل له ، ولا يلزم الورثة أن ينفذوا هذه الوصية ، مثال ذلك : رجل له ثلاثة أولاد : أحدهم كبير بلغ سن الزواج فأعطاه مهراً خمسين ألفاً مثلاً ، وبقي الاثنان صغاراً لم يبلغوا سن الزواج

فبعض الناس يوصي لكل واحد بخمسين ألفاً بمثل ما زوج به الكبير، وهذا غلط ، والوصية حرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا وصية لوارث ) ، وإذا شاء الولد الثالث أن يبطل الوصية فله ذلك "

انتهى من " اللقاء الشهري " لابن عثيمين .

وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (226433) .

وعليه ، فلا يجب العمل بتلك الوصية ، وللورثة أن يقتسموا جميع التركة عليهم ، فإن تراضى الورثة على إمضائها وكانوا جميعا بالغين راشدين فلا حرج في ذلك .

أما إذا كان المقصود أن ثلث العقارات لن يباع ، ولكنه يؤجر ، وينفق من الأجرة على تعليم الأولاد وتزويجهم ، فهذا يكون وقفا ، وهو جائز وصحيح ، فيعمل به .

ومثل ذلك : إذا كان العقار سيباع ، ويستثمر ثلث ثمنه في وقف ، ينفق منه على تعليم الأولاد ، وتزويجهم ، فإن هذا أيضا وقف صحيح .

ثم بعد انتهاء مدة الوقف فإنه يعود إلى التركة ويقسم على الورثة .

وقد اختار كثير من العلماء صحة الوقف المؤقت

وهو مذهب الإمام مالك

وقال به بعض الحنفية والشافعية والحنابلة .

انظر : "الفواكه الدواني" (2/150)

" نهاية المطلب " (8/355)

" الإنصاف " (10/496)

"الموسوعة الفقهية" (44/147، 148).


والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-09, 19:26   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: أوصت لابنتها بالذهب ، فهل لإخوانها نصيب ؟

السؤال:

توفيت زوجتى وتركت ابنة وحيدة عمرها 23 سنة وبعض المشغولات الذهبية التي اشتريتها لها من مالي الخاص.

هل هذه المشغولات من نصيب الابنة حيث كانت والدتها تقول دائما : إنه لها بعد وفاتها؟

أم لي نصيب في هذا الذهب ؟

وهل يدخل أشقاؤها في هذا الذهب ؟ .


الجواب :


الحمد لله

ما تركه الإنسان بعد موته ، يقسم على ورثته ، وذلك بعد سداد ديونه وتنفيذ وصيته .

وما دام أن الزوجة كانت تقول : إن الذهب يكون لابنتها بعد وفاتها ، فهذه وصية منها ، لكنها وصية لوارث ، فلا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة ؛ لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام . فالوصية للوراث (وهي البنت) هنا ، تُوقف على موافقة الورثة ، وهم : أنت ، وأشقاؤها ، فمن أجاز الوصية ، وكان راشدا ، سقط نصيبه من الذهب ، ومن لم يُجِزها ، فله نصيبه .

وكذلك الوصية بما زاد على ثلث التركة ، لا تَنفذ في الزائد إلا بموافقة الورثة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/58) :

" إذا وَصَّى الإنسان لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء . قال ابن المنذر وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا . . . وإن أجازها , جازت , في قول الجمهور من العلماء " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/317)

: " الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ، ولا تصح لوارث ، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وزاد في آخره : ( إلا أن يشاء الورثة ) " انتهى .

وخلاصة الجواب :

أن وصية الأم لابنتها بالذهب لا تنفذ إلا برضى الورثة ، فإن لم يرضوا فإن الذهب يقسم على الورثة حسب الأنصبة الشرعية ، ويكون لك ـ أيها الزوج ـ ربع هذا الذهب ، حتى وإن كنت أنت الذي اشتريته ، وللبنت النصف ، والباقي لإخوتها الأشقاء .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-09, 19:29   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

زوج بعض الأبناء ثم مات ، فهل يلزم من تزوج بنفقة والده أن يرد ما أخذه لباقي الأبناء ؟

السؤال

مات أبي وقد زوَّج أخي الأكبر وأخواتي الأربع ، وكنت وأخواي الصغيران حدثاء الأسنان وقتئذ ، ولم يكتب أبي – رحمه الله – لنا عطية لزواجنا ، ومضت السنون وكبرت الأسنان حتى عزمنا على الزواج ، ولم يكن لذلك من سبيل إلا أن يبيع الواحد منا مضطرا ما روثه من عقار بسعر زهيد

ليعف نفسه ويلم شعثه ، وما هي إلا خمس سنوات حتى ارتفعت الأسعار كما كان متوقعا .. واليوم يبيع أخي الأكبر وأخواتي الأربع أنصبتهم بما يزيد أربعة أضعاف على السعر الذي اضطرتنا إليه الحاجة الملحة للزواج قبل خمس سنوات .. وقد خسرت أنا – على سبيل المثال – مائتين وخمسين ألفا ... ،

فهل يجوز لنا (نحن الثلاثة) ، أن نطالب أخي وأخواتي بتعويض عن عطية أومأ إليها أبي دون أن يكتبها ؟


الجواب :


الحمد لله

تزويج الآباء لأبنائهم داخل في النفقة الواجبة ، وليس هو من باب العطية ؛ حتى يَلزم فيه العدل والتسوية بين الأبناء ، فمن احتاج من الأبناء للزواج ، وكان الأب قادراً على ذلك ، لزمه أن يزوج ذلك الابن ، فلو مات الأب بعد ذلك ، فليس لباقي الأبناء الذين لم يزوجهم الأب في حال حياته نصيب في التركة ، إلا الميراث المقدر لهم شرعاً .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (16/226) :

" يجب عليك أن تزوج من احتاج إلى الزواج من أبنائك ، إذا كان لا يقدر على الزواج من ماله ، وأنت قادر على ذلك ، وتقوم بتكاليف زواجه ، ولا تدفع للأبناء المتزوجين والذين يقدرون على الزواج بأموالهم ، مثل ما دفعت في تزويج هذا الابن المحتاج ؛ لأن هذا يعتبر من الإنفاق الواجب ، وليس هو من العطية التي تجب فيها التسوية بين الأولاد " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وهنا مسألة : لو كان لرجل عدة أبناء منهم الذي بلغ سن الزواج فزوجه ، ومنهم الصغير ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يوصي بشيء من ماله يكون مهراً للأبناء الصغار ؛ لأنه أعطى أبناءه الكبار ؟

الجواب : لا يجوز للرجل إذا زوج أبناءه الكبار ، أن يوصي بالمهر لأبنائه الصغار ، ولكن يجب عليه إذا بلغ أحد من أبنائه سن الزواج ، أن يزوجه كما زوج الأول ، أما أن يوصي له بعد الموت : فإن هذا حرام ، ودليل ذلك قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) "

انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (18/411) .

وعليه ، فلا يجب على إخوتك أن يعطوكم شيئاً من نصيبهم ، ما دمتم قد أخذتم نصيبكم من ميراث والدكم ؛ لكون ما أنفقه والدكم عليهم في حال حياته ، داخلا في النفقة الواجبة ، وليس هو من باب العطية ؛ حتى يقال إنه يلزمهم أن يردوا ما أخذوا على التركة .

وأما ارتفاع الأسعار بعد عدة سنوات ، فقد استلمت حقك كاملا وبعته وأخذت ثمنه ، فليس لك الحق في مطالبة إخوتك بشيء .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-09, 19:34   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بنى بيتا وأعطاه لزوجته بدلا عن مهرها ، وسكن فيه معها فهل يكون من جملة تركتها؟

السؤال :

نحن 3 أخوات، ولا يوجد لدينا أي أخوة ، وقد قام أبي ببناء منزل وأهداه لأمي ليكون مهرها ، مع أن قيمة المهر أقل من ثمن المنزل ، وهذا المنزل يتكون من عدة طوابق ، وكنا نعيش جميعًا في المنزل طوال حياتنا ، وكان أبي يؤجر جزءا من البيت ليحصل على دخل إضافي ، وبعد وفاة أمي

قال : إمام المسجد لوالدي أن الطريقة التي أهدى بها المنزل لأمي كمهر لا تجوز في الإسلام ، فالمهر هو ما يدفعه الرجل لزوجته ، وتكون المالكة الوحيدة له ، وفي حالتنا كوننا كلنا كنا نعيش في المنزل فإن ذلك لا يحقق الغرض من المهر، ولذلك نصح والدي أن يدفع المهر عن روح والدتي كصدقة جارية عنها

وبما أن والدي كان مريضا ووضعه المالي سيء لم يدفع ذلك المبلغ ، وطلب منا أن ندفع المبلغ ونتصدق به عن والدتنا متى ما بعنا المنزل ، وبما أنّ المنزل كان باسم والدتنا انتقلت الملكية للورثة ، وهم : والدي ، والبنات الثلاثة

والآن بعد وفاة والدي لا ندري كيف يجب توزيع الحصص ، مع العلم أنه يوجد لدينا أعمام وعمات ، ولا يوجد إخوة ذكور لنا ؟

فهل نعتبر المنزل من ممتلكات أمي أم ممتلكات أبي ؟


الجواب :

الحمد لله


الذي يفهم من سؤالك أن والدك أعطى المنزل الذي بناه لوالدتك عوضا لها عن المهر المسمى لها، وسجل المنزل باسمها، وهذا يعني انتقال ملكيته إليها، سواء قبضته وحازته أم لا؛ لأن هذا ليس من باب الهبة ، وإنما هو صلح على عوض ، وله حكم البيع ، والبيع يلزم بالعقد .

قال في " الروض المربع " (ص248): " إن صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه، فإن كان بنقد عن نقد : فصرف، وإن كان بعرض : فبيع، يعتبر له ما يعتبر فيه" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" والعقود على أربعة أضرب أحدها : عقد لازم يقصد منه العوض ، وهو البيع وما في معناه .

وهو نوعان ، أحدهما : يثبت فيه الخياران ، خيار المجلس وخيار الشرط، وهو البيع فيما لا يشترط فيه القبض في المجلس، والصلح بمعنى البيع، والهبة بعوض على إحدى الروايتين، والإجارة في الذمة"

انتهى من " المغني " (4/130).

ولا يضر كونه عاش وأولاده فيه ، أو كونه كان يتصرف فيه ويؤجر بعضه ، فهذا من باب إذن الزوجة في استعمال متاعها.

وعليه فهو من جملة تركتها، لأبيك منها الربع ، ولكنَّ الثلثان ، وينظر هل لها عصبة كأخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم، فيكون الباقي للعصبة، فإن لم يكن لها عصبة فإن الباقي يرد عليكن فقط ، دون أبيك.

وإذا مات والدك ، قسمت تركته بين ورثته ، ومن تركته: ربع المنزل ، فيأخذ البنات الثلثين ، ويكون الثلث الباقي بين إخوانه وأخواته الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثين ؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/176 .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-09, 19:39   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات ولم تقسم تركته
وقد مات بعض الوارثين
فكيف تقسم التركة ؟


السؤال:

جدي كان متزوجا امرأتين : زوجته الأولى ولها ابن واحد فقط ، وزوجة الثانية : ـ جدتي ـ لها ابن ، و3 بنات ، وكل البنات والأبناء لهم أحفاد . توفي جدي ، ثم توفيت زوجته الأولي ، ثم توفي ابن جدتي ، ثم توفيت جدتي

ثم توفي ابن زوجة جدي ، وجدتي لها إخوة وأخوات توفوا بعدها ، الورثة الآن هم - أحفاد ابن زوجة جدي : 2 أبناء ، و6 بنات . وأحفاد ابن جدتي : 2 بنات ، و5 أبناء ، بنات لجدتي وأحفاد أخوة وأخوات لجدتي أريد معرفة تقسيم هذا الإرث علي الورثة من قطعة أرض 10 هكتار .


الجواب
:

الحمد لله


أولا :

هذه المسألة ونحوها من المسائل التي لا تقسم فيها تركة الميت حتى يموت بعض وارثيه

تسمى عند علماء الفرائض " المناسخات "

ولها أحوال وأقسام .

وهي في مجملها ، طريقة حسابية يحصل بها كل واحد من الورثة على مجموع أسهمه التي يستحقها من مورثيه الذين ماتوا .

وبما أن الهكتار يساوي ألف متر ، فإن عشرة هكتارات تساوي عشرة آلاف متر ، وبعد قسمتها تبيّن أن نصيب الورثة الأحياء ، على النحو التالي :

لبنات جدكم الثلاثة : أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعين مترا ، مجموع ميراثهن من أبيهن وأمهن ، لكل بنت (1481.4) مترا .

ولابني عمكم مع أخواتهما الستة : ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وعشرون مترا ، ورثوها من أبيهن ، لكل ابن (625) مترا ، ولكل بنت (312.5) مترا .

ولكم أنتم أبناء ابن الميت الخمسة مع أختيكما: ألفان وأربع مائة وثلاثون مترا ، ميراثكم من أبيكم ، ومن جدتكم ، لكل ابن (405) مترا ، ولكل بنت (202.5) مترا .

ولا شيء لإخوة جدتك ولا أخواتها ؛ لوجود فرعها الوارث
.
وننصحكم بمراجعة أهل العلم الموثوقين في بلدكم ؛ للوقوف على حقيقة الحال والتأكد من انحصار الإرث في المذكورين .

ثانيا :

هذه القسمة بالأمتار على افتراض تساوي القطع وعدم تميز بعضها بمواقع أثمن من بعض ، فلذلك ينبغي مراعاة ذلك عند القسمة ، والتراضي على ذلك ، فإن حصلت شحناء ومشاحة ، فبيعوها جميعها وتقاسموا ثمنها ، كلٌ على قدر نسبته منها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-09, 19:42   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

باع على ابنته شيئاً من أرضه على أن يتم تسديد الثمن بعد وفاة الأب ، فما الحكم ؟

السؤال:

باع الأب قيراطاً لابنته في حياته بـ " عقد بيع " ، وكان ثمن القيراط بسعر اليوم الذي تم البيع فيه بمبلغ 140 ألف جنيه مصري على أن يتم خصم ثمن القيراط من ميراثها بعد وفاة الأب . وتوفي الأب ، وترك ميراثا كبيراً ؛ عبارة عن بيت كبير وأراضي أخرى .

فما وضع القيراط الذي أخذته البنت من أبيها قبل وفاته ؟

هل يحسب بسعر قيمة العقد أم يحسب بسعر أول قيراط يتم بيعه بعد وفاة الأب مباشرة أم يحسب بسعر اليوم ؟

وهل أخواتها يشتركون في هذا القيراط ؟

وهل تعطي أخواتها نصيبهم معها في نفس القيراط بالسعر الذي حدده والدها أم بسعر أول قيراط تم بيعه بعد وفاة الأب أم بسعر اليوم ؟


الجواب

:
الحمد لله

أولاً :

بيع الأب على ولده ، إذا كان بيعاً حقيقياً ، أي : أن الأب لم يحاب ابنه في السعر ، محاباةً يفهم منه إرادة التخصيص والتفضيل لذلك الابن ، فالبيع صحيح ونافذ .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

" إذا كان والدك قد باع هذه المزارع على إخوتك بيعًا صحيحًا ، ليس فيه احتيال ولا تلجئة وإنما باعها عليهم ،

كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل ، ولم يترك لهم شيئًا منه ، بل استوفاه : فلا حرج عليه في ذلك ، وليس لك حق الاعتراض ، لأن هذا ليس فيه محاباة ، وليس فيه تخصيص لهم بشيء من المال دونك .

أما إذا كان خلاف ذلك ، بأن كان بيع حيلة ، قد تسامح معهم فيه ، وحاباهم به : فهذا لا يجوز ؛ لأنه جور ، فالواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده بالهبة والعطية ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون الآخر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) "

انتهى من " مجموع فتاوى ابن فوزان " (2/594) .

ثانياً :

بيع الأب على ولده ، وتعليق السداد على وفاة الأب ، فيه نوع محاباة ظاهرة للولد ، لا سيما مع الإرخاء الواضح في الأجل ، وجهالته أيضا ، وما يتبع ذلك من تغير كبير في الأسعار ، وما حصل ـ واقعا ـ من انهيار قيمة الجنيه المصري ، وتفاوت أسعار العقارات ـ بناء على ذلك ـ تفاوتا بينا .

وعليه : فلا يصح البيع ولا ينفذ ، إلا إذا رضي باقي الورثة بتلك الطريقة في البيع .

وقد عرضنا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله ، فأجاب حفظه الله :

" إذا كان الورثة راضين عن تصرف أبيهم : فالبيع نافذ ، والملك ثابت من وقت البيع ، بالثمن المحدد .

وأما إذا كانوا غير راضين : فالبيع غير نافذ ، وترد الأرض إلى الميراث " انتهى كلامه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-09, 19:45   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز للوالد أن يبيع عقاره لأحد أبنائه دون الآخرين ؟

السؤال:

يبلغ أبي من العمر 81 عاما ، ووضعه المادي جيد ، وقد قام ببيع عقارين لأخي بسعر زهيد جدا ، بذريعة أنه بحاجة لهذا المال ، وأنا أرى أن هذا ليس بعدل

فهل يعطيني الإسلام حق الاعتراض ، وقد قال أخي إنه لو لم يقبل هذا العرض الرائع فإن أبانا كان سيبيع العقار لواحد آخر من خارج الأسرة ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

إذا كان الوالد قد قصد من بيعه هذا العقار لأحد أبنائه دون الآخرين بسعر زهيد جدا تفضيل هذا الابن على إخوانه ، وتخصيصه بشيء من ملكه بصورة عقد بيع وشراء : فهذه حيلة محرمة على الإثم والعدوان ، لا يجوز للمسلم المقبل على الله - وقد بلغ الثمانين سنة - أن يقدم عليها ، ولا أن يتعامل بها ، فيوقع بين أبنائه الشحناء والبغضاء

ويخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : ( .. َاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ )

رواه البخاري (2398) ومسلم (3055)

أما إذا كان والدك لم يقصد هذه الحيلة ، وإنما أراد فعلا بيع هذا العقار لأي مشتر كما يزعم أخوك ، لحاجته العاجلة إلى المال ، فينبغي عليه أن يبيعه بثمن مثله ، ولا بأس أن يتسامح مع ابنه في الشيء اليسير ، الذي جرت عادة الناس في التسامح بمثله .

فإذا كان الراغب في شرائه أكثر من واحد ، وكلهم يرغب في شراء بثمن مثله : أقرع بينهم ، ومن خرجت القرعة عليه ، كان الحق له في شراء البيت ، ليبعد عن شبهة المحاباة لأحد أبنائه في العطية ، وتسلم صدور أبنائه عليه وعلى بعضهم البعض من الشحناء والتباغض والتدابر والتحاسد .

ثانيا :

إذا كان الوالد قد خالف فحابى بعض أبنائه ، ولم يرض الباقون : كان من حقهم أن يعترضوا على ذلك البيع ، ويطلبوا منه رد هذا البيع ، وبإمكانهم أن يعرضوا عليه مساعدته بالمال الذي يحتاجه على سبيل القرض ، إن كان حقا في حاجة إلى مال

أو يطلبوا منه العدل بينهم في العطية ، إما بأن يمنحهم من العقار مثل ما أعطاه ، وإما بأن يقسم عليهم من ماله مقدار الفرق بين الثمن الذي اشترى به هذا الولد ، وثمن المثل لهذا العقار الذي اشتراه .

ثالثا :

نذكركم جميعا ، معشر الإخوان ، بأن ما بينكم من الرحم أجل وأعظم من المشاحة والتشاجر على هذا الحطام من حطام الدنيا ، وما حصل بنيكم من خلاف : فاجتهدوا في أن تزيلوا أسبابه بالتي هي أحسن ، واجعلوا صلة ما بينكم من الرحم مقدمة على كل شيء .

سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله السؤال الآتي :

" أنا رجل قدر الله عليّ بمرض في رجلي اليمنى ، إلى أن قرر الأطباء بترها ، مما جعلني عاجزًا عن العمل

وأنا أعول أسرة كبيرة ، ولي إخوة ثلاثة ، ولكن أبي قد باع مزارعه على إخوتي الثلاثة ، ولعجزي عن شراء شيء منها ؛ فلم أحصل على شيء ؛ فهل فعل والدي هذا صحيح ؛ أم أنه يحق لي المطالبة بحقي بدون شراء ولا بيع ؟

فأجاب :

إذا كان قد باع هذه المزارع على إخوتك بيعًا صحيحًا ، ليس فيه احتيال ولا تَلْجِئَة ، وإنما باعها عليهم كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل ، ولم يترك لهم شيئًا منه ، بل استوفى الثمن منهم ؛ فلا حرج عليه في ذلك ، وليس لك حق الاعتراض ؛ لأن هذا ليس فيه محاباة ، وليس فيه تخصيص لهم بشيء من المال دونك .

أما إذا كان خلاف ذلك ؛ بأن كان بيع حيلة ، قد تسامح معهم فيه ، وحاباهم به ؛ فهذا لا يجوز ؛ لأنه جور ، ويجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في الهبة والعطية ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون الآخر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )، فواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده فيما يمنحه لهم ، ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض ." انتهى.

" مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان " ( 2 / 594 ، 595 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-09, 19:47   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ترك أماً وأختين وعماً، فكيف تقسم التركة بينهم؟

السؤال:

الرجاء بيان حصة كل شخص من هذه المسألة : توفي وترك أما + أختين + عما.


الجواب :


الحمد لله


الأم لها السدس ؛ لوجود الأختين ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) سورة النساء / 11 ، والمراد بالإخوة في هذه الآية : اثنان فأكثر ، ذكورا أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا.

وللأختين الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) سورة النساء / 176 .

وهذا إذا كانت الأختان شقيقتين ، أو الأب .

أما إذا كانتا لأم ، فلهما الثلث مناصفة بينهما ، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)النساء/12.

وقد أجمع العلماء على أن المراد بهذه الآية الإخوة من الأم .

انظر : " تفسير السعدي " (ص 166- 168) ، " المغني " (9/7) .

وللعم الباقي ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ )

رواه البخاري (6732) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc