فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة - الصفحة 12 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-11, 18:49   رقم المشاركة : 166
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سي يوسف مشرقي مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا]

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 06:15   رقم المشاركة : 167
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




تنازلت جدتهم عن نصيبها في الميراث ، لكنها توفيت قبل قسمة التركة ، فهل يصح ذلك التنازل ؟


السؤال:

توفي الأب ، وتنازلت أمه شفهياً عن نصيبها وهو السدس ، ويوجد شهود على ذلك ، لكن الإرث لم يوزع بين الورثة ، الآن الجدة توفيت .

فما الحكم الشرعي في نصيبها من إرث ابنها ، الذي تنازلت عنه ؟ هل ينفذ التنازل أم ينتقل إلى ورثتها مع الدليل ؟


الجواب :


الحمد لله


إذا تنازل أحد الورثة عن نصيبه في الميراث ، وكان صاحب الحق أهلاً للتصرف وقت تنازله ؛ بأن كان بالغاً رشيداً ، وهو في تنازله ذلك مختار غير مجبر : فتنازله صحيح ونافذ .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (16/ 442)

: " وإذا تنازل جميع الورثة أو بعضهم ، وكانوا راشدين ، عن نصيبهم من التركة ، فهو لمن تنازلوا له " انتهى .

ويعد ذلك التنازل من الوارث عن نصيبه في الميراث : هبةً ، والهبة – عند الجمهور - لا تلزم ولا يصح الرجوع فيها ، إلا في حال قبضها الموهوب له .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (26/97) :

" يكون الشروع في الهبة بلفظ : وهبت , وأعطيت , ونحلت , ولا تتم إلا بالقبض عند جمهور الفقهاء ، ولا تلزم بالشروع " انتهى .

لكن إذا كانت الهبة بيد الموهوب له ، فتلزم بمجرد الإيجاب والقبول .

قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله :

" ( وتلزم بالقبض بإذن واهب ) ؛ لما روى مالك عن عائشة رضي الله عنها : " أن أبا بكر رضي الله عنه : نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية

فلما مرض قال : يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه ، كان لك ، فإنما هو اليوم مال وارث

فاقتسموه على كتاب الله تعالى . ( إلا ما كان في يد متهب ) وديعة أو غصبا ونحوهما ؛ لأن قبضه مستدام ، فأغنى عن الابتداء " .

انتهى من " شرح الروض على زاد المستقنع " (ص/ 298) .

فبناءً على ما سبق : يعد تنازل الجدة نافذاً ، إذا كانت التركة تحت أيديكم تتصرفون فيها تصرف المالك ، ففي هذه الحال تصح الهبة ، ولا يشترط القبض في هذه الحال ؛ لأنها موهوبة لمن هي في يده .

وأما لو كانت التركة والميراث ليست في أيديكم وحيازتكم ، ولا تلمكون التصرف فيها ، ففي هذه الحال لا تعد تلك الهبة نافذه

لأنه لم يحصل قبض ، ومادام أن جدتكم قد ماتت ، فإن تنازلها ذاك يبطل بموتها ، ويكون ذلك النصيب من حق الورثة .

قال ابن قدامه رحمه الله

: " وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض , بطلت الهبة , سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده . ذكره القاضي في موت الواهب ; لأنه عقد جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين , كالوكالة والشركة "

انتهى من " المغني " (5/381) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: " ولو أن الواهب مات بعد أن وهب الهبة ولم يقبضها الموهوبُ له ، فهل تلزم الهبة ؟ لا تلزم ؛ لأن الموهوب له لم يقبضها ، والمال يرجع إلى الورثة ؛ لأنها هبة لم تلزم "

انتهى من " الشرح الممتع " (11/ 72) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 06:20   رقم المشاركة : 168
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي وعليه ديون ، وحكم امتناع بعض الورثة من سدادها

السؤال:

توفى رجل وعليه ديون للبنك ، والضرائب ، ولأشخاص آخرين ، ولكن عنده أصول وعقارات ، وترك زوجتين ، وثلاثة أبناء ذكور ، منهم أخ غير شقيق ، وبنتين .

فكيف توزع التركة ؟ ومن الذي يتحمل سداد الدين ؟

وما العمل إذا رفض أحد الورثة سداد أو تحمل الدين ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا مات الميت وترك مالاً فالواجب على ورثته أن يبدؤوا بتجهيزه وتكفينه من التركة , ثم بعد ذلك يلزمهم إخراج الديون من التركة , ثم إخراج الوصايا من ثلث التركة , إن كان قد أوصى في ماله بشيء

كل ذلك قبل قسمة التركة على من يستحقها من الورثة , والدليل على ذلك قوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ....) إلى قوله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/11.

وللاستزادة ينظر جواب السؤال القادم

وبناء على ما سبق : فإن الواجب على الورثة أن يسارعوا إلى إبراء ذمة والدهم بسداد الديون من التركة قبل قسمتها ، حتى قال العلماء ـ رحمهم الله ـ يكون العمل بوصيته وسداد ديونه قبل دفنه

وذلك لعظم شأن الدين ، فإن تعذر ردُّ الديون في الحال ؛ لعدم وجود النقد أو لبعد المال : استحب لورثته أن يضمنوا عن أبيهم حق الغير

فإن تأخروا أو امتنعوا عن قضاء ديونه : أثموا بجحد الحق ، أو مطله ، ما دام الميت قد ترك وفاءه من ماله
.
قال البهوتي رحمه الله :

" ( ويجب أن يسارع في قضاء دينه ، وما فيه إبراء ذمته ؛ من إخراج كفارة ، وحج نذر ، وغير ذلك ) ، كزكاة ، ورد أمانة ، وغصب

وعارية ؛ لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) .. ( كل ذلك ) أي قضاء الدين وإبراء ذمته , وتفريق وصيته ( قبل الصلاة عليه

لأنه لا ولاية لأحد على ذلك إلا بعد الموت والتجهيز. وفي الرعاية : قبل غسله ، والمستوعب : قبل دفنه ؛ ويؤيد ما ذكره المصنف : ما كان في صدر الإسلام من عدم صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين ,

ويقول : ( صلوا على صاحبكم ) إلى آخره ، كما يأتي في الخصائص ( فإن تعذر إيفاء دينه في الحال ) ، لغيبة المال ونحوها : ( استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه ) لربه , بأن يضمنه عنه

, أو يدفع به رهناً , لما فيه من الأخذ في أسباب براءة ذمته ، وإلا فلا تبرأ قبل وفائه , كما يأتي " انتهى .

قال الحجاوي رحمه الله :

"وإنفاذ وصيته ويجب الإسراع في قضاء دينه

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

قوله: " وإنفاذ وصيته " ، " إنفاذ " بالكسر عطفا على " تجهيز " ، أي : وإسراع إنفاذ وصيته ، أما إنفاذ وصيته فهو واجب

لكن إسراع الإنفاذ ، إما واجب أو مستحب ؛ لأن الوصية إن كانت في واجب : فللإسراع في إبراء ذمته ، وإن كانت في تطوع فلإسراع الأجر له ، والوصية إما واجبة وإما تطوع .

قال أهل العلم : فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن ، سبحان الله إذا رأيت هذا الكلام ، ورأيت ما يفعله بعض الظلمة من الورثة الذين يؤخرون وفاء الدين عن الميت لمصالحهم الخاصة

فتجد الميت عليه ديون ووراءه عقارات ، فيقولون: لا نبيعها؛ بل نوفيه من الأجرة ، ولو بعد عشر سنين ، أو يقولون: الأراضي ، مثلاً كسدت الآن فننتظر حتى ترتفع قيمتها ، وربما ترتفع قيمتها

وربما تنزل ، وهذا ظلم ـ والعياذ بالله ـ ، وربما يكون هؤلاء من ذرية الميت ، فيكون فيه من العقوق ما لا يخفى على أحد ؛ لأن الميت يتأثر بالدين الذي عليه ...

فالوصية بالواجب : يجب المبادرة بإنفاذها ، وبالتطوع يسن ، لكن الإسراع بذلك مطلوب ، سواء أكانت واجبة أم مستحبة قبل أن يصلى عليه ويدفن ، هذه هي السنة .

قوله : " ويجب الإسراع في قضاء دينه " ، أي دين الميت ، سواء كان هذا الدين لله ، أو للآدمي .

فالدين لله مثل: الزكاة ، والكفارة ، والنذر ، وما أشبه ذلك .

والدين للآدمي : كالقرض ، وثمن المبيع ، والأجرة ، وضمان تالف ، وغير هذا من حقوق الآدميين فيجب الإسراع بها بحسب الإمكان ، فتأخيرها حرام .

والدليل: أثري ونظري:

أما الأثري : فقول النبي صلى الله عليه وسلم: " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " ، فهذا الحديث فيه ضعف ، لكن يؤيده حديث أبي قتادة " في الرجل الذي جي

به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل : ( هل عليه دين؟ ) ، قالوا: نعم ديناران ، فتأخر ولم يصل عليه، فقال أبو قتادة : الديناران علي يا رسول الل ه، قال : ( حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ ) قال: نعم ، فتقدم فصلى ) .

وأما الدليل النظري : فلأن الأصل في الواجب المبادرة بفعله ، ولا يجوز تأخير الواجب إلا إذا اقتضى الدليل تأخيره "

انتهى من "الشرح الممتع"(5/260) .

وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :

" ومن هنا يأثم الورثة بتأخير سداد الديون ، فإذا مات الوالد أو القريب وقد ترك مالاً أو ترك بيتاً ، وعليه دين : فيجب على الورثة أن يبيعوا البيت لسداد دينه ، وهم يستأجرون

أو يقومون بما يكون حظاً لهم من الاستئجار أو الانتقال إلى مكان آخر ، أما أن يبقى الدين معلقاً بذمته وقد ترك المال والوفاء : فهذا من ظلم الأموات ، وإذا كان بالوالدين فالأمر أشد

وقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن نفس المؤمن معلقة بدينه ) قال بعض العلماء : إن الإنسان إذا كان عليه دين فإنه يمنع عن النعيم حتى يؤدى دينه

ولذلك قال : ( نفس المؤمن مرهونة بدينه ) وفي رواية ( معلقة بدينه ) بمعنى: أنها معلقة عن النعيم حتى يقضى دينه .

ويؤكد هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح ، فإنه لما جيء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام: ( هل ترك ديناً؟ ) قالوا : دينارين.

فقال: ( هل ترك وفاء ؟ ) .

قالوا : لا .

قال : ( صلوا على صاحبكم ).

فقال أبو قتادة : هما علي يا رسول الله! فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبو قتادة : فلم يزل يلقني ويقول : ( هل أديت عنه ؟ ) ، فأقول: لا بعد.

حتى لقيني يوماً ، فقال : ( هل أديت عنه ؟ ) .

قلت : نعم .

قال : ( الآن بردت جلدته ) فهذا يدل على عظم أمر الدين ، فينبغي المبادرة بقضاء الديون وسدادها ، خاصة ديون الوالدين فالأمر في حقهم آكد .

والله تعالى أعلم. "

انتهى من "شرح الزاد".

ثانياً :

بعد قضاء ديون الميت توزع التركة بين ورثته على النحو التالي:

للزوجتين : الثمن لوجود الفرع الوارث ، فيقسم بينهما بالتساوي ، وهذا بإجماع أهل العلم .

ينظر : "المغني" لابن قدامة (6/171) .

ثم تقسم باقي التركة بين أبناء الميت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، سواء في ذلك الأشقاء ، أو الإخوة لأب ، فكلهم يستوون في استحقاق نصيبهم من تركة الوالد

قال تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

فإن امتنع بعض الورثة من سداد الدين : منعوا من نصيبهم من التركة ، حتى يقضى دين الميت ، ولم يمكنوا من التصرف فيه .

ولأصحاب الدين أن يقاضوهم في ذلك ، ويمنعوا تصرف الورثة في التركة حتى يأخذوا حقهم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 06:25   رقم المشاركة : 169
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات أبوهم وعليه دين قد أوصاهم بقضائه فهل يجوز لهم تأخير قضائه ؟

السؤال :

توفي قريب لي وترك دينا ، وقبل وفاته كان قد أوصى أبنائه بقضاء هذا الدين , فهل إذا تأخر الأبناء في قضائه ، ولم يؤدوه ، فهل علي المتوفي شيء ؟

الجواب :

الحمد لله

فإذا مات الميت وترك مالا فالواجب على ورثته أن يبدؤوا بتجهيزه وتكفينه من التركة , ثم بعد ذلك يلزمهم إخراج الديون , ثم إخراج الوصايا من ثلث التركة ,

كل ذلك قبل قسمة التركة , والدليل على ذلك قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ...." إلى قوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/11 .

قال القرطبي في تفسيره (5 / 61)

" ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية ، فإذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعينات ، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره

ثم الديون على مراتبها ، ثم يخرج من الثلث الوصايا ، وما كان في معناها على مراتبها أيضا، ويكون الباقي ميراثا بين الورثة " انتهى.

وقال الكاساني " الدَّيْن مقدَّم على الإرث قليلا كان أو كثيرا ، قال الله تبارك وتعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) النساء/ 12 "

انتهى من " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع " (7 / 30) .

وتقدم الديون على الوصايا ,

قال ابن كثير في تفسيره (2 / 201)

" الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث ، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء " انتهى.

وفي هذه الحالة يلزمهم تعجيل قضاء الدين إذا كان قد حل الأجل ولا يجوز لهم تأخيره , فقد روى الترمذي (1078) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (6779) وغيره .

قال السندي : " أَيْ مَحْبُوسَة عَنْ الدُّخُول فِي الْجَنَّة " انتهى .

وقال في " تحفة الأحوذي " : " قَالَ السُّيُوطِيُّ : أَيْ مَحْبُوسَةٌ عَنْ مَقَامِهَا الْكَرِيمِ , وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ : أَيْ أَمْرُهَا مَوْقُوفٌ لَا حُكْمَ لَهَا بِنَجَاةٍ وَلَا هَلَاكٍ حَتَّى يُنْظَرَ هَلْ يُقْضَى مَا عَلَيْهَا مِنْ الدَّيْنِ أَمْ لَا " اِنْتَهَى .

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي " نيل الأوطار " (4/30) :

" فيهِ الْحَثُّ لِلْوَرَثَةِ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ , وَالْإِخْبَارُ لَهُمْ بِأَنَّ نَفْسَهُ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ " انتهى .

وقال الصنعاني :" وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَزَالُ الْمَيِّتُ مَشْغُولًا بِدَيْنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَفِيهِ حَثٌّ عَلَى التَّخَلُّصِ عَنْهُ قَبْلَ الْمَوْتِ , وَأَنَّهُ أَهَمُّ الْحُقُوقِ " .

انتهى من " سبل السلام " (1/469).

أما إذا كان الدين مؤجلا فقد قال ابن باز رحمه الله " إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل فإنه يبقى على أجله إذا التزم الورثة بتسديده واقتنع بهم صاحب الدين

أو قدموا ضمينا مليئا أو رهنا يفي بالدين ، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19/305) .

أما إذا لم يكن الميت قد ترك مالا فلا يجب على الورثة حينئذ قضاء الدين, قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإن دين الميت لا يجب على الورثة قضاؤه لكن يقضى من تركته ".

انتهى من " منهاج السنة " ( 5/ 232 ).

ووصية الأب لأبنائه بقضاء دينه لا توجب على الأبناء تنفيذها إذا لم يكن للميت مال بل يستحب لهم تنفيذها

لأن في ذلك برا بأبيهم بعد موته ,

جاء في سنن أبي داود (5142 )

عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال : " بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال : يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال: ( نعم الصلاة عليهما

والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما" .

مع التنبيه على أن من مات وعليه دين قد استدانه في حق ولم يترك له وفاء لفقره وعسرته فإنه لا يدخل - إن شاء الله - في الوعيد السابق ولا يكون دينه سببا في حبسه عن الجنة .

يقول ابن عبد البر في "التمهيد" (23/238) :

" والدين الذي يُحبَسُ به صاحبُه عن الجنة ، والله أعلم ، هو الذي قد تَرك له وفاءً ولم يوص به ، أو قدر على الأداء فلم يؤد ، أو ادَّانه في غير حق ، أو في سرف ومات ولم يؤده .

وأما من ادَّان في حق واجب لفاقةٍ وعسرةٍ ، ومات ولم يترك وفاء ، فإن الله لا يحبسه به عن الجنة إن شاء الله " انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :

من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره هل تبقى روحه مرهونة معلقة ؟

فأجابوا : " أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) .

وهذا محمول على من ترك مالاً يقضى منه دينه ، أما من لا مال له يقضى منه فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث ؛ لقوله سبحانه وتعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )

وقوله سبحانه: ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) .

كما لا يتناول من بيّت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ، ومات ولم يتمكن من الأداء ؛ لما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ) "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/344) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 06:27   رقم المشاركة : 170
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي والدهم ، وقد ترك لهم أموالاً وعقارات وسيارات ، فكيف تقسم التركة بينهم ؟

السؤال :

توفي والدي رحمه الله وترك زوجه ، وخمسة من الذكور ، وبنتا ، ومن زوجة سابقة متوفاة ، ترك ثلاثة ذكور ، وثلاث بنات ، ومن زوجه سابقة متوفاة أيضاً ترك بنتا واحدة

وعليه فالورثة : زوجة ، وثمانية من الذكور وخمس من الإناث . وترك مبلغ ثلاثة وعشرون ألفاً ، وأربعة بيوت ، اثنان بصكوك شرعية ، واثنان أوراق وعقود شراء

وعدد اثنتين من الأراضي المعدة للزراعة ، وعددا من السيارات ، علماً أن بعض السيارات دفع قيمتها أحد الورثة .

فكيف يكون التوزيع على الورثة ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا مات الميت ، وقد خلف تركة من ، عقار ، وسيارات ، وأموال ، فإنه يتم حصر تلك التركة ، ومن ثَم توزع على الورثة كل بحسب نصيبه من الميراث .

فإذا كان الورثة ، هم من ذكرت في السؤال : زوجة وثمانية من الذكور وخمس من الإناث ، فالتوزيع يكون على النحو التالي :

الزوجة لها : ثمن التركة ؛ لوجود الفرع الوارث – وهم الأبناء -

قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/ 12 .

والباقي للأولاد ( الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين

كما قال تعالى : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) النساء/11 ، فيأخذ الولد الذكر ضعف ما تأخذه البنت من الميراث .

وأما ما دفعه ذلك الوارث من قيمة السيارة ، فينظر فيه إلى نيته ، فإن نوى بذلك الدفع التبرع ، فالسيارة ملك للأب تدخل في تركته بعد وفاته

وتوزع عليكم كباقي التركة ، وأما إذا لم ينو التبرع ، فالسيارة ملك لذلك الدافع ، فلا تدخل في التركة .

وننصحكم بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدكم ، لتقف على حقيقة الحال ، وتوثق لكم قسمة التركة على الوجه الشرعي .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 06:32   رقم المشاركة : 171
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي والدهم ويعيشون في الغرب والمحاكم الوضعية تعطي الأم نصف منزل الزوجية فما الحكم؟

السؤال :

مات أبونا رحمه الله في عام 2000 ، وترك لنا: أي أمي ، وأربع إخوان ، وأخت منزلا كبيرا . وما زالت أمي تعيش في البيت مع إخواني الثلاثة

والباقي قاموا بالتأجير في أماكن أخرى . والآن ترغب والدتي منا أن نبيع المنزل ؛ لأنها الآن فوق الخمسين من عمرها حفظها الله ، ولا يمكنها أن تحافظ على البيت لا مادياً ولا بدنياً

وهي متعبة جداً ، وترغب أن يقوم أخي الذي هو في التاسعة والعشرين أن ينعزل ، وترغب في أن تشتري بيت صغيراً وتقوم بالانتقال إليه هي وإخواني الصغار ، إن شاء الله .

وبسبب وجود اثنين من الإخوة يرغبان في أن يأخذا نصيبهما من بيع المنزل . سؤالي عن حكم تقسيم ثمن البيع ، هنا في بلجيكا تأخذ المرأة التي مات عنها زوجها نصف ثمن المنزل

وذهبت أمي للسؤال عن هذا ، ولديها النية في شراء منزل أصغر بنصف ثمن المنزل الكبير .

في النهاية هي أمنا ، ونحن يمكننا أن نعطيها هذا المبلغ حتى تشعر بالسعادة .

وهنا في بلجيكا يجب عليك أن تدفع ضرائب على ثمن البيع ، ونريد أن نسجل نصف الثمن من البيع فقط ، لنتجنب الضرائب .

فما الواجب علينا أن نفعله تجاه خالقنا ، وتجاه أمنا ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

النصيب الشرعي لأمكم في تركة والدكم ، المنزل وغيره مما تركه : هو الثمن فقط

لقول الله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12

وهذا أمر مجمع عليه ، معروف مشهور في الأمة .

ولا يحل لمسلم ولا مسلمة أن يطلب قسمة أخرى ، سوى قسمة الله جل جلاله ، طلبا لزيادة نصيبه ، أو النقصان من نصيب غيره

وقد توعد الله من تعدى حدوده في قسمة المواريث وغيرها من الحدود الشرعية بالعذاب الأليم

فقال تعالى بعد ذكر أنصبة المواريث : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/12-13.

والواجب عليكم أن تبينوا لأمكم ذلك الأصل الشرعي ؛ وتبينوا لها تحريم تعدي حدود الله ، وأن هذا أصل عقدي كبير : أن يرضى العبد بحكم الله وقسمه لعباده

وألا يتحاكم في صغير ولا كبير إلى شيء من قوانين البشر ، وعاداتهم وتقاليدهم ؛ فإن من مقتضيات الإيمان العظيمة : أن يستسلم استسلاما تاما لحكم الله وحكم رسوله ، على ما وافق هواه أو خالفه .

قال الله تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65

وقال تعالى : ( وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ) النور/47-52 .

ثانياً:

لا يجوز لكم اللجوء إلى المحاكم الوضعية الكافرة ، بل الواجب عليكم الذهاب لأقرب المراكز الإسلامية الموثوقة ، والتي يقوم عليها أهل العلم والسنة

ولعل ذلك مما يساعدكم في إقناع أمكم ، وبيان وجه الصواب لها ، وتحريم اللجوء إلى القوانين الوضعية ، أو التحاكم إلى محاكمهم .

وإذا قدر أن شيئا من إجراءات نقل الملكية ، أو البيع والشراء ، يستلزم تصديق المحكمة على ذلك كله : فالواجب أن يكون التحاكم إلى هذه المحاكم بينكم أمرا صوريا فقط ، وأما ما حكمت فيه هذه المحاكم :

فلا يحل الرضا به ، ولا قبوله ، ولا التزامه ، إلا إذا كان موافقا لشرع الله .

ثالثاً:

إذا كان هناك من الورثة من يرغب في الحصول على نصيبه : فله ذلك ، فيقسم المنزل القسمة الشرعية ، ثم يأخذ كل منكم نصيبه ، ومن رغب في التنازل عن نصيبه أو شيء منه لأمه : فله ذلك ، إلا أن ذلك لا يلزم الباقين .

وإنما الذي يلزمكم تجاه والدتكم : أن توفروا لها منزلا يليق بمثلها ؛ فإن كان ما تملكه هي من مال ، من نصيبها في الميراث ، أو كان لها مال غيره :

يكفي لشراء منزل يناسبها : فلها أن تشتري من مالها ، ولا يُلزم أبناؤها بشراء ذلك من مالهم ، إلا أن يتطوعوا بشيء من ذلك .

فإن لم يكف مالها لذلك : فالواجب عليكم أن توفروا لها منزلا مناسبا ، لكن لا يلزم أن يكون ذلك شراء ، بل إما أن تعينوها في الشراء ، أو تعينوها في استئجار ذلك ، متى عجز مالها عن شيء من ذلك .

على أن الأمر كما قلتَ : هي أمكم ، ولا يمكن أن يتم الأمر بينكم بطريقة التقاضي ، والمشاحة في الحقوق ، وإنما الواجب عليكم إن تجتهدوا في إرضائها ، وتيسير سبل راحتها

بكل ما يمكنكم ، ولا يجحف بحقوقكم وأموالكم ، فتلطفوا معها ، وتلطفوا لها في بيان الحق والصواب في ذلك ، وتوفير ما تحتاجه .

رابعا :

الذي ينبغي على المسلم أن يحرص على الصدق في معاملاته ، وأن يعلم أنه في مثل هذه البلاد على ثغرة من دينه ، وأن أهلها يرونه صورة لدينه

فلا يليق به أن ينقل لهم صورة عن الإسلام وأهله : ظاهرها الغش ، والخداع ، ونقض العهود ، حتى ولو ترتب على صدقكم : نوع من الغرامة المالية

أو الخسارة ، أو دفع شيء من الضرائب ، لا سيما إذا كان عائد هذه الضرائب يعود على عموم الناس ، بما فيهم أنتم ، فتصرف في خدماتهم ، أو إعانات البطالة ، أو إصلاح المرافق التي تنتفعون بها ، أو نحو ذلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 06:34   رقم المشاركة : 172
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي والدهم وأوصى بنصف إحدى عماراته لوالدتهم ونصفها الآخر لمن يحتاج مالاً

السؤال:


نحن إخوة وأخوات ، وأمي حفظها الله ، توفي والدي وترك عمارتين ، ووصي بنصف العمارة الأولي للوالدة ، ونصفها الثاني للمحتاج ، يأخذ من إيجارها .

هل هذا يجوز ؟

والعمارة الثانية يسكن فيها بعض الورثة ، الأولاد ، بنصيبهم ، يعني ما يدفعون مالا . هل هذا يجوز ؟

والسؤال الأخير : كيف يوزع مدخول الإيجار بين الأولاد والبنات ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

وصية الوالد لزوجته ولمن احتاج من أولاده لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة

لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713)

عن أَبي أُمَامَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

ورواه الدار قطني من حديث ابن عباس بلفظ : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " .

وعليه : فالوصية للوالدة بنصف العمارة ، وللمحتاجين بالنصف الآخر : ليست ملزمة لكم ، بل إن اتفق جميع الورثة على إمضائها

أمضوها ، وإن لم يتفقوا : لم تنفذ ، وإن وافق بعضهم ، ورفض البعض : نفذت الوصية بنسبتها من نصيب الموافق ، والمحكمة الشرعية تفصل بينكم في حساب ذلك .

ثانياً:

انتفاع بعض الإخوة بالشقة من غير مقابل : غير مستحق له ، بل الواجب أن تقوم العمارتان ، ويعطى كل واحد نصيبه من الميراث ، للذكر مثل حظ الأنثيين

وللأم الثمن ، ويرجع في تقويم ذلك ، وقسمته لأهل الخبرة بالأثمان في مكانكم .

أو تبقى العمارتان على ملك جميع الورثة ، مع تقدير إيجار كل شقة ، ويدفع الساكن من الأولاد إيجار منزله ، بحسب قيمته ، ثم يعاد تقسيم إيجار العمارتين على جميع الورثة ، على ما سبق .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 06:38   رقم المشاركة : 173
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ليس للورثة أن يرجعوا على أبناء أختهم بهبة قبضتها منهم برضاهم فورثها أبناؤها .

السؤال :

كتب جدي وصيته منذ 14 عاماً ، وأعطى ربع أرضه لأمّي ، وبقية الأرض وزّعت بالتساوي بين أبنائه السبعة وزوجته ، ووافق الجميع على ذلك ، ثم توفيت أمّي بعد ذلك بسنوات

فورثت أنا وأخي تلك الأرض ، وقد مضى على ذلك حوالي 11 عاماً ، فقمنا ببناء بناء مكوّن من طابقين على جزء من تلك الأرض

والآن وبعد مضي كل تلك السنين جاء أخوالي وخالاتي ينازعون في تلك الوصية ، والتي وافقوا عليها في حينها.

فما رأي الشرع في هذه المسألة ؟

وهل من الممكن أن تُلغي المحكمة الشرعية تلك الوصية وتعيد تقسيم التركة إذا ما توجهنا إليها لحل النزاع ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

وصية جدك لابنته التي هي أمك لا تجوز شرعا ، لأنه لا وصية لوارث ، ولكن لو أجازها الورثة : فالحق لهم ، ويصح تنفيذ الوصية .

ثانيا :

إذا مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (43/ 273):

" تَبْطُل الْوَصِيَّةُ بِمَوْتِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ قَبْل مَوْتِ الْمُوصِي بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، لأِنَّ الْوَصِيَّةَ لاَ تَلْزَمُ إِلاَّ بِوَفَاةِ الْمُوصِي وَقَبُول الْمُوصَى لَهُ " انتهى .

أما إذا تحققت وفاة الموصي [ جدك ] ، وحياة الموصى له بعده [ والدتك ] ، وقد وافق الورثة جميعا على الوصية بعد ثبوت حقهم في المال ، أي : بعد وفاة الموصي

واستلمت والدتك تلك الأرض بناء على رضاهم بالوصية : فلا يحق لأخوالك أو خالاتك الرجوع في ذلك ، بعد موافقتهم السابقة ، وسواء كان ذلك قبل وفاة الموصى له [ أمك ] أو بعد وفاتها

وسواء كان ذلك ـ أيضا ـ قبل تصرفكم في هذه الأرض ، أو بعده ؛ لأن موافقتهم على تنفيذ الوصية : هو تنازل عن حقهم فيها بالهبة لوالدتكم ، ومتى قبض الموهوب له ، الهبة : لم يكن للواهب أن يعود فيها بعد ذلك .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 06:40   رقم المشاركة : 174
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات ابنها قبلها ، ثم ماتت هي قبل قسمة تركة الابن ، فهل يسقط حق ورثتها ؟

السؤال:

مات أخي وترك عند وفاته : أمي ، وزوجة ، وأولاد ، وبنات ، ولم تتم قسمة التركة ، وبعد ذلك توفيت أمي ، وتركت : ثلاثة أولاد ، وبنتين .

السؤال : هل لنا الحق في ميراث والدتي رحمها الله من أخي رحمه الله ؟

وأيضاً كنت أنوي أن أتنازل عن حقي من تركة والدتي لأبناء أخي رحمه الله ، ولكن بعد ذلك تراجعت .

فهل علي ذنب عن ذلك التراجع ؟


الجواب :

الحمد لله

موت الأم قبل قسمة تركة ابنها المتوفى في حياتها : لا يسقط حقها من التركة ؛ فقد تحقق شرط استحقاقها للميراث منه : موت المورث ، وحياة الوارث .

وحينئذ : فتقسم تركة الابن المتوفى ، ويقسم للأم نصيبها ، كما لو كانت حية : السدس من كل ما تركه .

ثم يضم ما ورثته من ابنها ، إلى ما تركته من مال ، إن كانت تركت شيئا غيره ، ويصير هذا هو تركتها بعد ما توفيت ، فتقسم على الورثة المذكورين : ثلاثة أولاد ، وبنتين ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين .

وأما مسألة التنازل عن حقك في الميراث لأبناء أخيك ، ثم التراجع عن ذلك ، فليس عليك فيه شيء ، ولا يلحقك بذلك ذنب ؛ لأن غاية في الأمر أنك قد نويت ، والهبة لا تلزم إلا بالقبض في مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 06:43   رقم المشاركة : 175
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماتت ابنتهم ويريدون استرجاع قائمة عفشها من الزوج عند زواجه من أخرى

السؤال:

توفيت زوجة أخي وتركت لنا طفلة عمرها عامان ونصف ، ويريد أخي أن يتزوج فهل لأهلها مطالبته بمنقولات ابنتهم ، تبعا لوجود قائمة للعفش لها ؟

الجواب :

الحمد لله

جرت عادة بعض البلاد بكتابة ما يسمى بـ (القائمة) وهي الأثاث الذي يكون ملكاً للزوجة ، وتكون هذه القائمة مهرا لها ، أو جزءاً من المهر ، حسب الاتفاق .

وينظر للأهمية جواب السؤال القادم

وبناء على ذلك : تعتبر هذه المنقولات تركة للزوجة ، فتقسم بين الورثة بعد وفاتها حسب التقسيم الشرعي للميراث ، ويعطى كل وارث نصيبه ، ولا تعتبر ملكاً لأهلها

ومن ثم ، فلا يحق لهم المطالبة بها كاملة ، وإنما يطالبون فقط بنصيبهم منها ، ومن مؤخر صداقها الذي يصبح تركة كذلك ، وكل ما تملكه هذه المرأة من ذهب ، أو نقود ، أو غير ذلك .

ويتم تقييم الممتلكات الموجودة ، بحسب قيمتها الحالية ، لا بحسب القيمة المكتوبة في القائمة .

فإذا أراد الزوج الاحتفاظ بالمنقولات ، فإنه يعطي باقي الورثة حقوقهم ، بناء على ما تم من التقييم .

وفي الصورة الحاصلة :

فإن للزوج ربع تركة زوجته ، لوجود الفرع الوارث لها .

وللبنت : نصف تركة أمها .

والباقي : ينظر في تقسيمه ، حسب عصبتها وأقاربها ، إن كان لها والدان ، أو أقارب آخرون ، حسب واقع الحال .

والحاصل :

أن الزوج يختص هنا بثلاثة أرباع ما تركته زوجته ، هو وابنته ، على النحو الموضح .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 06:46   رقم المشاركة : 176
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم إدخال قائمة الأثاث في المهر

السؤال

ما حكم مشروعية ما يسمى بالقائمة في شروط الزواج ؟

وهل هي تحل محل المهر ؟

وما يجب كتابته في هذه القائمة ؟

هل كل ما يدخل الشقة أم ماذا ؟

أريد الإجابة أرجوكم في أسرع وقت ممكن لأن زواجي يتوقف على هذه القائمة ومن المحتمل أن يفشل بسبب هذه القائمة ومحتوياتها.


الجواب

الحمد لله

المهر أو الصداق لا بد منه في النكاح

لقوله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء/4 . و(نِحلة ) : أي فريضة .

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ) رواه البخاري (5121) ومسلم (1425).

والناس يختلفون في المهر بحسب الأعراف ، فمنهم من يجعل المهر نقودا ، ومنهم من يقدم ذهبا ، ومنهم من يجعله مكونا من ثلاثة أشياء : ذهب ، ونقود مؤجلة ، وقائمة بالأثاث أو العفش ، ولا حرج في ذلك .

فالقائمة تعتبر جزءا من المهر ، تملكه الزوجة ، وتحديدها يرجع إلى اتفاق الزوج والولي ، فقد يتفقان على كتابة جميع الأثاث الموجود ، فيكون ملكا للزوجة

وتأخذه في حال مفارقتها للزوج ، وقد يتفقان على كتابة جزء من الأثاث ، فلا تملك غيره .

وينبغي ألا يتشدد الولي في أمر هذه القائمة

فإنه يستحب تيسير المهر وتسهيله

لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خير الصداق أيسره ) رواه الحاكم والبيهقي ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3279)

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خير النكاح أيسره) رواه ابن حبان ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3300) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 06:49   رقم المشاركة : 177
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

وكَّله إخوته في التصرف في التركة فأقرض منها ثم مات المستقرض ولم يقدر على استرداد المال فهل يضمنه لإخوته؟

السؤال:

بعد وفاة والدي رحمه الله، أعطاني إخوتي وأخواتي وكالة شرعية بالتصرف في التركة ، وتمثيلهم أمام الجهات الرسمية . وقمت ببيع بعض مما تركه الوالد رحمه الله ، بموافقة بقية الورثة

ثم جاء شخص وطلب أن أعطيه بعضا من المال دينا عليه . فأعطيته من ثمن ما بعته من التركة. ثم إن الرجل توفاه الله ، ورفض ورثته أن يسددوا الدين عن والدهم

رغم وجود الأوراق والشهود. سؤالي هو : هل أضمن أنا مبلغ الدين ، وعلي ردّه لإخوتي وأخواتي ؟


الجواب :

الحمد لله:

الوكيل أمين , والأمانة تقتضي منه أن يلتزم التزاماً كاملاً بما يتم الاتفاق عليه بينه وبين الموكل

فلا يتصرف في محل الوكالة إلا بما يقتضيه إذن الموكل

سواء أوقع الإذن صريحا أو عرفا ,

قال ابن قدامة:

" ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق ، أو من جهة العرف ؛ لأن تصرفه بالإذن ، فاختص بما أذن فيه ، والإذن يعرف بالنطق تارة ، وبالعرف أخرى "

انتهى من المغني لابن قدامة (5 / 95).

وعلى ذلك فإن كان باقي الورثة قد أذنوا لك في الإقراض من المال : فأنت حينئذ غير ضامن لهذا المال ، خصوصا وأنك قد أخذت بأسباب توثيق الدين من كتابة وشهود كما ذكرت .

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3 / 553) بترقيم الشاملة

" لو أقرض الوكيل بالإقراض المبلغ المأمور بإقراضه للمستقرض ، وفرَّ المستقرض بعد التسليم : فليس للموكِّل أن يُضَمِّن الوكيل المبلغ المقروض" انتهى.

أما إذا لم يكن باقي الورثة قد أذنوا لك في الإقراض ، كما فهمنا من السؤال : فإنك ضامن لهذا المال ، وعليك أن ترده إلى التركة ، أو يحسب من نصيبك من الميراث .

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-16, 06:12   رقم المشاركة : 178
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



مات عن زوجة وولدين وبنتين

السؤال:

توفي الوالد رحمه الله ، وترك لنا منزلاً ، قمنا ببيعه ، ونريد توزيع النقود ، نحن أربعة أبناء ، ولدين وبنتين وأم ، يوجد عم لأبي وليس لنا جد ولا جدة ولا عم ولا عمة ، ووجدت برنامج يحسب الإرث

وأعطاني ما يلي : الوالدة : 12.50 في المئة الأولاد : 65.63 البنات : 21.88

فهل هده قسمة عادلة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا كان الميت قد مات عن المذكورين في السؤال ، فالتركة تقسم على النحو التالي :

الزوجة ( التي هي الأم في السؤال ) : لها الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

والباقي للأبناء والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

وعم الأب ليس له شيء من التركة ؛ لوجود فرع وارث ذكر .

فعلى هذا : المسألة من ثمانية ، للزوجة منها الثمن وهو واحد ، والباقي للأبناء والبنات ، وهو لا ينقسم عليهم قسمة صحيحة ، فتصحح المسألة إلى 48

وذلك بضرب عدد رؤوسهم في أصلها ، ويكون للزوجة منها 6 ، وللبنت 7 ، وللذكر 14 .

فإذا افترضنا أن قيمة البيت عند بيعه كانت بـ ( 20000 ) ريال ، فالمال يقسم بين الورثة بالطريقة التالية :

الزوجة : 20000 × 6 ÷ 48 = 2500 ريال .

الولد : 20000 × 14 ÷ 48 = 5833.33 ريال لكل ولد ذكر .

البنت : 20000 × 7 ÷ 48 = 2916.67 ريال لكل بنت .

ثانياً :

النتيجة المئوية التي خرجت لك عن طريق ذلك البرنامج غير دقيقة ؛ لأنك لو جمعت تلك النسب لزادت على المائة .
وعليه ، فالتقسيم الصحيح بالنسبة المئوية يكون على النحو التالي :

الزوجة لها : 12.50 % .

وأما الأولاد ، فلهم : 58.33 % ، لكل ولد : 29.17 % .

وأما البنات ، فلهن : 29.17 % ، لكل بنت : 14.58 % .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-16, 06:19   رقم المشاركة : 179
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: أعطت أخوها مالا كثيرا فأنفقه على المخدرات فهل تعطيه نصيبها من الميرات هبة لينشأ مشروعا خاص به ؟

السؤال:


هذه قصة شاب عابث مستهتر، لم يستطع نيل أي دبلوم بعد البكالوريا ؛ بسبب تعاطيه للمخدرات والكحول ، على الرغم من تفوقه في السنوات السابقة ، بعد عدة محاولات لإصلاح حاله

، وإثر تردي الحالة الصحية لأبيه ، اتفقا على إجراء عملية زرع في الخارج ، على أن يتبرع الولد بالعضو لأبيه ثم يستقر الشاب بعد ذلك هناك ، فعلا كان ذلك

و نجحت العملية ، لكن الابن بدأ بالمطالبة بمصروف يومي كبير مما وتر العلاقة بينهما، أشهر قليلة بعد ذلك توفي الأب وعاد الابن من الخارج أكثر انحلالا مطالبا بسيارة الوالد ومتجره للقيام بمشروع

على الرغم من إمكانية تدبير المطلوب ، لم يؤيد أحد من أفراد العائلة الصغيرة الفكرة ، نظرا لحال الولد الطائش واقترحوا عليه لصغر سنه سنة آنذاك العودة للدراسة بغية تعلم حرفة

وافق دخل عدة شركات مدارس، لم يتمم فيها ستة أشهر بسبب الكحول ، وعدم الانضباط ، وأنفقت مبالغ طائلة في حل المشاكل التي أحدثها بالسيارات في حوادث السير

وكانت حججه دائما أنه هذا بسبب الفراغ ، وأنه لم يخلق ليقوم بهذه الوظائف الصغيرة ، وأنه أذكى منا جميعا ، ويستحق أجرة بالملايين. مرت السنوات والولد ينام النهار ، ويسهر الليل

وتنوعت الآثام إلى أن أصبح يدخل زجاجات الخمر إلى بيت العائلة ، ويدخل العاهرات خلسة وقت خروج أمه ، وكل هذا من مالها، الذي يأخده عنوة أو بسرقة أثاث البيت

أما حاليا إليكم الحالة التي وصل إليها: الولد اقتنع بالبدء بمشروع صغير ، يريد تمويله ببيع عقار تركه الوالد، وفي بانتظار هذا البيع الذي طال حوالي ثلاث سنوات يأتي ثملا تقريبا كل يوم

واللوم كل اللوم على العائلة التي لم تتركه يقوم بمشروعه عند عودته من الخارج ، يسّب ويلعن الجميع حتى أمه التي أعطته كل شيء ، ويذكر الجميع أنه من ضحٌى مع الوالد ، والآن ليس لديه شيء بعكس إخوته

وبأن أحدا لم يقدم له المال لمساعدته . هذا الولد أخي ، وهو الآن لا يكلمني ؛ لأنني كنت من معارضي المشروع في البداية ، أعطيته مالا كثيرا لإصلاح المتجر فذهبت كغيرها في الكحول

للإشارة هو متشدد فرض على أختي الصغرى الحجاب ، وعند عودته سكران يسمع القرآن ، حاول مراجعة طبيب نفساني لكن لم يلتزم مع أي منهم .

أسئلتي:

- ما حكم التنازل له عن نصيبي في الإرث كهبة لأجل تشجيعه على القيام بمشروعه ؟

ما مدى مسؤوليتي في الذي حصل , هل أنا مسؤولة عن ضياعه ؟

هل أنا مسؤولة عن قطع صلة الرحم ؟

ـ ماذا يمكن فعله لإصلاحه ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نسأل الله أن يصلح أخاكِ ، وأن ينقذه من براثن المخدرات والمسكرات ، وأن يقرّ أعينكم وعين والدته بصلاحه

واستقامته ، وليس ذلك على الله بعزيز ، ولا سيما أن فيه بذرة خير ، بدليل ما ذكرتِ من إلزام أخته بالحجاب ، وقراءته للقرآن ، وهذه دلائل خير فيه ، وعلامة على أن الخير منطبع فيه ، والشرّ إنما طارئ عليه .

ثانياً :

للعاقل الرشيد التنازل عن نصيبه من الإرث , ولا سيّما إذا كان للقريب المحتاج ، وهو في غنىً عن نصيبه .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاواه / 20 / 42 / :

.. تريد إحدى أخواتي التنازل عن حقها في الميراث لي لمساعدتي على الزواج علما أنها متزوجة وفي حالة ميسورة هي وزوجها، فهل يجوز ذلك؟ أ فيدوني أفادكم الله .

فأجاب : " لا حرج عليك في قبول هبة أختك لك نصيبها من البيت مساعدة لك في الزواج إذا كانت رشيدة ؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على جواز تبرع المرأة بشيء من مالها لأقاربها وغيرهم " .

لكن هذا الحكم من حيث الأصل ، يعني : أصل جواز التبرع لأخيك ، أو لغيره ، بشيء من مالك ؛ لكن إذا كان حال أخيك ما ذكرت ، فليس لك أن تعطيه من مالك ما يبدده ، أو يستعين به على المعاصي

وقد قال الله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) النساء/5 .

قال ابن كثير رحمه الله :

" يَنْهَى تَعَالَى عَنْ تَمْكين السُّفَهَاءِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ لِلنَّاسِ قِيَامًا ، أَيْ: تَقُومُ بِهَا مَعَايِشُهُمْ مِنَ التِّجَارَاتِ وَغَيْرِهَا ، وَمِنْ هَاهُنَا يُؤْخَذُ الْحَجْرُ عَلَى السُّفَهَاءِ، وَهُمْ أَقْسَامٌ :

فَتَارَةً يَكُونُ الحَجْرُ لِلصِّغَرِ ؛ فَإِنَّ الصَّغِيرَ مَسْلُوبُ الْعِبَارَةِ ، وَتَارَةً يَكُونُ الحجرُ لِلْجُنُونِ، وَتَارَةً لِسُوءِ التَّصَرُّفِ لِنَقْصِ الْعَقْلِ أَوِ الدِّينِ ، وَتَارَةً يَكُونُ الْحَجْرُ للفَلَس .. "

انتهى من "تفسير ابن كثير" (2/214) .

وإنما الذي ننصحكم به أن تسعوا في إقامة مشروع له ، ليتكسب منه ، لكن لا تمكنوه من التصرف فيه ، لا ببيع ولا شراء ، ولا تمكنوه من التصرف في أموال هذا المشروع

والعائد منه ، حتى تطمئنوا إلى أنه ترك ما هو عليه من الفساد ، وإلا كان تسليطا له على إفساد الأموال ، وإعانة له على فساده .

ثالثًا :

لا نرى في رسالتك ما يشير إلى أنك قد تسببت في ضياع أخيك ، أو قطع صلة الرحم بين الأسرة ، وإذا كنت تقصدين : ما كان من اعتراضك على إعطائه المال ليعمل به مشروعا فور مجيئه من الخارج

فالذي يظهر لنا أن موقفك ذاك كان سليماً ؛ فإنه لا يؤمن عليه صرف المال في المسكرات والمخدرات وقتئذٍ ، ثم إن المقاطعة جاءت من قبله هو ، ولم تبادريه بالمقاطعة ، ومع ذلك كلّه

له عليك حقّ النصح والإرشاد ، ووصله بما تقدرين عليه ، ولو مع مقاطعته لكِ ؛ فقد روى البخاري (5991) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ؛ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا ) .

رابعاً :

أما ما يمكن فعله بغية إصلاحه ، فأمور ، أهمها :

1- محاولة علاجه من الإدمان قبل كلّ شيء ، وعرضه على طبيب نفساني إن لزم الأمر ، مع الاستمرار والمداومة على نصحه ، ووعظه ، بتبيين حرمة المخدرات والخمر ، والعقوبات المترتبة على فعله .

2- الاهتمام ببذرة الخير والدين التي في قلبه ، من أجل إبعاده عن ذلك الفساد ، ومحاولة نقله إلى رفقة صالحة ، وأعوان له على الخير ، ومحاولة صرف أصدقاء السوء عنه بكل وسيلة

فهم السبب الأول في ضلاله ، ولا يمكن أن تستقيم حاله إلا بتركهم.

3- إذا رأيتم تحسنا منه واستجابة ، فهنا يأتي الدور على المساعدة المادية المناسبة لحاله ، سواء اقتضى ذلك التبرع له بشيء من الميراث ، أو غير ذلك من المساعدات .

وإن استطعتم عرضه على أخيك فحسن .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-16, 06:25   رقم المشاركة : 180
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تقسم حقوقها المالية في شركتها بين الورثة حال وفاتها ؟

السؤال:


ماتت زوجتي ، وكجزء من معاشها ومكافأة تقاعدها هناك مصاريف وفاة ، وقد جعلت هي في معاشها وتقاعدها وكذلك مصاريف الوفاة أنا والبنات الثلاثة المستفيدون منها

. وقد رجع مجلس المعاشات لي وقرروا أن يعطوني الأموال كاملة ، وقد اتخذ مجلس إدارة المعاشات هذا القرار باعتبار أني من سيقوم بعناية ورعاية هؤلا

الأطفال ؛ لأن القانون العلماني لا يعتبر هذه الأموال داخلة في تركة المتوفي . وزوجتي المتوفاة تريد أن يكون التقسيم وفق الشرع فقط . لدينا بيت مسجل باسمي واسم زوجتي وهناك وثيقة بذلك

وعلى حد فهمي للشريعة التي تنص على أن للزوج الربع ، وللأبوين ، اللذين هما على قيد الحياة ، لكل واحد منهما السدس ، والثلثان للبنات . كما أن لزوجتي بعض الممتلكات ، مثل السيارة

وكما سبق فهي لها نصف البيت ، والذي أعلم أنه يشكل جزءا من التركة . هل يجوز لي استعمالها وتسوية المستندات المستحقة ؟


الجواب :

الحمد لله


إذا توفي العبد المسلم فإن جميع أمواله وحقوقه من المعاشات والادخارات ومكافأة التقاعد : تؤول إلى ورثته

الشرعيين من بعده ، وهم في سؤالك : الزوج ، والأب ، والأم ، وثلاث بنات . فيجب قسمتها على هؤلاء القسمة الشرعية على الوجه الآتي :

للزوج الربع كما قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12.

للأب السدس كما قال تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11.

وللأم السدس أيضا بدليل الآية السابقة .

وأما البنتان فلهما الثلثان ، لقوله عز وجل : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.

فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهما ، للزوج تسعة أسهم ، وللأب ستة أسهم ، وللأم ستة أسهم أيضا ، ولكل بنت ثمانية أسهم

لأن أصل المسألة من (اثني عشر سهما)، عالت إلى (خمسة عشر سهما)، ثم جرى تصحيح المسألة لتوافق عدد الرؤوس ، وتقبل القسمة على عدد البنات ، فصارت إلى ( خمسة وأربعين سهما ).

وقد أحسنت زوجتك صنعا حين أكدت في وصيتها على ضرورة قسمة أموالها القسمة الشرعية التامة ، فحافظت على حدود الله حتى بعد مماتها ، فجزاها الله خيرا ، ورحمها وتقبلها عنده في عباده الصالحين

قال تعالى – بعد آيات المواريث السابقة - : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13-14.

ثم إن الأحكام السابقة تشمل جميع أموال زوجتك المنقولة وغير المنقولة ، وتشمل حصتها من السيارة ، فوفاة زوجتك نقلت حصتها لتكون شراكة بين جميع الورثة ، كل بحسب حصته

فإذا احتجت إلى استعمالها فلا بد من استئذان الورثة الكبار كالأب والأم ، وإن كنا نرى أن الأنسب هنا أن تشتري السيارة من باقي الورثة ، وتعطي كل ذي حق حقه فيها

ولو مقسطا ، لتتمكن من استعمالها في حاجتك من غير حرج ، إن كنت في حاجة إليها ، أو بيعها وضم ثمنها للتركة
.
ولا يستثنى من الحكم السابق من الأموال إلا أمر واحد فقط ، وهو المال الذي تدفعه الشركة مكافأة لمن تراهم من أقاربها ، وليس هو حقا لزوجتك المتوفاة

فبعض الشركات تمنح هبة خالصة منها لأبناء المتوفى أو بناته ، فهذه الهبة لا يجوز إعادة تقسيمها بين جميع الورثة ، بل هي حق خالص للبنات لأنها أهديت إليهن من مال الشركة الخاص

وليس من حقوق الأم المتوفاة . وهذا أمر مهم يجب التنبه إليه .

وليعلم أن من صبر على أمر بناته ، واعتنى بهن ، ورباهن ، خاصة عند فقد أمهن ، فاجتهد في تعويضهن ما فاتهن ، محتسبا تعبه وجهاده عند ربه : فله الأجر العظيم عند الله تعالى :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ ) وَضَمَّ أَصَابِعَهُ . رواه مسلم (2631)

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ ، فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ ، فَأَطْعَمَهُنَّ ، وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدتِهِ – أي من غناه -

كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ ) رواه الإمام أحمد في " المسند " (28/622) طبعة مؤسسة الرسالة ، وقال فيها المحققون: إسناده صحيح . وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجه " (رقم/3669).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc