|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
وجوب خدمة المرأة لزوجها بالمعروف
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2020-07-17, 07:52 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
وجوب خدمة المرأة لزوجها بالمعروف
|
||||
2020-07-17, 15:44 | رقم المشاركة : 2 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته اخي الفاضل مع احترامي لمن نقلت عنه فهذا القول المشار الية في الاقتباس باللون الاحمر لا يجوز قولة بهذه الطريقة علي حمهور العلماء بل يجب عرض اراء هؤلاء العلماء ثم عرض القول الاخر من العلماء و بعدها يختار ما يشاء و للقارئ ايضا يختار ما يشاء بعد التوضيح فلا نضيع حقوق العلماء و لا نسوف اقولهم ............. اختلف الفقهاء في وجوب خدمة الزوجة لزوجها فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها ذلك وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (19/44) : " لا خلاف بين الفقهاء في أن الزوجة يجوز لها أن تخدم زوجها في البيت سواء أكانت ممن تخدم نفسها أو ممن لا تخدم نفسها . إلا أنهم اختلفوا في وجوب هذه الخدمة : فذهب الجمهور ( الشافعية والحنابلة وبعض المالكية ) إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة به . وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانةً لا قضاءً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَسَّم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما فجعل عمل الداخل على فاطمة وعمل الخارج على علي ولهذا فلا يجوز للزوجة - عندهم - أن تأخذ من زوجها أجرا من أجل خدمتها له . وذهب جمهور المالكية وأبو ثور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها لقصة علي وفاطمة رضي الله عنها حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت وعلى علي بما كان خارج البيت من الأعمال ولحديث : ( لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها [حقها] أن تفعل ) . قال الجوزجاني : فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه بخدمته فيقول : يا عائشة أطعمينا يا عائشة هلمي المدية واشحذيها بحجر . وقال الطبري : إن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز ، أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه " انتهى . وجاء فيها (30/126) أيضاً في بيان مذهب المالكية السابق : " ... إلا أن تكون من أشراف الناس فلا تجب عليها الخدمة إلا أن يكون زوجها فقير الحال " انتهى . ويتأكد القول بلزوم الخدمة على المرأة إذا جرت العادة به وتزوجت دون أن تشترط ترك الخدمة لأن زواجها كذلك يعني قبولها الخدمة لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا . وقد رجح جماعة من أهل العلم القول بوجوب خدمة الزوجة لزوجها وذكروا أدلة ذلك . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة . وقاله الجوزجاني من أصحابنا وأبو بكر بن أبي شيبة" انتهى . "الاختيارات" ص 352 . |
||||
2020-07-17, 18:27 | رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
اخي الفاضل هذا ليس كلامي والفائدة قالها الشيخ العلامة محمد آدم الأثيوبي جزاكم الله خيرا |
||||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc