سلسلة فتاوى الأسرة : في عدم التزام الزوج بالشرط الفاسد - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سلسلة فتاوى الأسرة : في عدم التزام الزوج بالشرط الفاسد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-07-24, 21:17   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد محمد.
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي سلسلة فتاوى الأسرة : في عدم التزام الزوج بالشرط الفاسد

السـؤال:

اشترطتُ على زوجي قبل العقد الشرعي التنازلَ عن جميع حقوقه إذا أراد التعدُّدَ إلاَّ أنَّ الشرط تمَّ بيني وبينه، والآن وبعد عِشرةٍ زوجيةٍ دامت خمس عشرة سنةً، قرَّر زوجي التعدُّد ناقضًا الشرطَ بحجَّة أنه لم يُذكر أثناء العقد الشرعيِّ. فما هو الموقف الشرعيُّ الواجب اتِّخاذُه معه؟






الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فاعلمي أنَّ الشرطَ الذي يُحلُّ حرامًا أو يُحرِّم حلالاً باطلٌ؛ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ»(١)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً»(٢)، فاشتراطُ التنازلِ عن كافَّة حقوق الزوج مع بقاء زوجته في العصمة معنى ذلك حِرمانُه من حقِّه في الفراش والطاعة وفي غيرهما مع لزوم النفقة عليه لها ولأولادها، وهذا الحيف والجَوْر في هذا الشرط ظاهرٌ، فلو اشترطت عليه أن لا يعدِّد وقَبِل شرطها أمكن -والحال هذه- أن تفسخ عَقْدَ الزوجية إن رغبت أن تُلغيَه، لكنَّها إذا اشترطت التنازلَ عن كافَّة حقوقه فإنَّ الشرط باطلٌ والعقد صحيحٌ، وزواجه من الثانية لا يؤثِّر في العقد على الأولى، والواجب على المرأة أن ترضى بقضاء الله وبأحكامه، وما شرعه في حقِّ الزوج ما دام يقوم بالواجبات تُجاهها.

صانكِ الله من كلِّ مكروهٍ، ووفَّقك لِما يحبُّ ويرضى، والْزَمي طاعةَ زوجكِ بالمعروف، فإنه «جَنَّتُكِ وَنَارُكِ»(٣).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.





(١) أخرجه البخاري في «البيوع» باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحلُّ (٢٠٦٠)، ومسلم «العتق» (٣٧٧٩)، بلفظ: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ...» وأخرجه ابن ماجه في «العتق» (٢٥٢١)، بلفظ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ...»، من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر: في «إرواء الغليل» للألباني (٥/ ١٥٢).

(٢) أخرجه أبو داود في «الأقضية» باب في الصلح (٣٥٩٤)، والحاكم في «المستدرك» (٢٣٠٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١١٦١٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه الترمذي في «الأحكام» باب ما ذُكر عن رسول الله في الصلح بين الناس (١٣٥٢)، من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء» (١٣٠٣).

(٣) أخرجه أحمد في «مسنده»: (١٨٥٢٤)، والطبراني في «الكبير»: (٢٥/ ١٨٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (١٤٤٨٣)، من حديث حصيب بن محصن رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٢٦١٢).









 


رد مع اقتباس
قديم 2020-07-24, 21:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محمد محمد.
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-876










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc