النظام العام و علاقته بالحريات العامة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

النظام العام و علاقته بالحريات العامة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-29, 15:17   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 النظام العام و علاقته بالحريات العامة

مقدمــــة

-إن قضية تحقيق الأمــن وتعزيزه والحفــــاظ على سلامــة وأمن الأشخاص والممتلكات والقضاء على مصادر تهديده بالغة الأهمية.
ووسائل تحقيق هذا الأمــن والحفــاظ على النظــام العـام ليست ظاهــرة جديدة تميز الحياة المعاصرة بل إنهــا رافقـت ظهور المجتمـع البشري في مختلـف مراحل تطوره إلا أنها في الوقت الراهن تكتسي أهمية قصوى واستثنائية نظرا لاحتدام المصالح وكذا توسيع نطـــاق ممارسة الحريات الفردية منها والجماعية.
- فلا شك في أن مسألة حفظ النظام كانـــت ولا تــزال إحدى الدوافع التي تتحكم في سلوك الفرد والجماعات منذ فجر التاريخ.
- حيث كان الناس يسعون إلى ما يجنبهم الخوف والضـــرر وما يوفـــر لهـــم الاستقــــرار والأمان ويتمثل مهمة الأمن في حماية الدولة من الداخل ودفع التهديد الخارجي عنها. بما يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر له شروط التطور والتقدم والازدهار ….
- فالدولة بهذا تسلك مناهج وتتخذ إجراءات خاصة بتأمين المواطنين وممتلكاتهـــم داخل الدولة ضد الأخطار المحتملة التي قد تمسهم وكذا ضد كل ما من شأنه تهديد هياكلها أو زعزعة استقرارها، فهي تعمل دون هــوادة فـــي حـــدود طاقتـــها للحفـــاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل من أخطار قد تهددها، وتعمل على تأمين مصالحها، فكل هذا مرتبط بمجموعة من العناصر السياسية والعسكرية وحتى الجيوسياسية …
- ماسلف ذكره يشمله ويعبر عنه مصطلح قانوني ألا وهو * حفظ النظام *
- و لاريب في أن كل مجتمع من المجتمعات معرض لوقوع مشاكل اجتماعية به قد تؤدي إلى المساس بالنظــام العـام والحريات العامة معا، كــأعمال التخـــريب والحرق والنهب وأعمال العنف تشكل خطرا على أمن واستقرار البلاد، ويتطلب ذلك تدخل مصالح الأمن لإعادة الوضع إلى حالته الطبيعية واستتباب الأمن.
- فــــالظروف الاستثنائية تستلزم لم الشمل وجمع كل القــوى وتوحيــد الصفـــــوف والتضامن الوطني والاجتماعي لمواجهة هذه الظروف وقــد يستلــزم الأمر تقييد الحريات الجماعية والفردية.
- كما تستدعي ضرورة حفـظ النظام إصدار تشريعات تتـلاءم وتتناســب مع الظروف و المستجدات الحاصلة على الساحة الأمنية أو السياسيـــة حيث تضيق وتتقلص حقوق وحريات المواطنين .
- ومن أجل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم ، وتجنبا لتعسف الإدارة يجب أن يكـون التدخل بالقدر الضروري واللازم للمحافظــة علــى النظــام العـــام وحفاظا على المصلحـة العامة ،وحتى لا تكون التدخلات باطلة وغير شرعية ولتفادي تلك الأعمال فقد يتم تحديــد الشروط والقيود التي يجب إتباعها في النصوص القانونية الآتية :
* الدستور.
* القوانين المختلفة وخاصة المراسيم .

المبحث الأول النظــام العام
مقدمة:
إن كل المجتمعات سواء القديم منها أو الحديث هي في حاجة ضرورية إلى من يحكمها و ينظم حياة أفرادها اليومية من حيث المعاملات و التصرفات، سواء تعلق الأمر بالجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الأخلاقي. ومن هذا المنطلق كان ولابد من نظام يستمد من الإرادة الجماعية لأفراد المجتمع يتميز بالعمومية و الشمولية، حيث ينطبق على جميع الأفراد وبالتالي يستوجب عليهم الخضوع و الامتثال له.
المطلب الأول: مفهوم النظام العام.
والقصد من النظام العام هو حماية المصالحة العامة و استمرارية المجتمع ومؤسساته وحمايتهما مما يهددهما أو يؤدي بهما إلى الانهيار و الزوال.
إن هذا النظام قد يتضمن حتى الجوانب العرقية و الدينية بحيث تحدد فيه الحقوق والواجبات للأفراد حتى يلتزم كل واحد حدودهم ويعيش الأفراد في مجتمع يسوده الاستقرار والطمأنينة وبالتالي يمكنه أن يتطلع إلى الرقي و التقدم و مواكبة المجتمعات الحضارية المتقدمة.
و القصد من النظام العام هو مجموعة من القواعد الجوهرية التي يبنى عليه كيان الجماعة سواء تعلق الأمر بالجانب السيـاسي أو الاقتصادي أو الاجتماعـي أو الثقافي أو الخلقي (الأدبي).
المطلب الثاني: عناصر و مميزات النظام العام.
- عناصر النظام العام:
تتضمن فكرة النظام العام أربعة عناصر:
أ)- الأمن العام: قصد بالأمن العام مجموعة القواعد القانونية التي من شأنها أن تحافظ على السلامة العامـة لأفراد كـمنع المخاطر التي تهددهم في أرواحـهم وأموالهم و ممتلكاتهـم، ومصـدر هذه المخاطر قـد يكون من صـنع الطبـيعة كالزلازل و الفيضانات و غيرها، وقد يكون من فعل الإنسان مثل الإجرام كالسرقات و القتل و الاعتداء، وقـد يكون مصدره الحيوان، كما قد تكون المظاهرات و التجمعات مصدرا للإخـلال بالنظام الـعام.
ب)- السكينة العامة: و يقصد بها مجموعة القواعد التي تحمي الإنسان في حياته اليومية بحيث توفر له الاستقرار وسبل الراحة و الهدوء. لذا فمن واجب السلـطات أن تقضي علـى الأسباب التي من شـأنها أن تزعج المواطن و تقلقـه كمكافحة الضوضاء في الطرقـات و الأماكن العامة.
ج)- الصحة العامة: هي مجموعة القواعد التي تقي الأفراد وتحميهم من المخاطر الصحية ووقايتهم من كل ما من شأنه أن يلحق بهم الأذى مثل الأمراض و الأوبئة الخطيرة التي قد تنتشر في المجتمع، لذا فمن واجب السلطات الإدارية المعنية أن تتخذ الإجراءات و الوسائل لمقاومة الأمراض و الحد منها وبالتالي القضاء عليها قبل استفحالها وذلك ببناء المستشفيات و توفـير الأدوية كالتلقيح و النظافـة و مراقـبة المـواد الغذائية و المـياه.

د)- الآداب العامة:هي وضع القواعد التي تحكم وتنظم مختلف التصرفات التي تدخل في إطار آداب و أخلاق مجتمع معين، وتتمثل في الأسس الخلقية و لسلوكيات المجتمـع والتـي يرى من خلالها قيمة الجوهرية و التي يجب أن يحافظ عليها ويتمسك بها، هـذا وتبرز فكرة الآداب العامة في الجانب الثقافي للشعب، فالمهمة تنحصر أساسا في مراقبة الوسائل ذات الطبع الثقافي كالأفلام والمجلات خاصة المستوردة منها لتجنب تسرب الأفكار و الذهنيان التي تتنافى و أخلاقيات الشعب.
مميزات النظام العام:
- إن فكرة النظام العام نسبية ومتغيرة في الزمان ونستخلصها في الآتي:
1- النظام العام مفهوم متطور: وتظهر طبيعته المرنة في صفته الحيوية التي لا تستجيب لاستقرار النصوص ذلك أن فكرة النظام العام تصور حالة سلبية وأن هذه المرونة تقوم على اعتبارات نسبية.
2- النظام العام ليس من وضع المشرع وحده: يلعب المشرع دورا كبيرا في تحديد النظام العام، غير أن النظام العام في التحليل النهائي ليس نتاج النصوص القانونية بصفة مطلقة إنما هو تعبير عن فكرة اجتماعية في لحظة معينة تكون مصدر للنظام العام، وقد تصطدم الأعراف والتقاليد أحيانا مع القانون .
3- النظام العام يعبر أحيانا عن الإرادة الآمرة: لاتكاد تختلف أحيانا وجهة نظر القانونين العام والخاص في أن النظام العام فكرة آمرة قادرة على وضع الحلول حينما تتنازع قواعد وإيرادات مختلفة وذلك عن طريق فرضها لقاعدة سامية تزيل التنازع، باعتبارها قاعدة أساسية لحماية الجماعة، ففكرة النظام العام قيمة تسمو على كل القيم والقواعد والإيرادات التي تهدف إلى غايات اجتماعية.
4- فكرة النظام العام تنتمي إلى التفسير القضائي: بما أنه لدى القاضي الإدراك بالخصائص السياسية لفكرة القانون أوبعبارة أخرى يعي الضمير الكامل للقانون في بلده وروح القانون *النظام العام *لذلك يمكن القول أنه لا يوجد معيار موضوعي للنظام العام، إنما يتعلق الأمر بفكرة اجتماعية يجب أن يحسبها القاضي.
5- النظام العام بطبيعته فكرة سياسية واجتماعية ذلك أنه يعبر عن الخطة السياسية التي ينتهجها نظام الحكم في تنظيمه للروابط الاجتماعية في وقت معين.
ويمكن القول أن النظام العام يستند إلى دعامتين هما :
*أولا: صفة العموم: والتي تعتبر ذات أهمية في تشكيل النظام العام ،وذلك أن تتقيد الحريات عن طريق الضبط الإداري لايمكن تحقيقه إلا قولا لأن هذا التقييد تفرضه ضرورة حفظ الجماعة من التهديد في أمنها وصحتها وسكينتها .
- وهكذا يكون تدخل الضبط الإداري حول مايدور في المحافل العامة ضرورة لتعلق ذلك بأمن الأفراد الآخرين الذين يشكلون الكتلة البشرية.
-ومن هذا يتبينأن صفة العمومية عنصر من عناصر النظام العام ويتمثل ركن هذا النظام الذي بانتفاءه لايصبح نظاما عاما .
*ثانيا: الطبيعة المادية للنظام العام :حينما يكون هناك توجه لحماية النظام العام إنما يكون بإنقاذ مظهره المادي وذلك بحماية الجمهور من الإضطراب عن طريق استئصال أسبابه وتخليص الأفراد منه صونا لصحتهم وتيسيرا لممارسة حرياتهم المكفولة قانونا .
المطلب الثالث: ميادين النظام العام و ظرورة حفظه
1)- ميادين النظام العام :
إن النظام العام الذي يبنى عليه كيان المجتمع هو عبارة عن نظام عام يتلاءم مع طبيعة وخصوصيات المجتمع، لأن قواعده مستوحاة من حياة الأفراد الجماعية من حيث المعاملات والتصرفات اليومية. وقد تؤثر في النظام العام بعض المؤثرات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ونذكر منها على سبيل المثال ما يلي :

أ. الميدان السياسي : تختلف المجتمعات باختلاف أنظمتها السياسية التي تحكمها وتنظم حياة أفرادها، فمنها من انتهجت النظام الديمقراطي الذي يقوم على انتخاب ممثلي الشعب، ومنها من أخذت بالنظام الملكي القائم على الوراثة، بينما انتهجت بعض المجتمـعات النظـام الديكتاتوري والذي يقوم أساسا على أنه من يملك القوة يملك السلطة.
ب. الميدان الإقتصادي: إن النظـام الاقتصادي يختـلف باختلاف المجتمـعات و أنظمتها السياسية، فمنها من انتهجت النظام الاقتصادي الموجه بحيث تهيمن الدولة على جميع أوجه الحياة الخاصة بالنشاطات الاقتصادية، من حيث توسيع فكرة النظام العام و القواعد الآمرة و الناهية، خلافا لما هو موجود في المجتمعات التي أخذت بالنظام الليبرالي الحر الذي يقوم أساسـا على الحريـة الفـردية في التجـارة و الملكية، وهذا النظام تقلص فيه القواعد الآمرة و تضيق فيـه فكرة النظـام العام.
جـ. الميدان الاجتماعي: يتمثل في جوانب أساسية لها الدور الهام و الأساسي في تقدم المجتمعات ورقيها والمتمثلة في الجانب الثقـافي و الأخلاقي و الدينـــي و العرقي، وهذه الجوانب هي المكونات الأساسية للمجتمع حيث تظهر فيه قيمة الجوهرية للمجتمع وبالتالي يجب عليه أن يحافظ عليها و يتماسك بها.
1- شرعية النظام العام:
يعتبر النظام العام نظام جماعي بحيث وضعته الجماعة والتزمت به، بالتالي يتم تحديده بقوانين وفقا للمبادئ الأساسية للوطن و التي تعبر عن الإدارة العامة لأفراد المجتـمع، فهـو ينظم جميع نواحـي الحـياة السيـاسيـة و الاقتصاديـة و الإجتماعية وغيرها، ويحدد الحريات الأساسية للمواطنين.
إن مدلول النظام العام يحتوي أولا وقبل كل شيء على المحافظة على النظام السياسي، و مادام يعبر عن الإدارة العامة فهو الذي يضمن السلم و العدالة الإجتماعية و يهيئ الظروف الدائمة و الملائمة المتعلقة بتنظيم السلطات العامة مـن جهة و العلاقة بين سلطة الدولة و المواطنين من جهة أخرى، ومن هذا المنطلق فإن النظام العام هو وليد الإرادة الجماعية بحيث يستمد قوته و حصانته من مدى تقبل الجماعة أو بذلك تثبت شرعيته.
النظام العام و النصوص الخاصة به:
حيث انه لا يمكن أن نتطرق ألي جميع النصوص الخاصة بالنظام العام نكتفي بذكر بعض الأمثلة من القانون المدني في الالتزامات حيث أن السبب غير المشروع محظور لكونه مخالف للنظام العام.
أما في القانون الجنائي فإن عدم مراعاة الأنظمة و الاعتداء على الأشخاص و الأموال تمس بالنظام العام.
أما فيها يخص القانون الإداري فهو أيضا يحدد المبادئ الأساسية التي تضبط النظام العام مثل مبدأ الشرعية بالنسبة للقرارات الإدارية (مبدأ المسؤولية للقوة العمومية الخطأ الشخصي الوظيفي و بمصلحي).
أما من حيث اللوائح التنظيمية فإن القوانين الأساسية الخاصة بموظفي الشرطة، فهنا كعدة نصوص تتعلق بالنظام العام وحفظه، وكذلك فإن قانوني الولاية و البلدية يحددان سلطات كل منهما في ميدان النظام العام.
2- ضرورة حفظ النظام
إن التنـظيمات الإجتماعية وجدت منذ العصور الأولى، و قد مرت بمراحل و تطورات تزامنا مع التطورات الإجتماعية الحاصلة في المجتمعات إلى أن ظهرت الأنظمة الإجتماعية الحديثة حيث سنت هذه الأخيرة بعض القواعد التي يجب احترامها و عـدم التعـدي علـيها و القائـمة أساسا على إحترام الحريات العامة و الفردية.
إن هذه القواعد تمثل النظام العام بحيث تفرض على جميع الموطنين الاحترام المستمد من الإدارة الشعبية ة يجب على كل فرد أن يحترمه ويمتثل له.
1)- الهدف من حفظ النظام العام:
إن حفظ النظام العام واقع فرضـته الضـرورة الاجتماعية بحيث لا يمكن لآي مجموعة اجتماعية أن تستغني عنه سواء تعلق الأمر يسير مصالحها أو ضمان حريات أفرادها، وإذا كانت بعض المجموعات قد استغنت عنه إما خطأ أو بإرادتها فإن ذلك يترتب عنه الإخلال بالنظام العام وتنتج عنه الفوضى في الحياة الإجتماعية.

وعليه ينبغي على كل الحكومات أن تبذل كل ما بوسعها من أجل أن تبسط سيادة النظام العام واحترامه من طرف الجماعة مهما كانت لأهداف و الدوافع التي أدت إلى الاضطراب والتي يجب مقاومتها، وأن تكون الأشغال الأول والثابت للحكومات و أعوانها حتى لا تنتشر الفوضى في المجتمع.

فالهدف من حفظ النظام هو توقع حدوث الاضطرابات قبل التفكير في وسائل قمعها.
Ii- شريعة النظام العام:
إن الدستور هو الذي يحدد مضمون النظام العام بحيث ينبثق من طبيعته القانونية و مشروعيته.
فالتنافر الظاهر مع الحريات العامة يجبر المكلفين بتطبيقه تجنبا لإخلال به و الحفاظ علبه وإعادته إلى طبيعته.
1)- الوقاية:
إن الوقاية تقوم أساسا على جمع المعلومات، والإجراءات الوقائية تظهر عن طريق اليقظة و الحـذر في مراقبة كـل النشاطات التي يهـدد السكينة و السلامة العامتين على جميع المستويات فالمثل الشعبي يقول‌ الحكم هو التنبؤ، فبدون المعلومات فالتوقع يصبح عبارة عن مجرد "تخمين"، فعلى الشرطي أن يستعلم باستمرار كي يعلم السلطات العليا و التي تقوم حيينها بدورها المتمثل في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية و المناسبة التي من شأنها أن تحول دون نشوء الاضطرابات أو الحد من مخاطرها عـلى الأقل، وهـذا لا يعـني اتـخاذ كل الإجراءات الردعية و القمعية، بل يجب الـتوصل إلى الحال الأمثل و السلمي عن طريق الحوار و التشاور كلما ظهرت بعض المشاكل الإجتماعية.
فالتشاور و التحاور يؤديان دائما إلى الاتفاق بين الطرفين المتنازعين، ويـمكن أن يجـري الحوار حـتى و إن كانـت المواجهة قد نشـبت في الشوارع و الطرقات و أماكن العامة تجنبا لمزيد من تصاعد العنف.
فإذا لم يؤدي الحوار يؤديان دائما إلى الاتفاق بين الطرفين فعلي القوة العمومية أن تلجأ إلى الإجراءات الوقائية أو الردعية والتي تتمثل في الآتي:
- جمع القوة الضرورية و طلب التعزيزات الأمنية.
- إقامة الحواجز أمام مسلك المظاهرة.
- الرقابة الوقائية.
2)- إعادة حفظ النظام :
عند قيام المظاهر نتيجة مشاكل اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية فيمكن للسلطة العمومية أن تفشل في تحاورها وتشاورها مع الطرف المتسبب في نشوب الفوضى رغم التدابير الأمنية المتخذة والتي لم تؤد من حيث إعادة الأمور إلى نصابها أو مجراها الطبيعي، حينئذ تلجأ القوة العمومية إلى استعمال القوة الردعية.
المطلب الرابع: قواة حفظ النظام
1)الأمن الوطني: تتميز قوات الأمن الوطني بشكل دائم ومستمر في المحافظة على النظام العام من حيث القيمة العملية والفعالة كما تم إنشاء القوة الاحتياطية نتيجة لظروف داخلية وخارجية, حيث ظهرت على المستوى الاجتماعي أشكالا جديدة للجريمة المنظمة وأعمال عنف ذات خطورة كبيرة والتي أصبحت تزعزع من وقت لآخر أمن واستقرار المجتمع وكذا الممتلكات العامة منها والخاصة وأعمال التخريب وتحويل الطائرات, واستعمال المتفجرات والقنابل, احتجاز الرهائن, تجمهرات المسلحة...إلخ.
ومن هذا المنطلق تم إنشاء وحدات الجمهورية للأمن يمكن استعمال هذه القوة في حالة وقوع كوارث وحرائق وانتشار أوبئة خطيرة, وفي حالة الإخلال بالنظام العام وهذا لما تميزها من خصائص تؤهلها لأن تقوم بهذه المهام وكذا تقديم المساعدة والنجدة للمواطنين وحمايتهم من الأخطار التي تهددهم في أرواحهم وممتلكاتهم.
* وحدات الجمهورية للأمن:
1- تعريف: هي قوة احتياطية متحركة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني, وهي عبارة عن مصالح مكلفة في إطار القوانين المعمول بها بحماية النظام العام والتدخل من أجل إعادته إلى حالته الطبيعية, بحيث تسهر على ضمان الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة للمواطنين وممتلكاتهم, بالتنسيق مع أجهزة قوات الأمن الأخرى, وخاصة تلك التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
2- نوعية المهام المسندة لقوات وحدات الجمهورية للأمن:
أ)المحافظة على أمن الأشخاص والممتلكات والآداب العامة في:
• التجمعات.
• المظاهرات.
• الاحتفالات والأعياد الرسمية.
• الحفلات والعروض.
• التظاهرات الثقافية.
• التجمعات والتظاهرات الرياضية.
• الساحات العمومية.

ب)مهمات الحراسة والمراقبة الخاصة:
• حراسة المنشات العمومية والإدارات.
• حراسة المصانع والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي.
• حراسة القنصليات والسفارات الأجنبية.
• حراسة وسائل الاتصال.
ج)التدخل والوقاية في حالة وقوع الكوارث الطبيعية:
• التخريب والحرق.
• أخذ الرهائن.
• تحويل الطائرات.
• استعمال الأسلحة والمتفجرات.
د)القيام بإجراءات التدخل في الحالات التالية:
• عزل المناطق.
• منع وتنظيم المرور.
• وضع الحواجز في الطرقات لتقيد ومراقبة حركة المرور.
• تفريق التجمهر.
• القبض على المشتبه فيهم.
هـ) حراسة الشخصيات:
• حراسة الشخصيات الرسمية.
• تأمين وتوفير الأمن لشخصيات أثناء التنقل.
و) حراسة نقاط العبور:
• حراسة المطارات.
• حراسة الموانئ.
• حراسة نقاط العبور البرية.

ي)تقديم الدعم والمساعدة لقوات الأمن الأخرى:
• تقديم الدعم لشرطة الأمن العمومي.
• تقديم الدعم لشرطة قضائية.
• التعاون مع قوات الدرك الوطني.
• التعاون مع قوات الجيش الوطني الشعبي.
2-الدرك الوطني:
إن قوات الدرك الوطني مهمتها الرئيسية المحافظة على النظام العام وهي تابعة إداريا كما هو معلوم لوزارة الدفاع خلافا لقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية.
أ) خصوصيات الدرك الوطني: الدرك الوطني جهاز مكلف بأعمال الشرطة القضائية وأعمال الشرطة الإدارية هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإن رجال الدرك الوطني عسكريون وهم يلتزمون بالقانون العسكري من حيث مايلي:
• السلم التصاعدي.
• التأديب.
• الالتزامات.
رجال الدرك يخضعون لسلطة وزير الداخلية في كل ما يتعلق بمهام الشرطة الإدارية (مهام المحافظة على النظام العام) وكذا لسلطة النيابة العامة (وكيل الجمهورية, النائب العام) في كل ما يتعلق بأعمال الضبط القضائي.
ب)صلاحيات الدرك الوطني:
• السهر على حماية وتوفير الأمن العمومي.
• حماية الأشخاص والممتلكات.
• ضمان حفظ النظام العام وإعادته إلى حالته الطبيعية عند اختلاله, بالإضافة إلى ما سبق فإن مهمة الدرك الوطني تتمثل أساسا في صلاحيات الرقابة والحماية.
• نشاط وقائي: الشرطة الإدارية.
• نشاط قمعي: الشرطة القضائية.
2-1-صلاحيات ذات الطابع القضائي: في هذا المجال فإن صلاحيات جهاز الدرك الوطني تشبه تلك الصلاحيات الممنوحة لجهاز الشرطة والمتمثلة في البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة في حدود الاختصاص المكاني (الإقليمي) والنوعي, وفي الأماكن الواقعة خارج المدن الكبرى وكذا حوادث المرور, يخضع جاز الدرك الوطني ضمن الصلاحيات ذات الطابع القضائي لسلطة وكيل الجمهورية أو النائب العام.
2-2-صلاحيات ذات الطابع الإداري: إن هذه الصلاحيات تمارس تحت سلطة ورقابة وزير الداخلية وتتمثل أساسا في الشرطة الإدارية ذات الطابع الوقائي والاحترازي وهي:
• الحراسة المستمرة والدائمة لكل النقاط الحساسة والمهمة عبر التراب الوطني.
• الحماية والحفاظ على النظام العام في حالة الإخلال به.
• تتولى أيضا حراسة ومراقبة.
• متابعة العائدين في قضايا الإجرام.
• مراقبة المتشردين والمتسولين.
• مراقبة الأشخاص الممنوعين من الإقامة.
• متابعة ومراقبة الأجانب.
• متابعة الفوضويين والمتطرفين بالتنسيق مع الاستعلامات العامة, مراقبة ومتابعة التجمعات الكبرى.
• الاجتماعات ذات الطابع السياسي.
• المعارض ذات الطابع الاقتصادي.
• التجمعات الرياضية.
• التظاهرات.
• القيام بالدوريات المستمرة في الطرق خارج المدن.
• التقارير الخاصة بمهمات حفظ النظام فيما يخص التجمعات المختلفة كالاجتماعات والمظاهرات والتجمهرات فترسلها إلى السلطات الإدارية المختصة المتمثلة في الوالي المختص إقليميا.
ج- قوات الجيش الوطني الشعبي في مهمات حفظ النظام:
إن مهمة حفظ النظام تقوم أساسا على قوات الشرطة كرجال مدنيين عبر التراب الوطني تحت سلطة وزير الداخلية، إلا أن هذه المهمة قد لا يمكن لقوات الشرطة أن تتصرف فيها بإحكام، و قد تظهر غير قادرة على حماية النظام العام في بعض الحالات الاستثنائية أو الخاصة كحالة النكبات أو الكوارث الطبيعية أو حالات التمرد أو وجود مخاطر جسيمة تهدد أمن الأشخاص و الممتلكات، و كذا المساس بالحريات العامة و الفردية و كذا الحال بالنسبة لحالة الحرب.
في كل الحالات الغير العادية يمكن اللجوء إلى تجنيد قوات الجيش الوطني الشعبي، و ليس معنى هذا اللجوء الحتمي إلى استعمال الجيش للأسلحة كي يعيد النظام العام إلى حالته الطبيعية بل من أجل دعم و مساعدة الوحدات الخاصة المدنية الكلاسيكية المعروفة من شرطة و درك.
إن مشاركة قوات الجيش الشعبي الوطني في عمليات حفظ النظام يعود أساسا إلى أهمية الإمكانات الكبرى المتوفرة التي تتوفر عليها من قوة و عتاد لازمين و كذا طبيعة و تنوع المهام المختلفة التي يمكن لقوات الجيش في مهمات حفظ النظام تطرح مشاكل تتجاوز السلطة و قدرات السلطة المدنية من جهة، من جهة أخرى مشكلة عدم تعود المدنيين على رؤية قوات الجيش في الشوارع و الطرقات داخل المدن، كما تطرح قضية العلاقة التي يجب أن تكون بين السلطة و السلطات العسكرية.
إن مشاركة قوات الجيش الشعبي الوطني في مهمات حفظ الأمن معروفة لدى جميع دساتير دول العالم متى اقتضت الضرورة ذلك و الظروف التي تمر بها البلاد.
غير أن القوانين تتجه أكثر نحو توسيع حالات التدخل الجيش في مهام حفظ النظام حتى في الحالات العادية و في هذا المجال وافق المشرع الجزائري على القانون رقم 91-23 الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 96 و المتعلق بمساهمة قوات الجيش الوطني الشعبي في مهام الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، فالمادة الثانية منه تنص على ما يلي: يمكن اللجوء إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي و تشكيلاته بناءا على قرار رئيس الحكومة بعد الاستشارة المسبقة للسلطات المدنية و العسكرية المختصة للاستجابة إلى المتطلبات التالية:
• حماية السكان و نجدتهم.
• الأمن الإقليمي.
• حفظ النظام.
أما المادة الثالثة من نفس القانون فتنص على ما يلي ’ يمكن تجنيد وحدات الجيش الوطني الشعبي و تشكيلاته في الحالات التالية:
• عندما يكون حفظ الأمن العمومي و صيانته و إعادته خارجا عن نطاق السلطات و المصالح المختصة عادة.
• بسبب المخاطر الجسيمة أو توقعها التي قد يتعرض لها أمن الأشخاص و الممتلكات.
• في حالة المساس المستمر بالحريات الفردية و الجماعية.
أما المادة الرابعة منه فتنص على أنه يمكن أيضا تجنيد وحدات الجيش الوطني الشعبي داخل دائرة إدارية حدودية واحدة أو أكثر إذا كان المساس بالقوانين و التنظيمات يأخذ بكيفية مستمرة طابعا ينذر بالخطر و يهدد ما يلي:
• حرية تنقل الأشخاص و الممتلكات و أمنهم و كذلك أمن التجهيزات الأساسية.
• حفظ الموارد الوطنية ضد كل أشكال التهريب.
• شروط الدخول إلى التراب الوطني و الخروج منه و الإقامة به.
أما المادة الخامسة منه، فقد نصت على ما يلي: " عندما تنتشر وحدات الجيش الوطني الشعبي و تشكيلاته كما هو منصوص عليه في الأحكام أعلاه، تبقى تابعة لسلطاتها السلمية ( التصاعدية) فيما يخص كيفيات تنفيذ المهام التي أسندت لها و تظل خاضعة للقوانين و التنظيمات التي تسير الخدمة داخل الجيش".
أما المادة السابعة منه فتنص: " على أن تطبق أحكام المادة السادسة أعلاه في إطار القوانين و التنظيمات السارية المفعول".
غير أنه في البلدان ذات التوجه الديموقراطي القائم على احترام الحريات الأساسية ( الجماعية و الفردية) يطرح دائما مشكل الموازنة ما بين شروط منح و ممارسة الحريات العامة و بين ضرورة وحتمية قيام الدولة بمهمة الحفاظ على النظام العام داخل المجتمع, لذا لابد من إيجاد حلول, لأن الهدف أولا قبل كل شيء هو وقائي في تجنب كل الأخطار التي يمارسونها وعلى أساس هذا المبدأ (الوقائي المتمثل في حفظ النظام يقتضي مشاركة وتدخل قوات الأمن).
* تسخيرات قوات الجيش الشعبي الوطني من طرف المدينة:
إن السلطة المدنية المتمثلة في رئيس الحكومة أو وزير الداخلية أو الوالي بصفتها صاحبة الصلاحيات في ميدان حفظ النظام وهي المسؤولة عنه, عند لجوءها إلى طلب تدخل قوات الجيش الوطني الشعبي، فلا يمكن لها أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها بل يجب على السلطات المدنية أن تقوم بتسخير قوات الجيش في مهمات حفظ النظام على أن تطبق نصوص هذا القانون تحت مسؤولية السلطة المدنية ورقابتها في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول.

* صلاحيات السلطة العسكرية اختيار الوسائل:
إن مسؤولية تنفيذ التسخير في ميدان حفظ النظام من طرف قوات الجيش يفوض لها وحدها إختيار الوسائل المناسبة والملائمة لتنفيذ المهمة المسندة إليها بحيث لا يحق للسلطات المدنية أن تتدخل في ذلك، وقد نصت المادة 06 من القانون المتعلق بتدخل قوات الجيش في مهمات حفظ النظام على أنه " عندما تنتشر وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاتها طبقا للنصوص السابقة الذكر، فإنها تبقى تابعة لسلطاتها التصاعدية فيما يخص كيفيات تنفيذ المهام التي تسير الخدمة داخل الجيش، ومن هنا فإنه كلما إستمر أثر التسخير فإن السلطة العسكرية تبقى صاحبة القرار فإختيار الوسائل العسكرية والإمكانيات الملائمة والمناسبة لنوع المهمة الموكلة إليها، ولا تنتظر التعليمات إلا من رؤسائها، كما هو الشأن بالنسبة لإستعمال الأسلحة النارية حيث تبقى متروكة للسلطات التقديرية للرؤساء العسكريين
* شروط مساهمة وحدات الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ النظام:
إن وحدات الجيش الوطني الشعبي لا يجوز لها أن تقوم بالمشاركة في عمليات حفظ النظام التقليدية من تلقاء نفسها أو بإرادتها, بل يكون ذلك بناء على طلب موجه لها من السلطات الإدارية المدنية المتمثلة في رئيس الحكومة أو وزير الداخلية أو الوالي إلى السلطات العسكرية قصد طلب المساعدة منها وتدعيم المؤسسات التقليدية المعروفة (الشرطة والدرك) في عملية حفظ النظام, والتسخير عبارة عن طلب مكتوب يوجه من طرف السلطات السالفة الذكر وهو كذلك عبارة عن النشاط أو العمل الإداري الذي يقوم من خلاله السلطة الإدارية بطلب سلطة أخرى للقيام بعملية معينة من أجل المصلحة العامة وضمن الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
وحتى يكون التسخير قانونيا ومنتجا لأثاره يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
• يجب أن يكون التسخير صادرا عن الشخص الذي خوله القانون صلاحية المحافظة على النظام العام (رئيس الحكومة, أو وزير الداخلية أو الوالي).
• التسخير يجب أن يكون مكتوبا, متضمنا الشروط الشكلية والفنية والموضوعية الخاصة بالمراسلات الرسمية وهي:
• مكتوبا ومحررا.
• موقعا من المصدر صاحب السلطة.
• مؤرخا تاريخ التحرير والإصدار.
• مختوما.
• التسخير يصدر وينفذ بحدود الاختصاص المصدر له وإلا كان باطلا وغير قانوني.
• تحديد نوع المهمة والقوة اللازمة للتنفيذ.
• طبيعة القوة المادية والبشرية اللازمة للتنفيذ.
• المدة المقررة لتنفيذ المهمة.
• تاريخ وصول القوة العسكرية.
• الأماكن الخاصة بالعمل.
• طرق الدخول إلى الأماكن.
• التصرفات الواجب الإلتزام بها.

أما قضية استعمال الأسلحة أثناء القيام بمهمة حفظ النظام من طرف قوات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي فتبقى متروكة للسلطة العسكرية والرؤساء العسكريين.









 


قديم 2011-04-29, 15:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 تابع

المبحث الثاني
نظرية الحريات العامة:
- إن التحول الذي عرفته الجزائر كدولة ناشئة من نظام الحزب الواحد إلى النظام الديمقراطي تحول بالأحداث والمخاطر وهذا ما عرفته الجزائر خلال العشرية السوداء حيث تزاحمت المفاهيم على الساحة السياسية الاقتصادية والاجتماعية ……الخ.
- لذا فقد تبلورت فكرة الحريات العامة على الصعيد الوطني.
المطلب الأول: مفهوم الحريات العامة
: تعريف الحرية
إن تعبير الحرية يحتمل معاني كثيرة إختلفت وتنوعت في كل عصر وفي كل بيئة، ومشكلة الحرية في الوقت الحاضر تضاهي في أهميتها أكبر المشاكل الإجتماعية استعصاء.
لقد دل معنى الحرية في المجتمعات القديمة على صفة الإنسان الذي قد يكون إما حرا وإما عبدا رقيقا، إلا أن هذا المعنى قد تطور وأصبحت الحرية بشكل عام تحتمل ثلاثة معاني.
1/ المعنى الفلسفي: يدل هذا المعنى على ذات الفكرة وهو يشير هنا إلى مفهوم الحرية الطبيعية إذ يمكن القول أن الحرية هي تلك التي تدل على حالة الفرد الذي لا يكون خاضعا لأي عامل من عوامل القصر أو الجبر بل يتصرف حسب رغبته.
2/ المعنى النفسي الأخلاقي: إن معنى الحرية يستنتج مع ما قد يصيب القوى العقلية والعصبية من الضعف والإنحلال حيث أن كل تصرف يتنافى مع مفهوم الحرية وذلك فيما لو تم في حالة اللاشعور أو دون انضباط ولا مسؤولية.
ومن هذه الوجهة ننطلق من أن الإنسان في كل عمل يأتيه لديه القدرة للتمييز ما بين الخير والشر فلا يقوم به إلا بعد روية وتفكير حيث يقول الفيلسوف الفرنسي ألفريد قوييه:" إن الحرية هي في أقصى ما تحققه الإرادة من الإستقلال فتقر ر بتأثير الفكرة المسيطرة عليها بأنها إنما تتمتع بهذا الإستقلال بغية تحقيق هدف تتصور فكرته بإستقلال فكرته هذه الإرادة"
3/ المعنى السياسي والإجتماعي: أما عن الحرية سياسيا و اجتماعيا فيقصد بها تلك الحقوق المتصلة بذاتية الفرد بصفته إنسانا أو مواطنا و التي تعتبر وجودها القانوني بمثابة الوسائل التي تؤمن أو تحافظ على شخصية واستقلاله وذلك في وجه السلطة السياسية.
و أن تلك الحقوق تشتمل عادة على حريات مختلفة اتفق على تسميتها رجال القانون و السياسة ( لبرتي ببليك) الحريات العامة، ومثالها حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية التفكير وحرية الكتابة والطباعة والنشر وحرية تأليف الجمعيات ثم حرية العمل والتجارة وما إلى هنالك من الحريات المختلفة التي تطورت واختلفت تبعا للثورات السياسية المتعاقبة.
تعريف الحريات العامة:
يختلف مفهوم الحرية في الدول الغربية عن المفهوم الذي هو في الدول الإشتراكية حيث سيطر المفهوم الكلاسيكي هو النظرية الماركسية بناء على هذا فأن من الصعوبة إعطاء تعريف محدد للحريات العامة ولعل تعريف ريقر هو الشامل:" إن الحريات العامة أو حقوق الإنسان و المواطن هي الحقوق التي تعتبر بمجموعها في الدول المتحضرة بمثابة الحقوق الأساسية اللازمة لتطور الفرد والتي تتميز بنظام خاص من الحماية القانونية."
المطلب الثاني: أقسام الحريات العامة
- 1/ الحريات العامة والحقوق الفردية: تعبر عنها نظرية القانون الطبيعي وتربط مباشرة الحريات العامة بصميم الفرد وفي مجال هذا التأكيد توضع هذه النظرية بأن الحرية هي قبل كل شيء حق من حقوق الفرد وحيث أن الفرد لا يمكن أن يمارس حقه إلا إذا كان متمتعا بحريته مطمئنا على نفسه ويشعر بالأمان في مجتمعه ثم يعلم بأن لديه حقا يملكه يستطيع أن يستعمله أو يمارسه في اللحظة التي يشاء يكفلها له الدستور وتقوم بتنظيمها القوانين.
- 2/ الحقوق الفردية والحقوق الإجتماعية: هذا التعريف ظهر مع الأفكار الإشتراكية حيث تبنت الدول الإشتراكية الديمقراطية الإجتماعية تلك التي تعتبر بأن الحقوق الإجتماعية هي الأولى و الأجدر بالإهتمام. أما الدول الرأسمالية فدعت بالديمقراطية السياسية التي تجعل الحقوق الفردية هي الحقوق الأصلية.
- الحقوق الفردية هي تلك التي تتعلق مباشرة بأمن واستقلال الفرد بالنسبة للسلطة أو لغيرها والحقوق الفردية يعترف بها للفرد من أجل أن يختار ومن أجل أن يحقق هو بنفسه العوامل والشروط التي يمكن أن تؤدي إلى حريته مثل حرية التفكير ،حرية الإجتماع ، الحقوق السياسية على إختلاف أنواعها.
- أما الحقوق الأجتماعية فمبرراتها هي أن القوى الشخصية لوحدها غير قادرة على ما يصبو إليه الفرد من حرية بل يجب على السلطة أن تؤمن له الشروط اللازمة للوصول إليها حيث تصبح الحقوق الأجتماعية بهذا المعنى دينا يقع على عاتق المجتمع مثل حق التعليم والثقافة، حق العمل، التأمينات الأجتماعية…..الخ.
- 3/ الحريات الأساسية والحريات الكمالية: هناك عدد من الحريات لا يمكن الصول إليها إلا مرورا بحريات تأتي قبلها لهذا السبب فهناك عدد من الحريات تعتبر أساسية مثل مبدأ المساواة هذا المبدأ الذي يضع الجميع في ذات الدرجة من المساواة ويمنع أي تفريق أو ظلم. الحريات الشخصية وهي تلك التي تحافظ على ذاتية الفرد واستقلاليته والحقوق السياسية تتعلق بحق الإنتخاب حق الترشح وهي ترتبط مباشرة بمبدأ المساواة، حق الملكية الذي يعتبر من الحقوق الملازمة للفرد أما الحقوق الكمالية التي تأتي بعدها مثل حرية التفكير والتعبير حرية الطبع والنشر والتأليف حرية المعتقد …..الخ.
- حق العمل النقابي، حق الإضراب، حق التجارة، الصناعة، وهي الحريات الإقتصادية والإجتماعية ويجب الملاحظة أن وصفها بالكمالية لا يعني أبدا عدم أهميتها بل تعتبر في ذات الدرجة من الأهمية بالنسبة للحريات الأساسية ويجب أن تعنى بذات الحماية.
المطلب الثالث: الحماية القانونية للحريات العامة
الحماية القانونية للدساتير الجزائرية:
الحريات العامة المعلن عنها من طرف المشرع عادة ما تنتهك وتتعرض للخطر من طرف السلطة الإدارية لذا فقد نظم نظاما قانونيا يقدم ضمانات كافية لحماية الحريات العامة والدساتير هي التي تنظم الضمانات لهذه الحقوق.
فالضمانات التي يحصل عليها الأفراد لما تتعرض حرياتهم الفردية للتقييد وهي إجراءات أقرها القانون الإداري وفيه عدة أنواع للطعن بحسب الجهة التي يطعن فيها الأفراد وحسب الجهة التي يلجأ إليها فهناك تظلم أمام الجهة القضائية وتظلم أمام جهة إدارية حكومية.
فرقابة دستورية القوانين هي من بين الضمانات الكافية نسبيا لممارسة الحقوق والحريات العامة على اعتبار أن المجلس الدستوري هو الذي يقوم بها وهو الضامن لهذه الحريات.
في حالة الحصار: يمكن للسلطة العسكرية وفق بعض الصلاحيات الخاصة أن:
إجراءات التفتيش ليلا ونهارا.
• الأمر بتسليم الأسلحة والذخائر والقيام بإجراءات البحث عنهم وحجزهم.
• منع النشريات والإجتماعات التي تشجع على الإخلال بالنظام العم أو تهدده.
في حالة الطوارئ: فالقانون يشترط صدور هذه الحالة بقانون لا بمرسوم لكننا غالبا ما نلاحظ صدورها بمرسوم بفعل السرعة والحالة الأستثنائية.
رقابة الحريات العامة
- 1/ الرقابة القضائية ( كإجراء ضد التعسف السلطات): عادة ما يحكم نشاط الإدارة اعتباريين هما : فمن جهة على الإدارة أن تخضع للقانون وبالتالي التقيد بالمشروعية في جميع قراراتها ونشاطاتها حين يخرق هذا المبدأ كأثر له نتيجتين هما:نتيجة قانونية ومفادها إمكانية إلغاء القرارات غير المشروعة وإلزام الإدارة لتعويض الأضرار الناتجة عنها.
أما النتيجة الثانية هي سياسية وتعني غضب الرأي العام وتضمره من السلطة السياسية والشعبية للحكومة القائمة.
لقد تمت صياغة مبدأ المشروعية ليحكم نشاط الإدارة في الظروف العادية وطالما فيه ظروف استثنائية فالإدارة تتمتع بسلطات واسعة وعالية فتخرج بذلك عن المشروعية العادية لتدخل ظرفيا في المشروعية الإستثنائية لمجابهة الظروف الاستثنائية بغية الحفاظ على الأمن عن طريق اتخاذ الإدارة إجراءات وتدابير لإستتباب الأمور.
تتم الرقابة القضائية للحريات العامة في الظروف الإستثنائية من خلال مراحل و إجراءات تطبيقها:
1/ من حيث السلطات الأستثنائية لرئيس الجمهورية:
2/من حيث الموضوع: خطر حال يهدد بشل مؤسسات الدولة الدستورية و القضاء على غستقلالها الوطني أو وحدتها الترابية.
3/من حيث الإجراءات: فالرئيس هنا مقيد.
2/رقابة غير قضائية:
فبالإضافة إلى الرقابة القضائية التي يمارسها القاضي الذي يعتبر هو الحامي للحقوق والحريات العامة للمواطن في الظروف العادية والظروف الإستثنائية وهذا الإختصاص يعتبر ضمانة من جملة الضمانات لممارسة الحقوق والحريات العامة ابتدع الواقع العملي رقابة مزدوجة أوكلت إلى لجان كالمرصد الوطني لحقوق الإنسان أو لجان استشارية.
1/ وسيط الجمهورية :قد عرفت المنظومة القانونية هذا النوع من الرقابة نقلا عن بعض الأنظمة الغربية وعلى الخصوص فرنسا وبمقتضى هذه الجهة يمكن للجهة أو الطرف المتضرر أن يتظلم عن طريق وساطة الجمهورية متى لم تفي السلطات القضائية بهذا الغرض و أن هذا النوع من التظلم القصد منه وضع حد للتعسفات التي قد تصدر من أعوان الدولة في الظروف الإستثنائية في حق المواطنين وحريتهم ليس بهدف التعويض بقدر ما هي إبلاغ السلطات العليا وعلى الخصوص رئيس الجمهورية عن ما يحدث من تجاوزات والجدير بالملاحظة في هذا المقام أن هذا النوع من النظام لم يفي بالهدف الذي وضع من أجله :
2/ المرصد الوطني لحقوق الإنسان: لقد عرفت الجزائر هذا النوع من نظام الرقابة المستقلة بقانون رقم 92/77 الموقع في 22/02/92 ففي البداية كان وزارة منتدبة تتكفل بحقوق الإنسان وفي مرحلة لاحقة عوضت بمرصد وطني لحقوق الأنسان وأخيرا بلجنة وطنية استشارية لحقوق الإنسان وفي تقديرنا فيه تراجع كبير فيما يخص هذا النوع من الرقابة المستقلة والتي تلعب نفس الدور بإبلاغ السلطات العليا بجميع الخروقات والإنتهاكات لحقوق الإنسان ضمن تقارير سنوية موجهة إلى رئيس الجمهورية تطلعه فيها عما يحدث من اتخاذ اللازم في مجال حقوق الإنسان ضمن القانون الأساسي للبلاد و الإتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية والتي تعتبر من بين التزاماتها الدولية.
أنشئت دائرة وزارية خاصة بهدف التكفل ببعض الإنشغالات في إحداث منصب وزير حقوق الإنسان ضمن التشكيلة الحكومية وبسبب بعض الصعوبات في التنسيق بين عمل الحكومة و الدفاع عن حقوق الإنسان أدى إلى إحداث منصب مرصد وطني لحقوق الإنسان وفي مرحلة لاحقة إلى تراجع فأصبحت لجنة وطنية استشارية مستقلة لدى رئيس الجمهورية وفي اعتقادنا هذا التراجع له ما يبرره على الأقل في المرحلة الإنتقالية يجب تداركه بعد دعم و إرساء المؤسسات الدستورية الصلبة.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر 1948

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
لما كان الإقرار لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصلية فيهم، و من حقوق متساوية و ثابثة يشكل أساس الحرية و العدل و السلام في العالم.
و لما كان تجاهل حقوق الإنسان و ازدراؤها قد أفضينا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، و كان البشر قد نادو ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول و العقيدة و بالتحرر من الخوف و الفاقة كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم.
و لما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياد بالتمرد على الطغيان و الاضطهاد و لما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، و بكرامة الإنسان الأساسية، و بكرامة الإنسان و قدره و يتساوى الرجال و النساء في الحقوق، و حزمت أمرها على النهوض بالتقدم الإجتماعي و بتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح.
و لما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل و بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الإحترام و المراعاة العالميين لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية.
و لما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق و الحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا العهد.فإن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب و كافة الأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع و هيئاته واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، و من خلال التعليم و التربية إلى توطيد هذه الحقوق الأساسية و الحريات، و كما يكلفوا بالتدابير المطردة الوطنية و الدولية، و الإعتراف العالمي بها و مراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها و فيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.
المادة 01: يولد جميع الناس أحرارا و متساوين في الكرامة و الحقوق، و هم قد وهبوا العقل و الوجدان و عليهم أن يعاملوا بعضهم البعض بروح الإخاء.
المادة 02: لكل انسان حق التمتع بجميع الحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تميز من أي نوع و لا سيما بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، الرأي السياسي و غير السياسي، أو الأصل الوطني و الإجتماعي أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر.
و فظلا عن ذلك لا يجوز التمييز على التمييز على أساس الوضع السياسي أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته.
المادة 03: لكل فرد حق في الحياة و في الأمان على شخصه.
المادة 04: لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، و يخطر الرق و الإنجاز بالرقيق بجميع صورهما.
المادة 05: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب و لا للمعاملة أو العقوبة أو الإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 06: لكل انسان في كل مكان الحق في أن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 07: الناس جميعا سواء أمام القانون، و هم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تميز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان و من أي تحريض على مثل هذا التميز.
المادة 08: لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة 09: لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة 10: لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة و محايدة، نظرا منصفا و علنيا للفصل في حقوقه و التزاماته و في أي تهمة جزائية توجه إليه.
المادة 11: 1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريء إلى أن تثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2- لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا يتوقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت متساوية في الوقت الذي ارتكب فيه الجرم.
المادة 12: لا يجوز تعويض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، و لا لحملات تمس شرفه و سمعته، و لكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13: 1- لكل فرد الحق في حرية التنقل و في اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2- لكل فرد حق في مغادرته أي بلد بما في ذلك بلده و في العودة إليه.
المادة 14: 1- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى و التمتع به خلاصا من الإضطهاد.
2- لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة و مبادئها.
المادة 15: 1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2- لا يجوز تعسفا حرمان أي شخص من جنسيته و لا من حقه في تغيير جنسيته.
المادة 16: 1- للرجل و المرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج و تأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، و هما يتساويان في الحقوق لدى التزوج و خلال قيام الزواج و لدى التحاقه.
2- لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا و لا إكراه فيه.
3- الأسرة هي الخلية الطبيعية و الأساسية في المجتمع، و لها حق التمتع بحماية المجتمع و الدولة.
المادة 17: 1- لكل فرد حق التملك بمفرده أو بالإشتراك مع غيره.
2- لا يجوز تجريد أحدا من ملكه تعسفا.
المادة 18: لكل شخص حق في حرية الفكر و الوجدان و الدين، و يشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده و إقامة الشعائر و الممارسة و التعليم بمفرده أو مع جماعة أمام الملأ أو على حدة.
المادة 19: لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي و التعبير، و يشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، و في التماس الأنباء و الأفكار و تلقيها و نقلها إلى الآخرين بأية وسيلة و دونما اعتبار للحدود.
المادة 20: 1- لكل شخص حق في حرية الإشتراك في الإجتماعات و الجمعيات السلمية.
2- لا يجوز إرغام أحد إلى الإنتماء إلى جمعية ما.
المادة 21: 1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة و إما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2- لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف في بلده.
3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، و يجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالإقتراع العام و على قدم المساواة بين الناخبين بالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
المادة 22: لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع حق في الضمان الإجتماعي و من حقه أن توفر له من خلال المجهود القومي و التعاون الدولي، و بما يتفق مع هيكل كل دولة و مواردها الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية التي لا غنى عنها لكرامته و لتنامي شخصيته في حرية.
المادة 23: 1- لكل شخص حق في العمل و في حرية اختيار عمله، و في شروط عمل عادلة و مرضية و في الحماية من البطالة.
2- لجميع الأفراد دون أي تمييز الحق في أجر متساوي على العمل المتساوي.
3- لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة و مرضية تكفل له و لأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، و تستكمل عند الإقتضاء بوسائل أخرى للحماية الإجتماعية.
4- لكل شخص حق إنشاء النقابات مع الآخرين و الإنظمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة 24: لكل شخص حق في الراحة و أوقات الفراغ، و خصوصا في تحديد معقول لساعات العمل و في إجازات دورية مأجورة.
المادة 25: 1- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة و الرفاهية له و لأسرته، و خاصة على صعيد المأكل و الملبس و المسكن و العناية الطبية و صعيد الخدمات الإجتماعية الضرورية، و له الحق في ما يأمن به العوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته و التي تفقده أسباب عيشه.
2- للأمومة و الطفولة حق في رعاية و مساعد خاصيتين، و لجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الإجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الأخير.
المادة 26: 1- لكل شخص حق في التعلم و يجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في مرحلتيه الإبتدائية و الأساسية، و يكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
2- يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان و تعزيز احتلام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية، كما يجب أن يعزز التفاهم و التسامح و الصداقة بين الجميع الأمم و جميع الفئات العنصرية أو الدينية، و أن يزيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3- للآباء على سبيل الأولوية حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.
المادة 27: 1- لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية و في الإستمتاع بالفنون و الإسهام في التقدم العلمي و في الفوائد التي تنجم عنه.
2- لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية و المادية المتلائمة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.
المادة 28: لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي و دولي يمكن أن يتحقق في ظله الحقوق و الحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.
المادة 29: 1- على كل فرد واجبات إزاء الجماعة التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2- لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه و حرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها –حصرا- ضمان الإعتراف الواجب بحقوق و حريات الآخرين و احترامها، و الوفاء بالعدل من مقتضيات الفضيلة و النظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديموقراطي.
3- لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق على النحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة و مبادئها.
المادة 30: ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم من الحقوق و الحريات المنصوص عليها فيه.

البيان اعتمدته الجمعية العامة
للأمم المتحدة في ديسمبر1948.


المبحث الثالث علاقة الحريات العامة بالنظام العام.
المطلب الأول :
حفظ النظام في الحالات العادية.
من ميزة المجتمعات بصفة عامة أنها تحدث فيها بعض المشاكل الاجتماعية لما فيها من تمايز كبير وتداخل من مصالح بين الأفراد والتي تشكل مصدرا لمشاكل يصعب حلها بطريقة سلمية تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وبالتالي مصدر قلق واهتمام من طرف السلطة، فمنها السلطة التشريعية التي تهتم بسن القوانين المستوحاة من الحياة الاجتماعية للأفراد وكذا السلطة القضائية المكلفة بقمع المخالفات.
-iالسلطات المخولة لها صلاحيات الحفاظ على النظام العام:
1. صلاحيات رئيس الجمهورية : إن الدستور الصادر في 08 ديسمبر 1996 في بابه الثاني المتضمن تنظيم السلطات، وفي فصله الأول حول السلطة التنفيذية حيث نصت المادة 70 منه على أنه [ يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة ].
وهو حامي الدستور، ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
ومادام رئيس الجمهورية حامي الدستور فقد خولت له صلاحيات دستورية في ميدان النظام العام. حيث نصت المواد من 91 – 95 من الدستور الصادر في 08 ديسمبر 1996 على ما يلي: فبخصوص المادة 91 من الدستور فقد نصت على أنه [ يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الأمن.
لا يمكن تجديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا. أما من حيث الطوارئ وحالة الحصار فقد نصت المادة 92 من الدستور على ما يلي: [ يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي ].
هذا من حيث حالة الطوارئ وحالة الحصار، أما فيما يخص الحالة الإستثنائية فقد نصت المادة 93 من نفس الدستور على ما يلي: [ يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها ]. ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.

تخول الحالة الإستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة ومؤسساتها الدستورية في الجمهورية.
تنتهي الحالة الإستثنائية حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.
أما بخصوص التعبئة العامة فقد نصت عليها المادة 95 من الدستور حيث نصت على ما يلي: [ يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ].
2. صلاحيات رئيس الحكومة:
من صلاحيات رئيس الحكومة ما يلي: السهر على تطبيق الصارم للقوانين و جعلها موضوعية و عامة بحيث يتم تطبيقها على مجموع التراب الوطني، و حتى يكتمل التطبيق الصارم للقوانين فلرئيس الحكومة كامل السلطة على الشرطة، كما تخول له صلاحيات إدارية واسعة بما فيها إستعمال القوة في حالة الإخلال بالنظام العام أو حدوث إضطرابات تمس بالأمن العام، كما تعتبر حكومته مسؤولة أمام البرلمان.
كما خولت المادة 85 من الدستور 08 ديسمبر 1996م صلاحيات حددت الفقرتين الثالثة والسادسة( 03 – 06) حيث نصت الأولى على ما يلي: - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات.
أما الثانية فقد نصت على ما يلي: - يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
03- صلاحيات وزير الداخلية:
من صلاحيات وزير الداخلية هو السهر و الحفاظ على حماية النظام العام و إدارته للشرطة، كما يسهر على ضمان التطبيق الصارم للقوانين الخاصة و المتعلقة بالأمن الداخلي للبلاد و من هذا المنطق فإنه يعتبر مسئولا على النظام العام.
04. صلاحيات الوالي في ميدان الحفاظ على النظام العام:
من المهام الموكلة إلى الوالي في ميدان حفظ النظام العام داخل تراب الولاية ما نصت عليه المواد المنصوص عليها في قانون الولاية بالإضافة إلى مسؤوليته عن إيجاد الحلول اللازمة والمسموح بها قانونا.
الميادين التي يمكن للوالي أن يتدخل فيها: منها:
• الحفاظ على الأشخاص والممتلكات.
• الحفاظ على الإقتصاد الوطني.
• مراقبة وسائل المواصــلات.
• إحترام تطبيق القوانين الخاصة بالنظافة والأمن والسكينة العامة.
فمفهوم النظام العام هو إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في أي حال من الأحوال لضمان الأمن العام والسكينة العامة ويتمثل دور الوالي في هذا الحال في التنسيق بين المؤسسات الموكلة لها مهمة حفظ النظام العام كمؤسسة جهاز الشرطة أو المؤسسة العسكرية والدرك الوطني إلى جانب الحماية المدنية.
طرق التدخل ووسائله:
لقد نصت المادة الخامسة (05) من المرسوم رقم 83 – 373 المؤرخ في 28 مايو 1983 يحدد سلطات الوالي، في ميدان الأمن العام والمحافظة على النظام العام على ما يلي:توضع لدى الوالي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها لممارسة سلطاته في ميدان حفظ النظام والأمن في الولاية المصالح الآتية:
• مصالح الأمن الوطني.
• مصالح الدرك الوطني.
أما المادة السادسة من نفس المرسوم فتوضع تحت سلطة الوالي المباشرة في إطار مهمته الخاصة بالأمن العام في الولاية المصالح الآتية:
• مصالح الحماية المدنية.
• مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك لديه جميع أسلاك التفتيش والرقابة والحراسة الموجودة في الولاية حسب الإجراءات الخاصة بكل منها، كما يمكن للوالي أن يستدعي شرطة البلدية.
أما المادة السابعة (07) فإنها تنص على أنه يجب أن يندرج أداء المهمات الدائمة المرتبطة بحفظ النظام العام والأمن في إطار القانون، ويتم على أساس وثائق مكتوبة.
كما يجب على مصالح الأمن أن تخبر الوالي أولا وفورا بجميع القضايا المتعلقة بالأمن العام والنظام العام، ويأمر الوالي عند الإقتضاء باتخاذ التدابير التي تمليها الظروف، وفي الحالة الإستعجالية يمكنه إستثناء أن يعطي مصالح الأمن تعليمات شفوية يتعين عليه تأكيدها كتابيا.
هذا وتعمل مصالح الأمن في مجال حفظ النظام العام والأمن في الولاية في إطار مهمات كل منها تحت سلطة رؤسائها،و يجب إعلام الوالي بتنفيذ الإجراءات التي أمر بها.
كما ترسل مصالح الأمن إلى الوالي تقريرا دوريا وافيا عن الوضعية العامة في الولاية،وفي نفس السياق فعلى مصالح الأمن المعنية أن تعلم الوالي بجميع الإجراءات القضائية المباشرة ضد الأعوان العموميين والمنتخبين الذين يمارسون مهامهم في الولاية، وإذا كانت المخالفات ترتبط بالنشاط المهني أمكن للوالي أن يأمر بإجراء تحقيق إداري في الوقائع المشار إليها ويبلغ نتائج ذلك عند الحاجة إلى السلطات القضائية المعنية مصحوبة برأيه.
أما فيما يخص مهمة المواصلات السلكية واللاسلكية فعليها أن تعلم الوالي بانتظام بكل ما يعترض الشبكة من صعوبات تعرقل حسن سيرها، ويتأكد الوالي في كل الظروف من نجاعة الشبكة ويسهر على سرعة الاتصالات وسريتها.
وفي إطار مهامه الخاصة بالمحافظة على النظام العام عليه أن يقترح أي إجراء من شأنه أن يدعم النظام والأمن العامين عن طريق ما يأتي:
الزيادة في فعالية التدخلات من طرف مصالح الأمن.
إنشاء مواقع جديدة لمصالح الأمن.
كما يرسل الوالي إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين تقريرا سنويا يضمنه ملاحظاته بشأن مصالح الأمن الموجودة في الولاية.
اللجوء إلى الوسائل الإستثنائية: من صلاحيات الوالي في حالة وقوع حدث خطير أن يسعى إلى تدخل وحدات الأمن الوطني المتخصصة بعد إعلام مكتب التنسيق الموسع إلى النائب العام ويتم تدخل هذه الوحدات بناء على تعليمات مكتوبة ويعلم وزير الداخلية بذلك فورا. كما يمكنه أن يسعى إلى تدخل تشكيلات الدرك الوطني الموجودة في تربا الولاية، ويقوم بذلك عن طريق التسخير المسبب ويعلم وزير الدفاع الوطني و وزير الداخلية. كما أن قانون الولاية الصادر في 07 أفريل 1990 قد نص في مادته – 99 – على ما يلي:

يجوز للوالي عندما تقتضي الظروف الإستثنائية ذلك يطلب تدخل تشكيلات الشرطة والدرك الوطني المتمركزة في إقليم الولاية عن طرق التسخير، كما أن المادة – 96 – من قانون الولاية تعتبر الوالي مسؤولا على المحافظة على النظام العام والأمن والسلامة والسكينة العامة. ما المادة – 17 – من المرسوم السابق الذكر فتعتبر أن اللجوء إلى تشكيلات الدرك الوطني إجراءا استثنائيا عندما يعتقد أن الوسائل العادية غير كافية.
وتعمل هذه التشكيلات ( الدرك الوطني ) بناء على تسخير من الوالي تحت سلطة قائدها، طوال الوقت اللازم حتى يعود الوضع إلى حالته الطبيعية.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية و وزير الدفاع الوطني شكل التسخير ومحتواه.
لجنــة الأمــن:
تنشأ لجنة الأمن في الولاية ويرأسها الوالي، ويحدد تكوينها وسيرها بتعليمة مشتركة بين وزير الداخلية و وزير الدفاع الوطني، وينسق الوالي في إطار اللجنة أعمال جميع مصالح الأمن الموجودة في الولاية، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:
• يتابع تطورات الوضعية العامة في الولاية.
• يوفر إنسجام التدخلات وتماسكها.
ويجمع الوالي لجنة الأمن في الولاية مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة إلى لذلك.
ثم تختم اجتماعاتها بتحرير محضر ترسل نسخ منه إلى وزارة الداخلية.
و وزارة الدفاع الوطني، كما يعلم الوالي بانتظام أعضاء مكتب التنسيق في الولاية بأعمال لجنة الأمن الولائية.
كما يجمع الوالي المعلومات المتعلقة بنشاط مصالح الأمن و يستغلها و يعد تلخيصا شهريا يرسله في شكل تقرير إلى وزارة الداخلية و وزارة الدفاع الوطني.
كما يسهر رئيس الدائرة تحت سلطة الوالي على تطبيق القوانين و التنظيمات وعلى حسن سير المصالح الإدارية و التقنية في دائرته، كما يسهر بمساعدة مصالح الأمن على حفظ النظام العام و على أمن الأملاك و الأشخاص في الدائرة و لهذا الغرض يجب على مصالح الأمن في الدائرة أن تعلمه بأي حدث يقع في الدائرة يكون له علاقة بالنظام العام والأمن.

صلاحيات رئيس م.ش.ب في ميدان حفظ النظام العام:
من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي على مستوى بلديته وحسب المادة-67- من قانون البلدية فهو ممثل الدولة على مستوى البلدية. و أنه يتمتع بصفة الضبطية المدنية والقضائية حسبما نصت على ذلك المادة –68- من نفس القانون.
وما دام كذلك فإنه يتولى ما يلي وتحت سلطة الوالي وطبقا لما نصت عليه المادة–69 - من نفس القانون.
- نشر وتنفيذ القوانين و التنظيمات عبر تراب البلدية و تنفيذها.
- السهر على حسن النظام العام و الأمن العمومي و على النظافة العمومية.
- السهر على إجراءات الاحتياط و الوقاية و التدخل فيما يخص الإسعافات إضافة إلى ذلك يتولى جميع المهام الخصوصية المنوطة به بموجب القوانين و التنظيمات المعمول بها.
هذا و قد نصت المادة 70 من نفس القانون على أن يتخذ رئيس م.ش.ب في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها بجميع الاحتياطات الضرورية و التدابير و الوقائية لضمان سلامة الأشخاص و الأموال في الأماكن العمومية التي يمكن أن يحصل فيها أي حادث أو نكبة أو حريق.
وفي حالة الخطر الجسيم و الداهم، يأمر رئيس م.ش.ب بتنفيذ تدابير الأمن التي تقتضيها الظروف ويعلم الوالي بها فورا، كما له الحق في أن يأمر بتهديم الجدران أو البنايات الآيلة للسقوط، و طبقا للمادة 70 من نفس القانون فأنها تخول لرئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار مخططات تنظيم و تقديم الإسعافات و طبقا للتشريع المعمول به أن يقوم بتسخير الأشخاص و الأملاك، كما يعتمد في ممارسة صلاحياته الخاصة بالأمن على هيئة شرطة البلدية التي تحدد صلاحياتها ممارسة صلاحياته وقواعد تنظيمها و تسيرها ز كذا قواعد عملها عن طريق التنظيم طبقا للمادة 74 من نفس القانون كما يمكنه أن يطلب تدخل قوات الشرطة أو الدرك الوطني المتخصصة إقليميا عند الحاجة و حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
* إضافة إلى ما سبق ذكره فقد خولت له المادة 97 من قانون العقوبات الجزائري إتخاذ الإجراءات و استعمال القوة العمومية من أجل تفريق التجمهر.

Ii- صور حفظ النظام:
إن أي مجتمع يرتبط ارتباطا وثيقا بدوافع أساسية وحاجيات حيوية ذات طابع شخصي وذاتي مل الحاجة إلى الطعام والملبس إضافة إلى رغبات ومتطلبات الحياة العصرية الحديثة كالحق في التعليم والسكن وتوفير المواصلات وغيرها من المستلزمات الحياتية لأي مواطن، فإذا ما توفرت مستلزمات الحياة لفئة اجتماعية على حساب فئة أخرى فإنها وبدون شك ستكون بوادر ومؤشرات لتوترات واضطرابات اجتماعية من فوضى وشغب ومظاهرات كذلك فإن للشائعات والاتجاهات السياسية المختلفة دورها في حصول الاضطرابات الاجتماعية.
الاجتماعات:
التعريف اللغوي:
هو عبارة عن اجتماع عدد من الأشخاص قصد التعبير عن مطلب ما بطرق مختلفة.
التعريف القانوني:
بناء على القانون رقم 91 – 19 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1411 ه الموافق 02 ديسمبر 1991 يعدل ويتمم القانون رقم 89 – 28 المؤرخ في 31 ديسمبر والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية حيث نصت المادة الثانية منه على ما يلي:
[الاجتماع العمومي تجمع مؤقت لأشخاص، متفق عليه، ينظم خارج الطريق العمومي وفي مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة]
أنواعــها: هناك نوعان من الاجتماعات.
أ.) عام - ب.) خاص.
أ)- الاجتماع العام:
هو عبارة عن اجتماع عام للأشخاص غير معنيين ودون تقديم طلب بالتصريح ويتمثل ذلك في الأعياد الدينية والأعراف والعادات والتقاليد.
ب)- الاجتماع الخاص:
فهو الاجتماع الذي يتضمن مشاعر وأفكار مشتركة مثل الاجتماعات العمالية– الطلابية– الحزبية، ولابد أن يعقد في مكان مغلق وخارج الطريق العام.
شروطــه:
التصريح المسبق: قبل انعقاد الاجتماع يجب أن تقدم شأنه تصريح وذلك ثلاثة (03) أيام كاملة على الأقل قبل تاريخ انعقاده لدى:
• الوالي بالنسبة للبلديات مقر الولاية.
• الوالي بالنسبة لبلديات ولاية العاصمة.
• الوالي أو من يفوضه بالنسبة لبلديات أخرى.
يسلم على الفور وصل يبدي فيه أسماء المنظمين وألقابهم وعناوينهم ورقم البطاقة الوطنية
• تاريخ الوصل.
• الهدف من الاجتماع.
• عدد الأشخاص المنتظر حضورهم.
• مكان الاجتماع، تاريخه، ساعته ومدته.
• يقدم هذا الوصل عند كل طلب يصدر من السلطات.
ما يتضمنه التصريح: يتضمن التصريح ما يلي:
• الهدف من الاجتماع .
• المكان واليوم والساعة والمدة.
• تحديد الأشخاص المقرر حضورهم
• الهيئة المعينة به عند الاقتضاء.
يوقع التصريح ثلاث (03) أشخاص يكون موطنهم الولاية يتمتعون بحقوقهم المدنية والوطنية.
ويمكن للوالي أو من يفوضه منع الاجتماع إذا تبين أنه يشكل خطرا حقيقيا على الأمن العمومي، أو إذا تبين أن القصد من الاجتماع يشكل خطرا على حفظ النظام العام مع إشعار المنظمين بذلك.
الأماكن الممنوع فيها عقد الاجتماعات:
1. أماكن العبادة
2. المباني العمومية غير المخصصة لذلك.
3. الطرق العمومية.
هذا ويمنع في أي اجتماع أو مظاهرة كل ما يمس برموز ثورة أول نوفمبر أو النظام العام أو الآداب العامة أو الثوابت الوطنية.
يؤلف الاجتماع العمومي مكتبا يتكون من:
رئيس ومساعدين (02) اثنين على الأقل ويتولى ما يلي:
• السهر على حسن سير الاجتماع في ظل احترام النظام والقانون.
• يحفظ للاجتماع طابعه وهدفه.
• يسهر على احترام حقوق المواطنين الدستورية.
• أن يمنع كل خطاب يناقض الأمن العمومي.
• ويمكن للوالي أو لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من المنظمين تعيين موظفا لحضور الاجتماع.
• وللمكتب الحق في توقيف الاجتماع إذا تبين أن شيئا ما يشك خطرا على الأمن العمومي.
• كما أنه تثبت مسؤولية المنظمين وأعضاء المكتب المذكورين في المادة – 10 – العاشرة بدءا من انطلاق الاجتماع إلى غاية اختتامه.
هذا ونجدر الإشارة إلى أنه يمكن للوالي أو رئيس م.ش.ب أن يطلب من المنظمين وذلك خلال – 24 – ساعة من إيداع التصريح لتغيير مكان الاجتماع مقترحا عليهم مكانا آخر تتوفر فيه الضمانات اللازمة، لحسن سيره من حيث النظافة والأمن السكينة العامة.
أحكـام جزائيـة:
تنص المادة – 21 – من هذا القانون على ما يلي:
كل مخالف لأحكام المواد 4، 5، 8، 10، 12، 15، يعاقب عليها القانون بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة – 03 – أشهر وبغرامة من 2000 دج إلى 10.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وهذا دون المساس بالمتابعة في حالة ارتكاب جناية أو جنحة أثناء أي اجتماع عمومي كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات الجزائري.

المـظـاهـرات
تعريف: المظاهرات العمومية هي المواكب والإستعراضات، أو تجمعات الأشخاص وبصورة عامة جميع التظاهرات التي تجري على الطريق العام.
شروطها: قبل إجراء المظاهرة يجب أن يقدم بشأنها تصريح وذلك – 05 – خمسة أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد لها.
ولا تجري المظاهرات السياسية أو المطلبية على الطريق العام إلا نهارا، ولا يجوز أن تمتد المظاهرات إلى غاية التاسعة ليلا.
التصريح ومضمونه:
يجب أن يبين التصريح ما يلي:
صفة المنظمين:
1. أسماء المنظمين الرئيسيين وألقابهم وعناوينهم.
• يوقع التصريح ثلاثة منهم يتمتعون بحقوقهم السياسية والمدنية.
• الهدف من المظاهرة.
• اسم الجمعية أو الجمعيات المعينة ومقرها.
• يوقع التصريح رئيس كل جمعية وأمينها أو كل ممثل يفوض قانونا.
2. المسلك الذي تسلكه المظاهرة أو الموكب أو الاستعراض.
3. اليوم والساعة اللذان تجري فيهما.
• يسلم الوالي وصلا بالتصريح يقدم عند كل طلب من السلطات وإبداء قراره بالرفض أو القبول كتابيا – 05 – أيام قبلها.
4. الوسائل المقررة لضمان سيرها من البداية إلى النهاية.
5. المدة التي تستغرقها.
• يجب على الوالي إبداء قراره بالرفض أو القبول كتابيا خلال 05 أيام قبل إجراء المظاهرة.
يمكن للوالي أن يطلب من المنظمين تغيير المسلك مع اقتراح مسلك آخر يسمح بالسير الحسن والعادي للمظاهرة.
الأحكام الجزائية:
لقد نصت المادة – 19 – من هذا القانون المتعلق بالمظاهرات والاجتماعات على ما يلي:
[ كل مظاهرة تجري بدون تصريح أو ترخيص أو بعد منعها تعتبر تجمهرا ]
كما نصت المادة – 23 – من نفس القانون على أنه يعد مسؤولا ويعاقب بالجبس من 03 ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 3000 دج إلى 15.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1. كل من قدم تصريحا مزيفا بحيث يخارع في شروط المظاهرة المزمع تنظميها.
2. كل من شارك في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها.
3. كل من خالف أحكام المادة – 09 – من هذا القانون.
وتنص المادة – 19 – مكرر على أنه يمنع اشتراك القصر واستغلالهم في المظاهرات العمومية ذات الصبغة السياسية.
- إن الخسائر والأضرار التي تلحق من جراء المظاهرة تقع على مسؤولية المنظمين.
- يعد المحرضون على مظاهرات تتحول إلى أعمال عنف والذين يدعون بخطبهم العمومية أو بكتابتهم إلى العنف مسؤولين ويتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات.
- كما يعاقب كل شخص يعثر عليه حاملا سلاح ظاهرا أو مخفيا أثناء مظاهرة أو أية أداة تشكل خطرا على الأمن العمومي بالحبس من 06 ستة أشهر إلى 03 ثلاث سنوات وبغرامة من 6000 دج إلى 30.000 دج دون المساس بعقوبات أشد من ذلك منصوص عليها في أحكام قانون العقوبات بشأن التجمهرات.

التجمــهـر
تعريفــه: التجمهر هو كل تجمع جاء نتيجة اتفاق مسبق وغالبا ما يكون عدوانيا لجماعة من الناس في الطريق العمومي قصد الإخلال بالنظام العام أو قصد المساس والحد من حرية الأفراد.
I أركان التجمهر:
1.) الركن المفترض: المساهمة في التجمهـر.
2.) الركن المـادي: حـمــل الســـلاح.
3.) الركن المـعنوي:توفر القصد الجنائي العام.
Iiأنواع التجمهر:
1. التجمهر المسلح: ويكون ذلك حالة ما إذا كان أحد الأفراد الذين يكونون التجمهر يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو أية أشياء ظاهرة أو مخبأة استحضرت لاستعمالها كأسلحة.
2. التجمهر غير المسلح:وهو الذي يكون المقصود منه الإخلال بالهدوء العمومي.
هذا وقد يأخذ التجمهر أشكالا متعددة ومختلفة الأهداف والأغراض، كما يختلف التجمهر في مدته الزمنية فقد يكون التجمهر في الأماكن التجورية وقد يكون حول حادث مرور إلا أن هذه التجمهرات تأخذ طابع التجمع لكونها عديمة التنظيم والقيادة.

Iiiالأحكام الجزائية:
لقد نصت المادة – 22 – من القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات على ما يلي:
تفرق المظاهرات المذكورة في المادة – 19 – من هذا القانون طبقا لأحكام المادة 97 من قانون العقوبات الجزائري.
ولقد نصت المادة 97 من ق.ع.ج على أنه يحظر ارتكاب الأفعال التالية في الطريق العام أو في مكان عمومي: 1. التجمهر المسلح.
2. التجمهر غير المسلح الذي من شانه الإخلال بالهدوء العمومي.
ويعتبر التجمهر مسلحا إذا كان أحد أفراده الدين يكونونه يحمل سلاحا أو إذا كان عددا من منهم يحمل أسلحة مخبأة أو أية أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت واستحضرت لاستعمالها كأسلحة. ويجوز لممثلي القوة العمومية الذين يطلبون لتفريق التجمهر أو العمل على تنفيذ القانون أو حكم أو أمر قضائي استعمال القوة إذا وقعت عليهم أعمال عنف أو اعتداء مادي أو إذا لم يمكنهم الدفاع عن الأرض التي يحتلونها أو المراكز التي أوكلت إليهم بغير هذه الوسيلة.
وفي الحالات الأخرى يكون تفريق التجمهر بالقوة بعد أن يقوم الوالي أو رئيس الدائرة أو رئيس م.ش.ب أو أحد نوابه أو محافظ الشرطة أو أي ضابط آخر من الضبط القضائي من يحمل شارات وظيفته.
1.) إعلان وجود بإشارات صوتية أو ضوئية من شأنها إنذار الأفراد الذين يكونون التجمهر إنذارا فعالا.
2.) التنبيه على الأشخاص الذين يشتركون في التجمهر بالتفرق وذلك بواسطة مكبر الصوت أو باستعمال إشارات صوتية أو ضوئية من شأنها أيضا إنذار الأفراد المكونين للتجمهر إنذارا فعالا.
3.) توجيه تنبيه ثاني بنفس الطريقة إذا لم يؤدي إلى نتيجة بالنسبة للإنذار الأول.
ولقد نصت المادة – 98 – من ق.ع.ج على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى إلى سنة كل شخص غير مسلح كان في تجمهر مسلح ولم يتركه بعد أول تنبيه، ويمون الحبس من – 06 – ستة أشهر إلى – 03 – ثلاث سنوات إذا استمر الشخص غير المسلح في تجمهر مسلح ولم يتفرق إلا باستعمال القوة. ويجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من قانون العقوبات الجزائري.
أما المادة – 99 – من ق.ع.ج فقد نصت على أنه يعاقب بالحبس من – 06 – ستة إلى – 03 – ثلاثة سنوات كل من وجد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت أو استحضرت لاستعمالها كأسلحة وذلك في تجمهر أو أثناء تظاهر أو أثناء اجتماع أو بمناسبة وذلك بغير إخلال بعقوبات أشد عند الاقتضاء. ويكون الحبس من سنة إلى خمس – 05 – سنوات إذا كان تفريق التجمهر قد تم بالقوة.
كما أنه يجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة – 14 – من ق.ع.ج وبالمنع من الإقامة.
ويجوز القضاء بمنع أي أجنبي قضي بإدانته في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة من دخول أراضي الوطن.

المطلب الثاني:
حفظ النظام في الظروف الاستثنائية

1- المقدمة:
إن أي مجتمع من المجتمعات معرضة لمشاكل اجتماعية قد تؤدي إلى المساس بالنظام العام تصحبها أعمال التخريب والحرق وأعمال العنف ذات الخطر الكبير على أمن واستقرار البلاد ومن خلالها تتدخل مصالح الأمن مجتمعة ( شرطة، درك، جيش ) حتى تعيد الأحوال إلى حالتها الطبيعية إليها. فالظروف الإستثنائية هي ظروف خاصة وغير طبيعية تستلزم تجميع كل الطاقات لمواجهتها وعندها يمكن أن تقيد الحريات الجماعية و الفردية. كما تستدعي ضرورة حفظ النظام إصدار بعض التشريعات التي تتلاءم وتتناسب مع الظروف و المستجدات الحاصلة على الساحة الأمنية أو السياسية حيث تضيق وتتقلص حقوق وحريات المواطنين. ومن أجل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم من جهة، وتجنب الوقوع في تعسف الإدارة يجب أن يكون التدخل بالقدر الضروري واللازم للمحافظة على النظام العام حفاظا على المصلحة العامة، وحتى لا تكون التدخلات باطلة وغير شرعية من جهة أخرى.
ولتفادي تلك الأعمال فقد تم تحديد الشروط الواجب إتباعها في النصوص القانونية التالية:
- الدستور.
-القوانين المختلفة و خاصة المراسيم.
الحالات الإستثنائية الواردة في الدستور: نص الدستور الجزائري الصادر في 08 ديسمبر 1996 على ثلاث حالات إستثنائية للمحافظة على النظام العام إرتبطت بحالات الضرورة الملحة التي تقتضي إتخاذ كل التدابير و الإجراءات اللازمة لأسباب الأمن. أو حالة ما إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو إستقلالها أو سلامة ترابها مما يستوجب إتخاذ كل الإجراءات الإستثنائية التي من شأنها أن تحافظ على إستقلال الأمة والمؤسسات الجمهورية.
1- حالة الطوارئ.
2- حالة الحصار.
3- الحالة الإستثنائية.

1-حالة الطوارئ:
لقد نصت المادة رقم 91 من الدستور على أنه يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة إعلان حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معنية بعد إجتماع المجلس الأعلى للأمن وإستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لإستتباب الأمن، ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه والمجتمعتين معا.
تقرر حالة الطوارئ على اعتبار المساس الخطير والمستمر للنظام العام المسجل عبر التراب الوطني والذي يستهدف تهديد وزعزعة إستقرار المؤسسات والمساس الخطير بأمن المواطنين و حرياتهم.
يتم إعلان حالة الطوارئ إما في كامل التراب الوطني و إما في منطقة معنية كولاية واحدة أو أكتر، وتعلن حالة الطوارئ لمدة زمنية محددة ويمكن رفعها قبل ميعادها متى وجدت وتوفرت الظروف المناسبة.
صلاحيات وزير الداخلية في حالة الطوارئ:
لقد نصت المادة الرابعة (04) من المرسوم الرئاسي رقم 92/44 المؤرخة في 09 فبراير 1992 المتضمن إعلان حالة الطوارئ على أنه يؤهل وزير الداخلية و الجماعات المحلية في كامل التراب الوطني أو جزء منه، و الوالي في دائرته الإقليمية لإتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام و استتبابه عن طريق قرارات وفقا الأحكام الآتية وفي إطار إحترام التوجيهات الحكومية.
فالمادة الخامسة (05) من نفس المرسوم تنص على أنه يمكن لوزير الداخلية والجماعات المحلية أن يأمر بوضع أي شخص راشد يتضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمن العموميين أو على السير الحسن للمصالح العمومية، في مركز أمن وفي مكان محدد، هذا وتنشأ مراكز الأمن بقرار من وزير الداخلية و الجماعات المحلية.
أما المادة (06) فقد نصت على أنه يخول و ضع حالة الطوارئ حيز التنفيذ لوزير الداخلية و الجماعات المحلية في كامل التراب الوطني أو إمتداد تراب ولاية ما في إطار التوجيهات الحكومية سلطة القيام بما يلي:
1- تحديد أو منع مرور الأشخاص و السيارات في أماكن وأوقات معنية.
2- تنظيم نقل المواد الغذائية و السلع ذات الضرورة الأولى، وتوزيعها.
3- إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين.
4- المنع من الإقامة أو الوضع تحت الإقامة الجبرية لكل شخص راشد يتضح نشاطه مضر بالنظام العام أو بسير المصالح العمومية.
5- تسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في الحالة الإضراب غير المرخص، أو غير الشرعي ويشمل هذا التسخير المؤسسات العمومية أو الخاصة للحصول على تقديم الخدمات ذات المنفعة العامة.
6- الأمر إستثنائيا، بالتفتيش نهارا أو ليلا.
7- يؤهل وزير الداخلية الجماعات المحلية، و الوالي المختص إقليما، للأمر عن طريق قرار بالإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية، وأماكن الإجتماعات مهما كانت طبعتها، وبمنع كل مظاهرة يحتمل فيها الإخلال بالنظام العام والطمأنينة العمومية.
8- عندما يعطل العمل الشرعي السلطات العمومية، أو يتم عرقلته بتصرفات عائقة مثبتة أو معارضة تعلنها مجالس محلية أو التنفيذية لبلدية ما في مثل هذا الحال، تتخذ الحكومة عند الاقتضاء التدابير التي من شأنها تعليق نشاط هذه المجالس وقد يصل الأمر إلى حلها نهائيا.
وفي هذه الحالة، تقوم السلطة الوصية بتعيين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجماعات الإقليمية المعنية إلا أن تجدد هذه الأخيرة عن طريق الإنتخاب.
أما المادة التاسعة (09) فتنص على أنه يمكن لوزير الداخلية والجماعات المحلية أن يعهد عن طريق التفويض إلى السلطة العسكرية قيادة عمليات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو على مستوى دوائر إقليمية محددة.
أما المادة العاشرة (10) فتنص على أنه يمكن تبليغ المحاكم العسكرية بالجرائم والجنح الجسيمة، المرتكبة ضد أمن الدولة مهما كانت صفة المحرضين على إرتكابها، أو فاعليها أو الشركاء فيها.
أما المادة الحادية عشر (11) منه فتنص على ما يلي: إن التدابير و التقييدات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ترفع بمجرد إنهاء حالة الطوارئ باستثناء المتابعات القضائية دون المساس بأحكام المادة الثامنة (08).
كما يمكن إتخاذ تدابير لوقف نشاط كل شركة أو جهاز أو مؤسسة أو هيئة أو غلقها مهما كانت طبيعتها أو إختصاصها عندما تؤدي هذه النشاطات إلى المساس بالنظام العام، أو الأمن العمومي، أو السير العادي للمؤسسات أو المصالح العليا للبلاد.
و تتخذ هذه التدابير عن طريق قرار وزاري لمدة لا تتجاوز ستة أشهر (06) " تكملة للمادة الثالثة (03) من المرسوم ".
صلاحيات الوالي في مجال حفظ النظام العام أثناء حالة الطوارئ:
لقد نصت المادة الرابعة (04) من المرسوم المذكور رقم 92/44 المتضمن إعلان حالة الطوارئ، يؤهل الوالي إتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام أو باستتبابه عن طريق قرارات إدارية و في إطار إحترام التوجيهات الحكومية.
كما نصت المادة السادسة (06) على أنه يخول للوالي على إمتداد تراب ولايته في إطار التوجيهات الحكومية سلطة القيام بما يلي:
1- تحديد أو منع مرور الأشخاص و السيارات في أماكن و أوقات معينة.
2- تنظيم نقل المواد الغذائية و السلع ذات الضرورة الأولى، وتوزيعها.
3- إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين.
4- المنع من الإقامة أو الوضع تحت الإقامة الجبرية لكل شخص راشد يتضح أن نشاطه مضر بالنظام العام أو يعرقل سير المصالح العمومية.
5- تسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب غير مرخص به، أو غير شرعي و يشمل هذا التسخير المؤسسات العمومية أو الخاصة للحصول على تقديم الخدمات ذات المنفعة العامة.
أما المادة السابعة فتنص على ما يلي:
يؤهل الوالي المختص إقليميا، الأمر عن طريق قرار ما يلي:
- الإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية.
- أماكن الإجتماعات مهما كانت طبيعتها.
- منع كل مظاهرة يحتمل أنها تخل النظام العام و الطمأنينة العمومية.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن حالة الطوارئ تترتب عنها أثار عامة منها:
- تمديد مدة الحجز تحت المراقبة القضائية المتعلقة بالحفاظ على النظام العام.
- مراقبة الصحف و حجزها أو منعها من الصدور.
- مراقبة العروض و الاحتفالات.
- مراقبة الحصص الإذاعية أو منعها.
ونتيجة للأخطار الجسيمة التي يتعرض لها النظام العام فإنه يمكن أن تنشأ محاكم خاصة لمحاكمة المجرمين في الجرائم الخاصة و المرتبطة بالنظام العام كما يمكن منع صدور المجلات و المنشورات والكتب إذا رأت السلطات الإدارية أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
الآثار المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ:
إن التدابير و الإجراءات المتخذة نتيجة إعلان حالة الطوارئ ضمانا للمحافظة على النظام العام تترتب عنها أثار و نتائج تقيد حريات المواطنين و تمس ببعض حقوقهم المشروعة دستوريا، مما يعرقل السير الحسن و العادي لمؤسسات الدولة، و إذا كان إعلان حالة الطوارئ يشمل ولاية واحدة فإنه تمنح للوالي المعني صلاحيات واسعة في مجال حفظ النظام، أما إذا شملت حالة الطوارئ عدة ولايات فإنه تمنح صلاحيات واسعة لوزير الداخلية بوصفه الوزير المنتدب والمكلف بحماية النظام العام و حماية حقوق و حريات الموطنين الفردية و الجماعية.
ومن أهم الآثار المترتبة عن حالة الطوارئ بقاء السلطة في يد السلطات المدنية إما في يد رئيس الحكومة أو وزير الداخلية أو الوالي فيما يخص المحافظة على النظام العام.
2- حالة الحصار:
نصت المادة 91/92 من الدستور الجزائري على أنه يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار … الخ.
وذلك لاتخاذ جميع التدابير و الإجراءات اللازمة للمحافظة على النظام العام بعد الإخلال به.
أما من حيث تنظيم حالة لطوارئ أو الحصار فقد نصت المادة 92 من الدستور على ما يلي ‍‍‍‌‌‌‍‌"يحدد تنظيم حالة الطوارئ و حالة الحصار بموجب قانون عضوي " والهدف من حالة الحصار هو الحفاظ على إستقرار مؤسسات الدولة الديمقراطية الجمهورية، وإستعادة النظام العام والسير العادي للمرافق العمومي بكل الوسائل القانونية و التنظيمية لا سيما تلك التي ينص عليها المرسوم الرئاسي رقم 91/196 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411هـ الموافق لـ04 يونيو 1991م.
وتعلن حالة الحصار لمدة غير محددة قد تطول وقد تقصر تبعا للظروف التي تعيشها البـلاد غير أنه يمكن رفعـها بمجرد عـودة الأمور إلى حالتها الطبيـعية، ولا تقرر حالة الحصار إلا إذا دعت الضرورة الحتمية والملحة، ومتي توافرت الأسباب الحقيقة التي تستدعى تدخل قوات الجيش الوطني الشعبي للمحافظة على النظام العام و استتبابه وإعادته إلى حالته العادية نتيجة لعدم قدرة السلطات العمومية القيام بهذه المهمة حيث تعطي صلاحيات واسعة للسلطة العسكـرية لما تتوفـر عليه مـن إمكانيات بشرية و مادية تمكنها من القيام بالمهمة الموكلة إليها، إلى جانب قوات الأمن التقليدية من درك و شرطة على أن تتسلم السلطة العسكرية قيادة هذه العمليات، حيث نصت المادة الثالثة من المرسوم رقم 91/196 على أنه تفوض إلى السلطة العسكرية الصلاحيات المسندة إلى السلطة المدنية في مجال لفظ النظام العام.
وبهذه الصفة تلحق مصالح الشرطة بالقيادة العليا للسلطات العسكرية التي تخول لها قانونا صلاحيات الشرطة، و تمارس السلطة المدنية الصلاحيات التي لم تنتزع منها.
أما المادة (04) فقد نصت على أنه يمكن السلطات العسكرية المخول لها صلاحيات الشرطة، ضمن الحدود و الشروط التي تحددها الحكومة، أن تتخذ تدابير الإعتقال الإداري أو الإخضاع للإقامة الجبرية ضد كل شخص راشد يتبين أن نشاطه خطير على النظام العام و على الأمن العمومي أو السير العادي للمرافق العمومية.
وتتخذ هذه التدابير بعد إستشارة لجنة رعاية النظام العام كما هي مقررة في المادة الخامسة (05) حيث نصت على ما يلي:

لجنة رعاية النظام العام:
تنشأ لجنة لرعاية النظام العام على مستوى كل ولاية وهذه اللجنة ترأسها السلطة العسكرية المعنية قانونا من:
- الـوالـي.
- محافظ الشرطة الولائيـة.
- قائد مجموعة الدرك الوطني.
- رئيس القطاع العسكري، إن اقتضى الأمر.
- شخصيتان معروفتان بتمسكهما بالمصلحة العامة.
و تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لأي شخص يكون موضوع اعتقال إداري أو إقامة جبرية أن يرفع طعنا حسب التسلسل السلمي، لدى السلطات المختصة.
عمل لجنة رعاية النظام العـام:
تنـص الـمادة السادسـة على ما يلـي:
تدرس لجنة رعاية النظام العام وتنصح بتطبيق التدابير الإستثنائية المنصوص عليها في هذا المرسوم، التي من شأنها أن تستعيد النظام العام، وتعيد سير المرافق العمومية وتحفظ أمن الأملاك والأشخاص كما تسهر على حسن تنفيذ هذه التدابير.
أما المادة السابعة من النفس المرسوم فتنص على أنه يمكن للسلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة، ضمن الشروط المحددة أن تقوم بما يلـي:
- أن تجري أو تكلف من يجري تفتيشا ليلية أو نهارية في المحال العمومية أو الخاصة، وكذلك داخل المساكـن.
- أن تمنع إصدار المنشورات أو تنظيم الإجتماعات أو القيام بنداءات عمومية التي يعتقد أنها قادرة لإثارة الفوضى.
أما المادة الثامنة منه فقد نصت على أنه يمكن السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة أن تقوم عبر المقاطعة الإقليمية أو جزءا منها بما يلي:
- أن تضيق أو تمنع مرور الأشخاص أو تجمعهم في الطرق و الأماكن العمومية.
- أن تنشئ مناطق ذات إقامة مقننة لغير المقيمين.
- منع إقامة أي شخص راشد يتبين أن نشاطاته مضرة بالنظام العام و بالسير العادي للمرافق العمومية.
- أن تنظم بالطرق الإدارية مرور المواد الغذائية أو بعض المعدات وتوزيعها.
- أن تأمر بتسخير المستخدمين بغية القيام بنشاطاتهم المهنية.
- أن تأمر عن طريق التسخير، في حالة الإستعجال و الضرورة أي مرفق عام أو مؤسسة عمومية أو خاصة بأداء خدماتهما.
- أن تمنع الإضرابات التي يمكن أن تعرقل إستعادة النظام العادي للمرافق العمومية.
أما المادة التاسعة فتنص على ما يلي يتعرض للتوقيف عن كل النشاطات بواسطة مرسوم تنفيذي، الجمعيات مهما كان قانونها الأساسي أو وجهتها، التي يقوم قادتها أو أعضاؤها بأعمال مخالفة للقوانين.
أما المادة العاشرة فتنص على أنه إذا حصل في مجال النظام العام أو في سير المرافق العمومية، إفشال عمل السلطات العمومية القانوني، أو عرقلته بمواقف تجميدية مبينة، أو معارضة صريحة من مجالس محلية، أو تنفيذية بلدية منتخبة، تتخذ الحكومة بشأنها تدابير لتوقيفها أو حلها وفي هذه الحالة تقوم السلطة الوصية بتعين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجماعات الإقليمية المعنية من بين الموظفين حتى إلغاء ذلك التوقيف عن طريق إجراء الإنتخابات.
أما المادة الحادية عشر فتنص ما يلي " يمكن المحاكم العسكرية طوال حالة الحصار أن تخطر بوقوع جنايات أو جرائم خطيرة ترتكب ضد أمن الدولة مهما كانت صفة مرتكبيها أو المتورطين معهم".
أما المادة الثانية عشر فتنص على " رفع التدابير التي يدخلها هذا المرسوم، بمجرد إنتهاء حالة الحصار، ماعدا التي يكون قد شرع فيها أمام الجهات القضائية.
و لا تقرر حالة الحصار إلى في الحالات الخطيرة و الجسيمة التي لا تكتفي بفرض حالة الطوارئ، و الحالات التي تستدعي فرض حالة الحصار نجملها فيها يأتي:
- حالة التمرد.
- حالة العصيان المدني.
- التجمهرات الكبيرة.
- الإضرابات .
- أعمال التخريب و الحرق والاعتداء على مؤسسات الدولة.
- الحروب الداخلية.
- تشكيل مجموعات مسلحة في جزء معين أو عبر التراب الوطني.
- الممارسة الواسعة لأعمال العنف ضد الأشخاص.
- محاولة إثارة الفوضى و الشغب بين فئات الشعب.
- محاولة تعطيل المؤسسات العمومية عن القيام بمهامها.
- تعطيل و عرقلة توزيع المؤن.
الآثار المترتبة عن إعلان حالة الحصار:
إن فرض حالة الحصار تأتي لظروف و ضرورات حتمية تستوجب المحافظة على النظام العام وإستقرار المجتمع و حمايته مما قد يعصف بمؤسسات الدولة ورموزها، لذا كان ولابد من إتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تقيد وتقلص من ممارسات الحريات العامة و الفردية أو منعها على الإطلاق.
فبمجرد إعلان حالة الحصار تتحول سلطة المحافظة على النظام العام من السلطة الإدارية المدنية إلى السلطة العسكرية، وفي مجال العمل التطبيقي يتم تنسيق العمل والتشاور بين السلطتين المدنية و العسكرية حيث تتسع صلاحيات الشرطة بالنسبة للسلطة العسكرية و يصبح لها الحق في القيام بما يلي:
- تفتيش المنازل و الممتلكات ليلا و نهارا.
- وضع أي شخص راشد في مراكز الأمن.
- تحديد مناطق الإقامة لغير المقيمين.
- المنع من الإقامة و تحديد الإقامة و الوضع تحت الإقامة الجبرية.
- غلق المحلات و قاعات العروض الترفيهية و الرياضية.
- تسخير الأشخاص و المؤسسات.
- توزيع الأسلحة و الذخيرة على الأشخاص.
- الأمر بإيداع الأسلحة لدى السلطات الإدارية.
- مراقبة وحجز ومنع إصدار الصحف والمنشورات والمطبوعات والمجلات والكتب.
- مراقبة الحصص الإذاعية و التلفزيونية أو توقيفها.
توسيع صلاحيات المحاكم العسكرية: من أجل ضمان استقرار الدولة ورفع التعدي الحاصل عن الأمن العمومي يمكن توسيع صلاحيات المحاكم في حالة الحصار إلى البت في قضية الإجرام المتعلقة بالإخلال بالنظام العام مثل:
- حمل السلاح قصد ارتكاب الجنايات أو الجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
- تكوين مجموعات إرهابية هدفها القتل و التخريب.
- أفعال تمرد ضد السلطة.
- التحريض على الإخلال بالنظام العام.
- نشر الفوضى في أوساط الشعب.
- تكوين جمعيات الأشرار المسلحة.
- الأعمال المناهضة و الجوسسة.
- إصدار المنشورات المناهضة الداعية إلى الفوضى.
- الجنايات والجنح الخطيرة التي ترتكب ضد الأشخاص والممتلكات.
- عرقلة المرور و السير الحسن لمؤسسات الدولة.
- التحريض على المظاهرات و التجمعات و التجمهرات.
- معارضة تنفيذ التسخير لفائدة المصلحة العامة.
في حالة وقوع هذه الأعمال الإجرامية المذكورة فإن الفصل فيها يكون أما المحاكم العسكرية.
حدود الوضع في مركز للأمن و شروطه: بناء على المرسوم التنفيذ رقم 91/201 المؤرخ في 13 ذي الحجة 1411ه الموافق ل 25 يونيو 1991 يضبط حدود الوضع في مركز للأمن و شروطه، تطبيقا للمادة الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم 91/196 المؤرخ في 04 يونيو 1991 المتضمن تقرير حالة الحصار و الذي يتضمن ما يلي:
ففي المادة الأولى منه و عملا بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 91/196 حيث يضبط الشروط و الحدود التي يمكن السلطات العسكرية صلاحيات الشرطة أن تتخذ ضمنه تدابير الوضع في مركز للأمن ضد كل شخص راشد يتبين أن نشاطه خطير على النظام العام أو على الأمن العمومي أو على السير العادي للمرافق العمومية.
أما المادة الثانية فتنص على أنه يتمثل الوضع في مركز للأمن لأي شخص يكون سلوكه خطرا على النظام العام أو على الأشخاص أو على حسن سير المرافق العمومية، في حرمانه من حرية الذهاب و الإياب و وضعه في إحدى المراكز التي تحددها بمقر القيادة العليا للسلطات العسكرية المخولة قانونا صلاحيات الشرطة، ذلك تطبيقا للمرسوم 91/196 المذكور أعلاه.
أما المادة الثالثة فتنص على ما يلي: تتخذ تدابير الوضع في مركز للأمن السلطة العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة، المختصة إقليميا و يكون ذلك بناء على إقتراحات قانونية من مصالح الشرطة مصحوبة برأي لجنة رعاية النظام العام، كما نصت عليها المادة الخامسة و السادسة من المرسوم المذكر.
أما المادة الرابعة فتنص على أنه لا يمكن أن تتخذ تدابير الوضع في مركز للأمن إلا ضد الأشخاص الراشدين الذين يعرض نشاطهم للخطر، النظام العام، أو الأمن العمومي، أو السير العادي للمرافق العمومية بارتكاب ما يلي:
-التحريض على الفوضى و إلى ارتكاب جنائية أو جنح ضد الأشخاص و الأملاك.
- النداء بأي وسيلة للعصيان المدني و إلى الإضراب.
- حمل أي سلاح من أجل ارتكاب مخالفات.
- التحريض على التجمعات لغرض واضح يثير الاضطراب في النظام العام و في طمأنينة المواطنين.
- رفض الامتثال إلى التسخير الكتابي الذي تصدره السلطة المخول صلاحيات الشرطة و حفظ النظام العام: >لك الرفض الذي يعرقل سير الإقتصاد الوطني عرقلة خطيرة.
- معارضة تنفيذ التسخير الذي أعد بسبب الإستعجال و الضرورة بغية الحصول على خدمات يؤديها مرفق عام أو مؤسسة عمومية أو خاصة.
- و يمكن أن يكون زيادة على ذلك موضوع تدابير وضع مركز للأمن، الأشخاص الذين يخالفون التنظيم الإداري المتعلق بالمرور و بتوزيع المواد الغائية و ذلك بقصد إثارة إضطرابات في النظام العام.
أما المادة الخامسة فتنص على ما يلي : تحديد مدة الوضع في مركز للأمن خمسة وأربعين (45) يوما قابلة للتحديد مدة واحدة، و يمكن أن يكون الوضع في مركز للأمن


الموضوع طعن يرفع خلال العشرة أيام (10) من تقريره لدى المجلس الجمهوري لحفظ النظام المنصوص عليه في المادة السابعة (07) التي تنص على ما يلي:
- تنشأ ثلاث مجالس جهوية لحفظ النظام، الجزائر، وهران، قسنطينة التي يمتد إختصاصها الإقليمي إلى الولايات الأخرى.
تشكيل المجلس الجهوي لحفظ النظام:
يتشكل المجلس الجهوي لحفظ النظام المنصوص عليه في المادة السابعة من:
- الوالي رئيسا.
- رئيس القطاع العسكري، أو قائد مجموعة الدرك الوطني.
- محافظ الشرطة للولاية.
- ثلاث شخصيات تختار نظرا لتمسكها بالمصلحة العامة.
3- الحالة الإستثنائية " حالة الأزمة ":
نصت المادة ثلاثة و تسعون (93) عن الحالة الإستثنائية حيث تضمن ما يلي:
يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو إستقلالها أو سلامة ترابها. ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة، والمجلس الدستوري والإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تخول الحالة الإستثنائية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة على إستقلال الدولة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية، تنهي هذه الحالة الإستثنائية حسب الأشكال و الإجراءات التي أوجبت إعلانها كان تكون البلاد مهددة بخطر داهم يشكل خطرا على النظام العام من شأنه أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو سلامة وحدة ترابها.
هذا وتتميز الحالة الإستثنائية على أن مهمة الشرطة و حفظ النظام العام تبقى في يد السلطة المدنية و لا تتحول إلى السلطة العسكرية، تتقرر الحالة الإستثنائية إما عبر كامل التراب الوطني أو في جزء من أجزائه (في ولاية واحدة أو أكثر)، وذلك لا يكون إلى إذا

توفرت الأسباب الداعية لإعلانها حيث يتدخل رئيس الجمهورية بصفته أعلى شخص في الهرم الإداري للسلطة التنفيذية . وتتخذ كل الإجراءات التي تستوجبها الظروف المستجدة على الساحة السياسية لإنقاذ البلاد والعباد في الميدان للمحافظة على إستقرار الوطن وإستقلاله وسلامة ترابه ومؤسساته.
شروط إعلان الحالة الإستثنائية:
نصت المدة 93 من دستور 96 على أنه يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية ..إلخ.
- إذا كانت البلاد مهددة بخطر جسيم وداهم يكاد يصيب مؤسساتها
- إذا كان إستقلال البلاد معرض لخطر جسيم.
- إذا أصبح الخطر يكاد يمس ويهدد سلامة و وحدة التراب الوطني.
هذا ولا يقر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية إلا بعد الإجتماع و التشاور.



الخــــــــــاتمــــة



- إن النظام العام له مـن الأهميـة ما يجعل الاهتمــام بحفظه مسؤولية مرهقــــة للسلطـات في مختلف الدول، لكن لا خيار أمام هتـــــه الدول التي تصبو دوما إلى السهر على حماية ترابها الوطني وأمنها ومواطنيها .
-غير أن فـي ذلك تظافر لجهــود السلطات و المسؤولين عن هته المهمة النبيلــة التي بالحفاظ عليها نحفظ الحريات العامــــة والأساسية والحقوق المكفولة للفرد والجماعة وفقا لما جاءت به أحكام الدستور.
- ولا اختلاف بين اثنين فــــي أن العلاقة جد وطيدة بين النظام العام والحريـــات الأساسية، حيث تعد تكامل وتنسيق حياتي لابد من الاهتمام به من نفس الجهتين في نفس الوقت.














قائــــمــــة المـــراجــــــــع
i
* مادة حفظ النظام ( عمليات الشرطة) ،مطبوعة سورية .
الدستور الجزائري 1963.*
* الدستور الجزائري 1976.
* الدستور الجزائري 1989.
* الدستور الجزائري المصادق عليه في 28نوفمبر 1996.
*المرسوم الرئاسي رقم91/196.
*المرسوم التنفيذي رقم91/201.
* المرسوم التنفيذي رقم 91/204.
*المرسوم الرئاسي رقم 92/44.
* المرسوم الرئاسي رقم 92/320.

*الجماعات المحلية * الولاية *
*الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

*قانون البلدية .
*قانون العقوبات الجزائري .
*تسيير الأزمات ونظام الحريات – الإطار القانوني والتطبيقات في الجزائر – 2001/2002.










آخر تعديل yacine414 2011-04-29 في 15:23.
قديم 2011-06-06, 15:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
sisiena41
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي merci

je vous remercie pou vos sujets










قديم 2011-06-13, 20:41   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

thx about this topic










قديم 2011-06-15, 18:06   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ouhab hamza
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ouhab hamza
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخ ياسين جزاك الله خيرا على هذه الافادة القيمة .... ولكن لم تصلني تلك المراجع التي طلبتها منك اقصد التطور التاريخي للضبطية القضائية- شكرا لك










قديم 2011-06-15, 20:48   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
rechrach
عضو جديد
 
الصورة الرمزية rechrach
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جازاك الله كل الخير










قديم 2011-06-16, 21:07   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ouhab hamza مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اخ ياسين جزاك الله خيرا على هذه الافادة القيمة .... ولكن لم تصلني تلك المراجع التي طلبتها منك اقصد التطور التاريخي للضبطية القضائية- شكرا لك
السلام عليكم،لقد قلت لك يا صديقي بأنني وضعت لك كل ما دلي اعذرني









قديم 2012-11-19, 07:44   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
omar0010
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جازاك الله كل الخير










قديم 2012-12-08, 16:47   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
choayb1987
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
إحصائية العضو










افتراضي


بارك الله فيك










قديم 2013-02-12, 14:24   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
سعيد.القبائلي
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

عاجل
ابحث عن مدكرة حول مسؤولية البلدية عن اعمال التجمهر

كأكون لكم ممتنا









قديم 2013-02-12, 14:30   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
سعيد.القبائلي
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

عاجل
ابحث عن مدكرة حول مسؤولية البلدية عن اعمال التجمهر

كأكون لكم ممتنا
عاجل
ابحث عن مدكرة حول مسؤولية البلدية عن اعمال التجمهر

كأكون لكم ممتنا









 

الكلمات الدلالية (Tags)
العام, العامة, النظام, بالحريات, علاقته


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc