|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-06-18, 01:23 | رقم المشاركة : 16 | |||||
|
اقتباس:
شكرا اخي الكريم و اطلب من القائمين غلى المتدي فتح مجال الرسائل الخاصة طيب الله اوقاتكم
|
|||||
2011-06-19, 19:48 | رقم المشاركة : 17 | |||
|
السلام على اخوتي الأفاضل أريد فقط أن أشكرك أخي محمد900 على هذا التفاعل و أريد أن أشكرك أيضاعلى موضوع القرار الاداري و الضبط الاداري فهما موضوعان مهمان و الكثير من الطلبة يجدون صعوبة في استيعابهما .
و ربي يقويك دائما على فعل الخير . |
|||
2011-06-19, 20:02 | رقم المشاركة : 18 | |||
|
مشكورين على المبادرة |
|||
2011-06-19, 23:33 | رقم المشاركة : 19 | |||
|
ملخص حول الضبط الأداري ...
السلام عليكم |
|||
2011-06-20, 06:54 | رقم المشاركة : 20 | |||
|
بارك الله فيك أخي و جازاك الله خيرا |
|||
2011-06-20, 10:03 | رقم المشاركة : 21 | |||
|
ألف شكرررررررر |
|||
2011-06-21, 12:33 | رقم المشاركة : 22 | |||
|
يعطيك الصحة اخي الكريم محمد900 و الفكرة جيدة انا عن نفسي قررت باذن الله نشارك فقط في ماجستير القانون الاداري او القانون الدستوري كي لا تختلط عليا الامور كثيرا فنرجو من الله التوفيق للجميع |
|||
2011-06-21, 15:26 | رقم المشاركة : 23 | |||
|
المرجو من الاخوة التفاعل و النقاش في المواضيع المطروخة لاثرائها هنا تكمن الفائدة |
|||
2011-06-21, 17:54 | رقم المشاركة : 24 | |||
|
السلام عليكم : أشكركم جزيلا على هذا الموضوع ، أرجو التواصل معكم . |
|||
2011-06-23, 00:48 | رقم المشاركة : 25 | |||
|
البلدية و الولاية ..
السلام عليكم |
|||
2011-06-23, 13:52 | رقم المشاركة : 26 | |||
|
[quote=محمد900;6321733] أهمية التفرقة : ]للتفرقة بين الوقائع القانونية والتصرف القانوني أهميتها من حيث أن التصرفات القانونية تنفرد ببعض القواعد دون الوقائع كما أن للتفرقة أهميتها من حيث الإثبات 1/ التصرفات القانونية : و هي الأعمال التي تتجه فيها الإرادة إلى إحداث اثر قانوني و تشمل العقد و الإرادة المنفردة سواء كان هذا الأثر هو إنشاء أم نقل أم تعديل أم إنهاء حق من الحقوق . و لا فرق في إن يكون هذا الأثر إنشاء حق شخصي أو عيني أو تعديله أو إنهائه والتصرفات القانونية إما أن تكون من جانب واحد مثل الوصية أو من جانبين مثل البيع . والإرادة هي قوام التصرف القانوني لذلك اشترط القانون فيها شروط لا بد من توافرها حتى ينظر إليها كأساس للتصرف القانوني . هذه الشروط هي : أن يعبر عنها في العالم الخارجي وهو إما تعبير صريح أو ضمني . أن يصدر التعبير عن شخص ذي أهلية . أن يكون الباعث للإرادة مشروعا . أن تكون الإرادة خالية من العيوب . 2 / الواقعة القانونية: و هي الأعمال التي لا أثر فيها للإرادة في أحداث اثر قانوني و نميز بين الوقائع المادية كالوفاة و التي لا دخل للإرادة فيها و بين الوقائع الاختيارية إلى حد ما كعدم التقيد بالسرعة القانونية ، و الواقعة التي نعنيها في هذا المجال تنصرف إلى الواقعة المادية سواء كانت من فعل الطبيعة أو من فعل الإنسان بصرف النظر عن نية من صدر عنه الفعل هي كل حدث يرتب القانون عليه أثرا معينا وهذه الواقعة قد تكون من فعل الطبيعة أو من عمل الإنسان . أولا : الواقعة الطبيعية هي التي تحدث بفعل الطبيعة دون أن يكون للإنسان دخل فيها وكثيرا ما يترتب عليها أثار قانونية فتكون سببا في اكتساب الحقوق أو في انقضائها. ومثالها واقعتي الميلاد والوفاة وغير ذلك .... ثانيا : الواقعة التي من فعل الانسان هي الأعمال المادية التي تصدر عن الإنسان فتترتب عليها آثارا قانونية بصرف النظر عن نية من صدرت عنه وهي : (الفعل النافع (الإثراء بلا سبب ) يوجد بصدد شخص يثرى على حساب آخر دون سند قانوني ، لهذا فإن القانون يرتب لمن افتقر حقا يستطيع بمقتضاه أن يرجع على من أثرى على حسابه . الفعل الضار ويقوم على أركان ثلاثة الفعل والضرر ورابطة السببية بينهما . وقائع أخرى مثل الإستيلاء ووضع اليد ... إلخ . كل هذه الأفعال يرتب القانون عليها آثارا قانونية مؤداها إنشاء الحقوق . .الواقعة والتصرف كمصدر للحقوق :- الحقوق الشخصية : مصادر الحقوق الشخصية قد تكون تصرفات قانونية وهي العقد والإرادة المنفردة أو وقائع قانونية وهي الفعل الضار والفعل النافع والقانون . الحقوق العينية : نجد أيضا الحقوق العينية قد يكون مصدرها تصرفا قانونيا أو واقعة قانونية . مثال ذلك : العقد هو تصرف قانوني يكون مصدر لحق عيني مثل حق الملكيةللتفرقة بين الوقائع القانونية والتصرف القانوني أهميتها من حيث أن التصرفات القانونية تنفرد ببعض القواعد دون الوقائع كما أن للتفرقة أهميتها من حيث الإثبات السلام عليكم ورحمة الله اخي الكريم ما هي اهمية التفرقة بين الواقعة القانونية والتصرف القانوني من حيث الاثبات |
|||
2011-06-23, 14:02 | رقم المشاركة : 27 | |||
|
بالنسبة للمركز القانوني للدائرة |
|||
2011-06-23, 16:59 | رقم المشاركة : 28 | ||||
|
اقتباس:
ماذا تعني بالمركز القانوني للدائرة و السوال الذي لريد ان اطرحه عليكم في الشخصية الاعتبارية للدائرة ومدى توفر مقضاة هذه الاخيرة واظا ان موضوع الشخصية الاعتبارية لم يدرح بعد لنقاش اما في مايخص موضوع المديريات التنفذية على مستوى الولاية فقد نصت عليها المادة 801 م ق ا م و الادارية الجديدة و اليكم هدا الموضوع في الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية : القاعدة : أنه تفصل المحاكم الإدارية بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي إختصاص المحاكم الإدارية حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد : تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها ، وتفصل أيضا في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية و دعاوى تفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن كل من : _ الولاية والمصالح الغير ممركزة للدولة على مستوى الولاية ( ويقصد بذلك الميريات الموجودة على مستوى كل ولاية لأنه بالإضافة لذلك توجد مديريات التي تكون تابعة للوزارة و تسمى بالمديريات المركزية لكن ما تقصده المادة 801 ق إ م و إ هو المديريات الموجودة على مستوى الولاية متلا كمديرية التربية , مديرية الفلاحة ........ والتي لم يكن القانون قبل التعديل يحدد الجهة المختصة للفصل في منازعاتها ) _ البلدية و المصالح الإدارية الأخرى للبلدية _ المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية _ دعاوى القضاء الكامل ( منازعات الضريبية , منازعات الصفقات العمومية , منازعات الإنتخابية ) _ القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة الإستثناء : يؤول الإختصاص للمحاكم العادية بالرغم من ان أحد أطراف النزاع شخص من أشخا ص القانون العام يعني هذا ان المشرع لا زال يأخد بالمعيار العضوي للإختصاص القضاء الإداري وذلك في الحالات التالية : _ مخالفات الطرق _ المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لأحد الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ( سواء المحلية أو الوطنية ) المادة 802 ق إ م و إ الإختصاص الإقليمي أو المحلي: بالرجوع لنص المادة 803 ق إ م و إ تنص على أن الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية يتحدد طبقا للمادتين 37 و 38 وهذا يعني الإختصاص يكون لمحكمة : 1_ موطن المدعى عليه 2_ اخر موطن له إذا لم يكن له موطن معروف 3_ الموطن المختار في حالة إختيار موطن وفي حالة تعدد المدعى عيهم يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم حيث أن الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية الذي حددته المادة 803 ترفع لديه جميع القضايا الإدارية إلا أنه ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية التالية حسب ما نصت عليه المادة 804 في: 1_ مادة الضرائب أو الرسوم محكمة ==> مكان فرض الضريبة أو الرسوم 2_ مادة الأشغال العمومية ==> مكان تنفيذ الأشغال 3_ مادة العقود الإدارية ==> مكان إبرام العقد أو تنفيده 4-مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية >>>مكان التعيين 5_ مادة الخدمات الطبية ==> مكان تقديم الخدمات 6_ مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمت فنية أوصناعية ==> مكان إبرام الإتفاق أو مكان تنفيده إذا كان أحد الأطراف مقيما به 7_ مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري ==> مكان وقوع الفعل الضار 8_ إشكالات تنفيد الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ==> محكمة التي صدر عنها الحكم في موضوع الإشكال ملاحظة : الإختصاص النوعي و الإقليمي للمحاكم الإدارية هو من النظام لعام وهذا ما جاء وارد في نص المادة 807 ق إ م و إ هذا يعني أن إثارة عدم الإختصاص النوعي أو المحلي حق للخصوم و حق للقاضي بحيث يجوز للخصوم إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما أنه يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه فبذلك الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المحلي هو دفع موضوعي وليس دفع شكلي لأن الدفع الشكلي يجب أن يثار قبل أي دفع في الموضوع أو أي دفع بعدم القبول و الدفع الموضوعي يمكن تقديمه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى و هذا ماهو عليه الدفع بعدم الإختصاص النوعي و اللمحلي للمحاكم الإدارية |
||||
2011-06-28, 01:31 | رقم المشاركة : 29 | |||
|
الاجراءات الادارية ..
السلام عليكم |
|||
2011-06-28, 08:47 | رقم المشاركة : 30 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
..لمن, مهتم, أقتراح, الماجستير |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc