|
قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2019-08-08, 04:40 | رقم المشاركة : 31 | ||||
|
|
||||
2019-08-08, 04:43 | رقم المشاركة : 32 | |||
|
|
|||
2019-08-08, 04:48 | رقم المشاركة : 33 | |||
|
|
|||
2019-08-08, 04:52 | رقم المشاركة : 34 | |||
|
آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-08-08 في 04:53.
|
|||
2019-08-09, 04:45 | رقم المشاركة : 35 | |||
|
هل ذكر الصفات السيئة في بعض الشعوب من الغيبة المحرمة ؟ السؤال إن اغتبت أو ذكرت دولة ما بسوء فهل يعني ذلك أن كل فرد من تلك الدولة سيأخذ من حسناتي يوم القيامة ؟ على سبيل المثال: لو قلت: "هكذا تعرف الدو: لة التي جاء منها الشخص لأن الناس من تلك الدولة يفعلون كذا وكذا من الأشياء السيئة ، مثل الشره ، وشرب الخمر ، والظلم ، وغيره ؟ وما العمل للتكفير عن هذه الخطيئة؟ الجواب الحمد لله الإخبار عن بعض الشعوب أو الدول بما فيهم من صفات سيئة لا يعد من الغيبة ؛ إلا أن المسلم ينبغي له أن ينزِّه لسانه عن ذكر معايب الناس ومثالبهم . وجاء في "الفتاوى الهندية" (5/362) : " وَمَنْ اغْتَابَ أَهْلَ كُورَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ لَمْ تَكُنْ غِيبَةً حَتَّى يُسَمِّيَ قَوْمًا مَعْرُوفِينَ " انتهى . وقد عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى فأفاد : " ليس من الغيبة ، ولكن إذا كان أحد منهم حاضراً فلا يجوز لما فيه من الأذية ، أو ذكر هذا في معرض حديثه عن شخص معيَّن فإنها تكون غيبة حيندئذٍ ، كأن يقول فلان من بلد كذا وهم أغبياء " انتهى . والله أعلم . هل تعد قصص التندر المروية في كتب الأدب من الغيبة المحرمة ؟ السؤال القصص في الكتب الأدبية القديمة التي فيها تندّر ، مثل : أخبار أبو دلامة ، وأشعب , وأحيانا تذكر أسماء لأناس تصفهم بالحمق والبخل , حكاية هذه القصص هل يعد من الغيبة ، مع أننا لا ندري عن صحة تلك الأخبار ؟ الجواب الحمد لله إذا نُسب السوء والمكروه إلى أحد فلا يخلو من حالتين : الحالة الأولى : أن يكون هذا الشخص المذكور بالشر معلوما لدى الحاضرين أو السامعين أو القارئين : فَذِكرُه بما يكره حينئذ – مِن غير سبب شرعي – يعد مِن الغيبة المحرمة المتفق عليها سواء كان حيا أو ميتا ، معاصرا أو من الشخصيات التاريخية القديمة المعروفة ، فحرمة المسلم محفوظة حتى بعد موته ووفاته ، وأسباب تحريم الغيبة قائمة حتى في غيبة الأموات. يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله : " الغيبة أن تذكر مسلما أو ذميا معيَّنًا للسامع ، حيا أو ميتا ، بما يكره أن يذكر به مما هو فيه ، بحضرته أو غيبته " انتهى. " الزواجر عن اقتراف الكبائر " (2/25) . الحالة الثانية : ألا يكون الشخص المذكور بالسوء معينا لدى السامعين ، ولا معروفا عندهم ، ولم يسبق لهم به علم ولا تمييز أو كان شخصية وهمية تذكرها كتب التاريخ والأدب على سبيل التخييل لأغراض أدبية أو قصصية : ففي هذه الحالة لا يحرم ذكر هذا الشخص بسوء ، ولا يعد ذلك من الغيبة المحرمة . واستدل العلماء لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا قَالَتْ الْأُولَى....- فساقت عائشة حديث كل امرأة عن زوجها بما يكره ، حتى كان آخرهن أم زرع التي أثنت على زوجها خيرا ، ثم قالت رضي الله عنها - فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ ) رواه البخاري (5189)، ومسلم (2448) . يقول الإمام النووي رحمه الله : " قال المازري : قال بعضهم : وفيه أن هؤلاء النسوة ذكر بعضهن أزواجهن بما يكره ولم يكن ذلك غيبة ، لكونهم لا يُعْرفون بأعيانهم أو أسمائهم ، وإنما الغيبة المحرمة أن يذكر إنسانا بعينه أو جماعة بأعيانهم . قال المازري : وإنما يُحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تغتاب زوجها وهو مجهول فأقر على ذلك ، وأما هذه القضية فإنما حكتها عائشة عن نسوة مجهولات غائبات لكن لو وصفت اليوم امرأة زوجها بما يكرهه وهو معروف عند السامعين كان غيبة محرمة ، فإن كان مجهولا لا يعرف بعد البحث ، فهذا لا حرج فيه عند بعضهم كما قدمنا ، ويجعله كمن قال : في العالَم مَن يشرب أو يسرق . قال المازري : وفيما قاله هذا القائل احتمال . قال القاضي عياض : صدق القائل المذكور ، فإنه إذا كان مجهولا عند السامع ومن يبلغه الحديث عنه لم يكن غيبة ؛ لأنه لا يتأذى إلا بتعيينه . قال : وقد قال إبراهيم : لا يكون غيبة ما لم يسم صاحبها باسمه ، أو ينبه عليه بما يفهم به عنه ، وهؤلاء النسوة مجهولات الأعيان والأزواج ، لم يثبت لهن إسلام فيحكم فيهنَّ بالغيبة لو تعيَّنَّ ، فكيف مع الجهالة . والله أعلم " . انتهى من " شرح مسلم " (15/222) . وجاء في " الآداب الشرعية " لابن مفلح (1/254-255) . " قال صاحب " المختار " من الحنفية : ولا غيبة إلا لمعلوم ، ولا غيبة لأهل قرية . وكذا ذكر القاضي عياض وغيره في غير المعين , وخالف فيه بعضهم ، ذكره النووي في حديث أم زرع , والأول مأثور عن إبراهيم , ولم يذكر أصحابنا هذا , والظاهر أنهم لا يريدون هذا فظاهر كلام بعضهم إن عرف بعد البحث لم يجز , وإلا جاز ، فليس هذا ببعيد " انتهى. يقول الخادمي الحنفي : " دل هذا – يعني كلام الفقهاء – على شرطية معرفة المخاطب – حتى يكون غيبة – " . انتهى من " بريقة محمودية " (3/186-187) . وجاء في " مجمع الأنهر " (2/553) من كتب الحنفية : " ( ولا غيبة إلا لمعلوم ، فاغتياب أهل قرية ليس بغيبة ) " انتهى. وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (26/15): " إذا لم توجد قرائن أحوال تعيِّن أو ترجح أصحاب الواقعة فليست بغيبة " انتهى. عبد العزيز بن باز – عبد الرزاق عفيفي – عبد الله بن غديان . ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قولهم لا غيبة لمجهول : صحيح بشرط أن يكون هذا المجهول لو بحث عنه لم يعلم به " انتهى. " شرح الأربعين النووية " ( الشريط الأخير ) ، ونحوه في "ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين" " (مسألة رقم/551) ويقول الشيخ ابن جبرين حفظه الله : " لا غيبة لمجهول كلام صحيح ، ومعناه : أن يتكلم أحدهم في إنسان لا يعرفونه ، ويذكر بخله وشحه ، وعيوبه وحقده ، ونقص خلقه ، وشراسته ، ونحوز ذلك وكل الحاضرين لا يعرفون من يعنيه ، فقد يكون مثالًا غير واقعي قصد منه التحذير من هذه الأفعال ، وذمها ، وعيب فاعلها ، فلذلك لا تسمى هذه غيبة . والله أعلم. " انتهى. آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-08-09 في 04:45.
|
|||
2019-08-09, 04:51 | رقم المشاركة : 36 | |||
|
|
|||
2019-08-09, 05:02 | رقم المشاركة : 37 | |||
|
|
|||
2019-08-09, 05:08 | رقم المشاركة : 38 | |||
|
|
|||
2019-08-09, 05:20 | رقم المشاركة : 39 | |||
|
آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-08-10 في 05:37.
|
|||
2019-08-10, 05:43 | رقم المشاركة : 40 | |||
|
سرقت من والديها وتخشى الموت قبل رد المال
السؤال أرجو الرد لأنني متعبة جدا من التفكير ، عندما كنت في سن السادسة عشر من عمري تعرفت على شاب ، وبدأ يهددني بصوري أن ينشرها ، كان يجبرني أن أسرق من والدي ووالدتي مبالغ غير بسيطة وأعطيه حتى لا ينشر الصور ، كنت في حاله الله أعلم بها ، ولا أعلم إلى الآن كيف خلصني الله تعالى منه ، أنا الآن في الثالثة والعشرين من عمري ، ووالله إني تبت إلى الله واستغفرته كثيرا ؛ لأنني قمت بفعل هذا العمل المشين ، وذهبت إلى الحج ، وكل يوم استغفر كثيرا ، مع العلم أنني كنت مجبرة على فعل ذلك حتى لا يؤذيني ، لكنني لا أبرر هذا الفعل لنفسي أبدا . سؤالي : هل توبتي كافية أم يجب أن أسدد المال لأهلي ، مع العلم أنني لا أملك المال حتى أرجع شيء الآن ؟ أريد أن أعرف الحكم ، أرجوكم أخاف أن أموت ، ويكون علي سداد المال ، وحسبي الله ونعم الوكيل في هذا الشاب ، كل يوم أدعي عليه الله ينتقم منه . الجواب الحمد لله أولا: نحمد الله تعالى أن وفقك وهداك للتوبة ، ونسأله أن يزيدك ثباتا وإيمانا ويقينا . وقد قال الله تعالى : ( قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) الزمر/53 . وقال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) البقرة/222. وقال تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) التحريم/8 . وقال تعالى : (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ) الفرقان/68-71 . وعن أبي موسَى عبدِ اللهِ بنِ قَيسٍ الأشْعريِّ ـ رضي الله عنه ـ عن النَّبيّ ـ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( إنَّ الله تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بالليلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، ويَبْسُطُ يَدَهُ بالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها) رواه مسلم (2759) . ثانيا : أما ما ذكرت من تهديد هذا الشاب الباغي لك بنشر صورك ، وإجباره إياك على أن تسرقي من مال والدك ؛ فليس من شك في أن هذا التهديد بنشر الصور : هو إكراه لك على السرقة بل التهديد بمثل ذلك أعظم من التهديد بالضرب أو الحبس أو نحو ذلك ، بل ربما كان أعظم على الفتاة من التهديد بقتلها ، والله يعفو عنك بمنه وكرمه . فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . أخرجه ابن ماجه (2045 ) وصححه الألباني في " تخريج المشكاة " (6248) . وعلى ذلك ؛ فمن سرق مكرها ، فليس عليه إثم ، وليس عليه أن يضمن شيئا مما سرقه مكرها ولا عليه أن يرده لمن سرقه منه ، بل الإثم في ذلك كله على من أكرهه ، والضمان والمسؤولية المالية في ذلك كله على الشخص الذي أكرهه أيضا ، لا سيما إن كان هو الذي أخذ المال ، وانتفع به ، وليس السارق المكرَه . قال السيوطي رحمه الله في جملة ما يبيحه الإكراه من التصرفات : " ... السرقة . قال في المطلب: يظهر أن تلتحق بإتلاف المال ; لأنها دون الإتلاف. قال في الخادم: وقد صرح جماعة بإباحتها، منهم القاضي حسين ؛ في تعليقه. قلت: وجزم به الأسنوي في التمهيد " انتهى من "الأشباه والنظائر" للسيوطي (207) . وقال الشيخ سيد سابق رحمه الله في شروط إقامة حد السرقة : " الاختيار: بأن يكون السارق مختارا في سرقته ، فلو أكره على السرقة فلا يعد سارقا، لأن الاكراه يسلبه الاختيار، وسلب الاختيار يسقط التكليف." انتهى من "فقه السنة" (2/490) . وينظر : "الفقه الإسلامي وأدلته" وهبة الزحيلي (6/4443) . |
|||
2019-08-10, 05:48 | رقم المشاركة : 41 | |||
|
|
|||
2019-08-10, 05:54 | رقم المشاركة : 42 | |||
|
|
|||
2019-08-10, 06:00 | رقم المشاركة : 43 | |||
|
|
|||
2019-08-10, 06:04 | رقم المشاركة : 44 | |||
|
|
|||
2019-08-16, 15:19 | رقم المشاركة : 45 | |||
|
|
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc