العـــطــــل والتـغــيـبــات
المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لاجتيازامتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة إجراء الامتحان مع زيادة مدةالطريق .
7 ـ التغيبللمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصةمدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات فيالأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشورالصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنعالمنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس
انظر هل هذه القوانين تنطبق على حالتك.