|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2016-02-29, 19:10 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
السلام عليكم و رحمة الرحمن و بركاته
|
||||
2016-03-01, 21:25 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
واياك اخي الكريم
|
|||
2016-03-01, 21:32 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
المخلص يرحب بالنصيحة ولا يخاف النقد
«والقاصد لوجه الله لا يخاف أن يُنقد عليه خَلَلٌ في كلامه، ولا يَهاب أن يُدَلَّ على بطلان قوله، بل يحب الحق من حيث أتاه، ويقبل الهدى ممَّن أهداه، بل المخاشنة بالحق والنصيحة أحبُّ إليه مِن المُداهنة على الأقوال القبيحة، وصديقك مَن أَصْدَقَكَ لا من صدَّقَك، وفي نوابغ الكلم وبدائع الحِكم: (عليك بمَن يُنذر الإبسال والإبلاس وإيَّاك ومَن يقول: لا باس ولا تاس)». [«العواصم والقواصم» لابن الوزير (١/ ٢٢٤)] موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-03-06, 21:35 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
في كفَّارة صيامٍ منذورٍ مَنَعه الزوجُ الشيخ فركوس حفظه الله السؤال: نذرتِ امرأةٌ أنْ تصومَ الإثنين والخميسَ طوالَ حياتِها، فمنعها زوجُها، فهل لِنَذْرِها كفَّارةٌ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أما بعد: فالأصلُ أنَّ المرأةَ تستأذن زوجَها في الصيام في غير رمضان، لأنَّ للزوج حقًّا في الاستمتاع بزوجته في كلِّ وقتٍ ما عدا إن كان غائبًا كما يدلُّ عليه الحديث الآتي ذكرُه، وحقُّه واجبٌ على الفورِ، ويتأكَّد ذلك بقولِه صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم: «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ(١) إِلاَّ بِإِذْنِهِ»(٢)، وفي روايةٍ أخرى: «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا تَطَوُّعًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ»(٣). وعليه، فإنه ليس لها أنْ تقومَ بأمرٍ يضرُّه ويمنعه مِنْ حقِّه، وقيامُها بحقِّ زوجِها آكدٌ في المأمورية، لذلك وجب عليها أن تكفِّرَ عن نذْرِها، كما لها أن تستأذنَ زوجَها في أن تصومَ تطوُّعًا الإثنين والخميسَ إنْ لم يكنْ له حاجةٌ إليها، وكفَّارةُ النذرِ هي كفَّارةُ اليمين، لقوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ»(٤)، وكفَّارةُ اليمينِ تكون إمَّا بإطعامِ عشرة مساكين، أو كسوتِهم على ما هو داخلٌ في قدرةِ المكلَّفِ وأمكن وجودُه، فإنْ تعذَّر ذلك ينتقل إلى صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ متتابِعاتٍ لقوله تعالى في سورةِ المائدةِ: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٨٩]، ومصدرُ شرط التتابع في صومِ كفَّارة اليمينِ مأخوذٌ مِنْ قراءةِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: «فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ»(٥). موقع الشيخ حفظه الله |
|||
2016-03-11, 14:34 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
الْحُبُّ وَالْخَوْفُ من الله وَالرَّجَاءُ
قال ابن القيم رحمه الله : " هَذِهِ الثَّلَاثَةُ : الْحُبُّ وَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ ، هِيَ الَّتِي تَبْعَثُ عَلَى عِمَارَةِ الْوَقْتِ بِمَا هُوَ الْأَوْلَى لِصَاحِبِهِ وَالْأَنْفَعُ لَهُ ، وَهِيَ أَسَاسُ السُّلُوكِ ، وَالسَّيْرِ إِلَى اللَّهِ ، وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الثَّلَاثَةَ فِي قَوْلِهِ : ( أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ) الإسراء/ 57 ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ هِيَ قُطْبُ رَحَى الْعُبُودِيَّةِ . وَعَلَيْهَا دَارَتْ رَحَى الْأَعْمَالِ " . انتهى من " مدارج السالكين " (3/ 128). الاسلام سؤال وجواب |
|||
2016-03-13, 09:11 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
في حـــــكم اعتبار إذن الحـــــاكم بالمظـــــاهرات والمسيرات
الشيخ فركوس حفظه الله " .... فالمظاهرات والمسيرات والإضرابات والاعتصامات مخالِفةٌ لمنهج الإسلام في السياسة والحكم، وليست من أعمال المسلمين، ولا من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا هي من الدِّين الإسلامي الذي شرعه الله لعباده، بل المظاهرات وأخواتها -غالبًا- ما تكون جالبةً للفتن والمفاسد والأضرار، من سفك الدماء، وتخريب المنشآت، وتضييع الأموال، وتعطيل العمل، وإشاعة الفوضى، واختلاط الذكور بالإناث، وغيرها من موجات الفساد والشرور التي تأباها الفطرة السليمة وينهى عنها الإسلام. إنَّ طلبَ تحصيلِ حقوق المتظاهرين والمُضْرِبين وإدراكِ غاياتها الشريفة لا يسوِّغ وسائلَها وطُرُقَها؛ لأنَّ الإسلام يرفض النظرية الميكيافيلية القائلة إنَّ: «الغَايَةَ تُبَرِّرُ الوَسِيلَةَ» التي تجوِّز للفرد التوصُّل إلى الغايات النبيلة والمقاصد المشروعة بأيِّ وسيلةٍ، وإن كانت ممنوعةً في الشرائع ومذمومةً في الفِطَرِ السليمة والأخلاق الفاضلة والأعراف. وإنما الحقوق يُتوصَّل إليها بالمطالبة الشرعية، وذلك بتحصيل الوسائل المشروعة أو إيجاد البدائل الصحيحة التي تُغني عن الوسائل المنهيِّ عنها، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «ليس كلُّ سببٍ نال به الإنسان حاجته يكون مشروعًا ولا مباحًا، وإنما يكون مشروعًا إذا غلبتْ مصلحتُه على مفسدته ممَّا أذن فيه الشرع»" موقع الشيخ حفظه الله |
|||
2016-03-15, 17:10 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
دوام النظر بالشهوة قد يكون أعظم من فساد زنا لا إصرار عليه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " " الزِّنَا مِنْ الْكَبَائِرِ ، وَأَمَّا النَّظَرُ وَالْمُبَاشَرَةُ فَاللَّمَمُ مِنْهَا مَغْفُورٌ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ ، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى النَّظَرِ أَوْ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ ، صَارَ كَبِيرَةً ، وَقَدْ يَكُونُ الْإِصْرَارُ عَلَى ذَلِكَ أَعْظَمَ مِنْ قَلِيلِ الْفَوَاحِشِ ، فَإِنَّ دَوَامَ النَّظَرِ بِالشَّهْوَةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ الْعِشْقِ وَالْمُعَاشَرَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ ، قَدْ يَكُونُ أَعْظَمَ بِكَثِيرِ مِنْ فَسَادِ زِنَا لَا إصْرَارَ عَلَيْهِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ فِي الشَّاهِدِ الْعَدْلِ : أَنْ لَا يَأْتِيَ كَبِيرَةً ، وَلَا يُصِرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (15/293) . الإسلام سؤال وجواب |
|||
2016-05-04, 17:25 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد تَردُ على الحق وعلى الأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتزول
قال ابن السعدي رحمه الله: " وهذه قاعدة شريفة جليلة قد وردت في عدة مواضع من القرآن، فمن لم يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما يوجب الخروج عن ظاهر النص، ومن عرف حكمة تعالى الله في ورودها على الحق الصريح: لأسباب مزعجة تدفعها أو لشبهة قوية تحدثها ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح، وتقابل الحق والباطل، ووقعت الخصومة بينهما، فغلب الحقُ الباطل، ودمغه فزهق الباطل وثبت الحقُ، حصلت العاقبة الحسنة، وزيادة الإيمان واليقين، فكان في ذلك التقدير حكمٌ بالغة، وأيادٍ سابغة. القواعد الحسان |
|||
2016-05-05, 23:59 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
في معنى الأحوط
السؤال: حول كلمة الأحوط: هل تعني الأفضل أم الأسلم؟ وجزاكم الله خيرا. قال الشيخ محمد فركوس حفظه الله: " ..... فالعمل بالحيطة قد يكون بمعنى وجوب الترك، وقد يكون بمعنى الأولى تركه والتنزه عنه، فمن علم شيئا أنَّه محرَّم، ثمَّ شك فيه فالحيطة وجوب تركه خشية الوقوع في الحرام، أي: لا يحلّ له الإقدام عليه إلاّ بيقين، كمن اختلطت أخته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة، أو أنّ شاتين ذبح إحداهما مشرك، وشك في تعيينها، في هذه الصور ومثلها فالحيطة على وجوب الترك وقد تقررت في هذا الشأن قاعدة: "ما لا يتم ترك الحرام إلاّ بترك الجميع فتركه واجب". أمّا من شك في حرمته وحلّه على سبيل التساوي فالحيطة في أولوية تركه والتنزه عنه كمعاملة من خالط ماله شيء من الربا، أو الأكل ممن في ماله شبهة حرام، فالحيطة والورع ترك مثل هذه الشبهات، كترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمرة الساقطة فقال: "إنّي لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فأرفعها لآكلها، ثمّ أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها"(1)." موقع الشيخ |
|||
2016-05-06, 10:11 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
العاجز معذور مأجور
روى البخاري (4423) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالَ : ( إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ : ( وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ، حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ ) ". قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فَهَؤُلَاءِ كَانُوا قَاصِدِينَ لِلْعَمَلِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَهُ ، رَاغِبِينَ فِيهِ ، لَكِنْ عَجَزُوا ؛ فَصَارُوا بِمَنْزِلَةِ الْعَامِلِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (10 /441) . الاسلام سؤال وجواب |
|||
2016-05-07, 15:09 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
مجموعة من الفوائد في الفقه و أخرى في العقيدة
مجموعة من الفوائد في الفقه و أخرى في العقيدة |
|||
2016-05-07, 16:32 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
تعريف الإيمان
السؤال: نص السؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ما هو القول الراجح في الإيمان، هل هو قول وعمل، أو هو قول وعمل ونية، أو هو قول وعمل وقصد، أو هو قول وعمل ونية وقصد واعتقاد؟ الجواب: يا أخي لا داعي إلى كل هذه الأقوال، الإيمان: قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية. واترك عنا هذه التدقيقات. نعم. لكن بعض العلماء يجمل ويقول: الإيمان قول وعمل، ويريد بالقول: قول القلب واللسان، ويريد بالعمل: عمل القلب والجوارح، هذا من باب الإجمال، إذا فُصَّلْ صار واضحًا، وإذا أُجمل يحتاج إلى بيان. -موقع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله- |
|||
2016-05-08, 08:52 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
أجر طاعة الزوجة للزوج
عن حصين بن محصن رضي الله عنه عن عمته : ( أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ ، فَقَضَى لَهَا حَاجَتَهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ ؟ قَالَتْ : مَا آلُوَهُ إِلا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ . قَالَ : فَانْظُرِي كَيْفَ أَنْتِ لَهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ ) رواه أحمد (4/341) وقال محققو المسند : إسناده محتمل للتحسين . وقال المنذري : إسناد جيد . وصححه الحاكم في المستدرك (6/383) والألباني في "صحيح الترغيب" (1933) يقول المناوي في "فيض القدير" (3/60) : " أي : هو سبب لدخولك الجنة برضاه عنك ، وسبب لدخولك النار بسخطه عليك ، فأحسني عشرته ، ولا تخالفي أمره فيما ليس بمعصية " انتهى . الاسلام سؤال وجواب |
|||
2016-05-08, 09:19 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
وجوب طاعة الزوج
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه " رواه البخاري (4899) قال الألباني رحمه الله معلقا على هذا الحديث : ( فإذا وجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها ، فبالأولى أن يجب عليها طاعته فيما هو أهم من ذلك مما فيه تربية أولادهما ، وصلاح أسرتهما ، ونحو ذلك من الحقوق والواجبات ) انتهى من آداب الزفاف ص 282 الاسلام سؤال وجواب |
|||
2016-05-09, 09:39 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
أخرج مسلم رحمة الله عليه في صحيحه
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحاسدوا ، ولا تناجشوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، وكونوا عباد الله إخوانا ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يكذبه ، ولا يحقره ، التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه . جاء في جامع العلوم والحكم: ولا تناجشوا : فسره كثير من العلماء بالنجش في البيع ، وهو : أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ، إما لنفع البائع لزيادة الثمن له ، أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه ولا تباغضوا : نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله ، بل على أهواء النفوس ، فإن المسلمين جعلهم الله إخوة ، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون ، ولا تدابروا: قال أبو عبيد : التدابر : المصارمة والهجران ، مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ، ويعرض عنه بوجهه ، وهو التقاطع . |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc