صلاة الجمعة - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صلاة الجمعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-05, 04:19   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قال ابن قدامة في "المغني" (2/88) :

"ولا بأس بالاحتباء والإمام يخطب , روي ذلك عن ابن عمر , وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإليه ذهب سعيد بن المسيب , والحسن , وابن سيرين , ومالك , والشافعي , وأصحاب الرأي .

قال أبو داود : لم يبلغني أن أحدا كرهه إلا عبادة بن نسي , لأن سهل بن معاذ روى , (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب)

رواه أبو داود .

ولنا : ما روى يعلى بن شداد بن أوس , قال : (شهدت مع معاوية بيت المقدس , فجمع بنا , فنظرت , فإذا جُلُّ من في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب) وفعله ابن عمر , وأنس ولم نعرف لهم مخالفاً , فصار إجماعاً ، والحديث في إسناده مقال .

قاله ابن المنذر .

والأولى تركه لأجل الخبر , وإن كان ضعيفا , ولأنه يكون متهيئا للنوم والوقوع وانتقاض الوضوء , فيكون تركه أولى , والله أعلم" انتهى باختصار .

وقال النووي في "المجموع" (4/457) :

"الاحتباء يوم الجمعة لمن حضر الخطبة , والإمام يخطب .

نقل ابن المنذر عن الشافعي :

أنه لا يكره , ونقله ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وابن سيرين وأبي الزبير وسالم بن عبد الله وشريح القاضي وعكرمة بن خالد ونافع ومالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وأبي ثور .

قال : وكره ذلك بعض أهل الحديث لحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه : في إسناده مقال" انتهى .

وقد ذكر بعض العلماء أسباب كراهة هذه الجلسة والإمام يخطب .

قال البيهقي رحمه الله :

"والذي روي في حديث معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة : فهو إن ثبت فلِما فيه من اجتلاب النوم ، وتعريض الطهارة للانتقاض ، فإذا لم يخش ذلك فلا بأس بالاحتباء" انتهى .

"معرفة السنن والآثار" (1814) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها – أي الحبوة - والإمام يخطب يوم الجمعة لسببين : الأول : أنه ربما تكون هذه الحبوة سبباً لجلب النوم إليه ، فينام عن سماع الخطبة .

والثاني : أنه ربما لو تحرك لبدت عورته ؛ لأن غالب لباس الناس فيما سبق الأزر والأردية ، ولو تحرك أو انقلب لبدت عورته .

وأما إذا أمن ذلك فإنه لا بأس بها ؛ لأن النهي إذا كان لعلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهي" انتهى .

" شرح رياض الصالحين "

فالخلاصة :

أن الأولى ترك الاحتباء والإمام يخطب يوم الجمعة ، فإن احتبى الرجل ولم يكن في ذلك كشف عورته ، أو جلب للنوم ، فلا حرج حينئذٍ .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 04:20   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

( مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالغُسُل أَفْضَلُ )

ما صحة هذا الحديث ؟ .


الجواب :

الحمد لله

الحديث رواه الترمذي ( 497 ) والنسائي ( 1380 )
وأبو داود ( 354 ) .

والحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ، ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة ، وقد صحَّح بعض الأئمة إرساله وجعلوه من مرسل الحسن البصري ، وهو على الحالتين حديث ضعيف ، إلا أن للحديث شواهد كثيرة ، لا يخلو واحد منها من مقال ، لكن ذهب غير واحد من أهل العلم لتحسين الحديث لأجلها

وقد حسَّنه الترمذي رحمه الله ، وحسَّنه الألباني ، وحسَّنه محققو " مسند أحمد " ( 33 / 280 )

وقالوا – بعد أن ساقوا شواهد للحديث - :

" ولا يخلو واحد من هذه الشواهد من مقال لكن بمجموعها مع حديث سمرة بن جندب يتحسَّن الحديث " انتهى .

وقد أفرد الحديثَ الشيخ عطاء بن عبد اللطيف في جزء سمَّاه " تصحيح حديث من توضأ وأتى الجمعة فبها ونعمت "

وقد ذكر الشيخ بدر البدر طرق هذا الحديث وشواهده في تعليقه على " جزء الألف دينار " ( رقم 148 ) وانتهى إلى تحسينه ، وهذا هو القول الوسط في الحديث .

وأما معناه: فقد قال الخطابي – رحمه الله -:

" قوله: ( فَبِهَا ) قال الأصمعي: معناه فبالسنَّة أخذ.

وقوله ( ونعمت ) يريد:

ونعمت الخصلة ونعمت الفعلة أو نحو ذلك، وإنما ظهرت التاء التي هي علامة التأنيث لإظهار السنَّة أو الخصلة أو الفعلة " انتهى من

" معالم السنن " ( 1 / 95).

والجمهور على أن غسل الجمعة سنَّة مستحب، قال النووي رحمه الله: " هو سنَّة عند الجمهور، وأوجبه بعض السلف " انتهى من

" المجموع " ( 2 / 232 ).

والأقوى في حكمه ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية " الفتاوى الكبرى " ( 5 / 307 ) حيث قال :

" ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 04:22   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سمعت أحد الشيوخ يقول : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها ، وذكر قول رسول الله :

( من غسل واغتسل ، ومن بكر وابتكر ، ومشى ولم يركب ، ودنا من الإمام ، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها و قيامها )

أنا سؤالي لم أفهم بكر وابتكر يعني يذهب إلى
المسجد قبل أن تبدأ الخطبة ؟

أو ماذا ؟

وهل ممكن تشرح لي كملة بكر وابتكر و دنى من الإمام ؟


الجواب :

الحمد لله


الحديث المشار إليه رواه الترمذي (456) وغيره عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا )

وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي .

ومعنى الحديث :

قال النووي رحمه الله :

في قوله - صلى الله عليه وسلم – ( غسل واغتسل ) :

" روي غَسَلَ بتخفيف السين , وَغَسَّلَ بتشديدها, روايتان مشهورتان; والأرجح عند المحققين بالتخفيف..
, فعلى رواية التخفيف في معناه هذه الأوجه الثلاثة:"

أحدها: الجماع قاله الأزهري

قال ويقال: غسل امرأته إذا جامعها.

والثاني: غسل رأسه وثيابه.

والثالث: توضأ .., والمختار ما اختاره البيهقي وغيره من المحققين أنه بالتخفيف وأن معناه غسل رأسه , ويؤيده رواية لأبي داود في هذا الحديث من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل .

وروى أبو داود في سننه والبيهقي هذا التفسير
عن مكحول وسعيد بن عبد العزيز .

قال البيهقي: وهو بين في رواية أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أفرد الرأس بالذكر; لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمي ونحوهما وكانوا يغسلونه أولاً ثم يغتسلون .

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - "وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ":

فاختلف أهل العلم في معناه على أقوال:

فقيل: أي: راح في الساعة الأولى و" ابتكر ":

أدرك باكورة الخطبة، وهي أولها.

وقيل: "بكر" أي : تصدق قبل خروجه، وتأول فيه الحديث " باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها " .

وقيل : معناهما واحد كرره للتأكيد والمبالغة ، وليس المخالفة بين اللفظين لاختلاف المعنيين ..

قال المبارك فوري رحمه الله :

" والراجح ـ كما صرح به العراقي ، أن "بكر" بمعنى راح في أول الوقت ، "وابتكر" بمعنى أدرك أول الخطبة " انتهى من

"مرعاة المفاتيح " (4/472) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 04:23   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



ويؤيده ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ )

رواه البخاري(832) ومسلم (1403) .

قال الحافظ رحمه الله :

" قَوْلُهُ : ( ثُمَّ رَاحَ ) زَادَ أَصْحَاب الْمُوَطَّأ عَنْ مَالِك "
فِي السَّاعَة الْأُولَى " انتهى من

"فتح الباري"

وقال النووي رحمه الله: " الْمُرَاد بِــ "الرَّوَاحِ":
الذَّهَاب أَوَّل النَّهَار " انتهى من

"شرح مسلم"

وينظر " معالم السنن " للخطابي (1/108)
و " شرح السنة " (4/237) و " شرح المهذب " (4/416) وشرح " أبي داود للعيني " (2/167) .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم " ومشى ولم يركب " :

قال النووي رحمه الله :

" حكى الخطابي عن الأثرم أنه للتأكيد , وأنهما بمعنى .

والمختار أنه احتراز من شيئين :

أحدهما:

نفي توهم حمل المشي على المضي والذهاب , وإن كان راكباً .

والثاني:

نفي الركوب بالكلية ; لأنه لو اقتصر على " مشى " لاحتمل أن المراد وجود شيء من المشي ولو في بعض الطريق , فنفى ذلك الاحتمال , وبين أن المراد مشى جميع الطريق , ولم يركب في شيء منها .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم " ودنا واستمع " فهما شيئان مختلفان ، وقد يستمع ولا يدنو من الخطبة , وقد يدنو ولا يستمع فندب إليهما جميعاً " . انتهى من

"شرح المهذب" (4/416)

وقال المبارك فوري رحمه الله :

" وفيه أنه لا بد من الأمرين جميعاً ، فلو استمع وهو بعيد ، أو قرب ولم يستمع ، لم يحصل له هذا الأجر " انتهى من

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/472)

وقوله صلى الله عليه وسلم " ولم يلغ " معناه ولم يتكلم ; لأن الكلام حال الخطبة لغو, قال الأزهري : " معناه استمع الخطبة ولم يشتغل بغيرها ".

ينظر " شرح المهذب " ( 4/416) .

وقال العيني رحمه الله:

" واللغو قد يكون بغير الكلام كمس الحصى وتقليبه بحيث يشغل سمعه وفكره وفي بعض الأحاديث : ( ومن مس الحصى فقد لغا ) " انتهى من

" عمدة القاري شرح صحيح البخاري "(10/26) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 04:24   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ما ثواب صلاة الجمعة ؟ وما أهميتها ؟

ولماذا تنفرد بثواب عظيم وأهمية كبيرة عن باقي الصلوات ؟

أفيدوني أفادكم الله ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

اختار الله عز وجل يوم الجمعة ليكون أعظم الأيام عنده عز وجل ، واختصه بأحداث عظام ، ومزايا كبار ، كانت سببا لوجوب تعظيم هذا اليوم عند المسلمين ، واتخاذه عيدا من أعيادهم التي شرع الله فيها من المناسك ما لم يشرع في غيرها .

ثانيا :

ثم إن صلاة الجمعة اكتسبت فضلا خاصا ومزية جليلة ببركة هذا اليوم العظيم .

يقول ابن القيم رحمه الله :

" صلاة الجمعة خصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها ، من الاجتماع ، والعدد المخصوص ، واشتراط الإقامة ، والاستيطان ، والجهر بالقراءة .

وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأت نظيره إلا في صلاة العصر ، ففي السنن الأربعة من حديث أبي الجعد الضمري - وكانت له صحبة - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه ) " انتهى من

" زاد المعاد " (1/384-385)

وقد خصت السنة النبوية أيضا صلاة الجمعة بالحث على الاغتسال لها ، والتطيب لجَمعها ، كما جاء الترغيب الشديد في التبكير لها ، وترتيب الأجر العظيم على المشي إليها ، ولهذه الخصائص روى سعيد بن منصور ، عن نعيم بن عبد الله المجمر ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار

كما نقله ابن القيم في " زاد المعاد " (1/370)

ثالثا :

السبب المباشر لتعظيم صلاة الجمعة هو الاختيار الرباني ، والتخصيص الإلهي لهذه الصلاة ويومها بالمزايا والفضائل ، وتلك إحدى مظاهر الربوبية لله عز وجل ، حيث ينفرد بتعظيم ما يشاء من خلقه ، وما يختار من الزمان والمكان ، فهو الذي يفعل ما يشاء لحكمة يعلمها سبحانه .

يقول ابن القيم رحمه الله :

" فإن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات ، قال الله تعالى : ( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ) القصص/68...

وإذا تأملت أحوال هذا الخلق ، رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته ، وكمال حكمته وعلمه وقدرته ، وأنه الله الذي لا إله إلا هو ، فلا شريك له يَخلُقُ كخلقه ، ويختار كاختياره ، ويدبر كتدبيره

فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته ، وأكبر شواهد وحدانيته ، وصفات كماله ، وصدق رسله " انتهى

باختصار من " زاد المعاد " (1/40-43)

وقد قرر أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذا التخصيص والاختيار يدل على فضل ذاتي ومزايا خاصة اختص الله تعالى بها ذلك الزمان المفضل ، فالله جل جلاله يجعل ـ بعلمه وحكمته ـ في المكان ، أو الزمان ، أو الشخص ، ما يؤهله لاختيار الله له ، وتفضليه على ما سواه .

يقول رحمه الله :

" ولم يوفق لفهم هذا المعنى مَنْ سوَّى بين الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن ، وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء ، وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجح

وهذا القول باطل بأكثر من أربعين وجها قد ذكرت في غير هذا الموضع ، ويكفي تصور هذا المذهب الباطل في فساده...

والله سبحانه وتعالى قد رد هذا القول الباطل بقوله تعالى: ( وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ) الأنعام/124، قال الله تعالى : ( اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ) الأنعام/124

أي : ليس كل أحد أهلا ولا صالحا لتحمل رسالته ، بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بها ، ولا تصلح إلا لها ، والله أعلم بهذه المحال منكم ، ولو كانت الذوات متساوية - كما قال هؤلاء - لم يكن في ذلك رد عليهم .

وكذلك قوله تعالى : ( وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ) الأنعام/53

أي : هو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمته فيختصه بفضله ويمن عليه ، ممن لا يشكره ؛ فليس كل محل يصلح لشكره ، واحتمال منته ، والتخصيص بكرامته ، فذوات ما اختاره واصطفاه ، من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها ، مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها ، ولأجلها اصطفاها الله ، وهو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات ، وخصها بالاختيار ، فهذا خلقه

وهذا اختياره : ( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ) القصص/68...

والله سبحانه لا يخصص شيئا ، ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله ، نعم هو معطي ذلك المرجح وواهبه ، فهو الذي خلقه ، ثُمَّ اختاره بعد خلقه " انتهى

باختصار من " زاد المعاد " (1/53-54)

والخلاصة أن هذه الفضائل كلها لهذه الصلاة الجليلة هي من تفضل الله عز وجل على عباده ، فقد اختارها بأمره ، واختصها بفضله ، فكان لها في الدنيا والآخرة هذا الشأن العظيم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 04:25   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يمكن أن نكتب عبارات الخطيب أثناء
الخطبة حتى لا ننسى الخطبة؟


الجواب :

الحمد لله

تقدم في جواب أن الواجب على من حضر الجمعة أن ينصت للخطبة ولا ينشغل عنها بشيء .

وكتابة شيء أثناء الخطبة يشغل عن استماع الخطبة والإنصات إليها ، مع ما فيه من إشغال الناس والتفاتهم إلى هذا الكاتب .

والآن ... قد تيسرت أجهزة التسجيل ، فصار من السهل تسجيل الخطبة ، فلا حاجة إذاً إلى الانشغال بكتابة شيء منها .

قال الكمال ابن الهمام في "فتح القدير" (2/68) – فقه حنفي - :

" يَحْرُمُ فِي الْخُطْبَةِ الْكَلَامُ وَإِنْ كَانَ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْبِيحًا , وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْكِتَابَةُ " انتهى

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

رأيت بعض الإخوة يلخص خطبة الجمعة وأنتم تخطبون
فهل فعله هذا صحيح ؟

فأجاب :

" هذا الفعل ليس صحيحاً ؛ لأنه إذا لخص جملة ضاعت عليه الجملة الأخرى ، أو لخصها على وجه خطأ ، فلا يرخص للإنسان أن يلخص خطبة الجمعة ، لكن هنا شيء أهم من هذا

وهو المسجل والحمد لله ، يأتي بالمسجل وهناك مسجلات صغيرة جداً ويسجل ، وإذا ذهب إلى البيت يلخص ما شاء ، فلا تكتب لا قليلاً ولا كثيراً " انتهى .

"اللقاء الشهري" (4 /291)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 04:27   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لدينا طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لم يبلغ الحلم ، وهو يحفظ القرآن كاملا بأحكام ، ولديه بعض العلم في الدين ، وهو يأتي ساعات على قناة الرحمة ، لكن هو يؤم بالناس في الصلاة ، ويدعو في صلاة الفجر ، ويخطب الجمعة أحيانا ، والناس أحبوه لجمال صوته.

فكنت أتساءل : هل يجوز لمثل هذا الطفل الذي لم يبلغ أن يؤم بناس أكبر منه ، ويخطب بهم الجمعة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

اختلف الفقهاء في إمامة الصبي الذي لم يبلغ :

فجاء في "الموسوعة الفقهية" (6/203-204(:

" جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ( الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ) عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الإْمَامَةِ فِي صَلاَةِ الْفَرْضِ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ بَالِغًا ، فَلاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ عِنْدَهُمْ ؛ لأِنّها حَال كَمَالٍ وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلأِنَّ الإِمَامَ ضَامِنٌ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْل الضَّمَانِ ، وَلأِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ مَعَهُ الإْخْلاَل بِالْقِرَاءَةِ حَال السِّرِّ .

أَمَّا فِي غَيْرِ الْفَرْضِ كَصَلاَةِ الْكُسُوفِ أَوِ التَّرَاوِيحِ :

فَتَصِحُّ إِمَامَةُ الْمُمَيِّزِ لِلْبَالِغِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ( الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ ) لأِنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنْهَا بِنَاءُ الْقَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ .

وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَدَمُ جَوَازِ إِمَامَةِ الْمُمَيِّزِ لِلْبَالِغِ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ فِي الْفَرَائِضِ أَمْ فِي النَّوَافِل .

وَلَمْ يَشْتَرِطِ الشَّافِعِيَّةُ فِي الإْمَامِ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا ، فَتَصِحُّ إِمَامَةُ الْمُمَيِّزِ لِلْبَالِغِ عِنْدَهُمْ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ فِي الْفَرَائِضِ أَمِ النَّوَافِل ، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ

لَكِنَّهُمْ قَالُوا : الْبَالِغُ أَوْلَى مِنَ الصَّبِيِّ ، وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ أَقْرَأَ أَوْ أَفْقَهَ ، لِصِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ بِالْبَالِغِ بِالإْجْمَاعِ ، وَلِهَذَا نَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ عَلَى كَرَاهَةِ الاِقْتِدَاءِ بِالصَّبِيِّ .

أَمَّا إِمَامَةُ الْمُمَيِّزِ لِمِثْلِهِ فَجَائِزَةٌ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَغَيْرِهَا عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ . " انتهى .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

"إِلَى صِحَّة إِمَامَة الصَّبِيّ ذَهَبَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق , وَكَرِهَهَا مَالِك وَالثَّوْرَيْ , وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة وَأَحْمَد رِوَايَتَانِ ، وَالْمَشْهُور عَنْهُمَا الْإِجْزَاء فِي النَّوَافِل دُونَ الْفَرَائِض " انتهى من "فتح الباري" (2/186) .

وينظر : الأم" ، للإمام الشافعي (1 / 193) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 04:28   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وهذا هو الراجح : أنه تصح إمامة الصبي المميز ، إذا كان يحسن الصلاة - وإن كان البالغ أولى إذا كان قارئا -

وذلك لما روى البخاري (4302) وأبو داود (585) والنسائي (767) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلمَةَ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا رَجَعَ قَوْمِي مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا إِنَّهُ قَالَ : لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ . قَالَ : فَدَعَوْنِي فَعَلَّمُونِي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَكُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" وَفِي الْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيَّةِ فِي إِمَامَة الصَّبِيّ الْمُمَيِّز فِي الْفَرِيضَة , وَهِيَ خِلَافِيَّة مَشْهُورَة وَلَمْ يُنْصِف مَنْ قَالَ إِنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ بِاجْتِهَادِهِمْ , وَلَمْ يَطَّلِع النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهَا شَهَادَة نَفْي , وَلِأَنَّ زَمَن الْوَحْي لَا يَقَع التَّقْرِير فِيهِ عَلَى مَا لَا يَجُوز " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" لا بأس بإمامة الصبي إذا كان قد أكمل سبع سنين أو أكثر وهو يحسن الصلاة ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ، ولكن الأفضل أن يختار الأقرأ من الجماعة ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (30 / 166)

وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/389) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"تصح إمامة الصبي بمن هو أكبر منه سناً , لكن إن كان الذي هو أكبر سناً منه قد بلغ فإن المشهور في المذهب أنها لا تصح إمامة الصبي به في الفرض خاصة , والصحيح جواز ذلك , وصحته في الفرض والنفل , ويدل لذلك حديث عمرو بن سلمة الجرمي " انتهى .

"فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (15 / 81( .

وإذا جازت إمامته في الفرض والنفل حيث يحسن الصلاة جازت خطبته وصحت حيث يحسنها ويأتي بأركانها ؛ فإن شرط الصلاة في ذاتها أشد من شرط الخطبة .

قال ابن عابدين رحمه الله في "حاشيته" (2 / 176) :

" وفي الظهيرية : لو خطب صبي اختلف المشايخ فيه ، والخلاف في صبي يعقل . اهـ

والأكثر على الجواز " انتهى .

ثانيا :

أما القنوت في صلاة الفجر : فالصحيح أن الفجر لا يختص بالقنوت ، وأن السنة أن الإمام يقنت بالناس في النوازل التي تلمّ بالمسلمين في الصلوات الخمس كلها ، لا يخص صلاة الفجر به .

ثالثا :

الذي نريد أن ننصحكم به أخيرا :

ألا تتعجلوا في أمر صبيكم هذا ، وتسارعوا بظهوره في الفضائيات ، أو تصديره للإمامة والخطبة ، وهو في هذه السن الصغيرة ، بل ينبغي أن يخفى أمره ، قدر ما استطعتم

ويشغل بتعليمه ما هو أهم من ذلك من العلم النافع ، وتأديبه على العمل الصالح ، وأن تعهدوا به إلى أحد العقلاء الفاهمين من أهل العلم أو طلابه ، فيعتني بتحفيظه السنة ، شيئا فشيئا ، ويربيه على المنهج العلمي الملائم لنبوغه .

وليعلم أن خطر الاستعجال في إظهار الصبي ، والاستعجال في شهرته كبير ؛ فالحسد بلاء لا يخفى أثره ، وتربية الابن على حب الظهور والتصدر باب فساد يخشى عليه منه بعد ذلك

وكم من الصبيان كانوا في هذه السن على نبوغ كبير ، ثم لم يحسن أهلوهم تربيتهم التربية الصالحة

فلم ينتفع منهم بشيء ؛ نسأل الله العافية والسلامة .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 04:29   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل يجوز للمرأة في السفر يوم الجمعة جمع صلاة الطهر مع العصر إذا كانت في البيت وما الحكم إذا كانت في المسجد تجمع أو لا؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، جمع تقديم أو جمع تأخير ، حسب الأيسر له .

ثانيا :

صلاة الجمعة لا تجب على المرأة
وإذا صلتها مع الإمام في المسجد فإنها تصح منها .

قال ابن قدامة - رحمه الله - في "المغني" (2/88) :

" والذكورية شرط لوجوب الجمعة وانعقادها ؛ لأن الجمعة يجتمع لها الرجال ، والمرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ، ولكنها تصح منها ؛ لصحة الجماعة منها ، فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة " انتهى .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" لا تجب الجمعة على المرأة ، لكن إذا صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فصلاتها صحيحة ، وإذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهرا أربعا ، ويكون بعد دخول الوقت " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8 /212) .

ثالثا :

لا يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر ، لأن الجمع إنما ورد في الشرع بين الظهر والعصر ، ولا يصح قياس الجمعة على الظهر في هذا ، للفروق الكثيرة بين الصلاتين .

فعلى ما تقدم :

إذا كانت المرأة مسافرة يوم الجمعة ، ولم تصل الجمعة مع الناس في المسجد ، فإن لها أن تجمع بين الظهر والعصر ، جمع تقديم أو جمع تأخير ، حسب ما تيسر لها .

فإذا كانت في المسجد ولم تكن صلت الجمعة مع الناس وأرادت أن تجمع بين الظهر والعصر فإن لها ذلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 04:31   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ذكر لي أحد معارفي بأنه لا تصح صلاة الجمعة إلا في مكان تؤدى فيه الصلوات الخمس اليومية في جماعة.

فهل هذا الكلام صحيح ؟


الجواب:

الحمد لله

لا يشترط للجمعة أن تقام بمسجد أو جامع ، عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ، خلافا للمالكية .

قال في "البحر الرائق ـ من كتب الأحناف ـ (2/ 162) :

" ( قوله والإذن العام ) أي : شرط صحتها الأداء على سبيل الاشتهار ، حتى لو أن أميرا أغلق أبواب الحصن ، وصلى فيه بأهله وعسكره صلاة الجمعة : لا تجوز .

كذا في الخلاصة .

وفي المحيط : فإن فتح باب قصره وأذن للناس بالدخول : جاز ، ويكره ; لأنه لم يقض حق المسجد الجامع " انتهى .

وقال في "طرح التثريب" (3/ 190) :

" مذهبنا [ أي : مذهب الشافعية ] :

أن إقامة الجمعة لا تختص بالمسجد ، بل تقام في خِطة الأبنية ؛ فلو فعلوها في غير مسجد لم يُصلّ الداخل إلى ذلك الموضع في حالة الخطبة ، إذ ليست له تحية " انتهى .

وقال في " الإنصاف" (2/ 378) ـ من كتب الحنابلة ـ :

" قوله ( ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة , إذا شملها اسم واحد ، وفيما قارب البنيان من الصحراء ) وهو المذهب مطلقا .

وعليه أكثر الأصحاب .

وقطع به كثير منهم .

وقيل : لا يجوز إقامتها إلا في الجامع " انتهى.

وأما المالكية ، فاشترطوا لإقامتها الجامع ، كما سبق .

قال خليل المالكي في شروط الجمعة :

" وبجامع مبني متحد ".

قال في "التاج والإكيل" (2/ 520) :

" ( وبجامع ) ابن بشير : الجامع من شروط الأداء .

ابن رشد : لا يصح أن تقام الجمعة في غير مسجد ( مبني ) الباجي : من شروط المسجد البنيان المخصوص على صفة المساجد " انتهى .

والحاصل :

أن صلاة الجمعة في المكان المذكور صحيحة عند جمهور العلماء ، إذا لم يمكن تخصيص مكان لصلاة المسلمين ، ولم يمكنكم السعي إلى أقرب مسجد ، أو مركز إسلامي تقام فيه صلاة الجمعة .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-07, 16:33   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anes# مشاهدة المشاركة
مشكور أخي على الموضوع بارك الله فيك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

الشكر موصول لحضورك الرئع مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-07, 16:34   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :


ما هو حكم استدبار القبلة لغير الإمام في المسجد حيث يتكئ بعض المصلين على الجدار القبلي أثناء خطبة الجمعة .

الجواب :

الحمد لله


المشروع في حق المصلين أثناء الخطبة استقبال
الخطيب ، والإنصات للخطبة .

روى الترمذي (509) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا)

صححه الألباني في "صحيح الترمذي"

وقال الترمذي عقبه :

" وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ يَسْتَحِبُّونَ اسْتِقْبَالَ الْإِمَامِ إِذَا خَطَبَ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ " انتهى .

وروى البيهقي (5925) عن يحيى بن سعيد الأنصارى قال :

" السنة إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة يقبل عليه القوم بوجوههم جميعا " .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّاسُ الْخَطِيبَ إذَا خَطَبَ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : هَذَا كَالْإِجْمَاعِ" انتهى مختصرا .

"المغني" (2/75) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

"وكان إذا جلس عليه [يعني : على المنبر] النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غير الجمعة ، أو خطب قائماً في الجمعة ، استدار أصحابُه إليه بوجوههم ، وكان وجهه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبلَهم في وقت الخطبة " انتهى .


"زاد المعاد" (1 / 430) .

بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب استقبال الخطيب ، قال محمد الخرشي المالكي رحمه الله : " المذهب : أنه يجب على الناس استقبال الإمام بوجوههم على أهل الصف الأول وغيرهم ، ممن يسمعه ومن لا يسمعه ، ومن يراه ومن لا يراه " انتهى .

"شرح مختصر خليل" (2 / 79) .

وقال الصنعاني رحمه الله :

"والحديث يدل على أن استقبال الناس الخطيب مواجهين له أمر مستمر ، وهو في حكم المجمع عليه ، جزم بوجوبه أبو الطيب من الشافعية " انتهى .

"سبل السلام" (2 / 58) .

وقال الحافظ رحمه الله في الفتح ( 2/402 ) :

" ومن حكمة استقبالهم للإمام : التهيؤ لسماع كلامه ، وسلوك الأدب معه في استماع كلامه ، فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه ؛ كان أدعى لتفهم موعظته ، وموافقته فيما شُرع له القيام لأجله " انتهى .

فلا ينبغي التهاون بذلك
فإنه يكون به تمام الإنصات المأمور به وكمال الحضور .

وقال الشيخ مشهور بن حسن في
"أخطاء المصلين" (ص 147) :

" ويلاحظ أن بعض المصلّين يعتمدون على جدار أو عمود للمسجد ، مستدبرين القبلة ووجه خطيب الجمعة ، والعجب من هؤلاء !! فإن الشرع أذن للخطيب أن يستدبر القبلة ، ليواجه المصلّين ويؤثر فيهم ، ويأمرهم وينهاهم ، وعلى الرغم من هذا ، فإن هذا الصنف لا ينظر إلى هذه الحكمة ، ولا يلتفت إليها ، وغالب هؤلاء لا ينتبهون للخطيب ، ولا يدنون منه " انتهى

وعلى هذا ، فاتكاء بعض المصلين على الجدار القبلي للمسجد أثناء الخطبة مخالف للسنة والأدب ، فلا ينبغي فعله إلا لحاجة إليه من مرض أو كبر سن أو ضعف ونحو ذلك ؛ فإن المشقة تقتضي التيسير .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-07, 16:35   رقم المشاركة : 88
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

نحمد الله سبحانه و تعالى على هذا الموقع ، ونسأله سبحانه أن يجازيكم خيرا على هذا العمل الشرعي الكريم .

سؤالي : هل ترك رسول الله صلاة الجمعة
بسبب سوء الأحوال الجوية .

و الطقس الذي أقصده 20سم من الثلج .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لم يرد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الجمعة لعذر من مطر أو ثلج ، وإنما تركها حال سفره .

ثانيا :

يجوز ترك الجمعة والجماعة لشدة المطر أو الريح الباردة أو وجود الثلج الذي يؤذي الناس ويشق معه الذهاب إلى الجمعة

لما روى البخاري (901) ومسلم ( أن ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنه قال لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ . فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا . قَالَ : فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ؛ إِنَّ الْجُمْعَةَ عَزْمَةٌ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ ) .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" :

" وَالدَّحْض وَالزَّلَل وَالزَّلَق وَالرَّدْغ - بِفَتْحِ الرَّاء وَإِسْكَان الدَّال الْمُهْمَلَة وَبِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة - كُلّه بِمَعْنَى وَاحِد ".

ثم قال : " وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى سُقُوط الْجُمُعَة بِعُذْرِ الْمَطَر وَنَحْوه , وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب آخَرِينَ , وَعَنْ مَالِك رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى خِلَافه . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ " انتهى .

وقد اعتبر الحنابلة الثلج من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة .

قال في "كشاف القناع" (1/ 495) :

" ( و ) يعذر في ترك الجمعة والجماعة ... ( أو متأذٍّ بمطر أو وحل ) بتحريك الحاء ( أو ثلج ، أو جليد ، أو ريح باردة في ليلة مظلمة ) لقول ابن عمر : كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر : صلوا في رحالكم .

متفق عليه

ورواه ابن ماجه بإسناد صحيح ولم يقل : في السفر .

وفي الصحيحين عن ابن عباس : أنه قال لمؤذنه في يوم مطير ـ زاد مسلم : في يوم جمعة ـ : ... [ فذكر الحديث السابق ] . والثلج والجليد والبرد كذلك .

إذا تقرر ذلك فالريح الباردة في الليلة المظلمة عذر ; لأنها مظنة المطر " انتهى .

ولا يخفى أن كثيرا من الناس لا يؤذيهم الثلج ، ولا يعوقهم عن الذهاب إلى أعمالهم وقضاء مصالحهم ، وهؤلاء لا يكون الثلج عذرا لهم في ترك الجمعة ، فإن آذاهم وشق معه الوصول إلى المسجد كان عذرا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-07, 16:36   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ما حكم من كان يغتسل غسل الجمعة - وهو يحسبه واجبا - ، فيتمضمض ويستنشق ويستنثر ، ويذهب إلى الصلاة دون وضوء ؛ ظانا منه أن غسل الجمعة - بصفة الإجزاء - :

تجزئه عن الوضوء ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

الاغتسال من حيث كونه مجزئاً عن الوضوء أو غير مجزئ

أنواع :

1. أن يكون الاغتسال لأمر مباح ، كغسل التنظف أو التبرد ، فهذا الغسل لا يجزئ عن الوضوء ، ولو نوى باغتساله الوضوء ؛ لاشتراط الترتيب في الوضوء .

2. أن يكون الاغتسال لأمر واجب ، كغسل الجنابة والحيض والنفاس ، فهذا يجزئ عن الوضوء ؛ لأن الحدث الأصغر يندرج في الحدث الأكبر ، فإذا ارتفع الأكبر بالغسل لزم ارتفاع الحدث الأصغر أيضا .

3. أن يكون الاغتسال لأمر مستحب ، كغسل الجمعة ، فهذا النوع اختلف فيه أهل العلم ، هل يرفع الحدث ، فيجزئ عن الوضوء ، أو لا يرفع الحدث ؟

القول الأول : أنه يرفع الحدث ، وهو المذهب عند الحنابلة .

قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله
"دقائق أولي النهى" (1/55) :

" ( ومن نوى غسلا مسنونا ) وعليه واجب ( أو ) نوى غسلا ( واجبا ) في محل مسنون ( أجزأ عن الآخر ) " انتهى .

القول الثاني : أن غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء ، حتى على القول بوجوب الغسل للجمعة ، بل لا بد من الوضوء مع الغسل ، وقد سبق في الموقع بيان ذلك .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا اغتسل شخص للتبرد غسلاً مجزئاً ، فهل يكفيه عن الوضوء ؟ وإن لم يكفه ، فما هو الغسل الذي يكفي عن الوضوء ؟ وهل لا بد فيه من نية ؟

فأجاب :

" التبرد ليس عبادة وليس طاعة ، فإذا اغتسل للتبرد لم يجزئه عن الوضوء ، الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل من الجنابة ، أو غسل المرأة من الحيض والنفاس

لأنه عن حدث ، وأما الغسل المستحب كالغسل عند الإحرام مثلاً ، فإنه لا يجزئ عن الوضوء ، وكذلك الغسل الواجب لغير حدث ، كغسل يوم الجمعة لا يجزئ عن الوضوء .

فلا يجزئ عن الوضوء إلا الغسل الذي يكون عن حدث ، جنابةً أو حيضاً أو نفاساً .

السائل : وماذا يكون لو نوى ؟

الشيخ : ولو نوى ؛ لأنه لابد من الترتيب .

السائل : والغسل عن الحدث ، هل لابد من نية ؟

الشيخ: إذا نوى الغسل عن الجنابة كفى عن الوضوء ؛ لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ، ولم يذكر الوضوء " انتهى من

"لقاءات الباب المفتوح" .

ثانياً :

من صلى بغسل الجمعة ظناً منه أن ذلك يجزئه عن الوضوء ، ثم تبين له بعد ذلك خلاف ما يظن ، فإنه لا يؤمر بإعادة الصلوات التي صلاها في الماضي ؛ مراعاة لقول من أجاز ذلك من أهل العلم ، وهو قول معتبر ، ولأن الإنسان معذور فيما لم يبلغه فيه النص ، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله .

وأما فيما بعد ذلك ، فقد بينا الخلاف في ذلك بين أهل العلم ، ولا شك أن الأحوط له ، والأبرأ لذمته : أن يتوضأ ، مع غسله ، والسنة أن يكون ذلك الوضوء قبل الغسل ، لا بعده .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-07, 16:37   رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ما حكم التنقل بين المساجد في صلاة الجمعة ، وهجر مسجد الحي ، وعدم الصلاة فيه ، بحجة أني أبحث عن الفوائد في الخطب ؟

الجواب :


الحمد لله


أولا :

لا حرج على المسلم في اختيار المسجد الأبعد لصلاة الجمعة فيه ، رغبة منه في الاستفادة من الخطيب الأفضل ، والبحث عن الموعظة المؤثرة ، والكلام المفيد ، إذ لا دليل يشير إلى المنع، والوسائل لها أحكام المقاصد ، فما دام المقصد حسنا وطيبا

فالوسيلة : وهي الانتقال إلى المساجد الأخرى مشروعة أيضا .

سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال الآتي :

ما حكم التنقل بين المساجد فكل ليلة في مسجد طلبا لحسن الصوت ؟

فأجاب :

لا أعلم في هذا بأسا ، وإن كنت أميل إلى أنه يلزم المسجد الذي يطمئن قلبه فيه ويخشع فيه ؛ لأنه قد يذهب إلى مسجد آخر لا يحصل له فيه ما حصل في الأول من الخشوع والطمأنينة ، فأنا أرجح حسب القواعد الشرعية أنه إذا وجد إماما يطمئن إليه

ويخشع في صلاته وقراءته :

يلزم ذلك ، أو يكثر من ذلك معه ، والأمر في ذلك واسع لا حرج فيه بحمد الله ، فلو انتقل إلى إمام آخر لا نعلم فيه بأسا ؛ إذا كان قصده الخير وليس قصده شيئا آخر من رياء أو غيره ، لكن الأقرب من حيث القواعد الشرعية أنه يلزم المسجد الذي فيه الخشوع والطمأنينة وحسن القراءة ، أو فيه تكثير المصلين بأسبابه إذا صلى فيه كثر المصلون بأسبابه يتأسون به

أو لأنه يفيدهم وليس عندهم من يفيدهم ويذكرهم بعض الأحيان ، أو يلقي عليهم درسا ، بمعنى أن يحصل لهم بوجوده فائدة ، فإذا كان هكذا فكونه في هذا المسجد الذي فيه الفائدة منه أو من غيره ، أو كونه أقرب إلى خشوع قلبه والطمأنينة وتلذذه بالصلاة فيه ، فكل هذا مطلوب " انتهى.

" مجموع فتاوى ابن باز " (11/329-330)









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسله مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc