فتوى للشيخ محمد علي فركوس حول الإيجار المنتهي بالتمليك وسكنات عدل aadl - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فتوى للشيخ محمد علي فركوس حول الإيجار المنتهي بالتمليك وسكنات عدل aadl

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-09-18, 11:38   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
mohammad ben ali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B10 فتوى للشيخ محمد علي فركوس حول الإيجار المنتهي بالتمليك وسكنات عدل aadl

بسم الله الرحمن الرحيم

استفتي الشيخ الدكتور محمد علي فركوس حفظه الله في الإيجار المنتهي بالتمليك الذي تجريه وكالة عدل، فأجاب فضيلته:
الصيغة في حد ذاتها غير سليمة.
العقد يتضمن وصفين متضادين: أبيعك ولا أبيعك.
البيع فيه تمليك العَين والمنفعة.
الإيجار فيه تمليك المنفعة دون العَين.
يعني البيت ملكك وليس ملكك.
كل عقد تضمن وصفين متضادين فهو باطل.
إن لم يكن في صيغة العقد التأجير، فنعم.
وإن دخل فيه البنك بفائدة ربوية فلا يصح أيضا.
ذُكِر لي أنه إن دفع 40 بالمِائة كعربون وعند الإنجاز يدفع الباقي، فهذا يجعل له عقد بيع، فإن كان كذلك فهو جائز.
والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هذه الفتوى من مجالس الشيخ فركوس حفظه الله في مكتبة العواصم قرب مسجد الهداية الإسلامية بالقبة.








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-09-18, 12:15   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
mohammad ben ali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Thumbs up

توجد فتوى صوتية لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس حفظه الله على موقعه
الشريـط: الأجوبة على المسائل الطلابية 26
رقم المسألة 185
والله الموفق...










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-18, 14:38   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
YouCefo_dz
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية YouCefo_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-18, 15:55   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
mohammad ben ali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Post

وفيك يبارك الله...
يوجد أيضا على موقع الشيخ فركوس -حفظه الله- جواب عن اعتراض
الشريـط: الأجوبة على المسائل الطلابية 28
رقم المسألة 199
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه...










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-02, 22:56   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
طه ابراهيم
عضو جديد
 
الصورة الرمزية طه ابراهيم
 

 

 
إحصائية العضو










B8

السلام عليكم ورحمة الله أرجو الإيضاح أخي Mohammad Ben Ali حول مسألة ( فتوى للشيخ محمد علي فركوس حول الإيجار المنتهي بالتمليك وسكنات عدل)










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-03, 00:33   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
mohammad ben ali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18

باختصار هذه المعاملة لا تجوز...

بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وبعد :
فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دورته التاسعة والاربعين ، والخمسين ، والحادية والخمسين ، بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين .
وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في الرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420 هـ . استأنف دراسة هذا الموضوع ، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعا لما يأتي :
أولا : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه . فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر . والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عينا ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عينا ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .
ثانيا : أن الأجرة تقدر سنويا أو شهريا بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .
مثال ذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهريا ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلا سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة . ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير .
ثالثا : أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضباع حقوقهم في ذمم الفقراء .
ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك .
والله الموفق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

هيئة كبار العلماء :
رئيس المجلس
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ .
صالح بن محمد اللحيدان .
راشد بن صالح بن خنين .
محمد بن إبراهيم بن جبير . له وجهة نظر مخالفة لهذا القرار .
عبدالله بن سليمان بن منيع . له وجهة نظر مخالفة لهذا القرار .
عبدالله بن عبدالرحمن الغديان .
د/ صالح بن فوزان الفوازان .
محمد بن صالح العثيمين .
عبدالله بن عبدالرحمن البسام . غير موافق على تحريم العقد .
ناصر بن حمد الراشد .
محمد بن عبدالله السبيل .
د/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
محمد بن سليمان البدر .
عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي .
د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي .
محمد بن زيد آل سليمان .
د/ بكر بن عبدالله أبو زيد .
حسن بن جعفر العتمي .
د/ عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان .
د/ صالح بن عبدالرحمن الأطرم . لم يحضر لمرضه



وهذه فتوى أخرى من إسلام ويب:

السؤال

أريد شراء سيارة جمس من شركة لاتقبل نظام التقسيط وتقبل نظام التأجير، ومن الشروط أن تظل السيارة باسمهم إلى السداد كاملا وأنا مضطر للسيارة من هذه الشركة السؤال هل يجوز الشراء بنظام الشراء؟ ولكم الشكر.
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الصورةداخلة فيمايعرف ب : الإيجار المنتهي بالتمليك والذي يظهر - والله أعلم - أنها لا تجوز لاشتمالها على عدة محاذير شرعية لا يمكن تجاوزها :
منها :
1- العقد على عين واحدة بعقدين غير مستقر على أحدهما، مع التنافر الواقع بين لازميهما ، وتنافر اللوازم يؤدي إلى تنافر الملزومات ، فالبيع يلزم منه انتقال العين بمنافعها إلى ملك المشتري ، فضمانها عليه ومنافعها له ، والإيجار يلزم منه أن تبقى العين في ملك صاحبها وينتفع المستأجر بالمنافع فقط ، ولا تصرف له في العين .
2- أن القسط المحدد الذي يسميه البائع قسط إيجار لا يتناسب في الواقع مع إيجار مثل هذه العين ، بل الغالب فيه أن يكون ضعف إيجار المثل أو أكثر أو أقل ، لأنه نظر إليه في الواقع على أنه قسط من الثمن ، فلو أعسر المشتري ببعض هذه الأقساط سحبت منه العين ، وربما يكون قد دفع أقساطاً تساوي في الواقع أكثر قيمة العين ، يوضح ذلك المثال الآتي : بيت قيمته مائة ألف، إيجار مثله ألف ، يؤجر إيجاراً منتهياً بالتمليك بثلاثة آلاف ، عجز المؤجر عن السداد بعد أن دفع اثني عشر شهراً ، فسحب منه البيت ولم يرد إليه شيء بحجة أنه استوفى المنفعة ، ولا يخفى ما في هذا من أكل أموال الناس بالباطل .
3- أن هذا العقد أدى إلى إفلاس كثير من الناس بسبب تساهلهم في أخذ الديون ، وربما يؤدي إلا إفلاس الدائنين أنفسهم ، ولهذه الأسباب المذكورة ، أفتت اللجنة الدائمة في السعودية بمنع هذه الصورة.
ويغني عن هذا العقد الفاسد ويحقق مقاصده عقد البيع بالتقسيط ، مع أخذ الضمانات الكافية ، أو رهن المبيع إلى حين استيفاء القيمة ، وفي حال العجز عن السداد تقوّم العين ، ويخير المشتري بين الوفاء بالتزاماته أو بيع العين وقضاء ما عليه ، ويخير البائع بين أخذ العين بقيمتها في السوق ورد ما زاد عن حقه إلى المشتري ، وبين تحصيل ما بقي له بعد بيع العين لأجنبي .
والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-04, 17:33   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أبومحمد17
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك
هل من الممكن توثيق فتوى الشيخ صوتيا او كتابيا










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-04, 19:17   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
elbarmoh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elbarmoh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammad ben ali مشاهدة المشاركة
توجد فتوى صوتية لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس حفظه الله على موقعه
الشريـط: الأجوبة على المسائل الطلابية 26
رقم المسألة 185
والله الموفق...
https://ferkous.com/site/Achrita/Real..._Tolabia/26.rm









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-05, 15:16   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
saim_n
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-06, 09:34   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
MAKEROMIO
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-08, 23:32   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
mohammad ben ali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومحمد17 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
هل من الممكن توثيق فتوى الشيخ صوتيا او كتابيا
وفيك يبارك الله وفي جميع المشاركين ...

التوثيق الكتابي هو ما قرأتَه، والتوثيق الصوتي غير مسموح في المكتبة لأنّ الشيخ يحب أن تكون فتاواه الصوتية مقيَّدة ومضبوطة ومُحرَّرة كما في موقعه الرسمي وكما في الملتقيات التي يعقدها خارج العاصمة.

وكنت طلبت من الشيخ أن يُخرج فتوى في هذا الشأن، ولا أدري متى ستخرج..؟

والبارحة سئل الشيخ أيضا نفس السؤال، وقد تكرر عدة مرات فقال: العقد فيه بيعتان في بيعة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.
الحديث رواه مالك والترمذي وصححه الألباني -عليهم رحمة الله-.
والله الموفق..









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-13, 19:40   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
abdallahecco
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

،رجوا من الشيخ محمد علي فركوس الجزائري ان يقدم برامج وحلقات تلفزيونية للتوعية










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-11, 20:31   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
enie1537
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على المعلومة حفظكم الله










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-12, 11:12   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
raboha
عضو محترف
 
الصورة الرمزية raboha
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك
كثير من الشباب الجزائري لا يعير المسألة إهتمام
إن شاء الله يبلغ الأمر لمن يهمه
وجزاك الله كل الخير










رد مع اقتباس
قديم 2015-04-18, 08:48   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
mounir.rouabah
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
شكرا للموضوع
"""""
ذُكِر لي أنه إن دفع 40 بالمِائة كعربون وعند الإنجاز يدفع الباقي، فهذا يجعل له عقد بيع، فإن كان كذلك فهو جائز.
والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
""""""

افهم من هذا انه في حالة معينة يكون البيع جائز ..










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
aadl, بيع, عدم, فتوى, فركوس, إيجار

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc