أهل الأعذار - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أهل الأعذار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-15, 04:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 أهل الأعذار


اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري


مكانه الصلاة في الاسلام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382

نواقض الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573

التيمم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785

الاستنجاء والاستجمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000

كيفية الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008

الأذان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140

أحكام الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284

شروط الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360

واجبات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139174

مبطلات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139309

سنن الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139486

صلاة النافلة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139648

صلاة قيام الليل

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139813

صلاة الاستخارة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139959

صلوات في مناسبات مختلفة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140125

صلاة الجمعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140242

صلاة العيدين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140420

صلاة الجماعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140710

حكم صلاة الجماعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140853

أحكام المساجد

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140999

الإمامة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141152

القراءة في الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141319

قضاء الفوائت

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141475

مواقيت الصلاة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142875

صلاة التراويح وليلة القدر

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143087

سجود السهو

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143439

سجود التلاوة والشكر


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143627

أهل الأعذار






وبعد أيها القارئ الكريم


فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 04:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل يمكن تأخير وقضاء الصلاة في وقت آخر
بسبب الصداع و الألم في الرأس ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

أمر الله عباده أن يقيموا الصلاة في أوقاتها التي شرعها لهم ، فقال : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتاً )
سورة النساء/ 103 .

ووسع على عباده في أوقات الصلوات ، فجعل لها أولا وآخرا ، وما بين أول الوقت ، وهو أفضل أوقاتها

وآخره : وقت متسع لإقامتها ، فمن لم يتيسر له إقامة الصلاة في أول وقتها ، فعنده متسع إلى أن يأتي آخر الوقت ؛ ففي حديث جبريل عليه السلام بعد أن صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم – الفروض الخمس في أول الوقت وآخره قال له: ( يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ )

رواه أبو داود (332)
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في "
صحيح وضعيف سنن أبي داود " (1/393)

وأما تأخيرها حتى يخرج وقتها فلا يجوز
إلا من عذر كنوم أو نسيان

لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى
مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى )

رواه مسلم (1099) .

ثانيا :

إذا كان الإنسان مريضا ، بحيث يشق عليه إقامة الصلاة في وقتها المحدد ، سواء في أوله أو آخره ، ولا يقدر أيضا أن يصليها قائما ، أو قاعدا ، أو على جنب ، على ما ثبتت به الرخصة للمريض

فله أن يجمع بين الصلاتين :

الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ، إما جمع تقديم ، وإما جمع تأخير ، حسب الأرفق به ، ويصلي الفجر في وقتها ، إلى أن تذهب عنه العلة التي تمنعه من الصلاة في وقتها .

قال ابن قدامة رحمه الله:

" والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. قال الأثرم, قيل لأبي عبد الله: المريض يجمع بين الصلاتين؟ فقال: إني لأرجو له ذلك إذا ضعف, وكان لا يقدر إلا على ذلك " انتهى

من "المغني" (2/59)

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 04:29   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أقبلت على عمل يضطرني إلى أن اعمل في النوبة الليلية.

هذا يقتضي أن أنام بالنهار

فهل يجوز لي أن أجمع صلاة الظهر مع العصر و المغرب مع العشاء بصفة مستمرة ما دام عندي النوبة الليلية في العمل ؟

إني أريد الجمع لكي لا ينقطع نومي كثيراً.


الجواب :

الحمد لله

الواجب أن تحافظ على الصلوات في أوقاتها ، امتثالا لأمر الله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238

وقوله تعالى : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103

وحذرا من الدخول تحت قوله تعالى : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً ) مريم/59

قال ابن مسعود عن الغي :

واد في جهنم ، بعيد القعر ، خبيث الطعم.

وقوله تعالى : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) الماعون/ 4، 5

فاجتهد في الاستيقاظ للصلوات ، ولا يضرك تقطع نومك ، فإنك ستعتاد على ذلك مستقبلا .

ولا ندري سبب سؤالك عن جمع المغرب والعشاء ، إذ لا يتصور أن تقضي نهارك إلى العشاء نائما ، وهل يستقيم أن تبقى حياتك مقسومة على العمل والنوم ، فأين القيام بحقوق الأهل والإخوان

والقيام لله بالعبودية من الذهاب إلى المساجد وقراءة
القرآن وتعلم العلم وغير ذلك .

نسأل الله لك التوفيق والعون والسداد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 04:30   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

بعد السيول والأمطار التي دهمت الناس على حين غرة ، ذهل كثير من المسلمين عن الصلاة المفروضة لانحباسهم بسبب الأمطار في سياراتهم أو في الطرقات

وكان كثير منهم يتحجج بعدم وجود ماء نظيف للوضوء وبعد وجود مكان للصلاة وذلك لانغمار الطرقات بالمياه ن ففات الكثير منهم صلاة الظهر والعصر والمغرب ولم يصلوها إلا في آخر الليل

فهل هذا الجمع في آخر الليل لتلك الصلوات جائز ؟


الجواب :

الحمد لله

الصلاة أمرها عظيم ، وشأنها كبير ، وقد جاء في الأمر بها ، والمحافظة عليها في أوقاتها ، والترغيب في ذلك ، والتحذير من التهاون فيه ، ما هو مشهور معلوم ، كقوله تعالى ، ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103

وقوله : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ( الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا )

رواه البخاري (527) ومسلم (85).

ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر يبيح الجمع ، كالمطر الذي يبل الثياب ، فيجوز الجمع لأجله بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، تقديما أو تأخيرا .

ولا يجوز تأخير الظهر أو العصر حتى تغرب الشمس
بحال ، وذلك من كبائر الذنوب .

ومن دهمه سيل أو نار أو طارده سبُع ، وخشي خروج الوقت قبل فعل الصلاتين المجموعتين ، صلى على حاله ، على قدر استطاعته ، ولو ماشيا ، ويومئ بالركوع والسجود إن عجز عن فعلهما ، ويسقط عنه استقبال القبلة إن كان هربه إلى غير جهتها.

وتسمى : صلاة شدة الخوف .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/258) :

" وجملة ذلك أنه إذا اشتد الخوف ، بحيث لا يتمكن من الصلاة إلى القبلة ، أو احتاج إلى المشي ، أو عجز عن بعض أركان الصلاة ; إما لهرب مباحٍ من عدو ، أو سيل ، أو سبُع ، أو حريق ، أو نحو ذلك ، مما لا يمكنه التخلص منه إلا بالهرب

أو المسايفة ، أو التحام الحرب ، والحاجة إلى الكر والفر والطعن والضرب والمطاردة ، فله أن يصلي على حسب حاله ، راجلا وراكبا إلى القبلة إن أمكن ، أو إلى غيرها إن لم يمكن .

وإذا عجز عن الركوع والسجود ، أوْمأ بهما ، وينحني إلى السجود أكثر من الركوع على قدر طاقته . وإن عجز عن الإيماء ، سقط ، وإن عجز عن القيام أو القعود أو غيرهما ، سقط ، وإن احتاج إلى الطعن والضرب والكر والفر ، فعل ذلك .

ولا يؤخر الصلاة عن وقتها ; لقول الله تعالى : { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } .

وروى مالك ، عن نافع ، عن { ابن عمر ، قال : فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا ، قياما على أقدامهم ، أو ركبانا ، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها } .

قال نافع : لا أرى ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " انتهى .

وأما الطهارة :

فإنه يتوضأ إن استطاع ، وإلا تيمم ، فإن عجز عن الاثنين صلى على حاله ؛ لقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16

وبهذا يعلم أنه لا يجوز تأخير الظهر أو العصر إلى وقت المغرب أو العشاء ، ولا عذر في ذلك لأحد ما دام مستيقظا عقله معه .

ولا حرج في الوضوء من الماء المتغير بالطين ، فإن ذهب عنه اسم الماء وصار وحلا ، ولم يجد غيره ، انتقل إلى التيمم ، فإن لم يجد ترابا صلى على حاله .

ومن حجزه السيل وهو في سيارته صلى قاعدا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 04:32   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ابني يبلغ من العمر 7 أسابيع ، وأنا أرضعه رضاعة طبيعية ، وأود أن أسأل : هل يجوز لي أن أقرأ القرآن الكريم وأنا أطعمه ، لأنه أحيانا يرضع كثيراً وأعجز عن اقتطاع وقت منفصل للقراءة ؟

وأيضاً : هل يجوز لى أن أجمع الصلوات ، لأن الطفل أحياناً يتطلب الكثير من الاهتمام ، ولهذا أعجز عن الصلاة فى وقتها ، ولا أستطيع تحقيق ذلك إلا مرة كل فترة ؟

وأنا أقدر للغاية نصحكم وإرشادكم . وجزاكم الله خيراً .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يجوز للمرضع أن تقرأ القرآن حال إرضاعها طفلها ، ولا حرج في ذلك ، وإذا قرأت من المصحف اشترط لها الوضوء ، إلا أن تمسكه بحائل كقفاز ونحوه .

ثانياً :

الواجب أداء الصلوات في مواقيتها كما أمر الله ، قال سبحانه : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103.

أي فرضاً مؤقتاً في أوقات معلومة.

ولا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر يقتضي ذلك كالسفر أو المطر أو المرض .

وقد روى ابن أبي شيبة (2/346)

عن أبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما قالا : " الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر ".

وعدّ بعض أهل العلم من الأعذار المبيحة للجمع : " ( لمرضعٍٍ لمشقة كثرة النجاسة ) أي مشقة تطهيرها لكل صلاة .

قال أبو المعالي : هي كمريض " انتهى

من "كشاف القناع" (2/ 5).

أي إذا كانت النجاسة تصيبها من رضيعها ويشق عليه التطهر وتبديل أو غسل الثياب ، فيباح لها الجمع .

وأما إذا لم تصبها النجاسة ، خاصة الآن مع وجود حفاظات الأطفال التي تمنع من انتشار النجاسة ، فلا يظهر أن ذلك من الأعذار

فإن الصلاة مع وضوئها يكفيها عشر دقائق أو أكثر قليلا ، ولا يعقل أن تكون المرأة مشغولة بالرضيع لا يمكنها تركه لهذه المدة اليسيرة .

وينبغي أن تستغل وقت نومه وهدوئه لتؤدي صلاتها
على الوجه الأكمل والأتم .

والصلاة هي أعظم العبادات ، وآكد الأركان بعد الشهادتين ، والمسلم مأمور بالمحافظة عليها ، والاعتناء بشأنها ، وقدرها حق قدرها ، فإنها الصلة بينه وبين ربه ، وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع .

فالوصية لك أختنا الكريمة أن تعتني بصلاتك ، وأن تحافظي عليها في أوقاتها ، وأن تعلمي أن ذلك من أسباب البركة والحفظ والتوفيق ، كما قال تعالى :
( مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) النحل/97 .

وقال سبحانه : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2 ،3

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 04:33   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

زوجي يعمل سائق و يستيقظ مبكراً كل يوم لصلاة الفجر قبل أن يخرج للعمل ، و صار وقت العشاء متأخر و هو يكافح في عمله و هو شاق جداً و يكون متعب جداً و يحاول أن يقيل بعد المغرب

و لكن سرعان ما ننام جميعاً و في الغالب لا يستطيع الاستيقاظ إلا مع المنبه و أيضاً بدأ ينام أثناء القيادة نوم كامل

و ذلك أنه ينام أقل من ست ساعات لذا فهل يجوز له أن يجمع المغرب و العشاء لأني أخشى عليه و على من يركب معه على الطريق .


الجواب :

الحمد لله

الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها المحدد لها شرعاً
لقول الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء/103 .

أي : لها وقت محدد ، ولا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر .

ومن الأعذار المبيحة للجمع : حصول المشقة .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن بلاد يتأخر فيها مغيب الشفق الأحمر الذي به يدخل وقت العشاء ويشق عليهم انتظاره ؟

فأجاب بقوله :

" إن كان الشفق يغيب قبل الفجر بوقت طويل يتسع لصلاة العشاء فإنه يلزمهم الانتظار حتى يغيب إلا أن يشق عليهم الانتظار ، فحينئذ يجوز لهم جمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم دفعا للحرج والمشقة ، لقوله تعالى : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ)

ولقوله : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ) قالوا : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : ( أراد أن لا يحرج أمته ) ، أي : لا يلحقها الحرج بترك الجمع . وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح " انتهى

من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/ 206) .

وعليه : فإن كان زوجك يمكنه الاستيقاظ للصلاة بمنبه ، وممارسة عمله بأمان ، ولا يشق عليه ذلك ، فليس له أن يجمع .

وإن كان لا يستطيع الاستيقاظ ، أو يترتب على استيقاظه قلة نومه ، وتعرضه لترك العمل ، أو لقيادة السيارة مع النوم

فالذي يظهر جواز الجمع له ، لما في ذلك من المشقة ، ولما ذكره الفقهاء من جواز الجمع لمن خاف التضرر في عمله ومعيشته التي يحتاج إليها .

قال في "كشاف القناع" (1/ 496) :

"ويعذر في ترك الجمعة والجماعة خائفٌ من ضرر في ماله ، أو في معيشة يحتاجها , أو أَطلق الماء على زرعه أو بستانه , يخاف إن تركه فسد ، أو كان مستحفَظا على شيء يخاف عليه الضياع إن ذهب وتركه , كناطور [الحارس] بستان ونحوه ; لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق" انتهى بتصرف .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 04:35   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أسال هذا السؤال بالنيابة عن والداتي :

أنا ممرضة أعمل في قسم النساء والولادة في إحدى المستشفيات، وكما هو معلوم أن هذا العمل يتطلب من الممرضة أن تهتم بالأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم

أي أن الممرضة تتعرض لأصناف شتى من النجاسات التي قد تصيبها جراء العمل في هذا المكان.

وسؤالي يتعلق بكيفية الصلاة والحالة هذه . وكيف أتوضأ؟

وهل يلزمني نزع الحجاب ومسح رأسي؟

وهل يلزمني تغيير ملابسي في كل فرض أصليه؟

كما أنه ليس لدي إلا أوقات محددة للاستراحة والتي قد لا تصادف وقت صلاة ، بمعنى آخر أن وقت الصلاة يأتي وأنا في ساعات العمل ، فهل يجوز لي أن أؤخر الصلوات ثم أقوم بجمعها في وقت الاستراحة المتاحة لي من قبل إدارة المستشفى؟.


الجواب :

الحمد لله


أولاً:

من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثياب من النجاسة ، فإن أصيب البدن أو الثوب بالنجاسة وجب إزالتها قبل الدخول في الصلاة .

ويمكن لوالدتك أن تجعل ثوباً للعمل (بالطو) وثوباً آخر تصلي فيه ، فإذا أرادت الصلاة خلعت ثوب العمل ولبست الثوب الآخر .

أو يكفيها أن تغسل موضع النجاسة من الثوب ثم تصلي فيه إن شاءت .

ثانياً:

مسح الرأس بالماء في الوضوء من فرائض الوضوء ، لكن لو كان على المرأة خمار قد غطت به رأسها ، لم يلزمها نزعه ، ولها أن تمسح عليه ، لا سيما إذا كان في نزعه مشقة .

قال البهوتي رحمه الله :

" ويصح المسح على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن ؛ لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها . ذكره ابن المنذر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (امسحوا على الخفين والخمار)

رواه أحمد ، ولأنه ساتر يشق نزعه.." انتهى من

"دقائق أولي النهى"(1/62)
وينظر "المغني" (1/187)

وحديث : (امسحوا على الخفين والخمار)

ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ينظر ضعيف الجامع رقم :
( 1270 )

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (4/105) :

يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها الذي وضعته على رأسها وأدارته تحت حنكها ، مدة يوم وليلة إذا لم تنزعه ؛ وذلك لمشقة نزعه فصار كالعمامة التي ثبت المسح عليها بالسنة الصحيحة وكالخفين سفرا وحضراً ، وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟

فأجاب:

"المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة - رضي الله عنهن .

وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة ، إمّا لبرودة الجو أو لمشقة النَّزع واللّف مرة أخرى ، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأْولى ألا تمسح " انتهى من

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/171) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 04:35   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثالثاً:

الأصل أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء/103

وقد سبق في بيان .

والواجب على الأخت السائلة بذل الأسباب الممكنة لأداء الصلاة في وقتها ، فإن شق عليها أو لم تتمكن لأجل الأنظمة المتبعة ، فلا حرج عليها من الجمع بين الصلاتين ، فتجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير على ما هو أيسر لها .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز تأخير الصلاة حتى خروج وقتها كصلاة العصر مثلا للضرورة، وذلك إذا كان الطبيب في حال إجراء العملية وتحت يده مريض لو تركه ولو لفترة قصيرة فإن في ذلك خطرا على حياته؟

فأجابت:

"على الطبيب المتخصص في إجراء العمليات أن يراعي في إجرائها الوقت الذي لا يفوت به أداء الصلاة في وقتها ، ويجوز في حال الضرورة الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير ، كالظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء ، حسبما تدعو إليه الضرورة.." انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (25/44) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب عمل ما مثل الطبيب المناوب ؟

فأجاب :

"تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العمل حرام ولا يجوز ، لأن الله تعالى يقول : (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) ، والنبي صلى الله عليه وسلم وقَّت الصلاة بأوقات محددة ، فمن أخرها عن هذه الأوقات أو قدمها عليها فقد تعدى حدود الله ، ومن يتعدَّ حدود الله فأولئك هم الظالمون ...

فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها لأي عمل كان ، ولكن إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها وشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع .

كما لو كانت نوبة العمل في صلاة الظهر ويشق عليه أن يصلي صلاة الظهر فإنه يجمعها مع صلاة العصر ، وهكذا في صلاة العشاء مع المغرب لأنه ثبت في ـ صحيح مسلم ـ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاة الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر)

فسألوا ابن عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : (أراد ألا يحرج أمته) أي : لا يلحقهم الحرج في ترك الجمع " انتهى من

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/33) .

وسئل الشيخ الفوزان حفظه الله :

نحن مجموعة من الفتيات طالبات في جامعة عدن ومواظبات على أداء الصلاة في أوقاتها ولكن أثناء الدراسة وخاصة عندما تكون الدراسة بعد الظهر قد تفوت علينا صلاة العصر والمغرب لأننا لا نستطيع أن نؤديها في الجامعة مهما حاولنا ذلك

ولأسباب كثيرة ولهذا نحن نسأل هل يجوز أن نؤدي صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم ونؤدي المغرب مع العشاء جمع تأخير وبذلك نسلم من ترك هذين الفرضين كليًّا أو نسلم من تأديتها قضاء كما يفعل بعضنا أحيانًا.

فأجاب :

"إذا أمكن أن تؤدينّ الصلاة في وقتها وفي أثناء الدراسة فهذا أمر واجب وذلك بمراجعة المسؤولين في الجامعة

لأن يتيحوا لكنّ وقتًا للصلاة تصلينّ فيه وترجعن إلى العمل وهذا أمر سهل لا يكلف شيئًا ولا يأخذ كثيرًا من الوقت وهو أمر ميسور ، فإذا أمكن أن تحصلن على فرصة لأداء الصلاة في وقتها في أثناء الدراسة فهذا أمر واجب ومتعين .

أما إذا لم يمكن هذا وحاولتنّ الحصول عليه ولم يتحقق فهنا إن كانت الدراسة ضرورية وفي تركها ضرر عليكنّ فلا أرى مانعاً من الجمع بين الصلاتين على الصفة التي وردت في السؤال

بأن تصلي العصر مع الظهر جمع تقديم وتصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير ؛ لأن هذا يعتبر من الأعذار المبيحة للجمع ؛ لأن الفقهاء ذكروا أن من الأعذار المبيحة للجمع أن يتضرر بترك معيشة يحتاجها ، فإذا كان ترك الدراسة فيه ضرر عليكن ولم تحصلن على فرصة من المسؤولين لأداء الصلاة في أثناء العمل

فالذي أراه جواز الجمع في هذه الحالة أما أن تصلى الصلاة قضاء كما ورد في السؤال فهذا لا يجوز أن تصلى بعد خروج وقتها "

انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 04:36   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل ترك رسول الله صلاة الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية .

و الطقس الذي أقصده 20سم من الثلج .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لم يرد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الجمعة لعذر من مطر أو ثلج ، وإنما تركها حال سفره .

ثانيا :

يجوز ترك الجمعة والجماعة لشدة المطر أو الريح الباردة أو وجود الثلج الذي يؤذي الناس ويشق معه الذهاب إلى الجمعة

لما روى البخاري (901) ومسلم

( أن ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنه قال لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ . فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا . قَالَ : فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ؛ إِنَّ الْجُمْعَةَ عَزْمَةٌ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ ) .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" :

" وَالدَّحْض وَالزَّلَل وَالزَّلَق وَالرَّدْغ - بِفَتْحِ الرَّاء وَإِسْكَان الدَّال الْمُهْمَلَة وَبِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة - كُلّه بِمَعْنَى وَاحِد ".

ثم قال : " وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى سُقُوط الْجُمُعَة بِعُذْرِ الْمَطَر وَنَحْوه , وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب آخَرِينَ , وَعَنْ مَالِك رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى خِلَافه . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ " انتهى .

وقد اعتبر الحنابلة الثلج من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة .

قال في "كشاف القناع" (1/ 495) :

" ( و ) يعذر في ترك الجمعة والجماعة ... ( أو متأذٍّ بمطر أو وحل ) بتحريك الحاء ( أو ثلج ، أو جليد ، أو ريح باردة في ليلة مظلمة ) لقول ابن عمر : كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر : صلوا في رحالكم .

متفق عليه

ورواه ابن ماجه بإسناد صحيح ولم يقل : في السفر .

وفي الصحيحين عن ابن عباس : أنه قال لمؤذنه في يوم مطير ـ زاد مسلم : في يوم جمعة ـ : ... [ فذكر الحديث السابق ] . والثلج والجليد والبرد كذلك .

إذا تقرر ذلك فالريح الباردة في الليلة المظلمة عذر ; لأنها مظنة المطر " انتهى .

ولا يخفى أن كثيرا من الناس لا يؤذيهم الثلج ، ولا يعوقهم عن الذهاب إلى أعمالهم وقضاء مصالحهم

وهؤلاء لا يكون الثلج عذرا لهم في ترك الجمعة ، فإن آذاهم وشق معه الوصول إلى المسجد كان عذرا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 04:38   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

انتقلت إلى مدينة جديدة للعيش فيها ، نظراً لظروف الدراسة ، وقد ذهبت إلى المسجد لأداء صلاة المغرب

فجمع الإمام بين صلاتي المغرب والعشاء ، وعلى الرغم من أني أعرف أن هناك أسباباً لجمع الصلاة

إلا أنني لست على علم تام بها، فذهبت فسألته عن سبب الجمع فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر ، ونظراً لوجود ثلج في الخارج جمعنا الصلاتين ، فهل الجمع حال الثلج جائز ؟

وما هي جميع أسباب جمع الصلوات ؟ جزاك الله خيرا .


الجواب :


الحمد لله


دلت السنة على جواز الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر

فقد روى مسلم (705)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا مَطَرٍ . قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَيْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ .

ويجوز الجمع لأجل نزول الثلج ، قياسا على المطر .

قال في "كشاف القناع" :

" ويجوز الجمع بين العشاءين [ المغرب والعشاء ] ، دون الظهرين [ الظهر والعصر ] ، ( لثلج وبرد ) لأنهما في حكم المطر .

ويجوز الجمع بين العشاءين لـ ( جليد ) لأنه من شدة البرد ".

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الجمع لأجل البرد :

" لا يجوز إلا بشرط أن يكون مصحوباً بريح باردة تؤذي الناس ، أو إذا كان مصحوباً بنزول الثلج ، فإن الثلج إذا كان ينزل فإنه يؤذي بلا شك ، فحينئذ يجوز الجمع " ويأتي نصه كاملا .

واعلم أن المذهب الحنبلي هو أوسع المذاهب فيما يتعلق بالأعذار المبيحة للجمع ، ونحن نذكر لك هذه الأعذار هنا لتمام الفائدة .

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/5) :

" ( فصل في الجمع ) بين الصلاتين ... يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ، وبين العشاءين في وقت إحداهما.

فهذه الأربع هي التي تجمع :

الظهر والعصر , والمغرب والعشاء ، في وقت إحداهما ؛ أما الأولى , ويسمى جمع التقديم , أو الثانية , ويقال له جمع التأخير .

في ثمان حالات :

إحداها :

( لمسافر يقصر ) أي يباح له قصر الرباعية , بأن يكون السفر غير مكروه ولا حرام .

والحالة الثانية :

المريض يلحقه بتركه مشقة وضعف ؛ وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض ، واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر ، واحتجم بعد الغروب ثم تعشى , ثم جمع بينهما .

والحال الثالثة :

( لمرضعٍ لمشقة كثرة النجاسة ) أي مشقة تطهيرها لكل صلاة .

قال أبو المعالي : هي كمريض .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 04:38   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



والحال الرابعة :

( لعاجز عن الطهارة ) بالماء ( أو التيمم لكل صلاة )

لأن الجمع أبيح للمسافر والمريض للمشقة
والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معناهما .

الحال الخامسة :

المشار إليها بقوله : ( أو ) عاجز ( عن معرفة الوقت كأعمى ) ومطمور ( أومأ إليه أحمد ) قاله في الرعاية , واقتصر عليه في الإنصاف .

والحال السادسة :

( لمستحاضةٍ ونحوها ) كصاحب سلس بول أو مذي أو رعاف دائم ونحوه ، لما جاء في حديث حمنة حين استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة , حيث قال فيه : ( فإن قويتِ على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا , ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين : فافعلي )

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه

ومن به سلس البول ونحوه في معناها .

والحال السابعة والثامنة :

( لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة ) كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله , أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه " .

وهذه الأعذار تبيح الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء .

وهناك أعذار تبيح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة ، وهي ستة ، بينها بقوله :

" ويجوز الجمع بين العشاءين ، لمطرٍ يبل الثياب , أو يبل النعل أو البدن , وتوجد معه مشقة روى البخاري بإسناده أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة " وفعله أبو بكر وعمر وعثمان " و ( لا ) يباح الجمع لأجل ( الظل ) ولا لمطر خفيف لا يبل الثياب على المذهب , لعدم المشقة .

ويجوز الجمع بين العشاءين دون الظهرين ( لثلج وبرد )
لأنهما في حكم المطر .

ويجوز الجمع بين العشاءين لـ ( جليد ) لأنه من شدة البرد ( ووحل وريح شديدة باردة ) .

قال أحمد في رواية الميموني :

" إن ابن عمر كان يجمع في الليلة الباردة " زاد غير واحد : " ليلا " ، وزاد في المذهب والمستوعب والكافي " مع ظلمة . قال القاضي : وإذا جاء ترك الجماعة لأجل البرد كان فيه تنبيه على الوحل ، لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من مشقة الوحل

ويدل عليه خبر ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، ولا وجه يحمل عليه إلا الوحل ؛ أي عند انتفاء المرض .

قال القاضي : وهو أولى من حمله على غير العذر والنسخ ، لأنه يحمل على فائدة , فيباح الجمع مع هذه الأعذار ( حتى لمن يصلي في بيته , أو ) يصلي ( في مسجد طريقه تحت ساباط ولمقيمٍ في المسجد ونحوه ) كمن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة .

( ولو لم ينله إلا يسير ) لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها كالسفر ، وإنما اختصت هذه بالعشاءين لأنه لم يرد إلا فيهما ، ومشقتهما أكثر من حيث إنهما يفعلان في الظلمة ، ومشقة السفر لأجل السير وفوات الرفقة ، بخلاف ما هنا " انتهى مختصرا .

ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

أنه يجمع بين الظهرين أيضا لهذه الأعذار ، إذا وجدت المشقة .

قال رحمه الله :

" القول الصحيح في هذه المسألة : أنه يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأعذار ، كما يجوز الجمع بين العشاءين ، والعلة هي المشقة ، فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز الجمع " انتهى

من "الشرح الممتع" (4/393).

وقال رحمه الله :

" إذا اشتد البرد ، مع ريح تؤذي الناس : فإنه يجوز للإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته)

وهذا يدل على أن الحكمة من مشروعية الجمع إزالة المشقة عن المسلمين ، وإلا فإنه لا يجوز الجمع .

والمشقة في البرد إنما تكون إذا كان معه هواء وريح باردة ، وأما إذا لم يكن معه هواء فإن الإنسان يتقي البرد بكثرة الملابس ولا يتأذى به

ولهذا لو سألنا سائل : هل يجوز الجمع بمجرد شدة البرد ؟ لقلنا : لا يجوز ، إلا بشرط أن يكون مصحوباً بريح باردة تؤذي الناس ، أو إذا كان مصحوباً بنزول الثلج ، فإن الثلج إذا كان ينزل فإنه يؤذي بلا شك ، فحينئذ يجوز الجمع

أما مجرد البرد فليس بعذر يبيح الجمع ، فمن جمع بين الصلاتين لغير عذر شرعي ، فإنه آثم وصلاته التي جمعها إلى ما قبلها غير صحيحة ، وغير معتد بها ، بل عليه أن يعيدها.

وإذا كان جمع تأخير :

كانت صلاته الأولى في غير وقتها ، وهو آثم بذلك .

هذه المسألة أحببت أن أنبه عليها؛ لأن بعض الناس ذكروا لي أنهم جمعوا قبل ليلتين من أجل البرد ، بدون أن يكون هناك هواء يؤذي الناس ، وهذا لا يحل لهم " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (18/1).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 04:40   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

مجموعة من الرجال كانوا مجتمعين في مكان (مكتب) وأرادوا أن يصلوا المغرب جماعة : وعند الفراغ من صلاة المغرب : أراد بعضهم أن يصلي العشاء جماعة جمعا مع صلاة المغرب ؛ لأن الطقس كان ماطرا

فقال أحدهم : هذا الجمع لا يصح ؛ لأن الجمع لا بد أن يكون في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة ، وليس في أي جماعة يحسن الجمع ؟

ما الرأي في فعل هؤلاء ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يجب على من سمع الأذان أن يبادر إلى الصلاة في المسجد

لما روى مسلم (653)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : ( هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ . قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَأَجِبْ ) .

ثانياً :

يجوز الجمع بين المغرب والعشاء عند نزول المطر في مذهب جمهور العلماء رحمهم الله .

جاء في الموسوعة الفقهية (15/290 - 291) :

" ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر المبلل للثياب والثلج والبرد ؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا )

وزاد مسلم : (من غير خوف ولا سفر ) ، قال كل من الإمام مالك والشافعي رحمهما الله : أرى ذلك بعذر المطر ، ولأنه ثبت أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانا يجمعان بسبب المطر " انتهى .

ثالثاً :

اختلف العلماء رحمهم الله : متى يجوز الجمع بين العشاءين عند نزول المطر ، على قولين :

القول الأول :

يجوز الجمع مطلقاً سواء وُجدت المشقة ، أم لم تُوجد ، وسواء كان ذلك في المسجد أم في البيت ، وهو المذهب عند الحنابلة .

قال المرداوي رحمه الله :

" قوله ( وهل يجوز "أي : الجمع" لمن يصلي في بيته , أو في مسجدٍ طريقه تحت ساباط ) ؟ ( على وجهين ) ...... , أحدهما : يجوز ، وهو المذهب " انتهى

من "الإنصاف" (2/340) .

والساباط هو : السقف .

وقال البهوتي رحمه الله :

" فيباح الجمع مع هذه الأعذار ( حتى لمن يصلي في بيته , أو ) يصلي ( في مسجد طريقه تحت ساباط ولمقيم في المسجد ونحوه ) ، كمن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة ، ( ولو لم ينله إلا يسير ) ؛ لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها كالسفر "

انتهى من "كشاف القناع" (2/8) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (15/292) :

"والأرجح عند الحنابلة : أن الرخصة عامة ، فلا فرق بين من يصلي جماعة في مسجد ، وبين غيره ممن يصلي في غير مسجد أو منفردا ; لأنه قد روي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء ) ، ولأن العذر إذا وجد استوى فيه وجود المشقة وغيره " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 04:40   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



القول الثاني :

لا يجوز الجمع بين الصلاتين ، إلا عند وجود المشقة
والأذى ، وهو المذهب عند الشافعية .

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

" وَيَجْمَعُ مِنْ قَلِيلِ الْمَطَرِ وَكَثِيرِهِ ، وَلَا يَجْمَعُ إلَّا مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إلَى مَسْجِدٍ يَجْمَعُ فِيهِ , قَرُبَ الْمَسْجِدُ , أَوْ كَثُرَ أَهْلُهُ , أَوْ قَلُّوا , أَوْ بَعُدُوا ، وَلَا يَجْمَعُ أَحَدٌ فِي بَيْتِهِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَالْمُصَلِّي فِي بَيْتِهِ مُخَالِفُ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ " انتهى

من "الأم" (1/95) .

وقال الشربيني رحمه الله :

" والأظهر - وفي الروضة : الأصح - تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة ، بِمُصّلَّى ، بمسجد أو غيره ، بعيد عن باب داره عرفا ، بحيث يتأذى بالمطر في طريقه إليه ، نظرا إلى المشقة وعدمها , بخلاف من يصلي ببيته منفردا أو جماعة

أو يمشي إلى المصلى في كنٍّ ، أو كان المصلى قريبا : فلا يجمع ؛ لانتفاء التأذي " انتهى من

"مغني المحتاج" (1/535) .

رابعاً :

بناءاً على الخلاف السابق ، فعلى رأي الحنابلة صلاتكم صحيحة ؛ لأنهم لا يشترطون المسجد لصحة الجمع ، وأيضاً لا يشترطون وجود المشقة .

أما على رأي الشافعية ، فإنهم لا يرون جواز الجمع لمن هو في مثل حالتكم ؛ لأنهم يشترطون لجواز الجمع وجود المشقة ، والغالب على من يصلي في مقر عمله أنه تنتفي عنه المشقة .

على أن من جمع قبل ذلك :

فلا حرج عليه ، إن شاء الله ، ولا يؤمر بإعادة صلاته ، مراعاة لقول من رخص في ذلك من أهل العلم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 04:43   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

لو جمع مقيم صلاتين فهل يجب أن يصلي الفرض
فقط أم هل يجوز صلاة السنة المؤكدة؟


الجواب :

الحمد لله

إذا جمع المقيم بين الصلاتين لعذر كالمطر أو المرض أو غير ذلك من الأعذار فله أن يصلي السنة الراتبة ، ولا يجب عليه ذلك لأنها سنة وليست واجبة

فإن جمع بين الظهر والعصر صلى راتبة الظهر القبلية ، ثم يجمع بين الصلاتين ، ثم يصلي راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر .

وإن جمع بين المغرب والعشاء ، صلى بعدهما راتبة المغرب ثم راتبة العشاء .

قال النووي رحمه الله في "روضة الطالبين" (1 / 402) .

"في جمع العشاء والمغرب يصلي الفريضتين ثم سنة المغرب ثم سنة العشاء ثم الوتر .

وأما في الظهر : فالصواب الذي قاله المحققون أنه يصلي سنة الظهر التي قبلها ثم يصلي الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر" انتهى .

وقال زكريا الأنصاري رحمه الله في
"أسنى المطالب" (1/245) :

"وَإِنْ جَمَعَ تَقْدِيمًا بَلْ أو تَأْخِيرًا في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ صلى سُنَّةَ الظُّهْرِ التي قَبْلَهَا ثُمَّ الْفَرِيضَتَيْنِ الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ بَاقِيَ السُّنَنِ مُرَتَّبَةً أَيْ سُنَّةَ الظُّهْرِ التي بَعْدَهَا ثُمَّ سُنَّةَ الْعَصْرِ .

وفي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُصَلِّي الْفَرِيضَتَيْنِ ثُمَّ السُّنَنَ مُرَتَّبَةً سُنَّةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ سُنَّةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ الْوِتْرَ" انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" وَإِذَا جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى , فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ سُنَّةَ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا , وَيُوتِرُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ ; لِأَنَّ سُنَّتَهَا تَابِعَةٌ لَهَا , فَيَتْبَعُهَا فِي فِعْلِهَا وَوَقْتِهَا , وَالْوِتْرُ وَقْتُهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ , وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ فَدَخَلَ وَقْتُهُ " انتهى .

"المغني" (2 / 61-62) .

وقال في الإنصاف (2 / 344) :

" يُصَلِّي سُنَّةَ الظُّهْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ، قَالَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل تؤدى السنن الراتبة القبلية والبعدية في حالة الجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وإذا كانت تؤدى فكيفية تأدية هذه الراتبة هل تكون بعد الصلوات أو قبلها؟

فأجاب :

"إنسان مريض أو جمع الناس من أجل المطر فأخر الظهر إلى العصر يصلي الراتبة أولاً أربع ركعات ، ثم إذا فرغ من صلاة العصر صلى الراتبة البعدية التي للظهر .

يجمع بين المغرب والعشاء ثم إذا فرغ صلى راتبة
المغرب أولاً ثم راتبة العشاء" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (147 / 15) .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 23:55   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

نحن ندرس في جامعة حكومية ، بسبب ضغوطات سياسية تمنع إدارة الجامعة الطلبة من ممارسة نشاطات دينية ومن أهمها أداء الصلوات وخاصة صلاة الجمعة

ولا بد أن نكون متواجدين في الجامعة أو في قاعة الدراسة ، فهل تسقط عنا صلاة الجمعة؟ إذا كان الجواب لا ، فماذا نفعل؟

الجواب :

الحمد لله


صلاة الجمعة من آكد الصلوات المفروضة التي يجب المحافظة عليها والاهتمام بها ، وهي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة ، ولهذا جاء الوعيد الشديد في تركها

كما روى مسلم (865)

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ : (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ) .

وروى أبو داود (1052) والنسائي (1369)
والترمذي (500) وابن ماجه (1125)

عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

والدراسة في الجامعة الحكومية إن ترتب عليها تضييع هذه الصلاة لم يجز الدخول فيها ، إلا إن اضطر الإنسان لذلك ، كأن يجبر على الدراسة ، أو يتوقف عليها الحصول على الوظيفة التي يتعيش منها ، فيجوز حينئذ ، ويسعى في التغيب يوم الجمعة ليدرك الصلاة فإن لم يستطع فهو معذور في ترك الجمعة

وقد نص الفقهاء على أن من أعذار ترك الجمعة خوف الإنسان على نفسه أو على ماله أو على معيشة يحتاج لها .

قال في "كشاف القناع" (1/495) :

"ويعذر في ترك الجمعة والجماعة من يدافع الأخبثين البول والغائط ... أو خائف من ضرر في ماله ، أو في معيشة يحتاجها , أو أَطلق الماء على زرعه أو بستانه , يخاف إن تركه فسد ، أو كان مستحفَظا على شيء يخاف عليه الضياع إن ذهب وتركه , كناطور بستان (الحارس)

ونحوه ; لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق" انتهى بتصرف .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc