صفحة خاصة بطلاب الكفاءة المهنية للمحاماة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفحة خاصة بطلاب الكفاءة المهنية للمحاماة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-03-10, 18:23   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبدالواحد العياري
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B11 صفحة خاصة بطلاب الكفاءة المهنية للمحاماة

تحية طيبة لكل زملاء الكفاءة المهنية للمحاماة لجامعة بسكرة


هذه الصحفة خاصة بكل مايتعلق بالدروس و اخبار الكفاءة المهنية للمحاماة لسنة 2013



نرجوا التفاعل من كل الطلبة المتواجدين بالمنتدى .








 


قديم 2013-03-10, 18:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عبدالواحد العياري
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B11 قانون الإجراءات الجزائية الضبطية القضائية


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:




تمر الدعوى الجنائية بثلاث مراحل
مرحلة البحث والتحري :أي مرحلة جمع الإستدلالات يقوم بها الضبطية القضائية
مرحلة التحقيق :يقوم بها قاضي التحقيق
مرحلة الحكم : النطق بالحكم من طرف القاضي

مرحلة التحقيق الإبتدائي
كما سبق الإشارة يقوم بها الضبطية القضائية
ففيم يتمثل جهاز الضبط القضائي؟
حددته المادة 14 من ق الإ الجزائية{{يشمل الضبط القضائي:
ضباط الشرطة القضائية
أعوان الضبط القضائي
الموضفون والأعوان المنوط بهم بعض مهام الضبط القضائي}}
أولا ضباط الشرطة القضائية : حددتهم المادة 15 من ق إ ج وبتحليل هذه المادة نجدها تحتوي على 07 فقرات كل فقرة خصصت أشخاص من ضباط الشرطة القضائية وهم على ثلاث أنواع
01 صفة الضباط بقوة القانون : هم رئيس المجلس الشعبي البلدي، ضابط في الدرك الوطني، محافظي الشرطة، وضباط الشرطة في الأمن الوطني حسب المادة 15 الفقرة من 1إلى 04
02 فئة الضابط بناءا على قرار: يرشح أفرادها لذلك وليصير الشخص الضابط لابد من استصدار قرار من الوزيرين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل أو وزير الداخلية ولكن للترشح لهذا المنصب لابد من توافر شروط معينة في الشخص
-أن يكون المرشح لصفة الضابط من الفئات التي حددتها الفقرتين 5و 6 من المادة 15
- أن يكون المرشح قد أمضى 03 سنوات في خدمة الشرطة القضائية من ذوي الرتب في الدرك اتلوطني
- الحصول على موافقة الوزيرين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل أو وزير الداخلية
03 فئة مستخدموا مصالح الأمن العسكري : يمكن لضباط وضباط صف في مصالح الأمن العسكري وبقرار مشترك بين وزيري العدل والدفاع الوطني الإنضمام إلى الضبطية القضائية م 15/07
ثانيا: أعوان الشرطة القضائية:
بالرجوع للمادة 19 إ ج هم : موضفوا مصالح الشرطة ، وذوو الرتب في الدرك الوطني ، رجال الدرك الوطني ، مستخدموا مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط شرطة قضائية
بالإضافة إلى أعضاء الحرس البلدي حسب المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 96/265 المؤرخ في 03/أوت /1996 التي تنص{{ يمارس أعضاء لحرس البلدي المؤهلين قانونا، الشرطة القضائية تحت سلطة ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا
ويقومون في حالة جناية أو جنحة بالمحافظة على الآثار والدرئل ، ويطلعون دون تعطيل ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا}}
ثالثا :الأعوان والموضفون المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية:
هناك نوعين صنف ذكره قانون الإجراءات الجزائية وهم : الولاة المادة 28 إج والموظفين المختصين في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها المادة 21 إج ، 22 ، 44 إج
والصنف الآخر ذكر في نصوص أخرى خاصة : مفتشوا العمل م 27 من امر (66/155) المتضمن الإجراءات الجزائية ، أعوان الجمارك م 41 ق الجمارك ، المهندسون ومهندسوالأشغال ، رؤساء المقاطعة ،مفتشوا الأسعار والمفتشوا التجارة م 37 ق الأسعار ، أعوان الصحة النباتية م 52، 55 إج ، أعوان البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية

الإختصـــــــاص: النوعي، الإقليمي ( المحلي ، الوطني)
الإختصاص النوعي: هناك واختصاص عام تبحث فيه الشرطة القضائية في كل الجرائم دون التقيد بأي نوع منها واختصاص خاص يتولاه الضباط المحددون في الفقرة 07 من المادة 15 إج والأعوان المحددون في المواد 21، 27 / 28 إج وفيه يتقيد بالتحري والبحث في نوع معين من الجرائم يحددها القانون ولايجوز لذوي الإختصاص الخاص مباشرة أي صلاحيات خارج نطاق ماخصهم به القانون في حدود الجرائم التي كلفوا بالتحري فيها في نطاق وضائفهم العادية
الإختصاص الإقليمي أو المكاني: يتحدد بحسب صفة الضابط القضائي والجهة التي ينتمي إليها وحسب نوع الجريمة
الإختصاص المحلي : يتحدد بدائرة الإختصاص لضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامه في التحري والتحقيق عن الجريمة م 16/02 ويمكن للهذا النطاق المكاني أن يمدد في حالة الإستعجال وخوفا من ضياع الأدلة أو لضرورة البحث التحري يتحدد بمكان ارتكاب الجريمة ، أو مكان القبض على أحد المشتبه فيهم ، أو بمكان إقامة أحد المشتبه فيهم حسب المواد 37 ، 40 إج اللتان تحددا الإختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية
الإختصاص الوطني: وسع قانون الإجراءات الجزائية لبعض ضباط الشرطة القضائية من اختصاهم مثل مصالح الأمن العسكري أو حسب نوع الجريمة الجرائم الإرهابية والتخريبية .

صلاحيات ضباط الشرطة القضائية:
هناك صلاحيات أو سلطات عادية وأخرى إستثنائية (في حالة تلبس)
السلطات العادية (إجراءات الإستدلال أو البحث التمهيدي)
المواد 12 ، 63، 65إ ج تتمثل في
تلقي التبليغات الشكاوى م 17 /1 إج
البحث والتحري عن الأدلة الخاصة بالجريمة ومرتكبيها
الذهاب لمكان الجريمة ومعاينته
وسماع أقوال لمشتبه فيهم
تحريرالمحاضر وإرسالها لوكيل الجمهورية
السلطات الإستثنائية : قد يسمح لضباط الشرطة القضائية إجراء بعض الصلاحيات التي تمس بالحريات الفردية وذلك في حالة تلبس أو بإنابة
السلطات الإستثنائية في حالة تلبس:
أولا تعريف التلبس : هو المقاربة أو المعاصرة بين لحظتي ارتكاب الجريمة واكتشافها ، ذكرت المادة 41 إ ج حالات التلبس المتمثلة في : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها ، مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها، متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح ، ضبط أداة الجريمة أو محلها مع المشتبه فيه ، وجود آثار أو علامات تفيد ارتكاب الجريمة، كتشاف الجريمة في مسكن والتبليغ عليها في الحال(تلبس حكمي)
شروط التلبس:
أن يكون التلبس حسب الحالات المذكورة في المادة 41 إج
أن يكون سابقا لارتكاب الجريمة
أن يقف الضابط بنفسه على حالة التلبس كان يشاهدها أو يكتشفها وإذا أبلغه الغير بوجودها يجب عليه الإنتقال بنفسه لمكان وقوع الجريمة ومعاينتها
يجب أن يكون اكتشاف الجريمة بطريق مشروع فلا يمس بحقوق وحريات الأفراد فلا يقوم بالتجسس أو تسلق الحائط و يمكنه إحضار المشتبه فيه عنوة دون أمر من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق ،ولكن يمكنه انتحال الصفة أو التنكر والتخفي لضبط الجناة (التسرب)

واجبات الضابط في حالة التلبس: في الأول نشير إلى أن هناك واجبات يجب أن يقوم بها ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس وهناك إجراءات أخى مسموح له القيام بها أما الواجبات فتتمثل فيمايلي:
- يجب إخطار وكيل الجمهورية حالا والإنتقال لمكان الجريمة المادة 42 إ ج
- - يجب أن يحافظ على الآثار والبصمات م 42 إج ويجرم تغيير حالة الأماكن التي وقعت بها الجريمة م 43 إج
- سماع أقوال الحاضرين وقت ارتكاب الجريمة ولايجب تحليفهم ولا إجبارهم على الكم
- يجب ضبط مايوجد مكان الجريمة (سلاح ، ملابس ، أوراق ، صور،..) وأن يعرضها على المشتبه فيه على أنه ساهم في الجريمة م 42 ، 42/4 إج
- إجراء معاينات على أمكنة الجريمة ويمكن الإعتماد على الخبراء بعد آدائهم اليمين
الإجراءات المخولة لضباط الشرطة القضائية :
الإستيقاف بغرض تحقيق الهوية : الإستيقاف إجراء بوليسي يهدف للتحقيق في هوية المشتبه فيه يمكن أن يوقف في مكان وقوع الجريمة أو حتى في الطريق العام لم لاتوجد بشأن هذا الإجراء نصوصا صريحة في القانون ولكن ذكرته المادة 50 من قانون الجمارك والمادة 50 /2 إج ولكن لايجوز مع الإستيقاف اقتياد الشخص على مركز الشرطة إلا في حالة امتناعه عن هويته

ضبط المشتبه فيه واقتياده إلى مركز الشرطة : الضبط هو التعرض المادي للشخص بتقيييد حريته واقتياده إلى أقرب مركز شرطة أو الدرك ، يجوز أن يقوم به عامة الناس أو رجال الشرطة م 61 إج ويجب أن يكون في حالة التلبس ، ولايجوز تفتيش المشخص تفتيشا قانونا فقط التفتيش الوقائي

الأمر بعدم المبارحة : م 50 إدج يكون بأمر من ضابط الشرطة القضائية يكون فقط في حالة توفر التلبس ، وان يكون موجها فقط للأشخاص المراد التحقيق في هويتهم م 50 /2 ،

التوقيف للنظر: إجراء بوليسي يأمر به ضباط الشرطة القضائية بوضع الشخص المراد التحفظ عليه لمدة 48 سا المادة 51 ويجب أن يسمح للمشتبه فيه بالإتصال بالعائلة وزيارتها له مع الإحتفاظ بسرية التحقيق ويكون في أماكن لائقة بكرامة الإنسان ومخصصة لذلك ولوكيل الجمهورية زيارة تلك الأماكن م 52/4و 5
ولكن يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر ضعف 48 سا بالنسبة للجرائم الماسة بأمن الدولة بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية م 51 /5 مع شرط وجوب احترام السلامة الجسدية للموقوف تحت النظر م 52/1،2،3
ويدون محضر يذكر فيه مدة استجوابه ، وفترات الراحة واليوم الساعة الذين أطلق سراحه فيهما ويدون على هامش المحضر توقيع صاحب الشأن (المشتبه فيه ) ويشار إلى امتناعه عن التوقيع إذا امتنع ويقدم لوكيل الجمهورية
ويجوز للمشتيه فيه أو المحامي أو الأهل أو من وكيل الجمهورية بتلقاء نفسه طلب طبيب لمعاينة المشتبه فيه وهذا من حقه للتأكد على عدم تعرضه للعقاب أثناء المساءلة
تفتيش المساكن : هو إجراء ابتدائي من إجراءات التحقيق يخول لقاتضي التحقيق أصلا ولكن كاستثناء يجوز أن يقوم به ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس64 إج أو بإنابة قضائية م 139 الإطلاع على المادة 45 إج تتحدث عن تفتيش المساكن ، المادة 47 تتحدث عن دخول المساكن، المادة 44، م 48 أحكام دخول المنازل وتفتيشها

القيود الوادة على إجراءات التفتيش:
- يجب أن تكون الجريمة قدوقعت لا ستقع وأن تكون في حالة التلبس
- يجب أن يجري التفتيش ضباط الشرطة القضائية ويمكن مساعدة الأعوان لهم لكن لايجوز مطلقا أن يقوم بع الأعوان لوحدهم
- أن يحصل الضابط على إذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق م 44 إج ويجب أن يكون الإذن مكتوبا ومتضمنا لعنوان المزل الذي سيفتش ، وسبب التفتيش والضابط الذي سيفتش ....
- يجب إحترام ميقات التفتيش من الخامسة صباحا إلى الثامنة مساءا
ولكن يجوز الخروج على هذا الميعاد في حالة الضرورة أي إذا طلب به صاحب المنزل وأيضا في تفتيش الفنادق والمساكن المفروشة والمحلات والاماكن المفتوحة للعامة إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والدعارة م 342 ق العقوبات و المادة 348
وفي الجرائم الإرهابة م 87 إج أين يجوز التفتيش في أي وقت
ويجب أن يكون صاحب المسكن موجودا أثناء عملية التفتيش ،وفي حال تعذر حضوره ينيب غيره(زوجه ،إبنه، أخوه ، أو جاره ) أما إذا لم يعين من ينبه يقوم ضابط الشرطة القضائية بتعيين شاهدين غير خاضعين لسلطته
وفي حالة مخالفة هذه الإجراءات اعتبر التفتيش باطلا
تفتيش الأنثى : يجب أن تقوم أنثى بتفتيش أنثى

اختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالة الإنتداب القضائي :
وهنا يقوم ضباط الشرطة القضائية بممارسة بعض إجراءات التحقيق عن طريق إنابة من قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية فإجراءات التحقيق ليست من اختصاص ضباط الشرطة ولكن استثناءا بإنابة المادة 138 إج
شروط صحة الإنابة القضائية :
- أن يكون قرار الإنابة صادر عن شخص مختص قانونا للقيام بالإجراء محل الإنتداب (قاضي التحقيق)
- يجب أن يوجه قرار الإنابة على أحد ضباط الشرطة القضائية المختصين فلا يجوز ندب أعوان الضبط القضائي
- أن ينصب الإنتداب على عمل أو أكثر من أعمال التحقيق ماعدا الإستجواب أو الحبس الإحتياطي أو سماع أقوال المدعي المدني
- يجب أن تكون الإنابة صريحة وواضحة
وأن يكون قرار الإنابة مكتوبا
- أن يتضمن قرار الإناة كل البيانات اللازمة (تاريخ الصدور، إسم الضابط المنتدب، توقيع قاضي التحقيق ...)
يحرر قاضي التحقيق محضرا يدون فيه ماقام به ويرسله لقاضي التحقيق في الوقت الذي حدده هذا الأخير ولكن إذا لم يحدد قاضي التحقيق المدة التي يجب أن ينتهي فيها التحقيق ويستلم فيها المحضر يجب على ضابط الشرطة بعد الإنتهاء من التحقيق أن يسلمه المحضر خلال 08 أيام المادة 141 إج
والله وراء القصد وهو ولي التوفيق









قديم 2013-03-10, 18:40   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عبدالواحد العياري
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B11 قانون تنظيم مهنة المحاماة





الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991

قانون تنظيم مهنة المحاماة

الباب الأول
الأحكام العامة
المادة 1: المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على احترام حفظ حقوق الدفاع, وتساهم في تحقيق العدالة وتعمل على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته.
المادة 2: إن التمثيل والدفاع ومساعدة الخصوم لدى العدالة من طرف المحامي يتم في إطار أحكام هذا القانون وأحكام التشريع المعمول به. & nbsp;
المادة 3: تقدم العرائض وتتم المرافعات والمناقشات أمام الجهات القضائية باللغة العربية وجوبا.
الباب الثاني
مهام المحامي
المادة 4: يقدم المحامي النصائح والاستشارات القانونية ومساعدة وتمثيل الخصوم وضمان الدفاع عنهم.
ويجوز له في نفس الإطار ما عدا الاستثناء الذي ينص عليه التشريع المعمول به أن يتدخل في كل إجراء وكل تدبير قضائي.
له أن يقوم بكل طعن وأن يدفع أو يقبض كل مبلغ مع الإبراء وأن يعطى الموافقة أو إقرار برفع الحجز, وبصفة عامة أن يقوم بسائر الأعمال بما في ذلك التنازل والاعتراف بحق من الحقوق.
يسعى لتعجيل إجراء تنفيذ قرارات العدالة, ولهذا الغرض يجوز له إبرام كل العقود ويقوم بالتشكيلات الضرورية لهذه الغاية.
ويعفى من تقديم أي سند توكيل.
المادة 5: يمكن للمحامي المسجل في جدول المنظمة المشار إليه في المادة 7 من هذا القانون أن يمارس مهنته عبر التراب الوطني لدى جميع الجهات القضائية والهيئات القضائية والإدارية والتأديبية ما عدا ما نصت عليه أحكام خاصة.
المادة 6: يجوز للمحامي التابع لمنظمة أجنبية مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية وتقاليد المهنة, أن يساعد ويدافع وينوب عن الخصوم لدى جهة قضائية جزائرية بعد أن يرخص له خصيصا بذلك من نقيب المحامين المختص إقليميا وبعد أن يختار مقره في مكتب محام يمارس في دائرة اختصاص المجلس القضائي.
على أن هذه الرخصة قابلة للإلغاء بنفس الأشكال في أي مرحلة كانت عليها القضية.
الباب الثالث
التسج يل
المادة 7: لا يجوز لأي كان أن يتخذ لنفسه لقب محام إن لم يكن مسجلا في جدول منظمة المحامين وذلك تحت طائلة قانون العقوبات.
المادة 8: على المحامي أن يتخذ مكتبا في دائرة اختصاص أحد المجالس القضائية.
ولا يجوز له أن يتخذ مكتبا آخر بأي عنوان كان, ولا يمكنه أن يرافع أمام تشكيلة قضائية يما رس فيها زوجه أو قريبه أو صهره إلى الدرجة الثانية بصفة قاض .
المادة 9: يحق لكل من توفرت فيه الشروط التالية أن يسجل نفسه في جدول منظمة المحامين :
1 - أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية
2 - أن يكون عمره 23 سنة على الأقل,
3 - أن يكون حائزا شهادة الليسانس في الحقوق أو الليسانس في الشريعة الإسلامية عند معادلتها أو دكتوراه دولة في الحقوق,
4 - أن يكون حائزا شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة طبقا للمادة 10 من هذا القانون,
5 - أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية,
6 - أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف,
7 - أن لا يكون قد سلك سلوك معاديا لثورة أول نوفمبر سنة 1954,
8 - أن تسمح حالته الصحية بممارسة المهنة,

9 - أن يكون ذا سلوك حسن.
المادة 10: مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من هذا القانون, تحدث شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة على مستوى جميع معاهد الحقوق للذين يختارون هذه المهنة. &nb sp;
تدوم الدراسة سنة جامعية, وتكون على شكل دروس ومحاضرات وتمارين تطبيقية.
يتم التسجيل في بداية كل سنة دراسية للراغبين بدون مسابقة أو اختبار.
وتنتهي الدراسة بامتحان عادي, تسلم على إثره للناجحين شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
يحدد التنظيم المشترك بين وزير العدل, والوزير المكلف بالجامعات طرق التدريس والبرامج المقررة.
مرسوم تنفيذي رقم 91 ـ 222 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991
تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة
المادة 1: طبقا للمادة 10 من القانون رقم 91 - 04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المشار إليه أعلاه, يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم التكوين في معاهد العلوم القانونية والإدارية قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة.
المادة 2: يحتوي التكوين على دروس ومحاضرات وتمارين تطبيقية تتعلق بالخصوص بما يلي :
1 ـ تعميق المعارف في المواد المرتبطة بالممارسة القضائية,
2 ـ الاستشارات القضائية وتحرير العقود والتمثيل والمرافعات وكذا الإجراءات السارية في مختلف الجهات القضائية وإجراءات التنفيذ,
3 ـ دور المحامي والتشريع المنظم لمهنة المحاماة مع دراسة القانون المقارن وكذا قواعد ممارسة مهنة المحاماة وأخلاقياتها.
يحدد مضمون البرنامج وحجم الساعات المخصص له بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل.
المادة 3: تحدث على مستوى كل معهد العلوم القانونية والإدارية لجنة خاصة تكلف بالسهر على السير لبرامج التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة و تقييم النتائج.
وفي هذا الإطار, تعين اللجنة المدرسين والممارسين من محامين وقضاة المدعوين للقيام بالتدريس وتشكيل لجنة الامتحان.
المادة 4: يرأس اللجنة الخاصة مدير المعهد المعني. وتتشكل من :
ـ أساتذة من الجامعة,
ـ قضاة,
; ـ محامين.
ويحدد عدد أعضاء اللجنة و كيفيات تعيينهم بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل.
المادة 5: يكون التكوين موضوع مراقبة دورية وكذا امتحان نهائي للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. ;
تحدد كيفيات إجراء المراقبة الدورية ونوع وعدد اختبارات الامتحان والمعامل المخصص لكل اختبار ونقاط الاستبعاد بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل.
ويحدد هذا القرار التشكيل العضوي للجنة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
المادة 6: تعد لجنة الامتحانات المذكورة في المادة 5 أعلاه قائمة المترشحين المقبولين في شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة.
المادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. &n bsp;
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991
سيد أحمد غزالي

المادة 11: يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 9-4 :
أ - القضاة الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية على الأق ل,
ب - الحائزون دكتوراه الدولة في الحقوق,
ج - المدرسون بمعاهد الحقوق الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل, &nbs p;
د - الموظفون التابعون للإدارة والمؤسسات العمومية مدنية وعسكرية الذين مارسوا خلال عشر (10) سنوات على الأقل في هيئة أو مصلحة عمومية,
ه - المجاهدون وأبناء الشهداء.
المادة 12: يبت مجلس كل منظمة محامين مرة كل أربعة أشهر في طلبات التسجيل التي توجه مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة إلى نقيب المحامين خلال شهر على الأقل قبل انعقاد دورة التسجيل يفصل في الطلب في أول دورة تلي عملية التسجيل.
يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين و المصحوب بنسخة من الملف في ظرف خمسة عشر (15) يوما إلى وزير العدل وإلى المعني بالأمر في نفس الأجل كما تبلغ نسخة من القرار إلى مدير التدريب.
المادة 13: عندما يقرر مجلس منظمة المحامين تسجيل المترشح فانه يجب على هذا الأخير بعد التقديم من النقيب أن يؤدي أمام المجلس القضائي للدائرة التي عين إقامته فيها اليمين الآتية نصها :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف, و أن أحافظ على سر المهنة وتقاليدها وأهدافها النبيلة, وأن أحترم القوانين " .
المادة 14: يداول في جدول المحامين المسجلين مرة واحدة في بداية كل سنة قضائية من طرف مجلس المنظمة المعني.
ويودع الجدول بأمانة الضبط لكل مجلس قضائي.
وترسل نسخة من الجدول إلى وزير العدل.
المادة 15: يشتمل جدول المحامين المسجلين على ألقاب المحامين وأسمائهم وتاريخ
تسجيلهم و أداء اليمين و محل إقامتهم و يكون التنظيم حسب ترتيب الأقدمية وصفة نقيب المحامين أو نقيب سابق للمحامين كما يتضمن قائمة الذين قبلوا في نظام التدريب.
المادة 16: يغفل من الجدول :
1 - المحامي الذي حصل له مانع يمنعه من الممارسة الفعلية للمهنة :
- بسبب مرض أو عاهة خطيرة و دائمة,
- القيام بنشاط خارج مهنة المحاماة.
2 - المحامي الذي تقلد مهاما أو وظيفة تفرض عليه تبعية تجعله في حالة لا يمكنه ممارسة المحاماة بحرية.
3 - المحامي الذي لا يقوم من غير عذر مقبول بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام الداخلي لمجلس منظمة المحامين أو الذي لا يمارس بصفة فعلية مهنته مدة ستة أشهر على الأقل.
4 - المحامي الذي أصبح في حالة من الحالات المتعارضة مع مهنته و المقررة في التشريع المعمول به.
المادة 17: يفقد المحامي الذي تم إغفاله مدة خمس سنوات رتبة الأقدمية بالجدول و يستعيد هذه الرتبة بتاريخ رفع الإغفال, باستثناء المحامي الذي استدعي للقيام بمهام لصالح الدولة أو للقيام بمهمة انتخابية.
المادة 18: الإغفال عن ذكر محام في الجدول ينتهي بقوة القانون عند انتهاء السبب الداعي له. &nbs p;
المادة 19: لا يمكن رفض الانضمام أو إعادة التسجيل أو أي إغفال بدون سماع أقوال المعني بالأمر أو بعد استدعائه للحضور بصفة قانونية في ظرف ثمانية أيام.
وإن لم يحضر المعني بالأمر, في الشروط المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة فان القرار يعد حضوريا.
المادة 20: يمكن الطعن بالبطلان في قرار مجلس منظمة المحامين أمام الغرفة الإدارية الجهوية المختصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الباب الرابع
التدريب
المادة 21: يجب على كل مترشح مسجل أدى اليمين أن يقوم بتدريب مدته تسعة (9) أشهر.
ويعفى من التدريب : & nbsp;
1 - القضاة الذين لهم أقدمية سبع (7) سنوات على الأقل,

2 - الحائزون دكتوراه الدولة في الحقوق,
3 - المدرسون بمعاهد الحقوق الذين لهم أقدمية سبع (7) سنوات على الأقل.
المادة 2 2: يسجل المترشح المقبول في المنظمة بمقتضى المادة 9 و ما يليها من هذا القانون, في قائمة التدريب عند تاريخ أداء يمينه ويحمل صفة محام متدرب.
المادة 23: يستقر المحامي المتدرب في مكتب مدير التدريب يكون قد مارس المهنة مدة ست سنوات (6) على الأقل أو المحامي المقبول لدى المحكمة العليا.
يقوم المحامي مدير التدريب بإرشاد المتدرب في سائر نشاطاته المهنية.
ويجتهد في تكوينه لممارسة المهنة ويخبر نقيب المحامين بنشاط المتدرب الذي وضع تحت نظره.
يتقاضى المحامي المتدرب طيلة فترة التدريب تعويضه مقابل الأعمال التي يقوم بها. يحدد النظام الداخلي لمنظمة المحامين تقدير هذه التعويضة وكيفية دفعها.
المادة 24: يتولى مجلس منظمة المحامين عند الاقتضاء توزيع المسجلين الذين تم قبولهم على مديري التدريب.
المادة 25: يتضمن التدريب: ;
1 - المواظبة على الحضور في تمارين التدريب المنظمة وفقا لأوضاع النظام الداخلي للمهنة المنصوص عليها في المادة 66-2 من هذا القانون,
2 - المشاركة في أعمال ندوة التدريب التي تنظم تحت رئاسة النقيب أو مندوبه,
3 - الحضور في جلسات المحاكم و المجالس للاطلاع على قواعد ممارسة المهنة.
المادة 26: يكون حضور المتدربين في الأعمال والتمارين التي تجري بندوة التدريب إجباريا.
قد تؤدي التغيبات المتكررة بدون عذر مقبول إلى تمديد فترة التدريب أو رفض تسليم شهادة التدريب المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.
المادة 27: يجوز للمحامي المتدرب :
- التكفل بسائر القضايا التي يكلفه بها مدير التدريب باسمه وتحت رقابته,
- أن يكون ناخبا طبقا للمادة 37 من هذا القانون,
- أن يرافع أو يستشار في الدعاوى التي يكلفه بها النقيب أو مندوبه.
غير أنه لا يجوز فتح مكتب باسمه الخاص خلال فترة التدريب.
المادة 28: لا يجوز للمحامي المتدرب أن يتغيب عن دائرة اختصاص المجلس القضائي الموجود فيه محل إقامته المهني أكثر من خمسة عشر يوما بدون رخصة من النقيب.
وله أن يحصل بسبب مرض أو لسبب خطير على إجا زة ثلاثة أشهر على الأكثر.
المادة 29: عند انقضاء مدة التدريب تسلم شهادة للمتدرب بناء على طلبه من قبل مجلس المنظمة, تثبت قيامه بالتدريب.
إن رأى مجلس المنظمة أن المحامي المتدرب لم يقم بالواجبات المشار إليها في المادة 25 وما يليها فانه يسوغ له بعد سماع أقوال المحامي المتدرب تمديد مدة التدريب لفترة ثلاثة أشهر.
وعند انقضاء هذه المدة تعطى أو ترفض الشهادة في جميع الحالات.
ولا يتم رفض الشهادة إلا بقرار مسبب صادر عن مجلس المنظمة بعد سماعه للمحامي المتدرب.
يجوز للمحامي المتدرب في حالة الرفض الطعن في القرار أمام الغرفة الإدارية الجهوية المختصة.
إذا حكم القضاء لصالح المدعي تعطي له الشهادة وجوبا.
يسوغ المتدرب الذي رفض طلبه من المنظمة والقضاء أن يطلب من جديد انضمامه بعد مضي سنة واحدة من تاريخ قرار الرفض أو الحكم النهائي.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 30: يسجل المحامي المتدرب الذي قام بتدريبه في جدول المنظمة ابتداء من تاريخ أدائه اليمين.
غير أنه إذا لم يبرر بإقامة مهنية يسجل في قائمة منظمة المحامين ويغفل تلقائيا.









قديم 2013-03-10, 18:56   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عبدالواحد العياري
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B11 المشروع التمهيدي لتنظيم مهنة المحاماة 01

المشروع التمهيدي لتنظيم مهنة المحاماة










قديم 2013-03-10, 18:57   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عبدالواحد العياري
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي المشروع التمهيدي لتنظيم مهنة المحاماة 02

المشروع التمهيدي لتنظيم مهنة المحاماة










قديم 2013-03-14, 08:26   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
Min123
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا ادرس كابا بسكرة هل يمكنني التنقل معكم










 

الكلمات الدلالية (Tags)
للمحاماة, المهنية, الكفاءة, بطلاب, خاصة, صفحة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc