مفهوم الاثبات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مفهوم الاثبات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-12-01, 14:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
rahmani28k
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B18 مفهوم الاثبات

ان على المدعي اثبات دعواه عملا بالحديث النبوي الشريف ( البينة على من ادعى واليمين على من انكره ) هذا اذا كان ادعائه بوجود حق له على خصمه واما اذا كان ادعائه نفي حق يدعيه خصمه عليه فيجب عليه ان يقدم الدليل على مايثبت هذا النفي ويؤكده ويجب ان يكون الاثبات سواء كان بالايجاب اوالنفي حسب الطرق التي يحددها القانون لاثبان الحق المدعى به اونفيه ويجب على القاضي ان يطلب من كل مدع اثبات دعواه ولايقبل منه ادعائه مجردا من دليل اثباته وان يناقش هذا الدليل ولايقضي له بمقتضاه الا بعد استيثاقه من صدق الدليل وصلاحيته لاثبات الحق المدعي به اونفيه ولايقتصر الامر على ذلك بل يجب ان يقبل مقدم الدليل مناقشة خصمه للدليل الذي قدمه وان يكون مستعدا للرد عليه الفائدة في القاء واجب الاثبات على عاتق المدعي :
هو ان عليه ان يفكر الف مرة قبل ان يدعي مطالبا بحق اونافيا له وان يكون على يقين مسبق من انه ليس بالادعاء المجرد من الدليل وانه حسب الطرق التي يحددها القانون والا فلن يتوصل الى كسب مايدعيه اثباتا اونفيا

مدى جواز اجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه :
القاعدة :
انه لايجوز اجبار الخصم على ان يقدم دليلا ضد نفسه واذا كان الاثبات واجب على الخصم ادعاء اونفيافانما المقصود بذلك هو الاثبات لصالح الخصم اثباتا لحق يدعيه اونفيا لحق يدعى به عليه واما ان يقدم دليل اثبات ضد صالحه فيما يدعيه اوينفيه ليتمخض لصالح خصمه فهذا الزام مالايلزم وهو لايجوز

الاستثناءات التي تخرج عن هذه القاعدة :
1. اذا كان القانون يجيز مطالبته يتقديم المحرر اوتسليمه
2. اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه كان يكون لمصلحة الخصمين اومثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة0
3. اذا استند اليه خصمه في اي مرحلة من مراحل الدعوى واذا ماتوافرت حالة من هذه الحالات جاز للخصم ان يطلب من القاضي الزام خصمه بتقديم المحرر الذي تحت يده ويرجع تقدير ذلك الى القاضي

الاثبات حق للخصوم :
ان الاثبات ليس واجب على الخصوم فحسب بل هو حق لكل خصم ولذلك فان الواجب يقتضي الا يثبت ادعائه نفيا اواثباتا بطريق لم يشرعه القانون لاثبات مثل هذا الادعاء وانما عليه ان يلتزم باستعمال حقه بالاثبات بالطرق التي يحددها القانون ومتى التزم بذلك فليس للقاضي ان يمنعه من اثباته والا عد ذلك اخلالا بحقه في الدفاع مما يجعل الحكم مخالفا للقانون
وحق الخصم في الاثبات لايقتصر فقط على استعمال طرق الاثبات التي يحددها القانون وانما يتسع ليشمل حق الخصم في مناقشة مايقدمه خصمه من ادلة لاثبات ادعائه نفيا اواثباتا والرد عليها واثبات عكسها وعلى القاضي ان يمكنه من ذلك والا كان ذلك اخلالا من القاضي بحق الخصم في الدفاع الامر يشوب حكمه بمخالفة للقانون

النتائج المترتبة عليه :
1. تخولهم الحق في طلب التاجيل تمكينا لهم من الاطلاع على الادلة المقدمة من الخصم والرد عليها
2. لايجوز للقاضي ان يتحرى ادلة الاثبات بنفسه بعيدا عن الخصوم وان يقضي بعلمه الشخصي عن وقائع الدعوى

مدى جواز اصطناع الخصم دليلا لنفسه :
الاصل :
ان الشخص لايلتزم الابناء على قول او فعل صدر منه شخصيا اوبناء على نص في القانون يقضي بالزامه ومن ثم لايملك شخص الزام غيره بقول اوفعل لم يصدر عنه صراحة اوضمنيا

الاستثناءات التي تخرج عن هذه القاعدة :
1- دفاتر التجار لاتكون حجة على غير التجار ومع ذلك فان البيانات المثبتة فيها تصلح اساسا يجيز القاضي ان يوجه اليمين المتممة الى احد الطرفين فيما يجوز اثباته بشهادة الشهود
2- تكون دفاتر التجار الزامية حجة لصاحبها ضد خصمه التاجر اذا كان النزاع متعلق بعمل تجاري متى كانت الدفاتر منتظمة 0
وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي والذي يجوز ان يؤخذ من دفاتر الخصم المنتظمة

المقصود بمبدا حياد القاضي :
ليس المقصود به ان يقف القاضي موقفا وسطا بين الخصوم غير منحاز لطرف منهما ضد الاخر وانما المقصود بهذا المبدا هو ان يقتصر دور القاضي على ان يتلقى من الخصوم الادلة التي يقدمونها للاثبات او للنفي وفقا للقواعد والنظم التي يستلزم القانون اتباعها لتقديم الادلة وان يعرض ادلة كل خصم على الخصم الاخر عملا بمبدا المجابهة بالدليل لاتاحة الفرصة لكل خصم ان يناقش ادلة خصمه ويقوم بالرد عليها والقاضي من وراء كل ذلك يراقب ويرصد ثم بعد ذلك يقوم بمناقشة كل خصم على حججه ويعطي لكل دليل قدره ووزنه كما حدده القانون لتكوين اقتناعه وبناء عقيدته في الدعوى ليصدر حكمه فيها على اساس سليم غير مشوب بمايبرر طعنه
النتائج المترتبة عليه :
1. لايجوز للقاضي ان يفصل في النزاع المعروض عليه الا بناء على الادلة التي يقدمها الخصوم :
اي ليس له ان يبني حكمه على دليل يستمده بنفسه دون طرحه على الخصوم حتى لو كان ظاهرا من اوراق الدعوى مادام صاحب المصلحة في التمسك به لم يتمسك به
2. عدم جواز قضاء القاضي استنادا الى علمه الشخصي بواقعة الدعوى :
اي بناء على علمه بامر يتعلق بواقعة الدعوى فالواجب عليه في هذه الحالة ان يتنحى عن نظر القضية وبعدها له ان يقدم نفسه لذي الحق ليستشهده عليه امام قاض اخر اذا اراد
علة حرمان القاضي من القضاء بعلمه الشخصي :
1. التمكين للعدل ان يسود :
وبيانه ان القاضي ماهو الابشر والبشر مهما سمت مراكزهم وعلت اقدارهم ومهما اشتهر عنهم من الورع غير معصومين من الجور والظلم اوعلى الاقل منالخطا والزلل ولذلك وجب الاحتياط
2. المحافظة على هيبة القضاء وسمو مكانته في نفوس الناس :
وبيانه ان ه يعني ان يقوم بتقديم دليل الاثبات من جانبه وان قضائه استنادا لهذا الدليل سيتمحض لصالح احد الخصوم ومن ثم يقوم الخصم الاخر بمناقشة كل دليل ضده فيوضع بذلك القاضي وهو بمنصة الحكم موضع المناقشة من الخصم ممالايتفق مع الاحترام الواجب للقضاء وتوقيره واجلاله

تحديد محل الاثبات :

من تعريف الاثبات تبين ان محل الاثبات هي الواقعة القانونية ذاتها لاالحق اوالامر المدعي به
تعريف الواقعة القانونية :
هي امر ارادي اوغير ارادي يحدث فترتب القانون عليه اثر معينا واما اذا لم يرتب القانون علي حدوث الواقعة اثرا قانونيا فلانكون بصدد واقعة قانونية
اقسام الواقعة القانونية :
1. وقائع طبيعية :
تكون من عمل الطبيعة ولادخل للانسان في حدوثها مثل الفيضانات والزلازل وكر الزمن وجلب النهر للطمي ليترسب ملتصقا بملك شخص فيشكل امتدادا لهذا الملك
2. اخرى يكون للانسان دخل في حدوثها :
وهذه قد تكون :
1. اعمالا مادية يرتب القانون على مجرد حدوثها اثرا قانونيا معينا بصرف النظر عن ارادة صاحبها قصد ترتيب هذا الاثر ام لم يقصده
2. تصرفات قانونية تتجه فيها ارادة الانسان لترتيب اثر قانوني معين فقد تكون صادرة من شخصين فتسمى عقودا وقد تكون صادرة من ارادة شخص واحد فتسمى تصرفا انفراديا والجوهر في التصرفات القانونية ان اثارها تترتب بارادة الانسان لابقوة القانون
عنصرا الواقعة القانونية :
1. عنصر الواقع :
هو مايعبر عنه بامر يحدث اويقع سواء بفعل الطبيعة كمجئ فيضان اوحدوث زلزال اوبفعل الانسان كراكب سيارة يدعم احد المارة وقد يجتمع في الحدث فعل الطبيعة وفعل الانسان كمن يحوز عقارا غير مسجل بنية تملكه فترة معينة من الزمن فالحيازة من فعل الانسان وايكون الزمن من فعل الطبيعة
2. عنصر القانون :
فهو نص القانون الذي ترتب على حدوث الواقعة اثرا قانونيا فمثلا اذا ترتب على فعل الطبيعة ان اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه واذا اضر احد بغيره التزم ولو كان غير مميز بضمان الضرر ويترتب على ابرام عقد البيع انتقال ملكية المبيع للمشتري وملكية الثمن للبائع وكذلك من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم باعطاء الجائزة لم قام بهذا العمل وهكذا رتب القانون على كل واقعة من الوقائع المذكورة اثرا قانونيا معينا اراده الانسان كما في العقد والارادة المنفردة ام لم يرده كما في الوقائع اوالاعمال المادية
محل الاثبات عنصر الواقع لاعنصر القانون :
ان البداهة تقتضي ان يكون محل الاثبات هو عنصر الواقع وليس غنصر القانون ووجه ذلك ان الغاية من الاثبات هي ان يؤكد كل خصم من الخصوم مزاعمه للقاضي الذي قام حكما يفصل بينهم وذلك حتى يحظى باقتناعه فيصدر الحكم لصالحه ومن هنا كان عنصر الواقع هو المحل الذي يطالب الخصوم باثباته لقاضي الموضوع ، اما عنصر القانون فهذه يفترض علم القاضي بها افتراضا لايقبل اثبات العكس واذا كان هذا الافتراض قائما بالنسبة للكافة فمن باب اولى يقوم بالنسبة للقاضي باعتباره المنوط به من قبل الدولة تطبيق القانون

الشروط البديهية التي يجب توافرها في الواقعة محل الاثبات هي مجموعة من الشروط التي تقتضيها طبيعة الواقعة محل الاثبات
وهي كمايلي :
1. ان تكون محددة
2. ان تكون ممكنة الاثبات
3. ان تكون الواقعة محل نزاع

1. ان تكون محددة :
وهو شرط بديهي لان الواقعة اذا لم تكن واضحة الحدود ظاهرة المعالم فسوف تكون مجهولة والمجهول لايقبل الاثبات الذي يعتبر تاكيد ويقين فمن يدعي ملكيته لشيء معين يجب عليه ان يعين سبب كسبه لهذه الملكية ( تصرف قانوني – ميراث – تقادم )

الواقعة المراد اثباتها قد تكون :
1. ايجابية :
يسهل اثباتها باثبات الامر الوجودي الدال عليها – مثل : واقعة التعاقد او وقوع الفعل الضار اوالنافع
2. سلبية :
تثبت عن طريق اثبات واقعة ايجابية منافية لها – مثل : ادعاء المريض ان الطبيب قصر بعلاجه
2. ان تكون ممكنة الاثبات :
اي الا يكون اثباتها مستحيلا لانه اذا كان كذلك فلايصح عقلا طلبه فلاتكليف بمستحيل وحتى تكون الواقعة ممكنة الاثبات يجب ان تكون ممكنة الوقوع عقلا ولو في حالات نادرة وقد تكون الواقعة متصورة اومقبولة عقلا ومع ذلك يستحيل اثباتها
3. ان تكون الواقعة محل نزاع :
لان الواقعة التي ليست محلا للنزاع لاحاجة لاثباتها وليس للمحكمة ان تطلب اثباتها وتكون الواقعة محل نزاع اذا لم تكن محل تسليم من قبل الخصم
السؤال الرابع : بين الشروط القانونية التي يجب توافرها في الواقعة محل الاثبات ؟

الشروط القانونية التي يجب توافرها في الواقعة محل الاثبات :
هي مجموعة شروط تطلب القانون توافراها في الواقعة محل الاثبات وهي مايلي :
1. ان تكون متعلقة بالدعوى
2. ان تكون منتجة في بالدعوى
3. ان تكون جائزة الاثبات قانونا

1. ان تكون متعلقة بالدعوى :
اي ان تكون وثيقة الصلة بموضوع الدعوى اي بالحق المطالب به فاذا لم تكن كذلك فلايجوز قبول اثباتها لعدم جدواها
وتكون كذلك في حالتين هما :
1. ان تكون الواقعة المطلوب اثباتها مصدر الحق المدعى به
2. ان تكون الواقعة المطلوب اثباتها ليست متعلقة بموضوع الدعوى ولكنها متصلة اتصالا وثيقا بالواقعة المتعلقة بموضوع الدعوى

2. ان تكون منتجة في بالدعوى :
اي ان يكون اثباتها من شانه ان يؤثر في الفصل في الدعوى اي ان يساهم في تكوين اقتناع القاضي الذي على اساسه يتم الفصل في الدعوى ، اما اذا كانت الواقعة غير ذلك فلايقبل اثباتها حتى لو كانت ذات صلة بالدعوى 0
3. ان تكون جائزة الاثبات قانونا :
اي ان القانون لايمنع اثباتها والقانون يمنع اثبات واقعة ما لانها :
1. مخالفة للنظام العام او الاداب ( اثبات دين مصدره المقامرة )
2. في اثباتها افشاء لسر المهنة ( حفاظا على اسرار المهنة )
3. اثباتها يتعارض مع الصياغة الفنية لقاعدة قانونية ( اليمين بعد حلفها )

الشروط القانونية التي يجب توافرها في الواقعة محل الاثبات :
هي مجموعة شروط تطلب القانون توافرها في الواقعة محل الاثبات وهي كمايلي :
1. ان تكون متعلقة بالدعوى
2. ان تكون منتجة في الدعوى
3. ان تكون جائزة الاثبات قانونا
1. ان تكون متعلقة بالدعوى :
المقصود به ان تكون وثيقة الصلة بموضوع الدعوى اي بالحق المطالب به فاذا لم تكن كذلك فلايجوز قبول اثباتها لعدم جدواها
وتكون الواقعة متعلقة بالدعوى باحدى حالتين :
1. ان تكون الواقعة المطلوب اثباتها مصدر الحق المدعى به
2. ان تكون الواقعة المطلوب اثباتها ليست متعلقة بموضوع الدعوى ولكنها متصلة اتصالا وثيقا بالواقعة المتعلقة بموضوع الدعوى
2. ان تكون منتجة في بالدعوى :
بمعنى ان يكون اثباتها من شانه ان يؤثر في الفصل في الدعوى بعبارة اخرى ان يساهم في تكوين اقتناع القاضي الذي على اساسه يتم الفصل في الدعوى ، اما اذا كانت الواقعة غير ذلك فلايقبل اثباتها حتى لو كانت ذات صلة بالدعوى
3. ان تكون جائزة الاثبات قانونا :
اي ان القانون لايمنع اثباتها والقانون يمنع اثبات واقعة ما لانها :
1. مخالفة للنظام العام او الاداب ( اثبات دين مصدره القمار )
2. في اثباتها افشاء لسر المهنة ( حفاظا على اسرار المهنة )
3. اثباتها يتعارض مع الصياغة الفنية لقاعدة قانونية ( اليمين بعد حلفها )

من يقع عليه عبء الاثبات هو المدعي :
القاعدة :
سبقت الشريعة الاسلامية غيرها من القوانين والتشريعات الاخرى حيث قررت ان ( البينة على من ادعى واليمين على من انكر ) وهذه القاعدة الشرعية هي ما اخذ بها قانون الاثبات الاماراتي ( ان على المدعي ان يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه ) فمن يدعي ان له على غيره حقا يجب عليه ان يثبت الواقعة مصدر هذا الحق ولاينبغي ان يقضى له بمايدعيه لمجرد ادعائه
يفسر الفقه والقضاء هذه القاعدة :
بان الامر الغالب هو ان المدعي انما يدعي خلاف ماهو ثابت اصلا ومن يدعي خلاف الثابت اصلا يقع عليه عبء الاثبات لان الاصل الثابت لايشهد له بل يشهد لغيره وهو المدعي عليه ولذلك يحمي القانون هذا الاخير والقصد من هذه الحماية هو توفير الثقة في الروابط القانونية وحماية الحقوق وبعث الطمانينة في نفوس الافراد
الثابت اصلا :
يختلف باختلاف نوع الحق المطالب به حسب ما اذا كان (حقا شخصيا او حقا عينيا )
1. ففي نطاق الحقوق الشخصية :
الثابت اصلا هو براءة الذمة والعارض شغلها اذ الالتزام امر عارض في حياة الاشخاص فمن يدعي شغل ذمة شخص ما بدين مثلا انما يدعي امرا عارضا على خلاف الاصل الثابت ومن ثم يتعين عليه اثباته وذلك عن طريق اثبات الواقعة مصدر هذا الدين فاذا اخفق بذلك خسر دعواه واما اذا اثبت المدعي الواقعة مصدر الدين فانه يكون قد اثبت الامر العارض الذي يدعيه ومتى اثبت ذلك فلايطلب منه اثبات صحة دينه بل ان ذلك يقع على عاتق المدعي عليه اذا هو ادعى بان الدين غير صحيح او انه قد اوفى به قبل ذلك فيقع عليه عبء اثبات مايدعيه لا لانه يدعي خلاف الاصل الثابت اذ الثابت اصلا يشهد له وانما لانه يدعي خلاف الامر العارض الذي اثبته عليه خصمه لذلك ففي نطاق الحقوق الشخصية يحمل عبء الاثبات من يدعي خلاف الثابت اصلا اوعرضا
2. اما في نطاق الحقوق العينية :
فالثابت اصلا يقتضي القول بان حائز العين او الحق العيني هو صاحبه ومن ثم فحائز العين يعتبر مالكا لها فاذا ادعى غير الحائز ملكيته للعين كان مدعيا خلاف الاصل الظاهر فيتعين عليه اثبات دعواه وذلك باثبات الواقعة سبب اكسابه ملكية العين فاذا لم يستطع اثبات ذلك رفض القاضي دعواه واما اذا استطاع المدعي اثبات ملكيته للعين فقد اثبت امرا عارضا على خلاف الوضع الظاهر فاذا لم يسلم المدعي عليه بالملكية للمدعي بعد اثباته دعواه كان عليه ان يثبت عكس هذا الامر العارض الذي اثبته المدعي في جانبه بان يثبت ان الملكية قد انتقلت اليه بعد ذلك باي سبب من اسباب كسب الملكية وحينئذ يصبح هو مدعيا خلاف الثابت عرضا ومن ثم ينتقل اليه عبء الاثبات
المقصود بالمدعي :
هو من يرفع الدعوى مطالبا بحق.









 


قديم 2009-12-01, 14:15   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
rahmani28k
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلا م عليكم










قديم 2011-05-22, 16:11   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مفهوم, الاثبات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc