السلام عليكم
أخي الكريم القانون واضح في هذا الجانب
"السلطة المخولة بتعيين الموظف وحدها لها الحق في الفصل"
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الباب السابع
النظام التأديبي
المادة 162 : تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحيات التعيين.
الفصل الثاني : التربص
المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
الفصل الثاني : واجبات الموظف
المادة 52 : يجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
الفصل الأول : الضمانات وحقوق الموظف
المادة 30 : يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
ملاحظة : بإمكان المدير اقتراح عدم الترسيم و اتأثير على اللجنة يوم التثبيت
نحن في الخدمة