أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-06-18, 01:23   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900 مشاهدة المشاركة

الأخت الكريمة أرسلت لك رسالة على الخاص ألا أنني لم أفهم هذه العبارة ...

لن تستطيع إرسال رسالة خاصة إلا للمجموعات التالية :
المستلمين الذين لا ينتمون إلى المجموعات المحددة هم : maouia ,
انا كذلك بعثت لك رسالة خاصة و لكن نفس العبارة على العموم انا محمد و لست بنت و شكرا على التواصل كنت ان ادردش معك لكن ان تعلم شروط المنتدي بعدم كتبابة الاميل و او ال*****ى و انا لا لريد ان اخرق هذا القانون على العموم ربما ياتي يوم نتكلم فيه و ندردش علة مواضيع القانون و الماجيستير
شكرا اخي الكريم
و اطلب من القائمين غلى المتدي فتح مجال الرسائل الخاصة

طيب الله اوقاتكم








 


قديم 2011-06-19, 19:48   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
mary de l'algerie
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










M001

السلام على اخوتي الأفاضل أريد فقط أن أشكرك أخي محمد900 على هذا التفاعل و أريد أن أشكرك أيضاعلى موضوع القرار الاداري و الضبط الاداري فهما موضوعان مهمان و الكثير من الطلبة يجدون صعوبة في استيعابهما .
و ربي يقويك دائما على فعل الخير .









قديم 2011-06-19, 20:02   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
hicham bahi
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورين على المبادرة










قديم 2011-06-19, 23:33   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B11 ملخص حول الضبط الأداري ...

السلام عليكم
جأتكم اليوم با موضوع ثري ألا و هو الضبط الاداري .
.....
- كلمة بوليس police مشتقة من الكلمة الإغريقية بوليتيا politeia و الكلمة
اللاتينية politia بوليتياء اللتان كانتا تعنيان فن حكم المدينة ومن
الكلمة الإغريقية polis التي تعني المدينة (1) .
يتمثل البوليس أو الضبط في إحدى نشطات السلطة الإدارية فيكون الضبط
الإداري وهذا المعنى هو الأهم في القانون الإداري , لأنه يمثل إحدى
النشطات الأساسية لهذه السلطات وهذا النشاط هو مجموع التدخلات الإدارية
التي تجسد في شكل التنظيمات
نجد في الحقيقة عدة تعاريف للبوليس الإداري منها
حسب الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله ( الضبط الإداري يقصد به مجموع
الإجراءات و الأوامر و القرارات التي تتخذها السلطة المختصة بالضبط من اجل
المحافظة على النظام العام في المجتمع ) (2) .
ويرى الدكتور جمال مطلق الذنيات (يعرف الضبط الإداري بأنه مجموعة من
الأنظمة و القرارات التي يتطلبها تحقيق أهداف الجماعة بالمحافظة على
النظام العام بعناصره الأساسية الآمن العام و الصحة العامة و السكينة
العامة و الأخلاق و الآداب العامة) (3) .
وكذلك تعريف الأستاذ جين ريفيرو بان ( نقصد بالضبط الإداري مجموعة
التدخلات الإدارة التي تهدف إلى فرض على حرية الأفراد الانضباط المطلوب
للعيش في المجتمع الإطار المحدد من المشرع ) (4) .
وكذلك تعريف الأستاذ اندري دي لوبادر الذي جاء فيه ( إن البوليس الإداري
هو شكل من أشكال تدخل بعض السلطات الإدارية يتضمن فرض حدود على حريات
الفرد بغرض ضمان حماية النظام العام ) (5)
ويمكن أن نستخلص من التعاريف السابقة أن الضبط الإداري انه هو ذلك الضابط
الذي يقوم بتنظيم وتحديد حريات الأفراد بغية تحقيق المنفعة العامة و ضمان
حماية النظام العام.

- أنواع الضبط الإداري

-أولا الضبط الإداري العام
يهدف الضبط الإداري العام إلى حماية النظام العام للمجتمع و وقايته من
الأخطار و الانتهاكات قبل وقوعها أو وقفها ومنع استمرارها إذا وقعت ,
ويشمل الضبط الإداري بهذا المعنى العام عناصره الثلاثة الأساسية.
-ثانيا الضبط الإداري الخاص
يقصد بهذا النوع من الضبط صيانة النظام العام في أماكن معينة أوجه بصدد
نشاط معين أو استهداف غرض آخر بخلاف الأغراض الثلاثة لضبط الإداري العام
*الضبط الإداري الخاص بالمكان هو الذي يهدف إلى حماية النظام العام في
مكان أو أماكن محددة حيث يعهد بتولي سلطة الضبط في هذه الأماكن إلى سلطة
إدارية معينة
و كمثال على هذا النوع من الضبط الضبط الإداري الخاص بالسكك الحديدية ,
الذي يتولى تنظمه وزير المواصلات للمحافظة على النظام العام .
*الضبط الخاص بأنشطة معينة ويقصد به تنظم ورقابة ممارسة وجوه معينة من
النشاط عن طريق تشريعات خاصة تمنح الجهات المختصة بالضبط سلطة أكبر من
سلطة الضبط الإداري العام .
مثلا القوانين الخاصة بالمحلات الخطرة أو المقلقة للراحة .

خصائص الضبط الإداري

يتمتع الضبط الإداري بحماة خصائص تميزه عن غيره من النشاطات الإدارة يمكن حصر هذه الخصائص فيما يلي
*الصفة الوقائية : يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي فهو يدرأ المخاطر
على الأفراد فعندما تبادر الإدارة إلى سحب رخصة الصيد أو رخصة السياق من
أحد الأفراد فلأنها قدرت أن هناك خطر يترتب على استمرار احتفاظ المعني
بهذه الرخصة , و الإدارة حينما تغلق محلا أو تعاين بئرا معينا أو بضاعة
معينة فإنها تقد بهذه بعملها الإجرائي هذا وقاية الأفراد من كل خطر قد
يداهمهم أيا كان مصدره (1).
*الصفة التقديرية : ويقصد بها أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة
الإجراءات الضبطية فعندما تقدر أن عملا ما سينتج عنه خطر تعين عليها
التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام (2).
*صفة التعبير عن السيادة : إن فكرة البوليس الإداري تعتبر مظهر من مظاهر
السلطة العمومية و السيادة في مجال الوظيفة الإدارية في الدولة حيث تجسد
فكرة السيادة و السلطة العامة في مجموعة الامتيازات الاستثنائية التي
تمارسها سلطات الضبط الإداري بهدف المحا فضة على النظام العمومي في الدولة
وتحد وتقيد الحريات و القيود الفردية (3).
*الصفة الانفرادية : أن الضبط الإداري في جميع الحالات يا خد شكل الإجراء
الانفرادي أي شكل أوامر تصدر من السلطة الإدارية أي القرارات الإدارية
سواء كانت هذه القرارات فردية أو تنضمية وبالتالي فلا تلعب إرادة الفرد
دورا حتى تنتج أعمال الضبط الإداري آثارها القانونية فموقف المواطن إذن
اتجاه أعمال الضبط الإداري هو الامتثال للإجراءات التي اتخذتها الإدارة في
هذا الإطار و هذا وفقا لما يحدده القانون وتحت رقابة السلطة القضائية(4).
هيئات الضبط الإداري

لعله تبين لنا أن الضبط الإداري إجراء وان كان القصد منه المحافظة على
النظام العام إلا انه يحمل خطورة معينة بالنظر لصلته بالحريات العامة
وتأثيرها عليها لذا وجب تحديد هيئاته
*رئس الجمهورية : اعترفت مختلف الدساتير لرئس الجمهورية بممارسته مهام
الضبط , فقد خول له الدستور اتخاذ جملة من الإجراءات كإعلان حالة الطواري
والحصار وإقرار الحالة الاستثنائية ...الخ
*رئس الحكومة : لم تشر الأحكام الدستورية صراحة إلى سلطات رئس الحكومة في
مجال الضبط لكن يمكن إقرارها على أساس الوظيفة التنظيمية التي يمارسها رئس
الحكومة لأن السلطة التنظيمية في ظل دستور سنة 1989 وكذلك في ظل دستور سنة
1996 .
*الوزراء : الأصل ليس للوزراء حق ممارسة الضبط الإداري العام لأنها صلاحية
معقودة لرئس الجمهورية ورئس الحكومة , غير أن القانون قد يجيز لبعض
الوزراء ممارسة بعض أنواع الضبط الخاص , فوزير الداخلية مثلا هو اكثر
الوزراء احتكاكا وممارسة لإجراءات الضبط على المستوى الوطني سواء في
الحالة العادية أو الاستثنائية .
*رئس المجلس الشعبي البلدي : طبقا لقانون البلدية يمارس رئس المجلس الشعبي
البلدي باعتباره ممثلا لدولة جملة من الصلاحيات ذات العلاقة بالتنظيم
العام .
*الوالي : نصت المادة 96 من قانون الولاية على أن ’الوالي مسؤول عن
المحافظة على النظام و الآمن و السلامة و السكينة العامة’ بغرض مساعدته
على القيام بمهامه في مجال الضبط , وضع القانون مصالح الأمن تحت تصرفه
وهذا ما نصت عليه المادة 97 من القانون الولاية.

أغراض الضبط الإداري ووسائله و حدوده

1- أغراض الضبط الإداري


يمكن تصنيف أهداف الضبط الإداري إلى أهداف تقليدية وأهداف حديثة
حيث تنحصر الأهداف لدى الفقه التقليدي في إقرار النظام العمومي في الدولة
وصيانة و إعادته إلى الحالة الطبيعية أو اختل , لكن الفقه الحديث قد أوجد
أهدافا جديدة لا يزال البحث فيها غير متطور ويتجلى بصورة خاصة في كل من
النظام الاقتصادي و النظام الجمالي أو الرونقي للمدينة فاصبحث هذه الأهداف
الحديثة إلى جانب الأهداف التقليدية محالا لتدخل سلطة البط الإداري (1) .
*الأهداف التقليدية :
1)-السكينة : يقصد بها على السلطات المختصة في الضبط الإداري المحافظة على
حالة الهدوء و السكون في الطرق و الأماكن العمومية في أوقات النهار و
الليل وذلك باتخاذ كل الإجراءات اللازمة حتى لا يتعرض المواطنين لمضيقات
الغير بهذه الأماكن و إزعاجهم في أوقات الراحة بالضوضاء التي تسببها
الأصوات المقلقة مثل مكبرات الصوت , الأجراس , وضوضاء الاحتفالات ...الخ
2)-الآمن العام : يقصد بالآمن العام استتباب الآمن و النظام في المدن
والقرى والأحياء بما يحقق الاطمئنان لدى الجمهور على أنفسهم وأولادهم
وأغراضهم وأموالهم من كل خطر قد يكون عرضة له , من أخطار الكوارث العامة
والطبيعية كالحرائق و الفيضانات و الزلازل وغيرها , لدى تعين على السلطة
العامة توفير كافة الإمكانية واتخاذ كل الإجراءات لضمان الآمن العام
للأفراد في الضر وف العادية والاستثنائية .
3)-الصحة العمومية : ويتمثل موضوعها في النظافة العمومية أو في صيانة
الصحة العمومية بالمعنى الواسع للعبارة و يتحدد مجالها بالسهر على نظافة
الأماكن و الشوارع العمومية وميادين العمل ومراقبة نظافة المياه الصالحة
لسرب ونظافة المأكولات المعروضة للبيع كما يتحدد مجالها في نظافة النباتات
القديمة و الجديدة ونظافة المؤسسات الصناعية و التجارية ومحاربة الأمراض
المعدية وتحسين الضر وف الصحية و العلاجية للمواطنين من سائل للتطعيم
والأدوية...الخ
وكذلك إجراءات لتحقق من سلامة صحة الأشخاص الوافدين من الخارج و السلع المستوردة .
*الأهداف الحديث
كما سبق القول فقد ارتبط مفهوم النظام العمومي بمفهوم الدولة السائد في
مكان ما وزمان ما فالدولة القديمة أي الدولة الحارسة كانت قائمة على
معطيات سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية خاصة تحتاج إلى نظام عمومي خاص
يخدم مصالحها ويحقق أهدافها ولما تطورت الدولة الحديثة أصبحت تدخلية ’ فقد
تطور معها مفهوم النظام العمومي واصبح مضمونها لا يعطي فقط السكينة والآمن
العمومي والسلامة العمومية والصحة العامة , بل توسع ليشمل مجالات أخرى مثل
النظام العمومي الاقتصادي والاجتماعي وكذلك النظام العمومي الجمالي أو
الرونقي للمدينة (1).

وسائل وأساليب الضبط الإداري

تمارس هيئات الضبط الإداري اختصاصها في إقامة النظام العام ووقاية من أي
تهديد , وذلك عن طريق ما تملكه من وسائل و سلطات تخولها اتخاذ تدابير
ضبطية و تتمثل في القرارات التنظيمية و القرارات الفردية والتنفيذ الجبري
( اللجوء إلى القوة المادية ) إذا توفرت شروط إعمالها
*الوسائل المادية : ويقصد بها الإمكانية المادية المتاحة للإدارة بغرض
ممارسة مهام الضبط كالسيارات والشاحنة وعلى العموم كل آلة أو عتاد تمكن
الإدارة من ممارسة مهامها .
*الوسائل البشرية : وتتمثل في أعوان الضبط الإداري المكلفين بتنفيذ
القوانين والتنظيمات كرحال الدرك والشرطة العامة والشرطة البلدية .
*الوسائل القانونية : لا تتم ممارسة إجراءات الضبط من جانب الإدارة إلا
وفقا لما حدده القانون وبالكيفية التي رسمها وبالضمانات التي كفلها , فرئس
الجمهورية عندما يمارس بعض الإجراءات الضبطية إنما يستند في ممارسة لهده
الصلاحية على الدستور , وكذلك يباشر الوالي إجراءات الضبط من منطق القانون
الولاية .
مهما تعددت هيئات الضبط إلا أن الوسائل القانونية يمكن حصرها فيما يلي :
1) إصدار القرارات أو لوائح الضبط : وهي عبارة عن قرارات تنظيمية تصدر عن
الإدارة في شكل مراسيم أو قرارات يكون موضوعها ممارسة الحريات العامة و
ينجم عن مخالفتها جزاءات تحددها النصوص , وتتخذ القرارات بدورها أشكالا
كثيرة منها الحظر أو المنع والترخيص...الخ
2) استخدام القوة : الأصل هو امتثال الأفراد لقرارات الإدارة وخضوعهم
إليها , غير انه وفي حالات معينة يجوز استعمال القوة لمنع نشاط معين لم
يخضع منظموه للقوانين و التنظيمات كما لو أراد الأفراد إقامة مسيرة معينة
ولم يقدموا طلبا للإدارة بذلك أو كان طلبهم قد رفض , وتعتمد الإدارة في
اللجوء إلى للقوة على إمكانيتها المادية والبشرية لصد كل نشاط يؤدي إلى
المساس بالنظام العام .

حدود الضبط الإداري

ان ترك سلطات الضبط أو البوليس الإداري بدون حدود يؤدي إلى المساس بحقوق
وحريات الأشخاص وهنا يظهر واضحا الصراع ضرورات النشاط الإداري و نشطات
الأشخاص الواجب احترامها فهو الصراع التقليدي بين السلطة و الحرية .
وبتالي فان سلطات الضبط ليست مطلقة أي بدون حدود بل هي مقيدة بعدة قيود
تحقق في مجموعها عملية التوازن بين سلطات الضبط الإداري الهادفة إلى إقامة
النظام العمومي والمحافظة عليه وبين مقتضيات حماية الحقوق و الحريات (1) .
*حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية : في الظروف العادية تتقيد
سلطات الضبط الإداري باحترام مبداء المشروعية من ناحية وخضوعها لرقابة
القضاء من ناحية أخرى .
1) احترام مبدا المشروعية : ويقصد به بمبد المشروعية خضوع سلطة الضبط
الإداري للقانون في كل ما يصدر عنها منة تصر وفات وما تتخذه من أعمال
وقرارات وفي جميع مظاهر النشاط إلى تقوم به . ويترتب على ذلك بطلان أي
تصرف أو إجراء تتخذه سلطة الإدارة يخالف القانون أو يخرج على قواعده
الملزمة.
2) خضوع سلطات الضبط الإداري للرقابة : تمارس هده الرقابة أما أمام القاضي
الذي يبث في المسائل الإدارية سابقا أمام القاضي الإداري حاليا أما أمام
القاضي الذي يبث في المسائل العادية سابقا القاضي العادي حاليا .
* اتساع سلطة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية : كثيرا ما تحدث ظروف
استثنائية غير عادية , مثل الحرب أو الكوارث الطبيعية أو انتشار وباء لا
تكفي السلطات الممنوحة للإدارة في الظروف العادية لمواجهتها , مما يتطلب
إعطائها سلطات أوسع لمواجهة هذه الظروف, ويراقب القضاء الإداري سلطة الضبط
في أثناء الظروف الاستثنائية بطريقة مختلفة عن رقابته لها في ظل الظروف
العادية .
وفي الجزائر فإن دستور 1963 اكتفى بالنص في المادة 59 فقط على السلطات
المتعلقة بالسلطات الاستثنائية حيث جاء فيها ما يلي ’ في حالة الخطر
الوشيك الوقوع يمكن لرئس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال
الأمة و مؤسسات الجمهورية . ويجمع المجلس الوطني وجوبا’
أما دستور سنة 1976 فقد نص على عدة حالات في المواد من 119 إلى 123 والتي
تميز بين الحالات التالية : حالة الطواري , حالة الحصار , الحالة
الاستثنائية وحالة الحرب.
أما دستور 1989 فقد أعاد تبني هذه الحالة في مواده من 86 إلى 91
وقد احتفظ دستور سنة 1996 في مواده من 91 إلى 96 بنفس الحالات .










قديم 2011-06-20, 06:54   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي و جازاك الله خيرا










قديم 2011-06-20, 10:03   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
hicham bahi
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

ألف شكرررررررر










قديم 2011-06-21, 12:33   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
sizito
عضو جديد
 
الصورة الرمزية sizito
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعطيك الصحة اخي الكريم محمد900 و الفكرة جيدة انا عن نفسي قررت باذن الله نشارك فقط في ماجستير القانون الاداري او القانون الدستوري كي لا تختلط عليا الامور كثيرا فنرجو من الله التوفيق للجميع










قديم 2011-06-21, 15:26   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

المرجو من الاخوة التفاعل و النقاش في المواضيع المطروخة لاثرائها هنا تكمن الفائدة
و شكرا لالاخ محمد 900
1مادا نسمي الدعوى القضائية ضد قرار اداري للضبط العام من قيل رئيس اللدية و اى جهة مختصة ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

2 الضبط الاداري و الحريات العامة ’’’’’’’ موضوع جيد للنقاش ارجو التفاعل معه










قديم 2011-06-21, 17:54   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
محمد تماسين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم : أشكركم جزيلا على هذا الموضوع ، أرجو التواصل معكم .










قديم 2011-06-23, 00:48   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B11 البلدية و الولاية ..

السلام عليكم
قانون البلدية و الولاية ......
1- قانون البلدية 08/90 البلدية , أجهزة البلدية أختصاصات رئيس مجلس الشعبي البلدي , ليجان البلدية ..
2- الولاية القانون 09/90 ’ الوالي , أختصاصات الالي با أعتباره ممثل للدولة ..و با أعتباره ممثلا للولاية .. الرقابة أ على الأعمال ’ على الأعضاء ’ على المجلس و التوقيف و الأقصاء و الأقالة ..الحل المجالس البلدية و المجلس الشعبي الولائي و الأستثناءات , المصادقةو الأجال و الميعاد و الحلول الوالي محل أجهزة البلدية ....م 81 و 82 و83 قانون الولاية...
المجال مفتوح للنقاش حول هذا الموضوع ..










قديم 2011-06-23, 13:52   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
karim 2
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=محمد900;6321733]


أهمية التفرقة :
]للتفرقة بين الوقائع القانونية والتصرف القانوني أهميتها من حيث أن التصرفات القانونية تنفرد ببعض القواعد دون الوقائع كما أن للتفرقة أهميتها من حيث الإثبات
1/ التصرفات القانونية :
و هي الأعمال التي تتجه فيها الإرادة إلى إحداث اثر قانوني و تشمل العقد و الإرادة المنفردة سواء كان هذا الأثر هو إنشاء أم نقل أم تعديل أم إنهاء حق من الحقوق .
و لا فرق في إن يكون هذا الأثر إنشاء حق شخصي أو عيني أو تعديله أو إنهائه
والتصرفات القانونية إما أن تكون من جانب واحد مثل الوصية أو من جانبين مثل البيع . والإرادة هي قوام التصرف القانوني لذلك اشترط القانون فيها شروط لا بد من توافرها حتى ينظر إليها كأساس للتصرف القانوني .
هذه الشروط هي :
أن يعبر عنها في العالم الخارجي وهو إما تعبير صريح أو ضمني .
أن يصدر التعبير عن شخص ذي أهلية .
أن يكون الباعث للإرادة مشروعا .
أن تكون الإرادة خالية من العيوب .
2 / الواقعة القانونية
:
و هي الأعمال التي لا أثر فيها للإرادة في أحداث اثر قانوني و نميز بين الوقائع المادية كالوفاة و التي لا دخل للإرادة فيها و بين الوقائع الاختيارية إلى حد ما كعدم التقيد بالسرعة القانونية ، و الواقعة التي نعنيها في هذا المجال تنصرف إلى الواقعة المادية سواء كانت من فعل الطبيعة أو من فعل الإنسان بصرف النظر عن نية من صدر عنه الفعل
هي كل حدث يرتب القانون عليه أثرا معينا وهذه الواقعة قد تكون من فعل الطبيعة أو من عمل الإنسان .
أولا : الواقعة الطبيعية
هي التي تحدث بفعل الطبيعة دون أن يكون للإنسان دخل فيها وكثيرا ما يترتب عليها أثار قانونية فتكون سببا في اكتساب الحقوق أو في انقضائها. ومثالها واقعتي الميلاد والوفاة وغير ذلك ....
ثانيا : الواقعة التي من فعل الانسان
هي الأعمال المادية التي تصدر عن الإنسان فتترتب عليها آثارا قانونية بصرف النظر عن نية من صدرت عنه وهي :
(الفعل النافع (الإثراء بلا سبب ) يوجد بصدد شخص يثرى على حساب آخر دون سند قانوني ، لهذا فإن القانون يرتب لمن افتقر حقا يستطيع بمقتضاه أن يرجع على من أثرى على حسابه .
الفعل الضار ويقوم على أركان ثلاثة الفعل والضرر ورابطة السببية بينهما .
وقائع أخرى مثل الإستيلاء ووضع اليد ... إلخ . كل هذه الأفعال يرتب القانون عليها آثارا قانونية مؤداها إنشاء الحقوق .
.الواقعة والتصرف كمصدر للحقوق :-
الحقوق الشخصية : مصادر الحقوق الشخصية قد تكون تصرفات قانونية وهي العقد والإرادة المنفردة أو وقائع قانونية وهي الفعل الضار والفعل النافع والقانون .
الحقوق العينية : نجد أيضا الحقوق العينية قد يكون مصدرها تصرفا قانونيا أو واقعة قانونية . مثال ذلك : العقد هو تصرف قانوني يكون مصدر لحق عيني مثل حق الملكيةللتفرقة بين الوقائع القانونية والتصرف القانوني أهميتها من حيث أن التصرفات القانونية تنفرد ببعض القواعد دون الوقائع كما أن للتفرقة أهميتها من حيث الإثبات



السلام عليكم ورحمة الله
اخي الكريم ما هي اهمية التفرقة بين الواقعة القانونية والتصرف القانوني من حيث الاثبات









قديم 2011-06-23, 14:02   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
karim 2
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالنسبة للمركز القانوني للدائرة
ايضا المديريات التابعة للوزارات على مستوى الولاية










قديم 2011-06-23, 16:59   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karim 2 مشاهدة المشاركة
بالنسبة للمركز القانوني للدائرة
ايضا المديريات التابعة للوزارات على مستوى الولاية
بالنسبة للمراكز القانونية فهذا موضوع حاص جدا

ماذا تعني بالمركز القانوني للدائرة و السوال الذي لريد ان اطرحه عليكم في الشخصية الاعتبارية للدائرة ومدى توفر مقضاة هذه الاخيرة
واظا ان موضوع الشخصية الاعتبارية لم يدرح بعد لنقاش

اما في مايخص موضوع المديريات التنفذية على مستوى الولاية فقد نصت عليها المادة 801 م ق ا م و الادارية الجديدة و اليكم هدا الموضوع في

الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية
الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية :

القاعدة : أنه تفصل المحاكم الإدارية بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي إختصاص المحاكم الإدارية حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد :
تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها ،
وتفصل أيضا في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية و دعاوى تفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن كل من :
_ الولاية والمصالح الغير ممركزة للدولة على مستوى الولاية ( ويقصد بذلك الميريات الموجودة على مستوى كل ولاية لأنه بالإضافة لذلك توجد مديريات التي تكون تابعة للوزارة و تسمى بالمديريات المركزية لكن ما تقصده المادة 801 ق إ م و إ هو المديريات الموجودة على مستوى الولاية متلا كمديرية التربية , مديرية الفلاحة ........ والتي لم يكن القانون قبل التعديل يحدد الجهة المختصة للفصل في منازعاتها )
_ البلدية و المصالح الإدارية الأخرى للبلدية
_ المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية
_ دعاوى القضاء الكامل ( منازعات الضريبية , منازعات الصفقات العمومية , منازعات الإنتخابية )
_ القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة
الإستثناء :
يؤول الإختصاص للمحاكم العادية بالرغم من ان أحد أطراف النزاع شخص من أشخا ص القانون العام يعني هذا ان المشرع لا زال يأخد بالمعيار العضوي للإختصاص القضاء الإداري وذلك في الحالات التالية :
_ مخالفات الطرق
_ المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لأحد الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ( سواء المحلية أو الوطنية ) المادة 802 ق إ م و إ
الإختصاص الإقليمي أو المحلي:
بالرجوع لنص المادة 803 ق إ م و إ تنص على أن الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية يتحدد طبقا للمادتين 37 و 38 وهذا يعني الإختصاص يكون لمحكمة :
1_ موطن المدعى عليه
2_ اخر موطن له إذا لم يكن له موطن معروف
3_ الموطن المختار في حالة إختيار موطن
وفي حالة تعدد المدعى عيهم يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم
حيث أن الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية الذي حددته المادة 803 ترفع لديه جميع القضايا الإدارية
إلا أنه ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية التالية حسب ما نصت عليه المادة 804 في:
1_ مادة الضرائب أو الرسوم محكمة ==> مكان فرض الضريبة أو الرسوم
2_ مادة الأشغال العمومية ==> مكان تنفيذ الأشغال
3_ مادة العقود الإدارية ==> مكان إبرام العقد أو تنفيده
4-مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية >>>مكان التعيين
5_ مادة الخدمات الطبية ==> مكان تقديم الخدمات
6_ مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمت فنية أوصناعية ==> مكان إبرام الإتفاق أو مكان تنفيده إذا كان أحد الأطراف مقيما به
7_ مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري ==> مكان وقوع الفعل الضار
8_ إشكالات تنفيد الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ==> محكمة التي صدر عنها الحكم في موضوع الإشكال
ملاحظة :
الإختصاص النوعي و الإقليمي للمحاكم الإدارية هو من النظام لعام وهذا ما جاء وارد في نص المادة 807 ق إ م و إ هذا يعني أن إثارة عدم الإختصاص النوعي أو المحلي حق للخصوم و حق للقاضي بحيث يجوز للخصوم إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما أنه يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه
فبذلك الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المحلي هو دفع موضوعي وليس دفع شكلي لأن الدفع الشكلي يجب أن يثار قبل أي دفع في الموضوع أو أي دفع بعدم القبول و الدفع الموضوعي يمكن تقديمه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى و هذا ماهو عليه الدفع بعدم الإختصاص النوعي و اللمحلي للمحاكم الإدارية









قديم 2011-06-28, 01:31   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B11 الاجراءات الادارية ..

السلام عليكم
أجراءات الأدارية أمام القضاء الأداري
في الحقيقة كل واضح وجلي في قانون الأجراءات المدنية و الأدارية الجديد 2008 ...
- الأختصاص النوعي و الاختصاص الاقليمي و تنازع الاختصاص مواد 800-808
-في رفع الدعوى م 815 ألى832
-عوارض التحقيق 866 ألى873
-في الفصل في القضية 874
- في الجلسة 884
في الاجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة ...901
-في افتتاح الدعوى..904
الهامــــة و الهامــــة جدا.....
1- وقف تنفيد القرارات الادارية م913-914
2- الاستعجال م917 وسلطات قاضي الاستعجالي 919 و الأجراءات
3- طرق الطعن 949 الاستأناف و المعارضة 953 و الطعن با نقد 956 و الأعتراض الغير الخارج عن الخصومة 960 و دعوى التصحيح و ألتماس أعادة النظر...
4- تنفيد الاحكام .م 978
.................................................. ..............................
و المـــجال مفتـــــوح للنقــــاط الحساســة للنقـــــاش ....كما أنني أفضل لو يكون أحتكاك و أسئلة حتى يتسنى لنا الألمام با جميع النقاط المتعلقة با المسائل الأدارية و معرفة اين يكمل النقص.....
الله يوفقنا لما يحب و يرضاه..










قديم 2011-06-28, 08:47   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
hicham bahi
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
..لمن, مهتم, أقتراح, الماجستير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc