العقود التجارية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العقود التجارية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-03, 05:51   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اتفقا على إعطائه نصيبه من المحل عوضا عن مال فهل له الرجوع ؟

السؤال:

أنا لم أكن أصلى ، وكنت شريكا لأخي فى شقة ، وكتبنا عقدا أن أبيع له نصيبي فى الشقة إلى أخى ، وقال لى : سنضع شرطا جزائيا 100 ألف جنيها ، فوافقت ، وجلس هو يكتب العقد ، ثم جاء به

فقمت بالتوقيع على العقد ، هو وضع من شروط هذا العقد عدم تعديل العقد ، بعدها بعدة أيام أحببت أن أعدل فى العقد ، مع العلم أنه يوجد ثلاث احتمالات ؛ الأول : أننى لم أقرأ العقد عندما قمت بالتوقيع .

والاحتمال الثانى : أنى قرأت شرط عدم تعديل العقد ، ولكنى نسيت .

الاحتمال الثالث : أننى ما اعتقدت وجود هذا الشرط لما كلمته فى التعديل .

أريد الرد عليه ، أنا أعلم حديث النبي صلى الله وعليه وسلم أن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه عليه ، وأنا فى هذا الوقت لم أكن أصلى ، فأريد الرد عليه فى الحالتين .

الأولى : من يرى أن تارك الصلاة كافر .

والثانية : من يرى أن تارك الصلاة ليس بكافر .

وهناك شيء آخر وهو ؛ أننى ذهبت لأخي ، وأنا اعتقد أننى وقعت فى الشرط الجزائي ، وقلت لأخى : خذ نصيبي فى المحل مقابل الشرط الجزائى . وهو الآن لم يقبض المحل

فهل لى الرجوع الآن ، واقول له : لو أن له عندي الشرط الجزائى سوف أعطيك المال فيما بعد أم أن المحل دخل فى ملكيته ؟

أنا فى هذا الوقت لم أكن أصلى فأريد الرد عليه فى الحالتين :

الأولى : من يرى أن تارك الصلاة كافر .

والثانية : من يرى أن تارك الصلاة ليس بكافر .


الجواب :


الحمد لله


أولا:

نحمد الله تعالى أن هداك ووفقك لأداء الصلاة ، فإن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والراجح أن تاركها- ولو تكاسلا- كافر؛ لأدلة كثيرة، سبق بيان بعضها

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2145324

واعلم أن هذه المسألة لا أثر لها على عقد البيع ، فسواء كنت مسلما أو كافرا، فإن العقد المستوفي لشروطه وأركانه ماض ، ويلزمك ما فيه من الشروط، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعاملون مع غير المسلمين بالبيع والشراء وغيرهما ويلتزمون لهم بما تقتضيه هذه العقود .

ثانيا:

إذا اتفقت مع أخيك على إعطائه نصيبك من المحل بدلا عن المال ، وقبِل ذلك، وتفرقتما من المجلس ، فهذا له حكم البيع ، وهو لازم ، ولا يتوقف على القبض، وليس لك الرجوع إلا برضاه، وهو ما يسمى بالإقالة

وقد ندب الشارع إلى قبولها، كما روى أبو داود (3460) ، وابن ماجه (2199) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

فالبيع من العقود اللازمة التي لا رجوع فيها إلا برضا الطرفين .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قوله: «عقد لازم» أي لا يمكن فسخه إلا لسبب ؛ وذلك أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود جائزة من الطرفين ، وعقود لازمة من الطرفين

وعقود لازمة من طرف جائزة من طرف آخر، وذلك إذا كان العقد حقا لأحدهما على أحدهما، فهو لمن هو له جائز، ولمن هو عليه لازم.

فالبيع لازم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فقد وجب البيع» ، والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل من الوكيل أو الموكل الفسخ

والكتابة أي: كتابة العبد وهو شراء نفسه من سيده عقد لازم من جهة السيد وجائز من جهة العبد، والرهن عقد جائز من جهة المرتهن، ولازم من جهة الراهن.

والإجارة عقد لازم ؛ وذلك لأنها نوع من البيع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا» ثم ذكر أنهما إذا تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع \

" انتهى من "الشرح الممتع " (10/64).

ثالثا :

الشرط الجزائي في غير الديون: شرط صحيح يجب الوفاء به، وقد جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي " بخصوصه ما يلي:

" يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا ؛ فإن هذا من الربا الصريح " .

قال البخاري في صحيحه:

" وقال ابن عون عن ابن سيرين : قال رجل لكريه : أدخل ركابك ، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا ، فلك مائة درهم ، فلم يخرج ، فقال شريح : من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه . وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع

طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بينى وبينك بيع ، فلم يجئ ، فقال شريح للمشترى: أنت أخلفت ، فقضى عليه " انتهى من " صحيح البخاري " ، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار.

وعليه فالشرط الذي يتم بين المتبايعيين على أن من رجع في البيع يلزمه كذا من المال، هو شرط صحيح ملزم ، ما لم يكن له عذر شرعي في الرجوع كوجود عيب في المبيع، أو غَبْن معتبر.

رابعا:

إذا تم عقد البيع بما اتفق عليه الطرفان من شروط ، وتفرقا على ذلك : فلا يجوز لأي منهما فسخ البيع ، أو تعديل الشروط ، إلا بموافقة الطرف الآخر ، إلا إذا كان هناك سبب شرعي للفسخ ، ككون المبيع معيبا ونحو ذلك .

وبناء على هذا ، فسواء قرأت شرط التعديل ، أم لم تقرأه ، بل سواء كتب هذا الشرط أم لم يكتب : فلا يجوز لك التعديل في العقد إلا بموافقة أخيك .

فإن لم يعجبك شيء من شروط العقد ، وأردت تعديله : فليس لك إلا التفاهم مع أخيك ، والتصالح معه حول ذلك .
فإن رفض أخوك : فإما أن تمضي العقد على ما هو عليه

والتفريط والتقصير منك ، أنك لم تقرأ العقد وشروطه جيدا .

وإما أن تفسخ العقد وتلتزم بالشرط الجزائي الذي وضع فيه ، أو تتصالح مع أخيك على شيء منه ، إن قبل ذلك .

على أنه : إذا كان الشرط كثيرا عرفا، يراد به التهديد، وإلزام الطرف الآخر بالجدية في العقد : فالواجب تعديله بما يراه أهل الخبرة ملائما في مثل ذلك .

جاء في " قرار هيئة كبار العلماء " في هذا الخصوص :

" وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي ، ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية ، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف ، على حسب ما فات من منفعة ، أو لحق من مضرة .

ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر " .

انتهى من "فقه النوازل" (3/75).

ونصيحتنا أن تتفاهم مع أخيك ، وأن تراعيا ما بينكما من الأخوة والرحم ، فإن ذلك أبقى وأنفع من حطام الدنيا الزائل ، ونوصيك بالحذر من الوسوسة ، فإنها داء وشر، وخير علاج لها هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها .

وقد أجبنا على سؤالك بحسب ما فهمنا منه، والأولى أن تشافه به أحدا من أهل العلم.

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-03, 05:56   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الشرط الجزائي في العقود ، متى يصح ومتى لا يصح؟

السؤال :


عندي شركة استيراد وتصدير ، أستورد بضاعة من الخارج ، وأبيعها على التجار في الداخل. ما حكم العقد الجزائي الذي يجبر الزبون بدفع تعويض إذا تأخر عن تسديد ثمن السلعة

وكذلك لتعويض الربح المتوقع في بعض الحالات ؟

وإذا ما تم هذا العقد الجزائي علي هل يحل لي أن أقوم بشرطه على زبوني أيضا ؟


الجواب :


الحمد لله


الشرط الجزائي في العقود المالية جائز ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَيْناً . فلا يجوز مثلاً أن يُشترط على من اشترى سلعة بالتقسيط أن يدفع شيئا زائدا على هذا الثمن إن تأخر في السداد

لأن هذه الزيادة ستكون زيادة على الدَّيْن ، وهذا ربا صريح ، أما ما عدا الدَّيْن من الحقوق والالتزامات ، فيجوز الشرط الجزائي فيها للتعويض عن الضرر

الواقع فعلا . جاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" بشأن موضوع الشرط الجزائي :

"أولاً : الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به ، أو تأخر في تنفيذه .

ثانيًّا : يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 ( 2 / 9 )

ونصه : ( لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المُسْلَم فيه ؛ لأنه عبارة عن دَيْن

ولا يجوز اشتراط الزيادة في الدين عند التأخير)

وقراره في الاستصناع رقم 65 ( 3/7 )

. ونصه : (يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة)

وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 ( 2 / 6 )

ونصه : (إذا تأخر المشتري (المدين) في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين ، بشرط سابق ، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم) .

ثالثًا : يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنًا بالعقد الأصلي ، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر .
رابعًا :

يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا ؛ فإن هذا من الربا الصريح .

وبناء على هذا ، فيجوز هذا الشرط – مثلاً في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول ، وعقد التوريد بالنسبة للمورد ، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع (البائع) ، إذا لم ينفذ ما التزم به ، أو تأخر في تنفيذه .

ولا يجوز – مثلاً– في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية ، سواء كان بسبب الإعسار ، أو المماطلة ، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصْنِع (المشتري) إذا تأخر في أداء ما عليه .

خامسًا : الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من كسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي .

سادسًا : لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته ، أو أثبت أن من شُرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد .

سابعًا : يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررًا لذلك ، أو كان مبالغًا فيه" انتهى من "قرارات المجمع" (ص371) طبعة وزارة الأوقاف القطرية .

وبمثل هذا قالت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، إذ جاء في مجلة البحوث الإسلامية (2/143) بعد مناقشة البحوث حول الشرط الجزائي :

" فإن المجلس يقرر بالإجماع : أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا

فيكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول . وإذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفًا بحيث يراد به التهديد المالي ، ويكون بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية ، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة

. ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر

عملاً بقوله تعالى : (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) وقوله سبحانه (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)

وبقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) وبالله التوفيق ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

وبهذا يتبين أن المشتري له أن يشترط عليكم شرطاً جزائياً إذا تأخرتم عن تسليم السلعة في الوقت المتفق عليه ، ولكن ليس لكم أن تشترطوا هذا الشرط عليه إن تأخر في سداد باقي الثمن ،

ولكم أيضاً أن تشترطوا هذا الشرط الجزائي على الشركة المُصَدِّرة لكم إن حصل منها إخلال بالعقد المتفق عليه بينكم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-03, 06:01   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما حكم عقود الخيارات في الأسهم ؟

السؤال:


ما حكم التعامل بما يسمى "خيار الأسهم" والذي هو عبارة عن امتياز يباع للناس ويمنح بموجبه المشتري الحق في شراء أو بيع سهم ما بالسعر الذي يُتفق عليه خلال مدة من الزمن أو في تاريخ محدد؟


الجواب :

الحمد لله

عقود الخيارات أو ما يعرف بـ Option contracts " "

ويُعرَّف هذا العقد بأنه : " عقد بعوض على حق مجرد، يخول صاحبَه بيع شيء، محدّد، أو شراءه بسعرٍ معينٍ، طيلة مدةٍ معلومةٍ، أو في تاريخٍ محدّدٍ، إما مباشرة، أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين."

انتهى من " الاختيارات، دراسة فقهية " د . عبدالوهاب أبو سليمان ضمن "مجلة مجمع الفقه" ع 7 ( 1/279 ) .

وأبرز أنواع عقود الاختيار نوعان :

النوع الأول : خيار الطلب أو الشراء " Call option "

وهو اتفاق يعطي حامله الحق ( وليس الإجبار) في شراء سهم معين أو أية أوراق مالية أخرى بسعر محدد خلال فترة محددة غالباً ما تكون تسعين يوماً.

ويسمى السعر المتفق عليه بين الطرفين بالسعر الضارب " strike price "

وعليه فإن هذا الخيار يعطي المشتري الحق في تنفيذ الشراء أو إلغائه خلال فترة محددة ، أما البائع فلا يملك التراجع عن الصفقة مادام قد قبض ثمن الخيار وهو ما يعرف بالعمولة أو ، " premium "

فالمشتري حصل على الأمان ضد انخفاض قيمة الصفقة, والبائع حصل على العمولة الإضافية لقيمة الصفقة وقت العقد إذا ما أتم المشتري الشراء.

النوع الثاني: خيار العرض أو الدفع "" put option

وهو اتفاق يعطي مشتري هذا الخيار- وهو مالك الأوراق المالية- الحق في بيع عدد معين من الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى بسعر معين خلال فترة محددة

وليس عليه إجبار بالبيع فهو بالخيار، أما قابض ثمن الخيار فهو مجبر على الشراء إذا ما قرر مشتري هذا الحق البيع بالسعر المتفق عليه خلال الفترة المحددة.

ينظر للتوسع فيها كتاب " أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة " ( 2/ 1005-1079 ) .

ومما سبق يتبن أن المعقود عليه - في هذا النوع من العقود - هو مجرد الحق بالشراء أو البيع بثمن معيّن ، وليس المعقود عليه أسهماً معينّة

فالمبيع هو الاختيار نفسه ، وأن هذا العقد ملزم لأحد الطرفين وهو " بائع الاختيار" أو " محرر الاختيار " وغير ملزم للطرف الآخر وهو " مشتري الاختيار " .

وهذا النوع من العقود بصورته الراهنة في الأسواق المالية ولما يتضمنه من الغرر والميسر صدرت قرارات وفتاوى بتحريم بيعه وتداوله.

جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " رقم: 63 ( 1/7 ) :

" إن عقود الاختيارات - كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية - هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة.

وبما أن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه : فإنه عقد غير جائز شرعاً .

وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها " انتهى .

وهذا ما أيده قرار " ندوة البركة " السابعة عشرة للاقتصاد الإسلامي والذي جاء فيه ما يلي:

" حيث إن الاختيارات هو حق اختيار الشراء أو البيع لسلعة ما بشروط محددة لقاء عوض عن ذلك الحق وتقوم إدارة المتعاقدين علي توقعات متضادة لتقلبات الأسعار، فإن الندوة ، انطلاقا من أن إرادة المتعاقد ومشيئته ليست محلا للعقد ولا للعوض عنها

تؤكد علي قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 63 ( 1/7 ) .. " انتهى.


https://www.islamfeqh.com/Kshaf/List/...ecisionID=1639

ويقول د. سامي بن إبراهيم السويلم :

" خيارات الأسهم المتداولة في الأسواق العالمية، سواء كانت خيارات شراء (call options) أو خيارات بيع (put options) هي من عقود الغرر المنهي عنها شرعاً، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة عام (1992م) برقم (63).

والذي جعل هذه العقود من الغرر: أن وظيفتها مرهونة بتغير السعر، بحيث لا تسمح بربح كلا طرفي العقد،

ففي خيار الشراء يدفع المشتري مبلغاً معيناً (premium)، بحيث يكون له الحق في شراء السهم، أو الأسهم بسعر ثابت طوال مدة الخيار، فإذا ارتفع سعر السوق لهذه الأسهم عند الأجل

نفذ المشتري البيع فيربح الفرق بين سعر السوق وسعر التنفيذ (strike price)،

وكذلك الحال بالنسبة لخيار البيع، حيث يدفع مالك الأسهم مبلغاً محدداً مقابل أن يكون له الحق في بيع الأسهم بسعر ثابت طوال مدة العقد

فإذا هبط سعر السوق عند الأجل نفذ المالك البيع فيربح الفرق بين سعر السوق وسعر التنفيذ، وبطبيعة الحال فإن هذا الربح بعينه يمثل خسارة للطرف الآخر، إذ لو كان اتجاه تغير السعر معلوماً مسبقاً لما تم العقد؛ لأنه سيمثل خسارة محققة لأحدهما.

فالاختيارات من أدوات المجازفة على الأسعار، وهي من ضمن العقود التي جعلت الاقتصادي الفرنسي موريس آليه يصف البورصات العالمية بأنها "كازينوهات قمار ضخمة"

وذلك أن حقيقة القمار هي أن يربح أحد الطرفين على حساب الآخر، وهذا بالضبط ما يحصل في عقود الاختيارات في الأسواق الدولية.

وهذا بخلاف عمليات البيع والشراء العادية للأسهم (التي لا تنطوي على محظور شرعي)؛ لأن عقد البيع عقد فوري ينتهي بمجرد إبرام الصفقة

فيكون لكل طرف كامل الحرية في التصرف بعد التعاقد، دون أي التزام من أحد الطرفين للآخر، أما عقد الاختيار فهو عقد مؤجل يلتزم فيه أحد الطرفين للآخر بتحمل مخاطر السعر مدة الخيار، فحقيقة العقد أن مُصدر الخيار يقدم التزاماً أو ضماناً للطرف الآخر بتنفيذ العقد عند السعر المتفق عليه

فهو عقد معاوضة على ضمان السعر، ولذلك يعد الاختيار من عقود التأمين في واقع الأمر، ولذلك يستخدم للتأمين على المحافظ الاستثمارية (portfolio insurance)، ومعلوم أن عقد التأمين (التجاري) عقد غرر باتفاق المجامع الفقهية، والعلة واحدة في الأمرين، والعلم عند الله تعالى"

انتهى من " فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم" .

والحاصل :

أن هذا النوع من المعاملات هو من المعاملات المحرمة ، والتي لا يجوز ابتداؤها ولا تداولها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-03, 06:06   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: اشترى أرضاً لأخيه عن طريق البنك ، ثم اقترض مبلغ الأرض من أخيه ليتزوج به

السؤال:

اشتريت أرض أخي عن طريق البنك ب180000 ريال سعودي ، ثم استقرضت المبلغ من أخي ، لكي أتزوج ، ووعدته بإرجاع نفس الأرض له بعد خمس سنوات ، وهي المدة اللازمة لسداد الدين للبنك ، يعني قصدي من هذه المعاملة الحصول على المال للزواج .

فهل ما قمت به حلال ام حرام ؟ وما هي الطريقة الصحيحة والمشروعة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

العقد بالصورة المذكورة من كونك اتفقت مع أخيك أن ترد عليه أرضه عوضا عن القرض أو ترد له أرضا أخرى مكانه اشتمل على أمور محرمة :

فأولا :

لا يحل لك الاتفاق مع أخيك على إعادة أرضه له مقابل قرضه بعد أن يشتريها البنك منه نقدا ثم يبيعها عليك نسيئة ؛ فإن هذه حيلة على الربا وهي مما يسمى عند الفقهاء "العينة الثلاثية" أو "العينة المثلثة " .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في سياق الحيل المحرمة على الربا :

"أو يواطئا ثالثا على أن يبيع أحدهما عرضا ثم يبيعه المبتاع لمعامله المرابي ثم يبيعه المرابي لصاحبه ، وهي الحيلة المثلثة. "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 28) .

ثانيا:

لا يجوز الاتفاق على أن يكون بدل القرض أرضا أخرى غير معينة ولا مملوكة لك الآن ، وإنما ستتملكها في المستقبل وتعطيها أخاك عوضا عن قرضه ؛ لأن هذا من بيع المجهول .

أما لو كانت الأرض معينة معلومة مملوكة لك وقت القرض فلا بأس به ، وهنا تكون المسألة من قبيل البيع لا من باب القرض ، فإذا توفرت فيه شروطه صح البيع .

وعليه فيجب أن يكون اتفاقكما في القرض هو القرض بمثله نقدا بلا زيادة ، ولو فرض أنه بدا لكما يوم الوفاء أن تعوضه بأرض بدل القرض بحيث يتم عقد البيع حينئذ بعد توفر شروطه فلا بأس

أما أن تتفقا من الآن على أن يكون بدل القرض هو أرض مجهولة أو غير مملوكة لك فلا يصح .

ثانيا :

ونظرا لأن العقد المذكور قد اشتمل على بيع مرابحة بينك وبين البنك ، وعلى عقد قرض بينك وبين أخيك ، فنجمل لك شروط صحة مثل هذه المعاملة :

الشرط الأول:

أن يقوم البنك بشراء العين لنفسه - وهي الأرض هنا- ، قبل أن يبيعها عليك .

الشرط الثاني :

أن يقبض البنك العين التي اشتراها ، قبل أن يبعها عليك .

الشرط الثالث :

أن لا تكون حيلة على الربا ، وتحصل الحيلة على الربا بالتواطؤ على إعادة العين لبائعها الأول ، فإنها عندئذ تكون من العينة الثلاثية أو المثلثة ، كما سبق بيانه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية
.
الشرط الرابع :

أن يكون شراء البنك من البائع الأول بسعر المثل لهذه العين - وهي الأرض في مسألتك - ، بحيث لا يكون البنك اشترى منه أرضه بأعلى من سعر المثل فتكون هذه الزيادة منفعة مقدمة على القرض الذي اتفقت عليه مع أخيك

فتكون تلك الزيادة نفعا حصل للبائع الأول مقابل قرضه الذي اتفق عليه مع المشتري الثاني

فإنه لولا اتفاقك معه على القرض ما تم هذا البيع على البنك فليس له أن يبيعه بأكثر من ثمن المثل ؛ لئلا يكون من القرض الذي جر نفعا.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-03, 06:10   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم العمل ببيع الألبسة المقلدة ودفع الرشوة لإدخالها للبلاد .

السؤال:

أعمل في مجال التجارة والاستيراد مع عميل شحن ، وهذا العميل يدخل هذه السلع الخاصة بنا عن طريق الرشوة ، للعلم هذه السلع ألبسة مقلدة بماركات عالمية ك adidas .lacoste وهذه الماركات ممنوعة .

فهل تجارتي حلال أم حرام ؟

الجواب :

الحمد لله :


إذا كانت هذه الألبسة تُباع على أنها من صناعة تلك الشركات العالمية والماركات المعروفة ، وهي في حقيقة الأمر ليست كذلك ، فإن بيعها والتجارة بها غش وخداع وتغرير بالمشترين ، وكل هذا محرم في شريعتنا .

قال صلى الله عليه وسلم : (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ) رواه مسلم (102) .

ويزداد الأمر إثماً بإدخالها للبلاد بطرق غير نظامية ودفع الرشاوى المحرمة لإدخالها .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة" (11/ 73) :

" لا يجوز بيع السلع المقلدة على أنها أصلية ؛ ولا يجوز الاتجار بها ، ولا توزيعها على المحلات التجارية ؛ لما في ذلك من غش المسلمين ، والكذب والاحتيال عليهم

... ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل ، قال الله تعالى : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) ، وقال تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ).

ولما في ذلك أيضا من الإضرار بمن يبيع السلع الأصلية غير المقلدة ، ومنافستهم بغير حق ، وعلى ذلك فبيع تلك السلع دون إعلام المشتري بأنها مقلدة محرم وسبب لمحق البركة ". انتهى.

فالواجب عليك ترك التجارة بهذه الألبسة المغشوشة سواء ببيعها أو المساعدة في إدخالها للبلاد بأي طريق كان ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان .

ونسأل الله أن ييسر لك طريقا آخر للتجارة الحلال .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-08, 04:00   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




الشرط الجزائي في عقد المقاولة والإنشاء


السؤال:

وقــَّعت عقدا مع شركة إنشاءات كي تبني لي بيتا ، من ضمن بنود العقد اشتراط عقوبة مالية على الشركة إن لم ينته البناء في مدة محددة ، هذه العقوبة محسوبة بالنسبة المئوية من قيمة العقد بصفة شهرية

فهل يجوز قبول هذه العقوبة المالية أم أنها تعتبر ربا ؟


الجواب :

الحمد لله

الشرط الجزائي المأخوذ على المقاول والصانع ، بحيث يغرم في حال التأخير شرط صحيح جائز.

وإنما يكون الشرط ربا إذا كان الالتزام في الأصل دَيْناً ، كاشتراط غرامة التأخير على المشتري بالتقسيط ، أو على الشخص المستصنِع [مثلك أنت في هذا المثال] إذا تأخر في دفع ما عليه

لأن ما عليهما هو من قبيل الدَّيْن ، فلا يجوز الزيادة عليه .

وقد جاء هذا مبينا في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشر بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ ( 23 – 28 سبتمبر 2000 م ) .

وفيه :

" أولا : الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به ، أو تأخر في تنفيذه .

ثانيًّا : يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 ( 2 / 9 ) ، ونصه : ( لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه

لأنه عبارة عن دَيْن ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الدين عند التأخير)

وقراره في الاستصناع رقم 65 (3/7) . ونصه : (يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة)

وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2 / 6) ونصه : (إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم) .

ثالثًا : يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنًا بالعقد الأصلي ، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر .

رابعًا : يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا ؛ فإن هذا من الربا الصريح .

وبناء على هذا ، فيجوز هذا الشرط – مثلا في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول ، وعقد التوريد بالنسبة للمورد ، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه .

ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار ، أو المماطلة ، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصِنع إذا تأخر في أداء ما عليه .

خامسًا : الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من كسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي .

سادسًا : لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته ، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد .

سابعًا : يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررًا لذلك ، أو كان مبالغًا فيه "

انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد 12 مجلد 2 ص 303

ومنه يُعلم أن الغرامة إنما تكون على الضرر الفعلي ، وأن شركة المقاولة إذا أثبتت عدم لحوق الضرر بك ، أو أثبتت أن تأخيرها كان بأمر خارج عنها ، أنه لا يلزمها التعويض .

وأما تقدير العقوبة بنسبة مئوية من قيمة العقد بصفة شهرية ، فإذا كان هذا مساويا للضرر الفعلي المتوقع فلا بأس ، وإن كان أكثر من ذلك لم يجز لك - في حال وقوع التأخير - مطالبة الشركة بالقدر الزائد .

وقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء في هذا الخصوص :

" وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر "

انتهى من "فقه النوازل" (3/75).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-08, 04:04   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: استأجر شقة وتركها قبل نهاية المدة ، هل يلزمه دفع ما تبقى من الأجرة ؟

السؤال:

شخص وقّع عقداً لاستئجار شقة ثم لم يستطع دفع الإيجارات الشهرية بالشكل المطلوب ففسخ هذا العقد وقرر الرحيل، فهل يصبح مديناً لصاحب العقار يلزمه دفع ما تبقى من مدة العقد والتي قُدّرت بمدة عام واحد؟


الجواب :

الحمد لله

الإجارة عقد لازم ، فلا يجوز لأحد من المتعاقدين أن ينفرد بفسخه ، لكن لو تراضى الطرفان على فسخه فلا حرج في ذلك .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/253) :

" الأَْصْل فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ اللُّزُومُ ، فَلاَ يَمْلِكُ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الاِنْفِرَادَ بِفَسْخِ الْعَقْدِ إِلاَّ لِمُقْتَضٍ تَنْفَسِخُ بِهِ الْعُقُودُ اللاَّزِمَةُ ، مِنْ ظُهُورِ الْعَيْبِ ، أَوْ ذَهَابِ مَحَل اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ . وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) " انتهى .

وجاء فيها أيضا (1/272) :

" جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ لاَ يَرَوْنَ فَسْخَ الإِْجَارَةِ بِالأَْعْذَارِ ؛ لأَِنَّ الإِْجَارَةَ أَحَدُ نَوْعَيِ الْبَيْعِ ، فَيَكُونُ الْعَقْدُ لاَزِمًا ، إِذِ الْعَقْدُ انْعَقَدَ بِاتِّفَاقِهِمَا ، فَلاَ يَنْفَسِخُ إِلاَّ بِاتِّفَاقِهِمَا " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (5/260) :

" الْإِجَارَة عَقْدٌ لَازِمٌ يَقْتَضِي تَمْلِيكَ الْمُؤَجِّرِ الْأَجْرَ , وَالْمُسْتَأْجِرِ الْمَنَافِعَ , فَإِذَا فَسَخَ الْمُسْتَأْجِرُ الْإِجَارَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا , وَتَرَكَ الِانْتِفَاعَ اخْتِيَارًا مِنْهُ , لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ , وَالْأَجْرُ لَازِمٌ لَهُ , وَلَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْ الْمَنَافِعِ ,

كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ . قَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : رَجُلٌ اكْتَرَى بَعِيرًا , فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ , قَالَ لَهُ : فَاسِخْنِي . قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ , قَدْ لَزِمَهُ الْكِرَاءُ . قُلْت : فَإِنْ مَرِضَ الْمُسْتَكْرِي بِالْمَدِينَةِ ؟

فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ فَسْخًا ; وَذَلِكَ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ , فَلَمْ يَمْلِكْ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخَهُ . وَإِنْ فَسَخَهُ , لَمْ يَسْقُطْ الْعِوَضُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ , كَالْبَيْعِ " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" إذا وقعت الإجارة صحيحة فهي لازمة من الطرفين " انتهى .

"الفتاوى الكبرى" (5/ 407) .

وعلى هذا ، فإذا رضي المالك بفسخ العقد فقد تنازل عن حقه ولا يلزمك دفع شيء له ، أما إن أصر على الالتزام بالعقد الذي بينكما فالحق له ، ويلزمك دفع أجرة باقي المدة ، ولك الانتفاع بالشقة أو تأجيرها لمن يستعملها كاستعمالك حتى ينتهي العقد بينكما .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-08, 04:07   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شراء منزل عن طريق البنك الفرنسي

السؤال

: أنا موظف في شركه الكهرباء السعوديه. وقد قامت الشركة بالتعاقد مع بنك الراجحي وبنك سامبا والبنك الفرنسي على أن يقوموا بشراء منزل للموظف بفائده ثابته 3.25 وتقوم الشركة بدفع70% من الفوائد مساعدة منها للموظف .

فهل يجوز التعامل مع البنك الفرنسي الذي هو أحسنهم حيث يعطي الى80 راتب بينما الراجحي لا يعطي إلا 40 راتب وهذا لا يكفي لشراء منزل مع العلم ان البنك يشترط تحويل الراتب عليه. وجزاكم الله خيرا


الجواب :


الحمد لله


إذا كان البنك يشتري المنزل ثم يبيعه على الموظف بثمن مقسط أعلى من ثمنه الحال ، وتساهم الشركة بدفع 70% من الربح الذي للبنك ، فلا حرج في ذلك

وهو ما يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء ، والمهم أن يتملك البنك المنزل قبل بيعه على الموظف لئلا يكون من بيع ما لا يملك ، ولئلا يكون حيلة على القرض الربوي .

وإذا تمت المعاملة بالصورة الصحيحة ، فلا حرج في تحويل الراتب على البنك - ولو كان البنك ربويا - ؛ لأن ذلك وسيلة لحفظ حق البنك ، ليتسنى له الخصم من الراتب قبل استلامه

وينبغي سحب ما تبقى من الراتب مباشرة بعد أخذ البنك قسطه الشهري ؛ حتى لا يستفيد البنك الربوي من هذا المال في معاملاته .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-08, 04:10   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا لم تقع عليه قرعة شراء الأرض رُدَّ إليه المقدم مع فوائده

السؤال :

أود أن أسأل سؤال يتعلق ببنك الإسكان والتعمير عندنا في مصر حيث إنه يتم بيع أراضي المدن الجديدة عن طريق هذا البنك بنظام القرعة العلنية فيشترط عند التقدم للحجز في القرعة أن تدفع ما قيمته عشرة بالمائة من قيمة الأرض

وبالطبع توضع في البنك حتى يوم القرعة وبعد إعلان نتيجة القرعة إذا كانت من نصيبك الأرض فإنك تكمل باقي المبلغ على فترات بدون فوائد وإذا لم يصبك الدور فإن البنك يقوم برد المبلغ إليك مع فوائد المدة التي قضاها المبلغ في البنك

والسؤال هو : إذا قام البنك برد المال لي بالفوائد فماذا أفعل بهذا المبلغ الزائد هل هو حلال ويجوز استخدامه أم يصرف في وجوه الخير كأنه مال حرام اكتسب بطريق غير شرعي؟


الجواب :


الحمد لله

ينبغي أولاً تحديد دور البنك في هذه العملية ، فإن كان البنك وكيلاً عن الدولة في بيع الأراضي وتحصيل قيمتها فلا حرج في ذلك

أو كان البنك قد اشترى الأرض من الدولة شراءً حقيقياً ، ثم يقوم هو ببيعها بالتقسيط ، فلا حرج أيضاً .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم شراء شقة من البنك بالتقسيط .

فأجاب : " بأن شراء الشقة من البنك بالتقسيط لا مانع منه بشرط أن لا يتم التعاقد مع البنك على شراء الشقة إلا بعد أن يشتريها البنك من مالكها الأول ، فإذا اشتراها وأصبحت ملكا له جاز شراؤها منه نقدا أو مؤجلا " انتهى .

أما إذا كان دور البنك في هذه العملية هو التمويل ، فيدفع للدولة الثمن نقداً ، ثم يحصله من العميل بزيادة على أقساط ، فهذا ربا ، فتكون هذه المعاملة محرمة حينئذٍ .

ثانياً :

إذا لم يصبك الدور ورَدَّ البنك عليك المقدم الذي دفعته مع فوائده الربوية ، فيلزمك التخلص من هذه الفوائد ، فتنفقها في أوجه البر المختلفة ، كالفقراء والمساكين ... إلخ .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"ما أعطاك البنك من الربح فلا ترده على البنك ولا تأكله ، بل اصرفه في وجوه البر ، كالصدقة على الفقراء ، وإصلاح دورات المياه ، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم .." انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19 / 268) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-08, 04:17   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاستصناع الموازي، صورته وحكمه

السؤال

: أنا من المغرب وسأفتح إن شاء الله تعالى شركة استيراد وتصدير . ومنذ أشهر بدأت بالفعل بالعمل على صفقة . حيث تتولى شركتنا دراسة المشروع وتكاليفه ، وأيضا نتكلف بالشركة المصدرة للبضاعة

حيث إنني قضيت وقتاً طويلاً جداً في البحث عنها مع كل المصاريف .

السؤال : شركتنا ستقوم باستيراد البضاعة وعمل عقد طويل الأمد (بين 6 أشهر إلى 12 شهر) حيث إننا سنلتزم أمام المصنع المُصَدِّر أننا سنقوم باستيراد هذه الكمية شهريا لمدة معينة وبثمن معين . والزبون الذي بالمغرب الذي يريد هذه البضاعة يعلم الثمن الأصلي للبضاعة وتكلفة الجمارك والنقل وكل شيء

. هل يجوز لنا أخذ المال منه وإحضار السلعة المتفق عليها له من المصنع مقابل أجر أو نسبة معلومة من الثمن ( مثلا 5 بالمئة أو دولار على كل قطعة) أو أن هذا يعتبر بيع ما ليس لدينا ؟

حيث إننا كما قلت نشتري بماله الذي أعطاه لنا مسبقاً ؟

وهل يجوز لنا أخذ مبلغ العقد الكلي أو النصف لضمان عدم تراجعه وتوريطنا بالبضاعة التي ستأتي له خصوصا . وإذا ما تمت الصفقة وأخذنا مال العقد كله (الثمن الكلي للسلعة طوال الأشهر المتفق عليها) هل يحق لنا استغلال ذلك المال بتجارة أخرى بما يعرف في التجارة دوران المال وعدم توقفه أم علينا أخذ إذنه واقتسام الأرباح معه ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كانت البضاعة التي تتعاقدون على بيعها بعد أشهر مواد خام (في صورتها الأولية) ولم تجر عليها أية عمليات صناعية فهذا العقد يسمى "بيع السَّلَم" وهو جائز ، ومن شروط جوازه : تسليم الثمن كاملاً في مجلس العقد

فلا يجوز تأجيل بعض الثمن ، وإذا استلمتم الثمن فهو ملككم تتصرفون فيه كما تشاؤون .

وأما إذا كانت البضاعة مصنعة – وهو الغالب – أي : جرت عليها عمليات تصنيع ، كالثياب والسيارات ، والأجهزة والأثاث ، والمفروشات .. إلخ فهذا العقد يسمى "عقد الاستصناع" وهو جائز أيضاً

ومعنى عقد الاستصناع أن يتفق المشتري مع البائع أن يبيع له شيئاً مصنوعاً ، بالمواصفات التي يتفقان عليها .

ولا يشترط في عقد الاستصناع أن يقدم الثمن كله أو بعضه ، فيجوز تقديم الثمن أو تأجيله أو تقسيطه ، حسب الاتفاق .
وإذا استلمتم الثمن فهو ملككم تتصرفون فيه وتتاجرون به كما تشاؤون

ولا يلزمكم استئذان المشتري منكم .

وحقيقة الدور الذي تقومون به ، يسميه المعاصرون "الاستصناع الموازي" ومعناه : أن يعقد الشخص عقدين للاستصناع ، يكون في أحدهما بائعاً (صانعاً) ويكون في الآخر مشترياً (مسْتَصْنِعاً) ثم يأخذ السلعة من البائع له ويسلمها إلى المشتري ، وهو عقد جائز .

ولا حرج أن تتفق مع المشتري على زيادة 5% على الثمن الأصلي ، أو دولار لكل قطعة ، إذا كان عدد القطع معلوماً ، والثمن الأصلي معلوماً ، حتى لا يقع نزاع بعد ذلك في تحديد الثمن .

وقد ذكرنا قرار المجمع الفقهي الخاص بعقد الاستصناع في جواب السؤال القادم

وهذه هي الكيفية الممكنة لتصحيح معاملاتكم ، أما عقد الوكالة فلا يصح أن تتعاقدوا على أن تكونوا وكلاء للتاجر في بلدكم لتشتروا له بضاعة مقابل أجر معلوم

كخمسة في المائة مثلاً أو دولار مقابل كل سلعة ، وذلك لأن الوكيل مؤتمن غير ضامن ، فلا يضمن ما يتلف من غير تعد منه أو تفريط

فإذا تلفت هذه البضائع قبل قبض التاجر لها من غير تفريط ولا تعد منكم فإن عقد الوكالة يقتضي أن لا تضمنوا هذه البضائع ، وواقعكم على خلاف هذا .

أضف إلى ذلك : أنكم إذا كنتم وكلاء فإن المال الذي تأخذونه منه كثمن للبضائع يعتبر أمانة في أيديكم قبل أن تسلموه للمصنع ، وليس ملكاً لكم ، فليس لكم أن تتصرفوا فيه ، وواقعكم يخالف هذا أيضا .

وبهذا يتبين أن ما تتعاملون به لا يستقيم أن يكون عقد الوكالة إلا إذا التزمتم بآثار عقد الوكالة ، وهو ما لا يتأتى مع الواقع .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-08, 04:19   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عقد الاستصناع

السؤال :

ما هو عقد الاستصناع ؟

وما حكمه ؟

وما شروطه ؟


الجواب :


الحمد لله

أولاً : إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط .

ثانياً : يشترط في عقد الاستصناع ما يلي :

أ - بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة .

ب - أن يحدد فيه الأجل .

ثالثاً : يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله ، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة .

رابعاً : يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة .

والله أعلم .

مجمع الفقه الإسلامي ص 144









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-08, 04:22   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الشرط الجزائي وغرامة التأخير في عقد التوريد

السؤال:

أنا أعمل في أحد الدوائر الحكومية في قسم المشتريات فعندما نريد أن نشتري مواداً وتجاوزت مدة التوريد عن 15 يوم والسعر عن 100,000 فنأخذ من المورد 10% من المناقصة ضماناً لنا ترد بعد توريد المواد

فهل يوجد مخالفة شرعية في هذا ؟


الجواب :

الحمد لله

لا حرج في أخذ مبلغ مالي من المورّد لضمان تسليم السلعة في الوقت المحدد ، وهو من الشرط الجزائي الذي جوزه أهل العلم .

على أنه إذا لم يَفِ المورد بما طلب منه ، وكان المبلغ كثيرا عرفا ، فإنه يرجع إلى المحكمة الشرعية التي تستعين بأهل الخبرة في تقدير الضرر الذي لحق بالجهة الطالبة أو المستوردة .

قال الدكتور يوسف الشبيلي في عقد التوريد :

" وغرامات التأخير التي يضعها المستورد على المورد في حال تأخيره إذا كانت خصماً من قيمة العقد فهي جائزة؛ لأنها ليست زيادة في دين ثابت في الذمة بل هي خصم منه ، وهي نوع من الشروط الجزائية

، وقد أفتى مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة بجوازها وبأن

: " الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً ، فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول.

وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي ، ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية ، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة

ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر " أبحاث هيئة كبار العلماء 1/214 "

انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-08, 04:27   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مسائل في " خلو الرجل " ، وكلمة لأصحاب العقارات للتخفيف على الناس

السؤال:

سؤالي متعلق بالسكن , إذ نظراً لارتفاع كلفته يلجأ العديد من الناس في " المغرب " لوسائل يخفضون بها أجرة الكراء , وهي كما يلي : " شراء مفتاح " ، وهي دفع مبلغ مالي كبير لصاحب المنزل مقابل السكن بأجرة مخفضة

ويصبح المقرض بموجب العقد مالكاً لحق التصرف في المنزل ، بحيث يمكنه إن أراد تغيير سكناه أن يسكِّن أي شخص يرد له المبلغ الذي دفعه لصاحب المنزل ، أرجو إفادتي ,

هل هذه الطرق مشروعة لخفض كلفة الإيجار أم لا ؟

وفي حالة النفي هل توجد وسيلة حلال تؤدي نفس الغرض ؟ .


الجواب :

الحمد لله

1. الذي يظهر لنا أن ما يسميه السائل " شراء مفتاح " هو ما يسمى في بعض الدول " الخلو " أو " نقل قدم " أو " الفروغية " ، وهو المال الذي يُدفع للمالك – أو للمستأجر بعقد شرعي – مقابل التمكين من العقار .

2. لا يُغيِّر دفع هذا المبلغ من طبيعة العقد ، فهو لا يزال عقد إجارة .

3. لا ينبغي تسمية المال المدفوع قرضاً ؛ لأنه لا يرده المالك إلى المستأجر ، ولو كان قرضاً لكانت المعاملة محرَّمة ؛ لأنه يصبح من القروض التي تجر منافع ، وهي عقود ربوية بلا شك

وينطبق على ذلك القاعدة المتفق عليها " كل قرضٍ جرَّ نفعاً فهو رباً " .

4. يجوز للمستأجر أن يؤجر العقار بأقل أو أكثر من الأجرة التي تعاقد عليها مع المالك ، وله أن يأخذ مقابل ذلك ما يسمى ب : "شراء المفتاح" أو "خلو الرجل" ما لم ينص العقد مع المالك على عدم ذلك .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"إذا استأجر إنسانٌ بيتاً ، أو شقةً ، أو معرضاً – مثلاً – مدة ، وبقي له منها زمن : جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل ، أو كثير ، دون غبن .

أما إن كانت مدة إجارته قد انتهت : فليس له أن يؤجر ذلك البيت ، أو الشقة ، أو المعرض –مثلاً - أحداً إلا برضا المالك ، وإلا كان ما أخذه من الأجرة محرَّماً ، سواء كان قليلاً ، أم كثيراً ؛ لأن منافع البيت بعد انتهاء مدة الإجارة حق لمالك العين ، فتصرف غيره فيها بغير رضاه : اعتداء على حقه

فكان ممنوعاً ، وكان الكسب من ذلك من أكل أموال الناس بالباطل ، لكن إذا كان المستأجر للمحل له مال في المحل ، من فرش ، أو ديكورات ، أو مكيفات ، أو إنارة ، ونحو ذلك

: فلا مانع أن يتفق المالك أو المستأجر الجديد مع مالكها على ثمن معلوم لتلك الأموال ، ولا يسمَّى هذا " نقل قدم " ، وإنما هو بيع لتلك الأشياء التي يملكها المستأجر ، وإن لم يرغب المالك أو المستأجر الجديد شراءها : فعلى صاحبها أن ينقلها لانتهاء مدة إجارته" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 92 ) .

وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله :

ما رأي الدين في المبالغ التي تدفع كخلو لإيجار الأماكن والمحلات ، سواء من المؤجر للمستأجر أو من المستأجر للمؤجر ؟ .

فأجاب :

"إذا استأجر الإنسان محلاً مدة معلومة : فله أن يسْكُنه تلك المدة ، وأن يؤجِّره لغيره ممن هو مثله في الاستعمال ، أو أقل منه ؛ أي : أن له أن يستغل منفعة المحل بنفسه ، وبوكيله .

أما إذا تمت مدته : فإنه يجب عليه إخلاء المحل لصاحبه الذي أجَّره إياه ، ولا حق له في البقاء ، إلا بإذن صاحبه ، وليس له الحق في أن يمتنع عن إخلاء المحل إلا بأن يدفع له ما يسمى بـ " نقل القدم " أو " الخلو " ؛ إلا إذا كان له مدة باقية فيه" انتهى .

" المنتقى من فتاوى الفوزان " ( 3 / 221 السؤال رقم 336 ) .

وانظر جواب السؤال لقادم ففيه قرار " مجمع الفقه الإسلامي " حول هذه المسألة بتفصيلات علمية .

والمرجو ممن وسَّع الله تعالى عليهم في المال والعقار أن يراعوا حال الناس ، وضعفهم ، وصعوبة الحياة ، وقلة أو ندرة الحصول على أعمال تدر دخلاً يكفي الرجل وأسرته ، وليعلموا أن ما يفعلونه من تخفيف الأجرة على المستأجرين يدخل في الإنفاق ، والصدقات

والرحمة للخلق ، وكل ذلك من أعظم الطاعات والأعمال الصالحة ، وقد وعد الله تعالى أهلها بالخير والثواب في الدنيا والآخرة .

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ ) . رواه البخاري ( 4407 ) ومسلم ( 993 ) .

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال : قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ) . رواه الترمذي ( 1924 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ) . رواه مسلم ( 2699 ) .

نسأل الله تعالى أن يكتب لمن أنفق ، وتصدَّق ، ورحم : الأجرَ ، والثوابَ ، وأن يفرِّج عنهم وييسر لهم أمورهم في الدنيا والآخرة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-08, 04:30   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بدل الخلو

السؤال :

في كثير من البلدان والأسواق والشوارع التي بها مواقع مهمة يعمد بعض المستأجرين إلى التنازل لمستأجر آخر مقابل مبلغ مالي ، فما حكم ذلك .

الجواب:

الحمد لله

أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً برقم (6) د 4 /08/88 بشأن بدل الخلو جاء فيه ما يلي :

أولاً : تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي :

1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد .

2- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها .

3- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد ، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.

4- أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة أو بعد انتهائها .

ثانياً : إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية - وهو ما يسمى في بعض البلاد خلواً - فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها ، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة .

أما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمناً عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له ، فلا يحل بدل الخلو ، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر .

ثالثاً : إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد في أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد ، لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية ، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً

مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول لأنّ كثيرا من عقود الإجارة تنصّ على أنه لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر ، ولا أخذ بدل الخلو فيه إلا بموافقة المالك فلا بدّ من التقيّد بذلك .

رابعاً : إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو ، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين

. والله أعلم .

مجمع الفقه الإسلامي









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-08, 04:33   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع التورق

السؤال :

في الآونة الأخيرة قام أحد البنوك بعمل طريقة بيع سلعة بالأقساط ، ثم يستطيع المشتري بيعها نقدا على طرف ثالث ، فهل هذه الطريقة جائزة أم لا ؟.


الجواب:


الحمد لله


هذه المعاملة تعرف عند العلماء باسم : (التورق) مأخوذ من الورِق وهو الفضة ، لأن الذي اشترى السلعة إنما اشتراها من أجل الدراهم .

وقد اختلف العلماء في حكم هذه المعاملة .

و " جمهور العلماء على إباحتها ، لعموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) ، ولأنه لم يظهر فيها قصد الربا ولا صورته " انتهى باختصار .

"الموسوعة الفقهية" (14/148) .

ولأن المشتري يشتري السلعة إما للانتفاع بعينها ، وإما للانتفاع بثمنها .

وهو ما اختاره علماء اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/161) :

" أما مسألة التورق فمحل خلاف ، والصحيح جوازها " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز :

" وأما مسألة التورق فليست من الربا ، والصحيح حلها ، لعموم الأدلة ، ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة ، أما من باعها على من اشراها منه

فهذا لا يجوز بل هو من أعمال الربا ، وتسمى مسألة العينة ، وهي محرمة لأنها تحايل على الربا " انتهى بتصرف يسير .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/245) .

وقد ذهب إلى تحريم هذه المعاملة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

انظر : "الفتاوى الكبرى" (5/392) .

وقد توسط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فقال بجوازها بشروط معينة .

قال رحمه الله في رسالة المداينة :

" القسم الخامس – أي من أقسام المداينة - : أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه ، فهذه هي مسألة التورق .

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جوازها ، فمنهم من قال : إنها جائزة ؛ لأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إما عين السلعة وإما عوضها وكلاهما غرض صحيح .

ومن العلماء من قال : إنها لا تجوز ؛ لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلا ، وتحليل المحرم بالوسائل التي لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغني شيئا .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) .

والقول بتحريم مسألة التورق هذه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو رواية عن الإمام أحمد .

بل جعلها الإمام أحمد في رواية أبي داود من العينة كما نقله ابن القيم في "تهذيب السنن" ( 5/801 ) .

ولكن نظرا لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط :

1- أن يكون محتاجا إلى الدراهم ، فإن لم يكن محتاجا فلا يجوز ، كمن يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره .

2- أن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض ، فإن تمكن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة لأنه لا حاجة به إليها .

3- أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا مثل أن يقول : بعتك إياها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك ، فإن اشتمل على ذلك فهو إما مكروه أو محرم ، نقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا : كأنه دراهم بدراهم

لا يصح . هذا كلام الإمام أحمد . وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين : بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة .

4- أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم . فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كيلا يحصل تضييق على الناس .

وليكن معلوما أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به بأي حال من الأحوال ؛ لأن هذه هي مسألة العينة " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc