موضوع مميز فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد) - الصفحة 14 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-01-04, 10:22   رقم المشاركة : 196
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك أشياء مبتدعة قبلها المسلمون وعملوا بها وهي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم كالمدارس وتصنيف الكتب، وما أشبه ذلك وهذه البدعة استحسنها المسلمون وعملوا بها !؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" فالجواب: أن نقول هذا في الواقع ليس ببدعة بل هذا وسيلة إلى مشروع، والوسائل تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، ومن القواعد المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد فوسائل المشروع مشروعة، ووسائل غير المشروع غير مشروعة، بل وسائل المحرم حرام. والخير إذا كان وسيلة للشر كان شرّاً ممنوعاً واستمع إلى الله عز وجل يقول: {وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ} (الأنعام 108) ، وسب آلهة المشركين ليس عدواً بل حق وفي محله لكن سب رب العالمين عدو وفي غير محله وعدوان وظلم، ولهذا لما كان سب آلهة المشركين المحمود سبباً مفضياً إلى سب الله كان محرماً ممنوعاً، سقت هذا دليلاً على أن الوسائل لها أحكام المقاصد فالمدارس وتصنيف العلم وتأليف الكتب وإن كان بدعة لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم على هذا الوجه إلا أنه ليس مقصداً بل هو وسيلة والوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا لو بنى شخص مدرسة لتعليم علم محرم كان البناء حراماً ولو بنى مدرسة لتعليم علم شرعي كان البناء مشروعاً."

الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله -








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-01-04, 16:51   رقم المشاركة : 197
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

القراءة بترتيب المصحف في الصلاة
قال النووي رحمه الله : "قال أصحابنا : والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متوالياً ، فإذا قرأ في الركعة الأولى سورة قرأ في الثانية التي بعدها متصلة بها . قال المتولي : حتى لو قرأ في الأولى : ( قل أعوذ برب الناس ) يقرأ في الثانية من أول البقرة ، ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها ، فقد خالف الأولى ولا شيء عليه، والله أعلم" انتهى من "شرح المهذب" (3/348) .
- الاسلام سؤال وجواب -










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-06, 22:52   رقم المشاركة : 198
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

في حكم نتر الذَّكَرِ بعد الاستنجاء
"...فمَسْحُ الذَّكَرِ ونَتْرُه أي: جذبه بجفاء لاستخراج بقية البول ليس بواجبٍ ولا سُنَّة، بل هو فعل غير مشروع يضرُّ بالمسالك البولية، ويكون سببًا في إدرار البول، وقد شَبَّه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- صورتَه بالضَّرْعِ حيث قال: «إنه كالضرع إن تركته قرَّ وإن حلبته درَّ»
أمَّا الاستدلال بحديث: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلاثًا» فقد ضعَّفه البخاري، وابن تيمية، ونقل النووي في «المجموع» اتفاقهم على ضعفه، والأكثرون على أنه مرسل.
قلت: وعلى فرض صِحَّته يمكن حمله على المبتلى -عادة- بخروج قطرات البول عند القيام بعد فراغه منه، أو عند المشي خطوات، فله تَكراره من مجامع العروق ثمَّ نتره دفعًا للريبة والشَّك واستبراء من البول."
-موقع الشيخ فركوس حفظه الله-









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-08, 09:27   رقم المشاركة : 199
معلومات العضو
bouda 10
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية bouda 10
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبـآدتك










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-08, 13:17   رقم المشاركة : 200
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اغتسال الحائض من الجنابة
إذا كانت المراة في عادتها الشهرية، وأصابتها جنابة فهل عليها غسل؟ أم تنتظر حتى تطهر من الحيض وتغتسل غسلين؟

"... فالظاهر من النصوص الحديثية أنَّ المرأة تغتسل إذا وقعت في الجنابة مطلقًا سواء في طهرٍ أو في حيضٍ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأمِّ سُليم امرأة أبي طلحة عندما سألته : "هَلْ عَلَى المرْأةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟" فقال: "نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتِ الماءَ"(1)، فقد عُلِّق الاغتسال برؤية الماء، ولم يستفصل في مقام الاحتمال فدلَّ ذلك على عموم الحالتين عملاً بقاعدة: "ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال"، وبهذا قال عطاء والنخعي والحسن البصري وغيرهم، وفي المسألة أقوال أخرى. هذا، وليس للمرأة عند اغتسالها من الجنابة نقض شعرها، غير أنها توصل الماء إلى أصول شعرها."
موقع الشيخ محمد علي فركوس

---------------
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
"...والمرأة إِذا أنزلت وهي حائض استُحِبَّ لها أن تغتسل للجنابة، لئلا يبقى عليها أثر الجنابة، سواء حَدَثت لها الجنابة بعد الحيض كما لو احتلمت، أو كانت على جنابة حين الحيض، هكذا قال العلماء[(906)]، وتستفيد من هذا الغسل استباحة قراءة ما تحتاجه من القرآن كالأوراد والتَّعلُّمِ والتَّعليم...."
[906] انظر: «الإنصاف» (2/104، 105)

الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الأول
موقع ابن عثيمين









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-08, 23:23   رقم المشاركة : 201
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تُعتبر الكُدرةُ قبل نزولِ دَمِ الحيض المعروفِ بيومين من الحيض؟
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"... سُئل الشيخ ـ حفظه الله تعالى ـ: عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد، فتركت الصلاة، ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم؟
فأجاب بقوله: تقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض، لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة، ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك، فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة."
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين [11/ 280] باب الحيض.

------------
الشيخ فركوس حفظه الله:
"...فإن رأتِ المرأةُ الماءَ كالصَّدِيدِ يَعْلُوهُ اصْفِرَارٌ أو ينحو نحوَ السَّوادِ، في أيام الحيض فهو منه، وإن كان في غيرِ وقت الحيض فليس حيضًا، لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ: «كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا»، حيث يدلُّ بمفهومه تَعدادُه من الحيض قبل الطُّهْرِ، ويؤيِّد هذا المعنى قولُ أمِّ علقمةَ مولاةِ عائشةَ رضي الله عنها: «كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ فِيهِ الصُفْرَةُ مِنَ الحَيْضِ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلاَةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ -تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الحَيْضَةِ-»(2). وبهذا قال جمهور أهل العلم."
-موقع الشيخ-
--------------------
حكم من تأتيها الكدرة و الصفرة بعد انقطاع الدم ثم يعاودها الدم
الشيخ ابن باز رحمه الله:
".... تدع الصلاة أيام الحيض ، أيام عادتها، فإذا انتهت ورأت الطهارة تصلي وتصوم ، ولا تلتفت إلى هذه الدماء الأخرى النقط أو الصفرة أو ما أشبه ذلك، كل هذا دم فساد، تحفظ بشيء من القطن في فرجها، تتحفظ، وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتي الدورة الأخرى، وهذه الأشياء التي تقطعت عليها، هذا دم فاسد لا يلتفت إليه ، بل عليها أن تصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، قالت أم عطية - رضي الله عنها -: كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئا. ولما اشتكى بعض النساء إليه - صلى الله عليه وسلم - قال: (امكثي قدر ما كانت حيضتك ثم اغتسلي وصلي). وقال لحمنة: (امكثي ستة أيام أو سبعة أيام ثم صلي وصومي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين). المقصود أنها تمكث أيام العادة وما بعدها تصلي وتصوم ، وإذا كان معها دم أو قطرات أو صفرة أو شيء تتحفظ بقطن في فرجها وتتوضأ لكل صلاة، كل ما دخل الوقت تتوضأ وتصلي."
نور على الدرب
موقع ابن باز










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-09, 23:36   رقم المشاركة : 202
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

في الاستحاضة واحكامها

الاستحاضة :استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر .
أحوال المستحاضة
للمستحاضة ثلاث حالات
الحالة الأولى : أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضه ، فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض ، وما عداها استحاضة ، يثبت لها أحكام المستحاضة .
مثال ذلك : امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر ، وماعداها استحاضة
الحالة الثانية : أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض،وماعداه إستحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة

مثال ذلك : امرأة رأت الدم في أول ما رأته ، واستمر عليها لكن تراه عشرة أيام اسود وباقي الشهر أحمر . تراه عشرة أيام غليظاً وباقي الشهر رقيقاً . أو تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا الرائحة له ، فحيضها هو الأسود في المثال الأول ، والغليظ في المثال الثاني ، وذو الرائحة في المثال الثالث، وما عدا ذلك فهو استحاضة

الحالة الثالثة : ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضاً ، فهذه تعمل بعادة غالب النساء ، فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم ، وما عداه استحاضة .

مثال ذلك : أن ترى الدم أول ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبتدئ من اليوم الخامس من كل شهر

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
موقع ابن عثيمين

*****************
امرأةٌ حاضت في أَوَّلِ رمضان، واستمرَّ حيضُها إلى أكثرَ من عشرين يومًا، فهل تجري عليها أحكامُ الحائض؟
الشيخ فركوس حفظه الله:
".... فإذا استمرَّ عليها الدَّمُ دائمًا سواءً قليلاً أو كثيرًا فإنّها تُعَدُّ مستحاضةً.
فإذا كانت لها عادة معروفة فتعمل بالعادة، فلا تصومُ ولا تصلي ولا يأتيها زوجُها ولا تَـمَسُّ المصحفَ في أيام حَيْضِهَا، وما زاد عن ذلك فهو استحاضةٌ فتغتسل بعد انقضاء أيام عادتها وتُعَدُّ من الطاهرات، فتصلي وتصوم، وتقضي الصيامَ الذي تَرَكَتْهُ في أيام حيضها ولو رأت الدم بعدها لقوله صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم: «تَنْتَظِرُ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ فَتَدَعُ الصَّلاةَ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلِتَسْتَثْـفِرْ ثُمَّ تُصَلِّي».
أمّا إن لم يكن لها عادة، لكنّها تميّز الحيض عن غيره، فتعمل بالتمييز لحديث فاطمة بنت أبي حُبَيْش رضي الله عنها أنّها كانت تُسْتَحَاضُ فقال لها النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ: «إذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فإنَّهُ دَمٌ أسْوَدُ يُعْرَفُ، فإذَا كَانَ ذَلِكَ فَأمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ، فإذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ».
فإن لم تكن لها عادة ولا تمييز؛ فإنّها تمكث ستةَ أيام أو سبعة على غالب عادة النساء وتعتبرها أيامَ حَيْضٍ، وما زاد على ذلك فهو استحاضة، لقوله صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم لِحَمْنَةَ بنتِ جَحْشٍ: «إنَّمَا هِذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكْضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أيَّامٍ أوْ سَبْعَةَ أيَّامٍ في عِلْمِ اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، حَتَّى إذَا رَأيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْـقَأْتِ فَصَلِّي ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أوْ أرْبعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأيَّامَهَا وَصُومِي فإنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكِ».
-موقع الشيخ-









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-09, 23:57   رقم المشاركة : 203
معلومات العضو
عنتر بن جاب الله
عضو جديد
 
الصورة الرمزية عنتر بن جاب الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي الحبيب









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-10, 10:37   رقم المشاركة : 204
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عنتر بن جاب الله مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أخي الحبيب
وفيك بارك الله
أسأل الله لك العلم النافع









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 21:41   رقم المشاركة : 205
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

في حكم نقطتي دم في أثناء العادة
رأت امرأة -أثناء صومها وفي عادتها الشهرية- نقطتين من دمٍ بنيتين، فأفطرت ثمَّ تبيَّن لها أنه لم يَنْزِل منها دَمٌ بعد مرور يومين، فهل تُعتبر النقطتان حيضًا؟ وهل عليها قضاء؟

".... فإذا كانت النقطتان في أيام عادتها الشهرية فإنه يعدُّ حيضًا؛ لأنَّ الطهر أو اليبوسة الحاصلة أيام حيضتها تتبع الحيض ولا يُعتبر طهرًا.
أمَّا إذا لم تكن في أيام عادتها فلا تُعتبر حيضًا، وإنَّما هي من العروق؛ لأنَّ الأصلَ الطهارةُ وعدمُ الحيض حتى يتبيَّن لها أنَّه حيض. وقد أُثِر عن عليٍّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه بأنَّ هذه النقاط الشبيهة برعاف الأنف ليست حيضًا(1)، ويحمل قوله رضي الله عنه على غير أيام العادة.
وإذا تقرَّر أنَّه حيض لكونه في وقت حيضها فلا صلاة ولا صيام يتبعها لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟»(2)، وحكمها بعد انقطاع الحيض حكم الطواهر فتغتسل وتُصلي وتقضي صيامها بعد رمضان دون الصلاة بالإجماع."
الشيخ فركوس حفظه الله
موقع الشيخ

-----------------------
1- أخرجه الدارمي في «سننه»: (879)، عن علي رضي الله عنه موقوفًا.
2- أخرجه البخاري في «الحيض»، باب ترك الحائض الصوم: (298)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2043)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (1517)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 22:07   رقم المشاركة : 206
معلومات العضو
bouda 10
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية bouda 10
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله كل خير بارك الله فيكم جميعاً









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-14, 17:07   رقم المشاركة : 207
معلومات العضو
dzairtv
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-14, 22:24   رقم المشاركة : 208
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

مباشرة الحائض فيما دون الفرج
إذا كانت هناك امرأة حائض ويريد زوجها أن يستمتع بها. ولكن هي تخاف من أن يتعدى الاستمتاع إلى ما هو ممنوع لذلك هي تبتعد عنه في فترة الاستمتاع، فهل تعتبر ناشزًا؟
"...ج: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصنعوا كل شيء إلا النكاح مع الحائض فله أن يستمتع بالنوم معها وتقبيلها دون الوطء فإذا كانت تعرف أنه يتساهل فلا بأس أن تبتعد عنه لئلا تقع الجريمة المنكرة إذا كانت تعرف عنه التساهل وقلة الدين، أما إذا كانت تعرف عنه غير ذلك فلا بأس أن يستمتع بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا الجماع "
فتاوى ابن باز
موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

***************************
الشيخ ابن باز رحمه الله:
قال النبي- صلى الله عليه وسلم- في حق الحائض: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، يعني إلا الجماع، فله أن يباشرها بالتقبيل والضم إلى نفسه والاستمتاع بفرجها وبطنها وغير ذلك، لكن الأفضل أن يكون عليها إزار أو سراويل إبعاداً عن الخطر فإنه متى باشر حول الفرج فقد ينـزغه الشيطان ويدعوه إلى الجماع المحرم، فالأفضل هو أنه يباشرها من وراء الإزار أو السراويل أو القميص، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر إحدانا إذا أراد أن باشرها وهي حائض؛ يأمرها أن تتزر، فيباشرها وهي حائض، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها، فالمقصود أن السنة في حق الزوج إذا كانت المرأة حائض أو نفساء أن يباشرها من وراء الإزار أو من وراء السراويل ونحو ذلك، لكن لو باشرها من داخل الإزار ومن داخل السراويل فلا حرج في هذا، فقد جاء في السنة ما يدل على ذلك، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، لما قيل له إن اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولا يشاربها ولم يساكونها في البيت، فقال صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، يعني خالفوا اليهود، معنى إلا النكاح يعني إلا الجماع فإذا وضع فرجه على فخذها وأمنى خارج الفرج فلا حرج"
نور على الدرب
موقع ابن باز


********************
الشيخ فركوس حفظه الله:
".....قوله صلى الله عليه وسلم حال الحيض "اصنعوا كلّ شيء إلا النكاح" ومعنى الحديث أنّ لكل من الزوجين أن يستمتع بالآخر بما شاء إلا الوطء في محلّ الوطء في محل الحيض، وردوا على حديث عائشة رضي الله عنها(*) أنّه ضعيف لا يصلح للاستدلال بل الأحاديث الصحيحة تخالفه من اغتسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أزواجه ومعاشرته صلى الله عليه وسلم تدلّ على جواز النظر، فضلا عن كونه معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم :"احفظ عورتك إلاّ من زوجتك" والحديث على فرض صحته فهو محمول على الأدب على ما قال ابن العربي.
(*) :"ما رأيت ذلك منه ولا رأى مني" أخرجه ابن ماجه: (262/1922)، وأحمد في مسنده: (6/63) من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي لفظ: (ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط) والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله كما في الإرواء (6/213 رقم: 1812)، وآداب الزفاف: (ص 34).
-موقع الشيخ-

*************************

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
فإِن قيل: كيف تجيب عن قوله صلّى الله عليه وسلّم لما سُئِلَ ماذا يَحِلُّ للرَّجُل من امرأته وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإِزار»، وهذا يدلُّ على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإِزار.
" فالجواب عن هذا بما يلي:
1- أنَّه على سبيل التنزُّه، والبعد عن المحذور.
2- أنه يُحمَلُ على اختلاف الحال، فقولُه صلّى الله عليه وسلّم: «اصنعوا كلَّ شيء إِلا النكاح»، هذا فيمن يملك نفسه، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لك ما فوق الإِزار»، هذا فيمن لا يملك نفسه إِما لقلَّة دينه أو قوَّة شهوته.
وإِذا استمتع منها بما دون الفَرْج فلا يجب عليه الغُسْل إِلا أن يُنزِلَ."
الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الأول
موقع ابن عثيمين









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-15, 15:40   رقم المشاركة : 209
معلومات العضو
رحمة 20
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي


الوسائل لها أحكام المقاصد

شكر الله لك










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-17, 00:09   رقم المشاركة : 210
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) رواه مسلم

الشيخ ابن باز رحمه الله:
"...وهذا هو الذي نعتقده ونفتي به: أنه إذا كان المصلي في النافلة وأقيمت الصلاة فإنه يقطعها ولا يتمها إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني أو في السجود أو في التحيات فإنه يتمها، لأن أقل الصلاة ركعة ولم يبق إلا أقل منها فإتمامها لا يخالف الحديث المذكور. وهذا هو الأفضل ولا يخالف هذا الحديث الصحيح."
من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
موقع ابن باز

***********************
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
".... والذي نرى في هذه المسألةِ: أنك إنْ كنتَ في الرَّكعةِ الثانيةِ فأتمَّها خفيفةً، وإنْ كنت في الرَّكعةِ الأولى فاقطعْهَا.
ومستندُنا في ذلك قولُ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَن أدركَ ركعةً مِن الصَّلاةِ فقد أدركَ الصَّلاةَ» وهذا الذي صَلَّى ركعةً قبلَ أَنْ تُقامَ الصَّلاةُ يكون أدركَ ركعةً مِن الصَّلاةِ سالمة مِن المعارضِ الذي هو إقامةُ الصَّلاةِ، فيكون قد أدرك الصلاةَ بإدراكِه الركعةَ قبلَ النهي فليُتمَّها خفيفةً، أما إذا كان في الركعة الأولى ولو في السَّجدةِ الثانيةِ منها فإنَّه يقطعُها؛ لأنه لم تتمَّ له هذه الصَّلاةُ، ولم تخلصْ له؛ حيث لم يدركْ منها ركعة قبلَ النَّهي عن الصَّلاةِ النافلةِ.
وهذا هو الذي تجتمع فيه الأدلَّةُ."
الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الرابع
باب صلاة الجماعة
موقع ابن عثيمين









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc