مقترح لعقد تموين بالمواد الغذائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية > ركن التكوين أثناء الخدمة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مقترح لعقد تموين بالمواد الغذائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-25, 21:40   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B10 مقترح لعقد تموين بالمواد الغذائية

بســــــــــــم الله الرحمن الرحيم
والصلاة و السلام على أشرف المرسلين
أما بعد : زملائي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

-في إطار شفافية التعامل مع مموني المؤسسة خاصة في مجال التغذية التي تحتل حيزا هاما من ميزانية المؤسسةوحفاظا على مصالحها وتقديم أحسن خدمة للتلاميذ.
-وبما أن المؤسسات التربوية ذات النظام النصف الداخلي والداخلي تقتضي لتسييرها اقتناء المواد الضرورية لتغذية التلاميذ ويتم هذا على حساب ميزانية تسيير المؤسسة،ومادامت المؤسسة التربوية هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري فإنها تطبق عليها أحكام القانون رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية والذي يبين كيفية التعامل في العقود التي تقل مبالغها عن المبلغ الذي يتوجب لإبرام صفقة عمومية.
ولهذا فقد قمت بهذا الاجتهاد وهو مقترح لعقد تموين المؤسسة بالمواد الغذائية وأرجو من الزملاء الكرام اثراؤه بمقترحاتكم..مع الشكر الخالص مسبقا..


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية .........
مؤسسة:......................
(مـــقـــتـــرح)

عـــقــد تــمــويــن

-بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية ،المعدل والمتمم.
-بمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14/08/2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
-بمقتضى القانون التوجيهي رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
- بمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05/468 المؤرخ في 10/12/2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك.
-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
-بناءا على قرار إنشاء المؤسسة رقم ................... المؤرخ في.......
-بناءا على مداولة مجلس التوجيه والتسيير في ....................
اتــفــق كــل مــن :

الطرف الأول:مدير المؤسسة السيد:...... ممثلا للمؤسسة-من جهة
الطرف الثاني: ...........................والمالك للسجل التجاري رقم:............. المتعلق بممارسة:......................والبطاقة الضريبية رقم:.................... -من جهة أخرى-

وقد اتفق الطرفان على ما يلي:-
المادة 1: حيث أن الممون المذكور أعلاه يتعهد بتموين المؤسسة:بالمواد الآتية:.......................................

المادة 2: يلتزم الطرف الثاني بان جميع المواد الممونة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات من حيث الجودة،النوعية،الكمية المطلوبة وفي الآجال المحددة.

المادة 3: يلتزم الطرف الثاني باحترام جدول الأسعار المقدم من طرفه وان أي انخفاض أو ارتفاع للأسعار في الأسواق يجب إعلام الطرف الأول مسبقا وتقديم مبرر عن ذلك إن أمكن، على أن لا تتجاوز أسعار الموادالممونة الأسعار المطبقة في السوق مع مراعاة خصوصية اقتناء الطرف الأول للمواد بالجملة.

المادة 4:يلتزم الطرف الثاني بعملية التحميل والتنزيل والنقل والتسليم إلى غاية مخزن المؤسسة مع وجوب نظافة وسيلة النقل وتغطية السلع وعدم تعرضها للعوامل المناخية كأشعة الشمس والأمطار وخاصة المواد سريعة التلف.

المادة 5: تسلم البضائع خلال أيام العمل،وبعد وزن البضائع ومراقبة نوعيتها يتم تحرير وصل استلام(bon de livraison) يحتوي على التاريخ،الرقم،الكمية والسعر يمضى من قبل الممون ويؤشر من قبل أمين المخزن وهذا بحضور الطباخ ومسؤول الخدمة الداخلية.

المادة 6:عند نهاية كل شهر تحرر فاتورة من قبل الممون طبقا للتشريع الساري المفعول بحيث تحرر بالإعلام الآلي بدون شطب و يظهر فيها اسم الممون وعنوانه-نوع النشاط التجاري-رقم السجل التجاري-رقم التعريف الضريبيي(i.f)-رقم التعريف الإحصائي(n.i.s)-رقم الحساب(r.i.b)-تاريخ الفاتورة ورقمها التسلسلي-أرقام وتواريخ وصولات الاستلام-تسمية السلع وكميتها مع سعر الوحدة والسعر الإجمالي(يوقف المبلغ الإجمالي للفاتورة في النهاية بالأرقام والحروف) وتختم وتوقع من طرف الممون.

المادة 7:يتم الدفع للممون من طرف المؤسسة-وحسب اعتماداتها المالية- فور استلامها للفاتورة المحددة في المادة السادسة أعلاه شهريا أو ثلاثيا أو أكثر من ذلك على أن لا تتجاوز المدة 6 أشهر من تاريخ تسليم الفاتورة.

المادة 8:"مـــدة االعـــقـــد":
أ- يبدأ سريان هذا العقد ابتداءا من تاريخ:............... وينتهي بتاريخ......................
ب- يجوز للطرف الأول تمديد العمل بهذه الاتفاقية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة 9: في حال تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ الالتزامات المحددة له بموجب هذا العقد أو إذا تأخر في تسليم المواد المطلوبة منه فيحق للطرف الأول شراء المواد موضوع هذا العقد بنفس المواصفات وعلى حساب الطرف الثاني وتحميله فارق الأسعار والنفقات الإضافية .

المادة 10:في حال امتناع الطرف الثاني عن تنفيذ أحكام هذا العقد أو إخلاله بأي بند من بنوده يحق للطرف الأول ودون الحاجة إلى إنذار:
أ- فسخ هذه الاتفاقية و توكيل تنفيذها لأي طرف آخر.
ب- استبعاد أي عرض مقدم من الطرف الثاني للاشتراك بأي عقد تموين لصالح المؤسسة مرة أخرى ويعتبر توقيع الطرف الثاني على هذه الاتفاقية إقرارا منه وإسقاطا لحقه بذلك.

المادة 11: التـحـكيـم :تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ هذا العقد في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،كما يمكن أن تسوى بالطرق الودية في حال اتفاق الطرفين.

المادة 12: يتكون هذا العقد من تمهيد وإثنا عشر مادة بما فيها هذه المادة، وقد حررت منها نسختان بيد كل طرف نسخة عنها.

حرر العقد بتاريخ: / /2011
الطرف الأول: الطرف الثاني:








 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
أعقد, مقترح, الغذائية, تلوين, بالمواد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc