معا للاستفادة من قوانين الجمارك التي تمنع دخول البضائع عبر الطرود - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى المال و الأعمال > منتدى التسوق من الانترنت > قسم الاستفسارات و المشاكل الخاصة بالتسوق من الانترنت

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

معا للاستفادة من قوانين الجمارك التي تمنع دخول البضائع عبر الطرود

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-07-02, 10:05   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
always1
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B18 اضافه ملف. 15 سبتمبر 2015 ..تعديل ★معا للاستفادة من قوانين الجمارك التي تمنع دخول البضائع عبر الطرود

تم تعديل يوم 15 سبتمبر .2015
هنا هو ملف pdf يتكلم عن الطرود كاملا ..يرجى من الاخوه.تحميله مباشرو من موقع الحمارك فيه 1.5
ميقا فقط ..وكل واحد يقراه ويخرجنا واش فهم ...هيا اعملوا شوي واجتهدوا باش نجيب حقوقنا
https://www.douane.gov.dz/pdf/code/CO...%20DOUANES.pdf
السلام عليكم
كي نستطيع فهم قانون الجمارك للحجز السلع عبر الطرود البريديه ..ومعرفه كل انواع السلع الممنوعه من الدخول ...هو حقنا مشروع ..ولهاذا رايت فتح هاذا الموضوع كي نستفيد منه
كل واحد يعرف الماده من قانون الجمارك للحجز الطرود والسلع الممنوعه يضعها لنا









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-07-02, 10:06   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
always1
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اولا نريد من لديه قوانين الجمارك التاليه المواد
241-
288
-321
من قانون الجمارك










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-02, 10:21   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
always1
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لقيت ان القانون قديم تاع 79 ومعدل في 98 ؟؟؟واشبيهم هاذوا الخلق نحن الان في عصر التكنولوجيا وهوما يعملو بقانون 98
المبحث الأول التفتيـــش الجمركـــــي
ضمن بنود قانون الجمارك رقم79-07المؤرخ في21يوليو1979والمعدل والمتمم بموجب نص القانون رقم98-10المؤرخ في22غشت1998.

والتفتيش الجمركي يشمل :

* تفتيش الأشخاص والبضائع وسائل النقل.

* مراقبة هوية الأشخاص.

* تفتيش المنازل والمحلات التجارية.

* تفتيش أو المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية والطرود.

الفرع الثالث : التفتيش للمظاريف البريدية والطرود

الأساس القانوني:المادة49من قانون الجمارك

ذكرنا سالفا بأن المشرع سمح لأعوان الجمارك القيام بتفتيش الطرود الموجودة على متن السفن والبواخر، وذكرنا أن المشرع قد ألزم ربان هذه السفن أن يأمروا بفتح الطرود الموجودة على متنها لتسهيل عمليات التفتيش.

ذلك أن المشرع قد أعطى هذا الحق لأعوان الجمارك حيث جاء في المادة49من قانون98-10والمتعلقة بالمراقبة الجمركية للمظاريف البريدية أنه يمكن لأعوان الجمارك أن يدخلوا جميع مكاتب البريد بما في ذلك قاعات الفرز ذات الإتصال المباشر مع الخارج وبحضور أعوان البريد والمواصلات للبحث عن المظارف مغلوقة كانت أم مفتوحة، وسواء كانت أجنبية أم وطنية باستثناء المظاريف الموجودة رهن العبور التي يشك في إحتوائها على بضائع من طبيعة البضائع التي تخضع للمراقبة الجمركية مع مراعاة أحكام قانون البريد والمواصلات المظاريف المحظورة عند الإستيراد أو عند التصدير والخاضعة للحقوق والرسوم المحصلة من إدارة الجمارك، كما نص على أنه لايجوز وفي أي حال من الأحوال المساس بسرية المراسلات(1).

وهذا يعني أن المشرع ورغم أنه منح أعوان الجمارك حق مراقبة الرسائل البريدية إلا أنه لم يمنحهم الحق في إكتشاف أسرار هذه المراسلات.










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-03, 18:27   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
MuslimRider
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية MuslimRider
 

 

 
الأوسمة
مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله
شكرا على المبادرة الطيبة اخي الكريم
اعتذر ليست عندي خبرة في القوانين لكن المشكل الاكبر عندما يقولك انهم تلقو تعليمات شفهية تفيد بحجز السلع الالكترونية ووو









رد مع اقتباس
قديم 2015-07-03, 22:39   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
always1
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي شكرا للرد
المشكل ان القوانين قديمه تاع 79 ومجدره في 98
ونحن في اواخر 2015
يعني الدنيا تغيرت الان ليس في 98










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-03, 23:11   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
MuslimRider
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية MuslimRider
 

 

 
الأوسمة
مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة always1 مشاهدة المشاركة
اخي شكرا للرد
المشكل ان القوانين قديمه تاع 79 ومجدره في 98
ونحن في اواخر 2015
يعني الدنيا تغيرت الان ليس في 98
معك حق الدنيا تغيرت و الدول اللتي تحترم شعوبها تتماشى مع التغيرات
الا في الجزائر. اتعلم لماذا ؟
السبب هو ان الاشخاص لم يتغيروا. و مازال العجائز يحكموا علا حساب عقلية الستينات و السبعينات. فالمشكل الاساسي ليس في التشريعات بل من يقرر التشريعات
و الطامة الكبرى مين تلقى des jeuns يخموا كيما الشوابين و يعكسلك تقول راك تحكي معا واحد مالعصر الحجري

على كل الله يهدينا لما فيه الخير و اعتذر ان كنت جرحت اي جهة بكلامي. و بالتوفيق للجميع !!









رد مع اقتباس
قديم 2015-07-04, 10:39   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
always1
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لم تجرح اي احد اخي انه الواقع والكل يعلم ما تقوله
واللي لم يعجبه الحال .....اكيد هو من عائله الديناصورات الحجريه العجايز
او من عايله المقعد










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-04, 12:16   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
Nacer_el_din
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

عهد الحجري رانا عايشين فيه
الناس لحقو تطور لدرجه منتخيلوهاش
و اهنا مزالنا بقوانين تاع 7800 قبل الميلاد
الله يصلح احوالنا










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-04, 14:04   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
always1
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

تحديث ...وجدت قانون اخر ..وهاذا القانون لا تعمل به الجمارك وهو حق من حقوقنا ..ولذا يجب كل واحد يطالب بيه كيما يروح عندهم
الماده16مگرر12: تحدد إدآرة
آلچمآرگ چزآفيآ قيمة آلپضآئع آلمستوردة من طرف آلمسآفرين أو عن طريق
آلطرود آلپريدية أو آلرزم آلپريدية و تپلغ هذه آلقيمة إلى آلمسآفرين عن
طريق تلصيق إعلآنآت أو لوحآت إعلآنية في مگآتپ آلچمآرگ .










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-04, 14:12   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
always1
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اشفاو يا الخاوه القانون الي تمشي بيه الجزاير والجمارك هو قديم ....معدل هاذا في 89 بفف الجرائم الجمركية

i- المخالفات الجمركية : حسب المادة 318 (القانون رقم 98-10 المؤرخ في 22 غشت من سنة 1989) من قانون الجمارك ، تنقسم المخالفات الجمركية إلى خمس (05) درجات.

انتقل للدرجه 3
المخالفات من الدرجة الثانية : المادة 320 من نفس القانون.
1- كل نقص غير مبرر في الطرود أو نقص في بيانات الشحن وفي التصريحات الموجزة وكل إختلاف في نوعية البضائع المقيدة في بيان الشحن أو في التصريحات الموجزة.
2- عدم الوفاء بالإلتزامات المكتتبة كليا أو جزئيا.
3- كل تصريح مزور للبضائع من حيث النوع أو القيمة أو المنشأ.
4- عمليات الإستبدال التي تطرأ على البضائع الموضوعة تحت نظام العبور خلالها نقلها.

ويعاقب على هذه المخالفات بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتقاضي عنها.










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-04, 14:12   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
always1
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

المخالفات من الدرجة الثالثة : حسب المادة 321 من قانون الجمارك هي :
1-تقديم عدة رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة مهما كانت طريقة جمعها.
2-المخالفات المعاينة عند المراقبة الجمركية البريدية للمصاريف المرسلة من شخص إلى آخر والمجردة من الطابع التجاري.
3-التصريحات المزورة من طرف المسافرين.
4-مخالفة أحكام المادة 22 من هذا القانون الخاصة بإستيراد البضائع ويعاقب على هذه المخالفات بمصادرة البضائع المتنازع فيها.










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-04, 14:13   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
always1
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

المخالفات من الدرجة الرابعة : حسب المادة 322 من قانون الجمارك هي :
1- التصريحات المزورة من حيث النوع أو العملة أو المنشأ.
2- التصريحات المزورة في تعيين المرسل إليه الحقيقي.

ويعاقب على هذه المخالفات بمصادرة البضائع محل الغش أو بدفع قيمتها المحسوبة










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-04, 14:16   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
always1
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ملاحظة : يميز قانون الجمارك من حيث الوصف الجزائي لفعل التهريب والعقوبات المقررة له بحسب طبيعة البضاعة محل الجريمة فإذا كانت هذه البضاعة من صنف البضائع المحظورة عند الدخول أو الخروج أو الخاضعة لرسم مرتفع عند الدخول يوصف فعل التهريب جنحة ونطبق عليه العقوبات المقررة في المواد 325 إلى 328 ق.ج حسب ظروف إرتكاب الجريمة.

وفي الحالة العكسية أي إذا كانت البضاعة محل الجريمة ليست من البضائع المحظورة عند الإستيراد أو عند التصدير ولا من تلك الخاضعة للرسم المرتفع بوصف فعل التهريب مخالفة من الدرجة الثانية وتخضع للعقوبات المنصوص عليها في المواد 322 و 323 ق.ج.


الان تخصنا الماده 325 إلى 328 ق.ج
..جاري البحث عليها










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-04, 14:21   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
always1
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

تم نقل تلمعلومات من موقع
https://droit7.blogspot.com/?m=0










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-12, 22:19   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
always1
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

معلومه اخرى ربما تفيد

المادة 16مكرر12: تحدد إدارة الجمارك جزافيا قيمة البضائع المستوردة من طرف المسافرين أو عن طريق الطرود البريدية أو الرزم البريدية و تبلغ هذه القيمة إلى المسافرين عن طريق تلصيق إعلانات أو لوحات إعلانية في مكاتب الجمارك .










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لبضائع, الطرود


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc