لكل من يبحث عن مرجع سأساعده - الصفحة 207 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى العلوم الإجتماعية و الانسانية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-09, 16:53   رقم المشاركة : 3091
معلومات العضو
منصور منصور
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Bounce

السلام عليكم أنا بحاجة ماسة لرواية ألف ليلة و ليلتان لهاني الراهب









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-09-11, 14:13   رقم المشاركة : 3092
معلومات العضو
اسد الجهاد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الله انا بحاجة الى كل مايتعلق بهذه المواضيع :


1- الاستخدام السلمي للطاقة النووية في القانون الدولي العام
2- النظام القانوني للاقمار الاصطناعية في القانون الدولي العام
3- اثر الحرب على المعاهدات الدولية


وفقكم الله لخدمة البلاد والعباد وجزاكم الله خيراً ورزقكم من الطيبات










رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 20:15   رقم المشاركة : 3093
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasminan مشاهدة المشاركة
هل من مراجع في التامين الاجتماعي باللغة الفرنسية
السلام عليكم للاسف انا ضعيفة في الفرنسية لا استطيع مساعدتك لو اردت بالعربي تفضلي









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 20:27   رقم المشاركة : 3094
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور منصور مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أنا بحاجة ماسة لرواية ألف ليلة و ليلتان لهاني الراهب
https://rwayawakitab.blogspot.com/201...g-post_20.html









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 20:28   رقم المشاركة : 3095
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور منصور مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أنا بحاجة ماسة لرواية ألف ليلة و ليلتان لهاني الراهب
https://arab-books.blogspot.com/2012/06/pdf_08.html









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 20:29   رقم المشاركة : 3096
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور منصور مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أنا بحاجة ماسة لرواية ألف ليلة و ليلتان لهاني الراهب
https://play.google.com/store/apps/d...layla&hl=en_US









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 20:32   رقم المشاركة : 3097
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور منصور مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أنا بحاجة ماسة لرواية ألف ليلة و ليلتان لهاني الراهب
https://www.goodreads.com/book/show/5996777









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 20:35   رقم المشاركة : 3098
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور منصور مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أنا بحاجة ماسة لرواية ألف ليلة و ليلتان لهاني الراهب
https://al-mktba.blogspot.com/2015/01/pdf.html









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 21:02   رقم المشاركة : 3099
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسد الجهاد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الله انا بحاجة الى كل مايتعلق بهذه المواضيع :


1- الاستخدام السلمي للطاقة النووية في القانون الدولي العام
2- النظام القانوني للاقمار الاصطناعية في القانون الدولي العام
3- اثر الحرب على المعاهدات الدولية


وفقكم الله لخدمة البلاد والعباد وجزاكم الله خيراً ورزقكم من الطيبات
الاستخدام السلمي للطاقة النووية في ظل القانون الدولي - رسالة ماجستير
20-03-2015, 07:45 AM


التحميل المباشر
https://ia902500.us.archive.org/31/i...01_245/006.pdf




https://montada.echoroukonline.com/sh...d.php?t=294295









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 21:04   رقم المشاركة : 3100
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسد الجهاد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الله انا بحاجة الى كل مايتعلق بهذه المواضيع :


1- الاستخدام السلمي للطاقة النووية في القانون الدولي العام
2- النظام القانوني للاقمار الاصطناعية في القانون الدولي العام
3- اثر الحرب على المعاهدات الدولية


وفقكم الله لخدمة البلاد والعباد وجزاكم الله خيراً ورزقكم من الطيبات
حق الدول فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في القانون الدولي



إعداد الدكتور

مصطفى أحمد أبو الخير

رئيس المجلس الإستشاري للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)

الأستاذ في القانون الدولي العام



-2-



المبحث الثاني

التشريعات الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية



بعد إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية للتنظيم القانوني للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وإنشاء العديد من الوكالات الدولية العالمية وعلي رأسها الوكالة الدولية للطاقة النووية، وهي الوكالة المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، وإنشاء عدة وكالات إقليمية لذات الغرض، توالت التشريعات الوطنية التي تناولت هذا الهدف السامي التنظيم.فكان التشريع النيوزيلاندي الصادر في السابع من ديسمبر عام 1945م أول تشريع وطني في العالم، يهدف لوضع تنظيم قانوني لاستخدام الطاقة النووية، وقد تميز هذا القانون بالطابع الوقائي والرقابي، وقد خول هذا القانون الجامعات ومراكز الأبحاث إمكانية إجراء تجارب علي كميات معينة من الثوريوم واليورانيوم13، وتضمن غرامات وعقوبات تصل للسجن لمدة خمس سنوات.

وفي عام 1964م أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون الطاقة النووية، وقد وضع هذا القانون أسس تنظيم النشاط النووي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وحل محله قانون عام 1954م للطاقة النووية، ويعتبر هذا القانون المصدر الأساسي لمعظم التشريعات الوطنية النووية في العالم، فقد نظم النشاط النووي تنظيما شاملا ودقيقا، متناولا كافة جوانب هذا النشاط من حيث الترخيص والوقاية والمسئولية، ليواكب التطورات الكبيرة في مجالات المفاعلات النووية، وفي عام 1946م صدر قانون رقابة الطاقة الذرية الكندية، وقانون الطاقة الذرية الإنجليزي عام 1964م.

وفي عام 1959م صدر قانون الطاقة الذرية الإلمانية، وقانون حماية الجمهور من أخطار الأشعاعات عام 1958م في بلجيكا، وقانون الوقاية من الأشعاع المؤينة في النمسا عام 1985م، وقانون العمل بالأشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها رقم (59) عام 1960م في مصر، وقانون الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الإيطالي عام 1962م، أما فرنسا فقد سلكت منهج إصدار تشريعات جزئية لتنظيم أمور معينة من النشاط النووي مثل القانوةن رقم (575) لسنة 1970م، الحماية من ورقابة المواد النووية، والقانون رقم 663 لسنه 1970م الخاص بتقسيم المواد النووية من الناحية البيئية، كما أن قانون الصحة العامة لعام 1952 يحوي علي بعض المواد المتعلقة بالنشاط والطاقة النووية. من خلال استقراء التشريعات الوطنية النووية وجدنا أنها تتضمن العناصر والأهداف التالية:

1 - توفير إطار تشريعي لتنظيم استخدامات الطاقة النووية لتحقيق المصلحة العامة مع الأخذ في الاعتبار التعهدات الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية التي تعهدت بها الدول من خلال هذه الاتفاقيات.

2 - وضع مبادئ ممارسة النشاط النووي وترك تفصيلات هذه الممارسة لتصنعها لوائح إدارية حسب ظروف كل مؤسسة ودولة.

3 - وضع الهيكل الرقابي المخول سلطة التنفيذ الفعال لسلطة الإشراف والرقابة الفعالة علي الأنشطة المرخص بها.

4 - توفير حماية مالية كاملة ضد أي أضرار يسببها أي حادث نووي بالنظر إلي الأضرار التي يحتمل أن تنتج عن هذا الحادث، وبناء علي ذلك يتكون التشريع النووي من العناصر التالية:

5- الوقاية الأشعاعية والرقابة التنظيمية علي استخدامات المواد المشعة ومصادر الأشعاعات المؤينة الأخري وكذلك الحماية البيئية.

6- الأمان النووي والرقابة التنظيمية علي المنشأت النووية ويشمل ذلك غدارة المنشأت المشعة.

- النقل الآمن للمواد المشعة.

الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية.

نظام رقابة حساب المواد النووية.

المسئولية عن الأضرار النووية.

وقد استقرت هذه المبادئ والقواعد والأحكام عبر تواتر النص عليها في الاتفاقيات الدولية التي أبرمت تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة النووية، وجهود المنظمات الدولية الإقليمية المتخصصة مثل الهيئة العربية للطاقة النووية، وغيرها من الوكالات الدولية الإقليمية المتخصصة، فقد حدث تعاون وتفاهم بين الدولي والوطني في هذا الشأن نظرا لخطورته الشديدة علي المجتمع الدولي، لذلك تآذر كل من المجتمع الدولي بأشخاصه وآلياته مع التشريعات الوطنية التي نظمت الجوانب القانونية والفنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. التشريعات العربية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية([9]):بدأت الدول تشهد انتشارا تدريجيا للبرامج النووية السلمية، فى بدايات القرن الحالى، عن طريق امتلاك محطات نووية لإنتاج الكهرباء، وقد عقدت بعض الدول العربية اتفاقيات دولية مع عدة أطراف دولية، لنقل التكنولوجيا النووية وأساليبها وأفضلها، ومنها ما يرتبط بفرص واحتمالات التعاون النووى العربى فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لتجنب تكرار نفس الأنشطة النووية فى أكثر من بلد عربى، ومدى توافر الإطار المؤسسى والقانونى لذلك التعاون، وكيفية تقويته وزيادة فعاليته، وتتحرك الدول العربية خارجيا يتم عن طر يق توقيع اتفاقيات تعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع الدول النووية، تتيح الحصول على المحطات النووية والوقود النووى والتدريب، وغيرها.

وتختلف تلك الاتفاقيات النووية التى توقعها الدول طبقا لعدة معايير، منها مدة المعاهدة، والإمكانيات والإمداد بالمواد والمعدات النووية، وما شروط إعادة الوقود النووى المستهلك، وفى مجال الاستفادة من المنظمات الدولية، خاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتخذ الدول عدة خطوات، منها الاتفاق على برامج للمعونة الفنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتدريب الكوادر أو توفير الخبراء للمعاونة فى الدراسات الخاصة بموقع المحطات النووية، أو فى إقامة أنظمة الأمان النووى.وداخليا للإعداد للبرنامج النووى، عن طريق توفير البنية التشريعية اللازمة، فأنشأت لجانا أو منظمات وطنية للطاقة الذرية، وبدأت الدول العربية تشريع قوانين وطنية للطاقة الذرية، كإطار قانونى لتنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، من هذه الدول الأردن وقطر.

وقررت دول عربية أخرى مراجعة إطارها القانونى القائم، وصاغت قانونا نوويا موحدا منهم مصر، كما تم إنشاء هيئات رقابية للأمان النووى والإشعاعى، تتولى الترتيبات المتعلقة بالأمان النووى، حيث تختص بتقديم الاقتراحات والتشريعات المتعلقة بالأمان النووى، والموافقة على إصدار أو تعديل الترخيص للمنشآت النووية، والتحقق من تطبيق الالتزامات الدولية للضمانات، والتفتيش على المواد النووية، كما تصدر هذه الهيئات الرقابية تنظيمات وقواعد، تبنت فيها القواعد والتنظيمات التى أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التى تنظم جميع النواحى المتصلة بالمحطات النووية ونقل المواد النووية.

وطريقة أخرى بإعداد الكوادر الفنية والعلمية: وقد عملت الدول العربية على توفير الكوادر الفنية والعلمية القادرة على استيعاب تلك التكنولوجيا والاضطلاع بالبرنامج النووى، وضعت بعض الدول برنامجا شاملا، بالاشتراك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنمية الكوادر النووية، وعقد برامج تدريبية فيها، بالاشتراك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإيفاد عدد من المهندسين فى البرامج التدريبية التى تنظمها الوكالة الدولية مع الدول النووية، ووسط المخاوف من الاعتماد على الخارج فيما يتعلق بالوقود النووى للمحطة النووية وقطع الغيار وغيرها، نظرا لمخاطر الوقوع فى التبعية والارتباط بالدول الموردة التى تمتلك الطاقة النووية، فقد عملت بعض الدول على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى تشغيل وصيانة المحطات النووية.

امثلة للبرامج النووية العربية:

- البرنامج النووى المصرى: أعلنت مصر فى سبتمبر 2006 دراسة كافة بدائل الطاقة، بما فيها البديل النووى، وفى 29 أكتوبر 2007، أعلن الرئيس المصرى قرار إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء. وبدأت أولى خطوات ذلك التوجه بإعداد مشروع قانون نووى موحد لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ففى الفترة من 1956 حتى 1961، تم إنشاء المفاعل البحثى الأول ومعجل الفاندى جراف، من خلال اتفاق مباشر مع الاتحاد السوفيتى السابق تم توقيعه فى 1956. أما مشروعات المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء السابقة منذ عام 1962، فتم الدخول فيها بأسلوب المناقصات لتوريد التكنولوجيا النووية. وفى التسعينيات، كان إنشاء مفاعل مصر البحثى الثانى من خلال مناقصة مثالا على نجاح أسلوب المناقصات فى طلب التكنولوجيا النووية. فقد كانت المناقصة فى 1990، وتم اتخاذ القرار بالبت، واختيار الشركة التى ستنفذ العمل فى 1992، وكل ذلك من خلال الخبرة المصرية، وبذلك تم توفير وقت كان يمكن أن يضيع فى المفاوضات والتداول مع بيوت الخبرة الأجنبية.

وقامت مصر بإعادة دراسة المواقع الملائمة لإنشاء المحطات النووية، وأكدت الدراسات الحديثة ما ذهبت إليه دراسات سابقة بأن موقع الضبعة على الساحل الشمالى هو أفضل موقع للأنشطة النووية المصرية، وفى أغسطس 2010 م تم اختيار الضبعة كموقع لأول محطة نووية مصرية، والموقف الآن متجمد لظروف الثورة.

- البرنامج النووى الجزائرى: أعلنت الجزائر فى يناير 2007م أنها بصدد الإعداد لمشروعين، يتعلق أحدهما بإنتاج الكهرباء النووية، ويتعلق الآخر بتحلية مياه البحر بواسطة الطاقة النووية. ووقعت الجزائر اتفاقا مع روسيا للتعاون النووى.

- البرامج النووية الخليجية: بدأت دول الخليج العربى دراسة إمكانية الدخول فى الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، منذ أن وجه مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى البيان الختامى للدورة السابعة والعشرين والذى عقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية فى الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر 2006بإجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لإيجاد برنامج مشترك فى مجال التقنية النووية للأغراض السلمية، طبقا للمعايير والأنظمة الدولية. وفى الإمارات العربية المتحدة، تم إعداد الإطار المؤسسى للطاقة النووية بإنشاء هيئة للطاقة الذرية، وكذا هيئة اتحادية للرقابة النووية، كما أصدرت الإمارات قانونا نوويا ينظم المسائل النووية. وقد وقعت الإمارات اتفاق تعاون نوويا مع فرنسا فى 15 يناير 2008، يتضمن إطارا لتقييم وإتاحة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وإنشاء لجنة مشتركة لمراقبة تنفيذ التعاون النووى فى مجال استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر. وفى 23 أغسطس 2010، وقعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهى جهة رقابية مستقلة على قطاع الطاقة النووية فى الإمارات، اتفاقية مع مفوضية الرقابة النووية الأمريكية، تتضمن تبادل المعلومات الفنية والتعاون فى مجال الأمان النووى. وجاء ذلك الاتفاق الجديد إعمالا لبنود اتفاقية للتعاون النووى بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، دخلت حيز التنفيذ فى 17 ديسمبر 2009.

وفى 5 سبتمبر 2010، أعلنت كوريا الجنوبية أن كونسورتيوما برئاستها سينفذ مشروع لبناء أربعة مفاعلات نووية فى الإمارات العربية المتحدة. من المقرر الانتهاء من أولها (بقدرة 1400 ميجاوات) عام 2017، ثم يكتمل إنشاء المفاعلات الثلاثة الأخرى بحلول عام 2020، وسيبدأ العمل فى المشروع الذى تبلغ تكلفته 20 مليار دولار قبل نهاية العام ذاته. ومن جانبها، وقعت قطر اتفاقا نوويا مع فرنسا. وفى مطلع سبتمبر 2010، أعلنت الكويت نيتها إنشاء أربعة مفاعلات نووية، وذلك إثر جدل ساد الأوساط الكويتية حول البرنامج النووى الإيرانى ومخاطره المحتملة، خصوصا بعد تدشين العمل فى مفاعل بوشهر.

- التطورات النووية الأردنية: يسعى الأردن أيضا لامتلاك مفاعل توليد كهرباء للأغراض السلمية، وهى خطوة مهمة لدولة محدودة الموارد، خاصة فى قطاع الطاقة، سعيا لتوفير طاقة بديلة عن النفط الذى بات يرهق الخزانة والشعب الأردنى فى السنوات الأخيرة. وقد بدأ الأردن فى إعداد الإطار القانونى للتوجه نحو دخول النادى النووى السلمى، حيث أقر مجلس النواب مشروعين لقانونى الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية، والأمان والأمن النووى.

اتسم التعاون العربى فى المجال النووى بجوانب قصور عديدة، منها ما يتصل بالمعوقات العامة للتعاون العربى, العربى المشترك فى المجالات الأخرى، مثل المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها، وبعضها يتعلق بضعف الاهتمام بصناعة التكنولوجيا بشكل عام، مثلما يتعلق بنقص الثقافة التكنولوجية، وكيفية إدارة مشاريع بحثية متقدمة ومعقدة تكنولوجيا وحساسة سياسيا، وكيفية إدارة العلاقات الخارجية للحصول على التكنولوجيا الأساسية اللازمة للمشروعات الكبرى، وبعضها الآخر يتعلق بطبيعة التعاون فى المجالات النووية بشكل خاص.

وفى الفترة الأخيرة، اهتمت المؤسسات العربية الجماعية بالتعاون العربى فى المجال النووى، بدأ ذلك بقرار القمة العربية الثامنة عشرة (الخرطوم 28- 29 مارس 2006) دعم البحث العلمى والتكنولوجى، وتخصيص الإمكانيات المالية اللازمة وزيادة الموارد المخصصة له، والعمل على تطوير برامج الاستخدام السلمى للطاقة النووية. ثم أقرت القمة التاسعة عشرة (الرياض 28- 29 مارس 2007) قرارين مهمين يتعلقان بالمسألة النووية. نص الأول على مباشرة تعاون مشترك لتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتكنولوجيا المتصلة بها، ووضع برنامج عملى لتحديد مشروعات مشتركة لتطبيقات التكنولوجيا النووية فى المجالات التنموية (طاقة, مياه, طب, زراعة). كما طلب القرار الآخر من الأمين العام للجامعة العربية تشكيل مجموعة من الخبراء والمتخصصين بمشاركة الهيئة العربية للطاقة الذرية للنظر فى الوسائل والسبل لقيام مثل هذا التعاون فى إطار عربى متكامل.

وفى العام ذاته، عقد اجتماع الخبراء العرب حول تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ووضع برنامج جماعى عربى لاستخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية، وذلك فى مقر الهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس (2- 4 يوليو 2007)، وكان غرض الاجتماع وضع تصور تنفيذى لقرارى قمة الرياض. وخرج الاجتماع بتوصيات مهمة خصوصا فى جانبين: المسائل التشريعية والتنظيمية، وتنمية الموارد البشرية المتخصصة فى العلوم النووية. ومن أهم ما انتهى إليه ذلك الاجتماع فى نطاق التشريعات النووية، دعوة الدول العربية إلى سن قوانين وطنية للأمان النووى، وإنشاء أو تحديد الهيئات الرقابية الوطنية لكافة استخدامات الطاقة الذرية فيها.
وفى اتجاه تنمية الموارد البشرية النووية، تمت المطالبة بتعميم تدريس العلوم النووية فى الجامعات العربية والاستفادة فى ذلك من أقسام الهندسة النووية الموجودة فى بعض الجامعات العربية، وتوظيف بعض المنشآت النووية العربية فى تدريب العلميين والطلاب العرب، وحث الهيئة العربية للطاقة الذرية والمؤسسات الوطنية المعنية على تكثيف جهودها فى التنسيق بين الدول العربية فى مجال تبادل الخبرات النووية، وتنظيم الدورات التدريبية، وورش العمل المتخصصة، ومشاريع بحثية مشتركة.

ويؤكد ذلك امتلاك الهيئة العربية للطاقة الذرية إمكانات وخبرات واسعة فى مختلف فروع المجال النووى، سواء من الناحية القانونية، والاتفاقيات المتعلقة بتنظيم الأنشطة النووية -وقد أعدت الهيئة العربية للطاقة الذرية بالفعل نموذجا لقانون وطنى للطاقة الذرية، يمكن أن يكون مرشدا للدول العربية فى تشريع القوانين الوطنية للطاقة الذرية أو من ناحية الخبرات والكوادر الفنية المتخصصة فى النشاط النووى عمليا، حيث يمكن للهيئة العربية للطاقة الذرية أن تلعب دورا رئيسيا فى أى مفاوضات نووية.





<<المبحث الثالث

<<الأسس القانونية لحق الدول فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
https://saotaliassar.org/Frei%20Kitab...AlKchair02.htm









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 21:06   رقم المشاركة : 3101
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسد الجهاد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الله انا بحاجة الى كل مايتعلق بهذه المواضيع :


1- الاستخدام السلمي للطاقة النووية في القانون الدولي العام
2- النظام القانوني للاقمار الاصطناعية في القانون الدولي العام
3- اثر الحرب على المعاهدات الدولية


وفقكم الله لخدمة البلاد والعباد وجزاكم الله خيراً ورزقكم من الطيبات
https://guelma.yoo7.com/t6155-topic









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 21:18   رقم المشاركة : 3102
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسد الجهاد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الله انا بحاجة الى كل مايتعلق بهذه المواضيع :


1- الاستخدام السلمي للطاقة النووية في القانون الدولي العام
2- النظام القانوني للاقمار الاصطناعية في القانون الدولي العام
3- اثر الحرب على المعاهدات الدولية


وفقكم الله لخدمة البلاد والعباد وجزاكم الله خيراً ورزقكم من الطيبات
https://www.daralnahda.com/book/4314/...A0%C3%98%C2%A9









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 21:20   رقم المشاركة : 3103
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسد الجهاد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الله انا بحاجة الى كل مايتعلق بهذه المواضيع :


1- الاستخدام السلمي للطاقة النووية في القانون الدولي العام
2- النظام القانوني للاقمار الاصطناعية في القانون الدولي العام
3- اثر الحرب على المعاهدات الدولية


وفقكم الله لخدمة البلاد والعباد وجزاكم الله خيراً ورزقكم من الطيبات
https://www.moqatel.com/openshare/Beh...08.doc_cvt.htm









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 21:22   رقم المشاركة : 3104
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسد الجهاد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الله انا بحاجة الى كل مايتعلق بهذه المواضيع :


1- الاستخدام السلمي للطاقة النووية في القانون الدولي العام
2- النظام القانوني للاقمار الاصطناعية في القانون الدولي العام
3- اثر الحرب على المعاهدات الدولية


وفقكم الله لخدمة البلاد والعباد وجزاكم الله خيراً ورزقكم من الطيبات
الأقمار الصناعية

منذ زمن ليس ببعيد كانت الأقمار الاصطناعية تعتبر من الإنجازات العلمية التي يحيطها هالة كبيرة من السرية والغموض حيث انحصر استخدامها في بادئ الأمر على الأغراض العسكرية فقط مثل أعمال الملاحة البحرية والمراقبة الجوية وعمليات التجسس،أما الآن فقد أصبحت تمثل جزءا ضروريا من حياتنا اليومية وتعددت استخداماتها لتشمل مجالات عديدة مثل الإستعانة بها للتنبؤ بالأحوال الجوية والاستقبال التلفزيوني الفضائي فضلا عن الاتصالات الهاتفية التي تتم بين الملايين من الناس بمختلف دول العالم.
وسوف نستعرض معكم وبإيجاز النظرية التي تعتمد عليها الأقمار الاصطناعية والأغراض المستخدمة فيها بالإضافة إلى الإبحار في أعماقها والتعرف على مكوناتها الرئيسية والمدارات المختلفة التي تدور حولها.
القمر الاصطناعي ببساطة شديدة هو جسم يدور حول كوكب فضائي في مسار دائري أو بيضاوي، فالقمر في حقيقة الأمر ما هو إلا قمر طبيعي من خلق الله وهناك أقمار اصطناعية أخرى قريبة من الكرة الأرضية هي من صنع الإنسان، ولقد جرى العرف على أن يتم إطلاق مسمى القمر الاصطناعي على أي شيء يدور حول الأرض ومن هذا المنطلق فإن هناك أقماراً اصطناعية للأرصاد الجوية وأخرى للاتصالات اللاسلكية وبعضها للاستخدام في الأغراض العلمية المختلفة.
إلى المدار الفضائي
يتم تحميل القمر الاصطناعي على صاروخ معد خصيصا لهذه الأغراض حيث يقوم الصاروخ باختراق الغلاف الجوي للكرة الأرضية بسرعة خارقة متجها نحو المدار الفضائي المحدد له بواسطة أجهزة تحكم تقوم بتوجيه الصاروخ يمينا أو شمالا، شرقا أو غربا، وعندما تصل سرعة الصاروخ إلى 120ميل/ساعة (أي ما يعادل 193 كيلومتر/ساعة) تقوم الأجهزة الملاحية بالصاروخ بتعديل الوضع ليصبح رأسيا وعندها يتم تثبيت القمر الاصطناعي في المدار المحدد له.



أنواع الأقمار

تختلف الأقمار الاصطناعية من ناحية الشكل والحجم طبقا للأغراض المستخدمة فيها وهي على النحو التالي:
* أقمار الأرصاد الجوية : يتم إطلاق هذه الأقمار للتنبؤ بالأرصاد الجوية ومن أشهر الأقمار التي تم إطلاقها TIROS,COSMOS AND GOES (تايروس وكوزموس وجويس)، وتحتوي هذه الأقمارعلى كاميرات متخصصة في التقاط الصور وإرسالها للمحطات الأرضية تمهيدا لبثها عبر الأقمار الفضائية إلى مختلف دول العالم.
* أقمار الاتصالات: وتتيح إمكانية الاتصال بين الناس عبر الأقمار الاصطناعية المعروفة مثل Telstar & Intelsat (تلستار وإنتلسات)، وتحتوي هذه الأقمار على المئات بل الآلاف من الترددات اللاسلكية المستخدمة في استقبال الترددات وتضخيمها وتحميلها على ترددات أخرى ومن ثم إعادة إرسالها مرة ثانية للمحطات الأرضية التي تبثها عبر الأثير ليستقبلها الملايين من الناس.
* أقمار البث التلفزيوني الفضائي: وتعتمد على نفس نظرية أقمار الاتصالات التي تقوم باستقبال وإرسال الإشارات التلفزيونية من مكان لآخر.
* الأقمار العلمية: وتقوم بالعديد من المهام العلمية المتخصصة مثل تتبع المتغيرات الكونية ومن أشهر تلك الأقمار Hubble Space Telescope (التلسكوب الفلكي).
* الأقمار الملاحية: وتستخدم في أغراض الإرشاد الملاحي للطائرات والسفن البحرية ومن بينها أقمار GPS NAVSTAR (جي بي إس نافستار).
* أقمار الإنقاذ: تستخدم لاستقبال وإرسال إشارات الإنقاذ في حالات الطوارئ والكوارث البيئية والطبيعية.
* أقمار المراقبة الأرضية: تقوم هذه الأقمار بمراقبة كوكب الأرض والتغيرات المناخية والتضاريس الطبيعية التي تطرأ عليه كل فترة زمنية ومن بينها سلسلة أقمار LANDSAT (لاندسات).
* الأقمار العسكرية: تعمل هذه الأقمار دائما تحت مظلة من السرية والغموض حيث تستخدم في أغراض عسكرية مختلفة ومن بينها:
فك شفرة الإشارات اللاسلكية المرسلة بين القوات العسكرية.
مراقبة الاستخدامات والاختراقات النووية.
مراقبة التحركات العسكرية للأعداء.
الإنذار المبكر لقاذفات الصواريخ.
التنصت على الإشارات اللاسلكية.
متابعة الرادارات الأرضية.
التقاط صور للأهداف الحيوية.
وعلى الرغم من اختلاف الاستخدامات والتطبيقات للأقمار الاصطناعية إلا أنها تشترك جميعها في نفس المكونات الفنية والتصميمات الهندسية الأساسية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:
* إطار وجسم معدني.
* مصدر للطاقة ويستمد عادة من الطاقة الشمسية بالإضافة إلى بطاريات لتخزين الطاقة.
* حاسب آلي مدمج للتحكم في الأجهزة الإلكترونية.
* جهاز للإرسال والاستقبال اللاسلكي.
* أجهزة إلكترونية للتحكم في الموقع المداري.

ماهو الستالايت

الستالايت بوجة عام هو اي جسم فضائي يدور حول نفسة او حول جسم فضائي اخر وقد درج العلماء علي اطلاق هذا الاسم علي الاقمار الصناعية التي يتم اطلاقها في الفضاء لتدور حول الارض وهي عدة انواع منها ماهو مخصص للبحث العلمي ودراسة الارض وطبيعتها ومنها ماهو مخصص للطقس وتغيراتة ومنها ماهو مخصص لتحديد المواقع الجغرافية ومنها ماهو مخصص للتجسس ومنها ماهو مخصص للاتصالات ولكل نوع منها تكوينة الخاص لكننا نركز في المتحف علي اقمار الاتصالات والبث التليفزيوني الفضائي



















اقمار في المدار

هناك الاف الاقمار الصناعية التي تدور حول الارض كل جزء من الثانية وتتيح سرعه دوران هذة الاقمار بالتزامن مع سرعه دوران الارض ان تواجة هذة الاقمار جزء معين من الارض او عدة اجزاء وفق الهدف المحدد لها فمثلا اقمار البث الفضائي تركز علي جزء معين من الارض بفضل سرعه دورانها حول الارض بحيث تبدو وكانها مثبتة فوق هذا الموقع علي عكس اقمار التجسس التي تواجة نقاط متعددة من سطح الارض كل دقيقة بهدف التقاط الصور وجمع البيانات ومثلها اقمار الطقس













مكونات القمر الصناعي

مكونات اي قمر صناعي هي مجموعه الاجزاء والمعدات المختلفة التي يحتاجها لاداء المهمة المكلف بها وهناك مكونات اساسية توجد في جميع الاقمار مثل اجنحة الخلايا الشمسية التي تمد القمر بالطاقة اللازمة لتشغيلة وهناك بطارية احتياطية من الهيدروجين او النيكل كايدوم لتشغيل القمر في حالات الطوارئ او في حالات الكسوف الشمسي وهناك الهوائيات اللازمة لاتصال القمر بمحطات التحكم الارضية وبث الصور والبيانات اليها واستقبال الاوامر منها وهناك الكاميرات الرقمية الدقيقة جدا خاصة في اقمار التجسس واقمار الطقس واقمار الابحاث العلمية وتصل دقة هذة الكاميرات الي تصوير سيارت متحركة علي الارض بكل تفاصيلها وهناك النواقل كما في اقمار البث الفضائي والاتثالات وهي التي يتم تحميل القنوات الفضائية والتليفونية عليها وتتميز اقمار الاتصالات والبث التليفزيوني عن جميع الاقمار الصناعية بالهوائيات العملاقة الموجودة فيها والتي تتيح لها نقل الصور والبيانات والاتصالات من مكان الي اخر علي سطح الكرة الارضية

وتوجد كل هذة المحتويات في وعاء خارجي يحمل اسم البص او الاتوبيس وهو الغلاف الخارجي للقمر الصناعي او الهيكل الاساسي له والذي يضم بدورة مجموعه كبيرة من الدواسر والرقائق الالكترونية واجهزة الكومبيوتر الدقيقة ومولد للطاقة ومعدات الاتصال








------------------------------------------------------------------------


المدار هو الموقع الذي يتخذة القمر الصناعي في الفضائء الخارجي حول الارض وبعدة عنها وسرعه دورانة حولها بالتزامن مع سرعه دورانها حول نفسها

ويختلف مدار كل قمر عن الاخر وفقا لطبيعه القمر ومهمتة الملكف بها وهناك اربه انواع من المدارت التي تتخذها الاقمار الصناعية حول الارض هي الليو او المنخفض والبولار والجيو والبيتكال



البولار

وفيه يتخذ القمر الصناعي موقعا قريبا من الارض ويكون شكل دورانة من الشمال الي الجنوب وهكذا حتي يغطي المساحة المطلوبة منة علي الارضكما هو موضح في الشكل الت












اقمار هذا المدار

يتيح هذا المدار للاقمار الموجودة فيه امكانية مسح الكرة الارضية في وقت قياسي وتسجيل الصور والبيانات بكل دقة لذلك تستخدمة اقمار الابحاث العلمية خاصة العاملة في مجال البيئة والطقس ودراسة الصحاري والمياه الجوفية

وكذلك اقمار التعدين والبحث عن البترول

















المدار المنخفض- ليو



عندما يدور القمر الصناعي في مدار في شكل دائري منخفض وقريب من سطح الارض يسمي هذا المدار ليو او المنخفض وهو يبعد حوالي200 الي 500 ميل فوق سطح الارض

ولان هذا المدار قريب جدا من سطح الارض فأن الاقمار الصناعية الموجودة فيه تدور بسرعات كبيرة جدا بفعل الجاذبية الارضية التي تجذبها الي غلاف الارض وتصل سرعة الاقمار هنا الي اكثر من 27 الف و 359 كيلو متر في الساعه وتستطيع الاقمار الموجودة في هذا المدار الدوران حول الارض في 90 دقيقة فقط













اقمار هذا المدار

يتيح المدار القريب من الارض لهذة الاقمار التقاط الصور المقربة جدا لمساحات شاسعه من سطح الكرة الارضية يمكن استخدامها في الدراسات الجغرافية والخرائط المساحية والتعدينية ونظم الكلاحة الجوية والبحرية ومعزم اقمار هذا المدار تنتمي الي الاقمار العلمية














المدار المتزامن - الجيو سنكرونازيشين

المدار المتزامن يقع علي ارتفاع22 الف و 300 ميل في الفضاء الخارجي ويتيح للاقمار الصناعية الموجودة فيه الدوران بسرعه تتزامن مع سؤعه دوران الارض حول نفسها ويقع هذا المدار فوق خط الاستواء لذلك يستغرق القمر الصناعي الموجود في هذا المدار 24 ساعة كاملة للدوران حول كوكب الارض وهذا يعني ان الارض والقمر الصناعي يدوران معا في وقت واحد لذلك تبقي جميع الاقمار في هذا المدار فوق المناطق الجغرافية المخصصة للتغطيتها فمثلا القمر الذي يغطي الشرق الاوسط يبقي في موضعه بفضل دورانة تزامنيا مع الارض وهكذا

وبالمناسبة فإن هذا المدار هو الابعد عن سطح الارض وتستخدمة معظم اقمار الاتصالات والبث التليفزيوني الفضائي













نطاق التغطية

نطاق التغطية اوبصمة القمر(فوتو برنت) هي المساحة الجغرافية التي يغطيها القمر وهو موجود في مدارة من خلال نقاط اشعاع الاشارت الخاصة به فمثلا اشاع القمر نايلسات يغطي معظمم قارة اوربا والشرق الاوسط وشمال شرق افريقيا بفضل وجودة فوق منطقة المحيط الاطلنطي



واقمار ايكوستار تغطي بصمتها مساحة كبيرة من امريكا الشماليه لانها موجودة ايضا فوق المحيط الاطلنطي وهكذا










ولان اقمار المدار المتزامن تبقي دائما فوق نقاط التغطية الخاصة بها بفضل سرعه دورانها المتزامنة مع سرعه دوران الارض لذلك كان من السهل جدا التقاط بثها من خلال توجية الاطباق اللاقطة او الهوائيات اليها لاستقبال بثها

لذلك فأن معظم اقمار الاتصالات تستخدم هذا المدار وهي توجد متراصة فوق خط الاستواء لذلك تم تقسم هذا المدار الي مواقع ودرجات افتراضية تنقسم الي غرب وشرق وكل قسم يبدا من درجة 1 الي 180 وهكذا








وعلي سبيل المثال فإن الاقمار التي تغطي قارة اوربا وافريقيا والشرق الاوسط تأخذ اتجاة الشرق من الموقع المداري3 الي الموقع المداري 68.5 شرقا

اما الاقمار التي تغطي اجازاء اوسع من ذلك فتتمركز كلها فوق الميحط الاطلنطي من درجه 1 الي58 غرب

اما الاقمار التي تغطي اسيا فتأخذ الدرجات المدارية من من 57.5 شرق الي 180 شرق

والاقمار التي تغطي امريكا الشماليه والجنوبية تقع كلها فوق الميحط الاطلنطي من درجة61.5 الي157 غرب

اعتمدت الاتصالات الالكترونية البعيدة المدى حتى الستينات من هذا القرن ، اما على الكابلات او على انعكاسات الاشارة الراديوية من على الغلاف الجوي، ومن المعروف ان هذه الكابلات تحوى على عدد محدود من الاسلاك، اما الاشارات المنعكسة فكانت تتخامد بسرعة مما يجعل الاتصال ذو نوعية سيئة.

في عام 1945 اقترح العلماء فكرة استخدام الاقمار الصناعية التي تطير فوق الكرة الارضية ، لزيادة فعالية الاتصالات الالكترونية، حيث يمكن رؤية القمر الصناعي من منطقة شاسعة من الارض.

ونظرا لارتفاعه العالي ، يستطيع ان يحقق الاتصال ما بين عدة محطات بطرق متعددة خلافا للكابل الذي يستطيع ان يصل بين محطتين فقط.

انواع الاقمار الصناعية:

اول قمر صناعي للاصالات كان القمر Echo 1 الذي اطلق عام 1960، وكان هذا القمر من النوع غير الفعال Passive اي لم يكن يحوي اي دوائر الكترونية، وانما كان عبارة عن عاكس للاشارات الالكترونية.

لقد قام هذا القمر والقمر Echo 2 الذي اطلق في عام 1964 عبارة عن بالون كبير بقطر 32 متر، مغطى برقائق الالمنيوم ، وكان يدور حول الارض بارتفاع 1610 كم. ومثل اي كرة زجاجية او فولاذية التي تعطي زاوية انعكاس واسعة للمناظر حولها، فان هذه الاقمار كانت تعيد عكس الاشارة الموجهة اليها ، ولكن بقوة اخفض.
ونظرا لمساوئها ومشاكلها الكثيرة ، لم تعد تستخدم الاقمار غير الفعالة في ايامنا هذه.

الاقمار الصناعية الفعالة: Active Satellites

وهذه القمار عبارة عن محطات تقوية ، تقوم باستقبال اشارة من محطات ارضية معينة وتكبرها ثم تعيد ارسالها باتجاه محطات أرضية اخري وفي هذه الايام تستخدم هذه الاقمار لنقل الاشارات التلفزيونية بين دول العالم.

مدارات الاقمار الصناعية:

تخضع حركة القمار الصناعية حول الكرة الارضية الى قوانين كيبلر التي تحدد حركة الكواكب. وهذه القوانين تنص انه كلما كان القمر واقعا في مدار أعلى ، كلما تحرك بسرعة أبطأ.

وهكذا فان القمر Echo 1 الذي كان في مدار منخفض نوعا ما ، فقد كان يسير بسرعة عالية حيث كان يدور حول الكرة الارضية خلال مدة ساعتين وهكذا كان على هوائيات المحطات الارضية ان تتابع حركة القمر الصناعي بسرعة والا فانها تفقد أثره.
مام القمار التي تطير على ارتفاع 36000 كم فانها تدور حول الكرة الارضية خلال 23 ساعة و 56 دقيقة.

واذا كان القمر الصناعي فوق خط الاستواء فانه يتم دورة كاملة خلال فترة 24 ساعة ولهذا فهو يبدو الى المراقب على سطح الارض وكانه ثابتا في الفضاء لانه يدور متوامنا بنفس سرعة دوران الارض حول نفسها.

ان معظم الاقمار الصناعية المخصصة للاتصالات تطير فوق خط الاستواء لانها تعطي ميزة جيدة، حيث يمكن توجيه هوائيات المحطات الارضية باستمرار الى نفس النقطة في السماء.
وهذه الاقمار تغطي اكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان والتي تقع بين خط الاستواء وخط عرض 60.
ولتغذية الاجهزة الالكترونية لهذه الاقمار بالتيار الكهربائي ، فانه تستخدم الخلايا الشمسية التي تقوم بتحويل ضوء الشمس الي تيار كهربائي.

مساوئ الاقمار الصناعية التي تطير على ارتفاعات عالية فوق خط الاستواء، تتمثل بالمسافة الكبيرة التي يجب تقطعها الاشارة ، وهذا يتطلب اشارة ذات طاقة عالية. بالاضافة الى ذلك هناك التاخير الزمني الحاصل بين ارسال الاشارة واعادة استقبالها مرة ثانية.

فالاشارة كما هو معلوم تسير بسرعة 300000 كم في الثانية، وهناك تأخير قدره 120 ميلي ثانية وهو الزمن اللازم لقطع المسافة بين المحطة الارضية والقمر الصناعي، وفي بعض الحالات يصل هذا الزمن حتى 1 ثانية اذا كانت المسافة المقطوعة كبيرة جدا. مثلا عند اجراء مكالمة هاتفية بين دولة لدولة اخري بعيدة عبر الاقمار الصناعية فاننا نشعر بهذا التاخير الزمني.

من ناحية اخري قام التحاد السوفياتي باطلاق سلسلة اقمار صناعية للاتصالات تحت اسم Molniya وهي تدور في مدارات اهليجية عالية حول الارض كل 12 ساعة .

وعوضا على ان يكون القمر في مسار استوائي ، فان مساره يميل بشكل زاوية الاوج فوق اراضي التحاد السوفياتي وبذلك يقضي القمر الصناعي حوالي 8 ساعات فوق الاتحاد السوفياتي.

تقنية الاقمار الصناعية:

يمكن توجيه هوائيات الاقمر الصناعي بدقة نحو سطح الارض وذلك بجعل القمر الصناعي متوازيا في مداره. ويتم ذلك بجعل جسم القمر الصناعي يدور حول نفسه مرة كل ثانية ، وهذا يمكن من توجيهه دائما باتجاه نقطة محددة (بشكل متوازي مع محور الارض).

من ناحية اخرى تدور هوائيات القمر الصناعي بنفس السرعة ولكن باتجاه معاكس وهذا يجعل الهوائيات باتجاه نقطة معينة ثابتة من سطح الارض . اما الواح الخلايا الشمسية فيجب ان تتوجه باستمرار نحو الشمس.
ان داخل القمر الصناعي يجب ان يكون ذو حرارة ثابتة ، وذلك بسبب حساسية الاجهزة الالكترونية .
ولهذا تستخدم اجهزة خاصة للتبريد والتسخين ، كما يدهن الجسم الخارجي للقمر بمواد ماصة لحرارة الشمس.

في العادة تحوى الاقمار الصناعية على هوائيات ارسال واستقبال منفصلة. وتكون هوائيات الارسال بشكل صحون لتقوم بتوجيه الاشارات الى منطقة محددة من سطح الارض حيث تقوم المحطات الارضية باستقبالها.
ويستطيع المهندسون توجيه هوائيات القمر الصناعي الي اي نقطة وذلك بواسطة ارسال اشارات تحكم خاصة.

كذلك يحوي القمر على اجهزة تضخيم الاشارة الملتقطة الى بضعة عشرات الالف مليون من المرات من اجل اعادة ارسالها مرة ثانية الى المحطات الارضية ورغم ان القمر الصناعي يلتقط عدد كبير من الترددات المختلفة فانه لا يحدث تداخل في ما بينها ، بسبب استخدام الموجات الميكروية Microwave ، والتى لا تتأثر بالطبقات المتأنية في الغلاف الجوي التي تعكس الاشارات الاخري.

في معظم الاقمار الصناعية يبلغ تردد الاشارة الملتقطة 6 ميجاهرتز وتردد الاشارة المرسلة 4 جيجاهيرتز وفي بعض الانواع تبلغ 7 و8 جيجاهيرتز او 11 و 14 جيجاهيرتز على التوالي.
يتم تغذية الاجهزة الالكترونية في هذه الاقمار بواسطة الطاقة الشمسية حيث تقوم خلايا شمسية بتحويلها الى تيار كهربائي.

المحطات الارضية:

يزداد عدد المحطات الارضية بسرعة ومعظم هذه المحطات مزودة بهوائي على شكل صحن يصل قطره الى 30 متر .
وهذا الهوائي يمكن تحريكه في كافة الاتجاهات

تعمل معظم المحطات الارضية على ارسال واستقبال الاشارات اللاسلكية التي تحمل المكالمات الهاتفية والاقنية التلفزيونية.

الاستخدامات:

برغم ان معطم الناس يعتقدون ان الاقمار الصناعية تستخدم فقط لنقل الصور التلفزيونية عن الاحتفالات العالمية ومباريات كرة القدم فانها في الواقع تستخدم ايضا لنقل المكالمات الهاتفية واشارات التلكس و الكمبيتر......الخ.

تتميز الاتصالات عبر الاقمار الصناعية بانها تتم بسرعة وبامان ودون الحاجة الى مد كابلات عبر المحيطات والصحاري.
وكثير من المدن الافريقية والهندية الموجودة عبر الصحاري والبراري ، تصل مع العالم الخارجي بواسطة القمار الصناعية .

والان تم استخدام البث المباشر من القمار الصناعية الى هوائيات خاصة في المنازل حيث يمكننا إلتقاط اي اشارة من القمر الصناعي دون الحاجة الى المحطة الارضية.

https://www.startimes.com/?t=8321205









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 21:28   رقم المشاركة : 3105
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسد الجهاد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الله انا بحاجة الى كل مايتعلق بهذه المواضيع :


1- الاستخدام السلمي للطاقة النووية في القانون الدولي العام
2- النظام القانوني للاقمار الاصطناعية في القانون الدولي العام
3- اثر الحرب على المعاهدات الدولية


وفقكم الله لخدمة البلاد والعباد وجزاكم الله خيراً ورزقكم من الطيبات
بحث حول المعاهدات الدولية
جامــعــة قـاصـــــدي مـــــــربـاح – ورقـــلـة
خطة البحث
المبحث الأول :مفهوم المعاهدة .
المطلب الأول:تعريف المعاهدة وخصائصها .
المطلب الثاني أنواع المعاهدات .
الفرع الأول: تصنيف المعاهدات من حيث عدد الدول الأطراف .
الفرع الثاني : تصنيف المعاهدات من حيث الطبيعة.
الفرع الثالث: تصنيف المعاهدات من حيث إجراءات الإبرام (من حيث الشكل)
المطلب الثالث : شروط انعقاد المعاهدة .
الفرع الأول :الأهــلــية .
الفرع الثاني :الرضــــا .
الفرع الثالث : المحـــل .
المبحث الثاني :إبرام المعاهدة وأثارها
المطلب الأول :إجراءات إبرام المعاهدة .
الفرع الأول : المفاوضة .
الفرع الثاني : تحرير المعاهدة
الفرع الثالث : التـــــوقيـــــــع .
الفرع الرابع : الـــتصديــــق .
الفرع الخامس : التحفظات .
الفرع السادس : التسجيــــل والنشـــــر .
المطلب الثاني : أثـــار الـمـعـاهـدات .
الفرع الأول : النطاق الشخصي للمعاهدات .
الفرع الثاني : النطاق المكاني للمعاهدات .
الفرع الثالث : تطبيق المعاهدات الدولية من حيث الزمان .
الفرع الرابع : تطبيق المعاهدات الدولية من طرف القاضي الوطني.
المطلب الثالث : تفسير المعاهدة .
الفرع الأول : الجهة المختصة بتفسير المعاهدة .
الفرع الثاني : طرق ومبادئ تفسير المعاهدة .
المبحث الثالث : تعديل وإنهاء المعاهد .
المطلب الأول: تعديل المعاهدة .
الفرع الأول : المبادئ العامة لإنهاء المعاهدة .
الفرع الثاني : قواعد تعديل المعاهدة الثنائية.
الفرع الثالث : قواعد تعديل المعاهدات الجماعية .
المطلب الثاني : إنهاء العمل بالمعاهدة .
الفرع الأول : الأسباب الاتفاقية لإنهاء المعاهدة .
الفرع الثاني : الأسباب الخارجية (غير الإرادية) لإنهاء المعاهدة .
الخاتـمة

المقدمة
بدا ظهور المعاهدات الدولية كوسيلة اتصال بين الشعوب مند العصور القديمة ،حيث عرفت مند مصر الفرعونية وبابل وأشور ،حيث كانت في شكل معاهدات تحالف او صلح بحيث كانت تحكم عملية إبرام المعاهدات قواعد العرف الدولي .
لقد سعى العرف الدولي الى وضع قواعد منظمة للإجراءات المتعلقة بالمعاهدات والتي كانت كلها إجراءات عرفية و قد تم تدوين جميع هده الإجراءات ودلك عن طريق لجنة القانون الدولي المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضع مشروع لقانون المعاهدات الدولية عام1969 م و صلب معاهدة فيينا حول قانون المعاهدات و تسمى بـ " اتفاقية فيينا للمعاهدات " و دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ عام 1980م و هي تعتبر اليوم المرجع الأساسي و القاعدة العامة فيما يتعلق بالمعاهدات بين الدول المختلفة من حيث أطرافها ومن موضوعاتها ومن حيث الإجراءات المتبعة بشأنها
لكن هذه المعاهدة أكتفت بتدوين قانون المعاهدات المبرمة بين الدول فقط و لذلك وقع لاحقاً إبرام معاهدتان لاحقتين مكملتين للمعاهدة الأولى و هما معاهدة فيينا حول تعاقب الدول في المعاهدات عام 1978م .
و معاهدة فيينا حول المعاهدات المبرمة بين الدول و المنظمات الدولية و بين المنظمات الدولية فيما بينها عام 1986 م. طبعاً أهمها معاهدة فيينا للمعاهدات عام 1969
وتدور الدراسة الآتية لإبراز تلك الإجراءات المتخذة بشان هده المعاهدات والظروف الدولية الداعية لدلك والمتحكمة في مجرياتها وحقيقة أهدافها .
وعليه ماهي هده الإجراءات و المراحل التي على إثرها تبرم المعاهدة ؟
وتبنى هده الدراسة على ما يخص الموضوع من انواع هده المعاهدات و شروط انعقادها من شروط شكلية المتمثلة في المفاوضات ثم التحرير فالتوقيع والتصديق والتحفظات وأخيرا التسجيل والنشر بجانب الشروط الموضوعية المتطلبة لصحة إبرامها والمتمثلة في الأهلية وسلامة الرضا ومشروعية المحل والسبب ويأتي تطبيق المعاهدات الدولية مثيرا للعديد من المشاكل منها ما يتعلق بالسريان الزماني والمكاني ومن حيث الأشخاص ، ومسالة تعاقب المعاهدات الدولية ، وسمو المعاهدات ومكانتها أمام القاضي الوطني ، وكدا تفسيرها ومراجعتها وتعديلها ،وأخيرا بطلانها او انتهائها او تعليق تنفيذها
وتقسم هده الدراسة وفق الخطة التالية

المبحث الاول : مفهوم المعاهدة
لعبت الاتفاقية الدولية دورا لايمكن إنكاره في تطور القانون الدولي العام في شتى المجلات ابتداء من مسائل الحرب والسلام انتهاء بالتعاون الاقتصادي والمساعدات الفنية لهذا نرى ان المعاهدات الدولية تحتل المكانة الدولية الأولى في تنظيم العلاقات الدولية وعليه فالمعاهدة الدولية عدة أنواع ومبنية على شروط محدد.

المطلب الأول : تعريف المعاهدة وخصائصها .
« ويقصد بالمعاهدة الدولية او الاتفاق الدولي بالمعنى الواسع توافق إرادة شخصين او أكثر من أشخاص القانون الدولي على إحداث آثار قانونية معينة طبقا لقواعد القانون الدولي. »(1)
وتعني المعاهدة الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي سواء تضمنته وثيقة واحدة او وثيقتان واو أكثر .
« تعرف المعاهدة الدولية على انها اتفاق مكتوب يتم بين أشخاص القانون الدولي بقصد ترتيب اثار قانونية معينة وفقا لقواعد القانون الدولي العام » (2)
« وتعرف المعاهدة على انها اتفاق يكون أطرافه الدول او غيرها من أشخاص القانون الدولي ممن يملكون أهلية إبرام المعاهدات ويتضمن الاتفاق إنشاء حقوق والتزامات قانونية على عاتق أطرافه كما يجب ان يكون موضوعه تنظيم علاقة من العلاقات التي يحكمها القانون الدولي »(3)
خصائصها يتضح من هذا التعريف ما يلي:
1ـ أن الاتفاقية أو المعاهدة هي اتفاق يعبر عن التقاء إرادات موقعيها على أمرٍ ما، فهي ذات صفة تعاقدية لغرض إنشاء علاقة قانونية بين الأطراف المتعاقدة. لذلك تخرج عن وصف الاتفاقية الدولية أو المعاهدة الوثائق الدولية التالية:
- المذكرة: هي وثيقة دبلوماسية تحتوي على خلاصة وقائع معينة مثارة بين دولتين أو بين دولة ومنظمة دولية أو ما شابه ذلك.
- الاقتراح: هو وثيقة تتضمن إيجاباً أو عرضاً من دولة لأخرى.
- الكتاب الشفوي: وهو وثيقة غير موقعة تتضمن خلاصة محادثات بشأن حادث معين أو ما شابه ذلك. المحضر: وهو السجل الرسمي لمحاضر اجتماعات مؤتمرٍ ما أو إجراءاته أو النتائج غير الرسمية التي توصل إليها الممثلون المجتمعون. (4)
- التسوية المؤقتة: وهو اتفاق مؤقت يُرغب في استبدال غيره به فيما بعد، باتفاق أكثر دقة ووضوحاً. وتعقد التسوية المؤقتة عندما لاتريد الدولتان الارتباط فوراً بالتزامات دائمة ومطلقة، والغرض منها معالجة الصعوبات الوقتية المستعجلة.
- تبادل المذكرات: وهو أسلوب غير رسمي تحاول الدول بموجبه التعاون على إيجاد تفاهم بينها، أو الاعتراف ببعض الالتزامات الواجبة عليها.
- التصريحات الوحيدة الطرف: هي بيانات تصدرها دولة من جانبها توضح فيها موقفاً معيناً من مسألة ما.
2ـ الاتفاقية أو المعاهدة هي اتفاق مكتوب ولذا لاتعد الاتفاقات الشفوية ولاسيما ما يعرف باتفاقيات الجنتلمان أو ما يسميه بعضهم «اتفاقيات الشرفاء» معاهدات بالمعنى الدقيق للمصطلح مع أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة عام 1969 لم تنكر ما قد يكون لهذه الاتفاقات الشفوية من قيمة قانونية. ومثال اتفاقات الجنتلمان الاتفاق الشفوي الحاصل عام 1945على توزيع المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن بين دول المناطق الجغرافية المختلفة. وقد عدل باتفاق شفوي آخر في عام 1964 بعدما ارتفع عدد هذه المقاعد غير الدائمة من ستة مقاعد إلى عشرة عقب تعديل الميثاق الذي أصبح نافذاً في 1965.أما إذا كان الاتفاق ين شخصين دوليين أو أكثر مكتوباً فيعدّ اتفاقية دولية مهما كانت الصيغة التي كتب بها ومهما تعددت الوثائق التي تضمنته، بغض النظر عن الاسم الذي يطلق عليه. فقد يسمى معاهدة او اتفاقية أو ميثاقاً أو عهداً أو صكاً أو دستوراً أو شرعة أو غير ذلك بحسب ما يتفق الفرقاء. فمعاهدة المعاهدات لعام 1969 مثلاً سميت «اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات».
-أما تعبير بروتوكول في مجال الاتفاقيات الدولية، فقد يطلق على خلاصة محاضر الاجتماعات التي أدت إلى توقيع المعاهدة، وقد يطلق على ملحق الاتفاقية، وقد يطلق على الاتفاقية ذاتها.
3ـ والاتفاقية الدولية بين شخصين دوليين أو أكثر، وهذا يعني أنها قد تكون بين دول، وقد تكون بين دولة ومنظمة دولية، وقد تكون بين منظمات دولية. وفي حين نظمت اتفاقية فيينة لعام 1969 المعاهدات بين الدول، فإن اتفاقية أخرى أعدتها لجنة القانون الدولي وتم إقرارها في 1989 نظمت المعاهدات التي تكون المنظمات الدولية أحد أطرافها. والمعاهدتان متشابهتان في الجوهر مع مراعاة خصوصية المنظمة الدولية على أنها شخص دولي اعتباري على خلاف الدول التي تُعد تجاوزاً، الشخص الطبيعي في العلاقات الدولية. ويطلق على اتفاقية فيانا لعام 1969 اسم «معاهدة المعاهدات» لأنها الأساس الذي انبنت عليه المعاهدة الثانية.
وعلى هذا الأساس فالمعاهدات المعقودة بين الفاتيكان وإحدى الدول الكاثوليكية والتي تسمى اتفاقيات بابوية (كونك وردات هي معاهدات بالمعنى الصحيح للكلمة، مثلها في ذلك مثل أية معاهدة يعقدها البابا، بوصفه رئيساً لدولة الفاتيكان، مع أية دولة أخرى، بعدما اعترفت له معاهدة لاتران لعام 1969 بالصفة الدنيوية إضافة لصفته الدينية، وألغت بذلك قانون الضمانات الذي حصر صلاحياته بالأمور الدينية.
4ـ والمعاهدة هي الاتفاق الذي من شأنه أن ينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة بين الأطراف المرتبطة، يحكمها القانون الدولي العام. (5)
المطلب الثاني أنواع المعاهدات
الفرع الأول: تصنيف المعاهدات من حيث عدد الدول الأطراف
تضف المعاهدات من هذه الناحية الى معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية أو متعددة الأطراف وتعقد بين عدة دول

اولا : معاهدات ثنائية
أدا كانت المعاهدة ثنائية كانت المشكلة الناجمة عن التحفظات قليلة ا ان الطرف الأخر إما ان يبرم الاتفاقية مع التحفظات المضافة إليها وإما ان يرفض إبرامها وبالتالي يقضي عليها .
والراجح فقهيا ان التحفظ على المعاهدات الثنائية من الأمور الجائزة سواء سمحت به المعاهدة موضوع التحفظ ام لم تسمح وانه يعتبر في جميع الأحوال بمثابة إيجاب جديد او اقتراح بالتعديل ومن ثمة يتوقف مصيره بل ومصير المعاهدة بكاملها على موقف الطرف الأخر ان شاء قبلها بصورتها الجديدة وان شاء رفضها مع التحفظ عليها ، ومن المتفق عليه في هدا المجال ان قبول التحفظ كما يتم صراحة قد يتم أيضا بطريقة ضمنية وان السكوت عن رفض التحفظ صراحة يعتبر بعد مضي اثنا عشر شهرا من تاريخ استشارة الدولة بالتحفظ او التاريخ الذي أعلن لبدء نفاد الالزام بمثابة القبول الضمني له . (6)

ثانيا : معاهدات متعددة الأطراف (جماعية)
المعاهدات الجماعية تشترك في ان عدد أطرافها يزيد عن دولتين ،وهي قد تكون من حيث المدى الجغرافي إقليمية وقد تكون دات اتجاه عالمي ،وتنشا المنظمات الدولية عن هدا النوع من المعاهدات الذي تطبق عليه اتفاقية فيينا كما تنطبق على أي معاهدة تعتمد في نطاق منظمة دولية (المادة 5 من اتفاقية فينا ) .
وتعد معاهدة باريس التي وضعت نهاية حرب القرم والمعقود في 30 مارس 1856 اول اتفاقية جماعية تم التفاوض عليها مباشرة وبهده الصفة وقد وقع على الاتفاقية الدول المتحاربة ودولتان محايدتان هما بروسيا والنمسا
وكانت المعاهدات الجماعية تنعقد خلال القرن التاسع شر في مؤتمرات دبلوماسية تلتئم لتنظيم المسائل ذات المصلحة المشتركة ولا تزال هده الطريقة تستخدم حتى الوقت الراهن ولكن أهميتها أصبحت تتراجع امام ظاهرة إعداد المعاهدات الجماعية في نطاق (داخل) المنظمات الدولية ،أي على حد إحدى الهيئات او فرع منظمات التي تمثل فيها الدول الأعضاء او تحت رعاية هده المنظمات
وعدد المعاهدات الجماعية كبير للغاية ،لكنه أقل من المعاهدات الثنائية وهي من حيث الموضوع قد تكون دات طبيعة سياسية أو عسكرية أو حربية أو اجتماعية أو اقتصادية أو قانونية .......
وقد تتعلق بالمجال الدولي غير انها تتضمن في كثير من الأحيان قواعد قانونية موضوعية أو غير شخصية وتنصرف الى مسائل تتصل بالمصلحة العامة لمجموع الدول.
والواقع أنه لا يوجد فارق بين كلا النوعين السابقين من المعاهدات من حيث الاثار القانوني . (7)

الفرع الثاني : تصنيف المعاهدات من حيث الطبيعة.
ابرز بعض الفقهاء مند زمن طويل الوظائف التي تؤديها المعاهدات الدولية وعدم خضوعها لنظام قانوني موحد و يرى هؤلاء ان المعاهدات تنقسم من الناحية المادية أو من حيث المهمة الى معاهدات شارعة عامة ومعاهدات عقدية خاصة (Cool

اولا : المعاهدة الشارعة
هي الاتفاقيات دات الطبيعة الشارعة فهي التي يهدف اطرافها من وراء ابرامها سن قواعد دولية جديدة تنظم العلاقات بين الاشخاص القانون الدولي ولما كانت القاعدة القانونية قاعدة عامة بطبيعتها فمن غير الممكن اعتبارها معاهدة شارعة في ابرامها عدد كبير من الدول
والمعاهدة الشارعة هي وثيقة تعلن الدول بمقتضاها عن ارتضائها بحكم معين من الاحكام القانونية فهده المعاهدات في حقيقتها تشريع اكتسى ثوب المعاهدة لانها لا تستمد قوتها من اتفاق المخاطبين بها ،وانما من صدورها عن مجموعة الدول الكبرى الممارسة للسلطة العليا في المجتمع الدولي نيابة عن الجماعة الدولية ، ومن أمثلة المعاهدات الشارعة ،اتفاقية فيينا سنة 1815 اتفاق البريد العالمي سنة 1874، واتفاق لاهاي 1899،وعصبة الأمم 1920،وميثاق الأمم المتحدة 1945،
وعليه فان المعاهدات الشارعة هي تلك التي يتولد عنها أحداث مراكز قانونية بالنسبة للدول لكونها صادرة عن اجماع دولي فان قواعدها يضفي عليها نوع من الأهمية . (9)

ثانيا :المعاهدات العقدية
فالاتفاقيات التي تعد من العقود هي تلك التي تبرم بين الأشخاص القانون الدولي في امر خاص بهم ،أي بين دولتين او عدد محدد من الدول او بين شخص دولي فرد او هيئة خاصة ،ويراعي ان الأشخاص الدين يبرمون هدا النوع من الوفاق بإرادتهم الخاصة لا يلزم بطبيعة الحال غير المتعاقدين والدي لا يتعدى اثر أساس الدول غير الموقعة عليه لانها ليست طرفا فيه كما ان هده الاتفاقيات تحكمها في مظاهرها الأحكام والقوانين الخاصة ،بمعني أخر ان الأشخاص القانون الدولي لا يستطعون إبرام هده الاتفاقيات الخاصة مالم تكن متفقة في جوهرها مع احكام القانون الدولي والا تعرضت للمسؤولية الدولية ،ومثال المعاهدات العقدية :معاهدات التحالف والصلح ، وتعيين الحدود والمعاهدات التجارية والثقافية وتبادل المجرمين . (10)

الفرع الثالث: تصنيف المعاهدات من حيث إجراءات الإبرام (من حيث الشكل) :
تنقسم المعاهدات من حيث أسلوب التعبير عن الرضا النهائي والالتزام بها الى معاهدات بالمعنى الضيق أو الشكلي ومعاهدات تنفيدية .

اولا : المعاهدات بالمعنى الضيق (معاهدات مطولة او ارتسامية )
وتكون هده المعاهدات شكلية (مطولة) لا تنعقد الا بعد ان تمر بثلاثة مراحل المفاوضة التوقيع والتصديق . (11)

ثانيا : معاهدات مبسطة او تنفيدية
عادة ما يكون الاتفاق التنفيذي في أكثر من أداة قانونية ،فهو يتم التبادل الرسائل او المذكرات او الخطابات او التصريحات أو بالتوقيع على محضر مباحثات ويشترط في ابرامها المرور بمرحلتين فقط المفاوضة والتوقيع ولا يلزم لنفادها التصديق عليها من السلطة المختصة بابرام المعاهدات (رئيس الدولة عادة ) ، بل تنفد بمجرد التوقيع عليها من وزير الخارجية أو الممثلين الدبلوماسيين أو الوزراء الآخرين او الموظفين الكبار في الدولة ولاعتبارات عملية واضحة تزايد عدد الاتفاقيات التنفيذية في الوقت الراهن وربما ياخد أكثر من نصف التعهدات الدولية حاليا هدا الشكل من المعاهدات . (12)
وفي هده المعاهدة المبسطة التي لا تستوجب التصديق لكفاء التوقيع على دخولها حيز النفاد ودلك لا يعني ان الدستور يكون متمثلا من خلال المجلس التشريعي للدولة . (13)
- هذا التصنيف لا يخلو من نقائص متمثلة في الآتي :
ففي معاهدة واحدة يمكن أن نجد في نفس الوقت قواعد شارعة و قواعد عقدية مثلاً : ( في إتفاقية قانون البحار نجد فيها في الآن نفسه قواعد شارعة و قواعد عقدية في آن واحد معاً ، شارعة مثل طريقة ضبط الحدود البحرية بين الدول و العقدية مثل القواعد المتعلقة بالتعاون بين الدول المطلة على البحار و الدول التي ليس لها سواحل ) ، و من ناحية أخرى نجد أنه لا ينتج آثر قانوني معين سواءً كانت شارعة ام عقدية كلها لها نفس الآثر القانوني .(14)
المطلب الثالث : شروط انعقاد المعاهدة
الفرع الأول :الأهلية
يملك أشخاص القانون الدولي العام أي الدول والبابا والمنظمات الدولية أهلية إبرام المعاهدات ، وعلى دلك لا تعتبر معاهدة دولية الأعمال التي يأتيها الأشخاص القانون الداخلي حتى لو اتخذت في بعض الظروف شكل المعاهدات ،وبما ان إبرام المعاهدات هو مظهر من مظاهر السيادة للدولة فان الدولة ناقصة السيادة لا يجوز لها إبرام المعاهدات الا في حدود الأهلية الناقصة وفقا لما تتركه لها علاقة الشعبية من الحقوق لدا يجب دائما الرجوع الى الوثيقة التي تحدد هده العلاقة لمعرفة ما ادا كانت الدولة ناقصة السيادة تملك إبرام معاهدة معينة ،غير انه ادا حدث وأبرمت دولة ناقصة السيادة معاهدة ليست أهلا لإبرامها لا تعتبر هده المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا وإنما تكون فقط قابلة للبطلان بناءا على طلب الدولة صاحبة الولاية على الشؤون الخارجية للدولة التي أبرمت المعاهدة فلها ان شاءت ان تبطلها وان شاءت ان تقرها اما بالنسبة للدول الموضوعية في حالة حياد دائم فلا يجوز لها ان تبرم من المعاهدات ما يتنافى مع تلك الحالة كمعاهدة التحالف والضمان اما الدول الأعضاء في الاتحاد الفدرالي (الولايات ،الأقاليم ،الكاثونات )فيرجع بالنسبة لها الى الدستور الاتحاد المعروف ،لمعرفة ما ادا كانت كل منها تملك إبرام المعاهدات على انفراد ام لا .
وفي العادة لا تجبر الدساتير الاتحادية دلك وإنما تحتكر الحكومة المركزية مثل هده المواضيع .
اما بالنسبة لأشخاص القانون الدولي عدا الدول ،كالبابا والمنظمات الدولية فهم يملكون حق عقد المعاهدات التي تتفق مع الاختصاص المحدد والمعترف به لهم .
اما بالنسبة للسلطة التي تملك إبرام المعاهدات في داخل الدولة فهدا ما يحدده دستور الدولة نفسها . (15)

الفرع الثاني :الرضــــا
من المتفق عليه في النظم القانونية الداخلية ان العقد قوامه الإرادة التي يفصح عنها الأطراف من كامن النفس إلى العالم الخارجي والتي جاءت نتيجة لإحداث اثر قانوني معين والإرادة المقصودة هي الإرادة الحرة السليمة البريئة ،ومع هدا فان الرضا تشوبه عيوب تعرف بعيوب الرضا والمتمثلة في الغلط،، التدليس ، الإكراه ، إفساد ذمة ممثل دولة ،المحل . (16)

أولا : الغــلـــط:
ان إصلاح الغلط في المعاهدات الدولية له معنيان اثنان
الأول الغلط في صياغة نص المعاهدة فادا ما ظهر بعد إضفاء الصفة الرسمية على المعاهدة أنها تحتوي على خطا ، فالإجراءات في هده الحالة هو تصحيح الخطأ .
والثاني هو الغلط في الرضا ادا كان يتصل بواقعة معينة او موقف معين كان من العوامل الأساسية في ارتضاء الأطراف الالتزام بالمعاهدة . (17)

ثانيا : التدليـــس
يمكن تسمية التدليس او الغش بالتغيير او الخداع وهي من الأسباب المفسدة للرضا التي تدعوا إلى إلغاء والغش والتدليس يفترض وجود عمل ايجابي يدفع احد الأطراف في المعاهدة على فهم امر على غير حقيقة مما يسهل عليه التوقيع على المعاهدة هدا العمل الايجابي يتمثل في سلوك تدليسي بقصد حمل احد الأطراف على فهم امر معين على غير حقيقته ،ومن ثم يكون قبوله للمعاهدة بناءا على هدا الفهم الخاطئ ،أي النتيجة المؤدية لهدا السلوك التدليسي المعتمد أساسا على نية مبينة قائمة على التحايل وادا كان القضاء الدولي قد أخد بالتدليس او الغش كسبب من أسباب بطلان المعاهدات ،الا ان دلك كان محدودا ، ومن الأمثلة على دلكما حكمت به محكمة نورمبورغ العسكرية بخصوص اتفاق ميونخ المبرم بين ألمانيا وفرنسا و بريطانيا سنة 1938حيث قضت المحكمة بان الحكومة الألمانية .
قد سلكت مسلكا تدليسي عند إبرام هدا الاتفاق ولم يكن في نيتها احترامه ،وكان هدفها الأساسي طمأنة بريطانيا وفرنسا حتى تتمكن من ضم بوهيمياو ،مورافيا نتيجة فصلها عن تشيكوسلوفاكيا وقد استندت محكمة نورمبورغ في حكمها على الوثائق الرسمية للحكومة الألمانية سنة1945
وقد اخدت المادة 49 من اتفاقية قيينا لقانون المعاهدات بمبدأ جواز إبطال المعاهدات بسبب الغش او التدليس حيث نصت على« يجوز للدولة التي يدفعها السلوك التدليسي لدولة متفاوضة أخرى إلى إبرام معاهدة أن تستند إلى الغش كسبب لإبطال ارتضاءها الالتزام بالمعاهدة » . (18)

ثالثا : إفساد ذمة ممثل الدولة
يقصد بدلك التأثير على ممثل الدولة بمختلف وسائل الإغراء المادية والمعنوية كي ينصرف وفق رغبات الطرف الأخر صاحب المصلحة في ابرام المعاهدة على نحو معين لم تكن لتقبله الدولة التي يمثلها لو انها كانت على علم بكافة الأوضاع والملابسات المتصلة بالمعاهدة على حقيقتها ومن هده الوسائل تقديم الهدايا المالية والعينية كرشوة ،او دفع المفاوض الى الانغماس في الملذات الشخصية .
ويتميز عيب إفساد ذمة ممثل الدولة عن الغلط والتدليس كون ممثل الدولة ضحية مناورات خارجية أساسها سوء نية الطرف الأخر لحمله الارتضاء بالمعاهدة أما في حالة الإفساد فان ممثل الدولة يدرك ويعلم ان موقفه يتعارض مع مصالح دولته ولكنه يتفاوض عن دلك نتيجة لمقابل يحصل عليه . (19)

رابعا : الإكراه
يؤدي الإكراه إلى إفساد التصرفات القانونية فتنعدم الإرادة الحرة والمستقلة للممثلين فيحملهم الإكراه الذي يمارس على القبول بما يفرض عليهم من الالتزامات الإكراه الذي يقع على الممثلين لا يكون الا بالنسبة الى المعاهدات التي تسري أحكامها من تاريخ التوقيع (20)
كما يصعب اللجوء إلى هدا النوع من من الإكراه بالنسبة إلى المعاهدات التي تشترط التصديق ،هدا الإكراه في الحقيقة هو إكراه غير مباشر يقع على الدولة ويتخذ هنا الإكراه شكل أفعال وتهديدات موجهة الى هؤلاء الممثلين .
وقد نصت اتفاقية فيينا على بطلان المعاهدات التى تبرم نتيجة لإكراه اما الإكراه الذي يقع على الدولة فانه يثير العديد من المسائل لا يترتب على هدا الإكراه إبطال المعاهدات اد أبرمت نتيجة الحرب والإكراه هو وسيلة ضغط تمارسها دولة مفاوضة من اجل إبرام معاهدة والإكراه قد يقع على الممثل او على الدولة ذاتها فالإكراه الذي يمارس على المفاوض من شانه ان يكون سببا في إبطال المعاهدة .
والإكراه الذي يقع على الدولة ياتي مصحوبا بالقوة و هو الأكثر خطورة من الإكراه الذي يقع على ممثليها ، لانه في الغالب يكون بالتهديد . (21)

الفرع الثالث : المــــــحـل
يقصد بمشروعية المحل وسبب المعاهدة بعدم وجود تعرض بين موضوع المعاهدة والفرض منها وبين أي من قواعد القانون الدولي الامرة العامة المقبولة والمعترف بها في الجماعة الدولية كقواعد لا يجوز الإخلال بها ولا يمكن تغييرها الا بقواعد جديدة من قواعد القانون الدولي العام لها دان الصفة فكل معاهدة تتعارض مع هده القواعد تعتبر باطلة ولا يعتد بها Jus cogens
وهدا قد نصت المادة 53 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 او عام 1986 على « تعتبر المعاهدة لاغيه ادا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي العام »
وفي تطبيق هده الاتفاقية يراد بالقاعدة القطعية من قواعد القانون الدولي العام اية قاعدة مقبولة ومعترف بها من المجتمع الدولي ككل بوصفها قاعدة لا يسمح بالأشخاص منها ولا يمكن تغييرها الا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام ويكون لها نفس الطابع وليس دلك فحسب بل ان المادة 64 من ذات الاتفاقية ذهبت الى ابعد من دلك حيث نصت على « ادا ظهرت قاعدة قطعية جديدة في القانون الدولي العام تصبح ايه معاهدة قائمة تخالف هده القاعدة لاغيه ومنتهية »
وهدا عكس الحال في الإسلام حيث ان الشريعة الإسلامية لا تعترف بوجود قواعد أمرة لاحقة بحكم انها صالحة لكل زمان ومكان وثابتة التطبيق والسريان كما ان مسالة عدم مشروعية المعاهدات في الشريعة الإسلامية يتجاوزه القانون الوضعي حيث لا تجبر إبرام معاهدات التحالف والمعاهدات العسكرية مع الكفار لان هدا النوع من المعاهدات يتعارض مع مقاصدها الحقيقية التي ترفض عقد المسلمين لها والأمثلة على عدم مشروعية موضوع المعاهدة حكم احد المحاكم العسكرية المشكلة في ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية بأنه ادا كان« لافال » رئيس وزراء فرنسا وسفير حكومة فيشي في برلين قد ابرم مع ألمانيا اتفاقية حول استخدام أسرى الحرب الفرنسيين في المصانع الألمانية فالمحكمة قضت بان الاتفاق يعد باطلا لكونه جاء مخالفا للآداب والأخلاق العامة الدولية.
ومن الأمثلة على عدم مشروعية المعاهدة خاصة ان موضوعها مخالف للآداب العامة الدولية ،الاتفاق الفرنسي الانجليزي و الإسرائيلي المعقود في سيفر والدي كان موضوعه الاعتداء على مص في 29 أكتوبر 1956 . (22)
المبحث الثاني :إبرام المعاهدة وأثارها
يخضع إبرام المعاهدات إلى عديد من الإجراءات و تمر المعاهدة قبل بداية نفاذها بعدة مراحل فلا تعتبر المعاهدة مستوفية لجميع شروطها إلا بعد تعبير الأطراف عن رضاهم النهائي بالالتزام ببنودها و المراحل هي كالآتي

المطلب الأول :إجراءات إبرام المعاهدة
تعتبر المعاهدة تصرف رضائي يتم بشكل معين حتى يمكن وصفها بالمعاهدة الدولية بالمعنى الضيق ، ولدالك فالمعاهدة بهدا المفهوم تمر بعدة مراحل لإبرامها (عقدها) بدءا بمرحة المفاوضة والتحرير مرورا بالتوقيع وانتهاء بالتصديق والتحفظ وقد تمر بمرحة أخرى هي التسجيل والنشر . (23)

الفرع الاول : المفاوضة
وتسبقها مرحلة الاتصالات وهي اتصال الدولتين او العديد من الأطراف للاتفاق مبدئياً على موضوع المعاهد والإجراءات اللازمة لانعقادها. (24) ثم المفاوضة هي تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين او أكثر والراغبة في ابرام تلك المعاهدة الدولية من اجل محاولة الوصول الى اتفاق فيما بينهما بشان مسالة معينة من المسائل .
ثم ليست للمعاهدة نطاق معين ، فقد يكون موضوعها تنظيم العلاقات السياسية بين الدولتين المتفاوضتين ،وقد يكون موضوعها الشؤون الاقتصادية او العلاقات القانونية القائمة بينها ،وقد تكون موضوع المفاوضة تبادل وجهات النظر بين الدولتين وبالطرق السلمية . (25)
كما ليس للمفاوضة شكل محدد يجب أتباعه ،ثم قد يقوم بالتفاوض رؤساء الدول او رؤساء الحكومات او وزراء الخارجية للدول او بعض المندوبين الدبلوماسيين
وصيغة التفويض تختلف باختلاف الدول وتغاير أحكام الدساتير القائمة فيها ، وهي على وجه العموم مستندا مكتوب صادر من رئيس الدولة ،يحمله المفاوض لإثبات صفته والسلطات التي يخولها له رئيس الدولة في الإفصاح عن وجهة نظر الدولة . (26)
الفرع الثاني : تحرير المعاهدة
بعد التوصل الى اتفاق بشان الأمور والمسائل المتفاوض عنها فانه يتم صياغة كل ما اتفق عليه في شكل مكتوب تمهيدا للتوقيع عليه ، فتحرير تلك المعاهدة يعد شرطا ضروريا للمعاهدة الدولية واثبات الاتفاق الذي من شانه ان يقطع الخلاف في حال وجوده ،ويتكون نص المعاهدة من قسمين أساسيين : (27)
- الـــــديــبــــــاجــة .
- صلب الموضوع .
فالديباجة هي تشمل أسماء الدول المتعاقدة* او أسماء رؤساءها او تحتوي على بيان به أسماء المفوضين عن الدول المتعاقدة وصفاتهم .
وقد عرفت المادة 2/1/ج من اتفاقية فيينا بوثيقة التفويض « الوثيقة الصادرة عن السلطة المختصة في دولة ما بتعيين شخص او أشخاص لتمثيل الدولة في التفاوض بشان نص معاهدة ما او اعتمادها او توقيعها ،او في الإعراب عن موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة او في القيام باي عمل أخر إزاء معاهدة ما. » .
وتعتبر الديباجة وفقا للراي الراجح قسما من اقسام المعاهدة له نفس صفة الإلزام لأحكام المعاهدة .
اما صلب المعاهدة (المنطوق)فيتكون من مجموعة من المواد التي تشكل احكام المعاهدة التي تم الاتفاق عليها وبين أطرافها .
وقد يلحق بالمعاهدة في بعض الأحيان ملاحق تتضمن بعض الأحكام التفصيلية او تنظيم بعض المسائل الفنية ،ولهده الملاحق نفس القوة الملزمة التي تتمتع بها أحكام المعاهدة نفسها . (28)
كما انه أصبح استخدام اللغة في تحرير المعاهدة مسالة لا يختلف بشانها المفاوضون ،اد تجري تحرير نصوص المعاهدة باكثر من لغة ،ولم تعد توجد لغة واحدة في تحرير المعاهدة ولم يعد دلك مشكلة لدى الدول المتعاقدة حيث أصبح بإمكان الدول الموقعة فيي المعاهدة والتي تنتمي الى ثقافة واحدة الى اعتماد اللغة المشتركة للدول المفاوضة ،الا ان المشكلة تبرز ادا كانت الدول مختلفة في ثقافتها ولغتها فهنا تطرح اللغة التي يجري بها التفاوض وبها يتم تحرير المعاهدة . (29)

الفرع الثالث : التـــــوقيـــــــع
بمجرد الانتهاء من مرحلة التفاوض والتحرير ، تاتي المرحلة التالية والمتمثلة في التوقيع على نص هده المعاهدة ،ودلك من قبل المفاوضين لكي يسجلوا ما تم الاتفاق عليه فيما بينهم ويتبنوه ،لدلك فالتوقيع هو المرحلة الأساسية الأولى التي تليها مرحلة التصديق الدستوري . (30)
ويعبر التوقيع عن رضا المفاوضين ، ولا يعني ان المعاهدة أصبحت بدلك نافدة حيث ان التوقيع في المعاهدات الثنائية يفترض موافقة الطرفين ،اما في المعاهدات الجماعية فقاعدة الإجماع لا تطبق ،والموافقة على النص يفرض بالأغلبية. (31)
إلا أن اتفاقية فيينا أوردت حالات استثنائية تكتسب فيها المعاهدة وصف الإلزام بمجرد التوقيع عليها و من دون الحاجة الى التصديق ، حيث نصت المادة 12 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969« موافقة الدول على الالتزام بمعاهدة ما يعبر عنها بتوقيع ممثليها من ما يلي :
- ان يكون للتوقيع هدا الأثر او...
- ثبت بطريقة أخرى ان الدول المتفاوضة متفقة على ان يكون للتوقيع هدا الأثر او...
- تبين عزم الدولة على إضفاء هدا الأثر على التوقيع من وثيقة تفويض او تم التعبير عنه أثناء المفاوضات »(32)
وفي غير هده الحالات لا يكون للتوقيع على المعاهدة أي اثر قانوني ملزم قبل من وقوعها الا بالتصديق عليها وهدا ما يميزها عن الاتفاقيات التنفيذية ذات الشكل المبسط عن المعاهدات بالمعنى الفني الدقيق .
ويتخذ التوقيع شكلين ان يتم بأسماء ممثلي الدول كاملة وقد يكون التوقيع بالأحرف الأولى من أسماء المفاوضين لأسمائهم كاملة وهدا في حالات التردد في الموافقة نهائيا على نص المعاهدة ورغبتهم في العودة الى حكوماتهم قبل التوقيع النهائي . (33)

الفرع الرابع :الـــتصديــــق
يعتبر التصديق على المعاهدة دلك التصرف القانوني الذي يقصد به الحصول على إقرار السلطات المختصة داخل الدولة للمعاهدة التي تم التوقيع عليها /وهده السلطات اما لرئيس الدولة منفردا ، واما لرئيس الدولة مشتركا مع السلطة التشريعية ،واما السلطة التشريعية لوحدها كما لكل دولة إجراءات وطنية تعتمد عليها في عملية التصديق على المعاهدة ،ومع ان النصوص القانونية تختلف اختلافا كبيرا بين دولة وأخرى إلا أنها تشترك في المصادقة على المعاهدة من اجل نفادها . (34)
وقد نصت المادة 2/1/ب من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة1969التصديق بأنه « القبول » ، « الإقرار» ، « الانضمام »
ويعتبر التصديق إحدى الوسائل التي تعبر من خلاله الدولة عن ارتضاءها عن الالتزام بأحكام المعاهدة ،لكن التصديق يعتبر إجراء واجب الإتباع حتى تصبح المعاهدة نافدة ودلك في حالات معينة ،وهدا ما جاء في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدة في المادة 14« تعبر الدولة عن ارتضاءها الالتزام بمعاهدة بالتصديق عليها في الحالات التالية :
- نصت المعاهدة على ان يتم التعبير عن تلك الموافقة بالتصديق ،أو ..
- ثبت بطرقة أخرى ان الدول المتفاوضة قد اتفقت على اقتضاء التصديق ،او..
- وقع ممثل الدولة المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق ،او..
- بينت نية الدولة في توقيع المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق من وثيقة تفويض ممثليها او تم التعبير عنها أثناء المفاوضات .» (35)
ولقد صاغ الفقه ضرورة التصديق على المعاهدات ،لتنفد في الدائرة الدولية بمسوغات عديدة أهمها :
- إعطاء الدولة فرصة أخيرة للتروي وإعادة النظر قبل الالتزام نهائيا بالمعاهدة .
- تجنب ما قد يثور من خلافات حول حقيقة إبعاد التفويض الممنوح للمفوضين عن الدولة في التفاوض وتوقيع المعاهدة.
- إتاحة الفرص لعرض المعاهدة على ممثلي الشعب في الأنظمة الديمقراطية التي تشترط موافقة السلطة التشريعية على كل المعاهدات او على المهمة منها قبل تصديق رئيس الدولة عليها. (36)

الفرع الخامس : التـــحـــفــــضـــات
التحفظ إجراء رسمي يصدر عن إحدى الدول او المنظمات الدولية ، ودلك عند التوقيع او التصديق او الانضمام إلى معاهدة دولية تسعى من ورائه الى تعديل او استبعاد أحكام معينه في تلك المعاهدة .
فالأثر المباشر للتحفظ هو إلغاء الحكم القانوني الوارد في نص او أكثر من معاهدة واعتبار هدا الحكم غير نافد في مواجهة الدولة او المنظمة الدولية التي أبدته او اعتباره نافدا ،ولكن تحت شروط معينة لم ترد في المعاهدة . (37)
فالدولة تبدي ما لها من تحفظات عند التوقيع او التصديق او القبول او الانضمام ، ومن المعلوم ان التحفظات قد ترد على كل من المعاهدات الثنائية ، كما قد ترد أيضا على المعاهدات المتعددة الأطراف ،وان اختلفت وتباينت أثارها واحكامها القانونية . (38)

الفرع السادس : التسجيــــل والنشـــــر
تسجيل المعاهدات الدولية ليس فكرة جديدة أبدا ،كما انه بحكم عمل الدولة الى حد كبير مبدأ الدبلوماسية السوية ،أدي دلك الى البحث عن أسباب الحرب العالمية الأولى الى انتقاد مبدا الدبلوماسية السرية وكان بروز الرئيس الأمريكي ولسن كزعيم لاتجاه لا يحبد الدبلوماسية المكشوفة ويحبد التسجيل المعاهدة كوسيلة لنشر أنباء عقدها وتفاصيلها .

1 – عصبة الأمم :
« نصت المادة 18من عهد العصبة على ان كل معاهدة او ارتباط دولي تعقده دولة عضو في عصبة الامم من الان فصاعدا يجب تسجيله لدى الأمانة العامة ونشره في اقرب وقت ممكن ولن تكون اية معاهدة كما لن يكون أي ارتباد دولي ملزم ما لم يسجل »
ولقد كان السبب في وضع هدا النص هو الرغبة في تفادي النتائج السيئة التي كانت على عقد المعاهدات والمخالفات السرية وحمل الدول على إتباع خطة الدبلوماسية السرية .

2– الأمم المتحدة :
أدى ميثاق الأمم المتحدة الى حسم النقاش الذي كان بين الفقهاء منهم من قال يعني عدم التزام أطراف المعاهدة بها حتى يتم تسجيلها ،وفريق أخر رأى انه يعني عدم جواز تنفيذها جبرا مع جواز تنفيذها اختيارا،والتزام أطرافها بها بمجرد تمام التصديق حول تفسير نص المادة 18من العهد حينما قضت المادة 102من الميثاق « كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهدا الاتفاق ، يجب ان يسجل في أمانة الهيئة وان يقوم بنشره بأسرع ما يمكن ، ليس لاي طرف في المعاهدة او اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة الأولى من هده المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة او دلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع الأمم المتحدة . »
ومفاد هدا النص ان عدم التسجيل لا يحول دون قيام المعاهدة بكل ما يترتب عليها من حقوق وواجبات ،وانها تكون ملزمة لأطرافها وقابلة للتنفيذ بينهم وانه يمكن التمسك بها في مواجهة الدول الأخرى . (39)
https://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1482-topic









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مرجع, يبدة, ساساعده


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc