|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-04-20, 00:22 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
الصلح و الوساطة
السلام عليكم
أبحث عن بحث أو معلومات حول الصلح و الوساطة في قانون الاجراءات المدنية و الادارية أفيدوني و شكرا لكم مسبقا
|
||||
2011-04-20, 11:37 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
بحث حول صلح والوساطة
أولا الصلح : |
|||
2011-04-20, 12:47 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
شكرا جزيلاااااااااااااااااااااااا الأخت ريمة على المعلومات القيمةذ |
|||
2011-04-20, 13:04 | رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2011-04-20, 15:38 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
بارك الله فيك الأخ عصام |
|||
2011-04-24, 17:19 | رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
الفرع الثّاني: تعريف الصّلح الإداري لقد استبعد القانون رقم 90/23 المؤرّخ في 18/05/1990 الذي عدّل قانون الإجراءات المدنية رقم 66/154، التظلّم الإداري المسبق من مجال الدّعوى الإدارية و استبدلها بمحاولة الصّلح وفقا لنص المادّة 169 من قانون الإجراءات المدنية القديم، و جعله كإجراء وجوبي، و بصدور القانون رقم 08/90 المؤرّخ في 25/02/2008 المتضمّن لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لم تعد محاولة الصّلح تكتسي طابعا إجباريا، إنّما جعل منها المشرّع إجراء جوازي متروكا لتقدير الجهة القضائية المختصّة . و الصّلح في المنازعات الإدارية هو الذي تكون أحد أطرافة جهة إدارية، و هو صنفان: 1) صلح قضائي: و هو بمناسبة دعوى قضائية، فقد يرى طرفا الخصومة في دعوى منظورة أمام القضاء أنّه من الأفضل لهما أن يصطلحا، و يُحسم النّزاع بالصّلح. 2) صلح غير قضائي: قد يثور نزاع بين طرفين و لا ترفع بشأنه دعوى قضائية و يعقد الطّرفان بينهما صلحا يحسم هذا النّزاع و يسمّى هذا الصّلح في المنازعات الإدارية صلح غير قضائي. و بصدد دراستنا للصّلح في القانون الجزائري في المنازعات الإدارية على وجه الخصوص فقد أقرّه المشرّع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية قبل صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في: - المادّة 17 ق اج م تنص على: «يجوز للقاضي مصالحة الأطراف أثناء نظر الدّعوى في أيّ مادّة كانت» - المادّة 442 تنص على: « يجوز للشّركات الوطنية و المؤسّسات العمومية الأخرى أن تجري المصالحة فيما بينهما في نطاق علاقتهما» - المادّة 169/3 تنص على: «... و يقوم القاضي بإجراء محاولة الصّلح في مدّة أقصاها ثلاثة أشهر...» إلى أن تصدّى المشرّع للصّلح في المنازعات الإدارية بموجب النّص الجديد في المادّة 990 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و هو يأخذ طابع إجرائي. دور القاضي الإداري في عملية الصلح: ...-موقف المشرع الجزائري: لقد أعطى المشرع الجزائري بعض من المهام أثناء القيام بإجراء عملية الصلح، نص عليها في نصوص المواد القانونية خاصة قانون الإجراءات المدنية الملغى و تعديله قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث تتمثل هذه المهام فيما يلي: - المبادرة بالصلح أو السعي إليه طبقا لنص المادة 990 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص على"يجوز للخصوم التصالح تلقائيا أو بسعي من القاضي في جميع مراحل الخصومة". - اختيار المكان والزمان الذي يراهما القاضي مناسبين وذلك طبقا لنص المادة 991 من نفس القانون: "تتم محاولة الصلح في المكان و الوقت الذي يراهما القاضي مناسبين مالم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك". - يقوم القاضي بمشاركة الخصوم في إعداد محضر الصلح، ويشهد على صحة الاتفاق بينهما. - التوقيع على محضر الصلح بعد إثباته طبقا لنص المادة 992 من نفس القانون والتي تنص على"يثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط، ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية" . كل هذا يوحي أن للقاضي الإداري دور كبير وإيجابي في سريان عملية الصلح، حيث يلعب دور المصالح دون التخلي عن مبادئ مهنته الحقيقية والتي هي القضاء، حيث نعلم جميعا أن القضاء عبادة. الجهات القضائية المختصة بالصلح و المددة المحدد له:......فقانون الإجراءات المدنية والإدارية نص في مادته 970 على"يجوز للجهات القضائية الإدارية إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل". كما نصت المادة 974 منه على "لا يجوز من الجهة القضائية الإدارية أن تباشر الصلح إلا في النزاعات التي تدخل في مجال اختصاصها" ومن هنا نستنتج أن الجهة القضائية الإدارية هي المحاكم الإدارية. ونصت كذلك المادة 993 على "يعد محضر الصلح سند تنفيذي بمجرد إيداعه بأمانة الضبط" ومن هنا يمكن القول أن هذا القانون سلك نفس ما سلكها قانون الإجراءات المدنية القديم في تحديد الجهة المختصة بإجراء عملية الصلح. أما عن المدة المحددة عن الصلح فتحددها المادة 169 مكرر03 من قانون الإجراءات المدنية بثلاث أشهر مهلة في يد القاضي لإتمام عملية الصلح فإن فاتت أو نفدت يسقط حق أطراف النزاع في هذا الإجراء، في حين أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يحدد هذه المدة وتركها مفتوحة بحسب مجريات القضية، كل ما صرح به هو أنه يمكن المبادرة بهذا الإجراء في أي مرحلة تكون عليها القضية وهذا ما تم تبيانه سالفا، وذلك حسب نص المادة 971 من نفس القانون. و هذه بعض المراجع التي اعتمدت عليها في الفصل الخاص بالصلح الاداري: بن صاولة شفيقة، الصّلح في المادّة الإدارية، ط1، دار هومة للطّباعة و النّشر و التّوزيع، الجزائر،2006. شيماء محمّد سعيد الخضر البدراني، أحكام عقد الصّلح*دراسة مقارنة بين القانون و الشّريعة الإسلامية*، رسالة ماجستير، دون بلد نشر، 2003. فضيل العيش، القضاء الإداري*الصّلح في المنازعات الإدارية*، مؤسّسة الشّروق للإعلام و النّشر، دون بلد نشر، دون سنة نشر. مسعود شيهوب، المبادئ العامّة للمنازعات الإدارية* الهيئات و الإجراءات*، ج1، ط5، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009. بربارة عبد الرّحمان، شرح قانون الاجراءات المدنية و الإدارية، ط1، منشورات البغدادي، الجزائر، 2009. عبد الرّزاق بن يمنة، الطيّب دهمة، عبد الله بن شاشة، مذكّرة مكمّلة لنيل شهادة ليسانس في العلوم القانونية و الإدارية، الصّلح في المنازعات الإدارية، كلية الحقوق و العلوم الإقتصادية، جامعة ورقلة، 2004/2005. https://www.courdeconstantine.mjustice.dz/naknak.pdf بالتوفيق و و نحن في الخدمة بما نستطيع |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الصلح, الوساطة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc