بحث حول مصادر القانون في الجزائر - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحث حول مصادر القانون في الجزائر

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-18, 17:50   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
هدير البحر07
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية هدير البحر07
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على هذه الافادة









 


قديم 2011-12-07, 09:38   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
ilhem2011
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أنا أخدت من البحث الا المصادر التفسيرية هذا ما أحتاج اليه وو لم لأجد له خطة
من فضك ممكن خطة على المصادر التفسيرية فقط و خاتمة اذا كان ممكن شكرا على المجهود










قديم 2012-10-18, 10:39   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
أسماءA
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية أسماءA
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تعريف القضاء:
لغة : مأخوذ من مادة "قضى" وهو أصل صحيح يدل على إحكام الأمر وإتقانه والفراغ منه .
قال الله تعالي) :فقضاهن سبع سموات في يومين) فصلت الآية 12 .
أي : أحكم خلقهن .
والقضاء : الحكم ، قال سبحانه(فاقض ما أنت قاضٍ) طه الآية 72.
أي : اصنع واحكم ، ومنه سمي القاضي قاضياً ، لأنه يحكم الأحكام وينفذها .
ويرد القضاء بمعنى القطع والفصل والإعلام
والقضاء في الاصطلاح يدور معناه على فصل الخصومات ، وقطع المتنازعات بحكم شرعي على سبيل الإلزام
أركانه:
للقضاء أركان ستة تجمع أجزاء ماهيته وهي:
القاضي - المقضي به - المقضي عليه- المقضي فيه - المقضي له - كيفية القضاء
فالقاضي : هو الحاكم المنصوب للحكم .
والمقضي به : هو الحكم الصادر عنه .
والمقضي عليه : هو المحكوم عليه المُلْزَم بحكم الحاكم .
والمقضي فيه : هو موضع التقاضي والمنازعة .
والمقضي له : هو المحكوم له على خصمه بالحق الواجب له عليه .
وكيفية القضاء : تعني طرق الحكم الموصولة إليه .

أنواع الأحكام القضائية:
يمكن تقسيم الأحكام القضائية إلى تقسيمات عديدة باختلاف أسس التقسيم:
- أ – من حيث صدورها في موضوع الدعوى أو في مسألة إجرائية تنقسم الأحكام من هذا الجانب إلى أحكام فاصلة في الموضوع وأحكام قبل الفصل في الموضوع الأحكام المتعلقة بتعيين خبير و بتوجيه اليمين إلى أحد الخصوم وهي مجرد أحكام ولائية لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع .
- ب – من حيث مواجهتها للخصوم تنقسم إلى أحكام حضورية وأحكام غيابية ويكون الحكم غيابيا إذا لم يتسلم المدعى عليه التكليف بالحضور بصفة شخصية وإنما بواسطة الغير فيكون التكليف بالحضور صحيحا والحكم الصادر ضد المدعى عليه في هذه الحالة حكما غيابيا يقبل الطعن بالمعارضة .
- ج - من درجة صدور الحكم : تنقسم الأحكام إلى أحكام ابتدائية وهي الأحكام الصادرة من قاضي الدرجة الأولى وأحكام نهائية وهي الصادرة من المجلس واستثناء قد يصدر من قاضي الدرجة الأولى أحكاما ابتدائية ونهائية مثل دعاوى الطلاق والحالات التي لا تتجاوز فيها قيمة النزاع 200.000 دج ، والفرق بينهما أن الحكم الابتدائي يقبل الاستئناف أما الحكم النهائي والابتدائي النهائي لا يقبل الاستئناف .
- د - من حيث حدود وسلطة المحكمة تنقسم إلى أحكام موضوعية وهي التي تفصل في النزاع و أحكام مؤقتة وهي الأوامر الاستعجالية التي تشكل فقط تدابير تحفيظية لا تمس بأصل الحق
تعريف الفقه لغة واصطلاحا :
‏الفقه - لغة : هو الفهم، وقيل : هو الفطنة، أي : المهارة والحذق في التوصل إلى النتائج من المقدمات، ومن ثم استخراج الأحكام .
‏وهذه الفطنة وهذا الحذق لا يتأتيان لكل أحد، بل لابد من موهبة أصيلة، وقدرة راسخة، وملكات فائقة يستطيع بها الفقيه الفهم والاستنباط الصحيح .
‏أما الفقه في الاصطلاح فيطلق على ما يستنبط من أحكام الشرع التي تتعلق بأعمال المكلفين، من حيث حلها أو حرمتها، أو إباحتها أو كراهتها .
إذن فالفقه هو ذلك النبراس الذي يضيء للبشرية طريقها، فينظم علاقات الناس بعضهم ببعض، سواء ما تعلق منها بالأفراد أو الجماعات، كما أنه الطريق الموصل إلى تنظيم العلاقة بين العبد وربه عز وجل .
‏فإن الله عز وجل قد خلق الإنسان، وهو أعلم بما يصلحه ويقيم شأنه، فكان محالا أن يتركه هكذا يفعل ما يمليه عليه هواه ونفسه : ( إن النفس لأمارة بالسوء) - يوسف 53 - بل إن الله عز وجل، قد أبان للإنسان عن الطريق الصواب، والسبيل المستقيم، وأعطى لكل عمل من الأعمال الحكم الذي يليق به، وكشف للإنسان عن حقوقه، ونص له على واجباته، بحيث لا يستبد حاكم على محكوم، ولا يطغى غنى على فقير، ولا يستطيل قوى على ضعيف .
بيان موضوع الفقه
إن موضوع الفقه: هو أفعال المكلفين من حيث تكليفهم بتحصيلها, كالصلاة والصوم أو تكليفهم بتركها, كالقتل أو تخييرهم فيها كالأكل والشرب.
أهم المصطلحات الفقهية:
- الفرض: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما وثبت الطلب بدليل قطعي لا شبهة فيه كالقرآن والسنة المتواترة, أو الإجماع, وكانت الدلالة قطعية, وهو أعلى مراتب التكليف الشرعي.
حكمه: لزوم فعله مع الثواب, والعقوبة على تركه.(ومن ينكر الفرض كفر وخرج عن الإسلام)

- الواجب: ما طلب الشرع فعله طلبا جازما, ولكنه دون مرتبة الفرض, لأنه ثبت بدليل ظني.
حكمه: الثواب على فعله, والعقاب على تركه. (ولا يكفر منكره)

- السنة: هي ما طلب الشرع ففعله طلبا غير لازم.
حكمها:يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ولكن تارك السنة معرض للعتاب من الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد قسمت السنن إلى قسمين:
1 سنة مؤكدة: وهي ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها, ونبه على عدم فرضيتها أو مع الترك أحيانا, كصلاة ركعتين قبل الفجر مثلا, وكصلاة الجماعة مثلا .
2 سنة غير مؤكدة: وهي التي لم يواظب الرسول صلى الله عليه وسلم على فعلها, بل تركها في بعض الأحيان كالصلاة أربع ركعات قبل العصر.
- المستحب: هو أمر يعد من السنة ولكنه دون مرتبتين سابقتين
حكمه: يثاب فاعله ولا يلام تاركه.
- الحرام: ما طلب الشرع تركه طلبا جازما, وثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه.
حكمه: وجوب اجتنابه والعقوبة على فعله( ويكفر منكره)
- المباح: هو ما لا يكون مطلوبا فعله ولا تركه, بل يكون الإنسان فيه مخيرا بين الفعل والترك.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مصادر, الجزائر, القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc