في ضوابط خروج المرأة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

في ضوابط خروج المرأة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-06-09, 11:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
تاييد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية تاييد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي في ضوابط خروج المرأة

بسم الله الرحمن الرحيم
في ضوابط خروج المرأة


السؤال:
هل يُشترط المَحْرَم للمرأة عند خروجها للسوق؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإذا اقتضت حاجةُ المرأة خروجَها مِن بيتها لبعض شؤونها للعلاج أو التسوُّق أو المسجد ونحوِها فيجوز لها ذلك لقِوَام دينها وبدنها، عملاً بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم لسودةَ بنتِ زَمْعَةَ رضي الله عنها: «قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ»(١)، غيرَ أنَّ هذا الخروجَ المباحَ للحاجة لا بدَّ أن ينضبط بجملةٍ من الضوابط الشرعية يمكن ترتيبُها على ما يأتي:
أوَّلاً: أن يكون خروجُها بإذن وليِّها أو زوجها وبرضاه، وهذا الشرطُ يدخل في عموم طاعة الزوج بالمعروف، حفاظًا على الحياة الزوجية من التصدُّع والانشقاق لقوله تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾ [النساء: ٣٤]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا؛ قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ شِئْتِ»(٢)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ»(٣)، وإذا كان الاستئذان مطلوبًا في الذهاب إلى المسجد فمِنْ بابٍ أَوْلى إذا كان إلى غيره مِن التسوُّق ونحوه.
ثانيًا: أن لا تأخذ مِن مال زوجها أو وليِّها إلاَّ بالقدر الذي أَذِن فيه، ولا تتصرَّفَ فيه إلاَّ بعد استشارته وإذنه بل حتَّى في مالها الخاصِّ، لأنَّ ذلك من تمام قِوَامة الرجل عليها لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا»(٤).
ثالثًا: أن يكون خروجُها برفقةٍ آمنةٍ وهذا حرصًا على سلامة عِرْضها ودينها، وإن كان لا يجب على المرأة المَحْرَمُ في غير السفر لمفهوم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا»(٥)، إلاَّ أنَّ خروجها لوحدها إلى السوق قد يعرِّضها لأسباب الفتنة ووسائلِ الشرِّ والفساد لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «خَيْرُ البِقَاعِ المسَاجِدُ، وَشَرُّ البِقَاعِ الأَسْوَاقُ»(٦).
رابعًا: أن تستر جسدَها بالجلباب إن خرجت مِن بيتها قاصدةً السوقَ، ولا يجوز لها أن تخرج متبرِّجةً بزينتها أو متعطِّرةً أو متحلِّيةً بمختلَف الحُلِيِّ والمساحيق، أو كاسيةً عاريةً مختالةً مُعْجَبةً بنفسها وهيئتها ومنظرها، تثير به شهوةَ الرجال، لذلك يَلزمها ارتداءُ جلباب السَّتر والحياء لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣]، ولقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٩]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ»(٧)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «ثَلاَثَةٌ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ»، وفيه: «وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ»(٨)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَشَرُّ نِسَائِكُمُ المُتَبَرِّجَاتُ المُتَخَيِّلاَتُ وَهُنَّ المُنَافِقَاتُ، لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلاَّ مِثْلُ الْغُرَابِ الأَعْصَمِ»(٩)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»(١٠)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا»، وذكر: «وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ المَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»(١١).
خامسًا: ويجب -في خروجها إلى السوق أو غيرِه- تحقيقُ حفظ أوليائها وزوجِها في نفسها، فلا تخونه بالتطلُّع إلى غيرِه ولو بنظرةٍ مُريبةٍ أو كلمةٍ مهيِّجةٍ فاتنةٍ أو اختلاطٍ منهيٍّ عنه أو موعدٍ غادرٍ أو لقاءٍ آثمٍ، ممَّا يقدح في دينها أو نفسها أو عرضها، فالواجب أن تَغُضَّ طَرْفَها وتخفِضَ صوتَها وتكُفَّ لسانَها ويدَها عن السوء والفحش والبَذاء؛ لقوله تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾[النساء: ٣٤]، ولقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]، وقوله تعالى: ﴿فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٣٢]، وقوله تعالى: ﴿لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ﴾ [النساء: ١٤٨].
سادسًا: ومِن هذا القبيل -أيضًا- فلا يجوز للمرأة حالَ خروجها لشؤونها أن تختلط بالرجال الأجانب الاختلاطَ الآثم، كما لا يجوز لها أن تدخل لوحدها على الرجل الأجنبيِّ في محلِّه التجاريِّ أو غير التجاريِّ على وجه الخلوة المحرَّمة حسمًا للفتنة، إذ لا يُؤْمَن عليها سوءُ نظرةٍ أو كلمةٍ أو فعلٍ، ذلك لأنَّ عواقب ما تسوِّل النفسُ به وما يوسوس به الشيطانُ كلَّها وخيمةٌ ومذمومةٌ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»(١٢).
سابعًا وأخيرًا: لا يجوز للمرأة -بمقتضى الأمانة الملقاة على عاتقها- أن تصرف خروجَها مِن بيتها لغرضٍ مشروعٍ تحتاج فيه إلى قِوَام بدنها أو دينها فتحوِّلَه إلى ما لا يرضي اللهَ تعالى، فتَرِدَ أماكنَ اللهو والفجور، أو المحلاَّتِ العاجَّةَ بالمنكرات، أو المجالاتِ الناشرةَ للشرِّ والفساد، ممَّا يَرْكَن إليه -عادةً- الأرذلون ويرتضيه المنحطُّون، فإنَّ هذا التصرُّف -بلا شكٍّ- خيانةٌ للأمانة وتضييعٌ لها، الأمر الذي يُرديها في الفتنة والتهلكة.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: ٩ جمادى الأولى ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٥ جـوان ٢٠٠٦م









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-06-09, 11:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
إكليل
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك ونفع بك










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-09, 11:30   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أبو همام الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبو همام الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم ....زمن كلما رأينا إمرأة تلبس لباس فاحش نقول هل لها ولي؟؟؟
ذكر أحد الدعاة أنه رأى إبنت صديقه تعمل وسط الرجال فزاره في بيته
فلم جلس مع صديقه
قال له صديقه الزائر :قل لبنتك تأتي وتجلس معنا فتعجب صديقه من قوله وكأنه غضب وغار على ابنته
فقال له صديقه: أنت لم ترضى لبنتك أن تجلس معنا وأنت معها وتعرفني جيدا
فكيف تركتها تجلس لوحدها مع من لا تعرفهم وبعيدا عنك
ثم انصرف وفي الغد وجد أن صديقه منع إبنته من العمل
نقلتها بالمعنى وبتصرف
والله المستعان









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-09, 11:43   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أم عبد النور77
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-09, 16:44   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
تاييد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية تاييد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إكليل مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك ونفع بك
.وفيك بارك الله أختي إكليل









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-09, 16:48   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
تاييد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية تاييد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو همام الجزائري مشاهدة المشاركة
بارك الله فيكم ....زمن كلما رأينا إمرأة تلبس لباس فاحش نقول هل لها ولي؟؟؟
ذكر أحد الدعاة أنه رأى إبنت صديقه تعمل وسط الرجال فزاره في بيته
فلم جلس مع صديقه
قال له صديقه الزائر :قل لبنتك تأتي وتجلس معنا فتعجب صديقه من قوله وكأنه غضب وغار على ابنته
فقال له صديقه: أنت لم ترضى لبنتك أن تجلس معنا وأنت معها وتعرفني جيدا
فكيف تركتها تجلس لوحدها مع من لا تعرفهم وبعيدا عنك
ثم انصرف وفي الغد وجد أن صديقه منع إبنته من العمل
نقلتها بالمعنى وبتصرف
والله المستعان

هو سؤال يبقى مطروحا ... هل لها ولي؟؟ نسأل الله سبحانه الهداية لنا ولجميع المسلمين

جزاكم الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-09, 19:00   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
fsocioalg2
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم شيخي الكريم وشكرا جزيلا علي هذه المعلومات وجعلها الله في ميزان حسناتك انشاء الله
اود ان اطرح عليكم الموضوع التالي وارجو ان تفيدون فيه _هناك نساء كثيرات يخرجن للعمل يوميا ليس لانهن يحببن ذالك لكن هي الحاجة التي اضطرتهن فمنهن من كن من عائلات فقيرة ومنهن متزوجات لكن ازواجهن فقراء وهن يعملن علي مساعدة اوليائهن وكذا ازواجهن ويساهمن في تلبية متطلبات الحياة اليومية للبيت الزوجية والاولاد بشكل كبير فاود ان تفيضوا لنا في هذا الموضوع يعني _الضوابط _الشروط وغيرها ممايتعلق بخروجهن وخاصة انهن دائمات الاحتكاك بالمحيط الخارجي وهل ياخذنا الاجر والثواب علي دعمهن لازواجهن في هذا الامر وخاصة انهن اصبحن يتحملن مسؤوليات واعباء كبيرة داخل المنزل وخارجه وارجو منكم وطمعا في كرمكم ان تسريد لنا بعض الادلة من القرءان والسنة حول ثبوت الاجر على مساندتهن لازواجهن في هذا الامر وجزاكم الله كل الخير انشاء الله.










آخر تعديل fsocioalg2 2015-06-09 في 19:13.
رد مع اقتباس
قديم 2015-06-10, 12:50   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
imy 26
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-10, 16:14   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ام ايمان16
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية ام ايمان16
 

 

 
الأوسمة
وسام العضو المميّز لسنة 2011 مبدع في خيمة الجلفة 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-10, 18:26   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ام معاوية
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا».
يقول الشيخ عبيد الجابري لها ان تتصدق من مالها بدون ادن زوجها
و ادا كان هدا الكلام غير صحيح ارجو افادتي... عاجل ...لان المسالة تخصني...بارك الله فيكم.










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-10, 22:37   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أبو همام الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبو همام الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام معاوية;3993619192[b
]قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا».[/b]
يقول الشيخ عبيد الجابري لها ان تتصدق من مالها بدون ادن زوجها
و ادا كان هدا الكلام غير صحيح ارجو افادتي... عاجل ...لان المسالة تخصني...بارك الله فيكم.

شرح حديث: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)
قال رحمه الله: [وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها) ] .
هذا الحديث يشعر أن الزوجة إذا ملك الزوج عصمتها حجر عليها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله، فعنده أن المرأة إذا تزوجت لا تتصرف في مالها إلا بإذنه، وعند غيره أن المرأة لها حق التصرف في مالها ما لم يكن هناك سفه، أو هناك تضييع، والمقصود بمالها: المملوك لها خاصة سواء كان ميراثاً عن أبيها أو أمها، أو هدية أو تجارة، بخلاف مال زوجها فإنها لا تملك فيه إلا التصرف بالمعروف كإعطاء السائل، وإعارة المتاع واسترجاعه، والجمهور على أن هذا من باب الإرشاد، واحتياطاً لقوله تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ} [النساء:5] ، وقالوا: إن المرأة قد لا تحسن التصرف في المال، وقد جاءت النصوص المشهورة في تصرف المرأة بمالها بغير إذن زوجها؛ فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في يوم عيد، ثم أتى النساء فوعظهن وحثهن على الصدقة، فجعلت المرأة تتصدق بقرطها، أو بخاتمها، أو بسوارها، وتلقي من حليها الذي معها في حجر بلال رضي الله تعالى عنه، ولم تستأذن زوجها في هذا التصرف، وكان الرجال في جهة والنسوة في جهة.
وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها تقدم المال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تنفق عليه صلوات الله وسلامه عليه، وكون المرأة إذا تزوجت وأصبحت في عصمة رجل؛ لا تتصرف في مالها، هذا مذهب المالكية، وبعضهم يحد ذلك بسنتين إلى أن يعرف حصافتها في مالها، وحسن تدبيرها فيه، وعلى كلٍ، فهذا الحديث للإرشاد.
واتفقوا على أنه لا يحق للمرأة إذا دخلت في أشهر الحمل الأخيرة أن تتصرف في شيء من مالها، قيل: إذا أنهت الشهر السادس، وقيل: إذا أخذها المخاض، فإذا أخذها المخاض فلا يحل لها بيع ولا شراء ولا وصية؛ لأنها في حالة يخشى عليها فيها من الموت، وتكون كمن وقف في الصف في المعركة، فإنه لا يحل له أن يوصي بأكثر من الثلث؛ لأن المال معرض لأن ينتقل منه إلى الورثة، وكذلك المريض مرضاً مخوفاً فلا يحق له التبرع ولا الوصية إلا في حدود ما سمح به الشارع، وهو ثلث المال، فالمرأة إذا أخذها المخاض تمنع من التصرف في مالها مطلقاً، وإذا أنهت الشهر السادس كان ذلك على سبيل الكراهية، وإذا كانت غير حامل وكانت في عصمة رجل فإن أمرها قد انتقل من أمر أبيها إلى زوجها، وهذا مما يعظم حق الزوج على الزوجة، حتى إنه يتحكم في مالها الذي لا يخصه، وغير مالك جعل ذلك للإرشاد، ولها أن تتصرف في مالها، ولها أهلية التصرف في المال كغيره من الأمور التي لها الحق فيها، والله تعالى أعلم.
شرح بلوغ المرام لعطية سالم رحمه الله (206/8)
***********
لا ريب أن الحر البالغ العاقل الرشيد يجوز له التصرف في ماله مطلقا في حال الحياة سواء أكان بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم.
ولا خلاف بين أهل العلم أيضا أن الزوج ليس له حق الاعتراض على زوجته فيما إذا كان تصرفها في مالها بعوض كالبيع والإجارة ونحوها إذا كانت تلك المرأة رشيدة جائزة التصرف وليست ممن يخدع في المعاملات عادة. مراتب الإجماع لابن حزم 162 والإجماع في الفقه الإسلامي أبو جيب (2/566)
واختلفوا هل لها الصدقة أو الهبة بجميع مالها أو بعضه بدون إذن الزوج وبيان مذاهبهم على النحو الآتي.
القول الأول: إن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك وبه قال المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين، شرح الخرشي (7/103) المغني (4/513) نيل الأوطار (6/22) ودليل هذا القول المنقول والقياس.
فمن المنقول ما يأتي:
1- ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي بحلي لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا قالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها فقال هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها فقال نعم فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. " رواه ابن ماجة 2380 وفي إسناده عبد الله ابن يحيى وأبوه مجهولان.
2- ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال في خطبة خطبها (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها) سنن أبي داود بيوع باب 84 سنن النسائي زكاة باب 58 مسند أحمد (2،179) سنن ابن ماجه (2/798) وفي لفظ: " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. "، أخرجه الخمسة إلا الترمذي
فهذا وما قبله دليل على أن المرأة ليس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها وهو ظاهر في أن إذن الزوج شرط لنفاذ تصرفها فيه وإنما قيد هؤلاء المنع بما زاد على الثلث لوجود نصوص أخرى داله على أن المالك له حق التصرف في ماله في الثلث وما دونه بالوصية وليس له ذلك في ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة كما في قصة سعد بن أبي وقاص المشهورة حينما سأل النبي هل يتصدق بجميع ماله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير. متفق عليه.
وأما استدلالهم بالقياس فهو أن حق الزوج متعلق بمالها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها) أخرجه السبعة.
والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها وينبسط فيه وينتفع به فإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض. المغني (4/514)
القول الثاني:
للزوج منع زوجته من التصرف مطلقا أي سواء أكان بالقليل أو بالكثير إلا في الأشياء التافهة وبه قال الليث بن سعد نيل الأوطار 6/22
القول الثالث:
منع المرأة من التصرف في مالها مطلقا إلا بإذن زوجها وبه قال طاووس فتح الباري 5/218. قال ابن حجر في الفتح واحتج طاووس، بحديث عمرو بن شعيب، لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها) أخرجه أبو داود والنسائي قال بن بطال.. وأحاديث الباب أصح.
القول الرابع:
للمرأة التصرف في مالها مطلقا سواء كان بعوض أو بغير عوض أكان ذلك بمالها كله أو بعضه وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وابن المنذر. المغني 4/513 الإنصاف 5/342 شرح معاني الآثار 4/354) فتح الباري 5/318، نيل الأوطار 6/22
وهو أعدل الأقوال.. للكتاب والسنة والنظر فمن الكتاب قوله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته. وقوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون) فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئذان من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله. شرح معاني الآثار 4/ 352.
قوله تعالى (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) وهذا ظاهر في أن اليتيمة إذا صارت راشدة جاز لها التصرف في مالها.
وكذلك لما تصدقت النساء بحليهن بعد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهن في خطبة العيد، فهذا كله يدل على نفاذ تصرفاتهن المالية الجائزة دون استئذان أحد.
يراجع كتاب: إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام د/فيحان بن عتيق المطيري ص 92-96.
قال في نيل الأوطار: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة , فإن كانت سفيهة لم يجز. قال في الفتح: وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة. انتهى
ورد الجمهور على الاستدلال بحديث: " لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. " رواه أبو داود 3079 صحيح الجامع 7265 وتقدم ذكر بعض رواياته، بأن ذلك محمول على الأدب وحسن العشرة ولحقه عليها ومكانته وقوة رأيه وعقله قال السندي في شرحه على النسائي في الحديث المذكور: وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول.. وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار..
فيستحب للمرأة المسلمة إذن أن تستأذن زوجها - ولا يجب عليها - وتؤجر على ذلك، عن أبي هريرة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. رواه النسائي 3179 وهو في صحيح الجامع 3292. والله تعالى أعلم.
*************
حكم تبرع المرأة بشيء من مالها بدون إذن زوجها.
فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تمنع الزوجة من التبرع من مالها، فلها أن تتصرف فيه كما شاءت دون إذن زوجها. واستدلوا بعدة أدلة، منها:
1- ما ثبت أن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أعتقت وليدة (أي جارية) ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. رواه البخاري (2592) ومسلم (999) .
قال النووي:
فيه: جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها اهـ.
2- وروى البخاري (978) ومسلم (885)
عن جابر بن عبد الله قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. وفي رواية: (قال: فجعلن يتصدقن من حليهن) .
قال الحافظ:
في هذا الحديث صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها اهـ.
وقال النووي:
في هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها , هذا مذهبنا ومذهب الجمهور , وقال مالك: لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجها. ودليلنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهن أستأذن أزواجهن في ذلك أم لا؟ وهل هو خارج من الثلث أم لا؟ ولو اختلف الحكم بذلك لسأل اهـ.
وذهب بعض العلماء إلى أن الزوجة لا تتبرع بشيء من مالها إلا بإذن زوجها واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها) رواه الإمام أحمد في مسنده (6643) وأبو داود (3547) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
وحمل جمهور العلماء هذا الحديث إما على السفيهة التي لا تحسن التصرف في المال، أو أن استئذان المرأة زوجها في ذلك على سبيل الاستحباب لا الوجوب وهو من حسن العشرة.
قال الخطابي:
عند أكثر الفقهاء هذا على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك , إلا أن يكون ذلك في غير الرشيدة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن , فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يتلقاها بكسائه , وهذه عطية بغير إذن أزواجهن اهـ.
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/414) :
"وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها، ولو كانت رشيدة. وقد اختلف في ذلك، فقال الليث: لا يجوز ذلك مطلقا، لا في الثلث ولا فيما دونه، إلا في الشيء التافه، وقال طاوس ومالك: إنه يجوز لها أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث، لا فيما فوقه، فلا يجوز إلا بإذنه، وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة، فإن كانت سفيهة لم يجز. قال في الفتح: وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة" اهـ.
وعلى هذا فلا تمنع المرأة من التصدق بشيء من مالها ولو لم يرض زوجها.
والأحسن في هذا أن تستأذنه تطييبا لخاطره، ودفعا لما قد يحدث في نفسه من كراهة لتصرف زوجته، وعليه أن يأذن لها ولا يكون مانعا لزوجته من فعل الخير والإحسان إلى الناس.
والله تعالى أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-10, 22:46   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
أبو همام الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبو همام الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fsocioalg2 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم شيخي الكريم وشكرا جزيلا علي هذه المعلومات وجعلها الله في ميزان حسناتك انشاء الله
اود ان اطرح عليكم الموضوع التالي وارجو ان تفيدون فيه _هناك نساء كثيرات يخرجن للعمل يوميا ليس لانهن يحببن ذالك لكن هي الحاجة التي اضطرتهن فمنهن من كن من عائلات فقيرة ومنهن متزوجات لكن ازواجهن فقراء وهن يعملن علي مساعدة اوليائهن وكذا ازواجهن ويساهمن في تلبية متطلبات الحياة اليومية للبيت الزوجية والاولاد بشكل كبير فاود ان تفيضوا لنا في هذا الموضوع يعني _الضوابط _الشروط وغيرها ممايتعلق بخروجهن وخاصة انهن دائمات الاحتكاك بالمحيط الخارجي وهل ياخذنا الاجر والثواب علي دعمهن لازواجهن في هذا الامر وخاصة انهن اصبحن يتحملن مسؤوليات واعباء كبيرة داخل المنزل وخارجه وارجو منكم وطمعا في كرمكم ان تسريد لنا بعض الادلة من القرءان والسنة حول ثبوت الاجر على مساندتهن لازواجهن في هذا الامر وجزاكم الله كل الخير انشاء الله.

بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فتاوى مهمة للمرأة العاملة
السؤال: رجل يعمل براتب شهري لا يكفيه للإنفاق على غيره، هل يجوز له الزواج من امرأة عاملة، وهل يجوز للمرأة أن تعمل لمساعدة زوجها الفقير؟ وهل هنالك عمل مخصص للمرأة تعمل به إذا كانت الإجابة بنعم. وإذا لا قدر الله وارتكبت معصية أثناء تأدية عملها نتيجة المعصية عليها أم على زوجها.
الجواب: إذا كان عمل المرأة في محيط نسائي، ولم يكن فيه اختلاط بالرجال الأجانب ولا خلوة، وكان بإذن زوجها جاز لها العمل،وجاز نكاحها، ومن الأعمال السائغة للمرأة تعليم بنات جنسها وتطبيب النساء ونحوهما، وإذا وقع شيء من المعصية فالإثم على مرتكبها، إلا إذا تسبب زوجها في وقوعها، فعليه من الإثم بقدر تسببه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالفتوى رقم (6491)
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال: امرأة مسلمة أمريكية ليس لها من يعولها، وتضطر للعمل في أماكن مختلطة وبدون حجاب، ولكن تلبس الحجاب خارج وقت العمل. فما الحكم؟
الجواب: لا يجوز للمسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب الالتزام بالحجاب الشرعي، والبعد عن مجامع الرجال، والبحث عن عمل مباح ليس فيه شيء من هذه مما حرم الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله جل شأنه يقول: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالفتوى رقم (19504)
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال: ما رأيك في عمل المرأة في مجال الطب عموما، وأقسام النساء والولادة خاصة؟ علما بأن ظروف العمل تضطر الطبيبة إلى الكلام والمناقشة مع الأطباء، وأحيانا تجبر على أن تكون مع طبيب رجل في عيادة واحدة مع الممرضة فقط ساعات طويلة على حساب نظام المستشفى.
الجواب: يجوز للمرأة أن تعمل في مجال الطب للنساء عموما، ولادة وغير ولادة، ولها أن تناقش الأطباء فيما تحتاجه مما هو من المصلحة للمرضى في علاجهم، دون خضوع في القول وتكسر في الحديث، ودون خلوة بالطبيب ولا تبرج وكشف شيء من العورة.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالفتوى رقم (8863)
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال: المستمعة سمية من مدرسة الكاملين الثانوية للبنات بالسودان تقول هل يجوز عمل المرأة في المكاتب إذا كان هذا العمل في مكتب الشؤون الدينية والأوقاف؟
الجواب: عمل المرأة في المكاتب لا يخلو من حالين الحال الأولى أن تكون المكاتب خاصة بالنساء مثل أن يكون للنساء مكتب في توجيه مدارس البنات أو ما أشبه ذلك ولا يحضره إلا النساء فإن عملها في هذا المكتب لا بأس به أما إذا كان المكتب يختلط فيه الرجال وهي الحال الثانية فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل عملاً يكون الرجل شريكاً لها فيه وهما في مكان واحد وذلك لما يحصل من الفتنة باختلاط النساء بالرجال وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة النساء وأخبر أنه ما ترك بعده فتنة أضر على الرجال منها حتى في أماكن العبادة فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في بعد المرأة عن الرجل كما في قوله صلى الله عليه وسلم (خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) لأن أولها قريب من الرجال فكان شرها وآخرها بعيد من الرجال فكان خيرها وهذا دليل واضح على أن للشارع نظراً في بعد المرأة عن الاختلاط بالرجل ومن تدبر أحوال الأمم تبين له أن في اختلاط النساء بالرجال فتنة عظيمة لا يزالون يئنون منها ولكن لا يمكنهم الخلاص الآن وقد اتسع الخرق على الراقع.
فتاوى نور على الدرب للعثيمين رحمه الله (24/2)
حكم عمل المرأة
السؤال: ما حكم الإسلام في عمل المرأة وخروجها بزيها الذي نراه في الشارع والمدرسة والبيت هكذا. وعمل المرأة الريفية مع زوجها في الحقل؟ .
الجواب: لا ريب أن الإسلام جاء بإكرام المرأة والحفاظ عليها وصيانتها عن ذئاب بني الإنسان، وحفظ حقوقها ورفع شأنها، فجعلها شريكة الذكر في الميراث وحرم وأدها وأوجب استئذانها في النكاح وجعل لها مطلق التصرف في مالها إذا كانت رشيدة وأوجب لها على زوجها حقوقا كثيرة وأوجب على أبيها وقراباتها الإنفاق عليها عند حاجتها وأوجب عليها الحجاب عن نظر الأجانب إليها لئلا تكون سلعة رخيصة يتمتع بها كل أحد، قال تعالى في سورة الأحزاب: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} الآية، وقال سبحانه في السورة المذكورة: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}وقال تعالى في سورة النور: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} الآية. فقوله سبحانه {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فسره الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن المراد بذلك الملابس الظاهرة؛ لأن ذلك لا يمكن ستره إلا بحرج كبير، وفسره ابن عباس رضي الله
عنهما في المشهور عنه بالوجه والكفين، والأرجح في ذلك قول ابن مسعود لأن آية الحجاب المتقدمة تدل على وجوب سترهما ولكونهما من أعظم الزينة فسترهما مهم جدا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان كشفهما في أول الإسلام ثم نزلت آية الحجاب بوجوب سترهما، ولأن كشفهما لدى غير المحارم من أعظم أسباب الفتنة ومن أعظم الأسباب لكشف غيرهما، وإذا كان الوجه والكفان مزينين بالكحل والأصباغ ونحو ذلك من أنواع التجميل كان كشفهما محرما بالإجماع، والغالب على النساء اليوم تحسينهما وتجميلهما، فتحريم كشفهما متعين على القولين جميعا، وأما ما يفعله النساء اليوم من كشف الرأس والعنق والصدر والذراعين والساقين وبعض الفخذين فهذا منكر بإجماع المسلمين لا يرتاب فيه من له أدنى بصيرة والفتنة في ذلك عظيمة والفساد المترتب عليه كبير جدا.
فنسأل الله أن يوفق قادة المسلمين لمنع ذلك والقضاء عليه والرجوع بالمرأة إلى ما أوجب الله عليها من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة.
ومما ورد في هذا الباب قوله سبحانه: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} وقوله سبحانه: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} فأمر الله سبحانه النساء في الآية الأولى بلزوم البيوت؛ لأن خروجهن غالبا من أسباب الفتنة، وقد دلت الأدلة الشرعية على جواز الخروج للحاجة مع الحجاب والبعد عن أسباب الريبة، ولكن لزومهن للبيوت هو الأصل وهو خير لهن وأصلح وأبعد عن الفتنة، ثم نهاهن عن تبرج الجاهلية وذلك بإظهار المحاسن والمفاتن وأباح في الآية الثانية للقواعد وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا وضع الثياب بمعنى عدم الحجاب بشرط عدم تبرجهن بزينة، وإذا كان العجائز يلزمن بالحجاب عند وجود الزينة ولا يسمح لهن بتركه إلا عند عدمها وهن لا يفتن ولا مطمع فيهن فكيف بالشابات الفاتنات، ثم أخبر سبحانه أن استعفاف القواعد بالحجاب خير لهن ولو لم يتبرجن بالزينة وهذا كله واضح في حث النساء على الحجاب والبعد عن السفور وأسباب الفتنة والله المستعان.
أما عمل المرأة مع زوجها في الحقل والمصنع والبيت فلا حرج في ذلك وهكذا مع محارمها إذا لم يكن معهم أجنبي منها، وهكذا مع النساء، وإنما المحرم عملها مع الرجال غير محارمها.
لأن ذلك يفضي إلى فساد كبير وفتنة عظيمة كما أنه يفضي إلى الخلوة بها وإلى رؤية بعض محاسنها، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وسد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله في مواضع كثيرة، ولا سبيل إلى السعادة والعزة والكرامة والنجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بالشريعة والتقيد بأحكامها والحذر مما خالفهما والدعوة إلى ذلك والصبر عليه. وفقنا الله وإياكم وسائر إخواننا إلى ما فيه رضاه، وأعاذنا جميعا من مضلات الفتن إنه جواد كريم.
مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله (4/308)
السؤال: هل يمنع الإسلام عمل المرأة أو تجارتها؟
الجواب: لا يمنع الإسلام عمل المرأة ولا تجارتها فالله جل وعلا شرع للعباد العمل وأمرهم به فقال: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} وقال: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} وهذا يعم الجميع الرجال والنساء، وشرع التجارة للجميع، فالإنسان مأمور بأن يتجر ويتسبب ويعمل سواء كان رجلا أو امرأة، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}هذا يعم الرجال والنساء جميعا. وقال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} (1) ، وهذا للرجال والنساء. فأمر بالكتابة عند الدين وأمر بالإشهاد ثم بين أن هذا كله فيما يتعلق بالمداينات، فالكتابة في الدين والإشهاد عام ثم قال: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} ، أما الإشهاد فيشهد ولهذا قال بعدها: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} .
فهذا كله يعم الرجال والنساء، فالكتابة للرجال والنساء في الدين، والتجارة للرجال والنساء، والإشهاد للرجال والنساء،فيشهدون على بيعهم ويشهدون في تجاراتهم وكتاباتهم، ولكن التجارة الحاضرة لا حرج في عدم كتابتها؛ لأنها تنقضي ولا يبقى لها علق وهذا يعم الرجال والنساء جميعا. وهكذا ما جاء في النصوص يعم الرجال والنساء كحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما » وقال الله سبحانه وتعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}يعني للجميع.
لكن يجب أن يلاحظ في العمل وفي التجارة: أن تكون الخلطة بينهم خلطة بريئة بعيدة عن كل ما يسبب المشاكل واقتراف المنكرات، فيكون عمل المرأة على وجه لا يكون فيه اختلاط بالرجال ولا تسبب للفتنة، ويكون كذلك تجارتها هكذا على وجه لا يكون فيه فتنة مع العناية بالحجاب والستر والبعد عن أسباب الفتنة. هذا يلاحظ في البيع والشراء وفي الأعمال كلها؛ لأن الله قال جل وعلا: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} ، وقال سبحانه:، {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} ، وقال سبحانه: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} ، فبيعهن وشراؤهن على حدة بينهن لا بأس به، والرجال على حدة، وهكذا أعمالهن، هذه تعمل طبيبة للنساء، ممرضة للنساء تعلم النساء لا بأس، وهذا طبيب للرجال وهذا يعلم الرجال لا بأس. أما أن تكون طبيبة للرجال والرجل طبيبا للنساء أو تكون ممرضة للرجال والرجل يكون ممرضا للنساء فهذا مما يأباه الشرع لما فيه من الفتنة والفساد.
فلا بد مع السماح بالعمل لها وللرجل والتجارة لها وللرجل أن يكون ذلك على وجه ليس فيه خطر على دينها وعرضها،
وليس خطرا على الرجل، بل تكون أعمالها على وجه ليس فيه ما يسبب التعرض لدينها وعرضها، ولا يسبب أيضا فساد الرجال، وفتنة الرجال، وهكذا عمل الرجال فيما بينهم، ولا يكون بينهم من النساء ما يسبب الفتنة والفساد. بل هؤلاء لهم أعمال وهؤلاء لهم أعمال على طريقة سليمة ليس فيها ما يضر هذا الصنف ولا هذا الصنف، ولا يضر المجتمع نفسه.
يستثنى من ذلك ما تدعو الضرورة إليه، فإذا دعت الضرورة إلى أن يتولى الرجل عملا مع المرأة كتطبيبها عند عدم وجود امرأة تطبها، أو عمل المرأة في حق الرجل عند عدم وجود من يطبه وهي تعرف داءه ومرضه فتطبه مع الحشمة والبعد عن أسباب الفتنة ومع البعد عن الخلوة وما أشبه ذلك.
فإذا كان هناك عمل من المرأة مع الرجل أو من الرجل مع المرأة في حاجة في ذلك وضرورة إلى ذلك، مع مراعاة البعد عن أسباب الفتنة من الخلوة والتكشف ونحو ذلك مما قد يسبب الفتن، هذا يكون من باب الاستثناء، فلا بأس أن تعمل المرأة فيما يحتاجه الرجل ويعمل الرجل فيما تحتاجه المرأة على وجه لا يكون فيه خطر على أحد الصنفين كأن تطبه عند عدم وجود طبيب يطبه وهي تعرف مرضه على وجه لا يكون فيه فتنة ولا خلوة وهكذا يطبها إذا احتيج إلى ذلك؛ لعدم تيسر المرأة التي تطبها وتقوم بحاجتها على وجه لا يكون فيه فتنة ولا يكون فيه خلوة، هكذا وما أشبهه من الأعمال مثل أن تكون في السوق تبيع حاجة مع سترها على الرجال، أو تصلي مع الناس في المسجد مع الحشمة والستر تكون خلف الرجال وتصلي معهم وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يكون فيها فتنة ولا يكون فيها خطر على الصنفين.
ومن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم ربما خطب النساء واجتمع له النساء وذكرهن فهذا مما يفعله الرجل مع النساء، «كان صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد إذا فرغ من الخطبة وذكر الرجال أتى النساء وذكرهن ووجههن إلى الخير » ، وهكذا في بعض الأوقات يجتمعن ويذكرهن عليه الصلاة والسلام ويعلمهن ويجيب على أسئلتهن، فهذا من هذا الباب، وهكذا بعده صلى الله عليه وسلم، يذكرهن الرجل ويعظهن ويعلمهن مع اجتماعهم على طريقة حميدة مع التستر والتحفظ
والبعد عن أسباب الفتنة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قام الرجل بالمهمة (مهمة الوعظ والتذكير والتعليم) مع الحجاب والتستر ونحو ذلك مما يبعد الصنفين عن الفتنة.
مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله (28/103)

في حكم خروج المرأة للعمل عند مقتضى الحاجة


السؤال:أختٌ تخرَّجت من الجامعة، وأبوها عاطلٌ عن العمل، ولها إخوةٌ صغار وليس لهم من ينفق عليهم، فهل يجوز لها العمل لسدِّ حاجياتهم؟ هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى تقدَّم لخطبة هذه الأخت رجلٌ يصلِّي الصلوات الخمس في المسجد، وهو متخلِّقٌ وتاجرٌ، لكنَّه ليس سنِّيَّ العقيدة ولا سلفيَّ المنهج، فهل تقبل به زوجًا أم تعمل لتكسب القوت؟
الجواب:الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ المرأة ليست مطالبةً بالخروج للعمل قَصْدَ الإنفاق على أفراد أسرتها ما دام الأب قادرًا على التكسُّب والإنفاق، والأصل أنَّ المرأة يكفيها أولياؤها المؤونةَ إلى أن تنتقل إلى بيت الزوجية ليقوم الزوج عليها، هذا هو الأصل، لكنْ إذا لم يكن للمرأة مُنْفِقٌ يغطِّي نفقاتِها من مأكلٍ ومشربٍ وملبسٍ وأدويةٍ، ولها إخوةٌ صغارٌ قُصَّرٌ عاجزون عن العمل والتكسُّب، ولا يوجد قادرٌ على التكسُّب سواها؛ جاز لها -حالتئذٍ- الخروج للعمل وإن خالفت أصلَها للحاجة أو الضرورة على وجه الاستثناء، فتخرج بالضوابط الشرعية ملازِمةً للسَّتر والحياء، وتاركةً للزينة والطِّيب، متحاشيةً الاختلاطَ بالرجال الأجانبِ والخلوةَ بهم ونحو ذلك، فإذا زال خطرُ الإنفاق لوجودِ مَن يتكفَّل بالإنفاق؛ ففي هذه الحال تعود إلى أصلها فتبقى في بيتها لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣].

هذا، وإذا كانت المرأة مؤهَّلةً للزواج ورأت نَفْسَها إن تركت الزواجَ قد تخشى على نفسها الفتنةَ وهي قادرةٌ على إقامة حدود الله مع زوجها ووجدَتْ مَن يقوم على إخوتها الصغار؛ ففي هذه الحال ليس لها أن تتزوَّج إلاَّ مع كفءٍ سنِّيٍّ عقدًا وعملاً وسلوكًا يُرضى خُلُقُه ودينُه.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر فـي: ٠٩رجب ١٤٢٦ﻫ

الموافـق ﻟ:١٤ أوت ٢٠٠٥م
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
هل يجوز العمل للفتاة في مكان مختلط مع الرجال - علما بأنه يوجد غيرها من الفتيات في نفس المكان -؟ .
فأجاب:
" الذي أراه أنه لا يجوز الاختلاط بين الرجال النساء بعمل حكومي، أو بعمل في قطاع خاص، أو في مدارس حكومية، أو أهلية؛ فإن الاختلاط يحصل فيه مفاسد كثيرة، ولو لم يكن فيه إلا زوال الحياء للمرأة وزوال الهيبة من الرجال؛ لأنه إذا اختلط الرجال والنساء أصبح لا هيبة عند الرجال من النساء، ولا حياء عند النساء من الرجال، وهذا (أعني الاختلاط بين الرجال والنساء) خلاف ما تقتضيه الشريعة الإسلامية، وخلاف ما كان عليه السلف الصالح، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنساء مكانا خاصا إذا خرجن إلى مصلى العيد لا يختلطن بالرجال، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب في الرجال نزل وذهب للنساء فوعظهن وذكرهن، وهذا يدل على أنهن لا يسمعن خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو إن سمعن لم يستوعبن ما سمعنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها) ؟ وما ذاك إلا لقرب أول صفوف النساء من الرجال فكان شر الصفوف، ولبعد آخر صفوف النساء من الرجال فكان خير الصفوف، وإذا كان هذا في العبادة المشتركة فما بالك بغير العبادة، ومعلوم أن الإنسان في حال العبادة أبعد ما يكون عما يتعلق بالغريزة الجنسية، فكيف إذا كان الاختلاط بغير عبادة؟ فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا يبعد أن تحصل فتنة وشر كبير في هذا الاختلاط، والذي أدعو إليه إخواننا أن يبتعدوا عن الاختلاط، وأن يعلموا أنه من أضر ما يكون على الرجال، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) .
فنحن والحمد لله - نحن المسلمين - لنا ميزة خاصة يجب أن نتميز بها عن غيرنا، ويجب أن نحمد الله - سبحانه وتعالى - أن من علينا بها، ويجب أن نعلم أننا متبعون لشرع الله الحكيم، الذي يعلم ما يصلح العباد والبلاد، ويجب أن نعلم أن من نفروا عن صراط الله عز وجل وعن شريعة الله فإنهم على ضلال، وأمرهم صائر إلى الفساد، ولهذا نسمع أن الأمم التي كان يختلط نساؤها برجالها أنهم الآن يحاولون بقدر الإمكان أن يتخلصوا من هذا، ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد، نسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وشر وفتنة " انتهى.
"فتاوى إسلامية" (3/93، 94) .
وقال الشيخ الفوزان حفظه الله:
" عمل المرأة يجب أن يكون في حدود المشروع، وأن يكون بعيدا عن الفتنة، وبعيدا عن الاختلاط بالرجال غير المحارم، فلا يكون كما عليه النساء الكافرات والمشتبهات بهن من نساء المسلمين، فيجب الابتعاد عن هذا العمل الذي يجر إلى الفتنة ويوقع في المحذور، تعمل المرأة ما يليق بها في غير فتنة ومع التحفظ والاحتشام " انتهى.
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (4/28) .

جمع وترتيب أبو همام










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-10, 22:50   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
أحمد محمدي الجزائري
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية أحمد محمدي الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا على هذا النقل المسدد ، وحبذا لو اضفت فتوى اخرى للسائلة وهي ايضا موجودة في موقع الشخ فركوس حفظه الله تعالى ذكر فيها ضوابط عمل المراة.










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-11, 10:32   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
تاييد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية تاييد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو همام الجزائري مشاهدة المشاركة



بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فتاوى مهمة للمرأة العاملة
السؤال: رجل يعمل براتب شهري لا يكفيه للإنفاق على غيره، هل يجوز له الزواج من امرأة عاملة، وهل يجوز للمرأة أن تعمل لمساعدة زوجها الفقير؟ وهل هنالك عمل مخصص للمرأة تعمل به إذا كانت الإجابة بنعم. وإذا لا قدر الله وارتكبت معصية أثناء تأدية عملها نتيجة المعصية عليها أم على زوجها.
الجواب: إذا كان عمل المرأة في محيط نسائي، ولم يكن فيه اختلاط بالرجال الأجانب ولا خلوة، وكان بإذن زوجها جاز لها العمل،وجاز نكاحها، ومن الأعمال السائغة للمرأة تعليم بنات جنسها وتطبيب النساء ونحوهما، وإذا وقع شيء من المعصية فالإثم على مرتكبها، إلا إذا تسبب زوجها في وقوعها، فعليه من الإثم بقدر تسببه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالفتوى رقم (6491)
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال: امرأة مسلمة أمريكية ليس لها من يعولها، وتضطر للعمل في أماكن مختلطة وبدون حجاب، ولكن تلبس الحجاب خارج وقت العمل. فما الحكم؟
الجواب: لا يجوز للمسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب الالتزام بالحجاب الشرعي، والبعد عن مجامع الرجال، والبحث عن عمل مباح ليس فيه شيء من هذه مما حرم الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله جل شأنه يقول: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالفتوى رقم (19504)
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال: ما رأيك في عمل المرأة في مجال الطب عموما، وأقسام النساء والولادة خاصة؟ علما بأن ظروف العمل تضطر الطبيبة إلى الكلام والمناقشة مع الأطباء، وأحيانا تجبر على أن تكون مع طبيب رجل في عيادة واحدة مع الممرضة فقط ساعات طويلة على حساب نظام المستشفى.
الجواب: يجوز للمرأة أن تعمل في مجال الطب للنساء عموما، ولادة وغير ولادة، ولها أن تناقش الأطباء فيما تحتاجه مما هو من المصلحة للمرضى في علاجهم، دون خضوع في القول وتكسر في الحديث، ودون خلوة بالطبيب ولا تبرج وكشف شيء من العورة.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالفتوى رقم (8863)
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال: المستمعة سمية من مدرسة الكاملين الثانوية للبنات بالسودان تقول هل يجوز عمل المرأة في المكاتب إذا كان هذا العمل في مكتب الشؤون الدينية والأوقاف؟
الجواب: عمل المرأة في المكاتب لا يخلو من حالين الحال الأولى أن تكون المكاتب خاصة بالنساء مثل أن يكون للنساء مكتب في توجيه مدارس البنات أو ما أشبه ذلك ولا يحضره إلا النساء فإن عملها في هذا المكتب لا بأس به أما إذا كان المكتب يختلط فيه الرجال وهي الحال الثانية فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل عملاً يكون الرجل شريكاً لها فيه وهما في مكان واحد وذلك لما يحصل من الفتنة باختلاط النساء بالرجال وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة النساء وأخبر أنه ما ترك بعده فتنة أضر على الرجال منها حتى في أماكن العبادة فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في بعد المرأة عن الرجل كما في قوله صلى الله عليه وسلم (خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) لأن أولها قريب من الرجال فكان شرها وآخرها بعيد من الرجال فكان خيرها وهذا دليل واضح على أن للشارع نظراً في بعد المرأة عن الاختلاط بالرجل ومن تدبر أحوال الأمم تبين له أن في اختلاط النساء بالرجال فتنة عظيمة لا يزالون يئنون منها ولكن لا يمكنهم الخلاص الآن وقد اتسع الخرق على الراقع.
فتاوى نور على الدرب للعثيمين رحمه الله (24/2)
حكم عمل المرأة
السؤال: ما حكم الإسلام في عمل المرأة وخروجها بزيها الذي نراه في الشارع والمدرسة والبيت هكذا. وعمل المرأة الريفية مع زوجها في الحقل؟ .
الجواب: لا ريب أن الإسلام جاء بإكرام المرأة والحفاظ عليها وصيانتها عن ذئاب بني الإنسان، وحفظ حقوقها ورفع شأنها، فجعلها شريكة الذكر في الميراث وحرم وأدها وأوجب استئذانها في النكاح وجعل لها مطلق التصرف في مالها إذا كانت رشيدة وأوجب لها على زوجها حقوقا كثيرة وأوجب على أبيها وقراباتها الإنفاق عليها عند حاجتها وأوجب عليها الحجاب عن نظر الأجانب إليها لئلا تكون سلعة رخيصة يتمتع بها كل أحد، قال تعالى في سورة الأحزاب: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} الآية، وقال سبحانه في السورة المذكورة: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}وقال تعالى في سورة النور: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} الآية. فقوله سبحانه {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فسره الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن المراد بذلك الملابس الظاهرة؛ لأن ذلك لا يمكن ستره إلا بحرج كبير، وفسره ابن عباس رضي الله
عنهما في المشهور عنه بالوجه والكفين، والأرجح في ذلك قول ابن مسعود لأن آية الحجاب المتقدمة تدل على وجوب سترهما ولكونهما من أعظم الزينة فسترهما مهم جدا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان كشفهما في أول الإسلام ثم نزلت آية الحجاب بوجوب سترهما، ولأن كشفهما لدى غير المحارم من أعظم أسباب الفتنة ومن أعظم الأسباب لكشف غيرهما، وإذا كان الوجه والكفان مزينين بالكحل والأصباغ ونحو ذلك من أنواع التجميل كان كشفهما محرما بالإجماع، والغالب على النساء اليوم تحسينهما وتجميلهما، فتحريم كشفهما متعين على القولين جميعا، وأما ما يفعله النساء اليوم من كشف الرأس والعنق والصدر والذراعين والساقين وبعض الفخذين فهذا منكر بإجماع المسلمين لا يرتاب فيه من له أدنى بصيرة والفتنة في ذلك عظيمة والفساد المترتب عليه كبير جدا.
فنسأل الله أن يوفق قادة المسلمين لمنع ذلك والقضاء عليه والرجوع بالمرأة إلى ما أوجب الله عليها من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة.
ومما ورد في هذا الباب قوله سبحانه: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} وقوله سبحانه: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} فأمر الله سبحانه النساء في الآية الأولى بلزوم البيوت؛ لأن خروجهن غالبا من أسباب الفتنة، وقد دلت الأدلة الشرعية على جواز الخروج للحاجة مع الحجاب والبعد عن أسباب الريبة، ولكن لزومهن للبيوت هو الأصل وهو خير لهن وأصلح وأبعد عن الفتنة، ثم نهاهن عن تبرج الجاهلية وذلك بإظهار المحاسن والمفاتن وأباح في الآية الثانية للقواعد وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا وضع الثياب بمعنى عدم الحجاب بشرط عدم تبرجهن بزينة، وإذا كان العجائز يلزمن بالحجاب عند وجود الزينة ولا يسمح لهن بتركه إلا عند عدمها وهن لا يفتن ولا مطمع فيهن فكيف بالشابات الفاتنات، ثم أخبر سبحانه أن استعفاف القواعد بالحجاب خير لهن ولو لم يتبرجن بالزينة وهذا كله واضح في حث النساء على الحجاب والبعد عن السفور وأسباب الفتنة والله المستعان.
أما عمل المرأة مع زوجها في الحقل والمصنع والبيت فلا حرج في ذلك وهكذا مع محارمها إذا لم يكن معهم أجنبي منها، وهكذا مع النساء، وإنما المحرم عملها مع الرجال غير محارمها.
لأن ذلك يفضي إلى فساد كبير وفتنة عظيمة كما أنه يفضي إلى الخلوة بها وإلى رؤية بعض محاسنها، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وسد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله في مواضع كثيرة، ولا سبيل إلى السعادة والعزة والكرامة والنجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بالشريعة والتقيد بأحكامها والحذر مما خالفهما والدعوة إلى ذلك والصبر عليه. وفقنا الله وإياكم وسائر إخواننا إلى ما فيه رضاه، وأعاذنا جميعا من مضلات الفتن إنه جواد كريم.
مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله (4/308)
السؤال: هل يمنع الإسلام عمل المرأة أو تجارتها؟
الجواب: لا يمنع الإسلام عمل المرأة ولا تجارتها فالله جل وعلا شرع للعباد العمل وأمرهم به فقال: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} وقال: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} وهذا يعم الجميع الرجال والنساء، وشرع التجارة للجميع، فالإنسان مأمور بأن يتجر ويتسبب ويعمل سواء كان رجلا أو امرأة، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}هذا يعم الرجال والنساء جميعا. وقال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} (1) ، وهذا للرجال والنساء. فأمر بالكتابة عند الدين وأمر بالإشهاد ثم بين أن هذا كله فيما يتعلق بالمداينات، فالكتابة في الدين والإشهاد عام ثم قال: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} ، أما الإشهاد فيشهد ولهذا قال بعدها: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} .
فهذا كله يعم الرجال والنساء، فالكتابة للرجال والنساء في الدين، والتجارة للرجال والنساء، والإشهاد للرجال والنساء،فيشهدون على بيعهم ويشهدون في تجاراتهم وكتاباتهم، ولكن التجارة الحاضرة لا حرج في عدم كتابتها؛ لأنها تنقضي ولا يبقى لها علق وهذا يعم الرجال والنساء جميعا. وهكذا ما جاء في النصوص يعم الرجال والنساء كحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما » وقال الله سبحانه وتعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}يعني للجميع.
لكن يجب أن يلاحظ في العمل وفي التجارة: أن تكون الخلطة بينهم خلطة بريئة بعيدة عن كل ما يسبب المشاكل واقتراف المنكرات، فيكون عمل المرأة على وجه لا يكون فيه اختلاط بالرجال ولا تسبب للفتنة، ويكون كذلك تجارتها هكذا على وجه لا يكون فيه فتنة مع العناية بالحجاب والستر والبعد عن أسباب الفتنة. هذا يلاحظ في البيع والشراء وفي الأعمال كلها؛ لأن الله قال جل وعلا: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} ، وقال سبحانه:، {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} ، وقال سبحانه: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} ، فبيعهن وشراؤهن على حدة بينهن لا بأس به، والرجال على حدة، وهكذا أعمالهن، هذه تعمل طبيبة للنساء، ممرضة للنساء تعلم النساء لا بأس، وهذا طبيب للرجال وهذا يعلم الرجال لا بأس. أما أن تكون طبيبة للرجال والرجل طبيبا للنساء أو تكون ممرضة للرجال والرجل يكون ممرضا للنساء فهذا مما يأباه الشرع لما فيه من الفتنة والفساد.
فلا بد مع السماح بالعمل لها وللرجل والتجارة لها وللرجل أن يكون ذلك على وجه ليس فيه خطر على دينها وعرضها،
وليس خطرا على الرجل، بل تكون أعمالها على وجه ليس فيه ما يسبب التعرض لدينها وعرضها، ولا يسبب أيضا فساد الرجال، وفتنة الرجال، وهكذا عمل الرجال فيما بينهم، ولا يكون بينهم من النساء ما يسبب الفتنة والفساد. بل هؤلاء لهم أعمال وهؤلاء لهم أعمال على طريقة سليمة ليس فيها ما يضر هذا الصنف ولا هذا الصنف، ولا يضر المجتمع نفسه.
يستثنى من ذلك ما تدعو الضرورة إليه، فإذا دعت الضرورة إلى أن يتولى الرجل عملا مع المرأة كتطبيبها عند عدم وجود امرأة تطبها، أو عمل المرأة في حق الرجل عند عدم وجود من يطبه وهي تعرف داءه ومرضه فتطبه مع الحشمة والبعد عن أسباب الفتنة ومع البعد عن الخلوة وما أشبه ذلك.
فإذا كان هناك عمل من المرأة مع الرجل أو من الرجل مع المرأة في حاجة في ذلك وضرورة إلى ذلك، مع مراعاة البعد عن أسباب الفتنة من الخلوة والتكشف ونحو ذلك مما قد يسبب الفتن، هذا يكون من باب الاستثناء، فلا بأس أن تعمل المرأة فيما يحتاجه الرجل ويعمل الرجل فيما تحتاجه المرأة على وجه لا يكون فيه خطر على أحد الصنفين كأن تطبه عند عدم وجود طبيب يطبه وهي تعرف مرضه على وجه لا يكون فيه فتنة ولا خلوة وهكذا يطبها إذا احتيج إلى ذلك؛ لعدم تيسر المرأة التي تطبها وتقوم بحاجتها على وجه لا يكون فيه فتنة ولا يكون فيه خلوة، هكذا وما أشبهه من الأعمال مثل أن تكون في السوق تبيع حاجة مع سترها على الرجال، أو تصلي مع الناس في المسجد مع الحشمة والستر تكون خلف الرجال وتصلي معهم وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يكون فيها فتنة ولا يكون فيها خطر على الصنفين.
ومن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم ربما خطب النساء واجتمع له النساء وذكرهن فهذا مما يفعله الرجل مع النساء، «كان صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد إذا فرغ من الخطبة وذكر الرجال أتى النساء وذكرهن ووجههن إلى الخير » ، وهكذا في بعض الأوقات يجتمعن ويذكرهن عليه الصلاة والسلام ويعلمهن ويجيب على أسئلتهن، فهذا من هذا الباب، وهكذا بعده صلى الله عليه وسلم، يذكرهن الرجل ويعظهن ويعلمهن مع اجتماعهم على طريقة حميدة مع التستر والتحفظ
والبعد عن أسباب الفتنة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قام الرجل بالمهمة (مهمة الوعظ والتذكير والتعليم) مع الحجاب والتستر ونحو ذلك مما يبعد الصنفين عن الفتنة.
مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله (28/103)

في حكم خروج المرأة للعمل عند مقتضى الحاجة


السؤال:أختٌ تخرَّجت من الجامعة، وأبوها عاطلٌ عن العمل، ولها إخوةٌ صغار وليس لهم من ينفق عليهم، فهل يجوز لها العمل لسدِّ حاجياتهم؟ هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى تقدَّم لخطبة هذه الأخت رجلٌ يصلِّي الصلوات الخمس في المسجد، وهو متخلِّقٌ وتاجرٌ، لكنَّه ليس سنِّيَّ العقيدة ولا سلفيَّ المنهج، فهل تقبل به زوجًا أم تعمل لتكسب القوت؟
الجواب:الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ المرأة ليست مطالبةً بالخروج للعمل قَصْدَ الإنفاق على أفراد أسرتها ما دام الأب قادرًا على التكسُّب والإنفاق، والأصل أنَّ المرأة يكفيها أولياؤها المؤونةَ إلى أن تنتقل إلى بيت الزوجية ليقوم الزوج عليها، هذا هو الأصل، لكنْ إذا لم يكن للمرأة مُنْفِقٌ يغطِّي نفقاتِها من مأكلٍ ومشربٍ وملبسٍ وأدويةٍ، ولها إخوةٌ صغارٌ قُصَّرٌ عاجزون عن العمل والتكسُّب، ولا يوجد قادرٌ على التكسُّب سواها؛ جاز لها -حالتئذٍ- الخروج للعمل وإن خالفت أصلَها للحاجة أو الضرورة على وجه الاستثناء، فتخرج بالضوابط الشرعية ملازِمةً للسَّتر والحياء، وتاركةً للزينة والطِّيب، متحاشيةً الاختلاطَ بالرجال الأجانبِ والخلوةَ بهم ونحو ذلك، فإذا زال خطرُ الإنفاق لوجودِ مَن يتكفَّل بالإنفاق؛ ففي هذه الحال تعود إلى أصلها فتبقى في بيتها لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣].

هذا، وإذا كانت المرأة مؤهَّلةً للزواج ورأت نَفْسَها إن تركت الزواجَ قد تخشى على نفسها الفتنةَ وهي قادرةٌ على إقامة حدود الله مع زوجها ووجدَتْ مَن يقوم على إخوتها الصغار؛ ففي هذه الحال ليس لها أن تتزوَّج إلاَّ مع كفءٍ سنِّيٍّ عقدًا وعملاً وسلوكًا يُرضى خُلُقُه ودينُه.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر فـي: ٠٩رجب ١٤٢٦ﻫ

الموافـق ﻟ:١٤ أوت ٢٠٠٥م
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
هل يجوز العمل للفتاة في مكان مختلط مع الرجال - علما بأنه يوجد غيرها من الفتيات في نفس المكان -؟ .
فأجاب:
" الذي أراه أنه لا يجوز الاختلاط بين الرجال النساء بعمل حكومي، أو بعمل في قطاع خاص، أو في مدارس حكومية، أو أهلية؛ فإن الاختلاط يحصل فيه مفاسد كثيرة، ولو لم يكن فيه إلا زوال الحياء للمرأة وزوال الهيبة من الرجال؛ لأنه إذا اختلط الرجال والنساء أصبح لا هيبة عند الرجال من النساء، ولا حياء عند النساء من الرجال، وهذا (أعني الاختلاط بين الرجال والنساء) خلاف ما تقتضيه الشريعة الإسلامية، وخلاف ما كان عليه السلف الصالح، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنساء مكانا خاصا إذا خرجن إلى مصلى العيد لا يختلطن بالرجال، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب في الرجال نزل وذهب للنساء فوعظهن وذكرهن، وهذا يدل على أنهن لا يسمعن خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو إن سمعن لم يستوعبن ما سمعنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها) ؟ وما ذاك إلا لقرب أول صفوف النساء من الرجال فكان شر الصفوف، ولبعد آخر صفوف النساء من الرجال فكان خير الصفوف، وإذا كان هذا في العبادة المشتركة فما بالك بغير العبادة، ومعلوم أن الإنسان في حال العبادة أبعد ما يكون عما يتعلق بالغريزة الجنسية، فكيف إذا كان الاختلاط بغير عبادة؟ فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا يبعد أن تحصل فتنة وشر كبير في هذا الاختلاط، والذي أدعو إليه إخواننا أن يبتعدوا عن الاختلاط، وأن يعلموا أنه من أضر ما يكون على الرجال، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) .
فنحن والحمد لله - نحن المسلمين - لنا ميزة خاصة يجب أن نتميز بها عن غيرنا، ويجب أن نحمد الله - سبحانه وتعالى - أن من علينا بها، ويجب أن نعلم أننا متبعون لشرع الله الحكيم، الذي يعلم ما يصلح العباد والبلاد، ويجب أن نعلم أن من نفروا عن صراط الله عز وجل وعن شريعة الله فإنهم على ضلال، وأمرهم صائر إلى الفساد، ولهذا نسمع أن الأمم التي كان يختلط نساؤها برجالها أنهم الآن يحاولون بقدر الإمكان أن يتخلصوا من هذا، ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد، نسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وشر وفتنة " انتهى.
"فتاوى إسلامية" (3/93، 94) .
وقال الشيخ الفوزان حفظه الله:
" عمل المرأة يجب أن يكون في حدود المشروع، وأن يكون بعيدا عن الفتنة، وبعيدا عن الاختلاط بالرجال غير المحارم، فلا يكون كما عليه النساء الكافرات والمشتبهات بهن من نساء المسلمين، فيجب الابتعاد عن هذا العمل الذي يجر إلى الفتنة ويوقع في المحذور، تعمل المرأة ما يليق بها في غير فتنة ومع التحفظ والاحتشام " انتهى.
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (4/28) .

جمع وترتيب أبو همام

تجميع قيم بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-11, 10:34   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
تاييد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية تاييد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو همام الجزائري مشاهدة المشاركة
[/size][/font][/b]
شرح حديث: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)
قال رحمه الله: [وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها) ] .
هذا الحديث يشعر أن الزوجة إذا ملك الزوج عصمتها حجر عليها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله، فعنده أن المرأة إذا تزوجت لا تتصرف في مالها إلا بإذنه، وعند غيره أن المرأة لها حق التصرف في مالها ما لم يكن هناك سفه، أو هناك تضييع، والمقصود بمالها: المملوك لها خاصة سواء كان ميراثاً عن أبيها أو أمها، أو هدية أو تجارة، بخلاف مال زوجها فإنها لا تملك فيه إلا التصرف بالمعروف كإعطاء السائل، وإعارة المتاع واسترجاعه، والجمهور على أن هذا من باب الإرشاد، واحتياطاً لقوله تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ} [النساء:5] ، وقالوا: إن المرأة قد لا تحسن التصرف في المال، وقد جاءت النصوص المشهورة في تصرف المرأة بمالها بغير إذن زوجها؛ فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في يوم عيد، ثم أتى النساء فوعظهن وحثهن على الصدقة، فجعلت المرأة تتصدق بقرطها، أو بخاتمها، أو بسوارها، وتلقي من حليها الذي معها في حجر بلال رضي الله تعالى عنه، ولم تستأذن زوجها في هذا التصرف، وكان الرجال في جهة والنسوة في جهة.
وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها تقدم المال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تنفق عليه صلوات الله وسلامه عليه، وكون المرأة إذا تزوجت وأصبحت في عصمة رجل؛ لا تتصرف في مالها، هذا مذهب المالكية، وبعضهم يحد ذلك بسنتين إلى أن يعرف حصافتها في مالها، وحسن تدبيرها فيه، وعلى كلٍ، فهذا الحديث للإرشاد.
واتفقوا على أنه لا يحق للمرأة إذا دخلت في أشهر الحمل الأخيرة أن تتصرف في شيء من مالها، قيل: إذا أنهت الشهر السادس، وقيل: إذا أخذها المخاض، فإذا أخذها المخاض فلا يحل لها بيع ولا شراء ولا وصية؛ لأنها في حالة يخشى عليها فيها من الموت، وتكون كمن وقف في الصف في المعركة، فإنه لا يحل له أن يوصي بأكثر من الثلث؛ لأن المال معرض لأن ينتقل منه إلى الورثة، وكذلك المريض مرضاً مخوفاً فلا يحق له التبرع ولا الوصية إلا في حدود ما سمح به الشارع، وهو ثلث المال، فالمرأة إذا أخذها المخاض تمنع من التصرف في مالها مطلقاً، وإذا أنهت الشهر السادس كان ذلك على سبيل الكراهية، وإذا كانت غير حامل وكانت في عصمة رجل فإن أمرها قد انتقل من أمر أبيها إلى زوجها، وهذا مما يعظم حق الزوج على الزوجة، حتى إنه يتحكم في مالها الذي لا يخصه، وغير مالك جعل ذلك للإرشاد، ولها أن تتصرف في مالها، ولها أهلية التصرف في المال كغيره من الأمور التي لها الحق فيها، والله تعالى أعلم.
شرح بلوغ المرام لعطية سالم رحمه الله (206/8)
***********
لا ريب أن الحر البالغ العاقل الرشيد يجوز له التصرف في ماله مطلقا في حال الحياة سواء أكان بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم.
ولا خلاف بين أهل العلم أيضا أن الزوج ليس له حق الاعتراض على زوجته فيما إذا كان تصرفها في مالها بعوض كالبيع والإجارة ونحوها إذا كانت تلك المرأة رشيدة جائزة التصرف وليست ممن يخدع في المعاملات عادة. مراتب الإجماع لابن حزم 162 والإجماع في الفقه الإسلامي أبو جيب (2/566)
واختلفوا هل لها الصدقة أو الهبة بجميع مالها أو بعضه بدون إذن الزوج وبيان مذاهبهم على النحو الآتي.
القول الأول: إن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك وبه قال المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين، شرح الخرشي (7/103) المغني (4/513) نيل الأوطار (6/22) ودليل هذا القول المنقول والقياس.
فمن المنقول ما يأتي:
1- ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي بحلي لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا قالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها فقال هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها فقال نعم فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. " رواه ابن ماجة 2380 وفي إسناده عبد الله ابن يحيى وأبوه مجهولان.
2- ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال في خطبة خطبها (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها) سنن أبي داود بيوع باب 84 سنن النسائي زكاة باب 58 مسند أحمد (2،179) سنن ابن ماجه (2/798) وفي لفظ: " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. "، أخرجه الخمسة إلا الترمذي
فهذا وما قبله دليل على أن المرأة ليس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها وهو ظاهر في أن إذن الزوج شرط لنفاذ تصرفها فيه وإنما قيد هؤلاء المنع بما زاد على الثلث لوجود نصوص أخرى داله على أن المالك له حق التصرف في ماله في الثلث وما دونه بالوصية وليس له ذلك في ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة كما في قصة سعد بن أبي وقاص المشهورة حينما سأل النبي هل يتصدق بجميع ماله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير. متفق عليه.
وأما استدلالهم بالقياس فهو أن حق الزوج متعلق بمالها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها) أخرجه السبعة.
والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها وينبسط فيه وينتفع به فإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض. المغني (4/514)
القول الثاني:
للزوج منع زوجته من التصرف مطلقا أي سواء أكان بالقليل أو بالكثير إلا في الأشياء التافهة وبه قال الليث بن سعد نيل الأوطار 6/22
القول الثالث:
منع المرأة من التصرف في مالها مطلقا إلا بإذن زوجها وبه قال طاووس فتح الباري 5/218. قال ابن حجر في الفتح واحتج طاووس، بحديث عمرو بن شعيب، لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها) أخرجه أبو داود والنسائي قال بن بطال.. وأحاديث الباب أصح.
القول الرابع:
للمرأة التصرف في مالها مطلقا سواء كان بعوض أو بغير عوض أكان ذلك بمالها كله أو بعضه وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وابن المنذر. المغني 4/513 الإنصاف 5/342 شرح معاني الآثار 4/354) فتح الباري 5/318، نيل الأوطار 6/22
وهو أعدل الأقوال.. للكتاب والسنة والنظر فمن الكتاب قوله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته. وقوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون) فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئذان من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله. شرح معاني الآثار 4/ 352.
قوله تعالى (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) وهذا ظاهر في أن اليتيمة إذا صارت راشدة جاز لها التصرف في مالها.
وكذلك لما تصدقت النساء بحليهن بعد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهن في خطبة العيد، فهذا كله يدل على نفاذ تصرفاتهن المالية الجائزة دون استئذان أحد.
يراجع كتاب: إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام د/فيحان بن عتيق المطيري ص 92-96.
قال في نيل الأوطار: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة , فإن كانت سفيهة لم يجز. قال في الفتح: وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة. انتهى
ورد الجمهور على الاستدلال بحديث: " لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. " رواه أبو داود 3079 صحيح الجامع 7265 وتقدم ذكر بعض رواياته، بأن ذلك محمول على الأدب وحسن العشرة ولحقه عليها ومكانته وقوة رأيه وعقله قال السندي في شرحه على النسائي في الحديث المذكور: وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول.. وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار..
فيستحب للمرأة المسلمة إذن أن تستأذن زوجها - ولا يجب عليها - وتؤجر على ذلك، عن أبي هريرة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. رواه النسائي 3179 وهو في صحيح الجامع 3292. والله تعالى أعلم.
*************
حكم تبرع المرأة بشيء من مالها بدون إذن زوجها.
فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تمنع الزوجة من التبرع من مالها، فلها أن تتصرف فيه كما شاءت دون إذن زوجها. واستدلوا بعدة أدلة، منها:
1- ما ثبت أن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أعتقت وليدة (أي جارية) ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. رواه البخاري (2592) ومسلم (999) .
قال النووي:
فيه: جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها اهـ.
2- وروى البخاري (978) ومسلم (885)
عن جابر بن عبد الله قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. وفي رواية: (قال: فجعلن يتصدقن من حليهن) .
قال الحافظ:
في هذا الحديث صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها اهـ.
وقال النووي:
في هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها , هذا مذهبنا ومذهب الجمهور , وقال مالك: لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجها. ودليلنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهن أستأذن أزواجهن في ذلك أم لا؟ وهل هو خارج من الثلث أم لا؟ ولو اختلف الحكم بذلك لسأل اهـ.
وذهب بعض العلماء إلى أن الزوجة لا تتبرع بشيء من مالها إلا بإذن زوجها واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها) رواه الإمام أحمد في مسنده (6643) وأبو داود (3547) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
وحمل جمهور العلماء هذا الحديث إما على السفيهة التي لا تحسن التصرف في المال، أو أن استئذان المرأة زوجها في ذلك على سبيل الاستحباب لا الوجوب وهو من حسن العشرة.
قال الخطابي:
عند أكثر الفقهاء هذا على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك , إلا أن يكون ذلك في غير الرشيدة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن , فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يتلقاها بكسائه , وهذه عطية بغير إذن أزواجهن اهـ.
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/414) :
"وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها، ولو كانت رشيدة. وقد اختلف في ذلك، فقال الليث: لا يجوز ذلك مطلقا، لا في الثلث ولا فيما دونه، إلا في الشيء التافه، وقال طاوس ومالك: إنه يجوز لها أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث، لا فيما فوقه، فلا يجوز إلا بإذنه، وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة، فإن كانت سفيهة لم يجز. قال في الفتح: وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة" اهـ.
وعلى هذا فلا تمنع المرأة من التصدق بشيء من مالها ولو لم يرض زوجها.
والأحسن في هذا أن تستأذنه تطييبا لخاطره، ودفعا لما قد يحدث في نفسه من كراهة لتصرف زوجته، وعليه أن يأذن لها ولا يكون مانعا لزوجته من فعل الخير والإحسان إلى الناس.
والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المرأة, خروج, ضوابط


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc