لكل من شارك في مسابقة القضاء 2009 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف > أرشيف مسابقات التوظيف

أرشيف مسابقات التوظيف يعتني بارشيف مواضيع بمسابقات التوظيف، للتحضير لها، و الإعلان عنها... لا يمكن المشاركة في هذا المنتدى .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لكل من شارك في مسابقة القضاء 2009

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-04-08, 17:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










B1 لكل من شارك في مسابقة القضاء 2009

أدعو اعضاء المنتدى ان يشاركونا بآرائهم حول مسابقة القضاء لسنة 2009
و ان يتقدمو بنماذج من الاجوبة إن امكن
و أرجوا ان تعم الفائدة الجميع









 


قديم 2009-04-08, 23:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الخنساء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الخنساء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاسئلة كانت في منتهى الروعة تليق بمستوى خريجي الحقوق كما ان التنظيم كان جيدا










قديم 2009-04-09, 00:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
satamouni
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية satamouni
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حظ موفق للجميع










قديم 2009-04-09, 07:59   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لكن سؤال القانون الإداري بالرغم من انه كان سهل إلا انه فيه ثغرات
خصوصا ما يتعلق بنزع الملكية
لأن المشرع اضفى على إجراءات نزع الملكية الطابع الاستعجالي
و بالتالي يحذف التظلم الغداري المسبق في كلتا الحالتين
أما الميعاد فيقصر إلى شهر كذلك في كلتا الحالتين










قديم 2009-04-09, 10:10   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميد20 مشاهدة المشاركة
لكن سؤال القانون الإداري بالرغم من انه كان سهل إلا انه فيه ثغرات
خصوصا ما يتعلق بنزع الملكية
لأن المشرع اضفى على إجراءات نزع الملكية الطابع الاستعجالي
و بالتالي يحذف التظلم الغداري المسبق في كلتا الحالتين
أما الميعاد فيقصر إلى شهر كذلك في كلتا الحالتين
إذا كان ممكن أخي تعرض الاجابة أو تشرح أكثر ما أدرجته في ردك .موفق ان شاء الله









قديم 2009-04-09, 10:26   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
benrezguia
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية benrezguia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بعد المسابقة كنت أتوقع أن تكون إجابتي موفقة بنسبة 80% إلا أنني وخاصة في الاداري والجنائي وجدت نفسي بعيد إن لم أقل خارج الموضوع فكما قال الزميل العضو حميد 20 وقعنا في الفخ فالتظلم الاداري لا يكون في قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة كما أنه لا يمكن الطعن فيها إلا بخصوص دعوى التعويض فقط سواء كان القرار صادرا من الوالي أو من الوزير
أما الجنائي فكتاب أحمد بوسقيعة تطرق لموضوع رضا المجني عليه في 4 صفحات اما أحمد أوهايبية فقط عالجه في 10 صفحات وأنا لم أستطع أن أكتب في الموضوع وبعد شدة العصر الدماغي صفحة ونصف
المهم المحاولة وليس المشاركة وبالتوفيق للجميع










قديم 2009-04-09, 11:33   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة benrezguia مشاهدة المشاركة
بعد المسابقة كنت أتوقع أن تكون إجابتي موفقة بنسبة 80% إلا أنني وخاصة في الاداري والجنائي وجدت نفسي بعيد إن لم أقل خارج الموضوع فكما قال الزميل العضو حميد 20 وقعنا في الفخ فالتظلم الاداري لا يكون في قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة كما أنه لا يمكن الطعن فيها إلا بخصوص دعوى التعويض فقط سواء كان القرار صادرا من الوالي أو من الوزير
أما الجنائي فكتاب أحمد بوسقيعة تطرق لموضوع رضا المجني عليه في 4 صفحات اما أحمد أوهايبية فقط عالجه في 10 صفحات وأنا لم أستطع أن أكتب في الموضوع وبعد شدة العصر الدماغي صفحة ونصف
المهم المحاولة وليس المشاركة وبالتوفيق للجميع
الاداري كان فيه ثغرات كثيرة كلما تقرا القضية تكتشف نقاط أخرى . أما الجنائي بصراحة أسئلة غير عادية ما تقدرش تقدر إجابتك ؟؟؟









قديم 2009-04-09, 15:54   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا مقتطف من محاضرة ألقيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة جامعة وهران سنة 2007

لقد أعطى المشرع في قانون 91/11 المؤرخ في 27 أفريل 1991 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية الحق لكل شخص له مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية .
-بالنسبة لقواعد الاختصاص:
-المادة 7 ق إ م : الغرفة الجهوية هي المختصة بالنظر في قرارا التصريح بالمنفعة العمومية الصادر عن الوالي ( الوالي هو المختص بقرار التصريح عندما تقع الأملاك على تراب ولايته ).
-مجلس الدولة عندما يكون القرار الخاص بالتصريح بالمنفعة العامة صادر من طرف الوزير و ذلك عندما يتعلق الأمر بأملاك تقع على أكثر من ولاية.
-بالنسبة للمواعيد: المشرع أضفى عليها الطابع الاستعجالي و أخرجها من القواعد العامة المنصوص عليها في ق إ م
-ميعاد الطعن القضائي أمام الغرفة الجهوية و مجلس الدولة هو شهر واحد إبتداء من تاريخ التبليغ أو النشر و القصد من تقصير المواعيد هو السهر على حسن سير المرافق العامة حين أدائها لمهامها
بالنسبة للتظلم الإداري المسبق: يستبعد في كلتا الحالتين









قديم 2009-04-09, 21:49   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميد20 مشاهدة المشاركة
هذا مقتطف من محاضرة ألقيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة جامعة وهران سنة 2007


لقد أعطى المشرع في قانون 91/11 المؤرخ في 27 أفريل 1991 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية الحق لكل شخص له مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية .

-بالنسبة لقواعد الاختصاص:


-المادة 7 ق إ م : الغرفة الجهوية هي المختصة بالنظر في قرارا التصريح بالمنفعة العمومية الصادر عن الوالي ( الوالي هو المختص بقرار التصريح عندما تقع الأملاك على تراب ولايته ).


-مجلس الدولة عندما يكون القرار الخاص بالتصريح بالمنفعة العامة صادر من طرف الوزير و ذلك عندما يتعلق الأمر بأملاك تقع على أكثر من ولاية.


-بالنسبة للمواعيد: المشرع أضفى عليها الطابع الاستعجالي و أخرجها من القواعد العامة المنصوص عليها في ق إ م


-ميعاد الطعن القضائي أمام الغرفة الجهوية و مجلس الدولة هو شهر واحد إبتداء من تاريخ التبليغ أو النشر و القصد من تقصير المواعيد هو السهر على حسن سير المرافق العامة حين أدائها لمهامها


بالنسبة للتظلم الإداري المسبق: يستبعد في كلتا الحالتين
بارك الله فيك









قديم 2009-04-10, 00:36   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
satamouni
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية satamouni
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










قديم 2009-04-11, 13:04   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماذا عن القانون الجزائي
كيف كانت اجوبتكم










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc