حد الرده - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حد الرده

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-10-29, 16:05   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز لآحاد الناس قتل المرتد دون حكم القضاء؟

السؤال

سمعت أن القتل هو حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع ، إلا أن بعض علمائنا اليوم يرى أن هذا الحكم غير صحيح ، إذ لا بد من محاكمة أولاً

فما الرأي الصحيح ؟ وسمعت أيضاً أن كعب بن الأشرف وغيره قُتلوا لأنهم سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ، لكننا نجد أنهم قتلوا في العهد المدني

وهو عهد التمكين ، وبالتالي فإن البعض يرى أن المسلمين الآن في عهد يشبه العهد المكي وليس المدني ، إذ ليس لهم سلطة ، ولا خلافة ، وعليه فإن القتل ليس حكماً صحيحاً في مثل هذه الظروف ، فما رأيكم ؟

أتمنى منكم الشرح بالتفصيل ، مع ذكر الدليل من السنة والتنزيل ، وقول الأوائل من علماء التأويل .

الجواب

الحمد لله

المحاكمة العادلة لمن يسب النبي صلى الله عليه وسلم ليست قولا لبعض العلماء ، بل هي قول عامتهم ؛ لأنهم متفقون على أن إقامة الحدود شأن الإمام أو الحاكم أو نائبه

وهو لا يقيمها إلا بقضاء القاضي الذي يتولى الفصل في شؤون العباد في الدنيا .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو من يتولى القضاء بين الناس ، ويتولى الحكم في أقوالهم وأفعالهم ، فلما توفي صلى الله عليه وسلم كان ذلك للقضاة من الصحابة والتابعين والأئمة من بعده .

والمصلحة الشرعية تقضي بذلك على وجه القطع أيضا ؛ إذ لو تُرك الأمر للناس ، يضرب كل منهم عنق من ارتد عن الدين بزعمه

أو يقيم الحد على من وقع في الفاحشة ، لسالت الدماء في المجتمع ، واضطربت أحوال الناس ، ودبت الفوضى في شؤونهم وأمورهم .

ولهذا عقد ابن أبي شيبة رحمه الله في كتابه " المصنف " (6/429-430) بابا بعنوان : " الدم يقضي فيه الأمراء "

وأورد فيه بأسانيده الآثار الآتية :

-عن عبد الرحمن بن زيد قال : قال سليمان : " أما الدم فيقضي فيه عمر " .

-عن النزال بن سبرة قال : " كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتل نفس دوني " .

-عن ابن سيرين قال : " كان لا يُقضَى في دم دون أمير المؤمنين " .

وعقد بابا آخر (6/507) بعنوان : " من قال : الحدود إلى الإمام "، وساق فيه الأقوال الآتية :

-عن الحسن قال : " أربعة إلى السلطان : الزكاة ، والصلاة [يعني الإمامة فيها] ، والحدود ، والقضاء " .

-عن ابن محيريز قال : " الجمعة ، والحدود ، والزكاة ، والفيء ، إلى السلطان " .

-عن عطاء الخراساني قال : " إلى السلطان الزكاة ، والجمعة ، والحدود ".

وهو الأمر الذي استقر في كتب المذاهب المتبوعة ، والأئمة والعلماء ، أن الحدود لا تقام إلا من خلال بوابة القضاء ، التي هي سلطة مستقلة بتوكيل الإمام .

يقول الكاساني الحنفي رحمه الله – في شروط إقامة الحد -:

" أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه الإمام "

انتهى من " بدائع الصنائع " (7/57) .

وجاء في " مواهب الجليل " (مالكي) (3/358):

" كان الأصل يقتضي أن يجوز لكل أحد القيام بحق الله تعالى في ذلك ، لكن الشرع فوضه إلى الأئمة ، كي لا يوقع الاستبداد به في الفتن " انتهى.

وجاء في " إعانة الطالبين " (4/157) من كتب الشافعية :

" إن لم يتب المرتد قتل كفرا لا حدا ، فلا يجب غسله ولا تكفينه ، ولا يصلى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين لخروجه عنهم بالردة ، أي : قَتَلَه الحاكم ، فلو قتله غيره عُزِّر لافتياته على الإمام [أي : لتعديه على حق الإمام] " انتهى.

ويقول ابن قدامة الحنبلي رحمه الله :

" قتل المرتد إلى الإمام ، حرا كان أو عبدا ، وهذا قول عامة أهل العلم ، إلا الشافعي ، في أحد الوجهين في العبد "

انتهى من " المغني " (9/8).

ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله :

" لا يجوز الافتئات عَلَى الأئمة ونوابهم ، ولا إظهار مخالفتهم ، ولو كانوا مفرطين في نفس الأمر ، فإن تفريطهم عليهم لا عَلَى من لم يفرط

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة: ( يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطئوا فلكم وعليهم ) خرَّجه البخاري " .

انتهى من " مجموع رسائل ابن رجب " (2/608)
.
وهكذا ثمة العشرات من النقول عن العلماء الأجلاء عبر العصور ، تؤكد أن إقامة الحد وقتل المرتد إنما هو شأن القضاء ، وليس شأنا عاما للناس كلهم ، سواء شابه عصرهم الفترة المكية أم الفترة المدنية

لا فرق بين الحالين ، كي لا يرفع بعضهم على بعض السلاح ، فتسيل الدماء بدعوى الوقوع في الردة ، فليس هذا من شأن خاصة الناس

فكيف بعامتهم الذين لا يفرقون بين أسباب الردة ، ولا يعرفون موانعها ، ولا حكمها في المدونات الفقهية ، ولا غيرها من الحدود .

وحوادث السيرة أو السنة النبوية المشار إليها في السؤال تتوافق مع هذا التأصيل ولا تتعارض ، بل هي التي دلت عليه ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يأمر بإقامة الحد أو بقتل من يستحق القتل بعد ثبوت ذلك عليه

وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته مقام القضاء ، ومقام الولاية ، ومقام الحكم ، وغيرها ، إلى جانب مقام النبوة المعصوم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الصارم المسلول "

: ” فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم الحدود بعلمه ، ولا بخبر الواحد، ولا بمجرد الوحي ، ولا بالدلائل والشواهد ، حتى يثبت الموجب للحد ، ببينة أو إقرار" انتهى .

فمن يفتئت على القضاء الشرعي اليوم ، ويقيم الحدود بنفسه بدعوى ما وقع من حوادث في السنة النبوية ، فقد تمسك بمنطق ضعيف ، وحجة واهية .

وأولئك الصحابة الكرام الذين قتلوا المرتدين أو المتعرضين لمقام النبوة إنما صنعوا ذلك بإذن مسبق مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم ، أو بإمضاء لاحق منه عليه الصلاة والسلام ، وذلك هو نفسه حكم القضاء .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-10-29, 16:10   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

مذهب المالكية في أثر ردة أحد الزوجين على عقد الزواج

السؤال

ما أثر الردة على الزواج في المذهب المالكي ؟

لقد ذكرتم في إحدى إجاباتكم بأن ذلك يعتبر طلاقاً بائناً ولكن لم تذكروا ما إن كان بائناً بينونة صغرى أم كبرى ؟

وهل يستطيع الرجل العقد على زوجته بعقد زواج جديد ؟


الجواب

الحمد لله

سبق الحديث عن أثر الردة على الزواج في فتوي سابقة

وأما بخصوص المذهب المالكي فقد اختلفت الأقوال فيه عن أثر الردة على الزواج , فالمشهور في المذهب أنه إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بينهما بطلقة بائنة ,

وروي عن الإمام مالك أنه يفسخ بغير طلاق , وقيل : بل طلقة رجعية .

جاء في " الذخيرة " للقرافي (4/335) :

" إذا ارتد أحدهما بطلت العصمة بطلقة بائنة لوجود الخلاف في إبطال العمل بالردة ..... وروي عن مالك الردة فسخ بغير طلاق كالرضاع ، وقيل : طلقة رجعية " انتهى .

وعلى القول المشهور بأن الردة تقع طلقة بائنة ، فإن البينونة تكون بينونة صغرى لا كبرى , فيجوز لهما تجديد العقد بعد الرجوع للإسلام , وتحسب عليهما طلقة على المشهور , فيرجع لها على طلقتين باقيتين .

جاء في " التاج والإكليل لمختصر خليل " (8/378) :

" وَرِدَّةُ الزَّوْجِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ ، وَكَذَلِكَ رِدَّةُ الْمَرْأَةِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ رَجَعَتْ إلَى الْإِسْلَامِ . انْتَهَى مِنْ التَّهْذِيبِ . وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ مَا حُسِبَتْ لَهُمَا طَلْقَةٌ إلَّا لِيَكُونَا عَلَيْهَا إذَا رَجَعَا لِلْإِسْلَامِ " انتهى .

وجاء في " الشرح الكبير " للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/270) :

" إذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا وَجَدَّدَ الزَّوْجُ عَقْدَهَا ، فَعَلَى الْمَشْهُورِ تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ " انتهى .

فخلاصة مذهب المالكية في هذا :

أنه إذا ارتد أحد الزوجين فُرِّق بينهما وتكون طلقة بائنة بينونة صغرى ، فإذا تاب المرتد منها ورجع إلى الإسلام فلا رجعة للزوج على زوجته -

حتى ولو كان ذلك في العدة – وله أن يعقد عليها عقدا جديدا ، وتحسب عليه الطلقة السابقة التي حصلت بالردة .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-31, 15:35   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أبي سرح ليس فيه إسقاط حد الردة

السؤال

ما صحة ذاك الحديث الذي ورد في " سنن أبي داود " أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الحد عن رجل ارتد عن الإسلام . وإذا كان صحيحاً ولم يُنسَخ ، فكيف يُطبق اليوم في ظلِّ التشريع الإسلامي ؟


الجواب

الحمد لله


لعل الحديث المقصود في السؤال ما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ، اخْتَبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَجَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ . فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى . فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : ( أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ ، فَيَقْتُلُهُ ؟

فَقَالُوا : مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ ، أَلا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ ؟

قَالَ : إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ ) رواه أبو داود (4359) بإسناد صحيح ، وصححه ابن تيمية في " الصارم المسلول " (2/219)

وابن الملقن في " البدر المنير " (7/450) ، وابن حجر في " التلخيص الحبير " (3/1136) ، والألباني في " السلسلة الصحيحة " (4/ 301) .

فإن كان هذا الحديث هو المقصود ، فليس فيه دلالة على عدم قتل المرتد ، فقد استحق عبد الله بن سعد بن أبي سرح القتل من جهتين :

الأولى : من جهة أنه ارتد عن الإسلام ، وحار إلى الكفر بعد الهداية .

والقتل لهذا السبب حق لله تعالى ، يسقط بتوبة المرتد ورجوعه إلى الإسلام .

الثانية : أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويفتري عليه الكذب بقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدل في القرآن بحسب ما يملي عليه ابن أبي سرح . كما روى ذلك ابن إسحاق في " السير والمغازي "

عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، وعبد الله بن أبي بكر بن حزم : إنما أمر بابن أبي سرح لأنه كان قد أسلم ، فكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ، فرجع مشركا

ولحق بمكة ، فكان يقول لهم : إني لأصرفه كيف شئت ، إنه ليأمرني أن أكتب له الشيء فأقول له : أو كذا أو كذا . فيقول : نعم . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( عليم حليم ) فيقول له

: أو أكتب : ( عزيز حكيم ) فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلاهما سواء "

انتهى نقلا عن " الصارم المسلول " (ص/111) .

وقال ابن إسحاق أيضا :

" حدثني بعض علمائنا أن ابن أبي سرح رجع إلى قريش ، فقال : والله لو أشاء لقلت كما يقول محمد ، وجئت بمثل ما يأتي به ، إنه ليقول الشيء وأصرفه إلى شيء

فيقول : أصبت . ففيه أنزل الله تعالى : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ) فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله .

وعن ابن أبي نجيح قال : إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه كان أسلم ، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي

فارتد مشركا راجعا إلى قريش ، فقال : والله إني لأصرفه حيث أريد ، إنه ليملي علي فأقول : أو كذا أو كذا . فيقول : نعم . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يملي عليه فيقول

: ( عزيز حكيم ) أو ( حكيم حليم ) فكان يكتبها على أحد الحرفين فيقول : كل صواب " انتهى نقلا عن " الصارم المسلول " (ص/112) .

والقتل لهذا السبب حق للنبي عليه الصلاة والسلام ، يسقط بعفوه وصفحه .

فغاية ما وقع في هذه الحادثة :

أن السبب الأول سقط بتوبة عبد الله بن أبي سرح ، ورجوعه إلى الإسلام ، بل وحسُن إسلامه عقب ذلك ، والتائب من الردة لا يقام عليه الحد ، في أصح قولَيْ العلماء .

وأما السبب الثاني فقد سقط بموجب عفو النبي صلى الله عليه وسلم ، بعد شفاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-31, 15:36   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

والدليل على توبة ابن أبي سرح أمور :

أولا :

خطاب عثمان بن عفان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية بقوله : ( بايع عبد الله ) ، وعلى أي شيء تكون المبايعة إلا على الإسلام والحق والخير !!

ثانيا :

روايات أخرى صريحة بذكر التوبة

منها ما جاء في " المغازي " (2/ 855) للواقدي قوله

: " وخرج هاربا من المدينة إلى مكة مرتدا ، فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح ، فلما كان يومئذ جاء ابن أبي سرح إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وكان أخاه من الرضاعة

فقال : يا أخي ، إني والله اخترتك فاحتبِسني هاهنا ، واذهب إلى محمد فكلِّمه في ، فإن محمدا إن رآني ضرب الذي فيه عيناي ، إن جرمي أعظم الجرم ، وقد جئت تائبا "

ثالثا :

أقوال العلماء الذين ترجموا لعبد الله بن سعد بن أبي سرح ، كلهم أجمعوا على أنه أسلم في ذلك اليوم ، وحسن إسلامه بعد ذلك .

حتى روى البغوي في " معجم الصحابة " (4/24، 250) بإسناده إلى يزيد بن أبي حبيب قال :

لما حضرت عبد الله بن سعد بن أبي سرح الوفاة ، وهو بالرملة ، وكان خرج إليها فارا من الفتنة ، فجعل يقول لهم من الليل : أصبحتم ؟ فيقولون : لا . فلما كان عند الصبح قال

: إني لأجد برد الصبح ، فانظروا . ثم قال : اللهم اجعل خاتمة عملي صلاة الصبح ، فتوضأ ثم صلى ، فقرأ في أول ركعة بأم القرآن والعاديات

وفي الآخرة بأم القرآن وسورة ، فسلم عن يمينه ، وذهب يسلم عن يساره فقبض الله عز وجل روحه .

وقال ابن عبد البر رحمه الله :

" أسلم عبد الله بن سعد بن أبي السرح أيام الفتح ، فحسن إسلامه ، فلم يظهر منه شيء ينكر عليه بعد ذلك "

انتهى من " الاستيعاب في معرفة الأصحاب " (3/ 918) .

وقال النووي رحمه الله :

" ثم أسلم ذلك اليوم عبد الله بن سعد بن أبى سرح ، وحَسن إسلامه ، ولم يظهر منه بعده ما يُنكر ، وهو أحد العقلاء والكرماء من قريش ، ثم ولاه عثمان مصر سنة خمس وعشرين

ففتح الله على يديه إفريقية ، وكان فتحًا عظيمًا بلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف مثقالٍ ذهبًا ، وشهد معه هذا الفتح عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو بن العاص

وعبد الله بن الزبير ، وكان عبد الله بن سعد هذا فارس بني عامر بن لؤى ، وغزا بعدَ إفريقية الأساودَ من أرض النوبة ، سنة إحدى وثلاثين ، وغزا غزوة الصواري في البحر إلى الروم .

وحين قُتل عثمان بن عفان اعتزل عبد الله بن سعد بن أبي سرح الفتنة ، فأقام بعسقلان ، وقيل : بالرملة ، وكان دعا بأن يختم عمره بالصلاة

فسلَّم من صلاة الصبح التسليمة الأولى ، ثم همَّ بالتسليمة الثانية عن يساره ، فتوفى سنة ست وثلاثين "

انتهى من " تهذيب الأسماء واللغات " (1/ 270) .

وقد كان أحد السببين كافيا لقتل عبد الله بن أبي سرح :

فلو ارتد ولم يَفْتَرِ على النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك موجبا للقتل ، ولكن التوبة تدرء هذا الحدّ .

ولو سبّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وافترى عليه : كان أيضا ذلك موجبا للقتل ، ولا يسقط الحد في هذه الحالة إلا بعفو خاص من صاحب الحق عليه الصلاة والسلام . فلما عفا سقط عنه الحد

أي حد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والافتراء عليه وعلى الوحي ، وليس حد رجوعه عن الإسلام إلى عبادة الأوثان ، فهذا تَكفِي لإسقاطه التوبةُ .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-31, 15:36   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" عبد الله بن سعد بن أبي سرح : كان قد ارتد وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلقنه الوحي ، ويكتب له ما يريد ، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ، ونذر رجل من المسلمين ليقتلنه

ثم حبسه عثمان أياما حتى اطمأن أهل مكة ، ثم جاء تائبا ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمنه ، فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا رجاء أن يقوم إليه الناذر أو غيره فيقتله ويوفي بنذره .

ففي هذا دلالة على أن المفتري على النبي صلى الله عليه وسلم ، الطاعن عليه : قد كان له أن يقتله ، وأن دمه مباح ، وإن جاء تائبا من كفره وفريته

لأن قتله لو كان حراما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ، ولا قال للرجل : هلا وفيت بنذرك بقتله .

ولا خلاف بين المسلمين علمناه أن الكافر إذا جاء تائبا مريدا للإسلام ، مظهرا لذلك ، لم يجز قتله لذلك . ولا فرق في ذلك بين الأصلي والمرتد...

بل لو جاء الكافر طالبا لأن يعرض عليه الإسلام ، ويقرأ عليه القرآن ، لوجب أمانه لذلك . قال الله تعالى : ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ )

وقال تعالى في المشركين : ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ) .

وعبد الله بن سعد إنما جاء تائبا ملتزما لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، بل جاء بعد أن أسلم .

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه كان مريدا لقتله ، وقال للقوم : ( هلا قام بعضكم إليه ليقتله ) و ( هلا وفيت بنذرك في قتله )

فعلم أنه قد كان جائزا له أن يقتل من يفتري عليه ، ويؤذيه من الكفار ، وإن جاء مظهرا للإسلام والتوبة بعد القدرة عليه .

وفي ذلك دلالة ظاهرة على أن الافتراء عليه وأذاه : يُجَوِّز له قتل فاعله ، وإن أظهر الإسلام والتوبة "

انتهى من " الصارم المسلول " (408-409) .

وقال – أيضا - رحمه الله :

" عبد الله بن سعد بن أبي سرح لما طعن عليه ، وافترى افتراء عابه به ، بعد أن أسلم : أهدر دمه ، وامتنع عن مبايعته ، وقد تقدم تقرير الدلالة منه على أن الساب يقتل وإن أسلم

وذكرنا أنه كان قد جاءه مسلما تائبا ، قد أسلم قبل أن يجيء إليه ، كما رويناه عن غير واحد . أو قد جاء يريد الإسلام

وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جاء يريد الإسلام ، ثم كف عنه انتظار أن يقوم إليه رجل فيقتله .

وهذا نص في أن مثل هذا المرتد الطاعن : لا يجب قبول توبته ، بل يجوز قتله وإن جاء تائبا ، وقد قررنا هذا فيما مضى وهنا من وجوه أخرى

أن الذي عصمَ دمَه : عفوُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، لا مجردُ إسلامه ، وأن بالإسلام والتوبة : انمحى الإثمُ ، وبعفو رسول الله صلى الله عليه وسلم : احتقن الدمُ

والعفو بطل بموته صلى الله عليه وسلم ، وليس للأمة أن يعفوا عن حقه . وامتناعه من بيعته حتى يقوم إليه بعض القوم فيقتله : نص في جواز قتله ، وإن جاء تائبا "

انتهى من " الصارم المسلول على شاتم الرسول " (ص/340) .

والخلاصة : أنه لم يسقط في هذا الحديث حد الردة عن الإسلام إلى الكفر ، وإنما سقط حد الافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام ، وفرق بين الأمرين .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-31, 15:42   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الدليل على قتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم رغم توبته

السؤال


ما هي الأحاديث التي تدل على وجوب قتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم ، وتعرض له ، وإن أظهر صدق التوبة ؟

وهل هناك حديث ( نص ) على عدم قبول توبة من شتمه صلى الله عليه وسلم ؟

أم هو استدلال عقلي بأن قتل شاتمه حق خاص له عليه الصلاة والسلام ، ولا نملك نحن أن نعفو بالنيابة عنه صلى الله عليه وسلم ؟


الجواب

الحمد لله

مسألة قتل من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم بعد توبته وإعلانه بها ؛ من مسائل الخلاف بين أهل العلم ، وقد ذهب كثير منهم إلى أن هذا الساب ، إذا قامت عليه البينة بذلك : فإنه يقتل ، وإن أعلن بتوبته .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" في استتابة المسلم وقبول توبة من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكرنا أن المشهور عن مالك وأحمد : أنه لا يستتاب ولا تسقط القتل عنه توبته

وهو قول الليث بن سعد وذكر القاضي عياض أنه المشهور من قول السلف وجمهور العلماء ، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ، وحكى مالك وأحمد : أنه تقبل توبته

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو المشهور من مذهب الشافعي بناء على قبول توبة المرتد "

انتهى من " الصارم المسلول " (3/578) .

ومن ذهب من أهل العلم ، إلى قتل الساب مطلقا ، سواء تاب أو لم يتب ، لم يعتمد على مجرد العقل ، كما ذكر السائل ؛ وإنما هو أمر مبني على دلالات النصوص ، وأصول الشرع ، ولا مدخل للنظر العقلي المجرد في ذلك .

وبيان ذلك : أنّ السبّ يشتمل على جريمتين :

1- جريمة الكفر والردة عن دين الإسلام ، وهذه الجريمة ترتفع عقوبتها بالتوبة ، كما هو مذهب جماهير أهل العلم .
2- جريمة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم

وقد فهم هؤلاء العلماء من هذه النصوص أن القتل هو الحدّ لجريمة الإيذاء هذه ، ومقتضى ذلك أن هذه العقوبة لا ترفع إلا بعفو من صاحب الحق ، وهو النبي صلى الله عليه ، كما هو الشأن في غيره من حقوق العباد المعينين .

ومن هذه النصوص التي استدل بها من ذهب إلى قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم ، ما يلي :

1- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (‏ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؟‏ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ

: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ ‏:‏ نَعَمْ ) رواه البخاري ( 3031 ) ، ومسلم ( 1801 ) .

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى :

" ومما يحتج به في هذا الباب – أي في قتل من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم - قصة كعب بن الأشرف . وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لكعب بن الأشرف

فإنه قد آذى الله ورسوله ) فانتدب له جماعة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقتلوه "

انتهى من " الإشراف على مذاهب العلماء " (8/60) .

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" قد دل هذا الحديث على أن أذى الله ورسوله علة للانتداب إلى قتل كل أحد ، فيكون ذلك علة أخرى غير مجرد الكفر والردة ، فإن ذكر الوصف بعد الحكم بحرف الفاء دليل على أنه علة

والأذى لله ورسوله يوجب القتل ، ويوجب نقض العهد ، ويوجب الردة...

فلما علل قتله بالوصف الأخص علم أنه مؤثر في الأمر بقتله ، لا سيما في كلام من أوتي جوامع الكلم ، وإذا كان المؤثر في قتله أذى الله ورسوله وجب قتله وإن تاب ..
.
ولا خلاف علمناه أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لا تسقط عقوبتهم بالتوبة ، فالذين يؤذون الله ورسوله أحق وأولى "

انتهى من " الصارم المسلول " (3/769 – 770) .

2 - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا "

رواه أبوداود (4362) ، وصحح إسناده الألباني في " إرواء الغليل " (5/91) .

وهذه المرأة يهودية واليهود كانوا ممن عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا نقضت الكافرة عهدها ولم تقاتل فإنها تسترق ولا تقتل

فالمرأة الكافرة لا يجوز قتلها إلا إذا قاتلت كما هو مشهور في النصوص الشرعية ، فيأخذ من هذا أن قتلها ليس للكفر وإنما للإيذاء الحاصل منها

ومن المعلوم أن من له حق المسامحة عن الإيذاء هو الذي أوذي وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قد توفي فليس لأمته أن تسامح في حقه بدلا عنه .

3 - حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة بقتلهما ولم يعط لهما الأمان الذي

أعطاه لباقي سكان مكة رغم أن من سكان مكة من كان أشد عداوة وحربا للإسلام .

انظر " مغازي الواقدي " (2/859 – 860) ، و " سيرة ابن هشام " (4/52) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" وقال موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري : وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا أيديهم فلا يقاتلوا أحدا إلا من قاتلهم ، وأمر بقتل أربعة نفر

قال : وأمر بقتل قينتين لابن خطل تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : وقتلت إحدى القينتين وكمنت الأخرى حتى استؤمن لها . وكذلك ذكر محمد بن عائد القرشي في مغازيه .

– ونقل ابن تيمية عدة روايات ثم قال - وحديث القينتين مما اتفق عليه علماء السير ، واستفاض نقله استفاضة يستغنى بها عن رواية الواحد "

انتهى من " الصارم المسلول " (2/ 249 – 253) .

وقال رحمه الله – أيضاً - :

" فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل النسوة اللاتي كن يؤذينه بألسنتهن بالهجاء ، مع أمانه لعامة أهل البلد

ومع أن قتل المرأة لا يجوز إلا أن تفعل ما يوجب القتل ولم يستتب واحدة منهن حين قتل من قتل والكافرة الحربية من النساء لا تقتل إن لم تقاتل

والمرتدة لا تقتل حتى تستتاب ، وهؤلاء النسوة قتلن من غير أن يقاتلن ولم يستتبن ، فعلم أن قتل من فعل مثل فعلهن جائز بدون استتابة ، فإن صدور ذلك عن مسلمة أو معاهدة أعظم من صدوره عن حربية "

انتهى من " الصارم المسلول " (3/643) .

وللفائدة طالع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى " الصارم المسلول " الجزء الثالث من الصفحة (635) وما بعدها ، ففيه استيعاب الأدلة والنصوص حول هذه المسألة الكبيرة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-31, 15:50   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كان ذو الخويصرة التميمي منافقا .

السؤال

هناك رواية تذكر أن عبد الله بن الخويصرة التميمي قال للنبي صلي الله عليه وسلم : اعدل .

فهل يعد بقوله هذا مرتدا أو منافقا ؟

وهل يمكن أن تذكروا لي أقوال العلماء حول هذه الرواية ؟

الجواب

الحمد لله

روى البخاري (3610) ومسلم (1064) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ

فَقَالَ : ( وَيْلَكَ ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ؟! قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ ) ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ

فَقَالَ : ( دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ

آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ (أي تضطرب) وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنْ النَّاسِ ) .

وذو الخويصرة هذا هو رأس الخوارج

راجع إجابة السؤال القادم

وفي رواية عن أبي سعيد أيضا قال :

" بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اليَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ ، لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا ، قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ، بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَأَقْرَعَ بْنِ حابِسٍ

وَزَيْدِ الخَيْلِ ، وَالرَّابِعُ : إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلاَءِ ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ: ( أَلاَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً ) ، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ العَيْنَيْنِ ، مُشْرِفُ الوَجْنَتَيْنِ ، نَاشِزُ الجَبْهَةِ ، كَثُّ اللِّحْيَةِ ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ ، مُشَمَّرُ الإِزَارِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ ، قَالَ: ( وَيْلَكَ ، أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ ) قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ ، قَالَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ ؟ قَالَ: ( لاَ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي ) فَقَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَان ِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: ( إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ ) قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ ، فَقَالَ: ( إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ

يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ) رواه البخاري (4351) ومسلم (1064) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" وهذا الرجل هو ذو الخويصرة التميمي " انتهى .

وقد كان هذا الرجل منافقا :

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" هذا الرجل قد نص القرآن أنه من المنافقين بقوله : ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ) أي يعيبك ويطعن عليك ، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل واتق الله ، بعدما خص بالمال أولئك الأربعة :

نسب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه جار ، ولم يتق الله ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ؟! ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟! ) .

ومثل هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل ، لو قاله اليوم أحد ؛ وإنما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يظهر الإسلام ، وهو الصلاة التي يقاتل الناس حتى يفعلوها

وإنما كان نفاقه بما يخص النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى ، وكان له أن يعفو عنه ، وكان يعفو عنهم تأليفا للقلوب ، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه "

انتهى من "الصارم المسلول" (ص 228-229) .

- ويدل على ذلك أيضا ما رواه مسلم (1063) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: " أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنٍ

وَفِي ثَوْبِ بِلَالٍ فِضَّةٌ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ مِنْهَا، يُعْطِي النَّاسَ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ : اعْدِلْ ، قَالَ: ( وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ ؟

قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ ) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : دَعْنِي، يَا رَسُولَ اللهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ ، فَقَالَ : ( مَعَاذَ اللهِ

أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي، إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ) .

فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه تسميته بالمنافق .

- ويدل عليه أيضا رواية البخاري لحديث أبي سعيد المتقدم (6933) وفيه : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا، قَتَلَهُمْ

وَأَنَا مَعَهُ ، جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: فَنَزَلَتْ فِيهِ: ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ) التوبة/ 58 .

وقوله تعالى : ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ) إنما نزل في أهل النفاق .

قال ابن كثير رحمه الله :

" يَقُولُ تَعَالَى: (وَمِنْهُمْ) أَيْ وَمِنَ الْمُنَافِقِينَ (مَنْ يَلْمِزُكَ) أَيْ يَعِيبُ عَلَيْكَ فِي قَسْمَ الصَّدَقاتِ إِذَا فَرَّقْتَهَا ، وَيَتَّهِمُكَ فِي ذَلِكَ ، وَهُمُ الْمُتَّهَمُونَ الْمَأْبُونُونَ ، وَهُمْ مَعَ هَذَا لَا يُنْكِرُونَ لِلدِّينِ ، وإنما ينكرون لحظ أنفسهم

ولهذا فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ ؛ أَيْ يَغْضَبُونَ لِأَنْفُسِهِمْ .. "

انتهى من "تفسير ابن كثير" (4/ 144) .

وقال القاري رحمه الله :

" ذُو الْخُوَيْصِرَةِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، نَزَلَ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ) ، فَهُوَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ "

انتهى مختصرا من "مرقاة المفاتيح" (9/ 3796) .

وينظر :

- عمدة القاري (16/143)

- دليل الفالحين (1/186)

- تفسير ابن عطية (3/46)

- شرح الزرقاني على الموطأ (1/251)

- "التحرير والتنوير" (10/ 232)

وراجع إجابة سؤال سابق لمعرفة الفرق بين المنافق والمرتد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-31, 15:54   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ارتد عن الإسلام ليتزوج ، ثم عاد للإسلام ، فهل نكاحه باقٍ ?

السؤال

منذ سنوات قلائل كنت أعاني من ضعف إيماني وارتددت عن الإسلام ، لأجل الزواج . وبعد العديد من السنوات ، رجعت إلي الإسلام ثانية بحماسة شديدة

وكذلك زوجتي ، نريد أن نعرف هل لا يزال نكاحنا منعقدا أم ينبغي أن نتزوج من جديد ؟

الجواب

الحمد لله

أولاً :

نحمد الله أن وفقك للتوبة ، ونسأله سبحانه كما منّ عليك بالرجوع إلى دينه أن يمنّ عليك بالثبات عليه إنه جواد كريم .

ثانياً :

الذي فهمناه من سؤالك : أنك – والعياذ بالله - ارتددت عن الإسلام لأجل الزواج من تلك المرأة ، وأنها كانت غير مسلمة في ذلك الوقت ، فإذا كان الأمر كذلك

فإنه لا يلزمكما بعد الدخول في الإسلام تجديد عقد النكاح ؛ لأن الكفار بعد إسلامهم يقرون على أنكحتهم السابقة ، ما لم يكن هناك مانع يمنع من استمرار النكاح

كأن يكون قد تزوج ـ وهو على كفره ـ أخته ، أو عمته ، أو إحدى محارمه ، ولو في الرضاع .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله

: " لو أسلم الكفار ، فإن نكاحهما لا يجدد إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بقاء النكاح ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا في عام الفتح وغيره بتجديد أنكحتهم "

انتهى بتصرف يسير من " مجموع فتاوى ابن باز " (10/291) .

وينظر : " الشرح الممتع " ( 12 / 239 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-31, 15:58   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سب الدين كثيرا وإذا أراد التوبة وسوس له الشيطان بأنه معذور لكونه في حالة غضب

السؤال

سببت الدين في حوادث كثيرة والعياذ بالله ولكن عندما أتوب يقول لي: أنت كنت في حالة غضب ولم تتعمد ذلك، وثم أشك بنفسي هل كنت بحالة غضب أم لا، هل كنت متعمدا أم لا، ماذا أفعل؟


الجواب

الحمد لله

سب الدين كفر وردة عن الإسلام بالإجماع ، وعلى فاعله أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا ، بأن يندم على ما فات ، ويعزم على عدم العود إليه ، فإن تاب تاب الله عليه

قال تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) الزمر/53 .

وعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ) رواه مسلم (2759) .

فعليك بالتوبة والإكثار من الأعمال الصالحة . وأما التفكير في أن السب كان في حالة الغضب أم لا ، فهو من وسوسة الشيطان ، يريد أن يصرفك عن التوبة

أو يضعف خوفك من الله واجتهادك في الصالحات ، فإنك إن علمت قبح ما صدر منك ، وخطره ، وعظم شأنه ، دعاك ذلك للاجتهاد في الخير ، وأورث في قلبك الانكسار والذل بين يدي الله

وجعلك معلق الرجاء في فضله وإحسانه وعفوه عنك . وأما إن زينتَ لنفسك الباطل ، وخففت من قبح الجناية بزعم أنها صدرت في حال الغضب ، فهنا تضعف همتك ، ويقل إقبالك على الله .

ولتعلم أن الغضب ليس عذرا في جميع حالاته ، بل الغضب الذي يعذر معه الإنسان هو الغضب الذي يُفقد الإنسان قدرته على التمييز حتى لا يدري ما يقول

وهذا إن حصل مرة ، فلا يحصل مرات ، وكثير ممن ابتلي بسب الدين لا يمكنه أن يسب أباه أو الشخص المعظم عنده أو أبا خصمه ونحو ذلك مهما اشتد غضبه

لكنه يسب الدين ، لخواء قلبه ، وفقدان تعظيمه لله ولرسوله ولدينه ، نسأل الله العافية ، ولو كان في قلبه إيمان لحجزه ومنعه عن السب .

فدع عنك هذه الوساوس ، فقد ارتكبت المنكر الأعظم ، وأمامك رب رحيم كريم ، يقبل توبة التائب ، ويعفو عن المذنب ، ويبدل السيئات إلى حسنات

فشمر عن ساعد الجد ، واملأ قلبك من تعظيم الله تعالى وتعظيم دينه ، وأكثر من قراءة القرآن والعمل الصالح .

نسأل الله أن يتقبل توبك ويغفر ذنبك .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-31, 16:04   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سب أي نبي من الأنبياء كفر وردة

السؤال

لو أن مسلماً قرأ هذه المنشورات التي ينشرها الكفار مِن سبٍّ وقدحٍ في نبيِّنا صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك ، وفي ردة فعل منه - لكي يغضب المسيحيين - تلفَّظ بأشياء غير لائقة

عن سيدنا عيسى عليه السلام ، فما حكمه ، وكيف يتوب ، وهل عليه من كفارة ؟


الجواب

الحمد لله

عقيدة المسلم لا توجب عليه الإيمان بجميع الأنبياء فحسب ، بل توجب عليه إجلالهم وتقديرهم وتوقيرهم وتعظيمهم التعظيم اللائق بهم ، لأنهم خير البشر

وصفوة الله من خلقه ، وهم نور الهداية الذي أضاء الأرض من ظلمتها ، وآنسَ القلوبَ مِن وحشتها ، ولا سبيل إلى السعادة والفلاح إلا بهم وبسببهم .

لذلك أجمع جميع العلماء على حرمة سب الأنبياء والاستهزاء بهم ، وعلى أن من وقع في هذا الأمر العظيم فقد ارتد عن دين الإسلام

كما أن من وقع في سب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ارتد عن الإسلام ، فالمسلم لا يفرق بين أنبياء الله ورسله ، كما قال سبحانه وتعالى :

( قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) آل عمران/84.

وقد أمرنا عز وجل بتوقير نبينا عليه الصلاة والسلام ، فكذلك الحكم لسائر الأنبياء ، يقول الله عز وجل : ( إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا . لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ) الفتح/8-9.

وننقل هنا أقوال العلماء في تكفير من تنقص أحد الأنبياء :

قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله :

" ويكفر بعيبه نبياً بشيء "

انتهى من " البحر الرائق " (5/130)

وقال القاضي عياض رحمه الله :

" من استخف به – يعني بنبينا صلى الله عليه وسلم - أو بأحد من الأنبياء ، أو أزرى عليهم ، أو آذاهم ، أو قتل نبيا ، أو حاربه : فهو كافر بإجماع "

انتهى من " الشفا بتعريف حقوق المصطفى " (2/284)

وقال الدردير المالكي :

" من سب نبياً مجمعاً على نبوته ، أو عرَّض بسب نبي فقد كفر "

انتهى من " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير " (4/309)

وقال الشربيني رحمه الله :

" من كذب رسولاً أو نبياً أو سبه أو استخف به أو باسمه ... فقد كفر "

انتهى من " مغني المحتاج " (5/429)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" مِن خصائص الأنبياء أنَّ مَن سبَّ نبيًّا مِن الأنبياء قتل باتفاق الأئمة وكان مرتداً ، كما أنَّ مَن كفر به وبما جاء به كان مرتداً ، فإن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله "

انتهى من " الصفدية " (1/262)

فمن وقع في هذا الإثم العظيم فعليه أن يسارع إلى التوبة الصادقة ، والعودة إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين وتعظيم جميع الأنبياء ، ثم باليقين التام أننا أولى بالرسل والأنبياء من جميع الأمم التي تنتسب إليهم

وأننا يجب علينا أن ندافع عن جميع الأنبياء إن تعرض لهم أحد بالسب والأذى ، فالدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم يكون بتوقير جميع الأنبياء

وإظهار فضلهم على الناس كافة ، وبيان ارتباط رسالاتهم ببعضها ، وأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ مَثَلِى وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ

إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ ، وَيَقُولُونَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ ) رواه البخاري (3535) ومسلم (2287)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-31, 16:11   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاستهزاء بملك الموت

السؤال


توفي قريب لأحد معارفي منذ فترة ، وبعدها بفترة وجيزة توفي له قريب آخر ، فبعدها بفترة طويلة عندما كنا نتحدث عنهما قلت له وبلا قصد : يبدو أن هناك ثأرا ما بين عائلتكم وبين ملك الموت

على سبيل المزاح ، فهل يعتبر هذا كفرا بالله ؛ لأني قلت هذا على أحد ملائكة الله ، أم ماذا ، وماذا أفعل ؟


الجواب

الحمد لله


الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه ، فلا يتكلم بما يغضب الله تعالى ، ورُبَّ كلمة يتكلم بها الإنسان ، وهو لا يظن أن لها شأناً ، تكون سبب هلاكه وعذابه ، والعياذ بالله .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا ، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ) رواه البخاري (6477) ومسلم (2988).

وفي رواية الترمذي (2314) : (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ لاَ يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وعن بلال المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ

فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ) رواه الترمذي (2319) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

والإيمان بالملائكة وإجلالهم وتقديرهم من أركان الإيمان الستة ، وملك الموت لا يتصرف إلا بما يأمره الله به ،

كما قال عز وجل : ( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ) الأنعام/61 .

فهم موكلون من الله عز وجل بتقدير حكيم ، وليس ذلك عن ثأر ولا عن بغض أو انتقام – تعالى الله عن ذلك - : قال الله سبحانه وتعالى : ( قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ) السجدة/11 .

وقد ذكر أهل العلم أن الاستهزاء بالملائكة أو بأحد منهم كفر ، وخروج عن الإسلام واستدلوا بقول الله عز وجل : ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ) التوبة/65-66 .

قال ابن حزم رحمه الله :

" وصح بالنص أن كل من استهزأ بالله تعالى ، أو بملك من الملائكة ، أو بنبي من الأنبياء عليهم السلام

أو بآية من القرآن ، أو بفريضة من فرائض الدين ، فهي كلها آيات الله تعالى ، بعد بلوغ الحجة إليه ، فهو كافر "

انتهى ."الفصل في الملل والأهواء والنحل" (3/142) .

وقال أيضا :

" كل من سب الله تعالى أو استهزأ به ، أو سب ملكا من الملائكة أو استهزأ به ، أو سب نبيا من الأنبياء أو استهزأ به ، أو سب آية من آيات الله تعالى أو استهزأ بها

والشرائع كلها والقرآن من آيات الله تعالى ، فهو بذلك كافر ، مرتد ، له حكم المرتد " انتهى .

"المحلى" (11/413) .

وقال ابن نجيم الحنفي رحمه الله :

" يكفر بعيبه ملكا من الملائكة أو الاستخفاف به " انتهى .

"البحر الرائق" (5/131) .

بل ذكر بعض العلماء أنه يكفر مَن تكلم بما فيه مجرد إشعار بالاستهزاء والسخرية .

قال ابن نجيم الحنفي :

"ويكفر بقوله لغيره : " رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت " عند البعض ، خلافاً للأكثر " انتهى .

والكلمة التي تكلمت بها فيها شيء من الاستهزاء بملك الموت ، فعليك التوبة منها والاستغفار ، وسؤال الله تعالى العفو والعافية ، والعزم على عدم العودة لذلك مرة أخرى

وتجديد إيمانك بالنطق بالشهادتين ، وأكثر من الأعمال الصالحة – الصدقة وغيرها – فإن الله تعالى يقبل توبة من تاب إليه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-31, 16:17   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

كيف يعود المرتد إلى الإسلام ؟

السؤال

إذا ارتد شخص عن الإسلام ثم قرر العودة إلى الإسلام مؤخراً.فما هي الطريقة التي يجب عليه اتباعها للعودة إلى الإسلام؟

وهل هناك مدة محددة يمكن خلالها العودة للإسلام؟.


الجواب

الحمد لله


إذا ارتد شخص عن الإسلام ثم قرر العودة إليه

فالطريقة التي يجب عليه اتباعها أن يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله

وإن كانت الردة بسبب جحد أمرٍ من الدين بالضرورة

فلا يتم رجوعه إلا بالإقرار بما جحده

وليست هناك مده يمكن خلالها العودة إلى الإسلام فتقبل توبته وعودته ما لم يغرغر وتخرج روحه

فإذا وُفِّق للرجوع إلى الإسلام في وقت الإمكان وأدى ما أمكنه من شرائعه فهو مسلم .

الشيخ : عبد الكريم الخضير


...........

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

و اسالكم الدعاء بظهر الغيب









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
حدود الله


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc