من سعى في حاجاتى سعى الله في حاجته - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

من سعى في حاجاتى سعى الله في حاجته

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-16, 13:54   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
نسرين2012
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 من سعى في حاجاتى سعى الله في حاجته

السلام عليكم هل يمكن لاحد ان يفيدنى باي معلومات حول اجراءات الزواج في القنصليه الجزائريهفي اي دوله عربيه وهل تحتاج لترخيص زواج مستخرج من هنا من الولايه لانى علمت انه ياخذ شهورا وانت ومعريفتك ؟
اذا تم الزواج في الخارج فماهي الاجراءات لتسجيله لاحقا في سجل الحاله المدنيه؟
ارجو افادتى وجزاكم الله خيرا









 


قديم 2011-08-16, 13:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نسرين2012
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اشير فقط انى اقصد الزوا المختلط بين جزائريه ومواطن عربي مسلم غير مقيم في الجزائر










قديم 2011-08-16, 17:45   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عادل بومهدي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عادل بومهدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو ان تفيدك هذه المعلومات التي اقتطفه لك على عجالة:
إضافة إلى الشروط السابقة الذكر وضع المشرع الجزائري شروط تنظيمية وإجراءات إدارية لإبرام عقد الزواج ورتب على تخلفها في بعض الأحيان آثار معينة وسنتناول هذه المسألة في النقاط التالية:



المطلب الأول: الشروط التنظيمية الخاصة بزواج الأجانب وأثر تخلفها

نصت المادة 31 فقرة 2 من قانون الأسرة على '' يخضع زواج الجزائرين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى إجراءات تنظيمية ولقد نظم هذه الإجراءات التنظيمية القرار الصادر بتاريخ 11 فيفري 1980 عن وزارة الداخلية والذي ألزم موظف الحالة المدنية أو الموثق قبل قيامه بإبرام عقد الزواج للأجانب إلا بعد حصولهم على رخصة مكتوبة من الوالي ولقد نظم هذا القرار الوزاري منح الرخصة كمايلي:

الفـرع الأول: حالـة زواج الأجانب المقيمين في الجزائر

في حالة ما إذا كان عقد الزواج الذي يراد إبرامه سوف يكون بين أجنبين مقيمان في الجزائر وفقا لنص المادة 10 من الأمر 66/211 المؤرخ في 21/07/1966، فإنه يجب عليهما أن يتحصلا على رخصة بالزواج تمنح لهما من طرف الوالي وذلك عن طريق تقديمهما لطلب موقع من طرفهما يتضمن هويتهما وعنوانهما وكذا المعلومات الواردة في بطاقة إقامتهما وكذا بطاقة الإقامة لكل منهما لمعرفة مدى صلاحيتهما، فإن توفرت تلك الشروط منحت لهما الرخصة.

الفـرع الثانـي: حالة زواج أجنبي مقيم في الجزائر والآخر غير مقيم أو زواج جزائري وأجنبي

في هذه الحالة إضافة إلى تقديم الطلب من طرفي عقد الزواج إلى الوالي والوثائق التى تثبت حالتهما يقوم الوالي بعد أخده لرأي مصالح الأمن الوطني الإيجابي بمنح الرخصة وفي حالة ما إذا كان الرأي سلبيا رفض منح الرخصة، وإن تخلفت الرخصة المنصوص عليها في القرار المذكور أعلاه فإن ضابط الحالة المدنية أو الموثق لا يمكنه تحرير عقد الزواج بدونها.



المطلـب الثانـي: الشروط التنظيمية الخاصة ببعض الموظفين وأثر تخلفها

ونتناول في هذه النقطة الشروط التنظيمية الخاصة بزواج موظّفي وموظّفات الأمن الوطني وكذا أفراد الجيش الوطني الشعبي، والدرك الوطني.

الفـرع الأول: الشروط التنظيمية الخاصة بموظفي وموظفات الأمن الوطني وأثر تخلفها

لقد نصت المادتين 23 و 24 من المرسوم رقم 83 / 481 المؤرخ في 13 أوت 1983 والذي يحدد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن الوطني على أن موظفي وموظفات الأمن الوطنى إذا ما أرادو الزواج يجب أن يتحصلوا على ترخيص مكتوب من السلطة الوصية عليهم وهذه الرخصة للحصول عليها يجب القيام بمايلي:

- تقديم طلب مكتوب للحصول على الترخيص من الجهة الإدارية التى لها صلاحية توظيفهم في مدة ثلاثة أشهر قبل الإحتفال .

- إرفاق الطلب بنسخة من شهادة ميلاد الزوج وشهادة الجنسية وإذا إقتضى الأمر ذكر مهنة الزوج.

- بالنسبة لموظفات الأمن الوطني يجب أن يثبتن أنهن قد ترسمن وفقا لنص المادة 23 من المرسوم.

وإن إنعدام الرخصة الخاصة بموظفي وموظفات الأمن الوطني لا يؤثر في صحة العقد وإنما نص المادة 23 الفقرة الأخيرة على أنهم يسؤلون فقط تأديبيا من طرف السلطة التى لها صلاحية التأديب.

الفـرع الثاني: الشروط التنظيمية الخاصة بزواج موظفي الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني

وفقا لما جاء في المنشور الصادر عن وزارة العدل المؤرخ في 25 جوان 1969 تحت رقم 364 والنصوص المتعلقة بالنظام العسكري فإن أفراد الجيش الوطني الشعبي وأفراد الدرك الوطني يجب عليهم إذا ما أرادوا الزواج أن يتحصلوا على رخصة الزواج من وزارة الدفاع الوطني وهذا ما يعني أنه لا يستطيع أي فرد من أفراد الجيش إبرام عقد الزواج أمام الموظف المختص بتحرير عقود الزواج أو الموثق إلا إاذا تحصل على رخصة، وما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه لم يرتب أي أثر على مخالفة هذا الشرط وبالتالي ينعقد عقد الزواج صحيحا.



المطلب الثالث: الشروط الإدارية لإبرام عقد الزواج وأثر تخلفها

لقد إشتراط المشرع الجزائري عدة إجراءات وترتيبات إدارية لإبرام عقد الزواج وذلك بإعتبار أن عقد الزواج من العقود التى يتطلب فيها المشرع الجزائري الرسمية والتسجيل كي ترتب آثارها القانونية وهذه الشروط الإدارية يمكن التطرق إليها في النقاط التالية:

الفـرع الأول: شرط الشخص المؤهل قانونـا لإبرام عقد الزواج

نصت المادة 18 من قانون الأسرة على أنه '' يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة 9 من هذا القانون '' وما يمكن إستنباطه من هذه المادة أن المشرع الجزائري قد حصر الشخص الذي له الحق في إبرام عقد الزواج في الموظف المؤهل قانونا أو الموثق، ويلاحظ على المشرع الجزائري أنه لم يحدد من هو الموظف وهذا ما يؤدي بنا الإعتماد على عبارة '' موظف مؤهل قانونا '' للرجوع إلى قانون الحالة المدنية رقم 70/20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 وبالضبط في المواد 71 ، 76 و 104 والتى حددت الموظف المؤهل لتحرير عقد الزواج وهم كالتالي ضابط الحالة المدنية، القاضي الموثق وهذا داخل الوطن أما في الخارج فقد خولت هذه المواد هذه الصلاحية إلى الموظفين الديبلوماسيين، القنصليون السلطات المحلية التى لها حق التحرير العقود الرسمية.



الفـرع الثانـي: الإجراءات الواجب إتباعها لتحرير عقود الزواج

لكي يقوم أحد الأشخاص المؤهلين قانونا لتحرير عقد الزواج بإبرام عقد الزواج يجب أن تتوافر لديه عدة شروط هي:

1- توفر الوثائـق المتطلبة قانونـا:

لم ينص قانون الأسرة على الوثائق المتطلبة لكي يحرر الشخص المؤهل قانونا عقد الزواج إلا على وثيقة واحدة نص عليها في المادة 20 وهي عقد الوكالة الخاصة في حالة ما إذا ناب عن الزوج وكيلا عنه في إبرام عقد الزواج، ونص قانون الأسرة في المادة 21 منه على أن إجراءات تسجيل عقد الزواج تخضع لأحكام قانون الحالة المدنية وهذا الأخير حدد هذه الوثائق في نص المواد 74 ، 75 و 76 منه والتى تتمثل في:

- شهادة ميلاد كل من الزوجين لا تتعدى مدتها ثلاثة أشهر، وإن لم توجد أجاز لهم تقديم ملخص حكم فردي أو جماعي المثبت للولادة، وإن لم يوجد يقدم الدفتر العسكرى أو بطاقة التعريف الوطني أو الدفتر العائلي للوالدين وهذا وفقا لنص المادة 74 من قانون الحالة المدنية.

- شهادة إقامة للزوج الذي ينتمي للإختصاص المحلي للمحكمة أو البلدية وهذا بالنسبة للشخص الذي لم يكن ضابط الحالة المدنية على إطلاع على مسكنه أو محل إقامته وفقا لنص المادة 75 من قانون الحالة المدنية.

- تقديم الترخيص المقدم من القاضي بالنسبة للذي لم يتوفر فيه شرط السن القانوني للزواج وفقا لنص المادة 76 من قانون الحالة المدنية.

- تقديم رخصة الزواج التى يتطلبها القانون بالنسبة لبعض الفئات المذكورة والمحددة وهم الأجانب، موظفي الأمن الوطني، أفراد الجيش الشعبي الوطني والدرك الوطن .

- شهادة وفاة الزوج السابق أو حكم الطلاق النهائي بالنسبة للزوجة التى كانت متزوجة وإنحلت علاقتها الزوجية بسبب الطلاق أو الوفاة.

2- تسجيل عقد الزواج والبيانات التى ترد فيه:

لم ينص قانون الأسرة على كيفية تسجيل عقد الزواج وإكتفى في نص المادة 18 منه على أن الشخص المؤهل قانونا لإبرام عقد الزواج أن يراعي توافر ما نصت عليه المادة 9 من قانون الأسرة فقط، وبالرجوع إلى أحكام قانون الحالة المدنية في مادته 72 نجدها تفرق بين حالتين:

أ – إذا كان الموثق فإنه يقوم بتسجيل العقد في سجلاته ويسلم للزوجين شهادة تثبت ذلك ثم يقوم بإرسال ملخص عن العقد في أجل ثلاثة أيام إلى ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بنسخه في سجل الحالة المدنية خلال مهلة ثلاثة أيام إبتداءا من تاريخ تسليمه، ويمنح للزوجين دفتر عائليا ويسجل بيان الزواج على هامش عقد ميلادهما وهذا وفقا لنص المادة 72 فقرة 02 من قانون الحالة المدنية.

ب – إذا كان ضابط الحالة المدنية فإنه وفقا لنص المادة 72 فقرة 1 من قانون الحالة المدنية فإن ضابط الحالة المدنية يقوم بتسجيل عقد الزواج بعد تمامه أمامه ويسلم إلى الزوجين دفترا عائليا.

هذا عن الكيفية التى يجب إتباعها لتسجيل عقد الزواج أما فيما يخص البيانات التى يجب أن ترد في عقد الزواج كعقد هي وفقا لنص المادة 73 من قانون الحالة المدنية كالتالي:

- ذكر بأن عقد الزواج قد تم وفقا للشروط القانونية.

- ذكر كل من ألقاب وأسماء وتواريخ و مكان ميلاد كل من الزوجين.

- ذكر ألقاب وأسماء والدي الزوجين.

- ذكر ألقاب وأسماء ومهن الشهود.

- ذكر الترخيص بالزواج المنصوص عليه قانونا بالنسبة للأشخاص التى يتطلب القانون فيهم ذلك.

- ذكر الإعفاء من السن الممنوح من القاضي بالنسبة للزوج أو الزوجين اللذين لم يكملا سن الأهلية القانونية.

الفـرع الثـالث: آثار تخلف الشروط الإداريـة

إن المشرع الجزائري من خلال نص المادة 46 من قانون الحالة المدنية قد فرق بين عقد الزواج كوثيقة وبين الزواج كواقعة بحيث أنه رتب بطلان عقد الزواج كوثيقة إذا ما كانت البيانات الأساسية المذكورة سابقا مزورة أو في غير محلها حتى ولو كان العقد شكلا صحيح، كما يبطل إذا كان محررا بصورة غير قانونية ولقد أعطى المشرع في نص المادة 77 من قانون الحالة المدنية للموظف المؤهل قانونا صلاحية رقابة مدى توافر الشروط الإدارية ورتب على مخالفته لتلك الشروط تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في نص المادة 441 من قانون العقوبات فقرة 1 و 2 (1).










قديم 2011-08-16, 17:48   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عادل بومهدي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عادل بومهدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

واجمالا ومما يستفاد اعلاه فيكون فيما يخص الجزائر فإن زواج الأجانب المقيمين بالجزائر يخضع إلى أحكام المادة 31 من قانون الأسرة والمادة 73 من قانون الحالة المدنية والتعليمة رقم 02 الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 11 فبراير 1980 التي اشترطت وجوب الحصول على رخصة إدارية لإبرام عقد زواج الأجانب أمام ضابط الحالة المدنية الجزائري، ولا يمكن للأجنبي إبرام زواجه إلا بعد حصوله على رخصة كتابية مسلمة من طرف الوالي وذلك في الحالات الآتية:
- حالة زواج أجنبيين حاصلين على بطاقة الإقامة.
- حالة زواج الأجنبي المقيم مع أجنبي غير مقيم.
- حالة زواج جزائري مع أجنبي.
وأكدت هذه التعليمة أيضاً على أن زواج المسلمة الجزائرية بغير المسلم غير جائز و ممنوع بتاتا ولا يمكن إعطاء أي رخصة في هذا الشأن.










قديم 2011-08-16, 22:55   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
نسرين2012
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخى وجزاك خيرا
انا فعلا اطلعت على هذه القوانين وهو السبب الذى جعلنى انا وخطيبي نفكير في الزواج خارج الجزائر في القنصليه الخاصه به او بي المهم انا استفسارى عن اجراءات الزواج بالقنصليه وكذلك اجراءات تثبيت الزواج في الحاله المدنيه وقد عرفت ان هذا اختصاص محكمه العاصمه لكننى لااعرف الاجراءات والوثائق وهو مااريد معرفته قبل عقد الزواج في الخارج
والسبب في قرار عقد القران خارج الجزائر هو الوقت الطويل الذى يحتاجه استصدار وثيقة الترخيص بالزواج من اجنبي فقد سالت مجربين وكلهم اتفقوا ان المده بالواسطه وقد تزيد عن شهرين او تلاته ومن غيرها ممكن تصل حتى 8اشهر انت وحظك
البيروقراطيه حتى في الزواج مع ننا الدوله الوحيده التى تستغرق فيها الاجراءات هذا الوقت واخبرنى البعض ان في تونس يستغرق 3ايام
هل يمكنكم افادتى










قديم 2012-01-25, 00:42   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
kali213
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أختي نسرين من فضلك لقد قلت اجراءات تثبيت الزواج في الحاله المدنيه وقد عرفت ان هذا اختصاص محكمه العاصمه هل من ممكن أن تقولين لي أين توجد هذه المحكمة بالضيط










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الله, حاجاتى, حاجته


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc