قضية مصيرية أجوكم أجيبوني و أجركم على اللّه - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قضية مصيرية أجوكم أجيبوني و أجركم على اللّه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-09-24, 18:18   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hadjet
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadjet
 

 

 
إحصائية العضو










B8 قضية مصيرية أجوكم أجيبوني و أجركم على اللّه

ما حكم الحلف اليمين بوضع اليد على المصحف بان لا يفعل شخص شيء معين ثم يفعله بعد ذلك

ارجو أن تجيبوني في أقرب وقت و شكرا مسبقا انتظر ردودكم









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-09-24, 20:15   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
** أبو أسيد **
عضو فريق عمل (ممرّض مختصّ)
 
الصورة الرمزية ** أبو أسيد **
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز 
إحصائية العضو










افتراضي

الحلف فوق المصحف لا أصل له في الدين


و يبق التلفظ بالحلف سواء فوق المصحف أو مطلقا حكمه بعد التلفظ به فيه الوفاء أو الكفارة

في حالتك يرجع على ماذا حلفت اما لا أفعل هذا :

الفعل ....الطاعة يجب الوفاء به
.....المعصية يحرم الوفاء به ويجب عليه الحنث و كفارة يمين
.....المباح اذا حنث كفارة يمين
.....مكروه يكره الوفاء به و يستحب الحنث و ان حنث كفر
.....مطلق أو الذي لم يسم فيه كفارة يمين

الحنث : عدم الوفاء
كفارة : اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم و ان لم تستطيعي و لم تجدي فصومي ثلاثة أيام


والله أعلم أرجوا أني أفدتك










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-24, 20:23   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ريـاض
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أولا:
الحلف على المصحف

الهدايا والتحف في حكم الحلف بالمصحف

الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وبعد:
فهذا بحث لطيف لم أرد التوسع فيه في حكم الحلف بالمصحف جمعت مادته من الشبكة وألفت بينها سائلا الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم.



جاء في الموسوعة الفقهية:
الْمُعْتَمَدُ فِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ :أَنَّ الْحَلِفَ بِالْقُرْآنِ يَمِينٌ ; لِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي هُوَ صِفَتُهُ الذَّاتِيَّةُ , وَقَدْ تَعَارَفَ النَّاسُ الْحَلِفَ بِهِ , وَالْأَيْمَانُ تُبْنَى عَلَى الْعُرْفِ . أَمَّا الْحَلِفُ بِالْمُصْحَفِ , فَإِنْ قَالَ الْحَالِفُ : أُقْسِمُ بِمَا فِي هَذَا الْمُصْحَفِ فَإِنَّهُ يَكُونُ يَمِينًا . أَمَّا لَوْ قَالَ : أُقْسِمُ بِالْمُصْحَفِ , فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ يَمِينًا ; لِأَنَّ الْمُصْحَفَ لَيْسَ صِفَةً لِلَّهِ تَعَالَى , إذْ هُوَ الْوَرَقُ وَالْجِلْدُ , فَإِنْ أَرَادَ مَا فِيهِ كَانَ يَمِينًا لِلْعُرْفِ .

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ :يَنْعَقِدُ الْقَسَمُ بِالْقُرْآنِ وَبِالْمُصْحَفِ , وَبِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوْ غَيْرِهَا , وَبِآيَةِ الْكُرْسِيِّ أَوْ غَيْرِهَا , وَبِالتَّوْرَاةِ وَبِالْإِنْجِيلِ وَبِالزَّبُورِ ; لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إلَى كَلَامِهِ تَعَالَى الَّذِي هُوَ صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ , لَكِنْ لَوْ أَرَادَ بِالْمُصْحَفِ النُّقُوشَ وَالْوَرَقَ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا .

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ :تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ مَا لَمْ يُرِدْ الْأَلْفَاظَ , وَبِالْقُرْآنِ وَبِالْمُصْحَفِ مَا لَمْ يُرِدْ بِهِ وَرَقَهُ وَجِلْدَهُ ; لِأَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَا يَنْصَرِفُ عُرْفًا إلَّا لِمَا فِيهِ مِنْ الْقُرْآنِ .

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ :الْحَلِفُ بِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُصْحَفِ وَالْقُرْآنِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ يَمِينٌ , وَكَذَا الْحَلِفُ بِسُورَةٍ أَوْ آيَةٍ .

قال منصور بن يوسف فى كشاف القناع : وَإِنْ حَلَفَ بِكَلَامِ اللَّهِ فَهُوَ يَمِينٌ لِأَنَّهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ أَوْ حَلَفَ بِالْمُصْحَفِ فَهُوَ يَمِينٌ وَلَمْ يَكْرَهْ أَحْمَدُ الْحَلِفَ بِالْمُصْحَفِ لِأَنَّ الْحَالِفَ إنَّمَا قَصَدَ الْمَكْتُوبَ فِيهِ وَهُوَ الْقُرْآنُ فَإِنَّهُ عِبَارَةٌ عَمَّا بَيْنَ دَفَّتِي الْمُصْحَفِ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِسُورَةٍ مِنْهُ أَوْ بآيَةٍ مِنْهُ أَوْ بِحَقِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ يَمِينٌ لِأَنَّهُ حَلَفَ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ تَعَالَى فِيهَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ تَكَرَّرَتْ الْيَمِينُ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى وَجَبَتْ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا كَانَتْ الْيَمِينُ وَاحِدَةً كَانَ أَوْلَى والله تعالى أعلم.



وسئل فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
عن حكم حلف بالمصحف؟

فأجاب قائلاً : هذا السؤال ينبغي أن نبسط الجواب فيه وذلك أن القسم بالشيء يدل على تعظيم ذلك المقسم به تعظيماً خاصاً لدى المقسم ، ولهذا لا يجوز لأحد أن يحلف إلا بالله - تعالى - بأحد أسمائه ، أو بصفة من صفاته مثل أن يقول : والله لأفعلن ، ورب الكعبة لأفعلن ، وعزة الله لأفعلن ، وما أشبه ذلك من صفات الله- تعالى- .
والمصحف يتضمن كلام الله ، وكلام الله - تعالى -من صفاته وهو - أعني كلام الله - صفة ذاتية فعلية ؛ لأنه بالنظر إلى أصله وأن الله لم يزل ولا يزال موصوفاً به لأن الكلام كمال فهو من هذه الناحية من صفات الله الذاتية إذ لم يزل ولا يزال متكلماً فعالاً لما يريده ، وبالنظر إلى آحاده يكون من الصفات الفعلية لأنه يتكلم متى شاء قال الله - تعالى -: " إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول : له كن فيكون" (سورة يس ، الآية "82) فقرن القول بالإرادة وهو دليل على أن كلام الله يتعلق بإرادته ومشيئته - سبحانه وتعالى - والنصوص في هذا متضافرة كثيرة وأن كلام الله تحدث آحاده حسب ما تقتضيه حكمته ، وبهذا نعرف بطلان قول من يقول : إن كلام الله أزلي ، ولا يمكن أن يكون تابعاً لمشيئته ، وأنه هو المعنى القائم بنفسه ، وليس هو الشيء المسموع الذي يسمعه من يكلمه الله - عز وجل - فإن هذا قول باطل حقيقته أن قائله جعل كلام الله المسموع مخلوقاً.
وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كتاباً يعرف باسم "التسعينية بين فيه بطلان هذا القول من تسعين وجهاً.
فإذا كان المصحف يتضمن كلام الله ، وكلام الله - تعالى - من صفاته فإنه يجوز الحلف بالمصحف بأن يقول الإنسان : والمصحف ويقصد ما فيه من كلام الله - عز وجل - وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - ومع هذا فإن الأولى للإنسان أن يحلف بما لا يشوش على السامعين بأن يحلف باسم الله - عز وجل - فيقول : والله ، ورب الكعبة ، أو والذي نفسي بيده وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تستنكرها العامة ولا يحصل لديهم فيها تشويش ، فإن تحديث الناس بما يعرفون وتطمئن إليه قلوبهم خير وأولى ، وإذا كان الحلف إنما يكون بالله وأسمائه وصفاته فإنه لا يجوز أن يحلف أحد بغير الله لا بالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولا بجبريل ، ولا بالكعبة ، ولا بغير ذلك من المخلوقات ، قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" . فإذا سمع الإنسان شخصاً يحلف بالنبي ، أو بحياة النبي ، أو بحياة شخص آخر فلينهه عن ذلك ، وليبين له أن هذا حرام ولا يجوز ، ولكن ليكن نهيه وبيانه على وفق الحكمة حيث يكون باللطف واللين والإقبال على الشخص وهو يريد نصحه وانتشاله من هذا المحرم ؛ لأن بعض الناس تأخذه الغيرة عند الأمر والنهي فيغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه وربما يشعر في هذه الحال أنه ينهاه انتقاماً لنفسه فيلقي الشيطان في نفسه هذه العلة ، ولو أن الإنسان أنزل الناس منازلهم ودعا إلى الله بالحكمة واللين والرفق لكان ذلك أقرب إلى القبول وقد ثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : "إن الله يعطي على الرفق مالا يعطي على العنف". ولا يخفى على الكثير ما حصل من النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال في طائفة منه فزجره الناس ، وصاحوا به ، فنهاهم النبي ، صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: "إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر وإنما هي للتكبير والتسبيح وقراءة القرآن" . أو كما قال، صلى الله عليه وسلم ، ثم أمر أصحابه أن يصبوا على البول ذنوباً من ماء ، فبهذا زالت المفسدة وطهر المكان ، وحصل المقصود بالنسبة لنصيحة الأعرابي الجاهل، وهكذا ينبغي لنا نحن في دعوة عباد الله إلى دين الله أن نكون داعين إلى الله - سبحانه وتعالى - فنسلك الطريق التي تكون أقرب إلى إيصال الحق إلى قلوب الخلق وإصلاحهم والله الموفق.

(2-169 من مجموع الفتاوى)

وقال أيضا:

وأما الحلف بالقرآن الكريم فإنه لا بأس به، لأن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به حقيقة بلفظه مريداً لمعناه، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، فعليه يكون الحلف بالقرآن الكريم حلفاً بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى وذلك جائز.

(2- 171 مجموع الفتاوى)



وسئل سماحة الشيخ صالح الفوزان

رقم الفتوى 12636


نص السؤال

هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم؟ فقد حلفت بالقرآن على أن لا يكون أمر ما، ولكنه حصل على الرغم مني؛ فهل علي كفارة عن هذا اليمين؟

نص الفتوى

الحمد لله
يجوز الحلف بالقرآن الكريم لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وكلامه صفة من صفاته، واليمين المشروع هو الحلف بالله أو بصفة من صفاته.
فإذا حلفت بالقرآن الكريم على أمر مستقبل؛ انعقدت يمينك، وكانت صحيحة؛ فإذا خالفتها مختارًأ ذاكرًا؛ وجبت عليك الكفارة، وهي: عتق رقبة إذا تمكنت من ذلك، أو تطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام البلد وقوت البلد، أو تكسو عشرة مساكين، أنت مخير بين أحد هذه الخصال الثلاث: العتق، أو الإطعام، أو الكسوة؛ فإذا لم تجد ولم تقدر على واحدة منها؛ فإنك تصوم ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89].

وهذه فتوى اللجنة الدائمة

الحلف بالقرآن
فتوى رقم ‏(‏4950‏)‏‏:‏


س‏:‏ تقدم إلينا مواطن يزعم أن الحلف بالقرآن جائز وأنه يحلف بالمصحف ولا يبالي وقد نصحناه ولم يقبل، فما رأيكم في ذلك‏؟‏

ج‏:‏ يجوز الحلف بالله وصفاته، والقرآن كلام الله الذي هو صفة من صفاته فيجوز الحلف به، فإذا كان قصد الرجل المذكور الحلف بكلام الله فهذا جائز، وإذا كان بورق المصحف والمداد الذي كتب به فهذا لا يجوز؛ لأن الورق والمداد مخلوقات ولا يجوز الحلف بالمخلوق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أبو أسامة سمير الجزائري
28 رمضان 1432











رد مع اقتباس
قديم 2015-09-24, 20:27   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ريـاض
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانيا :
الحنث في اليمين:

السؤال :
في أحد الأيام قام أحد الأشخاص المقربين إلي باستفزازي بقوله: "إنك ستأخذ من بنات فلان"، فقلت: "والله لو ما بقي في الدنيا إلا بنات فلان فلن أتزوج منهن"، ومرت السنوات وتزوجت إحداهن، وأنا الآن ولله الحمد عائش في حياة سعيدة، أرجو إرشادي لما أفعله تجاه يميني السابق.

الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال، فالوجب عليك كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.

والواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريباً، ومن الكسوة ما تجزئ في الصلاة؛ كالقميص أو الإزار والرداء، فإن عجز عن الطعام والكسوة والعتق، صام ثلاثة أيام؛ لقول الله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[1].

[1] سورة المائدة، الآية 89.

من موقع الشيخ بن باز









رد مع اقتباس
قديم 2015-09-24, 20:31   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ريـاض
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

القَوْلُ المُبِينُ فِي كَيْفِيَّةِ الإِطْعَامِ عِنْدَ كَفَّارَةِ اليَمِينِ




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد:

فهذه ورقات مختصرات في مسألة مهمة لا بُدَّ أن تعترض المسلم في حياته اليومية، جمعتها إفادة لنفسي والإخوة؛ ذلك أنَّ معظم من يمر على كتب أهل العلم في هذا الشأن يجدهم يبدون من البيان ما فيه الكفاية بإذن الله(1)، ولكن العاميَّ حين يأتي ليكفر عن يمينه يتحير وترد عليه الكثير من الأسئلة، منها منها ما هي كفارة اليمين؟ وكيف الإطعام في كفارة اليمين وما هو مقداره؟ وكيف الكسوة؟ وكيف العتق؟ وكيف يكون الصوم لمن لم يجد؟ أيكون متتابعاً أم يجوز متفرقاً؟

وهدف هذا المبحث الإجابة على سؤال مهم ألا وهو: كيف الإطعام في كفارة اليمين؟

وسبب إفراد هذه المسألة بالبحث أن الإطعام أوَّل ما يقدم في كفارة اليمين فهو أسهل وأعم وجوداً، والمقصود من تقديمه التنبيه على أنه تعالى يراعي التخفيف والتسهيل في التكاليف، وسبب ذلك أيضاً أن الإطعام أفضل لأن الحر الفقير قد لا يجد الطعام ولا يكون هناك من يعطيه الطعام فيقع في الضر(2).

ولعلي أتبع هذا المبحث مستقبلاً بمباحث أخرى تتعلق بكفارة اليمين.
فالله أسأل التوفيق وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه والحمد لله رب العالمين.

لقمان بن أبي القاسم الأنصاري


القَوْلُ المُبِينُ فِي كَيْفِيَّةِ الإِطْعَامِ عِنْدَ كَفَّارَةِ اليَمِينِ



قال تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89].

قلت: يجد الناظر أن كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيباً؛ تخييراً بين الإطعام والكسوة والعتق، وترتيبها بين ذلك وبين الصيام.

فلا يجوز أن يعدل المكفر عن الإطعام أو الكسوة أو العتق وهو قادر إلى الصيام، فالصوم لم يكن على السبيل التخيير بل كان على سبيل الترتيب، وذلك أن المكفر عن يمينه إذا لم يستطع إحدى الثلاث (العتق، والإطعام، والكسوة) إمَّا لأنه فقير أو مسكين لا يملك مالاً، أو لأنه كان غنياً ولكنه لم يجد رقاباً تعتق أو فقراء يؤدي إليهم الكفارة، فإنه يعدل حينها إلى الصوم وليس الصوم في حق الفقير فقط كما يتوهم البعض(3).

ولعل كثيراً من العوام لمَّا عجزوا عن معرفة كيفية الإطعام ومقداره، والكسوة كذلك، كما أنَّه لا تتوفر في زماننا هذا الرقاب، ظنوا أنهم مخيرون في الصوم أيضاً، فانتشر في أوساطهم أن من حنث في يمين منعقدة فإنه يصوم ثلاثة أيام كفارة(!) هذا مما حذى بالبعض من فقهائهم إلى القول بجواز وإجزاء تقدير الكفارة و إخراجها نقداً، ولا يخفى ما في ذلك من تجاوز للنص الصريح في الإطعام وأنَّ الأصل في العبادات التوقيف وأن ذلك خلاف ما عليه جمهور العلماء.

وسبب ذلك العجز، أنهم يقرؤون ويسمعون الصواب، أنَّ الإطعام في الكفارة مُدٌّ من البُرٍ أو نصف صاع من غيره، ولكنهم لا يعرفون كيف المدُّ وكيف نصف الصاع، فقد شاع التعامل في هذه الأزمان بالكيلوجرامات، ولعله إذا تيسر لكثير من الناس مقادير الكفارة بهذه المقاييس زال جهلهم وكفروا عن ذنوبهم وهذا بيت القصيد من هذه الورقات.


أولاً: في الإطعام، هل يكون إباحةً أم تمليكاً أم تجوز الصورتان؟


1- الإباحة: هي تمكين المستحقّ من تناول الطّعام المخرج في الكفّارة. كأن يغدّيهم أو يعشّيهم(4)، وهذا الإطعام يختلف باختلاف المكفر؛ فإن كان فقيراً مثلاً وبالكاد يتمكن أن يأكل مع الخبز إداماً، مثل الجبن أو الفلافل أو ما شابه ذلك؛ فهذا الذي يأكله يقدمه لعشرة من الفقراء، وإن كان أحسن حالاً فهو يأكل مثلاً بعض الطبيخ مطبوخاً بالدهن أو اللحم إلى آخره فهو يطعم حسب هذه الحال، أي من أوسط ما يطعم أهله، فهذه هي كيفية الإباحة بأن يبيح للفقراء ذلك الطعام(5)؛ وهذا ما استُنبط من الآية: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}.

والإباحة مجزئة عند الأحناف والمالكية وفي رواية عن أحمد(6) وعليه داود الظاهري ولكنه رجح أن الطعام الواجب غير مقدر بالشرع بل بالعرف وبذلك فهو يرى أن الإباحة أظهر، وعلى هذا شيخ الإسلام بن تيمية(7) والألباني(8) -رحمهما الله تعالى-؛ وفي الطرف الآخر قول الشّافعيّة، وهو المذهب عند الحنابلة: أنه لا تجزئ الإباحة ويجب التمليك، فلو غدّى المساكين أو عشّاهم لا يجزئ، لأنّ المنقول عن الصّحابة الإعطاء، ولأنّه مالٌ واجبٌ للفقراء شرعاً، فوجب تمليكهم إيّاه كالزّكاة(9).

2- التمليك: وهو إعطاء المقدار الواجب في الإطعام، ليتصرّف فيه المستحقّ تصرّف الملاّك(10)، لكل مسكين مُدٌّ من البر(11)، أو نصف صاع من غيره وهو قول ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وعطاء و مالك والشافعي(12) وبه قال الشيخ عبدالله بن عقيل -رحمه الله- (13)، وقد أجاز جمهور العلماء التمليك وعلى هذا من المعاصرين سائر علماء نجد والحجاز ومنهم ابن باز وابن عثيمين والفوزان والنجمي وزيد المدخلي.


ثانياً: إثْبَاتُ إِجْزَاءِ التَّمْلِيك


قال الشوكاني: "وأما التمليك فإن ورد دليل يدل على أنه إطعام فذاك"(14).

قلت: المنقول عن الصحابة -رضي الله عنهم- التمليك؛ فكان ابن عمر يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة مختصر(15). وقال سليمان بن يسار(16): أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مداً من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئاً عنهم(17) ولا ريب أن لفظ الآية يتناول الإطعام المعروف بطريق الأولى ألا وهو الإباحة، وإذا أطلق وقيل‏:‏ أطعم هؤلاء المساكين، فإنه لا يفهم منه إلا الإباحة، لكن لما كانوا يأكلون ما يأخذونه سُمِّىَ التمليك للطعام إطعامًا؛ لأن المقصود هو الإطعام(18)‏؛ وإذا جاز إطعامهم على وجه الإباحة من غير تمليك فالتمليك أحرى بالجواز لأنه أكثر من الإباحة، وهذا ما دفع الجصاص إلى القول: "ولا خلاف في جواز التمليك"(19)؛ واستدل بتشريع الرسول -صلى الله عليه وسلَّم- في كفارة الظهار وقال: " ولا فرق عند أحد بين كفارة الظهار وكفارة اليمين في مقدار الطعام"(20). وغاية ما يقال‏:‏ أن التمليك يسمى إطعامًا، كما يقال‏:‏ أطعم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجدة السدس(21)، وفى الحديث‏:‏ ‏((‏ما أطعم الله نبيًا طعمة إلا كانت لمن يلى الأمر بعده‏)‏)(22).
قال الشيخ محمد بازمول: واشتراط التمليك غير ظاهر عندي، نعم هو للذمة أبرأ، فإن غداهم أو عشاهم فقد أجزأ، والله اعلم.

فيتبين بذلك إجزاء الإباحة والتمليك وعليه جمهور العلماء المعاصرين.


ثالثاً: في ذِكْرِ بَعْضِ مَنْ قَدَّرَ الكَفَّارَةَ بِالمَقَاييسِ المُعَاصِرَةِ تَسْهِيلاً


لاريب أن ما قُدِّر من مقدار للكفارة تمليكاً وهو المُدٌّ من البر، أو نصف الصاع من غيره كان تقديره أسهل عند الصحابة -رضي الله عنهم- فقد كانت هذه مقاييسهم المُتعارف عليها، غير أنه بدأ يصعب تقدير هذه المقاييس في من بعدهم، ولم تكن بذلك الوضوح، ولمالك مع أبي يوسف في ذلك قصة مشهورة؛ وذلك أنَّه لما اجتمع أبو يوسف مع مالك في المدينة وقعت بينهما المناظرة في قدر الصاع فزعم أبو يوسف أنه ثمانية أرطال وقام مالك ودخل بيته وأخرج صاعاً وقال هذا صاع النبي -صلى الله عليه وسلم- قال أبو يوسف: فوجدته خمسة أرطال وثلثاً، فرجع أبو يوسف إلى قول مالك وخالف صاحبيه(23).
ومن هذا نستفيد أن السلف كانوا يقدرون الكفارة بالمكاييل والأرطال، وعلى هذا قام العلماء الربانيون على مرِّ العصور يقدرون الكفارة وزناً تسهيلاً على الناس وتقليلاً للخلاف بينهم(24)، وحذى حذوهم علمائنا الربَّانيون المعاصرون؛ فهذا سماحة الشيخ العلاَّمة/ ابن باز -رحمه الله- جعل المعتمد في الكفارة كيلوجراماً ونصف للمسكين(25)، وبه قال العلاَّمة/ زيدٌ المَدخلي -حفظه الله-(26)؛ فيكون عندهم مقدار إطعام عشرة مساكين خمسة عشر كيلو من الأرز أو البر ونحوهما من قوت البلد.

وهذا ابن عثيمين -رحمه الله- جعل المقدار الواجب من الأرز ستة كيلوجرامات للعشرة جميعاً سواء في بيت واحد أو في بيوت متعددة، وقال: لو أخرج إنسان للعشرة عشرة كيلوجرامات لكلٍ كيلوجرام واحد لكان أدى الواجب وزيادة(27).

وعلى هذا يكون ما قرره الشيخ العلاَّمة/ أحمد النجمي -حفظه الله- هو المعتمد من أنَّ كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين كل مسكين كيلو إلا ربع، حيث أنَّه حدَّد المقدار الواجب دون احتياط، وأشار-حفظه الله- إلى أنَّ بعض العلماء يقولون أن الواجب في الكفارة كيلوجراماً واحداً، ولكنه أكَّد أنَّ الواجب مدٌ وهو (كيلو إلا ربع)(28)؛ وقد تقدم قول الشيخ ابن عثيمين أنَّه لو دفع كيلوجراماً واحداً لكان أدى الواجب وزيادة.


رابعاً: سَبَبُ اختِلاَفِ العُلَمَاءِ في مِقْدَارِ الكَفَّارَةِ وَزْناً


وما ذكر في الفصل السابق من أقوال مختلفة للعلماء المعاصرين في التقدير بالكيلوجرامات لا تناقض فيه، لأن تقدير الكفَّارة بالكيل، والكيل يعتمد الحجم لا الوزن، فرب شيء ثقيل وهو صغير الحجم والعكس صحيح.

ومثال ذلك كون الشيء ثقيلاً كالحديد مثلاً، والآخر خفيفاً كالريش، ولذلك وزن التمر لا يمكن أن يكون كوزن البر، ووزن البر لا يمكن أن يكون كوزن الأرز، ووزن الأرز أيضاً بعضه مع البعض الآخر لا يمكن أن يتفق.

ووجه آخر أن الحبوب ربما تتأثر بالجو إذا كان الجو رطباً تمتص من هذه الرطوبة فيزداد وزنها، وربما تمتص فيزداد حجمها.

فالمهم أننا إذا قدرنا الكفَّارة بالكيلو؛ فليس معنى ذلك أن التقدير عام في كل شيء، لأن العبرة في الكيل بالحجم دون الوزن؛ فكلما كان الشيء أثقل وهو مقدر بالكيل يجب أن يزداد وزنه وهذه قاعدة. ولذلك لا يمكن أن يقدر الناس الكفَّارة بوزن معين في كل الطعام؛ ويكون التقدير العام لسائر الأقوات الشائعة الصالحة للادخار هو ما قدَّره الشيخ العلاَّمة أحمد النجمي، وبالاحتياط ما قدَّره الشيخ العلاَّمة بن عثيمين ألا وهو كيلوجراماً واحداً لكل مسكين، ولو تيسر إخراج الكفارة بالكيل يكون أفضل وأولى(29).


خَامِساً: لِمَنْ تُؤَدَّى الكَفَّارَةُ التِي فِي الآيةِ؟ وَما الفَرْقُ بَيْنَ الفَقِيرِ وَالمِسْكِين؟



الفقير والمسكين لفظان يطلقان على أصحاب الحاجة؛ وهما يجتمعان ويفترقان، فإذا افترقا اجتمعا، فيدل الواحد منهما على الآخر، وإذا اجتمعا افترقا في المعنى، فكان الفرق بينهما في أن الفقير أشد حاجة من المسكين؛ وعلى هذا فآية كفارة اليمين تشمل الفقير مع المسكين.
فالمسكين: يجد ما لا يكفيه، والفقير: لا يجد شيئاً(30).

ووقع لفظ التذكير في المساكين في الآية: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}، ولكنها تؤدى للإناث أيضاً؛ لأن المغلب في كلام العرب التذكير(31).


سَادِساً: الخُلاَصَةُ

الإطعام في كفارة اليمين يؤدى للفقراء والمساكين ذكوراً كانوا أم إناثاً وهو بكيفيتين:

الأولى: بأن يغذيهم أو يعشيهم، من أوسط ما يطعم أهله وهذه الكيفية تسمَّى بالإباحة.

الثانية: إخراج مُدٍّ من البر أو نصف صاع من غيره وهذه الكيفية تسمى بالتمليك، والمدُّ يعادل بصورة عامة كيلوجراماً إلا ربع، فيخرج سبعة كيلوجرامات ونصف للعشرة، ولا يجوز دفعها لأقل من عشرة، وإن توفر الكيل فهو أولى، وشرط الطعام أن يكون من غالب قوت البلد شائعاً صالحاً للادخار.

وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه تسليماً كثيراً، والحمد لله ربٍّ العالمين.
----------------------------------------------------------
1) ومن ذلك أن القرطبي ذكر آية كفَّارة اليمين وقال: فيها سبع وأربعون مسألة! .
2) مستفاد من كتاب أحكام الفقير والمسكين لمحمد بازمول .
3) تقرير من الشيخ العلامَّة محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الهدى والنور الشريط 85 د 27. فقال: إذا لم يوجد المساكين فينزل إلى المرتبة الأخرى؛ يصوم ثلاثة أيام، لأنه ما وُجد المصرف .
4) الموسوعة الفقهية، المجلد الخامس .
5) قاله الألباني في سلسلة الهدى والنور، ش656 الفتوى السادسة بتصرف .
6) الموسوعة الفقهية، مرجع سابق .
7) ارجع إلى مجموع فتاواه، باب الأيمان .
8) سلسلة الهدى والنور، مرجع سابق .
9) الموسوعة الفقهية، مرجع سابق .
10) الموسوعة الفقهية ، مرجع سابق .
11) أي: القمح .
12) نقل ذلك الجصاص في أحكام القرآن 4/117 ط دار إحياء التراث العربي بيروت ، 1405 وكذا القرطبي في تفسيره .
13) فارجع إلى مجموع فتاواه، باب كفارة اليمين فتوى 356 .
14) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، باب الكفارة 4/29 .
15) الموطأ رواية يحيى الليثي، باب العمل في كفارة اليمين برقم 1019 وفي رواية محمد بن الحسن برقم 736 .
16) الموطأ رواية محمد بن الحسن، كتاب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين برقم 737 وفي سنن البيهقي الكبرى باب الإطعام في كفارة اليمين برقم 19761 .
17) نقل ذلك في الروضة الندية لصديق حسن خان، كتاب الشفعة .
18) مستفادٌ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب الأيمان .
19) أحكام القرآن، مرجع سابق .
20) أحكام القرآن، مرجع سابق .
21) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف باب في الجدة ما لها من ميراث برقم 31274 ط دار الرشد، الرياض، وفي سنن البيهقي الكبرى باب لا ترث مع الأم جدة برقم 12070 نشر مكتبة دار الباز مكة المكرمة وبواسطة المكتبة الشاملة .
22) مجموع الفتاوى لابن تيمية، مرجع سابق .
23) ذكر هذه المناظرة العيني في عمدة القاري ونقلها شمس الحق في عون المعبود، قال: والقصة رواها البيهقي بإسناد جيد .
24) وانظر في هذا عون المعبود، ‏باب ‏ ‏كم ‏ ‏الصاع ‏ ‏في الكفارة؛ أي كم يكون مقدار الصاع وأي صاع يعتبر في الكفارة .
25) وانظر في هذا فتاوى نور على الدرب .
26) وانظر في هذا العقد المنضد، أحكام متنوعة، ف247وف299 .
27) فتاوى نور على الدرب النصية باب الجنايات لابن عثيمين، المصدر: موقعه الرسمي بتصرف .
28) نهاية شريط لقاء مفتوح .
29) مستفاد من فتاوى للشيخ العلاَّمة ابن عثيمين، مجموع فتاواه، باب زكاة الفطر .
30) وهذه المسألة أي الفرق بين الفقير والمسكين، نقلتها كاملة من خاتمة كتاب: أحكام الفقير والمسكين، للشيخ/ محمد عمر بازمول -حفظه الله- وهي من خلاصة الكتاب بتصرف، وقد بين البحث أن هناك خلافاً طويلاً متشعباً في هذه المسألة فقد اختلف العلماء فيها على تسعة أقوال، و خلاف العلماء في ذلك مبني على اختلاف الأدلة بحسب فهم واطلاع كل واحد منهم .
31) نقله الشيخ محمد بازمول عن الزجاج في زاد المسير 2/413-414 بتصرف .
منقول









رد مع اقتباس
قديم 2015-09-24, 20:35   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ريـاض
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الفتوى رقم: ٣٧٦

الصنف: فتاوى الأيمان والنذور
في حكم إخراج القيمة في كفارة اليمين
وفي إعطائها لمسكين واحد

السؤال: هل يجوز إخراج القيمة في كفارة اليمين؟ وهل يجوز إعطاؤها لشخص واحد؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد:

فما عليه جمهور أهل العلم أنه لايجزئ في كفارة اليمين إخراج قيمة الطعام أو الكسوة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، لظاهر الآية في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩]، فقد خيَّر الله تعالى بين ثلاثة أعيان: الطعام، والكسوة، والعتق، فلو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة، لأنه إذا ساوت قيمة الطعام قيمة الكسوة صارا شيئا واحدًا، ولم يَعُد للتخيير معنى، وإن زادت قيمة أحدهما عن الآخر فلا يتحقق التخيير بين الشيء وبعضه، وإذا كان العتق لا تجزيء فيه القيمة فتعيَّن ما ورد به النص فلا يحصل التكفير بغير ما تتضمنه، وعليه فلو أخرج القيمة لم يؤد ما أمره الله بأدائه، ولم يخرج من عهدته.

أمّا إخراجها بالطعام، فإما أن يجد المكفر المساكين بكمال عددهم، أو يعجز عن ذلك، فإن وجدهم فلا يجزئه أقل من عشرة، لأنَّ الله تعالى أوجب كفارته بإطعام عشرة مساكين، فإن كانوا دون العدد المطلوب وعجز عن إيجاد بقيتهم، ردد على الموجودين منهم في كل يوم حتى يستكمل العشرة، فإن لم يجد إلاَّ واحدا ردد على ذلك المسكين تتمة عشرة أيام، وهذا إنما يكون في حالة العجز، أما في حالة القدرة فلا يجزئه إلا كمال العدد.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: ٢٥ ذي الحجَّة ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٥ يناير ٢٠٠٦م

من موقع الشيخ فركوس









رد مع اقتباس
قديم 2015-09-24, 21:56   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
رَكان
مشرف عـامّ
 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ..
حسب ما تطرحه يا أخينا فيمينك منعقدة وقد حنثت ..وعليك كفارتها ..
تابع ما يلي واستفد ..


كفارة اليمين هي أحد أربعة أمور :
1 – إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أنت وأهلك ولذلك عدة صور- منها أن تعطي كل واحد منهم مداً من غالب قوت أهلك ، ومنها أن تغديهم أو تعشيهم كذلك ، ومنها أن تدفع لهم قيمة الطعام إن كان ذلك أصلح للفقراء .
2 – كسوة عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم ثوباً .
3 – عتق رقبة عبدًا أو أمةً . وهذه الأمور الثلاثة على التخير ، يفعل الحانث أيها شاء فإن عجز عنها جميعًا انتقل إلى الأمر الرابع وهو:
4 – صيام ثلاثة أيام . وهذه الكفارة بأقسامها الأربعة مذكورة في كتاب الله تعالى ، قال تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ). [ ا لمائدة : 89] . والله أعلم .










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-15, 10:10   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
nadjibjijel17
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي سلام

مشككككككككككككككككو يا غاااااااااااااااااالي










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أجيبوني, أجركم, أخوكم, مصيرية, اللّه, قضية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc