صفحة مراجعة التنظم الاداري - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفحة مراجعة التنظم الاداري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-24, 15:02   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
sofianove
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم :


لقد اطلعت على جميع المشاركات في صفحة التنظيم الاداري، ووجدت ان الكل مشتت الراي في امرين وهما في الحقيقة جد هامين:
1_ المواد التي تعالج التنظيم الاداري .
2_ المراجع

فالبنسة للمواد التي تعالج التنظيم الاداري هي مادة القانون الاداري : لأنه لايمكن ان تذهب الى الولاية والبلدية وانت لا تفهم القانون الاداري ماذ يعني وكيف نشا واهم خصائصه وما المقصود بازدواجية القضاء والقضاء الاحادي، أما الدستوري والمنازعات فالظاهر انها لا تدخل في التنظيم الاداري ,,,,لكن لها علاقة وطيدة ولهذا في اغلب الجامعات كان يفتح تخصص دولة ومؤسسات: دستوري واداري ومنازعات واحيانا قانون الوظيفة العمومية فمثلا ياتيك سؤال كالتالي : دور المركزية الادارية في ظل الدولة الحديثة أو في ظل النظام الرئاسي؟
اما المراجع : فقد تغاضيتم عن اهم مرجع في القانون الاداري باللغة العربية وهو للدكتور احمد محيو اسالو اي استاذ في القانون الاداري سيقول ذلك هو مرجعنا لماذ؟ فضلا عن المؤهلات العالية للاستاذ احمد محيو رحمه الله لكن مراجع هذا الاستاذ هي في الاصل باللغة الفرنسية معتمدا فيها على على كتاب وفقهاء فرنسيين كبار، لأننا كلنا نعرف فرنسا هي اساس ومهد القانون الاداري في العالم، فجميع مراجعه مترجمة للغة العربية بامكانكم الحصول عليها والاعتماد عليها وفقكم الله









 


قديم 2011-08-24, 21:58   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
فالبنسة للمواد التي تعالج التنظيم الاداري هي مادة القانون الاداري : لأنه لايمكن ان تذهب الى الولاية والبلدية وانت لا تفهم القانون الاداري ماذ يعني وكيف نشا واهم خصائصه وما المقصود بازدواجية القضاء والقضاء الاحادي، أما الدستوري والمنازعات فالظاهر انها لا تدخل في التنظيم الاداري ,,,,لكن لها علاقة وطيدة ولهذا في اغلب الجامعات كان يفتح تخصص دولة ومؤسسات: دستوري واداري ومنازعات واحيانا قانون الوظيفة العمومية فمثلا ياتيك سؤال كالتالي : دور المركزية الادارية في ظل الدولة الحديثة أو في ظل النظام الرئاسي؟
هل الدستوري معني بالمراجعة ام لا ؟؟؟؟؟؟؟

اما سؤال المركزية في ظل الدولة الحديثة في ظل النظام الرئاسي ؟؟؟

مقدمة نتكلم فيها عن الدولة الحديثة ونعرف المركزية الادارية ونطرح اشكالية بالسؤال بصغةاخرى ثم نقسم الخطة الي مبحثين


المبحث الاول : المركزية الادارية بصفة عامة
المبحث الثاني : المركزية الادارية في الجزائر









قديم 2011-08-24, 22:32   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










B11

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة "راجية الجنة" مشاهدة المشاركة
هل الدستوري معني بالمراجعة ام لا ؟؟؟؟؟؟؟

اما سؤال المركزية في ظل الدولة الحديثة في ظل النظام الرئاسي ؟؟؟

مقدمة نتكلم فيها عن الدولة الحديثة ونعرف المركزية الادارية ونطرح اشكالية بالسؤال بصغةاخرى ثم نقسم الخطة الي مبحثين


المبحث الاول : المركزية الادارية بصفة عامة
المبحث الثاني : المركزية الادارية في الجزائر

عذرا على تدخلي عزيزتي في إجابتك التي طرحتها لي سؤال بالنسبة للمبحث الثاني مفهوم نوع المطالب التي سوف تعالجينها ، لكن في المبحث الأول ماهي المطالب التي سوف تعالجينها تحت المبحث ؟؟؟؟









قديم 2011-08-25, 11:54   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
الباحث عن عمل
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم شكرا لجميع الاعضاء على هذه المبادرة القيمة أتمنى ان يشارك الجميع أنا واحد من الذين يسعون لغجتياز ماجستير التنظيم الإداري ولي كتب قيمة منها الدكتور عمار عوابدي ومخمد الصغير بعلي ولاأنسى كتاب التنظيم الإداري للدكتور عمار بوضيلف كتاب قيم وشكرااااااااااااااااااا










قديم 2011-08-25, 15:14   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
اللجين
عضو جديد
 
الصورة الرمزية اللجين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
بالتوفيق للجمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع










قديم 2011-08-25, 15:25   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
مريومة 3433
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا لدي كتاب لمحمد صغير بعلي و عمار بوضياف الا انهما لايتحدثان عن الوزير الاول بل عن رئيس الحكومة سؤالي هل هناك اختلاف بين الوزير الاول و رئيس الحكومة من حيث المهام و الصلاحيات الى غير ذلك ام ان الاختلاف في تغير الاسم فقط










قديم 2011-08-25, 22:08   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريومة 3433 مشاهدة المشاركة
انا لدي كتاب لمحمد صغير بعلي و عمار بوضياف الا انهما لايتحدثان عن الوزير الاول بل عن رئيس الحكومة سؤالي هل هناك اختلاف بين الوزير الاول و رئيس الحكومة من حيث المهام و الصلاحيات الى غير ذلك ام ان الاختلاف في تغير الاسم فقط
السلام عليكم

انصحك اختي بالاجتهاد كما فعلت

عليك بالاطلاع على التعديل الدستوري الخاص بالوزير الاول

والفكرةالتي خرجت بها هو انه تم تتضي وتقيد سلطات الوزير الاول وفي وظائف ادارةالمرفق العام بالمقارنة مع رئيس الحكومة سابقا

بالتوفيق لنا جميعا









قديم 2011-08-25, 22:11   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء 05 مشاهدة المشاركة
عذرا على تدخلي عزيزتي في إجابتك التي طرحتها لي سؤال بالنسبة للمبحث الثاني مفهوم نوع المطالب التي سوف تعالجينها ، لكن في المبحث الأول ماهي المطالب التي سوف تعالجينها تحت المبحث ؟؟؟؟
شكرااختي اسماء على المداخلة

في المبحث الثاني سوف نتظر ق الى

مطلب 1: هياكل المركزية الادارية في الجزائر
مطلب 2: تقييم المركزية الادارية في الجزائر



والله اعلم وفي الحقيقة لست مقتنع بالخطة ونتظر صاحب السؤال حتى يجيبنا









قديم 2011-08-25, 22:41   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
sofianove
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

فيما يخص التعديلات التي طرات على الدستور الجزائر لسنة 1996 ، خاصة فيما يخص منصب رئيس الحكومة واستبداله بوزير أولجاءت المادة 74 من الدستور على رأس المواد التي يشملها التعديل، والتي تحدد عدد الولايات الرئاسية ومدتها، وإذا كان الرئيس بوتفليقة قد أبقى على مدة الولاية بخمس سنوات، إلا أنه ألغى الفقرة المتعلقة بتحديد عدد الولايات باثنتين، بما يتيح له الترشح لعهدة ثالثة، ويمكّن من يأتي بعده بالترشح عدة مرات لمنصب الرئيس. أما المادة الثانية المهمة، فهي التي تحمل رقم 77 وتتعلق بمنصب رئيس الحكومة، الذي استرجع تسمية وزير أول، مثلما كان معمول به من قبل، علما وأن الجزائر عرفت آخر وزير أول في 1989، فبعد إقرار دستور جديد في البلاد، تم إلغاء المنصب واستبداله بمنصب رئيس حكومة أعطيت له صلاحيات أوسع.
وقلص التعديل الجديد من صلاحيات الوزير الأول، الذي يصبح ملزما بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، بينما كان في وقت سابق يعد ويطبق برنامج حكومته، وأبقى التعديل على مسألة عرض الوزير الأول لبرنامج حكومته على البرلمان، وفي حالة رفضه يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.
والإضافة الوحيدة تتمثل في استحداث منصب نائب وزير أول، فقد أعطى التعديل الصلاحية للوزير الأول ليعين نائبا أو عدة نواب وينهي مهامهم، وهذه مسألة جديدة ولم تكن مطروحة، على اعتبار أن المطروح كان استحداث منصب نائب رئيس جمهورية، مثلما كان معمول به في دستور 1976 والذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية بأن يعين نائبا أو عدة نواب، ولكن لا الرئيس الراحل هواري بومدين ولا الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد عينا نوابا، خاصة وأن المادة لا تحمل طابع الإلزامية، وقد تم إلغاؤها في دستور 1989 .
وتضمن التعديل أيضا المادة 5 من الدستور التي كانت تنص على أن النشيد الوطني والعلم يحددهما القانون، وأصبحت المادة بعد تعديلها تنص على أن العلم والنشيد من مكاسب ثورة تشرين الثاني/نوفمبر 1954، وأنها غير قابلين للتغيير.
كما تم إضفاء تعديل بسيط على المادة 62 التي كانت تقول في آخر فقراتها: 'تضمن الدّولة احترام رموز الثّورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين'، فأصبحت:' الدولة تضمن احترام رموز الثورة وذكرى الشهداء، وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين، على اعتبار أن التاريخ هو الذاكرة والرصيد المشترك بين كل الجزائريين'.
وتم استحداث المادة 29 مكرر التي تنص على وجوب ترقية مكانة المرأة في المجال السياسية، وتطوير مساهمتها في ترقية المجتمع. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد صرح في ختام أعمال مجلس الوزراء قائلا: 'آمل أن يتفهم الشعب الجزائري المغزى الصحيح والرهانات الحقة لهذا التعديل الجزئي للدستور الذي سأعرضه على البرلمان، بعد إصدار المجلس الدستوري رأيه المعلل'.










قديم 2011-08-26, 05:36   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sofianove مشاهدة المشاركة
فيما يخص التعديلات التي طرات على الدستور الجزائر لسنة 1996 ، خاصة فيما يخص منصب رئيس الحكومة واستبداله بوزير أولجاءت المادة 74 من الدستور على رأس المواد التي يشملها التعديل، والتي تحدد عدد الولايات الرئاسية ومدتها، وإذا كان الرئيس بوتفليقة قد أبقى على مدة الولاية بخمس سنوات، إلا أنه ألغى الفقرة المتعلقة بتحديد عدد الولايات باثنتين، بما يتيح له الترشح لعهدة ثالثة، ويمكّن من يأتي بعده بالترشح عدة مرات لمنصب الرئيس. أما المادة الثانية المهمة، فهي التي تحمل رقم 77 وتتعلق بمنصب رئيس الحكومة، الذي استرجع تسمية وزير أول، مثلما كان معمول به من قبل، علما وأن الجزائر عرفت آخر وزير أول في 1989، فبعد إقرار دستور جديد في البلاد، تم إلغاء المنصب واستبداله بمنصب رئيس حكومة أعطيت له صلاحيات أوسع.
وقلص التعديل الجديد من صلاحيات الوزير الأول، الذي يصبح ملزما بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، بينما كان في وقت سابق يعد ويطبق برنامج حكومته، وأبقى التعديل على مسألة عرض الوزير الأول لبرنامج حكومته على البرلمان، وفي حالة رفضه يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.
والإضافة الوحيدة تتمثل في استحداث منصب نائب وزير أول، فقد أعطى التعديل الصلاحية للوزير الأول ليعين نائبا أو عدة نواب وينهي مهامهم، وهذه مسألة جديدة ولم تكن مطروحة، على اعتبار أن المطروح كان استحداث منصب نائب رئيس جمهورية، مثلما كان معمول به في دستور 1976 والذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية بأن يعين نائبا أو عدة نواب، ولكن لا الرئيس الراحل هواري بومدين ولا الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد عينا نوابا، خاصة وأن المادة لا تحمل طابع الإلزامية، وقد تم إلغاؤها في دستور 1989 .
وتضمن التعديل أيضا المادة 5 من الدستور التي كانت تنص على أن النشيد الوطني والعلم يحددهما القانون، وأصبحت المادة بعد تعديلها تنص على أن العلم والنشيد من مكاسب ثورة تشرين الثاني/نوفمبر 1954، وأنها غير قابلين للتغيير.
كما تم إضفاء تعديل بسيط على المادة 62 التي كانت تقول في آخر فقراتها: 'تضمن الدّولة احترام رموز الثّورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين'، فأصبحت:' الدولة تضمن احترام رموز الثورة وذكرى الشهداء، وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين، على اعتبار أن التاريخ هو الذاكرة والرصيد المشترك بين كل الجزائريين'.
وتم استحداث المادة 29 مكرر التي تنص على وجوب ترقية مكانة المرأة في المجال السياسية، وتطوير مساهمتها في ترقية المجتمع. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد صرح في ختام أعمال مجلس الوزراء قائلا: 'آمل أن يتفهم الشعب الجزائري المغزى الصحيح والرهانات الحقة لهذا التعديل الجزئي للدستور الذي سأعرضه على البرلمان، بعد إصدار المجلس الدستوري رأيه المعلل'.

سلام يعطيك الصحة و كل تعديل يستخق ان يكون موضوع في الماجيستير

مثال استحداث تسمية الوزير الاول و تطبقه لبرنامج الرئيس يمكن ان يقودنا الى سؤال حول تحليل معالم النضام الجزائري

هذا على سبيل المثال
طيب الله اوقاتكم









قديم 2011-08-26, 10:10   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
سعد انس
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم بارك الله في الجميع
بالنسبة للمراجع هي عديدة ومتوفرة مثل مراجع الاساتذة : احمد محيو عوابدي وبعلي ,عمار بوضياف وعلاء الدين عشي
الاهم هو طرح بعض الاشكاليات في الموضوع ثم بناء خطة
افيدونا ببعض الاسئلة او الاشكاليات من فضلكم
شكرا جزيال للجميع










قديم 2011-08-26, 12:03   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
عبدالرحيم75
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية عبدالرحيم75
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم على هذه المجهودات المبذولة لمراجعة القانون الإداري وأحيي فيكم الإرادة والتحدي والرغبة في النجاح ،حياكم الله
ومن باب المساعدة أردت تزويدكم بهذه الإشكالية والتي قد تكون سؤال ماجيستير
الإشكالية : عرف النظام السياسي الجزائري تغيرا جذريا بعد التعديل الاخير للدستور ،هذا ما انعكس على صلاحيات سلطة التنظيم والتسيير في البلاد ،وضح معالم هذا التعديل مبرزا دوره في تغير النظام السياسي للبلاد









قديم 2011-08-26, 17:28   رقم المشاركة : 88
معلومات العضو
OUALID ALG
عضو جديد
 
الصورة الرمزية OUALID ALG
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله قيك أختي الكريمة على طرح هذه الإشكالية العلمية بإذن الله سأحاول الإجتهاد في تحليلها ثم سنطرح مناقشة لها في منتدنا الغالي
دمتي في رعاية الله










قديم 2011-08-26, 17:48   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحيم75 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيكم على هذه المجهودات المبذولة لمراجعة القانون الإداري وأحيي فيكم الإرادة والتحدي والرغبة في النجاح ،حياكم الله
ومن باب المساعدة أردت تزويدكم بهذه الإشكالية والتي قد تكون سؤال ماجيستير
الإشكالية : عرف النظام السياسي الجزائري تغيرا جذريا بعد التعديل الاخير للدستور ،هذا ما انعكس على صلاحيات سلطة التنظيم والتسيير في البلاد ،وضح معالم هذا التعديل مبرزا دوره في تغير النظام السياسي للبلاد
السلام عليكم


المقدمة
بعد تعريف المركزية والتطرق اليها بصفةعامة نطرح الاشكاليةالتالية :
ماهي معالم المركزية الادارية الجزائرية في ظل تعديل الدستوري لسنة 2008 ؟

الخطة

المبحث الاول : سلطات الادارة المركزية قبل 2008
المبحث الثاني :سلطات الادارية المركزية بعد 2008









قديم 2011-08-26, 19:05   رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
عبدالرحيم75
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية عبدالرحيم75
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ليس كذلك يازميلتي راجية الجنة ،عليك بقراءة السؤال جيداً جيداً ،حاولي مرة أخرى










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مراجعة, الاداري, التنظم, صفحة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc