قضاء الفوائت - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قضاء الفوائت

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-05, 17:45   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم قضاء صلوات بالنسبة للمفرط ، نحن العجم فينا كثير ممن يصلي مرة ، ومرة لا يصلي

وحتى يبلغ عمر الواحد ثلاثين سنة أو دون ذلك لكن بعد الثلاثين أو الأربعين يبدأون بالانتظام في أداء الصلوات

فهل الذين فرطوا في أدائها يجب عليهم قضاؤها
وكذلك صوم رمضان ؟


الجواب:


الحمد لله

الشخص الذي هذه حالته يكون كافراً كفراً أكبر في أصح قولي العلماء إذا لم يجحد وجوبها ، أما إن جحد وجوبها فإنه يكفر بإجماع العلماء ، فإذا تاب وصلى الصلوات المفروضة وصام رمضان واستمر على ذلك حكم بإسلامه ، وما مضى قبل ذلك من ترك الصلاة والصيام عمداً لا يقضيه

لقوله صلى الله عليه وسلم :
" الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها "

ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا أهل الردة في زمن الصديق رضي الله عنه لم يأمروا من رجع إلى الإسلام منهم بقضاء الصوم ولا الصلاة ، وهم أعلم الناس بشرع الله بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام .

من فتاوى اللجنة الدائمة 6/47 .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 17:47   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هو حكم من مات في مرض ولم يستطع الصلاة لمدة شهر ونصف وفارق بعدها الحياة ولم يستطع الصلاة فيها نظراً لظروف مرضه الشديدة التي حالت دون الصلاة فهل يصح الصلاة عنه من خلال أهله أم لا وإن لم يصح هل هناك كفارة أم لا؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، ولا تسقط عن أحد ما دام عقله معه ، فمن استطاع أن يصلي قائما لزمه ذلك ، وإلا صلى قاعدا ، أو على جنب ، أو يومئ إيماء ، حسب استطاعته ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين :
( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ )

رواه البخاري (1117) .

ومن صلى جالسا فإنه يومئ بالركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض من الركوع .

فإن عجز عن تحريك رأسه ، فهل يومئ بعينه ، أم تسقط عنه الصلاة ، أم تسقط عنه الأفعال فقط دون الأقوال ؟

الراجح : الثالث .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" والراجح من هذه الأقوال الثلاثة : أنه تسقط عنه الأفعال فقط ، لأنها هي التي كان عاجزا عنها ، وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه ؛ لأنه قادر عليها ، وقد قال الله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16، فنقول : كَبِّرْ واقرأ

وانو الركوع فكبر وسبح تسبيح الركوع ، ثم انو القيام وقل : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ، إلى آخره ، ثم انو السجود فكبر وسبح تسبيح السجود ، لأن هذا مقتضى القواعد الشرعية ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) فإن عجز عن القول والفعل بحيث يكون الرجل مشلولا ولا يتكلم فماذا يصنع ؟

الجواب :

تسقط عنه الأقوال والأفعال ، وتبقى النية ، فينوي أنه في صلاة ، وينوي القراءة ، وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود ، هذا هو الراجح ؛ لأن الصلاة أقوال وأفعال بنية ، فإذا سقطت أقوالها وأفعالها بالعجز عنها بقيت النية

ولأن قولنا لهذا المريض :

لا صلاة عليك قد يكون سببا لنسيانه الله ، لأنه إذا مر عليه يوم وليلة وهو لم يصل فربما ينسى الله عز وجل ، فكوننا نشعره بأن عليه صلاة لابد أن يقوم بها ولو بنية ، خير من أن نقول : إنه لا صلاة عليه ". انتهى من

"الشرح الممتع" (4/469).

وبناء على ذلك

فالمسئول عنه إن وصل إلى مرحلة لا يمكنه فيها أداء الصلاة بوجه من الوجوه السابقة ، فهو معذور ، ولا شيء عليه .

وسواء كان معذورا أو غير معذور ، فإن من ترك شيئاً من الصلوات المكتوبة لا يصلي عنه أحد ، وبهذا قال الأئمة الأربعة ( أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ) رحمهم الله تعالى .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (2/334)

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

توفيت والدتي بعد أن عانت من المرض رحمها الله كل معاناة ، ومكثت عشرة أيام بدون صلاة ، أوقات تنتابها غيبوبة ، وأوقات تفيق ، ولم تصل هذه الأيام . فهل أصلي عنها ، أم ماذا أفعل لها ؟ وهل تجوز الصلاة على روح الميت ؟

فأجابوا :

" لا يجوز أن تقضى الصلاة عن الميت ؛ سواء تركتها بعذر أو بغير عذر ، ولا أن يصلى بنية أن يكون ثواب الصلاة للميت ؛ لأن الشرع لم يرد بذلك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )

أخرجه مسلم في صحيحه " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/65)

وجاء فيها أيضا (25/257) :

" إذا كان والدك حين مرضه يغيب وعيه ولا يعقل شيئا فإن الصلاة تسقط عنه ، وهو ليس مكلفا في هذه الحالة ؛ لأن مناط التكليف بالصلاة العقل ، وقد زال عنه ، أما إن كان لا يزول عنه وعيه ولا عقله ، ولكن ترك الصلاة جهلا منه أنها تجب على مثله قدر استطاعته ، فلعل الله أن يعفو عنه ويعذره بجهله ذلك

وعدم من يبين له الحكم الشرعي حتى مات - رحمه الله وعفا عنه ، وفي كلتا الحالتين لا يجوز لك أن تصلي عن والدك شيئا من الصلوات ؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد

والأصل أن الصلاة لا تدخلها النيابة ، أما حجك وعمرتك عن والدك فذلك من البر به والإحسان إليه ، وأن تتصدق عنه بين الحين والآخر ، وأن تدعو له وتستغفر له وتصل رحمه وأصدقاءه وتحسن إليهم ، فإن ذلك من البر بوالدك بعد موته ، ولك الأجر والثواب الجزيل إن شاء الله على ما تبذله في سبيل ذلك " انتهى .

والحاصل أن هذا الميت لا يصلى عنه ، وليس هناك كفارة لما تركه من الصلوات ، وينبغي الدعاء له ، والصدقة عنه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 17:48   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هو الحكم في صلاة القضاء بعد صلاة العصر مباشرة ؟.


الجواب :

الحمد لله


من فاتته صلاة مفروضة لنوم أو نسيان فإنه
يجب عليه قضاؤها متى ذكرها

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك )

البخاري (572) ومسلم (1564) .

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى
سنة الظهر بعد صلاة العصر .

رواه البخاري ( 4370 ) ومسلم ( 834 )

قال النووي :

وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة ، فالفريضة المقضية أولى .

فإذا نام المسلم عن صلاة أو نسيها ولم يتذكرها إلا بعد
صلاة العصر وجب عليه أن يصليها في ذلك الوقت .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 17:49   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا امرأة جاءني الحيض بعد أن غربت الشمس بدقائق

فهل ألزم بقضاء صلاة المغرب

إذا طهرت من الحيض ؟


الجواب :

الحمد لله


اختلف العلماء رحمهم الله ، فيمن جاءه المانع –

أي : الذي يمنع من الصلاة - ، كالجنون والحيض بعد دخول وقت الصلاة ، هل يلزمه قضاء تلك الصلاة بعد زوال المانع ؟

على أقوال :

القول الأول :

أن من أدرك من وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام ، ثم جاءه المانع ، فإنه يلزمه قضاء تلك الصلاة إذا زال المانع .

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/260) :

" وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ قَدْرَ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ مَانِعٌ مِنْ جُنُونٍ أَوْ حَيْضٍ وَنَحْوِهِ كَنِفَاسٍ ، ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا ; لَزِمَهُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الَّتِي أَدْرَكَ التَّكْبِيرَةَ مِنْ وَقْتِهَا فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ بِدُخُولِ أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى المكلف " انتهى .

القول الثاني :

أنه إذا مضى زمن يمكن فيه فعل الفريضة ، ثم حصل المانع من جنون أو حيض ، فإنه يلزمه قضاء تلك الصلاة إذا زال المانع ، وإذا كان الوقت الذي أدركه أقل مما يمكن فيه فعل الفريضة فلا يجب قضاؤها .

وانظر "المجموع" (3/50،72-73)

القول الثالث :

أنه لا يلزم قضاء الصَّلاة
إلا إذا أدرك من وقتها ما يكفي لصلاة ركعة كاملة

لما روى البخاري (580) ومسلم (954)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"فتاوى نور على الدرب" عن :

امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر فانشغلت ببعض أمورها ، وقبل خروج الوقت همت بالصلاة إلا أنها حاضت فهل تصلي إذا طهرت ؟

فأجاب :

" الصحيح أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة وجب عليها أن تقضي الصلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ، وهذه أدركت من وقتها ركعة فيجب عليها أن تقضي الصلاة " انتهى .

فيجب على من أدركت من الصلاة قدر ركعة
ثم جاءها الحيض أن تقضي تلك الصلاة إذا طهرت من الحيض .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-08, 04:28   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

هل يشترط في ركعتي الوضوء أن تعقب الوضوء مباشرة؟

يعني مثلا لو توضأ المرء ثم صلى الظهر وأراد أن يصلي ركعتي الراتبة وجمع نية ركعتي الوضوء مع الراتبة ، هل يصح ؟

أم أن ركعتي الوضوء لا تصح إلا بعد الوضوء مباشرة
(أي قبل صلاة الظهر)؟.


الجواب :

الحمد لله


يستحب لمن توضأ أن يصلي رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوُضُوءِ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِل بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)

رواه مسلم (234) .

وروى البخاري (160) ومسلم (226)

عن عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
(مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء " انتهى .

والمشروع أن تؤدى عقب الوضوء مباشرة .

قال النووي رحمه الله :

" يستحب ركعتان عقب الوضوء للأحاديث الصحيحة فيها " انتهى .

"المجموع شرح المهذب" (3 /545)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ الْوُضُوءِ وَلَوْ كَانَ وَقْتَ النَّهْيِ ، وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ " انتهى .

"الفتاوى الكبرى" (5 / 345).

وقال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/44) :

"وَنُدِبَ لِمَنْ تَوَضَّأَ أَنْ يُصَلِّيَ عَقِيبَ وُضُوئِهِ رَكْعَتَيْنِ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ " انتهى .

وقال التناري الشافعي في "نهاية الزين" (ص 104) :

" ومنه صلاة سنة الوضوء عقب الفراغ منه وقبل طول الفصل والإعراض ، وتحصل بما تحصل به تحية المسجد ؛ فلو أتى بصلاة غيرها عقب الوضوء من فرض أو نفل ففيها ما تقدم في تحية المسجد من جهة حصول الثواب وسقوط الطلب " انتهى .

فقولهم : " عقب الوضوء " و "عقيب الوضوء "

وقبل طول الفصل "

دليل على أنهما تؤديان بعد الفراغ من الوضوء مباشرة .

ولا بأس أن يجمع بين سنة الوضوء وصلاة الفريضة ، أو السنة الراتبة ؛ لأن الأعمال بالنيات ، ولأن ركعتي الوضوء ليستا مقصودتين لذاتهما ، فصح أن يُدخلهما في غيرهما بالنية .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" إذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى ركعتين ناويا بهما تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر أجزأه ذلك عن الثلاث ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى)

إلا أنه يسن له أن يصلي ركعتين أخريين إتماماً لسنة الظهر الراتبة القبلية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة أربع ركعات قبل الظهر " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (7 / 248-249) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل السنن تتداخل في بعضها ؟

مثل مَن أراد سنة الوضوء فإنه يدخلها في سنة الضحى .

فأجاب :

" نعم ، يصح ذلك ؛ لأن بعض السنن تكون مقصودة بذاتها ، فهذه لا تتداخل ، وبعض السنن يكون المقصود منها تحصيل الصلاة فقط

فمثلاً : سنة الوضوء المقصود بها أن تصلي ركعتين بعد الوضوء ؛ سواء سنة الوضوء أو ركعتي الضحى أو راتبة الظهر أو راتبة الفجر أو السنة التي تكون بين الأذان والإقامة

لأن بين كل أذانين صلاة ، وكذلك تحية المسجد يجوز إذا دخلتَ المسجد أن تصلي بنية الراتبة وتغني عن تحية المسجد .

أما إذا كانت العبادة مقصودة بذاتها فإنها لا تتداخل ، ولهذا لو قال قائل : سأجعل راتبة الظهر الأولى - التي هي أربع ركعات - ركعتين وأنويها عن الأربع ، نقول له : لا يصلح ، لماذا ؟

لأن السنة هنا مقصودة بذاتها
بمعنى أن تصلي ركعتين ثم ركعتين " انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (25 / 20) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين - أيضاً - رحمه الله :

هل يصح صلاة سنة الوضوء مع سنة الظهر
القبلية أو سنة المغرب مثلاً ؟

فأجاب :

" سنة الوضوء أن الإنسان إذا توضأ وأسبغ الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه .

فإذا صادف أن تكون راتبة الظهر بعد الوضوء وصلى الراتبة ولم يحدث فيهما نفسه فإنه يرجى أن يكون داخلاً في الحديث .

أما راتبة المغرب فتصويرها بعيد ، إلا إذا قلنا إنه بعد أن صلى المغرب أحدث ثم ذهب وتوضأ ثم صلى ركعتي المغرب

فهذه يمكن ، وإلا فالغالب أن ركعتي المغرب تكون بعد صلاة المغرب ، ويكون الإنسان متطهراً " انتهى .

والخلاصة :

أن ركعتي الوضوء ينبغي أن تكونا عقب الوضوء مباشرة ، فإن تأخرت عن الوضوء بوقت طويل ، ـ كالوقت الذي يصلي فيه الفريضة ـ فقد فات وقتها .

والله تعالى أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-08, 04:29   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أصلي الظهر في الجامعة

لكن وقت الدروس مساءا من قبل دخول وقت الظهر إلى بعد وقت العصر ، ولا يوجد فراغات بين الحصص

لهذا أضطر لأن أصلي الظهر فقط بين حصة وأخرى دون رواتب بسبب انعدام الوقت ، وإذا دخلنا بعد الأستاذ نمنع دخول الحصة

بل أحيانا لا أستطيع حتى الوصول إلى المصلى فأصلي في مكان غير مكشوف في رواق الأقسام. فهل يمكنني أن أصلي الرواتب بعد العصر عند العودة للبيت؟

وكيف أفعل بالرواتب القبلية؟


الجواب :

الحمد لله


يُشرع قضاء السنن الراتبة إذا فاتت بعذر

كالنوم أو النسيان أو الانشغال عنها فلم تُصلَّ في أوقاتها ، فتُقضى ولو في أوقات النهي على الراجح من كلام أهل العلم

وذلك لما رواه البخاري (1233) ومسلم (834)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَسَأَلَتْهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : (إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ) .

ولما رواه ابن ماجه (1154)

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ .

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَلاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، فَصَلَّيْتُهُمَا .

قَالَ : فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

صححه الألباني في صحيح ابن ماجه (948) .

ولما رواه الترمذي (426)

عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعده) وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .

قال النووي رحمه الله :

"الصحيح عندنا : استحباب قضاء النوافل الراتبة ، وبه قال محمد ، والمزني ، وأحمد في رواية عنه ، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهما : لا يقضي ، دليلنا هذه الأحاديث الصحيحة" انتهى .

"المجموع" (4/43).

وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله :

" قوله : (ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤها) : هذا المذهب [يعني مذهب الإمام أحمد] والمشهور عند الأصحاب" انتهى .

"الإنصاف" (2/187) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"إذَا فَاتَتْ السُّنَّةُ الرَّاتِبَةُ مِثْلُ سُنَّةِ الظُّهْرِ .

فَهَلْ تُقْضَى بَعْدَ الْعَصْرِ ؟

عَلَى قَوْلَيْنِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد :

أَحَدُهُمَا : لَا تُقْضَى وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ .

وَالثَّانِي : تُقْضَى وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ أَقْوَى .

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (23/127) .

وعلى ما تقدم :

فيشرع لك إذا لم تتمكني من صلاة راتبة الظهر القبلية والبعدية في أوقاتهما أن تصليهما بعد العصر .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجوز تأخير السنن القبلية التي قبل صلاة الظهر بحيث نبدأ صلاة الظهر وبعد ساعة تقريباً نصلي السنن القبلية والبعدية ؛ لأن الوقت الذي يسمح لنا بالصلاة فيه في مكان الدراسة خارج المملكة لا يكفي إلا للوضوء والصلاة فقط ؟

فأجاب :

"إذا أخر إنسان السنة القبلية إلى بعد الصلاة ، فإن كان لعذر فلا حرج عليه أن يقضيها بعدها وتجزئه ، وإذا كان لغير عذر فإنها لا تجزئه ، وما ذكرت السائلة من أن الوقت لا يتسع إلا للوضوء ولصلاة الفرض فإنه عذر

وعلى هذا فيجوز قضاء الرواتب القبلية بعد الصلاة ، ولكنه في هذه الحال يبدأ أولاً بالسنة البعدية ثم يقضي السنن القبلية" انتهى .

"فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (14/194) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-08, 04:30   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

دخلت المسجد وكانت صلاة المغرب قائمة وأنا لم أصل العصر بعد ، فهل أصلي العصر بعد صلاة المغرب ، أم أصلي المغرب أولاً

أم أصلي العصر ثم أصلي المغرب

أم أدخل مع الإمام وهو يصلي المغرب فأكمل
رابعة وتكفيني عن العصر؟


الجواب :

الحمد لله

"من كان عليه العصر وحضر وقت صلاة المغرب فإنه يصلي معهم المغرب ، ويكملها برابعة بنية العصر

ثم يصلي المغرب بعد ذلك وهو معذور على الصحيح

وإنما زاد رابعة لأن العصر أربع ، فإذا سلم الإمام قام وكمل كالمسبوق وتجزئه ، وليس له أن يقدم المغرب عليها

لأن الترتيب واجب فيصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء ، هذا هو اللازم ، كما فرضها الله سبحانه وتعالى .

ولما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات يوم الأحزاب حتى غابت الشمس بدأ بالعصر فصلاه ثم صلى المغرب

وفي رواية أنه فاتته الظهر والعصر والمغرب ، فصلى الظهر ، ثم العصر ، ثم صلى المغرب ، عليه الصلاة والسلام بعد ما غابت الشمس .

والمقصود أنه يرتب ، فيصلي معهم المغرب بنية العصر

فإذا سلم الإمام قام وصلى الرابعة وأجزأته

ثم يصلي المغرب في وقتها

أما إن أمكنه أن يصلي العصر قبل ذلك يعني جاء قبل أن تقام الصلاة ، فإنه يبدأ بالعصر فيصليها ثم يصلي معهم المغرب" انتهى .


سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/721) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-08, 04:31   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا جاء الشخص إلى المسجد لصلاة الظهر ، ولم يستطع صلاة سنة الظهر القبلية أربع ركعات

فهل يمكنه صلاتها بعد تأدية الفرض
ثم يصلي سنة الظهر البعدية ركعتين ؟


الجواب:

الحمد لله

أولا :

يستحب قضاء السنن الراتبة إذا فاتت على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة

خلافا للحنفية والمالكية

لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر ، فسئل عنها فقال : ( يَا بِنْتَ أَبِى أُمَيَّةَ ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَهُمَا هَاتَانِ )

رواه البخاري (1233) ومسلم (834)

يقول الإمام النووي رحمه الله :

" الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة ، وبه قال محمد ، والمزني ، وأحمد في رواية عنه ، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهما لا يقضي ، دليلنا هذه الأحاديث الصحيحة " انتهى.

"المجموع" (4/43)

ويقول المرداوي الحنبلي رحمه الله :

" قوله : ( ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤها ) :

هذا المذهب والمشهور عند الأصحاب .

ونصره المجد في شرحه ، واختاره الشيخ تقي الدين
– يعني ابن تيمية – " انتهى باختصار.

"الإنصاف" (2/187)

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قضاء السنة الراتبة سنة إذا فاتت ، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس صلى سنة الفجر أولاً ، ثم صلى بعدها الفجر " انتهى.

"لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم/74، سؤال رقم/18)
وانظر: "الموسوعة الفقهية" (25/284)

ثانيا :

إذا أراد أن يقضي سنة الظهر القبلية بعد أن أدى فريضة الظهر ، هل يصلي السنة القبلية أولا ثم السنة البعدية ، أم العكس ؟

الأظهر أن الأمر واسع ، سواء صلى القبلية أم البعدية
إذ المهم هو الإتيان بها ، تقدمت أو تأخرت .

قال الشيخ ابن عثيمين:

" قال أهل العلم: إذا فاتتك الركعتان قبل الظهر فصلهما بعد الصلاة، لأن فعلهما قبل الصلاة تعذر، وهذا يقع دائما بأن يأتي الإنسان إلى المسجد فيجدهم قد أقاموا الصلاة

ففي هذه الحال يقضيها بعد صلاة الظهر.

لكن يصلي الراتبة التي بعد الظهر قبل الراتبة التي قبلها.

إنسان جاء والناس يصلون فلم يتمكن من سنة الظهر إذا صلى الظهر يصلي ركعتين بنية الراتبة البعدية ثم بعد ذلك يقضي الراتبة القبلية، هكذا روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه".

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (2/225)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-08, 04:32   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

كيفية ترتيب الصلوات المقضية

الجواب
:

الحمد لله

يجب الترتيب في قضاء الفوائت ، في مذهب جمهور أهل العلم .

قال ابن قدامة رحمه الله (المغني 1/352) :

( وجملة ذلك أن الترتيب واجب في قضاء الفوائت .

نص عليه أحمد في مواضع ... ونحوه عن النخعي , والزهري , وربيعة , ويحيى الأنصاري , ومالك , والليث , وأبي حنيفة , وإسحاق .

وقال الشافعي :

لا يجب ; لأن قضاء الفريضة فائتة , فلا يجب الترتيب فيه , كالصيام ... إذا ثبت هذا , فإنه يجب الترتيب فيها وإن كثرت , وقد نص عليه أحمد .

وقال مالك , وأبو حنيفة :

لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة ; ولأن اعتباره فيما زاد على ذلك يشق , ويفضي إلى الدخول في التكرار , فسقط , كالترتيب في قضاء صيام رمضان ) اهـ .

فتحصل من ذلك أن الترتيب واجب عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا أن الحنفية والمالكية لا يوجبونه إذا زادت الفوائت على صلوات يوم وليلة .

وصفة الترتيب أن يأتي بما فاته على نسق الصلاة المعروف، فمن فاتته الظهر والعصر مثلا، صلى الظهر أولا ، ثم صلى العصر.

لكن يسقط الترتيب بالنسيان وبالجهل وبخشية خروج وقت اختيار الصلاة الحاضرة ، وبخشية بخوف فوت صلاة الجماعة ، على الراجح .

فمن كان عليه صلاتان ، ظهر وعصر مثلا ، فبدأ بقضاء العصر قبل الظهر ناسيا ، أو جاهلا وجوب الترتيب ، صحت صلاته .
وإن خشي لو بدأ بالقضاء أن يخرج الوقت الاختياري لصلاة العصر ، صلى العصر أولا ، ثم صلى ما عليه .

وكذلك لو دخل المسجد ، فهل يصلي مع الجماعة الصلاة الحاضرة ، أم يقضي ما عليه أولا ؟

ذهب أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة .

لكن للإنسان في هذه الحالة أن يدخل مع الجماعة بنية الصلاة الفائتة، كمن عليه الظهر ، وجاء المسجد وهم يصلون العصر ، فله أن يصلي مع الجماعة بنية الظهر ، ولا يضر اختلاف نيته عن نية إمامه ، ثم يصلي العصر بعد ذلك .

انظر الشرح الممتع 2/138- 144

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-08, 04:33   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما هي الكفارة ؟

وما هو الثمن الذي يجب دفعه للركعة أو لأوقات الصلاة ككفارة ؟.


الجواب :


الحمد لله


من ترك صلاة أو أكثر من الصلوات المفروضة دون عذر فعليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة ولا قضاء عليه ولا كفارة لأن ترك الصلاة المفروضة عمدا كفر أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )

أخرجه أحمد (22428) ، والترمذي (2621)
والنسائي (462)

وقوله : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )
رواه مسلم (242)

ولا كفارة في ذلك سوى التوبة النصوح .
( انظر فتاوى اللجنة الدائمة 6/50 )

كما أن الصلاة عبادة مؤقتة بوقت محدد ومن ترك عبادة مؤقتة حتى خرج وقتها دون عذر كالصلاة والصيام ثم تاب فإنه لا يقضي ما ترك لأن العبادة المؤقتة محدودة من قبل الشارع بحد أول الوقت وآخره .

( فتاوى الشيخ ابن عثيمين 1/322 )

أما إن كان ترك الصلاة لعذر كالنوم والنسيان فكفارته أن
يصليها متى ذكرها ولا كفارة لها سوى ذلك

كما قال عليه الصلاة والسلام :
( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها
لا كفارة لها إلا ذلك )

البخاري (572) ومسلم (1564) .

والله اعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-08, 04:34   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

متى يقال عن النفل لا يقضى هل لأنه سنة فات محلها

إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بعض
النوافل بعد فوات وقتها كالوتر ؟.


الجواب :

الحمد لله

النفل المقّيد بسبب لا يقضى إذا فات سببه مثال ذلك لو أن الشمس كسفت وكان الإنسان نائماً وعلم بعد النوم أنها كسفت فلا يصلي لأنها سنة فات محلها

وكذلك لو دخل المسجد وأقام فيه طويلاً بناءً على أنه ليس على وضوء ثم ذكر أنه على وضوء فقام ليصلي تحية المسجد فلا يصليها لأنها سنة فات محلها

والضابط في هذا أن كل نفل قيد بسبب فإنه لا يقضى كالوتر لكن الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضيه وتراً

بل يصلي من الضحى اثنتي عشرة ركعة لأن أكثر وتره إحدى عشرة ركعة فيقضي أكثر الوتر عليه الصلاة والسلام لكنه يشفعه لأن الإيثار فات محله .


من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
لمجلة الدعوة العدد 1756 ص 37









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-08, 04:35   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل تقضى الصلاة الفائتة جماعة أم منفردة ؟

علما أننا خرجنا إلى البر في يوم من الأيام
ولم نستيقظ لصلاة الفجر وقمنا بعد شروق الشمس

فقضينا الصلاة منفردين لخروج وقتها هل هذا العمل صحيح .


الجواب :


الحمد لله


تشرع الجماعة في قضاء الفوائت

لما روى البخاري (595) ومسلم (681)
والنسائي (846) واللفظ له

عن أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنْ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ أَنَا أَحْفَظُكُمْ فَاضْطَجَعُوا فَنَامُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ فَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ قُمْ يَا بِلَالُ فَآذِنْ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَتَوَضَّئُوا يَعْنِي حِينَ ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/356) :

" ويستحب قضاء الفوائت في جماعة ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فاتته أربع صلوات فقضاهن في جماعة , وحديث أبي قتادة وغيره , حين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة الفجر هو وأصحابه , فصلى بهم جماعة " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ويُستفاد من حديث أبي قتادة أيضاً: أنه تُشرع فيها

- أي: في المقضيَّة - الجماعةُ إذا كانوا جَمْعاً ، لأن القضاء يحكي الأداء ، فكما أنهم لو صلَّوها في الوقت صلَّوها جماعة ، فإذا قَضَوها فإنهم يصلُّونها جماعة ، وهذا أيضاً جاءت به السُّنَّة في حديث أبي هريرة ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً فأذَّن ثم صلَّى ركعتي الفجر ، ثم صَلَّى بهم الفجرَ جماعة " انتهى من

"الشرح الممتع" (2/140).

وعليه فكان الأولى لكم أن تؤذنوا للصلاة
وأن تصلوا السنة فرادى ، ثم تقيموا للصلاة وتصلوها جماعة .

كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-08, 04:36   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم قضاء صلوات بالنسبة للمفرط

نحن العجم فينا كثير ممن يصلي مرة ، ومرة لا يصلي ، وحتى يبلغ عمر الواحد ثلاثين سنة أو دون ذلك لكن بعد الثلاثين أو الأربعين يبدأون بالانتظام في أداء الصلوات

فهل الذين فرطوا في أدائها يجب عليهم قضاؤها
وكذلك صوم رمضان ؟


الجواب:


الحمد لله


الشخص الذي هذه حالته يكون كافراً كفراً أكبر في أصح قولي العلماء إذا لم يجحد وجوبها

أما إن جحد وجوبها فإنه يكفر بإجماع العلماء

فإذا تاب وصلى الصلوات المفروضة وصام رمضان واستمر على ذلك حكم بإسلامه ، وما مضى قبل ذلك من ترك الصلاة والصيام عمداً لا يقضيه

لقوله صلى الله عليه وسلم :
" الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها "

ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا أهل الردة في زمن الصديق رضي الله عنه لم يأمروا من رجع إلى الإسلام منهم بقضاء الصوم ولا الصلاة

وهم أعلم الناس بشرع الله بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام .

من فتاوى اللجنة الدائمة 6/47 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-08, 04:37   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

بالنسبة لقضاء الصلوات الفائتة، على سبيل المثال لو كنت أنهيت صلاة المغرب لهذا اليوم و تذكرت أني صليت صلاة الفجر باطلة في أحد أيام الأسبوع الماضي

أعني أني ربما أحدثت في صلاة الفجر تلك ، لكني ظننت أنه مجرد وسواس لكني تبينت بعد ذلك أني أحدثت فعلاً

أو أن وضوئي كان ناقصاً ، كوني تذكرت وجود مادة لها جرم كانت على قدمي أثناء وضوئي لتلك الصلاة ولم أزلها! فهل يجوز أن أعيدها مباشرة بعد أدائي لمغرب هذا اليوم ثم أعيد صلاة المغرب مرة ثانية لأن صلاة الفجر تأتي قبل المغرب؟

أم إنه يكفي أن أعيد الصلاة الفائتة دون إعادة الصلاة الحاضرة لأن صلاة الفجر تلك لم تكن في نفس اليوم؟


الجواب :

الحمد لله


إذا صليت الصلاة الحاضرة ، ثم تذكرت فائتة من نفس اليوم أو من يوم مضى ، فإنك تصليها ، ولا تعيد الحاضرة

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ( وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ) )

رواه البخاري (597) ومسلم (684).

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :

" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَسِيَ صَلَاة فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَة لَهَا إِلَّا ذَلِكَ )

مَعْنَاهُ : لَا يُجْزِئهُ إِلَّا الصَّلَاة مِثْلهَا وَلَا يَلْزَمهُ مَعَ ذَلِكَ شَيْء آخَر " انتهى .

وعليه ففي الصورة المسئول عنها ، يلزمك أن تصلي الفجر فور تذكرها ، ولا تعيد المغرب .

لكن من ذكر الفائتة أثناء صلاته الحاضرة ، فهل يتمها أم يقطعها ؟

فيه خلاف بين الفقهاء ، فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الحاضرة تبطل ، فيصلي الفائتة أولا ثم يصلي الحاضرة .

وذهب الشافعية إلى أنه يتم الحاضرة ، ثم يقضي الفائتة ، ويستحب له إعادة الحاضرة .

وذهب أحمد إلى أنه يتم الحاضرة ، ثم يقضي الفائتة ، ثم يعيد الحاضرة وجوبا .

وقد سبق بيان ذلك

وبينَّا هناك أن إعادة الصلاة الحاضرة أولى وأحوط .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-08, 04:38   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أمي لم تصل بعض السنين في الصغر ، وعندما سمعت من أحد المشايخ أنه يجب قضاء الصلاة الفائتة ، ندمت وتابت وعاهدت الله أن تقضي الصلوات الفائتة ما دامت على قيد الحياة .

وفعلا أوفت بعهدها وقضت كل السنوات التي لم تصل فيها وأنهتها لكنها تقول لنا يجب أن أبقى أصلي لأنني قلت حين عاهدت ربي ( ما دمت على قيد الحياة )

وأنا ما زلت على قيد الحياة حيث إنها تصلى الفرائض وليس النوافل مع أنها تعلم أنها أدت جميع ما فاتها .

فهل فعلها هذا صحيح ؟

وهل هذا يعتبر نذرا ؟.


الجواب :

الحمد لله


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من ترك الصلاة زمنا بعد البلوغ ، لزمه قضاء ما ترك ، فإن لم يعلم عدد الصلوات فإنه يصلي ما يغلب على ظنه أنه القدر الذي تركه .

وينبغي أن يُعلم أن ما تركته من الصلوات في حال صغرها قبل البلوغ لا يلزمها قضاؤه ، لأنها لم تكن مكلَّفة في ذلك الوقت .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة عامدا ، فلا يلزمه قضاؤها ، وإنما تلزمه التوبة وإحسان العمل في المستقبل .

وعلى كل فإن والدتك يشرع في حقها أن تكثر من الاستغفار والتوبة وأداء النوافل ، رجاء أن يتقبل الله منها توبتها ، وقد قال الله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طـه/82 .

وأما قولها : إنها عاهدت الله أن تقضي الصلوات الفائتة ما دامت على قيد الحياة ، فهذا نذر أن تقضي ما فاتها من الصلاة ، وقد قامت بذلك ، ووفَّت بذلك النذر ، فلا يلزمها أن تستمر في قضاء صلوات قد قضتها بالفعل ، لأن الصلاة إنما تقضى مرة واحدة فقط .

وأما قولها : ما دمت على قيد الحياة ، فالذي يظهر أن معنى هذه العبارة أنها ستفي بنذرها ما دامت حيّة ، ولن تترك قضاء الصلاة بسبب مرض أو شغل أو غير ذلك من الأسباب التي قد تشغلها عن الصلاة .

وإذا أرادات أن تستمر في الصلاة ، فهو عمل طيب رغَّب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله :
( الصلاة خير موضوع ، فمن استطاع أن يستكثر فليسكثر )

رواه الطبراني في صحيح الجامع (3870)

على أن يكون ذلك بنيّة النافلة لا نية القضاء .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسلة مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc