الإمامة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الإمامة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-28, 06:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة الإمامة


اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري


مكانه الصلاة في الاسلام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382

نواقض الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573

التيمم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785

الاستنجاء والاستجمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000

كيفية الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008

الأذان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140

أحكام الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284

شروط الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360

واجبات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139174

مبطلات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139309

سنن الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139486

صلاة النافلة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139648

صلاة قيام الليل

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139813

صلاة الاستخارة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139959

صلوات في مناسبات مختلفة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140125

صلاة الجمعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140242

صلاة العيدين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140420

صلاة الجماعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140710

حكم صلاة الجماعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140853

أحكام المساجد

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140999

الإمامة






وبعد أيها القارئ الكريم


فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-28, 06:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما الحالات التي يفسد فيها الشخص صلاة غيره؟ مثلاً متى يفسد الإمام صلاة من خلفه دون علمهم؟

الجواب :


الحمد لله

اختلف العلماء فِي انْعِقَادِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ لَا ارْتِبَاطَ بَيْنَهُمَا ، وَأَنَّ كُلَّ امْرِئٍ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ ، وَهَذَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهَا مُنْعَقِدَةٌ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَفَرْعٌ عَلَيْهَا مُطْلَقًا فَكُلُّ خَلَلٍ حَصَلَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ يَسْرِي إلَى صَلَاةِ الْمَأْمُومِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَد .

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّهَا مُنْعَقِدَةٌ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، لَكِنْ إنَّمَا يَسْرِي النَّقْصُ إلَى صَلَاةِ الْمَأْمُومِ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ مِنْهُمَا فَأَمَّا مَعَ الْعُذْرِ فَلَا يَسْرِي النَّقْصُ ، فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَعْتَقِدُ طَهَارَتَهُ فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي الْإِمَامَةِ ، وَالْمَأْمُومُ مَعْذُورٌ فِي الِائْتِمَامِ ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا .

وَعَلَيْهِ يَتَنَزَّلُ مَا يُؤْثَرُ عَنْ الصَّحَابَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَهُوَ أَوْسَطُ الْأَقْوَالِ .

"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله (23 / 370-371) .

فلا يلزم بطلان صلاة المأموم بمجرد بطلان صلاة الإمام ؛ لأن المأموم إذا أتى بصلاته ، بشروطها وأركانها وواجباتها لم يجز إبطالها إلا بدليل صحيح

ويدل على ذلك ما رواه البخاري (694) وأحمد (8449) – واللفظ له - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (يُصَلُّونَ بكُمْ ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ولَهُم ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

"قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : هَذَا الْحَدِيث يَرُدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاة الْإِمَام إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ صَلَاة مَنْ خَلْفَهُ" انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"هَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الْإِمَامَ إذَا أَخْطَأَ كَانَ دَرْكُ خَطَئِهِ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمَأْمُومِينَ" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (23 / 372) .

وقال السعدي رحمه الله :

" المأموم المعذور الذي لا يعلم حدث إمامه ولا نجاسته صلاته صحيحة ولو كان الإمام عالمًا بحدث نفسه ونجاسته ؛ لأن لكل نفس ما كسبت ، وعليها ما اكتسبت ، والمأموم لم يحصل له من مبطلات الصلاة ومفسداتها شيء ، فكيف يحكم ببطلان صلاته ؟!

بل الصواب أنها لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه في كل صورة حتى ولو بطلت في أثناء الصلاة وخرج منها ، فإن المأموم يبني على صلاته إما منفردًا ، أو يصلي بهم أحدهم بقية صلاتهم ، وهو رواية قوية عن الإمام أحمد " انتهى .

"الفتاوى السعدية" (7/120) – ضمن المجموعة الكاملة .


وعلى هذا ، إذا بطلت صلاة الإمام بسبب لا علاقة له بصلاة المأموم ، فلا تبطل صلاة المأموم ، كما لو صلى الإمام بلا طهارة ناسياً ، أو أحدث أثناء الصلاة .

وهناك أحوال تبطل بها صلاة المأموم
ببطلان صلاة الإمام ، فمن ذلك :

- إذا بطلت صلاة الإمام بسبب ظاهر واضح لا يخفى عادة على المأمومين واستمروا على متابعته في الصلاة ، والاقتداء به ، كما لو ترك استقبال القبلة وستر العورة ، أو ترك تكبيرة الإحرام ، أو ترك قراءة الفاتحة في صلاة جهرية .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"إذَا اخْتَلَّ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ , كَالسِّتَارَةِ [ستر العورة] وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ , لَمْ يُعْفَ عَنْهُ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى غَالِبًا , بِخِلَافِ الْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ " انتهى .

"المغني" (1/420) .

- وتبطل صلاة الإمام والمأموم إذا مر بين الإمام وبين سترته ما يقطع الصلاة كالمرأة والحمار والكلب الأسود ، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين جميعا

لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ) .

رواه مسلم (510) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ؟

فأجاب : "لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ؛ لأن صلاة المأموم صحيحة ، والأصل بقاء الصحة ، ولا يمكن أن تبطل إلا بدليل صحيح ، فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح

ولكن المأموم دخل بأمر الله فلا يمكن أن تفسد صلاته إلا بأمر الله ، القاعدة : " أن من دخل في عبادة حسب ما أمر به فإننا لا نبطلها إلا بدليل " .

ويستثنى من ذلك ما يقوم به مقام المأموم مثل السترة ، فالسترة للإمام سترة لمن خلفه ، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم

لأن هذه السترة مشتركة ، ولهذا لا نأمر المأموم أن يتخذ سترة ، بل لو اتخذ سترة لعد متنطعا مبتدعا" انتهى

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12 / 372) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-28, 06:52   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أخبرني بعض الأشخاص أن صلاة المأموم مرهونة بصلاة الإمام

أي : طالما أن الإمام لم يرتكب خطأ في صلاته فصلاة المأموم صحيحة تبعا له ، سواء أخطأ المأموم أم لم يخطئ

فهل هذا الحكم صحيح ، وما الدليل

وهل يعني أن مبطلات الصلاة في حال صلاة
الجماعة تختلف عنها في صلاة المنفرد ؟


الجواب :

الحمد لله

الإمام في صلاة الجماعة هو مقدَّم الناس إلى الله ، يقودهم في أعظم شعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة

ولذلك كان لصلاته أهمية بالغة

تعلقت بها صلاة المأمومين في أحكام كثيرة

يجمع مقاصدها حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( الْإِمَامُ ضَامِنٌ ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ
اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَّةَ ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ )

رواه أبو داود (رقم/517)
وصححه الألباني في " صحيح أبي داود "

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الإمام ضامن ) :

يشتمل على كثير من معاني الضمان التي اتفق
عليها أهل العلم في أبواب صلاة الجماعة :

فالإمام ضامن :

بمعنى أنه يجب عليه أن يحفظ صلاة المأمومين من البطلان ، ويحفظ عليهم عدد الركعات ، ولا ينقر بهم الصلاة نقرا مخلا بالأركان ، ولا يقصر في العناية بشروط الصلاة وتحقيق سننها وهيئاتها ، ونحو ذلك .

والإمام ضامن بمعنى :

أنه يتحمل عن المأموم الجهر في الصلاة الجهرية ، ويتحمل عنه قراءة السورة القصيرة أيضا ، كما يتحمل سهو المأموم إذا ترك بعض السنن ، بل ويتحمل عنه قراءة الفاتحة إذا جاء مسبوقا ، كل ذلك من معاني الضمان المتفق عليها .

والإمام ضامن أيضا بمعنى :

أنه متكفل بالدعاء لجميع المأمومين إذا قنت بهم ، أو دعا لهم ، متكفل بتعليم المأمومين أحكام الصلاة كي لا تفسد عليهم ، ولا يحرموا ثوابها الكامل .

يقول الخطابي رحمه الله :

" قوله : ( الإمام ضامن ) قال أهل اللغة : الضامن في كلام العرب معناه : الراعي .

والضمان معناه : الرعاية ، قال الشاعر :

رعاكِ ضمان الله يا أم مالك ... وللّه أن يشقيك أغنى وأوسع
والإمام ضامن بمعنى : أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم .

وقيل معناه : ضامن الدعاء ، يعمهم به ولا يختص بذلك دونهم ، وليس الضمان الذي يوجب الغرامة من هذا في شيء .

وقد تأوله قوم على معنى :

أنه يتحمل القراءة عنهم في بعض الأحوال ، وكذلك يتحمل القيام أيضاً إذا أدركه راكعا " انتهى.

" معالم السنن " (1/156)

ويقول بدر الدين العيني رحمه الله :

" أصل الضمان : الرعاية والحفظ ؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم .

وقيل : لأنه يتحمل القراءة عنهم ، ويتحمل القيامَ إذا أدركه راكعًا .

وقيل : صلاة المقتدين به في عهدته ، وصحتها مقرونة بصحة صلاته ؛ فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم .

وقيل : ضمان الدعاء يعمّهم به ، ولا يختص بذلك دونهم " انتهى.

" شرح سنن أبي داود " (2/468)

ويقول الشوكاني رحمه الله :

" ( الإمام ضامن ) الضمان في اللغة :

الكفالة ، والحفظ ، والرعاية .

والمراد :

أنهم – يعني الأئمة - ضمناء على الإسرار بالقراءة والأذكار ، حكي ذلك عن الشافعي في " الأم " .

وقيل :

المراد : ضمان الدعاء ، أن يعم القوم به ، ولا يخص نفسه .

وقيل : لأنه يتحمل القيام والقراءة عن المسبوق " انتهى.

" نيل الأوطار " (2/42)

ومع ذلك لم يفهم العلماء من الحديث ما فهمه بعض الناس ، أنه إذا صحت صلاة الإمام فقد صحت صلاة المأموم مهما وقع في المخالفات ، وأنه إذا فسدت صلاة الإمام فقد فسدت صلاة المأموم وإن حافظ على أركانها وشروطها .

بل يقول العلماء :

المخالفات التي قد يرتكبها المأموم في صلاته لا تخلو :

1- إما أن تكون المخالفة تعد من مبطلات الصلاة :

كالحدث ، وإصابة النجاسة ، أو الأكل والشرب والضحك ، ونحو ذلك من مبطلات الصلاة ، ومثلها أيضا تعمد ترك ركن من أركان الصلاة : فهذه المخالفات مبطلة لصلاة المأموم ، ولا يتحمل الإمام عنه منها شيئا باتفاق العلماء .

2- وإما أن تكون المخالفة ليست من مبطلات الصلاة :

كترك بعض السنن والهيئات ، والوقوع في بعض المخالفات كالالتفات والتبسم ونحو ذلك مما لا يبطل الصلاة ، أو السهو عن بعض الواجبات ، كأن ينسى قراءة التشهد الأول ، أو قراءة تسبيحات الركوع أو السجود

أو نحو ذلك : فهذه هي التي تجبرها صلاة الإمام ، ويسد أجر صلاة الجماعة النقص والخلل الذي وقع بها .

وهناك بعض المسائل الفقهية التي اختلف فيها فقهاء المذاهب الأربعة تبعا لاختلافهم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم :
( الإمام ضامن )

تراجع في كتب اختلاف العلماء المطولة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-28, 06:53   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما الذي يجب أن يقوم به المؤتم إذا كان الإمام نفسه لا يقوم ببعض السنن المثبتة في الصلاة ، كرفع اليدين قبل الركوع ، وبعده

فهل يجب اتباع الإمام أم اتباع السنة ؟

أنا في حيرة شديدة ، فأرجو أن تطلعوني على الإجابة .


الجواب :

الحمد لله

ينبغي للمأموم أن يفعل ما يراه سنة ، سواء فعله الإمام أم لا ، إلا إذا كان فعل المأموم له سيؤدي إلى الإخلال بمتابعة الإمام

فيتأخر عنه أو يسبقه
فعليه في هذه الحالة ترك ما يرى أنه سنة
من أجل متابعة الإمام .

فما سأل عنه السائل (رفع اليدين قبل الركوع وبعده)

لا يؤدي إلى الإخلال بالمتابعة ، فينبغي للمأموم فعله .

ومثال ما يؤدي إلى الإخلال بالمتابعة ، إذا كان المأموم يرى استحباب جلسة الاستراحة والإمام لا يراها ، فينبغي للمأموم تركها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"الشيء الذي لا يقتضي التَّأخُّر عن الإمام ولا التَّقدُّم عليه فهذا يأخذ المأموم بما يراه ، مثاله : لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند التَّكبير للرُّكوع والرَّفع منه والقيام من التَّشهد الأوَّل ،

والمأموم يرى أن ذلك مستحبٌّ ، فإنه يفعل ذلك

لأنه لا يستلزم تأخراً عن الإمام ولا تقدُّماً عليه

ولهذا قال الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم :
(إذا كَبَّر فكبِّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا)

والفاء تدلُّ على التَّرتيب والتَّعقيب

وكذلك أيضاً : لو كان الإمام يَتورَّكُ في كلِّ تشهُّد يعقبه سَلام حتى في الثُّنائيَّة ، والمأموم لا يرى أنه يَتورَّك إلا في تشهُّد ثانٍ فيما يُشرع فيه تشهُّدان ، فإنه هنا له ألا يتورَّك مع إمامه في الثُّنائيَّة

لأن هذا لا يؤدِّي إلى تخلُّف ولا سبق" انتهى .

"الشرح الممتع" (2/319-320) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-28, 06:55   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

سؤالي لو سمحتم أرجو إجابته بالتفصيل مع
الأدلة والبراهين من الكتاب والسنة :

كنت مع عائلتي باستراحة فتقدمنا زوج عمتي في صلاة العصر وهو لا يستطيع السجود أو الجلوس الجلسة بين السجدتين ولا التشهد ، فكان يكبر ويصلي وهو واقف بالجميع وعندما يسجد يسجد وهو على كرسي ، فرفضت الصلاة معهم لأن حسب علمي لو صلى الإمام جالسًا فالمأمومون يُصلون جلوساً

فقيل لي في هذا فقلت سأسأل فيها فضيلتكم هل صحيح ما فعلت أني صليت وحدي وتخلفت عن صلاة إمام يكبر ويركع واقفاً ثم يجلس على الكرسي كي يسجد ويجلس الجلسة بين السجدتين والتشهد .


الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في جواز صلاة الإمام جالساً إذا كان مريضاً أو عاجزاً عن القيام وخلفه من هو صحيح .

والصواب في ذلك جواز إمامته وصحة الاقتداء به .

ويدل على ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ
رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :

( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ )

رواه البخاري (722) ومسلم (417) .

وينبغي أن يعلم أن المسألة التي سألتها ليست هي المسألة السابقة ، فذلك الإمام الذي صلى بكم هو قادر على القيام ، وقد صلى قائماً ، ولكنه عاجز عن الركوع والسجود ، وهي مسألة أخرى .

وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة خلف العاجز عن الركوع والسجود .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" :

" مسألة : العاجزُ عن الرُّكوعِ والسُّجودِ والقعودِ
هل تصحُّ الصلاةُ خلفَه ؟

سبق أنَّ المذهبَ : لا تصحُّ الصَّلاةُ خلفَه إلا بمثلِه .

ولكن الصحيحَ :

أنَّ الصَّلاةَ خلفَه صحيحةٌ

بناءً على القاعدةِ :

"أنَّ مَن صحّتْ صلاتُه صحّتْ إمامتُه إلا بدليلٍ" .

لأن هذه القاعدةِ دلَّت عليها النصوصُ العامةُ ؛ إلا في مسألة المرأةِ ، فإنَّها لا تصحُّ أن تكون إماماً للرَّجُلِ ، لأنَّها مِن جنسٍ آخرٍ .

وأيضاً : قياساً على العاجزِ عن القيام ، فإنَّ صلاةَ القادرِ على القيامِ خلفَ العاجزِ عنه صحيحةٌ بالنصِّ ، فكذلك العاجزُ عن الرُّكوعِ والسُّجودِ .

فإن قال قائل : إنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال : ( إذا صَلَّى قائماً فصلُّوا قياماً، وإذا صلّى قاعداً فصلّوا قعوداً أجمعون ) ولم يقلْ : إذا صَلَّى راكعاً فاركعوا ، وإذا أومأ فأومِئوا ؟

قلنا : إنَّ الحديثَ إنما ذَكَرَ القيام َ؛ لأنه وَرَدَ في حالِ العجزِ عن القيامِ ، فالرَّسولُ صلّى الله عليه وسلّم خاطَبهم حين صَلَّى بهم قاعداً ، فقاموا ، ثمَّ أشارَ إليهم فجلسوا ، فلهذا ذَكَرَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم القيامَ كمثالٍ ؛ لأن هذا هو الواقع .

فعليه نقول : إنَّ القولَ الراجحَ: أنَّ الصلاةَ خلفَ العاجزِ عن الركوعِ صحيحةٌ ، فلو كان إمامُنا لا يستطيع الرُّكوعَ لأَِلَمٍ في ظهرهِ صلّينا خلفَه .

ولكن ؛ هل إذا رَكَعَ بالإِيماءِ نركعُ بالإِيماءِ ؟
أو نركعُ ركوعاً تاماً ؟

الظاهر : أننا نركعُ ركوعاً تامًّا ؛ وذلك لأنَّ إيماءَ العاجزِ عن الرُّكوعِ لا يغيرُ هيئةَ القيامِ إلا بالانحناءِ ، بخلافِ القيامِ مع القعودِ .

وأيضاً: القيام مع القعودِ أشارَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إلى عِلَّتِه بأنَّنا لو قمنا وإمامُنا قاعدٌ كنَّا مشبهين للأعاجمِ الذين يقفون على ملوكهم .

ولهذا جاءَ في بعضِ ألفاظِ الحديث:
( إنْ كِدْتُم آنفاً لتفعَلُونَ فِعْلَ فارسَ والرُّومِ ، يقومونَ على مُلُوكهم وهم قُعودٌ ، فلا تفعلُوا ، ائْتَموا بأئمتِكُم ، إنْ صَلَّى قائماً فصلُّوا قياماً ، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) .

فإذا كان إمامُنا قاعداً ، ونحن قيامٌ ، صِرنا قائمين عليه ، أما الرُّكوع ، إذا عَجَزَ عنه وأومأ وركعنَا فإننا لا نُشبه العَجَمَ بذلك .

وكذلك في العَجْزِ عن السُّجودِ

الصحيحُ :

أنه تصحُّ إمامةُ العاجزِ عن السُّجودِ بالقادرِ عليه
وهل المأمومُ في هذه الحالِ يومئُ بالسُّجودِ ؟

الجواب:

لا ، بل يسجدُ سجوداً تاماً .

وكذا العاجزُ عن القعودِ ، نصلِّي خلفَه مع قُدرتِنا على القعودِ ، كما لو كان مريضاً لا يستطيع القعودَ ويصلِّي على جنبِه .

ولكن هل نضطجعُ ؟

الجواب :

لا ، لأنَّ الأمرَ بموافقةِ الإِمامِ إنَّما جاءَ في القعودِ والقيامِ ، وعلى هذا ؛ فنصلِّي جلوساً وهو مضطجعٌ ، وكذلك لو عَجَزَ عن القعودِ بين السجدتين مثلاً ، أو عن القعودِ في التشهُّدِ فإننا نصلِّي خلفَه .

إذاً فالصحيحُ :

أننا نصلِّي خلفَ العاجزِ عن القيامِ والرُّكوعِ والسُّجودِ والقعودِ .

وهذا القولُ هو اختيارُ شيخِ الإِسلامِ ابنِ تيمية رحمه الله .

وهو الصحيحُ

بناءً على عموماتِ الأدلةِ كقوله صلّى الله عليه وسلّم :
( يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتابِ الله )

وعلى القاعدة التي ذكرناها وهي :

أنَّ مَن صحّتْ صلاتُه صحّت إمامتُه " انتهى

من "الشرح الممتع" (4/236-238) .

وسئل الشيخ أيضاً :

دخلت مسجداً وقت صلاة المغرب وتقدم رجلٌ ليصلى بالجماعة وعند سجوده مد رجله ولم يسجد على الأعضاء السبعة ، علماً بأن ركبته وقدم الرجل لم تقع على الأرض ، فما حكم من صلى خلف هذا ؟

فأجاب :

" هذا الإمام عاجزٌ عن السجود على الوجه المطلوب ...
وقد اختلف العلماء فيما إذا كان الإمام عاجزاً عن ركن هل يجوز أن يكون إماماً للقادر عليه ؟

والصحيح أنه يجوز أن يكون إماماً للقادر عليه ؛ وذلك لأن هذا الإمام العاجز يسقط عنه ما عجز عنه ويكون كأنه أتى به ...

لكن ينبغي أن يلتمس إمامٌ غيره قادر على فعل الأركان والقيام بالشروط ؛ لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة " انتهى باختصار

من "فتاوى نور على الدرب" (182/21) .

وعلى هذا ، فالذي فعلته ، وهو عدم صلاتك خلف هذا الإمام العاجز عن الركوع والسجود والجلوس هو قول لبعض العلماء

والأصح :

أنك كنت تصلي خلفه
وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-28, 06:58   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال
:

هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس وهو جالس على كرسي؟

أقصد انه يصلي على الصورة التالية:

يكبر للإحرام وهو قائم ويستمر في قيامه، ثم يركع ويدعو، ثم يرفع من الركوع، ثم يكبر ويسجد (منحنيا) وهو جالس على الكرسي

ثم يعتدل قاعدا على الكرسي للجلسة
ثم يسجد، وبعد ذلك يكبر للركعة التالية.

وهل تضيع البركة على من يأتم به (وهو يصلي على تلك الحالة)

مع أنهم يؤدون الصلاة بكامل حركاتها
(يصلون على الصورة الطبيعية) ؟.


الجواب :

الحمد لله

يجوز للإمام أن يصلي بالناس على الصورة المذكورة في السؤال ، كما يجوز له كذلك أن يؤمَّ الناس وهو قاعد .

وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد .

وحال المصلين خلفه يختلف باختلاف حاله .

الحالة الأولى :

إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعداً صلى من خلفه قعوداً .

والأدلة على الحالة الأولى :

1- عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا "

رواه البخاري( الأذان/657)

2- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنْ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ "

رواه البخاري(الأذان/648) .

الحالة الثانية :

إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم طرأ عليه ما جعله
عاجزاً عن القيام ، أكمل من خلفه الصلاة قياماً .

الدليل على هذه الحالة :

عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : " ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

فَقَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَام لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ

فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلاةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ لا يَتَأَخَّرَ قَالَ أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ بِصَلاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاعد "

رواه البخاري (الأذان/655)

وجه الدلالة من الحديث :

أن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم من حيث انتهى أبو بكر فصلى قاعداًَ ، والصحابة صلوا خلفه قياماً فدل على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عجز عن القيام بعد ذلك صلى من خلفه قياماً .

وليس في ذلك نقص للصلاة ولا ضياع
لبركتها إن شاء الله .

والله أعلم

يراجع كتاب أحكام الإمامة والائتمام في
الصلاة للمنيف ص 112-116

وكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري
لابن حجر ج2 ص 174.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-28, 06:59   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:


في بعض الأحيان عندما أؤمّ الناس في الصلاة أحاول أن أجمل صوتي قدر الإمكان، ثم بعد الصلاة أشعر وكأنني بالغت بعض الشيء، ثم أعود فأقول: لا بأس بذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على تجميل الصوت..

فما رأيكم؟

وهل في كل ما سبق نوع من أنواع الرياء أو ما يفسد العمل؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

تحسين الصوت بقراءة القرآن من الأمور المستحبة التي ندبت إليها الشريعة في نصوص كثيرة

ومنها قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ)

رواه النسائي (1015)، وأبو داود (1468)
وصححه الألباني .

قال السندي :

" أَيْ بِتَحْسِينِ أَصْوَاتكُمْ عِنْد الْقِرَاءَة ، فَإِنَّ الْكَلَام الْحَسَن يَزِيد حُسْنًا وَزِينَةً بِالصَّوْتِ الْحَسَن ، وَهَذَا مُشَاهَد ". انتهى من

" حاشية سنن النسائي " (2/179) ..

وقال المُناوي :

" وفي أدائه بحسن الصوت وجودة الأداء بَعْثٌ للقلوب على استماعه وتدبره والإصغاء إليه ". انتهى

من " فيض القدير " [4 /90]

وحرص الإنسان على تجميل صوته في قراءة القرآن من الأمور المشروعة ، وليس من التكلف المذموم ، ولا من الرياء .

ويدل على ذلك ما جاء عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : اسْتَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَتِي مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ، قَالَ : يَا أَبَا مُوسَى ، اسْتَمَعْتُ قِرَاءَتَكَ اللَّيْلَة، َ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ.

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ عَلِمْتُ مَكَانَكَ ، لَحَبَّرْتُه لَكَ تَحْبِيرًا.

رواه النسائي في السنن الكبرى (7/273) ، وابن حبان في صحيحه (16/169)، والبيهقي في سننه (3/12)
وصححه الألباني (3532)

والتحبير: " تحسين الصوت وتحزينه ". انتهى

من " النهاية في غريب الحديث" (1/327).

قال الحافظ ابن كثير :

" دل هذا على جواز تعاطي ذلك وتكلُّفه ، وقد كان أبو موسى قد أُعطي صوتاً حسناً ، مع خشية تامة ، ورقة أهل اليمن ؛ فدل على أن هذا من الأمور الشرعية " .انتهى

"تفسير ابن كثير" [1 /63]

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - :

" وفي هذا دليل على أن الإنسان لو حسَّن صوتَه بالقرآن لأجل أن يتلذذ السامع ويسر به : فإن ذلك لا بأس به ، ولا يعدُّ من الرياء ، بل هذا مما يدعو إلى الاستماع لكلام الله عز وجل حتى يُسر الناس به" انتهى من

" شرح رياض الصالحين " ( 4 / 662 ) .

قال الحافظ في الفتح (9/ 63) :

" وَلَا شَكّ أَنَّ النُّفُوس تَمِيل إِلَى سَمَاع الْقِرَاءَة بِالتَّرَنُّمِ أَكْثَر مِنْ مَيْلِهَا لِمَنْ لَا يَتَرَنَّم ، لِأَنَّ لِلتَّطْرِيبِ تَأْثِيرًا فِي رِقَّة الْقَلْب وَإِجْرَاء الدَّمْع ...

وَالَّذِي يَتَحَصَّل مِنْ الْأَدِلَّة أَنَّ حُسْنَ الصَّوْت بِالْقُرْآنِ مَطْلُوب ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَنًا فَلْيُحَسِّنْهُ مَا اِسْتَطَاعَ كما قال ابن أبي مُلَيكة ". انتهى .

وقال: " وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق اِبْن أَبِي مُسْجِعَة قَالَ: كَانَ عُمَر يُقَدِّم الشَّابّ الْحَسَن الصَّوْت لِحُسْنِ صَوْته بَيْن يَدَيْ الْقَوْم " .

انتهى من فتح الباري (9/80) .

ثانياً :

إن كنت تقصد بتحسين الصوت تحقيق المقاصد الشرعية المرجوة من ذلك كحصول الخشوع للقلب وبكاء العين

أو تأثر الناس بسماع القرآن ، فهو عمل مشروع ومرغَّب فيه ، وليس من الرياء في شيء.

وأما إن قصدت بذلك إظهار جمال صوتك ، وحسن قراءتك ، ليمدحك الناس بذلك ويثنوا عليك به ، فهذا نوع من الرياء

وعليك مجاهدة نفسك ليكون عملك خالصاً لله .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-28, 07:00   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

يؤمنا في الصلاة رجل يكرهه جميع المصلين حتى إن البعض أقسم أن لا يدخل المسجد طالما هو يؤم المصلين وأصبح غالبية سكان المنطقة لا يصلون في المسجد بسببه وللعلم هذا الرجل لا يحفظ إلا اليسير جدا من القرآن

ولا يدرى شيء عن فقه الصلاة ومعروف عنه سوء خلقه وإيذائه الشديد لجيرانه مع العلم أن هناك من هو أحق منه للإمامة لكنه يتقدم دائما دون أن يقدمه أحد ولا يقدم أحد للإمامة

إلا أقاربه فقط إن كان أحدهم يزوره فهل نصلى خلفه أم نصلى منفردين أم نذهب لمسجد آخر؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كان هذا الإمام يبغضه الناس لقلة دينه وجهله وظلمه وإيذائه لجيرانه فإنه لا ينبغي أن يؤمهم في الصلاة

وينبغي عزله وتولية من هو أولى بالإمامة منه .

وقد روى الترمذي (360)

عن أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ : الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ )

وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .

قَالَ الْخَطَّابِيّ :

" يُشْبِه أَنْ يَكُون الْوَعِيد فِي الرَّجُل لَيْسَ مِنْ أَهْل الْإِمَامَة فَيَقْتَحِم فِيهَا وَيَتَغَلَّب عَلَيْهَا حَتَّى يَكْرَه النَّاس إِمَامَته , فَأَمَّا إِنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْإِمَامَةِ فَاللَّوْم عَلَى مَنْ كَرِهَهُ دُونه "

انتهى من "عون المعبود" (2/213) .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

عَنْ رَجُلٍ يَؤُمُّ قَوْمًا وَأَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ؟

فَأَجَابَ :

" إنْ كَانُوا يَكْرَهُونَ هَذَا الْإِمَامَ لِأَمْرِ فِي دِينِهِ :

مِثْلَ كَذِبِهِ أَوْ ظُلْمِهِ أَوْ جَهْلِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

وَيُحِبُّونَ الْآخَرَ لِأَنَّهُ أَصْلَحُ فِي دِينِهِ مِنْهُ : مِثْلَ أَنْ يَكُونَ أَصْدَقَ وَأَعْلَمَ وأدين فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُوَلَّى عَلَيْهِمْ هَذَا الْإِمَامُ الَّذِي يُحِبُّونَهُ وَلَيْسَ لِذَلِكَ الْإِمَامِ الَّذِي يَكْرَهُونَهُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ" انتهى

من"مجموع الفتاوى" (23 /373) .

فإن لم يمكن عزله عن الإمامة وتولية الأصلح :

فينبغي على المأمومين أن يتحولوا عن مسجده إلى مسجد آخر يرتضون إمامه ممن يحفظ كتاب الله ويقيم
السنة ويفقه أحكام الصلاة .

فإن تعذر ذلك على بعضهم ، فإنهم يصلون خلف هذا الإمام ويصبرون عليه ويسعون في إصلاحه ونصحه بكل ممكن ، ولا يصلون فرادى ، ولا في بيوتهم ولو جماعة

فإن صلاة الجماعة في المساجد واجبة ، وقد كان الصحابة والتابعون يصلون خلف أئمة الجور ولا يتركون الصلاة خلفهم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" إِذَا لَمْ يُمْكِنْ مَنْعُ الْمُظْهِرِ لِلْبِدْعَةِ وَالْفُجُورِ إلَّا بِضَرَرِ زَائِدٍ عَلَى ضَرَرِ إمَامَتِهِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ بَلْ يُصَلِّي خَلْفَهُ مَا لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا إلَّا خَلْفَهُ كَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَالْجَمَاعَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إمَامٌ غَيْرُهُ .

وَلِهَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ وَالْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيِّ وَغَيْرِهِمَا الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ ؛ فَإِنَّ تَفْوِيتَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ أَعْظَمُ فَسَادًا مِنْ الِاقْتِدَاءِ فِيهِمَا بِإِمَامِ فَاجِرٍ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ التَّخَلُّفُ عَنْهُمَا لَا يَدْفَعُ فُجُورَهُ فَيَبْقَى تَرْكُ الْمَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِدُونِ دَفْعِ تِلْكَ الْمَفْسَدَةِ . وَلِهَذَا كَانَ التَّارِكُونَ لِلْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ خَلْفَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ مُطْلَقًا مَعْدُودِينَ عِنْدَ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ .

وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَ فِعْلُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ خَلْفَ الْبَرِّ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهَا خَلْفَ الْفَاجِرِ " انتهى من

"مجموع الفتاوى" (23 /343-344) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-28, 07:01   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما الدليل من الشرع أنه من وُلِد من زني
لا يمكن أن يصلي إماماً بالناس ؟


الجواب :

الحمد لله

لا دليل في الشرع على عدم صحة إمامة ولد الزنا ، بل اتفق الفقهاء على صحة الصلاة خلفه وإنما تنازعوا في كراهتها ،

فقد جاء في "الموسوعة الفقهية" (45 /217-218) :

" اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا :

فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى كَرَاهَتِهَا وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ :

قَال الْحَنَفِيَّةُ :

تُكْرَهُ إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا إِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ مِنْهُ ، لأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَبٌ يُعَلِّمُهُ ، فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الْجَهْل ، وَإِنْ تَقَدَّمَ جَازَ .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ :

يُكْرَهُ أَنْ يُجْعَل إِمَامًا رَاتِبًا كُلٌّ مِنَ الْخَصِيِّ أَوِ الْمَأْبُونِ أَوِ الأَقْلَفِ أَوْ وَلَدِ الزِّنَا أَوْ مَجْهُول الْحَال .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ :

لَوْ كَانَ الأْفْقَهُ أَوِ الأقْرَأُ أَوِ الأْوْرَعُ صَبِيًّا أَوْ مُسَافِرًا قَاصِرًا أَوْ فَاسِقًا أَوْ وَلَدَ الزِّنَا أَوْ مَجْهُول الأبِ فَضِدُّهُ أَوْلَى . . . وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ أَنَّ إِمَامَةَ وَلَدِ الزِّنَا وَمَنْ لاَ يُعْرَفُ أَبُوهُ مَكْرُوهَةٌ .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُكْرَهُ إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا إِذَا سَلِمَ دِينُهُ .

قَال عَطَاءٌ :

لَهُ أَنْ يَؤُمَّ إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا وَبِهِ قَال سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَإِسْحَاقُ .

وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ )

رواه مسلم (673)

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :
" لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ "

رواه البيهقي (20485)

وَقَدْ قَال اللَّهُ تَعَالَى ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) الأنعام / 164 وَقَال تَعَالَى : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) الحجرات / 13 " انتهى باختصار .

وراجع "الأم" (1/193) - "المغني" (2/33) – "المجموع" (4/181) – "الإنصاف" (2/274)

والراجح أنه لا دليل على مجرد كراهة إمامة ولد الزنا :

روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/216)

عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " كَانَ أَئِمَّةٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ ، يَعْنِي أَوْلاَدِ الزِّنَا . وعَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ لَنَا إِمَامًا مَا يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ . وعن أبي حَنِيفَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ، يَؤُمُّ الْقَوْمَ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، أَلَيْسَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ صَوْمًا وَصَلاَةً مِنَّا ؟ " انتهى .

وقال عيسى بن دينار :

لا أقول بقول مالك في إمامة ولد الزنا
وليس عليه من ذنب أبويه شيء .

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم :

لا أكره إمامة ولد الزنا إذا كان في نفسه أهلا للإمامة .

قال ابن عبد البر :

" ليس في شيء من الآثار الواردة في شرط الإمامة في الصلاة ما يدل على مراعاة نسب ، وإنما فيه الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين " انتهى

من "الاستذكار" (2 /168)

وسئلت اللجنة الدائمة :

هل يكون ابن الزنا إماما للناس ؟

فأجابت اللجنة :

" الأصل أن ولد الزنا في الإمامة كغيره
لعموم قوله سبحانه ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ )

وقوله عليه الصلاة والسلام
( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) الحديث

ولا تأثير لوزر أمه ، ومن زنا بها عليه ؛ لقوله سبحانه وتعالى ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) " انتهى

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 /387-388)

لكن ، مع ذلك

إن كانت إمامته سببا لفرقة ونزاع ، أو لأن يكون هو مثارا لحديث الناس وأذاهم ، فينبغي أن يؤمهم غيره

من أهل الديانة والاستقامة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-28, 07:02   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

في صلاة الظهر مثلا :

هل أنوي أني أريد أن أصلي فرض الظهر

أم أنوي فرض الظهر أربع ركعات

أم أنوي فرض الظهر أربع ركعات جماعة ، أم كيف ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

النية في الصلاة أو غيرها من العبادات لا تحتاج إلى كبير عمل ، وإنما تدخل المشقة على بعض الناس لأنه يتلفظ بالنية بلسانه ، فيشكل عليه ماذا يقول ؟

لا سيما وهو يسمع أقوالاً متعددة من المصلين حوله الذين يجهرون بالنية ، فيقع في الحيرة ،

أي هذه الأقوال هو الصواب ؟

والصواب في ذلك :

أن النية محلها القلب ، ولا يشرع التلفظ بها ، بل التلفظ بها بدعة من البدع المذمومة شرعاً

حيث لم يرد الجهر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم .

فإذا أراد المسلم أن يصلي ، فما عليه إلا أن يستحضر في قلبه الصلاة التي سيصليها ، الظهر أو العصر أو الوتر أو الضحى أو غيرها ، وإذا كان مأموماً نوى الاقتداء بإمامه ، ثم يكبر تكبيرة الإحرام .

ولا يلزمه أن يحدد عدد ركعات الصلاة ، لأنها إذا كانت ظهراً – مثلاً- فعدد ركعاتها معلوم ، ولا يلزمه أن يحدد هل هي فرض أو نفل ، لأنها إذا كانت ظهراً فمعلوم أنها فرض ، وإذا كانت سنة راتبة فمعلوم أنها نفل ... وهكذا .

جاء في " فتح القدير " (1/269) من كتب الحنفية :

"وإن كانت فرضا فلا بد من تعيين الفرض كالظهر مثلا ؛ لاختلاف الفروض ، وإن كان مقتديا بغيره نوى الصلاة ومتابعته" انتهى .

وقال الخرشي المالكي رحمه الله :

"وكذا تصح صلاة من لم ينو عدد الركعات .... لأن كل صلاة تستلزم عدد ركعاتها .

وكذلك تصح صلاة من لم ينو في الحاضرة أو الفائتة أداء أو قضاء"

انتهى من " شرح مختصر خليل " (1/267-268) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" تشترط النية في الإمامة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) " انتهى من

" مجموع فتاوى ابن باز " (12/149) .

وينبغي أن يُعلم أن استحضار النية في الصلاة أمر سهل ، فمن جلس في المسجد ، ثم لما سمع إقامة الصلاة (لصلاة العصر) قام ووقف في الصف ، فمعلوم أنه قام ليصلي العصر جماعة

وهذه النية الموجودة في قلبه تكفيه
ولا يحتاج إلى شيء زائد على ذلك .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا بد من نية المأموم الائتمام ، وهذا شيء متفق عليه ، يعني دخلت في جماعة فلا بد أن تنوي الائتمام بإمامك الذي دخلت عليه .

ولكن النية لا تحتاج إلى كبير عمل
لأن من أتي إلى المسجد فإنه نوى أن يأتم

ومن قال لشخص :

صلِّ بي فإنه قد نوى أن يأتم" انتهى من

" مجموع فتاوى ورسائل العثيمين "
(12/458-459) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-28, 07:04   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كان صديق لي يصلي السنَّة بعد المغرب في المسجد ، ودخل رجل للمسجد وظن بأنه يصلي المغرب فالتحق به ، لم يدر صديقي ما يفعل لأنه يصلي السنَّة ويعلم أن الشخص القادم التحق به بنية الجماعة لصلاة المغرب

بقي صديقي في المسجد بعد الصلاة ولما انتهى الرجل من صلاته سأل صديقي لماذا لم يجهر بالصلاة مع أنها صلاة المغرب

أخبره صديقي بأنه كان يصلي سنة المغرب
ولهذا لم يستطع أن يجهر بالقراءة .

هل يمكن أن توضح لنا بالدليل ما الذي كان
يجب أن يفعله في مثل هذا الموقف ؟


الجواب

الحمد لله

أولاً :

لا حرج أن يأتم المفترض بالمتنفل ، فقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماماً فتكون له نافلة ولهم فريضة .

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة ، فقرأ بهم البقرة ... فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ... اقرأ (والشمس وضحاها) و (سبح اسم ربك الأعلى) ونحوها

رواه البخاري (5755) ومسلم (465) .

قال النووي :

"في هذا الحديث : جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ؛ لأن معاذاً كان يصلِّي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيُسقط فرضَه ثم يصلِّي مرة ثانية بقومه هي له تطوع ولهم فريضة ، وقد جاء هكذا مصرَّحاً به في غير " مسلم "

وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى وآخرين " انتهى .

" شرح مسلم " ( 4 / 181 ) .

ثانياً :

لا حرج أن يبدأ المصلي صلاته وحده ثم يصير
إماماً بعد أن يلتحق به آخر .

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بِتُّ عند خالتي فقام النَّبي صلَّى الله عليه وسلم يصلِّي مِن الليل فقمتُ أصلِّي معه فقمتُ عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه .

رواه البخاري ( 667 ) ومسلم ( 763 ) .

وقد بوَّب عليه الإمام البخاري بقوله :

باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم .

وعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي في رمضان فجئتُ فقمتُ إلى جنبه ، وجاء رجلٌ آخر فقام أيضاً حتى كنَّا رهطاً ، فلمَّا أحسَّ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّا خلفه جعل يتجوز في الصلاة ......

رواه مسلم (1104) .

وقد قال بعض العلماء بجواز هذا الفعل في النفل دون
الفرض ، لكن الصحيح أنه يصح فيهما .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل" انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 22 / 258 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ولكن الصحيح أنه يصح في الفرض والنفل ، أما النفل فقد ورد به النص ، وأما الفرض فلِأنَّ ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل .

" الشرح الممتع " ( 2 / 304 ) .

ثالثاً :

إذا دخل مأموم خلف رجل كان ابتدأ صلاة النافلة كما في الصورة المسؤول عنها ، فإن الإمام يخير بين الجهر والإسراء

أما إذا نوى الصلاة من أولها إماماً فإنه يجهر

لحديث معاذ رضي الله عنه السابق .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-28, 07:07   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ما ضابط الاقتداء في الإمام، وهل إذا زاد الإمام ركن أو ترك ركن أو ترك واجب أو زاد واجب زاد سنة أو ترك سنة هل يتابع أم ينوي المصلي نية المفارقة؟

أرجو الإجابة بتفصيل ممل للأهمية لقصوى بكافة
الصور المذكورة مع ضرب الأمثلة؟

لحاجة الناس إلى تعلم هذه الأمور وصعوبة إيجادها في الكتب الكبيرة لنقص العلم، والله المستعان.


الجواب :

الحمد لله

- يجب على المأموم أن يتابع إمامه في كل أفعال
الصلاة ما لم يخل بشيء منها

لما روى البخاري (689) ومسلم (411)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ) .

قال النووي رحمه الله :

" فِيهِ وُجُوب مُتَابَعَة الْمَأْمُوم لِإِمَامِهِ فِي التَّكْبِير وَالْقِيَام وَالْقُعُود وَالرُّكُوع وَالسُّجُود ، وَأَنَّهُ يَفْعَلهَا بَعْد الْمَأْمُوم فَيُكَبِّر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام بَعْد فَرَاغ الْإِمَام مِنْهَا ، فَإِنْ شَرَعَ فِيهَا قَبْل فَرَاغ الْإِمَام مِنْهَا لَمْ تَنْعَقِد صَلَاته ، وَيَرْكَع بَعْد شُرُوع الْإِمَام فِي الرُّكُوع وَقَبْل رَفْعه مِنْهُ ، فَإِنْ قَارَنَهُ أَوْ سَبَقَهُ فَقَدْ أَسَاءَ ، وَكَذَا السُّجُود

وَيُسَلِّم بَعْد فَرَاغ الْإِمَام مِنْ السَّلَام ، فَإِنْ سَلَّمَ قَبْله بَطَلَتْ صَلَاته إِلَّا أَنْ يَنْوِي الْمُفَارَقَة فَفِيهِ خِلَاف مَشْهُور ، وَإِنْ سَلَّمَ مَعَهُ لَا قَبْله وَلَا بَعْده فَقَدْ أَسَاءَ " انتهى .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الركوع والسجود والقيام وفي الرفع منهما ، فلا يركع ولا يسجد ولا يرفع منهما إلا بعد إمامه ، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ونهيه عن سبق الإمام أو مصاحبته في شيء من ذلك " انتهى

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 /315)

- وترك الإمام لركن من أركان الصلاة يكون على صور :

1- فإذا ترك الإمام تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا
لم تصح متابعته لأن صلاته لم تنعقد

لما رواه أبو داود (61) والترمذي (3)

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ) .

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

قال ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام سهوا أو عمدا ، لم تنعقد صلاته ، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام " انتهى من

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /320)

2- وإن ترك الإمام ركنا لا يمكن تداركه كما لو أخل بقراءة الفاتحة ، أو ترك الطمأنينة في الركوع أو السجود ، فإن المأموم ينوي الانفراد عنه ويتم صلاته منفردا .

قال ابن عثيمين :

" إذا صلى الإمام صلاة يسرع فيها ، لا يطمئن فيها ، ولا يدع من خلفه أن يطمئن ، فهاهنا لا تجوز الصلاة خلفه ، ويجب على من خلفه أن يفارقه ويتم الصلاة وحده

لأنه إذا كان تطويل الإمام إطالة مخالفة للسنة تبيح للمأموم أن يدع إمامه ويتم الصلاة وحده ، فإن ترك الإمام الطمأنينة يبيح الإنفراد ، فإذا كان الإمام يسرع إسراعا لا يتمكن المأموم فيه من القيام بواجب الطمأنينة فإنه يجب على المأموم في هذه الحال أن يفارق الإمام وأن يصلي وحده

لأن المحافظة على الطمأنينة ركن من أركان الصلاة " انتهى

من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /634)

3- وإن ترك سهوا ركنا يمكن تداركه – كما لو ترك الركوع أو السجود - وجب على المأمومين أن يسبحوا به ، ووجب عليه أن يتداركه ، ولم يجز لهم أن يتركوا متابعته في ذلك لمجرد نسيانه .

وسئل ابن عثيمين :

إذا صلى الإمام ونسي الجلسة بين السجدتين ثم قام وسبح المأمومون هل يرجع أو يتم ويأتي بركعة ؟

فأجاب :

" الآن هذا الرجل ترك الجلسة والسجود الثاني فيجب عليه أن يرجع ، حتى ولو قرأ الفاتحة ، وحتى ولو ركع

يعني : لو لم ينبهوه إلا بعد أن رفع من الركوع في الركعة الثانية يجب أن يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم ويكمل صلاته ، لكن لو وصل إلى الجلسة بين السجدتين في الركعة الثانية صارت الركعة الثانية هي التي قبلها وتقوم مقامها

لأننا الآن لو قلنا له : ارجع رجع وجلس ، فالمهم خذوا القاعدة أو الضابط : إذا نسي الإنسان ركناً من ركعة وجب عليه أن يرجع إليه متى ذكر ، إلا إذا وصل إلى مكانه في الركعة الثانية ،

فإن الركعة الأولى تلغى وتقوم الثانية مقامها ، فإذا وصل إلى مكانها من الركعة الثانية ينويها أن هذا هو عن الركعة الأولى " انتهى من

" لقاء الباب المفتوح" (180 /25) .

4- ولو ترك ركنا يعتقده المأموم ولا يعتقده الإمام ، أو فعلا محرما عند المأموم دونه ، صحت الصلاة خلفه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ولو ترك الإمام ركناً يعتقده المأموم

ولا يعتقده الإمام : صحت صلاته خلفه ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، ومذهب مالك ، واختيار المقدسي " .

وقال أيضا :

" لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه

مما يسوغ فيه الاجتهاد :

صحت صلاته خلفه ، وهو المشهور عن أحمد " انتهى

من "الاختيارات الفقهية" (70) .

وينبغي على المأموم متابعة إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد وإن خالفه في حكمه كالقنوت وسجود التلاوة ، وكما لو جمع للمطر وكان المأموم لا يرى ذلك .

قال شيخ الإسلام :

" ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد ، فإذا قنت قنت معه ، وإن ترك القنوت لم يقنت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما جعل الإمام ليؤتم به " وقال : " لا تختلفوا على أئمتكم " ، وثبت عنه في الصحيح أنه قال : " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم " انتهى من

" مجموع الفتاوى " ( 23 / 115 ، 116 ) .

وأما الزيادة :

فإن زاد الإمام ركنا ناسيا ، كما لو قام لركعة خامسة من الرباعية مثلا ، أو زاد سجودا : وجب على المأموم تنبيهه ، فإن لم يرجع ، لم يجز له متابعته ، وعليه أن يبقى جالسا ويتشهد ويسلم ، فإن تابعه عالما بأن هذه الركعة هي الخامسة بطلت صلاته ، وإن تابعه جاهلا أو ناسيا ، فصلاته صحيحة .

- ولو ترك الإمام واجبا من واجبات الصلاة سهوا كالتشهد الأول ، وتكبيرات الانتقال

وقول سمع الله لمن حمده : لم يجز للمأموم ترك متابعته ، وإنما الواجب تنبيهه على سهوه بالتسبيح: فإن ذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه .

- وإن ذكره بعد مفارقة محله

وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه :

رجع فأتى به ، ثم يكمل صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم .

- وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه :

سقط فلا يرجع إليه ، فيستمر في صلاته ويسجد
للسهو قبل أن يسلم .

- فإذا ترك الإمام سنة من سنن الصلاة ، كدعاء الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه ونحو ذلك ، عامدا كان أو ناسيا : فلا شيء عليه ، ولا على من خلفه .

- وكل ما يعد اختلافا على الإمام ، ينبغي للمأموم ألا يفعله ، ما دامت صلاته صحيحة .

وما كان من سنن الصلاة مما يتركه الإمام ، ولم يقتض فعله من المأموم المخالفة له فالمستحب للمأموم فعله .

قال ابن عثيمين :

" يسقط المستحب إذا تركه الإمام ، كأن لا يرى الجلوس للاستراحة ، فإن المشروع في حق المأموم أن يتابعه لا يجلس ، وإن كان يرى استحباب الجلوس .

فإن قلت : وهل مثل ذلك إذا كان الإمام يرى عدم رفع اليدين عند الركوع ، وعند الرفع منه ، وعند القيام من التشهد الأول ، والمأموم يرى استحباب ذلك هل نقول للمأموم : لا ترفع يديك كالإمام ؟

فالجواب :

لا ، ارفع يديك ؛ لأن رفع يديك لا يقتضي مخالفة الإمام ، فإنك سترفع معه ، وتسجد معه وتقوم معه بخلاف الذي يقتضي المخالفة " انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /632)

راجع للاستزادة إجابات الاسئلة القادمة

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 19:42   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

أنا شاب أعزب ملتزم والحمد لله بالسنة أحفظ القرآن على يد شيخ متقن للقراءات من أهل السنة أحفظ الآن 6 أجزاء .

إمام المسجد في حينا يتغيب أحيانا ويوكلني في الصلاة بدلا منه ولكن أهل المسجد لا يعجبهم ذلك ويقولون إنه لا تصح إمامتي لهم لأني غير متزوج ويقولون إن الزواج نصف الدين فبهذا أكون بنصف دين (كما يقولون) .

ويقولون إنهم كارهين لإمامتي لهم .

فهل بهذا ينطبق علي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :
(ثلاثة لا نجاوز صلاتهم رؤوسهم)؟

وهل يشترط أن يكون الإمام متزوج كما يقولون ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا حرج عليك في الإمامة وإن لم تكن متزوجا
فالزواج ليس شرطا في صحة الإمامة .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

بصفتي أنا إمام المسجد بإحدى القرى المغربية ، وأريد منكم معشر السادة العلماء بتعريف عام عن الإمامة ؟

لأنني غير متزوج ، هل إمامتي هذه ناقصة أم لا ؟

وهل يجوز لي أن أؤم بالناس في صلاة الجمعة ؟

فأجابوا :

"تجوز إمامة الأعزب غير المتزوج ، وليست صلاته ناقصة ، وكذلك تجوز إمامته للجمعة وخطبته لها

لما روى أبي مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما - أي : إسلاما)

وفي رواية : (سنا)

الحديث رواه مسلم (673)" انتهى .

ثانيا :

حيث وكلك الإمام الراتب بالإمامة في حالة غيابه ، وكنت جديرا بها : فلا يجوز لأحد أن يمنعك منها

لأنك حينئذ تقوم مقام الإمام .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم من وكله الإمام بالمسجد للصلاة بهم ، وعندما حضر الوكيل للصلاة منعه المؤذن للصلاة ، وأقام رجلاً آخر ، وعلة المؤذن في ذلك قلة علم الموكَّل ؟

فأجاب :

"هذه في الواقع جناية من المؤذن ، المؤذن ليس له دخل في الإمامة إطلاقاً ، الإمامة أمرها إلى الإمام ، وليس أحد من الناس يعجز عن أن يؤم الناس ، القراءة الفاتحة وما تيسر ، كل يقرؤها الحمد لله .

فأرى أن هذا المؤذن - هداه الله عما يستقبل ، وعفا عما سلف - أنه أخطأ ، وتجرأ على حق الإمام ، وليس له الحق أن يقيم الآخر .

وعلى رأي بعض العلماء تكون صلاتهم باطلة ، وصلاة الذي أمهم باطلة ؛ لأنه ليس إماماً راتباً ، ولا نائباً عن الإمام الراتب

لكن نرى أن الإمامة صحيحة إن شاء الله ، قصدي أن الصلاة صحيحة ، وأن الفعل محرم .

ثم هذا الذي أقامه المؤذن كان يجب عليه أن يقول :

لا ، لا أصلي ووكيل الإمام موجود

لأن وكيل الإمام قائمٌ مقام الإمام ، فبلِّغ هذا المؤذن أن يتوب إلى الله ويستغفر الله ، وألا يعود لمثلها " انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (139 / 32)

ثالثا :

كراهتهم لإمامتك لا عبرة بها ؛
حيث كانت بسبب غير شرعي .

روى الترمذي (360)

وحسنه عن أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ : الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ)

وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .

قَالَ الْخَطَّابِيّ :

" يُشْبِه أَنْ يَكُون الْوَعِيد فِي الرَّجُل لَيْسَ مِنْ أَهْل الْإِمَامَة فَيَقْتَحِم فِيهَا وَيَتَغَلَّب عَلَيْهَا حَتَّى يَكْرَه النَّاس إِمَامَته , فَأَمَّا إِنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْإِمَامَةِ فَاللَّوْم عَلَى مَنْ كَرِهَهُ دُونه "

انتهى من "عون المعبود" (2/213) .

وقال ابن قدامة في "المغني" (2/32) :

" إِنْ كَانَ ذَا دِينٍ وَسُنَّةٍ فَكَرِهَهُ الْقَوْمُ لِذَلِكَ , لَمْ تُكْرَهْ إمَامَتُهُ .

قَالَ مَنْصُورٌ :

أَمَا إنَّا سَأَلْنَا أَمْرَ الْإِمَامَةِ

فَقِيلَ لَنَا : إنَّمَا عَنَى بِهَذَا الظَّلَمَةَ فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ
السُّنَّةَ فَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ "
انتهى .

وقال الشوكاني رحمه الله :

" قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي ، فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها " انتهى .

"نيل الأوطار" (3 / 216).

رابعا : قولهم : " الزواج نصف الدين "
له شاهد في الشرع :

فروى الحاكم (2681)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه ، فليتق الله في الشطر الثاني )

وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب" (1916)

وقال المناوي رحمه الله :

" وذلك لأن أعظم البلاء الفادح في الدين شهوة البطن وشهوة الفرج ، وبالمرأة الصالحة تحصل العفة عن الزنا وهو الشطر الأول ، فيبقى الشطر الثاني وهو شهوة البطن ، فأوصاه بالتقوى فيه لتكمل ديانته وتحصل استقامته " انتهى .

"فيض القدير" (6 / 177).

ولكن ذلك لا يعني كراهة إمامة الأعزب ولا يعني أن غير المتزوج ليس بكامل الدين ، وخاصة إذا كان غير قادر على الزواج .

فإذا كان الرجل عفيفاً فلا يضره عدم الزواج .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 19:43   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أعيش في منطقة يكثر فيها متبعي المذهب الحنفي والديوبندية وتقل فيها المساجد السلفية ، لذلك تدركني صلاة العصر وأنا في العمل حيث لا يوجد مسجد سلفي قريب مني لشهود الجماعة في وقتها

وإنما يوجد هناك مسجد حنفي بالجوار حيث يقومون بتأخير صلاة العصر إلى قرب المغرب بساعة وبضع دقائق

فماذا أفعل في هذه الحالة هل أؤخر صلاة العصر وأشهدها جماعة معهم أم أصليها بمفردي في أول وقتها في مكان عملي؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

وقت صلاة العصر الاختياري يبدأ من :

مصير ظل الشيء كطوله وهو انتهاء وقت الظهر ، إلى اصفرار الشمس ؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ)

رواه مسلم (612) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، فلا يجوز تأخير الصلاة عن ذلك إلا لضرورة .

وينظر في مواقيت الصلاة .

واصفرار الشمس يختلف وقته باختلاف الفصول ، لكن إذا صُليت العصر قبل المغرب بنحو ساعة ، كان ذلك قبل اصفرار الشمس .

وينبغي أن يٌعلم أن آخر وقت الظهر عند جمهور الفقهاء : إذا صار طول ظل الشيء كمثله ، خلافا لأبي حنفية رحمه الله فإنه يرى أن آخر وقت الظهر : إذا صار طول ظل الشيء مثليه .

وقد ذهب بعض الحنفية إلى ما ذهب إليه الجمهور ، ومنهم الصاحبان ، أبو يوسف ومحمد ، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله .

قال الحصكفي :

"ووقت الظهر من زواله أي ميل ذُكاء [أي الشمس] عن كبد السماء إلى بلوغ الظل مثليه وعنه مثله ، وهو قولهما وزفر والأئمة الثلاثة . قال الإمام الطحاوي : وبه نأخذ .

وفي غرر الأذكار : وهو المأخوذ به .

وفي البرهان : وهو الأظهر .

لبيان جبريل . وهو نص في الباب .

وفي الفيض : وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى " انتهى

من الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (1/ 359) .

والحاصل : أنه لا حرج في تأخير صلاة العصر ، ما لم تصفر الشمس ، والأولى تقديمها ، لكن لا تترك الجماعة لأجل ذلك .

ثانيا :

الديوبندية طائفة من طوائف المسلمين ، تنسب إلى جامعة ديوبند – دار العلوم – في الهند . وهي مدرسة فكرية عميقة الجذور طبعت كل خريج منها بطابعها العلمي الخاص ، حتى أصبح ينسب إليها .

التأسيس وأبرز الشخصيات :

أسس جامعة ديوبند مجموعة من علماء الهند بعد أن قضى الإنجليز على الثورة الإسلامية في الهند عام 1857م

فكان تأسيسها ردَّ فعلٍ قوي لوقف الزحف الغربي ومدنيته المادية على شبه القارة الهندية لإنقاذ المسلمين من مخاطر هذه الظروف ، خاصة وأن دلهي العاصمة قد خرِّبت بعد الثورة وسيطر عليها الإنجليز سيطرة كاملة ،

وخاف العلماء أن يُبتلع دينهم ، فأخذ الشيخ إمداد الله المهاجر المكي وتلميذه الشيخ محمد قاسم الناناتووي وأصحابهما برسم الخطط للمحافظة على الإسلام وتعاليمه ، فرأوا أن الحل بإقامة المدارس الدينية ، والمراكز الإسلامية ، وهكذا أُسست المدرسة الإسلامية العربية بديوبند كمركز للدين والشريعة في الهند في عصر حكومة الإنجليز .

أبرز شخصيات هذه المدرسة الفكرية :

1- محمد قاسم .

2- رشيد أحمد الكنكوهي .

3- حسين أحمد المدني .

4- محمد أنور شاه الكشميري .

5- أبو الحسن الندوي .

6- المحدث حبيب الرحمن الأعظمي .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 19:44   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأفكار والمعتقدات :

- هم في الأصول ( العقيدة ) على مذهب أبي منصور الماتريدي في الاعتقاد .

- وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة في الفقه والفروع .

- وسلكوا الطرق الصوفية من النقشبندية والجشتية والقادرية والسهروردية في السلوك والاتباع .

ويمكن تلخيص أفكارهم ومبادئ الدراسة الديوبندية بما يلي :

- المحافظة على التعاليم الإسلامية
، والإبقاء على شوكة الإسلام وشعائره .

- نشر الإسلام ومقاومة المذاهب الهدَّامة والتبشرية .

- نشر الثقافة الإسلامية ومحاربة الثقافة الإنجليزية الغازية .

- الاهتمام بنشر اللغة العربية لأنها وسيلة الاستفادة من منابع الشريعة الإسلامية .

- الجمع بين العقل والقلب ، وبين العلم والروحانية .

أنظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب .(1/308) .

وحيث أن الديوبندية تتبنى مذهب الماتريدية في العقيدة فلا بد من التعريف بالماتريدية :

وهي فرقة كلامية ، تُنسب إلى أبي منصور الماتريدي ، قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية والكلامية في محاججة خصومها ، من المعتزلة والجهيمة وغيرهم لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية .

ومن حيث مصدر التلقي فقد قسم الماتريدية أصول الدين حسب مصدر التلقي على قسمين :

الإلهيات ( العقليات ) : وهي ما يستقل العقل بإثباتها والنقل تابع له ، وتشمل أبواب التوحيد والصفات .

الشرعيات ( السمعيات ) : وهي الأمور التي يجزم العقل بإمكانها ثبوتاً ونفياً ، ولا طريق للعقل إليها مثل : النبوات ،وعذاب القبر ، وأمور الآخرة ، علماً بأن بعضهم جعل النبوات من قبيل العقليات .

و لا يخفى ما في هذا من مخالفةٍ لمنهج أهل السنة والجماعة حيث أن القرآن والسنة وإجماع الصحابة هم مصادر التلقي عندهم ، فضلاً عن مخالفتهم في بدعة تقسيم أصول الدين إلى عقليات وسمعيات ، والتي قامت على فكرة باطلة وضعها الفلاسفة تفترض أن نصوص الدين متعارضة مع العقل

فعملوا على التوسط بين العقل والنقل ، مما اضطرهم إلى إقحام العقل في غير مجالات بحثه ، فخرجوا بأحكام باطلة تصطدم مع الشرع ألجأتهم إلى التفويض والتأويل ، بينما لا منافاة عند أهل السنة والجماعة بين العقل السليم الصريح والنقل الصحيح .

انظر الموسوعة الميسرة في الأديان
والمذاهب المعاصرة (1/99) .

موقف أهل السنة من الماتريدية :

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأمة سوف تفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ، وبيَّن عليه الصلاة والسلام أن الفرقة الناجية هي الجماعة ،وهي التي تكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام .

ولا ريب أن أهل السنة والجماعة المتمسكين بالكتاب والسنة علماً وعملاً هم الفرقة الناجية وذلك لتحقق الوصف فيهم ،وهو الالتزام بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم علماً وعملا .

فلا يكفي ليكون الفرد أو الجماعة من الفرقة الناجية مجرد الانتساب للسنة مع المخالفة لمنهج السلف من الصحابة والتابعين ، بل لا بد من الالتزام بمنهجهم في العلم والعمل والتصور والسلوك .

والماتريدية من الطوائف التي في أقوالها حق وباطل ومخالفة للسنة ، ومعلوم أن هذه الطوائف تتفاوت في مدى القرب والبعد من الحق ، فإن كل من كان أقرب إلى السنة كان أقرب إلى الحق والصواب ، فمنهم "

من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة ، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة ، ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه ، فيكون محموداً فيما رده من الباطل وما قاله من الحق ، لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق ، وقال بعض الباطل فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها ، ورد بالباطل باطلاً بباطل أخف منه ، وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة ... " انتهى

من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى (1/348) .

بقيت مسألة مهمة هنا وهي :

ما هو واجبنا تجاه الماتريدية ، ومن نحى نحوهم في العقيدة كالديوبندية وغيرهم ؟

والجواب يختلف باختلاف الأشخاص :

فمن كان منهم معانداً داعياً إلى بدعته فيجب التحذير منه وبيان ضلاله وانحرافه ، وأما من لم يكن داعياً إلى بدعته واتضح من قوله وعمله طلب الحق والسعي إليه فإنه يُناصح ويبين له خطأ هذا المعتقد وإرشاده بالتي هي أحسن ، لعل الله أن يرده إلى الحق ،

وهذه النصيحة داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم :
" الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ
وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ "

رواه مسلم (55)

الشيخ محمد صالح المنجد

والقول الراجح في الصلاة خلف المبتدع :

أن من حُكم بإسلامه ، صحت الصلاة خلفه ، ومن كان على بدع كفرية يكفر بها لم تصح الصلاة خلفه .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل تجوز الصلاة خلف صاحب عقيدة مخالفة
لأهل السنة والجماعة كالأشعري مثلا؟

فأجاب :

"الأقرب - والله أعلم - أن كل من نحكم بإسلامه يصح أن نصلي خلفه ومن لا فلا ، وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو الأصوب .

وأما من قال: إنها لا تصح خلف العاصي، فقوله هذا مرجوح ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة خلف الأمراء ، والأمراء منهم الكثير من العصاة ، وابن عمر وأنس وجماعة صلوا خلف الحجاج وهو من أظلم الناس .

والحاصل أن الصلاة تصح خلف مبتدع بدعة لا تخرجه عن الإسلام ، أو فاسق فسقا ظاهرا لا يخرجه من الإسلام .

لكن ينبغي أن يولَّى صاحب السنة ، وهكذا الجماعة إذا كانوا مجتمعين في محل يقدمون أفضلهم " انتهى

من "فتاوى الشيخ ابن باز" (5/ 426) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم الصلاة في مساجد بعض الدول الإسلامية التي يغلب على من يتولى فيها الإمامة من أخذ الاعتقاد على المذهب الأشعري ؟

فأجاب :

جائز . ولا يلزم السؤال عن عقيدة الإمام .

فسألته : فإن علم أنه أشعري المعتقد ؟

فأجاب :

الصلاة خلفه جائزة . ولا أعلم أحداً كفر الأشاعرة " انتهى

من "ثمرات التدوين"
للدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/ 353) :

" وأما الصلاة خلف المبتدعة :

فإن كانت بدعتهم شركية كدعائهم غير الله ونذرهم لغير الله واعتقادهم في مشايخهم ما لا يكون إلا لله من كمال العلم ، أو العلم بالمغيبات ، أو التأثير في الكونيات ، فلا تصح الصلاة خلفهم .

وإن كانت بدعتهم غير شركية ؛ كالذكر بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع الاجتماع والترنحات ، فالصلاة وراءهم صحيحة ، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى لصلاته إماما غير مبتدع ؛ ليكون ذلك أعظم لأجره وأبعد عن المنكر " انتهى .

وعليه : فإذا لم تعلم عن إمام المسجد وقوعه في شيء من الأمور الشركية ، فالصلاة خلفه صحيحة ولو كان يؤخر العصر التأخير المذكور ، ولا يجوز التخلف عن الجماعة لأجل ذلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسلة مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc