صلاة الجمعة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صلاة الجمعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-22, 21:48   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*جزائرية وافتخر*
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية *جزائرية وافتخر*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-23, 16:24   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب الشريف مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك وجزاك خيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب
وفي انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-23, 16:25   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *جزائرية وافتخر* مشاهدة المشاركة

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اللهم امين

بارك الله فيكِ









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-23, 16:28   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

صلاة الجمعة إذا لم تدرك في المسجد
هل تصلى ظهرا أم تبقى على الأصل صلاة الجمعة ؟

سواء كانت بحق الرجل أم المرأة أم العبد أم المسافر وكلام الشيخ ناصر الألباني رحمه الله حول هذه المسألة .


الجواب :

الحمد لله

من لم يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين لعذر شرعي من مرض أو غيره أو لأسباب أخرى صلى ظهراً ، وهكذا المرأة تصلي ظهراً

وهكذا المسافر وسكان البادية يصلون ظهراً كما دلت على ذلك السنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وقف بعرفة يوم الجمعة صلى بالناس ظهراً ولم يصل بهم جمعة، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر سكان البادية بالجمعة‏.‏

وهذا هو قول عامة أهل العلم ولا عبرة بمن شذ عنهم، وهكذا من تركها عمداً يتوب إلى الله – سبحانه – ويصليها ظهراً .

انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ، (12/332) .

وأما كلام الشيخ ناصر الألباني رحمه الله فهو موافق لقول جماهير العلماء في هذا فقد ذكر في رسالته الأجوبة النافعة (ص 47) قول صديق حسن خان :

" الجمعة فريضة من الله عز وجل فرضها على عباده ، فإذا فاتت لعذر فلابد من دليل على وجوب صلاة الظهر ، وفي حديث ابن مسعود ( ومن فاتته الركعتان فليصل أربعاً ) فهذا يدل على أن من فاتته الجمعة صلى ظهراً.

ثم عقب الألباني عليه موافقاً له ومصححا حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، وكان مما قاله ـ رحمه الله ـ " ولعل استدلال المؤلف بحديث ابن مسعود مع أنه موقوف إنما هو بسبب أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة ، وهو مؤيد بمفهوم حديث أبي هريرة:

( من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ) ويشهد له ما في "المصنف" (1/206/1) بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب قال : خرجت مع الزبير مخرجاً يوم الجمعة فصلى الجمعة أربعاً .

وعبد الرحمن هذا هو ابن عبد الله بن أبي ذؤيب ذكره ابن حبان في "الثقات" (6/122/1) وقال :

"كان يتيماً في حجر الزبير بن العوام" .

وفي حديث ابن مسعود إشارة إلى أن الظهر هي الأصل ، وأنها هي الواجبة على من لم يصل الجمعة .

ويؤيد ذلك أمور :

الأول :

ما هو معلوم يقيناً أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون يوم الجمعة الظهر إذا كانوا في سفر، ولكنهم يصلونها قصراً.

فلو كان الأصل يوم الجمعة صلاة الجمعة لصلوها جمعة .

الثاني :

قال عبد الله بن معدان عن جدته قالت : قال لنا عبد الله بن مسعود : ( إذا صليتن يوم الجمعة مع الإمام فصلين بصلاته ، وإذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعاً ) .

أخرجه ابن أبي شيبة (1/207/2)
وإسناده صحيح إلى جدة ابن معدان ، وأما هي فلم أعرفها .

والظاهر أنها تابعية ، وليست صحابية ، لكن يشهد له ، قول الحسن في المرأة تحضر المسجد يوم الجمعة أنها تصلي بصلاة الإمام ، ويجزيها ذلك ..

وإسناده صحيح وفي رواية من طريق أشعث عن الحسن قال : ( كن نساء المهاجرين يصلين الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحتسبن بها من الظهر ) .

قلت : فمن زعم أن الأصل يوم الجمعة إنما هو صلاة الجمعة ، وأن من فاتته ، أو لم تجب عليه ، كالمسافر والمرأة إنما يصلون ركعتين جمعة ، فقد خالف هذه النصوص بدون حجة .

ثم رأيت الصنعاني ذكر (2/74) نحو هذا وأن الجمعة إذا فاتت وجب الظهر إجماعاً فهي البدل عنه . انتهى باختصار

وكذلك بالنسبة للمرأة فقد اتفق أهل العلم على أن صلاة الجمعة لا تجب على النساء ، وأنهن يصلين في بيوتهن الظهر أربعا يوم الجمعة .

قال ابن المنذر رحمه الله في "الإجماع" رقم (52) :

" وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء " انتهى .

والدليل على ذلك حديث طارق بن شهاب رضي الله
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَربَعَة : عَبدٌ مَملُوكٌ ، أَو امرَأَةٌ ، أَو صَبِيٌّ ، أَو مَرِيضٌ )

رواه أبو داود (1067)

وقال النووي في "المجموع" (4/483) :

إسناده صحيح على شرط الشيخين

وقال ابن رجب في "فتح الباري" (5/327) :

إسناده صحيح

وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/190) :

إسناده جيد

وصححه الألباني في صحيح الجامع (3111) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-23, 16:29   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كنا في صلاة الجمعة ، والمسجد عندنا مكون من عدة طوابق ، وفي الركعة الأولى انقطعت الكهرباء فلم يتمكن المأمومون الذين يصلون في الطابق الثاني والثالث من متابعة الإمام

فصلوها ظهرا ، فهل ما فعلوه صحيح ؟.


الجواب :

الحمد لله

إذا كان ذلك قد وقع قبل الركوع في الركعة الأولى ، فما فعلوه صحيح ، وإذا وقع ذلك بعد الركوع مع الإمام فكان الواجب عليهم أن يتموها جمعة ، ركعتين .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عن مثل هذه الواقعة فقال:

"من أدرك ركعة من الجمعة ثم عرض عارض كانقطاع الكهرباء ونحوه ، فإنه يتمها جمعة منفرداً بمعنى أنه يصلي الركعة الثانية ثم يسلم ؛ لما في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ ) .

والركعة إنما تدرك بالركوع ، ومن لم يدرك الركوع مع الإمام فإنه غير مدرك للركعة ، وعلى هذا فإذا كان من ذكروا في السؤال لم يدركوا مع الإمام إلا تكبيرة الإحرام فقط فإنهم يصلونها ظهرا ً" اهـ .

"مجلة البحوث الإسلامية" (61/83) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-23, 16:30   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

في الحديث الشريف في فضل البكور في صلاة الجمعة أن من جاء في الساعة الأولى له أجر من قرَّب بدنة والثانية كذا ، أرجو بيان الساعة الأولى متى ؟

أي : متى تبدأ ومتى تنتهي لكي تبدأ بعدها الثانية ؟.


الجواب :

الحمد لله

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

قال النبي صلى الله عليه وسلم :

( من راح في الساعة الأولى فكأنّما قرّب بَدَنَة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنّما قرّب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرّب كبشاً أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنّما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنّما قرّب بيضة ، فإذا صعد الإمام المنبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) .

رواه البخاري ( 841 ) ومسلم ( 850 ) .

وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة على ثلاثة أقوال :

الأول :

أنها تبدأ من طلوع الفجر .

والثاني :

أنها تبدأ من طلوع الشمس ، ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما .

والثالث :

أنها ساعة واحدة بعد الزوال تكون فيها هذه الساعات ، وهو مذهب مالك ، واختاره بعض الشافعية .

والقول الثالث ضعيف ، وقد رد عليه كثيرون :

قال النووي رحمه الله :

" ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلاً بالزوال ، وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار ، وذلك بعد انقضاء الساعة السادسة فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال ، ولا يكتب له شيء أصلاً

لأنه جاء بعد طي الصحف ؛ ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل فضيلة الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذِّكر ونحوه ، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال شيء منه

ولا فضيلة للمجيء بعد الزوال
لأن النداء يكون حينئذ ويحرم التأخير عنه " انتهى .

" المجموع " ( 4 / 414 ) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" وأما قول مالك فمخالف للآثار ؛ لأن الجمعة يُستحب فعلها عند الزوال ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بها ، ومتى خرج الإمام طويت الصحف ، فلم يُكتب من أتى الجمعة بعد ذلك ، فأي فضيلة لهذا ؟!" انتهى .

" المغني " ( 2 / 73 ) .

والصواب هو القول الثاني وأن الساعات تبدأ من طلوع الشمس ، وتقسم على حسب الوقت بين طلوع الشمس إلى الأذان الثاني خمسة أجزاء ، ويكون كل جزء منها هو المقصود بالـ " الساعة " التي في الحديث .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة ؟

فأجاب :

" الساعات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم خمس : فقال : ( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة )

فقسَّم الزمن من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام ، فقد يكون كل قسم بمقدار الساعة المعروفة ، وقد تكون الساعة أقل أو أكثر ؛ لأن الوقت يتغير ، فالساعات خمس ما بين طلوع الشمس ومجيء الإمام للصلاة ، وتبتدئ من طلوع الشمس

وقيل : من طلوع الفجر ، والأول أرجح ؛ لأن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 16 / السؤال رقم 1260 ) .

وانظر تفصيل هذه المسألة في كتاب " زاد المعاد "
لابن القيم ( 1 / 399 - 407 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-23, 16:32   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أرجو بيان حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة

هل هو حرام أم لا ؟.


الجواب :

الحمد لله

روى أبو داود (1118) وابن ماجه (1115) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه قال : جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اجْلِسْ ، فَقَدْ آذَيْتَ ) .

صححه الألباني في صحيح أبي داود .

ففي هذا الحديث :

النهي عن تخطي رقاب الجالسين لصلاة الجمعة .

وقد اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين :

الأول :

الكراهة ، ونقله ابن المنذر عن الجمهور .

وقال ابن حجر :

والأكثر على أنها كراهة تنزيه
وهو المشهور عند الشافعية ، ومذهب الحنابلة .

انظر : "فتح الباري" (2/392) ، "كشاف القناع" (2/44) ، "المجموع" (4/466) .

وقَيَّد مالك والأوزاعي الكراهة بما إذا كان الخطيب على المنبر ، جاء في "المدونة" (1/159) :

" وقال مالك : إنما يكره التخطي إذا خرج الإمام ، وقعد على المنبر ، فمن تخطى حينئذ فهو الذي جاء فيه الحديث ، فأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كانت بين يديه فُرَجٌ ، وليترفق في ذلك " انتهى .

القول الثاني :

أن التخطي حرام مطلقاً في يوم الجمعة وغيره ، لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه قال : جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اجْلِسْ ، فَقَدْ آذَيْتَ ) .

رواه أبو داود (1118)
وابن ماجه (1115) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال الترمذي :

" والعمل عليه عند أهل العلم ، كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس ، وشددوا في ذلك " انتهى .

وهذا ما رجحه جمع من المحققين ، كابن المنذر وابن عبد البر والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية ، كما في "الاختيارات الفقهية" (ص 81) وغيرهم .

ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين .

قال ابن المنذر معللاً القول بالتحريم :

لأن الأذى يحرم قليله وكثيره ، وهذا أذى ، كما جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يراه يتخطى :
( اجلس فقد آذيت )

"المجموع" (4/467) .

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (1/316) :

وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتخطي يوم الجمعة : (آذيت) بيان أن التخطي أذى ، ولا يحل أذى مسلم بحال ، في الجمعة وغير الجمعة .

وقال النووي في "روضة الطالبين" (11/224) :

المختار أن تخطي الرقاب حرام ، للأحاديث فيه .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" تخطي الرقاب حرام حال الخطبة وغيرها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى رقاب الناس : (اجلس فقد آذيت) ويتأكد ذلك إذا كان في أثناء الخطبة ؛ لأن فيه أذيةً للناس

وإشغالاً لهم عن استماع الخطبة
حتى وإن كان التخطي إلى فرجة
لأن العلة وهي الأذية موجودة " انتهى .

"فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (16/147) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-23, 16:33   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كنت لا أسمع الأذان في المدينة التي أسكن فيها ، لبعد المسجد ، فهل تجب علي صلاة الجمعة وصلاة الجماعة ؟.

الجواب :

الحمد لله

صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام ، وفريضة من فرائضه العظام ، وقد جاء الوعيد على تركها في قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ )

رواه أبو داود (1052) والنسائي (1369)
وابن ماجه (1126)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وصلاة الجماعة واجبة على كل رجل مستطيع يسمع النداء ، وقد دل على وجوبها أدلة كثيرة .

والمقصود بسماع النداء :

أن يسمع الإنسان الأذان بالصوت المعتاد من غير مكبرٍ للصوت ، مع رفع المؤذن صوته ، وسكون الرياح والضوضاء ونحو ذلك مما يؤثر على السماع.

هذا بالنسبة للصلوات الخمس مع الجماعة
وأما الجمعة فلها شأن آخر

فإن الفقهاء يقولون :

تلزم كل من كان في البلد أو القرية التي تقام فيها الجمعة ، سواء سمعوا النداء أو لم يسمعوا ، وهذا مجمع عليه كما سيأتي .

وأما من كان خارج المدينة أو القرية
وليس لديهم جمعة ، ففيهم خلاف :

فمن الفقهاء من قال : إن سمعوا النداء – نداء الجمعة في المدينة أو القرية - لزمتهم الجمعة وإن لم يسمعوا لم تلزمهم . وهذا مذهب الشافعية وقول محمد بن الحسن وعليه الفتوى عند الحنفية .

ومنهم من قال : إن كان بينهم وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ أي ثلاثة أميال لم تلزمهم الجمعة ، وإن كان فرسخ أو أقل لزمتهم ، وهذا مذهب المالكية والحنابلة .

ومنهم من قال : تجب على من يمكنه أن يذهب إليها ثم يرجع إلى أهله قبل الليل ، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وأنس وأبي هريرة ومعاوية والحسن ونافع مولى ابن عمر وعكرمة وعطاء والحكم والأوزاعي وأبي ثور .

وإنما نبهنا على حكم من كان خارج المدينة أو القرية ؛ لأن بعض الناس يظن أن هذا الخلاف هو فيمن كان داخل المدينة ، وهو ظن مجانب للصواب .

قال النووي رحمه الله :

" قال الشافعي والأصحاب : إذا كان في البلد أربعون فصاعدا من أهل الكمال ، وجب الجمعة على كل من فيه وإن اتسعت خطة البلد فراسخ ، وسواء سمع النداء أم لا .

وهذا مجمع عليه " انتهى

من المجموع" (4/353) .

وقال المرداوي في "الإنصاف" :

" محل الخلاف في التقدير بالفرسخ ، أو إمكان سماع النداء ، أو سماعه ، أو ذهابهم ورجوعهم في يومهم :

إنما هو في المقيم بقرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة ، أو فيمن كان مقيما في الخيام ونحوها ، أو فيمن كان مسافرا دون مسافة قصر ، فمحل الخلاف في هؤلاء وشبههم .

أما من هو في البلد التي تقام فيها الجمعة فإنها تلزمه ، ولو كان بينه وبين موضع الجمعة فراسخ ، سواء سمع النداء أو لم يسمعه ، وسواء كان بنيانه متصلا أو متفرقا ، إذا شمله اسم واحد " انتهى.

وينظر : "مجمع الأنهر" (1/169) ، "حاشية العدوي على شرح الرسالة" (1/376) ، "كشاف القناع" (2/22) .

والحاصل : أن المقيم في مدينة تجب عليه الجمعة ، سواء سمع النداء أو لم يسمع ، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء .

لكن حصل خلاف في تحديد مفهوم "المدينة" فيما لو تباعدت وتفرقت بأن صارت أحياء بينها مزارع

فقال بعض العلماء :

" لو تفرق ، وفرقت بينه المزارع
فيكون كل حي كأنه مدينة مستقلة " .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد حكاية هذا القول :

" ولكن الصحيح ما دام يشمله اسم واحد فهو بلد واحد ، ولو فرض أن هذا البلد اتسع وصار بين أطرافه أميال أو فراسخ فهو وطن واحد تلزم الجمعة من بأقصاه الشرقي ، كما تلزم من بأقصاه الغربي ، وهكذا الشمال والجنوب ؛ لأنه بلد واحد " انتهى

من "الشرح الممتع" (5/17) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-23, 16:34   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز أن أطوف طواف الوداع بالحرم
والإمام يخطب خطبة الجمعة ؟.


الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في حكم الطواف أثناء خطبة الجمعة ، سواء كان الطواف واجبا كطواف الإفاضة والوادع وطواف العمرة ، أم كان مستحباً .

فذهب المالكية إلى منعه ، قياساً على الصلاة ، فإن المأموم منهي عن الصلاة أثناء خطبة الجمعة إلا تحية المسجد ، وذلك لما فيها من الإعراض عن الخطيب والانشغال عن الخطبة ، والطواف كالصلاة في هذا .

انظر "مواهب الجليل" (3/78) .

وذهب الشافعية إلى جواز الطواف أثناء خطبة الجمعة ، ومنعوا قياسه على الصلاة ، لأن الطواف لا ينافي الاستماع للخطبة ، بخلاف الصلاة فالانشغال بها أقوى .

وانظر : "الغرر البهية" ( 2/ 29)
" الفتاوى الفقهية الكبرى " ( 1/ 239) .

واختار الشيخ ابن جبرين المنع من الطواف أثناء خطبة الجمعة

فقد سئل : ما حكم الطواف تطوعاً للمقيم والمسافر والخطيب يخطب يوم الجمعة ؟

فأجاب :

" إذا ابتدأ الخطيب يخطب وجب على المصلين الإنصات للخطبة والبقاء في أماكنهم ولم يجز الاشتغال بغير ذلك إلا لمن دخل والخطيب يخطب ، فإنه يصلي ركعتين يخففهما

سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم ، فالأدلة عامة في النهي عن الحركة والكلام حال خطبة الخطيب ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت) .

هكذا حذر من هذه الكلمة مع أنها للصلاة ، فعلى هذا نرى أنه لا يجوز الطواف على كل حال ما دام الإمام يخطب خطبة الجمعة ، وقد كان الأئمة قديماً يمنعون من الطواف حال الخطبة

ولكن تساهل المتأخرون وادعوا أنهم عاجزون عن حجز أولئك الذين يطوفون ، والذين يتعللون بأنهم مسافرون يودّعون البيت بهذا الطواف ، أو يرون فضل الطواف على الإنصات لسماع الخطبة ، ولكن هذا غير صحيح ،

فنرى لزوم منعهم حتى يفرغ من الصلاة ، وأما خطبة العيد فلا بأس بالطواف حال خطبته وذلك لأنها سنة ، ولا يلزم البقاء للمصلين إلى انتهائها " انتهى

نقلا عن مجلة الحرس الوطني
عدد 272 بتاريخ 1/1/2005 .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-23, 16:35   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا أشتغل في مصنع مناوب كهربائي أعمل يوماً وأرتاح يومين ، ويصادف أحيانا يوم العمل يوم الجمعة ولظروف العمل لا أستطيع الذهاب إلى صلاة الجمعة فهل يترتب على شيء ؟

فما العمل أرجو النصيحة .


الجواب :


الحمد لله


يجب على من سمع النداء يوم الجمعة ، وهو من أهل الجمعة أن يلبي النداء ، وقد قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) الجمعة/9

وعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين )

رواه مسلم (865)

وعلى هذا فإن عليك أن تخبر صاحب العمل بأنك ستذهب إلى صلاة الجمعة ، وعليه أن يأذن لك ولغيرك من المسلمين ، ويمكن أن تخبره بأنك ستعوض ذلك الوقت بعمل إضافي ، وادع الله تعالى أن ييسر لك الأمر ، ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا )

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بعض العمال الذين لا يأذن لهم كفلاؤهم بصلاة الجمعة بحجة أنهم حراس في المزرعة ؟

فأجاب رحمه الله :

إذا كان هؤلاء العمال بعيدين عن المسجد بحيث لا يسمعون النداء لولا مكبر الصوت ، وهم خارج البلد فإن الجمعة لا تلزمهم ، ويطمئن العمال بأنه لا إثم عليهم في البقاء في المزرعة

ويصلون ظهرا ، ويشار على كفيلهم أن يأذن لهم لأن ذلك خيرٌ له وخيرٌ لهم ، وتطييبا لقلوبهم وربما يكون ذلك سببا في نصحهم إذا قاموا بالعمل ، بخلاف ما إذا ضغط عليهم

وكثير من العمال يطلبون صلاة الجمعة من أجل أن يلتقوا بأصحابهم ومعارفهم ، ولهذا تجدهم يأتون إلى الجمعة ويتحدثون في السوق يتحدثون إلى أن يحضر الإمام ، فإذا حضر الإمام دخلوا المسجد

والمدار على ما سبق إذا سمعوا النداء ، أو كانوا داخل البلد فليحضروا ، وإذا كانوا خارج البلد لا يسمعون النداء ، فليس عليهم شيء . اهـ . بتصرف

وسئلت اللجنة الدائمة عن شاب يعمل كحارس في فيلا وصاحب العمل لا يريد منه أن يصلي في المسجد ، ويضربه ويهدده بالترحيل إلى بلاده إن صلى في المسجد فأجابت :

الصلوات الخمس يجب أداؤها في المسجد جماعة، فعليك أن تؤديها جماعة في المسجد، وأن تصبر وتحتسب في ذلك، وسيجعل الله بعد عسر يسرا ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا )

واعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
فكن مع الله يكن الله معك.

وبالله التوفيق .

والله أعلم .

انظر فتاوى اللجنة الدائمة 7 / 302
لقاء الباب المفتوح 1 / 413 .

ولكن إذا كان تركك للعمل وقت صلاة الجمعة يترتب عليه الإضرار بالمصنع كاحتمال تعطل الآلات ، أو حدوث حرائق ونحو ذلك ، وكان معك في المصنع رجال آخرون

فإنكم تصلونها جمعة في المصنع ، إذا كان المصنع داخل المدينة ، أو خارجها وتسمعون الأذان بلا مكبر للصوت .

أما إذا كان المصنع خارج المدينة بحيث لا تسمعون الأذان لولا مكبرات الصوت ، أو كنتم تخشون من ترك العمل وقت الصلاة حصول أضرار في العمل فإن ذلك يكون عذراً لكم في ترك صلاة الجمعة ، وحينئذ تصلونها ظهراً وتكون جماعة إن أمكن .

وقد سئلت اللجنة الدائمة (8/188)

عن موظفي البرق والهاتف الذين يستمر عملهم يوم الجمعة وقت الصلاة ، وإذا تركوا العمل توقفت الاتصالات اللاسلكية والهاتفية ، هل يجوز لهم ترك صلاة الجمعة ؟

فأجابت اللجنة

بأن صلاة الجمعة فرض على الأعيان للأدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم ، ثم قالت : ( ولكن إذا وجد عذر شرعي لدى من تجب عليه الجمعة كأن يكون مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن عمل يتصل بأمن الأمة ، وحفظ مصالحها

يتطلب قيامه عليه وقت صلاة جمعة كحال رجال الأمن والمرور والمخابرات اللاسلكية والهاتفية ونحوهم ، الذين عليهم النوبة وقت النداء الأخير لصلاة جمعة أو إقامة الصلاة جماعة ، فإنه وأمثاله يعذر بذلك في ترك الجمعة والجماعة لعموم قول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )

وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام :
( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم )

ولأنه ليس بأقلّ عذراً ممن يعذر بترك الجمعة والجماعة ما دام العذر قائماً غير أن ذلك لا يسقط عنه فرض الظهر ، بل عليه أن يصليها في وقتها ، ومتى أمكن فعلها جماعة وجب ذلك كسائر الفروض الخمسة " اهـ .

وسئلت أيضاً (8/191)

عن طبيب يناوب في المستوصف وقت صلاة الجمعة لمداواة مريض أو إسعاف جريح يكون في حالة عاجلة ، هل يجوز له ترك صلاة الجمعة ، فأجابت :

الطبيب المذكور في السؤال قائم بأمر عظيم ينفع المسلمين ويترتب على ذهابه إلى الجمعة خطر عظيم

فلا حرج عليه في ترك صلاة الجمعة ، وعليه أن يصلي الظهر في وقتها ن ومتى أمكن أداوه جماعة وجب ذلك ، لقول الله سبحانه : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ، فإذا كان من الموظفين من يتناوب معه وجب عليهم أن يصلوا الظهر جماعة . اهـ .

وسئلت ـ أيضاً ـ (8/192)

عن حارس لمحطة بنزين تبعد عن البلد بحوالي كيلوين ، فهل يجور له ترك صلاة الجمعة ، مع العلم أن المحطة سبق أن سرقت واشتعلت فيها النيران ويسكن فيها أولاده ومحارمه .

فأجابت :

إذا كان الأمر كما ذكر جاز للحارس أن يصلي الجمعة ظهراً ليقوم بحراسة من ذكر وما ذكره لعموم الأدلة الشرعية الدالة على ترك الجمعة في مثل هذا العذر .اهـ .

وسئلت أيضاً (8/194)

عن جماعة من الموظفين يترواح عددهم ما بين 13 إلى 15 موظفاً يعملون في مصفاة بترول بإحدى المدن ، ويصلون الجمعة في مكان العمل نظراً لأنهم لا يستطعيون الخروج لصلاة الجمعة لظروف العمل .

فأجابت :

إذا كان أمر كما ذكر فإنكم تصلون جمعة في محل عملكم ، لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) اهـ .

والخلاصة :

أنه إذا وجدت مصلحة عامة للمسلمين أو خاصة تضيع كسرقة مال أو احتراقه أو تلفه أو يحصل ضرر بحضور الجمعة جاز التخلف عنها وصلاتها ظهراً .

أما إذا كان سبب التخلف زيادة ربح أو مزيد إنتاج أو زيادة تحصيل دراسي المجرد البقاء في الوظيفة وعدم فقد العمل أو لأن راتب هذه الوظيفة أكثر ونحو ذلك من منافع الدنيا ونحو ذلك فإن هذا ليس بسبب يجيز شرعاً التخلف عن الجمعة

كيف وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الجمعة/9

وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ)

رواه الترمذي (500) وصححه الألباني .

فحذار من التخلف عنها .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-23, 16:37   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا منعني رئيسي في العمل من صلاة
الجمعة فهل أستقيل من العمل أم لا ؟.


الجواب
:

الحمد لله

إذا كان عملك خارج المدينة ولا تسمع صوت المؤذن إذا أذَّن بلا مكبر للصوت ، فإن صلاة الجمعة غير واجبة عليك ، وتصلي ظهراً .

أما إذا كنت داخل المدينة ، أو كنت خارجها ولكنك تسمع الأذان فيجب عليك حضور صلاة الجمعة .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن بعض العمال الذين لا يأذن لهم كفلاؤهم بصلاة الجمعة بحجة أنهم حراس في المزرعة .

فأجاب :

إذا كان هؤلاء العمال بعيدين عن المسجد بحيث لا يسمعون النداء لولا مكبر الصوت ، وهم خارج البلد فإن الجمعة لا تلزمهم ، ويطمئن العمال بأنه لا إثم عليهم في البقاء في المزرعة ، ويصلون ظهرا ، ويشار على كفيلهم أن يأذن لهم لأن ذلك خيرٌ له وخيرٌ لهم اهـ

لقاء الباب المفتوح (1/413) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن شاب يعمل خادماً عند أحد الأشخاص ، ويمنعه صاحب العمل من الصلاة في المسجد ، ويضربه إذا صلى في المسجد ، ويهدده بالترحيل إلى بلاده .

فأجابت :

الصلوات الخمس يجب أداؤها في المسجد جماعة ، فعليك أن تؤديها جماعة في المسجد ، وأن تصبر وتحتسب في ذلك ، وسيجعل الله بعد عسر يسرا : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) الطلاق/2-3 .

واعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
فكن مع الله يكن الله معك اهـ .

فتاوى اللجنة الدائمة (7/302) .

وعلى هذا . . فالنصيحة لك أيها السائل أن تتفاهم مع رئيسك في العمل ، وأن تشرح له الوضع ، وأن تعده بتعويض الوقت الذي تقضيه في صلاة الجمعة لضمان مصلحة العمل

فإن استجاب لك وإلا فلا خير في عمل يمنعك من الصلاة .

ومن ترك شيئاً لله عَوَّضه الله خيراً منه .

والله أعلم
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-23, 16:38   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة حسب اللهجات المحلية ؟

أم أنه يجب أن تلقى باللغة العربية ؟.

الجواب :

الحمد لله

خطبة الجمعة عبادة لا تسوغ باللهجات العامية

لكن إذا لم يوجد من يحسن العربية فلا بأس
أن تؤدى بما يفهمه الحاضرون .

وإذا كان الحاضرون لا يفهمون العربية فلا مانع أن
يترجم لهم بعد الصلاة ما يحتاجون إليه

أو يوضح لهم بلهجتهم ما تدعوا الحاجة إليه .

الشيخ عبد الكريم الخضير .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-23, 16:41   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل تجوز المقاطعة والتشويش ساعة الجمعة ؟

ما هي الأسباب التي تبيح هذا ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الكلام يوم الجمعة والخطيب يخطب على المنبر حرام وفاعل ذلك آثم عاصٍ حتى ولو كان كلامه في ذكر الله في تلك الساعة .

فالجمعة سكون وسكوت ويجب أن يخشع المصلي بقلبه وجوارحه لما تشمله من الوعظ والعلم الذي يحتاج إليه عوام الناس فلا يجوز الحديث حتى ولو كان انشغاله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو من أوسع الواجبات المأمور بها حتى ولو كان بكلمة (صه) أو كلمة (انصت)

والأدلة على ذلك كما يلي :

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت " .

رواه البخاري ( 892 ) ومسلم ( 851 ) .

فانظر- رحمك الله - حتى قولك للرجل أنصت وهو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر : عدَّه الشارع لغواً يحرم ساعة الجمعة .

بل الأمر أشد من ذلك فاسمع إلى الحديث الذي بعده .

عن أبي الدرداء قال : جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب الناس وتلا آية وإلى جنبي أُبيّ بن كعب فقلت له : يا أُبيّ متى أنزلت هذه الآية ؟ فأبى أن يكلمني ثم سألته فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أبيٌّ : مالك من جمعتك إلا ما لغوت ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال " صدق أُبيّ إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ " .

رواه ابن ماجه ( 1111 ) ، وأحمد ( 20780 ) .
وصححه البوصيري والشيخ الألباني في
" تمام المنة " ( ص 338 ) .

فالسؤال عن الآية يوم الجمعة تحبط من أجر الجمعة فكيف من يتحدث عن تجارته وزراعته وأمور دنياه ، ومن غفلة بعض الناس أنه يجعل الخطبة ساعة للنوم فلا يطيب له أن ينام إلا في ساعة الجمعة .

بل إن تشميت العاطس أو رد السلام في ساعة الجمعة غير جائز ، يقول الشيخ الألباني عن هذا : ( إذاً حكمهما - يعني تشميت العاطس ورد السلام - في الأصل واحد ، إما السنة كما في كلام الشافعي أو الوجوب كما هو الراجح عند كثير من العلماء فينبغي التسوية بينهما في المنع أو الجواز ، وفي ذلك عند الشافعية ثلاثة وجوه ، ذكرها النووي في المجموع ) .


وقال : الصحيح المنصوص تحريم تشميت العاطس كرد السلام .
قلت وهذا هو الأقرب لما ذكرته في "الضعيفة" تحت الحديث (5665) .

تمام المنة ( ص 339 ) .


وكذلك سائر الأذكار من الاستغفار أو التسبيح وغيرها لا يجهر بها مع كونها من الذّكْر .

والخطبة من ذكر الله لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله }
[سورة الجمعة /9 ] .


والسعي المأمور به يشمل الخطبة والصلاة فكلاهما ذكر لله ، وذكر الله من تسبيح وغيره يكون سنة ووقته موسع أما الخطبة والسماع لها فذكر واجب ووقتها ضيق فالانشغال بها يُقدّم على الانشغال بغيرها من الطاعات.

وكذلك التأمين على دعاء الخطيب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرّ ذكْره في الخطبة يكون سرا من المأمومين ولا يجهرون به .

ثانياً :

المنع من الحديث والذكر يكون حال كون الخطيب يخطب على المنبر ، أما وجود الخطيب على المنبر دون أن يخطب فلا حرمة في الكلام وذكر الله لأنه كما جاء في الحديث السابق
( والإمام يخطب….)

فقيّدها بحالة كون الإمام يخطب .

وأما حديث : ( إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام ) : فهو حديث باطل لا أصل له .

السلسلة الضعيفة ( 87 ) .

ثالثاً :-

الأسباب التي تبيح الكلام أو الحركة والخطيب يخطب على المنبر :

إذا عرضت للمصلي حاجة لا يستطيع دفعها كالنعاس أو قضاء الحاجة أو وجع يحتاج فيه إلى حركة وعدم سكون والدليل على ذلك حديث : " إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره ".

رواه أبو داود ( 1119 ) والترمذي ( 526 ) .
وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ( 468 ) .

وزاد البيهقي وهي ( والإمام يخطب ) وصححها الألباني أيضاً
ويجوز له أن يصنع ما يباح في الصلاة كإرشاد الأعمى خشية السقوط أو ما لا بد له من ضرورات الحياة التي قد تؤدي إلى الهلاك أو فوات مصلحة عظيمة كطلب المصلين من الإمام أن يستسقي لهم .

عن أنس بن مالك قال : أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً ، ثم قال :- يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه …

رواه البخاري ( 967 ) ومسلم ( 897 ) .

ويجوز للمأموم أن يصحّح للخطيب آية أخطأ فيها ويفتح عليه إذا احتاج وهو على المنبر ، وكذلك يجوز الردّ على الخطيب إذا قرّر الشِّرْك والبدعة والمنكر أثناء الخطبة ما لم يؤدِّ ذلك إلى حدوث فتنة أو منكر أشدّ في المسجد فحينئذ يؤجّل الإنكار إلى ما بعد الخطبة فيقوم ويبيّن

وإّذا قال الخطيب كلاما باطلا لم يجب الإنصات له كما ورد أنّ بعض السّلف كانوا يتكلمون عندما كان الحجاج الظالم يلعن عليا رضي الله عنه على المنبر ويقولون : إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا .

- تجوز صلاة تحية المسجد بل يؤمر بها
وإن كان الخطيب على المنبر يخطب .

لحديث جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان ؟ قال : لا ، قال : قم فاركع ركعتين .

رواه البخاري ( 888 ) ومسلم ( 875 ) .


وإذا رأى شخص آخر يتكلّم فلا يجوز له أن يُسْكته بالقول كما تقدّم ولكن يُمكن أن يشير إليه بالصّمت إشارة كأن يضع أصبعه على شفتيه .

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 02:54   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

في بعض المساجد في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي تتلى آيات من القرآن الكريم بمكبرات الصوت وذلك قبل صلاة الجمعة فما الحكم ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا نعلم لذلك أصلاً لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة ولا السلف الصالح رضي الله عن الجميع

ويعتبر ذلك حسب الطريقة المذكورة من الأمور المحدثة
التي ينبغي تركها ، لأنه أمر محدث

ولأنه قد يشغل المصلين والقراء عن صلاتهم وقراءتهم .

والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وآله وصحبه .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/413 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 02:55   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كان الإمام يخطب وسلم عليك آخر
ولو مد يده وسلم فما الحكم ؟.


الجواب :

الحمد لله

تشير له وقت الخطبة وتضع يدك في يده إذا مدها من دون كلام

لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات ، وقال : ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت ، والإمام يخطب فقد لغوت ) رواه البخاري

( الجمعة/882) ومسلم (الجمعة/1404)

واللفظ متفق عليه .

فجعل أمره بالمعروف لغواً وقت
الخطبة فكيف بغيره من الكلام

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :
( من مس الحصى فقد لغا )

رواه مسلم (الجمعة/1419) .

فينبغي للمؤمن في الجمعة أن ينصت ويخشع ويحذر العبث بالحصى أو غيره ، وإذا سلم عليه أحد أشار إليه ولم يتكلم

وإن وضع يده في يده إذا مدها من غير كلام فلا بأس كما تقدم ، ويعلمه بعد انتهاء الخطبة أن هذا لا ينبغي له

وإنما المشروع له إذا دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد ولا يسلم على أحد حتى تنتهي الخطبة

وإذا عطس فعليه أن يحمد الله في نفسه ولا يرفع صوته .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/410.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسله مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc