مبطلات الصلاة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مبطلات الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-16, 04:56   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة مبطلات الصلاة


اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري


مكانه الصلاة في الاسلام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

كيفية الصلاة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008

الأذان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140

أحكام الصلاة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284

شروط الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360

واجبات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139174




وبعد أيها القارئ الكريم


فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 04:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل عدد مبطلات الصلاة محدود ؟

المرجو منكم بيانه إذا كان الأمر كذلك .


الجواب :


الحمد لله

مبطلات الصلاة معلومة
ويختلف عددها بحسب اختلاف الفقهاء في بعضها

وهي كما يلي :

1- ما أبطل الطهارة ، كالحدث , وأكل لحم الإبل .

2- كشف العورة عمدا ، لكن إن كُشفت من غير تعمد ، وكان المكشوف من العورة يسيراً أو كان كثيراً ولكن ستره في الحال لم تبطل الصلاة .

3- الانحراف الكثير عن جهة القبلة .

4- وجود نجاسة على بدنه أو ثيابه أو في مكان صلاته ، فإن علم بها أو تذكرها أثناء الصلاة فأزالها في الحال فصلاته صحيحة ، وكذلك إذا لم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة ، فصلاته صحيحة .

5- الحركة الكثيرة المتوالية في الصلاة لغير ضرورة .

6- ترك ركن من الأركان ، كالركوع والسجود .

7- تعمد زيادة ركن فعلي ، كالركوع .

8- تعمد تقديم بعض الأركان على بعض .

9- تعمد السلام قبل إتمامها .

10- تعمد تغيير المعنى في القراءة .

11- ترك واجب من واجبات الصلاة متعمدا ذاكراً ، كالتشهد الأول ، أما الناسي فتصح صلاته ويسجد للسهو .

12- قطع النية ( بأن ينوي الخروج من الصلاة ) .

13- الضحك قهقهة ، أما مجرد التبسم فلا يبطل الصلاة .

14- الكلام العمد مع الذكر والعلم
أما الناسي والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك .

15- الأكل والشرب .

انظر : "دليل الطالب لنيل المطالب"
الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي (ص 34) .

و "دروس مهمة" للشيخ ابن باز .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 04:58   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

في بعض الأحيان يدافعني الغائط قبل الصلاة وأصلي ولكن لا يدافعني أثناء الصلاة فهل تقبل صلاتي؟

وفي بعض الأحيان يجري العكس فهل تقبل صلاتي ؟.


الجواب :


الحمد لله


لا يجوز للمصلي أن يدخل في الصلاة
وهو يدافع الغائط أو البول

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان )

أخرجه مسلم في صحيحه

والحكمة في ذلك والله أعلم أن ذلك يمنع الخشوع في الصلاة، لكن لو صلى وهو كذلك فإن صلاته صحيحة لكنها ناقصة غير كاملة للحديث المذكور ولا إعادة عليه .

وأما إذا دخلت في الصلاة وأنت غير مدافع للأخبثين
وإنما حصلت المدافعة أثناء الصلاة فإن الصلاة صحيحة

ولا كراهة إذا لم تمنعك هذه المدافعة من إتمام الصلاة .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/28.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 04:59   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

قبل أدائي للصلاة، أغسل أسناني بالمعجون ولكن يبقى مذاقه بين أسناني وأشعر به في فمي أثناء الصلاة، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟

وما حكم بلع الريق في الصلاة؟

وماذا عن الطعام وبلع بقايا الطعام في الصلاة؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

بلع الريق في الصلاة لا يؤثر على الصلاة
لأنه ليس أكلاً ولا شرباً ، ولا هو في معناهما .

وإذا كان الصائم لا يفطر ببلع ريقه
فمن باب أولى المصلي لا تبطل به صلاته .

ثانياً :

بلع المصلي بقايا الطعام الذي بين الأسنان لا تبطل به الصلاة ، إن كان شيئاً يسيراً مما يجري مع الريق ؛ لمشقة التحرز عنه .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم بقايا الأكل بين الأسنان في الصلاة ؟

فأجاب :

"بالنسبة لبقايا الطعام بالأسنان فلا بأس أن يبقى بين الأسنان ولو صلى الإنسان ، لكن لو انفصل منه شيء فلا يبتلعه

أحياناً يبقى بين الأسنان ثم بعد مدة يخرج من بين الأسنان ، أو ربما يحركه بلسانه ويخرج

نقول : هذا لا بأس به لكن لا يبتلعه" انتهى .

وقال البهوتي رحمه الله:

" ولا بأس ببلع ما بقي في فيه من بقايا الطعام من غير مضغ ، أو بقي بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ ، مما يجري به ريقه وهو اليسير؛ لأن ذلك لا يسمى أكلاً

وما لا يجري به ريقه بل يجري بنفسه وهو ما له جرم تبطل الصلاة ببلعه..." انتهى

من "كشاف القناع" (1/339) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (27/124):

"اتفق الفقهاء على بطلان الصلاة بالأكل والشرب من حيث الجملة ... واستثنوا من ذلك ما كان بين أسنانه وكان دون الحمصة فإنه لا تفسد به الصلاة ، إذا ابتلعه , وصرحوا بفساد الصلاة بالمضغ إن كثر.." انتهى .

ثالثاً :

أما بقاء رائحة المعجون وطعمه في الفم فلا يضر
ذلك بصحة الصلاة ، لأنه لا يعد أكلاً ولا شرباً .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 05:00   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

عندما كنت صغيرة كانوا يقولون لي لو شرعت في الصلاة ثم سمعت أحد والديك يناديك فاقطعي الصلاة على الفور واذهبي لتلبية النداء ثم عودي فأعيدي الصلاة.

فهل لهذا القول وجه من الصحة؟


الجواب :

الحمد لله


إذا كان المسلم في صلاة فريضة فإنه لا يقطعها لنداء أبيه أو أمه ، لكن له أن ينبه من يناديه إلى أنه منشغل بالصلاة ، إما بالتسبيح ، أو رفع الصوت بالقراءة ، أو نحو ذلك .

ويشرع له أن يخفف في صلاته ، فإذا انتهى منها أجاب النداء .

وقد روى البخاري (707) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ ) .

فهذا يدل على مشروعية التجوز في الصلاة ، وتخفيفها لعارض يشغل بال المصلي .

وإذا كانت الصلاة نافلة :

فإن علم من أبيه أو أمه أنهما لا يكرهان إتمامه للصلاة :

أتمها ، ثم أجابهما بعد فراغه ، وإن علم أنهما يكرهان إتمامها وتماديه فيها : قطعها ، وأجابهما ، ولا شيء عليه في ذلك ، ثم يعيد صلاته من جديد .

روى البخاري (3436) ومسلم (2550) – واللفظ له - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :

( كَانَ جُرَيْجٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ فَجَاءَتْ أُمُّهُ فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ أَنَا أُمُّكَ كَلِّمْنِي . فَصَادَفَتْهُ يُصَلِّي فَقَالَ : اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي ، فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ ، فَرَجَعَتْ ثُمَّ عَادَتْ فِي الثَّانِيَةِ فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ أَنَا أُمُّكَ فَكَلِّمْنِي . قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي ، فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ . فَقَالَتْ : اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا جُرَيْجٌ وَهُوَ ابْنِي وَإِنِّي كَلَّمْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي ، اللَّهُمَّ فَلَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ الْمُومِسَاتِ . قَالَ : وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتِنَ ... ) الحديث .

وبوّب له النووي رحمه الله :

" باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها " .

قال النووي رحمه الله :

" قَالَ الْعُلَمَاء : كَانَ الصَّوَاب فِي حَقّه إِجَابَتهَا لِأَنَّهُ كَانَ فِي صَلَاة نَفْل , وَالِاسْتِمْرَار فِيهَا تَطَوُّع لَا وَاجِب , وَإِجَابَة الْأُمّ وَبِرّهَا وَاجِب , وَعُقُوقهَا حَرَام , وَكَانَ يُمْكِنهُ أَنْ يُخَفِّف الصَّلَاة وَيُجِيبهَا ثُمَّ يَعُود لِصَلَاتِهِ ... " انتهى .

وينظر : "فتح الباري" ، للحافظ ابن حجر رحمه الله
"الموسوعة الفقهية" (20/342) .

وجاء في "الدر المختار"
– من كتب الحنفية – (2 / 54) :

" ولو دعاه أحد أبويه في الفرض لا يجيبه ، إلا أن يستغيث به " انتهى .

أي يطلب منه الغوث والإعانة .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الوالدان إذا نادياك وأنت تصلي : فإن الواجب إجابتهما ، لكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة ، فإن كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهما ، لكن إذا كانت نافلة فأجبهما .

إلا إذا كانا ممن يقدرون الأمور قدرها ، وأنهما إذا علما أنك في صلاة عذراك ، فهنا أشر إليهما بأنك في صلاة :

إما بالنحنحة أو بقول سبحان الله أو برفع صوتك في آية تقرؤها أو دعاء تدعو به حتى يشعر المنادي بأنك في صلاة ...

وإن كان من الآخرين الذين لا يعذرون ويريدون
أن يكون قولهم هو الأعلى فاقطع صلاتك وكلمهم ...

أما الفريضة :

فلا تقطعها لأحد إلا عند الضرورة ، كما لو رأيت شخصا تخشى أن يقع في هلكة في بئر أو في بحر أو في نار ، فهنا اقطع صلاتك للضرورة ، وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة " انتهى .

"شرح رياض الصالحين"
(ص 302) باختصار .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 05:01   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

في بعض الأحيان ما إن ينتهي الشخص من صلاته
حتى يهم بفعل معصية حال خروجه من المسجد

فهل صلاة من هذه صفته صحيحة؟


الجواب :

الحمد لله


ما دامت الصلاة قد استوفت شروطها وأركانها ، فهي صحيحة .

ولكن الصلاة التي لا تؤثر في صاحبها صلاحاً في القلب ، واستقامة على أمر الله هي صلاة ناقصة ، لم يؤدها لمسلم كما أمر الله تعالى .

قال الله عز وجل :
(وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)
العنكبوت/45 .

قال السعدي رحمه الله :

" وجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، أن العبد المقيم لها ، المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها ، يستنير قلبه ، ويتطهر فؤاده ، ويزداد إيمانه ، وتقوى رغبته في الخير

وتقل أو تعدم رغبته في الشر ، فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها " انتهى .

"تفسير السعدي" (ص 632) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" الصلاة إذا أتى بها كما أُمر نهته عن الفحشاء والمنكر ، وإذا لم تنهه : دل على تضييعه لحقوقها وإن كان مطيعاً ، وقد قال تعالى : ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ) مريم/59

وإضاعتها : التفريط في واجباتها وإن كان يصليها " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (22/6)

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" معنى قوله تعالى : ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ) أي : الصلوات المفروضة في أوقاتها كما شرع الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله ، فإنها إن أداها المسلم على الوجه المشروع حالت بينه وبين ما يستفحش من الذنوب وعصمه الله بها من ارتكاب المنكرات " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (2 / 290) .

فعلى المسلم أن يهتم بشأن صلاته ويحرص على إكمالها
حتى ينصلح بها قلبه ، ويفوز بخيري الدنيا والآخرة .

نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً إلى إقامة الصلاة
على الوجه الذي يرضيه عنا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 05:03   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

هناك بعض الشباب يتعمد إضحاك المصلي والتشويش عليه بالكلام ، فنريد منكم مشكورين إيراد بعض الأحاديث في هذا الموضوع لنتعاون على نصحهم ؟

وهل حديث ( من أضحك مصليا فقد أبكى ألف ملك )

حديث صحيح ؟


الجواب :

الحمد لله

الصلاة أهم شعائر الدين المعظمة

عظمها الله تعالى حين اختار السماء لتكون مكانا لبداية فرضها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك في رحلة المعراج ، وعظمها سبحانه أيضا حين جعلها أول أوامره لنبيه موسى عليه السلام حين اختصه بكلامه في جانب الطور الأيمن ، فقال له عز وجل : ( إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ) طه/14

وعظمها سبحانه وتعالى حين جعلها عمود الدين وركنه ، من ضيعها فهو لما سواها أضيع ، ومن حافظ عليها كانت له نورا ووقاية يوم القيامة

ولذلك كانت هي خلاصة الصراط المستقيم ، ومقصد الدين القويم ، كما قال عز وجل : ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ )
البينة/5.

فإذا تصور المسلم قدر شعيرة الصلاة في الدين الإسلامي ، وقام في قلبه ما أمر الله به من تعظيم شعائر الله كما قال سبحانه : ( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) الحج/32

عرف أن إشغال المصلي ومحاولة إضحاكه بالحركات أو الكلمات هو من العبث المحرم ، الذي يُخشَى أن يكون داخلا في دائرة الاستهزاء بشعائر الدين ، وهو من أسباب الوقوع في الردة والعياذ بالله ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال : ( لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ - قَالَ الراوي أَبُو النَّضْرِ : لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً )

رواه البخاري (510)، ومسلم (507)

فأي إثم يلحق ذلك الذي يتعمد إشغال أو إضحاك المصلي بالحركات والكلمات ؛ لا شك أنه أولى وأحرى بالإثم العظيم .

ثانيا :

الحديث المذكور في السؤال لا يصح ، ولم يرد في كتب السنة والآثار ، بل قال الإمام أحمد رحمه الله : " ليس في الضحك [ يعني : في الصلاة ] حديث صحيح " انتهى.

" التحقيق في أحاديث الخلاف " لابن الجوزي (1/198) .

وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله السؤال الآتي :

ما صحة حديث : ( من أضحك مصليا فقد أبكى الله ) ؟

فأجاب :

" لا يصح الحديث بهذا اللفظ ، ولكن لا شك أن كونك تتحدث عند المصلي وتسمعه الكلام حتى يقع في ضحك يبطل الصلاة : تكون متسببا ؛ فلا يجوز إضحاك المصلي ونحوه " انتهى.


وسئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله السؤال الآتي :

" هل ورد في السنة أن : ( مَن أضحك مؤمنا أثناء الصلاة فقد أبكى ألف ملك ) ، وإن لم يصح فما هو الإثم المترتب على ذلك ؟

فأجاب :

لا أعرف لهذا الحديث أصلا ، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشغل أخاه عن صلاته ، ويشوش عليه ، وإذا كان المرء يمنع من المرور بين يدي المصلي وعليه الوعيد الشديد ، فإن الذي يضحكه ويشغله عن الصلاة من باب أولى ، إذ المار قد يحتاج إلى المرور ، ولكن هذا ليس بحاجة إلى المزح وإضحاك المصلي وإلهائه عن صلاته ، فعليه إثم عظيم " انتهى.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 05:04   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل حمل الطفل الذي به نجاسة أثناء الصلاة
يبطل الصلاة والوضوء أيضا؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

من شروط صحة الصلاة :

اجتناب النجاسة في البدن والثوب والمكان ، فمن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة أو حمل طفلاً متنجساً أو حمل قارورة فيها نجاسة...،

بطلت صلاته عند جمهور العلماء ، ولا يبطل وضوؤه .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/403) :

" لو حمل " المصلي " قارورة فيها نجاسة مسدودة , لم تصح صلاته..; لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها في غير معدنها , فأشبه ما لو كانت على بدنه أو ثوبه " انتهى بتصرف يسير .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (40/99) ، "المجموع" (3/157) ، "كشاف القناع" (1/289) .

ثانياً :

بطلان الصلاة مقيد بما إذا حمل المصلي الصبي ، وهو يعلم أن به نجاسة ، أما إذا لم يعلم أو كان يعلم أن به نجاسة ، إلا أنه حمله ناسياً صحت صلاته .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/163) :

"مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها أو جهلها :

ذكرنا أن الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة
وبه قال أبو قلابة وأحمد

وقال جمهور العلماء : لا إعادة عليه , حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور

قال ابن المنذر : وبه أقول , وهو مذهب ربيعة ومالك
وهو قوي في الدليل وهو المختار " انتهى .

وقال المرداوي في "الإنصاف" (1/486) :

قوله : ( فإن علم أنها كانت في الصلاة
لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين ) .

إحداهما : تصح . وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين , اختارها المصنف [يعني : ابن قدامة] ... , والشيخ تقي الدين [يعني : ابن تيمية] .

الثانية : لا تصح , فيعيد , وهو المذهب " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"فإن صلى وبدنه نجس أي قد أصابته نجاسة لم يغسلها أو ثوبه نجس ، أو بقعته نجسة فصلاته غير صحيحة عند جمهور العلماء ، لكن لو لم يعلم بهذه النجاسة ، أو علم بها ثم نسي أن يغسلها حتى تمت صلاته ، فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعليه ، فخلع الناس نعالهم ، فما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا : رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال : ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثاً ) .

ولو كانت الصلاة تبطل باستصحاب النجاسة حال الجهل لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة .

إذن اجتناب النجاسة في البدن ، والثوب ، والبقعة شرط لصحة الصلاة ، لكن إذا لم يتجنب الإنسان النجاسة جاهلاً ، أو ناسياً فإن صلاته صحيحة ، سواء علم بها قبل الصلاة ثم نسي أن يغلسها ، أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة .

فإن قلت : ما الفرق بين هذا وبين ما إذا صلى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً ، حيث أَمَرْنا من صَلَّى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً بالإعادة ، ولم نأمر الذي صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً بالإعادة ؟

قلنا : الفرق بينهما : أن الوضوء أو الغسل من باب فعل المأمور ، واجتناب النجاسة من باب ترك المحظور ، وترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان بخلاف فعل المحظور" انتهى

من "مجموع الفتاوى" (12/390) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 05:06   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا انتقض وضوئي أثناء الصلاة هل أكمل الصلاة؟

وهل أكمل من حيث وقفت أو أبدأ الصلاة من أولها؟

ومتى يسلم الشخص هل بعد التسليم الأول أم بعد تسليم الإمام؟


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

من انتقض وضوؤه في الصلاة بريح أو غيره خرج فتوضأ ثم عاد فاستأنف الصلاة من أولها على الراجح من قولي العلماء ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ، خلافا للحنفية والشافعي في القديم .

وهذا فيمن غلبه الحدث ، وأما من تعمد الحدث
فإن صلاته تبطل بالإجماع .

وحجة الجمهور في هذه المسألة :

القياس . قالوا : لأن الحدث يُبطل الطهارة
فكذلك يبطل الصلاة ، كحدث المتعمّد .

وأما الحنفية فاحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليبن على صلاته ، وهو في ذلك لا يتكلم) لكنه حديث ضعيف

رواه ابن ماجه (1221)

وقال البوصيري في الزوائد:

" في إسناده إسماعيل بن عياش . وقد روى عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ".

وقال الحافظ ابن حجر في
"التلخيص الحبير" : (1/495):

" وأعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش , عن ابن جريج , ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة , وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " انتهى.

وينظر : "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (1/83) ، "وتنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/284) .

وقال النووي رحمه الله :

"قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح الجديد :

أنه لا يجوز البناء ، بل يجب الاستئناف , وهو مذهب المسور بن مخرمة الصحابي رضي الله عنه .

وبه قال مالك وآخرون , وهو الصحيح من مذهب أحمد .

وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي :

يبني على صلاته .

وحكاه ابن الصباغ وغيره عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم .

ورواه البيهقي عن علي وسلمان الفارسي وابن عباس وابن عمر وابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وطاوس وأبي إدريس الخولاني وسليمان بن يسار وغيرهم رضي الله تعالى عنهم , وقد ذكر المصنف مختصر دليل المذهبين , والحديث ضعيف , والصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون في المسألة فيصار للقياس , والله أعلم " انتهى من "المجموع" (4/6).

وينظر : "المغني" (1/421) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 05:07   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



وتأوّل الشافعي رحمه الله ما جاء عن بعض الصحابة في خروجهم من الصلاة للرعاف وتوضئهم ثم البناء على الصلاة ، تأوله على غسل الدم لا الوضوء المعروف .

قال رحمه الله :

" وإنما معنى وضوئهما عندنا :

غسل الدم وما أصاب من الجسد ، لا وضوء الصلاة ، وقد روي عن ابن مسعود أنه غسل يديه من طعام ثم مسح ببلل يديه وجهه ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث ، وهذا معروف من كلام العرب ، يسمى وضوءا لغسل بعض الأعضاء ، لا لكمال وضوء الصلاة "

نقله البيهقي في "السنن الكبرى" (1/143) .

ومما يدل لمذهب الجمهور :

ما روى أبو داود (205) عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ) والحديث مختلف في صحته ، وصححه ابن حبان ، وحسنه غيره .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" :

سؤال عن حديث : (من أحدث في صلاة فلينصرف ، فإن كان في صلاة جماعة فليأخذ بأنفه ولينصرف فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم) .

فأجابوا :

"هذا الحديث ضعفه بعض أئمة الحديث ؛ ولذا فما دل عليه من أن المحدث في صلاته ينصرف ثم يتوضأ ويرجع ليكمل ما بقي من صلاته غير صحيح ، بل إن الحدث في أثناء الصلاة يبطلها

وعلى الشخص بعد إعادة الوضوء أن يستأنف الصلاة من أولها ؛ كما دل عليه حديث علي بن طلق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ ، وليعد الصلاة)

رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/438)
المجموعة الثانية .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" من انتقض وضوؤه في الصلاة بريح أو رعاف كثير أو غيرهما , فإن صلاته تبطل في أصح قولي العلماء ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ، وليتوضأ ، ثم ليعد الصلاة)

أخرجه الإمام أحمد , وأهل السنن
كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ .

أما الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصلاة فهو حديث ضعيف , كما أوضح ذلك أيضا الحافظ ابن حجر في البلوغ "

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (10/159) .

ثانياً :

الأفضل للمأموم أن لا يسلم من الصلاة حتى يفرغ
الإمام من التسليمة الثانية

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 05:08   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كيف أجمع بين حديث معاوية عندما شمت العاطس
ولم يأمره النبي بالإعادة ومعاوية لا يعلم أنها مبطلة للصلاة

وعدم أمر النبي بالإعادة دليل على صحة صلاة معاوية

وبين حديث أن النبي أمر المسيء صلاته بالإعادة
وهذا يدل على بطلان صلاته ولو كان جاهلا؟


الجواب :

الحمد لله


حديث معاوية بن الحكم هو ما رواه مسلم (537)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ : بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ ، فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ ، فَقُلْتُ : وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهْ : مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ! فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ، فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي ، وَلَا ضَرَبَنِي ، وَلَا شَتَمَنِي

قَالَ : (إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ) .

وأما حديث المسيء صلاته فهو

ما رواه البخاري (757) ومسلم (397) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّ ، وَقَالَ : (ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، ثَلَاثًا ، فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ ، فَعَلِّمْنِي ، فَقَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا).

وقد دل الحديثان على عذر الجاهل ، أما حديث معاوية فلأنه لم يؤمر بالإعادة ، وأما حديث المسيء صلاته فلأنه لم يؤمر بإعادة ما صلى من قبل ، بل أمر بإعادة صلاة الوقت فقط .

قال النووي رحمه الله في شرح حديث معاوية :

" وَأَمَّا كَلَام الْجَاهِل إِذَا كَانَ قَرِيب عَهْد بِالْإِسْلَامِ فَهُوَ كَكَلَامِ النَّاسِي , فَلَا تَبْطُل الصَّلَاة بِقَلِيلِهِ لِحَدِيثِ مُعَاوِيَة بْن الْحَكَم هَذَا , الَّذِي نَحْنُ فِيهِ ; لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاة , لَكِنْ عَلَّمَهُ تَحْرِيم الْكَلَام فِيمَا يُسْتَقْبَل " انتهى .

أما أمر المسيء صلاته بالإعادة ، وعدم أمر معاوية بذلك ، فسبب ذلك : هو التفريق بين فعل المحظور ، وترك المأمور ، فترك المأمور لا يسقط مع الجهل أو النسيان متى أمكن تداركه ، بخلاف فعل المحظور .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
الكلام على محظورات الإحرام :

" والصحيح أن جميعها تسقط، وأن المعذور بجهل أو نسيان أو إكراه لا يترتب على فعله شيء إطلاقاً، لا في الجماع، ولا في الصيد، ولا في التقليم، ولا في لبس المخيط، ولا في أي شيء، وذكرنا فيما سبق الدليل من القرآن، والسنة، والنظر.

وهكذا في جميع المحظورات في العبادات، لا يترتب عليها الحكم، إذا كانت مع الجهل أو النسيان، أو الإكراه؛ لعموم النصوص، ولأن الجزاء، أو الفدية، أو الكفارة إنما شرعت لفداء النفس من المخالفة أو للتكفير عن الذنب، والجاهل أو الناسي أو المكره لم يتعمد المخالفة، ولهذا لو كان ذاكراً أو عالماً أو مختاراً لم يفعل.

فالشرب في رمضان نسياناً ليس فيه قضاء، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (من نسي وهو صائم فأكل، أو شرب، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) ، فمن لم يتعمد المخالفة، فليس عاصياً، ولا فدية عليه.

وكذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه : (لما أراد الصيام جعل عقالين أبيض وأسود؛ لقوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187

وكانوا يأخذون الأحكام من القرآن مباشرة، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم : (إن وسادك لعريض ، أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك) ، فلم يأمره بالإعادة للجهل بالحكم.

وكذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : (أخبرت أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلم يأمرهم بالقضاء) ، لجهلهم بالحال.

وكذلك في الصلاة، والدليل أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل مع النبي صلّى الله عليه وسلّم في الصلاة فعطس رجل، فقال: الحمد لله، قال: يرحمك الله، وهو يصلي، فرماه الناس بأبصارهم

أي ـ نظروا إليه منكرين ـ فقال: واثكل أمياه ـ رضي الله عنه ـ، فزاد الكلام كلاماً آخر، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت، فلما سلم دعاه الرسول صلّى الله عليه وسلّم

قال معاوية: بأبي هو وأمي، ما رأيت معلماً أحسن تعليماً منه، قال صلّى الله عليه وسلّم: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير، وقراءة القرآن) ، ولم يأمره بالإعادة؛ لأنه جاهل.

والنصوص الدالة على هذا الأصل، أعني عدم المؤاخذة مع النسيان والجهل والإكراه كثيرة، وهذا من مقتضى قوله تعالى: (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) الأنعام/ 54 ، وقوله في الحديث القدسي: (سبقت رحمتي غضبي) .

وأما ترك الواجبات فلا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه متى أمكن تداركه ؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فلم تسقط عنه بالنسيان

ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يسقط الصلاة الحاضرة بالجهل كما في حديث المسيء في صلاته ، أمره بالإعادة مع أنه جاهل، لأنه ترك مأموراً، والمأمورات أمور إيجابية لا بد أن تكون، والمنهيات أمور عدمية لا بد أن لا تكون.

ثم إن المأمورات يمكن تداركها بفعلها، لكن المنهيات مضت، لكن إذا كان في أثناء المنهي فيجب التدارك بقطعه

فإن قال قائل: إن قوله تعالى: (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا) عام في ترك المأمور وفعل المحظور، فالجواب أن الأمر كذلك، فتارك المأمور جاهلاً أو ناسياً غير مؤاخذ بالترك ، لكن عدم فعله إياه يقتضي إلزامه به متى زال العذر إبراءً لذمته " انتهى

من "الشرح الممتع" (7/200).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 05:09   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يعتبر قول " بلى " في الصلاة بعد قول الله تعالى { أليس الله بأحكم الحاكمين } أو غيرها من الكلام المبطل للصلاة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

كان الكلام في الصلاة مباحاً فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يردون السلام وهم في الصلاة ، ثم نهوا عن ذلك ، وأجمع العلماء على تحريم الكلام في الصلاة وبطلان صلاة من فعل ذلك عالِماً عامداً .

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنَّا نسلِّم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا ، وقال : إن في الصلاة شغلاً .

رواه البخاري (1141) ومسلم ( 538 ) .

وعن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأُمرنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام .

رواه البخاري ( 1142 ) ومسلم – واللفظ له - ( 539 ) .

قال النووي :

"قوله تعالى : وقوموا لله قانتين قيل :

معناه : مطيعين ، وقيل : ساكتين .

قوله : " أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام " : فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين، وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامداً عالماً بتحريمه بغير مصلحتها وبغير إنقاذها وشبهه مبطل للصلاة" اهـ .

" شرح مسلم " ( 5 / 27 ) .

ثانياً :

قال النووي في آداب قراءة القرآن :

"فصل في آداب تدعو الحاجة إليها
منها : إذا قرأ قوله تعالى : ( إنَّ الله ومَلاَئِكَتِهِ يُصلونَ عَلى النَّبي ) يستحب له أن يقول : صلى الله عليه وسلم تسليماً.

ومنها : إذا قرأ : (أليسَ الله بَأحكمِ الحَاكِمين ) (أَليسَ ذَلِكَ بقَادرٍ عَلى أنْ يُحيي الموْتَى ) يُستحب أن يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ: ( فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُون ) قال: آمنت بالله . . . وهذا كله مستحب أن يقوله القارئ في الصلاة وغيرها . اهـ باختصار.

وقد وردت بعض الأحاديث بذلك بعضها
صحيح وبعضها فيه ضعف .

روى أبو داود (884) عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ ، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ : (أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) قَالَ : سُبْحَانَكَ فَبَلَى . فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وعن إسماعيل بن أمية سمعت أعرابيا يقول سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين

ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل : بلى ، ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل : آمنا بالله .

رواه أبو داود ( 887 ) .
وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (3/397-399) :

"لو قرأ القارئ : ( أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ) فله أن يقول : بلى ، أو سبحانك فبلى ، لأنه ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ، ونص الإمام أحمد عليه

قال الإمام أحمد :

إذا قرأ : ( أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ) في الصلاة وغير الصلاة قال : سبحانك فبلى ، في فرض ونفل .

وإذا قرأ : ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) فيقول : سبحانك فبلى .

وإذا قرأ : ( أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ ) يقول : لا إله إلا الله"
اهـ باختصار وتصرف .

وبهذا يتبين أن هذا الكلام ليس من الكلام المحرم في الصلاة المبطل لها ، وإنما يحرم في الصلاة كلام الناس كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ )

رواه مسلم (537) .

قال النووي : "مَعْنَاهُ :

لَا يَصْلُح فِيهَا شَيْء مِنْ كَلَام النَّاس وَمُخَاطَبَاتهمْ" اهـ .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 05:11   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لو قطعت قطة صلاتي هل علي أن أكمل الصلاة
أو أقطعها وأبعد القطة ؟.


الجواب :

الحمد لله

قطع الصلاة يحصل بمرور واحد من ثلاثة أشياء أمام المصلي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : " يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ "

رواه مسلم (511) .

وفي رواية : " والكلب الأسود – قال الراوي - : قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ "

رواه مسلم (510).

وهذا الحكم إذا مرت هذه المذكورات بين يدي المصلي الذي ليس له سترة تستره منها ، فأما لو كان له سترة فمرت من ورائها فلا تقطع صلاته ؛ لحديث أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي ـ يحدث ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ – وهي عصا أقصر من الرمح لها سِنَان - الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ "

رواه البخاري (495) .

وهذا الحكم خاص بالإمام أو المنفرد ، أما المأموم فإن سترة إمامه سترةٌ له

وأما القطة فإنها لا تقطع الصلاة لو مرت بين يديك ؛ لأن الأصل صحة الصلاة ، ولا يوجد دليل يدل على أنَّ القطة تقطع الصلاة .

ولكن على المصلي أن يجتهد في أن لا يمر شيء أمامه ؛ فقد روى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ يَعْنِي فَصَلَّى إِلَى جِدَارٍ فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا حَتَّى لَصَقَ بَطْنَهُ بِالْجِدَارِ وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ "

رواه أبو دواوود (708) وقال عنه الألباني في صحيح أبي داوود : حسن صحيح (652) .

مسألة : هل القطة طاهرة أم نجسة ؟

الجواب : القطة طاهرة ، وبناءً عليه فلو أنها شربت من وعاء فيه ماء فإن الوعاء لا ينجس

لحديث كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَتْ فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ

قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ "

رواه الترمذي (92)
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

الشيخ محمد صالح المنجد


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 15:29   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

هل يستحب قول السلام عليكم بصوت مرتفع عندما يدخل الشخص صالة المسجد حيث يؤدي الناس الصلاة؟

وإذا كان جائزاً ، فهل ينبغي أن يقول السلام عليكم بصوت مرتفع حتى ولو كانت صلاة الجماعة قد بدأت وقد يشوش عليهم خشوعهم؟

أسأل هذا السؤال لأن عدداً قليلاً من إخواننا يقولون السلام عليكم حتى والإمام يقرأ في الصلوات الجهرية
.

الجواب :

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء إلى جواز السلام على المصلي إذا لم يؤد إلى تشويش أو تعريض صلاة جاهل للبطلان

لأنه قد يعتقد وجوب رد السلام باللفظ
فيرد فتبطل صلاته بذلك, وذهب الحنفية إلى كراهة ذلك .

قال في "تبيين الحقائق" :

"وَيُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّي وَالْقَارِئِ وَالْجَالِسِ لِلْقَضَاءِ أَوْ لِلْبَحْثِ فِي الْفِقْهِ أَوْ لِلتَّخَلِّي ، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الرَّدُّ ، لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّه" انتهى .

وفي "شرح الخرشي على مختصر خليل"
[مالكي] (1/325) :

"وَلَا يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّي فِي فَرْضٍ وَلَا نَافِلَةٍ" انتهى .

وقال النووي في "المجموع" (4/105) [شافعي] :

" مقتضى كلام أصحابنا أنه لا يكره السلام على المصلي ، وهو الذي يقتضيه الأحاديث الصحيحة" انتهى بتصرف .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين في
"لقاء الباب المفتوح" (24/31) :

"السلام على المصلي جائز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذين يسلمون عليه ، إلا إذا خاف المسلم أن يشوش على المصلي فلا يسلم ، أو خاف أن يتكلم بالرد

يعني : العامة أكثرهم لا يفهم ، ربما إذا سلمت عليه قال : وعليك السلام ، فبطلت صلاته إذا كان عالماً بأنها تبطل بذلك .

فعلى كل حال نقول :

السلام على المصلي غير منكر ؛ لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه ، إلا إذا خاف التشويش أو إبطال صلاة المسلَّم عليه فلا يسلم .

أما كيف يرد ؟

فلا يرد باللفظ فلا يقول : عليك السلام ، وإنما يرد بالإشارة ، يرفع يده حتى يعرف المسلم أنه رد عليه ، ثم إن بقي المسلِّم عليه حتى يسلم وينصرف من صلاته رد عليه باللفظ

وإن ذهب لم يجب على المصلي أكثر مما ذكرت من الإشارة .

وظاهر النصوص :

أن الرد واجب لكنه يتعذر بالقول لأنه مبطل للصلاة" انتهى .

فلا حرج من السلام على المصلي ، إلا إذا كان فيه تشويش على المصلين ، كالسلام والإمام يقرأ فإنه لا يسلم .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 15:30   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

إذا سمع المصلي طارقاً يطرق الباب فتردد
هل يقطع الصلاة أم لا ؟ فهل تبطل الصلاة ؟

الجواب:

الحمد لله

" ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة
وإن لم يعزم على القطع

وقال بعض أهل العلم :

لا تبطل الصلاة بالتردد ؛ لأن الأصل بقاء النية

والتردد لا يبطلها ، وهذا القول هو الصحيح
فما دام أنه لم يعزم على القطع فهو في الصلاة " انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/449) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصلاه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc