الضمان .. المعاملات الإسلامية - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الضمان .. المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-06, 05:26   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يأثم بركوب الحافلة واقفاً ؛ لأن النظام يمنع من ذلك ؟

السؤال:

قانون السير عندنا يمنع على الحافلات نقل أكثر من 50 راكب ، وأحيانا يتم خرق القانون ، وأنا أكون ضمن الركاب الواقفين فهل علي ذنب ؟


الجواب
:

الحمد لله

إذا كان ذلك يؤدي إلى ضرر كسقوط الواقف أو أذية البقية بمزاحمتهم : فلا يجوز .

وخصوصاً إذا كانت الواقفة امرأة تتعرض للابتذال والمهانة بهذا الوقوف ومقاربة أجساد الرجال في هذا المكان الضيق .
وأما الضرورات ، فإنها تقدر بقدرها كنقل الناس في أماكن الكوارث والحروب .

والله أعلم .


الشيخ محمد صالح المنجد








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 05:30   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم صداقة غير المسلمين ومساعدتهم عند الحاجة

السؤال:

أعيش في بلد غير إسلامي يشهد عنفاً غير مسبوق ضد المسلمين في الآونة الأخيرة ، ولدي صديق مقرب من غير المسلمين (بوذي) ، وقد طلب مني أن أقرضه بعض المال ، لسداد رسوم دراسته ، وقد ساعدته كثيراً ، وساعدني بالمثل في مرات عديدة ، ولا أدري حقيقة ما موقفه مما يحدث للمسلمين هذه الأيام

لأننا لم نتحدث في هذا الموضوع على الإطلاق . وصرت أتساءل عمّا إذا كان يجب علي المحافظة على أصدقائي من غير المسلمين ومساعدتهم متى اقتضت الحاجة أم لا ، هل أبقي الصداقة مع شخص يحارب قومه الإسلام ؟


الجواب :


الحمد لله

أولاً:

لا يجوز للمسلم أو المسلمة اتِّخاذ غير المسلم صديقًا أو وليًّا؛ لقول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) المائدة/51.

وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) آل عمران/118، والبطانة هم الأشخاص المقربون من الإنسان .

يقول الإمام القرطبي رحمه الله:

" نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْمِنِينَ بِهَذِهِ الْآيَةِ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنَ الْكُفَّارِ وَالْيَهُودِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ دُخَلَاءَ وَوُلَجَاءَ ، [يعني : أصدقاء ومقربين ] يُفَاوِضُونَهُمْ فِي الْآرَاءِ ، وَيُسْنِدُونَ إِلَيْهِمْ أُمُورَهُمْ

" انتهى من " الجامع لأحكام القرآن " (4 /178) .

وقال سبحانه وتعالى: ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ) الآية المجادلة/22.

فنهى الله تعالى المسلمين عن مودَّة الكافرين وموالاتهم واتِّخاذهم بطانة وأولياء ، وأخبر أنَّ هذا ليس من صفات مَن يؤمن بالله واليوم الآخر .

وثبتَ في الحديث ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا ، وَلا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ ) رواه أبو داود (4832) ، والترمذي (2395) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح الجامع " (7341).

قال في " دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين "

: " فيه نهي عن موالاة الكفَّار ومودَّتهم ومصاحبتهم " انتهى (3 /229) .

فنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم " عَنْ مُصَاحَبَةِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ ؛ لِأَنَّ مُصَاحَبَتَهُمْ مُضِرَّةٌ فِي الدِّينِ" انتهى من " مرقاة المفاتيح " (8 /3141).

ومعلوم أنَّ الصداقة والصُّحبة تَجْلِب المودَّة والحُبّ ، وقد يترتَّب عليها مَيل القلب للصاحب والرِّضا بدينه ، وهذا قد يؤدِّي إلى الكفر عياذًا بالله تعالى ، ومن شأن الصداقة أن يكتسب الصَّديق من صديقه أخلاقَه وتصرُّفاته ؛ كما في الحديث: ( الرَّجُلُ عَلَى دِينِ [أي: عادة وطريقة وسيرة ] خَلِيلِهِ ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ ) رواه أبو داود (4833) ، والترمذي (2378) ، وهو في " السلسلة الصحيحة " للألباني (927) .

ومَنْع صداقة غير المسلم لا يعني مقاطعته مقاطعة تامَّة - إذا كان غير محاربٍ أو معروف بالعداء للمسلمين - ، خاصَّة إذا كان جارًا في السكن أو في العمل ، ولا تعني المَنْع من بِرِّه والإحسان إليه ، وقبول هديَّته ، وعيادته ، ومعاملته ماليًّا ؛ بل كلُّ هذا جائز إذا لم يُخشَ الوقوع في الحرام – من غير مودَّة قلبيَّة ، ومُشاركة في محرَّم أو معاونة عليه - ، خاصَّة إذا كان بنيَّة الدَّعْوَة إلى الإسلام والترغيب في الدِّين .

كما قال تعالى: ( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) الممتحنة/8.

يقول الشيخ السعدي رحمه الله : " أي : لا ينهاكم الله عن البِرّ والصلة ، والمكافأة بالمعروف ، والقسط للمشركين ، من أقاربكم وغيرهم ، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدِّين والإخراج من دياركم ؛ فليس عليكم جناح أن تَصِلوهم ؛ فإنَّ صِلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا مفسدة

كما قال تعالى عن الأبوين المشركين إذا كان ولدهما مسلمًا: ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ) " .

انتهى من تفسيره (ص 856).

وقد سُئلَ علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز للمسلم أن يتخذ صديقًا نصرانيًّا، يسير معه ويزوره ويذاكر معه ، ونحو ذلك ؟

فأجابوا: "يجوز للمسلم أن يُعامِل الكافر غير الحربي بالمعروف ، ويقابل بِرَّه بالبر ، ويتبادل معه المنافع والهدايا ، لكن لا يواليه ولاءَ وُدٍّ ومحبَّة "

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (26 /89).

ثانيًا:

الأصل في المعاملات الماليَّة بين المسلمين وغير المسلمين الجواز - طالما كانت معاملةً مُباحة محكومة بالشرع - ، لا فرق بين المحارِب وغيره ، بيعًا وشراءً وقرضًا وإقراضًا وإجارةً وغيرها؛ فقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المشركين واليهود بيعًا وشراءً.

وثبتَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ ، بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِير " رواه البخاري (2916).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

" تجوز مُعَامَلَةُ الْكُفَّارِ فِيمَا لَمْ يَتَحَقَّقْ تَحْرِيمُ عَيْنِ الْمُتَعَامَلِ فِيهِ "

انتهى من " فتح الباري" (5 /141).

وقد سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله عن مُعاملة التتار: هل هي مُباحة لمَن يعاملونه ؟

فأجاب: " أما معاملة التتار فيجوز فيها ما يجوز في أمثالهم ، ويحرم فيها ما يحرم من معاملة أمثالهم ؛ فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك كما يبتاع من مواشي التركمان والأعراب والأكراد وخيلهم ، ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم.

فأمَّا إن باعَهم وباع غيرهم ما يُعينهم به على المحرَّمات ، كالخيل والسلاح لمَن يقاتل به قتالاً محرَّمًا ؛ فهذا لا يجوز ..."

انتهى من " مجموع الفتاوى " (29 /275).

ثالثًا:

وعلى هذا ؛ فلا مانع من إقراض المسلم غيرَ المسلم - قرضًا حسنًا - بعضَ المال لسداد رسوم دراسته، خاصَّة إذا كان هذا في مقابل إحسانه ومساعدته لك قبل ذلك .

فاحرص على أن يكون صاحبك مؤمنا تقيا ، يذكرك بالله إن نسيته ، ويعينك على طاعة الله تعالى ، ولا تمتنع من الإحسان إلى غير المسلمين الذين لا يحاربون المسلمين ولا يؤذونهم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 05:33   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مصادقة الكافرة

السؤال:


هل يجوز لمسلمة أن تتخذ كافرة صديقة لها إذا كانت محتشمة ومؤدبة جدّاً دون إهمال دينها ؟ .

وهل هناك عقوبة شديدة إذا فعلت هذا ؟ .


الجواب :

الحمد لله

لا شك أن مصاحبة المسلمة للكافرة مضرة لها في دينها ، لأن الكافرة لا تتخلق بما تتخلق به المسلمة ولا تَدين لله تعالى بدين الإسلام ، فلا تتورع عن فعل ما يضر هذه المسلمة التي قد تغتر باحتشام أو أدب هذه الكافرة خاصة ما يضر في الدين .

كما أن مصادقتها والأنُس معها قد تولد في القلب نوعاً من الرضا ببعض ما هي عليه وتُضعف البراءة والمعاداة في الله .

ومن هنا قال النَّبي صلى الله عليه وسلم " لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامَك إلا تقي " رواه الترمذي ( 2395 ) وأبو داود ( 4832 ) ، وصححه ابن حبان ( 2 / 314 ) وحسَّنه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 7341 ) .

ولا نعني بهذا المقاطعة التامة بين المسلمة والكافرة بل لها أن تزورها وتعودها وتهديها هدايا – من غير مودة قلبية ولا مشاركة في أعيادهم - ،وتقصد مثل هذه الزيارت والهدايا دعوتها للإسلام ، وقد فعل ذلك نبيُّنا صلى الله عليه وسلم :

1. وعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاةُ دخل عليه النَّبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم :

أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله ، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم : لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ، فنزلت { ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم } التوبة / 113 .

رواه البخاري ( 4398 ) ومسلم ( 24 ) .

2. وعن أنس رضي الله عنه قال : كان غلام يهودي يخدم النَّبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النَّبي صلى الله عليه وسلم يعودُه فقعد عند رأسه ، فقال له : أسلِم ، فنظر إلى أبيه وهو عنده ، فقال له : أطع أبا القاسم صلَّى الله عليه وسلم فأسلَم ، فخرج النَّبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه من النَّار . رواه البخاري ( 1290 ) .

وقد أذن النَّبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر باستقبال أمها المشركة ، وأهدى عمر رضي الله عنه أخاه المشرك ثوباً .

فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : قدمتْ عليَّ أمِّي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي راغبة أفأصِلُ أمِّي ؟ قال : نعم صِلِي أمَّكِ . رواه البخاري ( 2477 ) ومسلم ( 1003 ) .

ومعنى " راغبة " : أي : راغبة في بر ابنتها .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد فقال : يا رسول الله لو اشتريتَها فلبستَها يوم الجمعة وللوفد ، قال : إنَّما يلبسها من لا خَلاق له في الآخرة ، ثم جاءت حُلَل فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة ، وقال أكسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت ؟

فقال : إني لم أكسكها لتلبسها ، فكساها عمر أخا له بمكة مشركاً .

رواه البخاري ( 2470 ) ومسلم ( 2068 ) .

قال الشيخ صالح الفوزان :

"زيارة الكفار من أجل دعوتهم إلى الإسلام لا بأس بها ، فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم عمَّه أبا طالب وهو يحتضر ودعاه إلى الإسلام ، وزار اليهودي ودعاه إلى الإسلام .

أما زيارة الكافر للانبساط له والأنس به فإنها لا تجوز لأن الواجب بغضهم وهجرهم ، ويجوز قبول هداياهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبِل هدايا بعض الكفار ، مثل هدية المقوقس ملك مصر ، ولا تجوز تهنئتهم بمناسبة أعيادهم لأن ذلك موالاة لهم وإقرار لباطلهم" . "

المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 1 / 255 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 05:35   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا حرج من الإحسان إلى غير المسلمين إذا لم يكونوا يقاتلوننا

السؤال


: أنا امرأة تعمل وأريد أن أعرف ما إذا كان يجوز لي أن أعطي الماء أو الطعام لغير المسلمين؟

يوجد غلام يهودي في عملي ، وعندما أخرج أو أذهب لأحضر الماء، فإنه يطلب مني أن أحضر له الماء أيضا، فهل يجوز لي ذلك ؟


الجواب :


الحمد لله

لا حرج من الإحسان إلى غير المسلمين بشرط ألا يكونوا معروفين بعداء المسلمين ، أو مساعدة أعدائنا علينا

قال الله تعالى : (لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) الممتحنة/8 ، 9 .

قال ابن كثير رحمه الله :

"أي : لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين ، كالنساء والضعفة منهم ، (أَنْ تَبَرُّوهُمْ) أي : تحسنوا إليهم (وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ) أي : تعدلوا (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)" انتهى .

"تفسير ابن كثير" (4/446) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في تفسير سورة البقرة (2/294) :

"وأما الكافر فلا بأس من بره ، والإحسان إليه بشرط أن يكون ممن لا يقاتلوننا في ديننا ، ولم يخرجونا من ديارنا ؛ لقوله تعالى : (لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)" انتهى .

ويثاب المسلم على إحسانه إلى هؤلاء ، وله على ذلك أجر ، فقد ذكر الله تعالى من صفات الأبرار الذين هم أهل الجنة : (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً) والأسير لا يكون إلا كافراً .

قَالَ قَتَادَةَ رحمه الله ، قَوْلُهُ : (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا) . قَالَ : لَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِالأُسَرَاءِ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْهِمْ ، وَإِنَّ أَسْرَاهُمْ يَوْمَئِذٍ لِأَهْلُ الشِّرْكِ .

انظر : تفسير الطبري (10/8364) .

وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/237) :

"فلو تصدق على فاسق أو على كافر من يهودي أو نصراني أو مجوسي جاز , وكان فيه أجر في الجملة . قال صاحب البيان : قال الصيمري : وكذلك الحربي , ودليل المسألة : قول الله تعالى : (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً) ومعلوم أن الأسير حربي" انتهى .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 05:41   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: امرأة يهودية تسأل عن حكم الزيارات والصداقات بينها وبين المسلمات في الإسلام

السؤال:


هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصادق نساء غير مسلمات ؟

وهل يحق للزوج أن يغضب إذا علم أن زوجته تصادق أو تُدخل بيته نساء غير مسلمات ؟

فأنا امرأة يهودية ولديَّ الكثير من الصديقات من كل الديانات ، وكل منّا يحترم الآخر وما يحمله من معتقدات وأفكار ، ولكن مع هذا ليس لديَّ حتى الآن أي صديقة مسلمة ، أقصد : مسلمة حقيقية ، ترتدي الحجاب والنقاب وتتمثل الإسلام بكل معانيه . وأريد أن أسألكم ما إذا كان دينكم يتيح لمثل هؤلاء النساء التعرف عليَّ ومصادقتي .


الجواب :


الحمد لله

أولاً:

يسرنا أنك توجهتِ بالسؤال لموقع إسلامي حتى تحصلي على جواب شرعي موثق ، ونحن دوماً ندعو غير المسلمين لمثل هذا وأن لا يسأل أحدُهم عن شيء من أحكام الإسلام غيرَ المسلمين ، أو غير المختصين بالعلوم الشرعية من المسلمين .

ثانياً:

في شرعنا المطهَّر ليس هناك ما يمنع المسلمة من أن تكون لها علاقة بغير المسلمات ، خاصة إذا كانت من أهل الكتاب ، اليهود والنصارى ، فالأمر معهن أوسع من غيرهن .

وإنما العبرة في شرعنا في هذا الباب : الفائدة والمصلحة من الزيارة ، أو المضرة والمفسدة في الدين ؛ بل قد توجد أسباب للزيارة بين المسلمة وغيرها من غير المسلمات توصي بها الشريعة الإسلامية استحباباً ، ومن ذلك
:
1. أن تكون المرأة غير المسلمة أمّاً للمسلمة أو قريبة لها ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر الصدِّيق أن تصل أمَّها المشركة .

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ : قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي ، وَهِيَ رَاغِبَةٌ ، أَفَأَصِلُ أُمِّي ؟ قَالَ : ( نَعَمْ ، صِلِي أُمَّكِ ) .

رواه البخاري ( 2620 ) ومسلم ( 1003 ) .

ومعنى راغبة : أي : تطلب بر ابنتها لها .

وفي الحديث جواز زيارة أسماء رضي الله عنها لأمها المشركة ، وجواز دخول الأم بيت ابنتها المسلمة .

2. أن تكون المرأة غير المسلمة جارة للمسلمة .

قال الله تعالى ( وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً ) النساء/ 36 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - :

( وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى ) أي : الجار القريب الذي له حق الجوار وحق القرابة .

( وَالْجَارِ الْجُنُبِ ) الذي ليس بقريب ، فعلى العبد القيام بحق جاره مطلقا ، مسلماً كان أو كافراً ، قريباً أو بعيداً ، بكف أذاه عنه ، وتحمل أذاه ، وبذل ما يهون عليه ويستطيعه من الإحسان ، وتمكينه من الانتفاع بجداره

أو طريق ماء على وجه لا يضر الجار ، وتقديم الإحسان إليه على الإحسان على من ليس بجار ، وكلما كان الجار أقرب باباً كان آكد لحقه ، فينبغي للجار أن يتعاهد جاره : بالصدقة والهدية والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال ؛ تقربا إلى الله وإحسانا إلى أخيه صاحب الحق .

" تيسير اللطيف المنَّان في خلاصة تفسير الأحكام " ( ص 57 ) .

عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ " أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ ؟ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ( مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ ) .
رواه الترمذي ( 1943 ) وحسَّنه وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

وكما أوصت الشريعة ببعث الهدايا للجيران ولو كانوا يهوداً ، فقد أباحت الشريعة قبول هدايا غير المسلمين وقبول دعوتهم للطعام في بيوتهم ، وقد ثبت في صحيح السنَّة قبول النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة يهودي في بيته على طعام ، كما رواه أحمد في مسنده ( 20 / 424 ) بسند صحيح .

3. أن تكون المرأة غير المسلمة مريضة فتعودها المسلمة في بيتها أو في المستشفى .

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ ( أَسْلِمْ ) فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ : أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ ) .

رواه البخاري ( 1290 ) .

وكما كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يهودي يخدمه فقد كان لعائشة رضي الله عنها امرأة يهودية تخدمها ، كما رواه الإمام أحمد في " مسنده " ( 41 / 66 ) بإسناد صحيح .

وكل ما سبق فيه دخول اليهودي واليهودية بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، اليهودي لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ، واليهودية لخدمة عائشة رضي الله عنها ، ثم فيه دخول النبي صلى الله عليه وسلم لبيت اليهودي لعيادة ابنه .

4. أن تكون هناك خصومة بين غير المسلمة وامرأة أخرى فتزورها المسلمة للإصلاح .

قال الله تعالى ( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ) النساء/ 114 .

فقوله تعالى ( إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ) عام يشمل كل متخاصِمين من أي دين كانوا ، وسواء زارت المرأة المسلمة أولئك المتخاصمات هي ، أو هنَّ زرنها في بيتها ، فلا فرق .

وهناك أسباب غير ما ذكرنا ، وكلها تدعو المسلمة لأن تزور امرأةً غير مسلمة وعكسه ، ومن أعظم الأسباب التي تدعو المرأة المسلمة لمثل تلك الزيارة – زائرة ومزورة - الدعوة إلى الله

أداءً لواجب النصح الذي أوجبه الله تعالى على المسلمين تجاه الناس لدعوتهم إلى الدين الخاتم الذي ختم الله تعالى به الرسالات ، وأرسل به النبيَّ صلى الله عليه وسلم للناس كافَّة .

ثالثاً:

مع ما سبق ذِكره من بيان أن الإسلام لا يمانع أن تزور المرأةُ المسلمة امرأة غير مسلمة في بيتها فإننا ننبه إلى أن ذلك لا بدَّ أن يكون وفق ضوابط شرعية ، منها :

1. أن لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها ، وقد ذكرنا الأدلة وأقوال العلماء في ذلك في جواب السؤال رقم ( 83360 ) .

وإذا كانت المرأة المسلمة مزورة فإن الأصل أن تستقبل من شاءت في بيتها ، إلا أن يمنعها زوجها من ذلك ، فتمتنع الزوجة عن استقبال من يكره زوجها دخولها بيته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ) رواه الترمذي ( 1163 ) وصححه ، وابن ماجه ( 1851 ) .

2. أن تكون الزيارة للقاء بنات جنسها من النساء ، فلا يجوز أن يكون هناك رجال أجانب في مجلس الزيارة ، فلا تزور المسلمة جاراً ، ولا تعود مريضاً من الرجال ، لا من المسلمين ولا من غير المسلمين .

3. أن تخلو زيارة المرأة المسلمة للنساء غير المسلمات من محرمات تشاهَد أو تُسمع ، فلا يكون في مجلس الزيارة

موسيقى ولا أفلام فيها ما يحرم مشاهدته ، كما يجب أن يخلو المجلس من الغيبة والطعن والقذف وغير ذلك من المحرمات .
4. أن لا تكون الزيارة لغير المسلمة – ولا الاستقبال لها -

إن كانت محاربة للمسلمين أو مشاركة في احتلال أرضهم أو إخراجهم من ديارهم ، فما ذكرناه سابقاً لا ينطبق على اليهودية التي جاءت من أوربا أو أفريقيا لتسكن في بقعة أرض احتلها جنود الصهاينة ، وأولى بالمنع أن تكون اليهودية هي نفسها من المشاركات في الحرب والاحتلال

فالصنف الأول من غير المسلمين ، وهو من لا يحاربنا ، ولا يشارك في حربنا ، هو الذي يحق لنا أن نعامله بالبر والقسط ، دون الصنف الآخر الذي احتل بلادنا ، أو أخرجنا من ديارنا ، أو شارك في ذلك بنفسه ، أو بماله ، أو برأيه . قال الله تعالى – في الصنف الأول - : ( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) الممتحنة/ 8 ، وقال الله تعالى –

في الصنف الآخر – ( إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) الممتحنة/ 9 .

رابعاً:

هذا بخصوص الزيارات واللقاءات بين المسلمة وغير المسلمة ، وأما الصداقة : فلها شأن عظيم في الدين والواقع ، ومن شأن الصداقة أن يكتسب الصديق من صديقه أخلاقه وتصرفاته

والأخطر من ذلك أن ينتقل له أسوأ ما عنده ، ولذلك ليس في الشريعة ترغيب بصداقة كل أحد حتى من المسلمين ، ولا ينبغي للمسلمة أن تتخذ صديقة لها من النساء إلا أن تكون على عقيدة التوحيد ، وعلى أخلاق الإسلام ، فهذان شرطا الصداقة ، ولا يعني هذا مقاطعة من تخلف عندها الشرطان أو أحدهما

فقد ذكرنا جواز الزيارة والعيادة بين المسلمة وغيرها من غير المسلمات ، ولكن الصداقة معنى خاص ، ولها شأن عظيم ولذا مُنع المسلم من مصادقة من قد يضره في دينه أو سلوكه

كما نرجو النظر في جواب السؤال رقم ( 128862 ) ففيه مسائل مهمَّة تبيِّن نظرة الإسلام لغير المسلمين كيف هي .

ونرجو أخيراً أن نكون قد أوفينا سؤالك حقَّه من الإجابة ، ولتعلمي أننا لم نجاملكِ على حساب ديننا ، بل ذكرنا لك أحكام الشرع بأدلتها ، داعين الله تعالى أن يشرح صدركِ للحق والالتزام به ، وأن يختارك الله لتكوني على دين موسى عليه السلام الحق ، وهو دين أخيه محمد صلى الله عليه وسلم

فكلاهما دينه الإسلام ، وكلاهما على عقيدة واحدة وإن اختلفت شرائعهم ، وتجدين في موقعنا هذا مزيداً من الفوائد والمسائل ، وخاصة في قسم " تعرَّف على الإسلام ".

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 05:48   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة اليهود

السؤال:

كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ؟

الجواب :

الحمد لله

فإن أحسن الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، فهو أكمل الخلق وسيد الرسل ، وقد أمرنا بالتمسك بهديه ، فقال : ( عَلَيكُم بِسُنَّتِي ) رواه أبو داود ( 4607 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وقد جاء هديه وسنته بأحسن الأحوال وأقوم الأخلاق ، خاصة في تعامله صلى الله عليه وسلم مع أهل الديانات الأخرى ، ونستطيع أن نجمل هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع اليهود في المسائل التالية :

1. اتخاذ الموقع الصحيح من اليهودية وجميع الأديان ، وهذا الموقع يتمثل باعتقاد أحقية دين الإسلام والتوحيد ، وكفر وفساد كل ديانة أخرى ، وتقرير أن الله تعالى لا يقبل يوم القيامة إلا أن يكون العبد مسلما حنيفا لله تعالى ، كما قال سبحانه : ( وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) آل عمران/85 .

وقد كان هذا التقرير هو المحور الذي تدور عليه صلى الله عليه وسلم دعوته صلى الله عليه وسلم ، ويتخذ المواقف تبعا له ؛ لأنه من ضرورات عقيدة المسلم التي تعرضت في العصور الأخيرة للتحريف والتشويه من دعاة " توحيد الأديان " !

2. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحرص على دعوتهم للإسلام ، ولا يفوت فرصة يمكن أن يبلغهم فيها دين الله تعالى إلا وفعل ، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لم يبدأ حربا معهم – بسبب غدرهم وخيانتهم – إلا ويسبقها بدعوتهم وتذكيرهم ، كما قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم فتح خيبر : ( انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى

الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ ) رواه البخاري ( 2942 ) ومسلم ( 2406 ) .

3. التأكيد على أن عقد الموالاة إنما هو بين المؤمنين ، وأن البراء واجب من كل كفر مبين ، وجعل صلى الله عليه وسلم مناط الأخوة الإسلام ، فلا يجوز لمسلم أن يوالي أهل أي ملة بالمحبة والمودة ، لذلك تجده صلى الله عليه وسلم يسارع في أول قدومه المدينة في تقرير المفارقة بين الإسلام واليهودية

فكان في نص الوثيقة " الدستور " التي أمر النبي صلى الله عليه سلم بكتابته لتنظيم العلاقات بين سكان المدينة : " المؤمنون أمة واحدة دون الناس " رواه القاسم بن سلام في " الأموال " ( 517 ) من مراسيل الزهري .

يقول الدكتور أكرم العمري :

" الروابط تقتصر على المسلمين ولا تشمل غيرهم من اليهود والحلفاء ، ولا شك أن تمييز الجماعة الدينية كان أمرا مقصودا يستهدف زيادة تماسكها واعتزازها بذاتها " انتهى .

انظر " السيرة النبوية الصحيحة " للدكتور أكرم العمري ( 1 / 272 – 291 )

فقد توسع في الحكم على الوثيقة وتحليلها .

4. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يعترف بحقوق اليهود والنصارى ، ويخطئ من يتوهم أن التبرأ من ديانة اليهود المحرفة يلزم منه ظلمهم ومصادرة حقوقهم ، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وجود اليهود في المدينة ، وكتب في دستور المدينة : "

وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين " ، وتكفل لهم بجميع أنواع الحقوق :

أ. حق الحياة : فلم يقتل يهوديا إلا من خان وغدر .

ب. وحق اختيار الدين : حيث أقرهم على ديانتهم ولم يكره أحداً على الإسلام ، عملا بقوله سبحانه وتعالى : ( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) البقرة/256 ، وكتب في ميثاق المدينة : " لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم " .

ج. حق التملك : فلم يصادر أملاك أحد منهم ، بل أقر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على تجارتهم معهم .

د. حق الحماية والدفاع : فقد جاء في ميثاق المدينة : " وإن على اليهود نفقتهم ، وعلى المسلمين نفقتهم ، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة "

هـ. حق العدل في المعاملة ورفع الظلم : وذلك مقرر في صحيفة المدينة حيث جاء فيها : " وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم "

وقد عدل النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم ولو كان ذلك على حساب المسلمين ، فلما قتل أهلُ خيبر عبدَ الله بن سهل رضي الله عنه لم يقض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالدية ، ولم يعاقبهم على جريمتهم ، لعدم وجود البينة الظاهرة ضدهم ، حتى دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديته من أموال المسلمين

والقصة في البخاري ( 6769 ) ومسلم ( 1669 ) ، ولما اختصم الأشعث بن قيس ورجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن ولم يكن لعبد الله بيِّنة قضى فيها لليهودي بيمينه ، كما في البخاري ( 2525 ) ومسلم ( 138 ) .

و. بل منحهم النبي صلى الله عليه وسلم حق التحاكم فيما بينهم إلى قوانين دينهم ، ولم يلزمهم بقوانين المسلمين ما دام طرفا القضية من أتباعهم ، إلا إذا ترافعوا إليه صلى الله عليه وسلم ، وطلبوا منه الحكم بينهم ،

فكان حينئذ يحاكمهم بشريعة الله ودين المسلمين ، يقول الله سبحانه وتعالى : ( فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) المائدة/42 .

5. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن معاملة جميع الناس ، ومنهم اليهود ، فقد أمر الله سبحانه بالقسط والبر وحسن الخلق وأداء الأمانة مع اليهود وغيرهم ، حيث قال سبحانه : ( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) الممتحنة/8 .

ومن بره صلى الله عليه وسلم في معاملة اليهود :

أ. أنه كان يعود مريضهم : روى البخاري ( 1356 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أَنَّ غُلَامًا مِنَ اليَهُودِ كَانَ يَخدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَعَدَ عِندَ رَأسِهِ ، فَقَالَ : أََسلِم . فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِندَ رَأسِهِ ، فَقَالَ لَه : أَطِع أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ . فَأَسلَمَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ : الحَمدُ لِلَّهِ الذِي أَنقَذَهُ مِنَ النَّارِ ) .

ب. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل هداياهم : فقد روى البخاري ( 2617 ) ومسلم ( 2190 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أَنَّ امرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنهَا ) .

ج. كما كان صلى الله عليه وسلم يعفو عن مسيئهم : إذ لم ينه عن قتل تلك المرأة التي وضعت السم في الشاة ، ففي تكملة الحديث السابق : ( فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ : أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ ، قَالَ : مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ - قَالَ : أَوْ قَالَ : عَلَيَّ - قَالَ : قَالُوا : أَلَا نَقْتُلُهَا ؟ قَالَ : لَا )

بل وفي حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ( 3169 )

أن ذلك كان بعلم من اليهود وأنهم اعترفوا بمحاولة القتل بالسم ، ومع ذلك لم يأمر صلى الله عليه وسلم بالانتقام لنفسه ، لكنه قتلها بعد ذلك لموت الصحابي الذي كان معه صلى الله عليه وسلم وكان أكل من الشاة المسمومة , وهو بشر بن البراء رضي الله عنه .

وكذلك لما سحره اليهودي لبيد بن الأعصم ، وعافاه الله من السحر ، لم ينتقم منه ولا أمر بقتله ، بل جاء في " سنن النسائي " ( 4080 ) وصححه الألباني عن زيد بن أرقم قال : ( فَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ لِذَلِكَ اليَهُودِيِّ وَلَا رَآهُ فِي وَجهِهِ قَط ) .
د. وكان صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود بالمال ، ويفي لهم معاملتهم

: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ) رواه البخاري ( 2165 ) ومسلم ( 1551 ) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ ) رواه البخاري ( 1990 ) ومسلم ( 1603 ) .

هـ. وفي أول قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة كان يحب موافقة اليهود في أعمالهم وعاداتهم ليتألف قلوبهم على الإسلام ، ولكنه لما رأى عنادهم وجحودهم ومكابرتهم أمر بمخالفتهم ، ونهى عن التشبه بهم .

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ فَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ ) رواه البخاري ( 3728 ) ومسلم ( 2336 ) .

و. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يترفع عن محاورتهم ، بل كان يتواضع لهم ، ويجيب على أسئلتهم وإن كان مرادهم منها العنت والمجادلة بالباطل .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : ( بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْثٍ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَسِيبٍ إِذْ مَرَّ بِنَفَرٍ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ فَقَالُوا مَا رَابَكُمْ إِلَيْهِ لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ

فَقَالُوا سَلُوهُ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ فَسَأَلَهُ عَنْ الرُّوحِ قَالَ فَأَسْكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ قَالَ فَقُمْتُ مَكَانِي فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ) رواه البخاري ( 4444 ) ومسلم ( 2794 ) .

ز. وكان يدعو لهم بالهداية وصلاح البال : فعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ : ( كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمُكُمْ اللَّهُ فَيَقُولُ : يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ) رواه الترمذي ( 2739 ) وقال : حسن صحيح ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

6. وفي المقابل : لم يكن صلى الله عليه وسلم يرضى أن ينتهك اليهود حرمات المسلمين ، ويتمادوا في ذلك ، فكان يعاقب كل من يعتدي على المسلمين ويظلمهم ويتجاوز حدوده في ذلك ، فلما اعتدى بعض يهود بني قينقاع على امرأة مسلمة في السوق واحتالوا لكشف عورتها ، وتوعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال

وقالوا : ( يا محمد ، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال ، إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس ) نقله ابن حجر في "

فتح الباري " وحسَّنه ( 7 / 332 )

فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأجلاهم من المدينة ، وكان ذلك في شوال من السنة الثانية للهجرة .

ثم لما عَظُمَ أذى كعب بن الأشرف اليهودي للمسلمين ، وبدأ يخوض في أعراضهم ، ويشبب بنسائهم في شعره ، وارتحل إلى مكة يحرض زعماء قريش على المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله في قصة طويلة حدثت في ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة ، رواها البخاري ( 2375 ) ومسلم ( 1801 ) .

وكذلك لما تكررت محاولات بني النضير لقتل النبي صلى الله عليه وسلم في قصص مشهورة يذكرها أهل المغازي والسير ، ودسوا إلى قريش يحضونهم على غزو المدينة ، ويدلونهم على العورة ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم من المدينة في السنة الرابعة من الهجرة .

انظر " المغازي " للواقدي ( 1 / 363 – 370 ) و " سيرة ابن هشام " ( 3 / 682 ) .

وأما يهود بني قريظة فقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلتهم لما غدروا به يوم الأحزاب ، وتحالفوا مع قريش والعرب ضد المسلمين ، وخانوا العهود معهم ، وكان ذلك في العام الهجري الخامس .

انظر " سيرة ابن هشام " ( 3 / 706 ) .

وقد وردت أخبار كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن كل من أظهر الوفاء بالعهد من اليهود ، ولا يعاقب إلا من شارك في الغدر أو أقر ورضي .

انظر " السيرة النبوية الصحيحة " أكرم العمري ( 1 / 316 ) ، وقد جاء في ميثاق المدينة : " لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم ، إلا من ظلم نفسه وأثم ، فإنه لا يوتِغ – أي : يُهلِك - إلا نفسه وأهل بيته " .

وأخيرا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غدر اليهود وخيانتهم ، أوحى الله إليه أن يُخلِصَ جزيرة العرب لديانة التوحيد ، فلا يبقى فيها غير الدين الذي ارتضاه الله لنفسه .

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم في مرض موته فقال: ( أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ) رواه البخاري ( 2888 ) ومسلم ( 1637 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 05:55   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

موقف الإسلام من الديانات الأخرى

السؤال:


لدي شبه حول الإسلام فهل يمكن أن توضحها لي ؟

ما هو رأي الإسلام في الناس من الديانات الأخرى ؟

هل جميع الناس غير المسلمين يُعتبرون مذنبين لأنهم لا يتبعون الله والإسلام ؟

هل يمكن لأي شخص غير مسلم بأن يدخل الجنة دون أن يتبع الإسلام ؟.


الجواب :


الحمد لله

حكم الإسلام في الديانات الأخرى أنها كلها إما موضوعة باطلة أو منسوخة .

فالموضوع الباطل منها : كعبادة العرب الأقدمين للأصنام والأحجار .

والمنسوخ من الديانات : هي ما كان عليه الأنبياء الذين سبقوا نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم فهي صحيحة لأن أصلها من عند الله ولكن جاء الإسلام فحل محلها ، لا في أصل المعتقد كمعرفة الله أو الملائكة والجنة والنار

فهذا متفق عليه بين الرسل أجمعين ، ولكن الاختلاف بينهم في طرق العبادات والتقرب إلى الله تعالى من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك , وإن كان أتباع الأنبياء قد وقع في المتأخرين منهم التحريف في الاعتقاد والوقوع في الشرك ما جاء الإسلام بتبيينه وإرجاع الناس إلى العقيدة الصحيحة التي جاء بها الأنبياء السابقون .

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : جاء عمر بجوامع من التوراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله جوامع من التوراة أخذتُها من أخ لي من " بني زريق " فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن زيد – الذي أُري الأذان – أَمَسَخَ الله عقلك ؟ ألا ترى الذي بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال عمر : رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وبالقرآن إماماً ، فسرّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : ( والذي نفس محمد بيده لو كان موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالاً بعيداً أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين ) رواه أحمد/15437 .

وقال ابن حجر :

.. جميع طرق هذا الحديث ، وهي إن لم يكن فيها ما يحتج به لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلاً .

( فتح الباري 13/525 ) .

والدليل على ذلك قوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) آل عمران/85 .

قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية :

يعني بذلك جل ثناؤه : ومن يطلب ديناً غير دين الإسلام ليدين به : فلن يقبل الله منه ، " وهو في الآخرة من الخاسرين " ، يقول : من الباخسين أنفسهم حظوظها من رحمة الله عز وجل .

( تفسير الطبري 3/339 ) .

والإسلام لا ينظر إليهم على أنهم مذنبون فحسب بل على أنهم كافرون مخلدون في نار جهنم كما سبق في الآية السابقة .

هو خاسر في جهنم لا يخرج منها ، ولا يمكن للكافر أن يدخل الجنة إلا أن يسلم ، قال الله تعالى : ( إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ) الأعراف/40 .

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : ( والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ) رواه مسلم

ونسأل الله تعالى أن يهدي الباحث عن الحق من أتباع الديانات الأخرى على أن يمعن النظر في دين الإسلام وكتابه القرآن عسى الله أن يهديه ويشرح صدره للدخول فيه .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 05:58   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع السلع المشحونة قبل وصولها الميناء

السؤال:


هل يجوز للتاجر الذي استورد بضاعة أن يبيعها قبل أن تصل إلى الميناء ؟


الجواب :

الحمد لله

هذه المسألة لها صورتان :

الأولى :

أن يتم البيع ، ثم يقوم البائع بشحن البضاعة للمشتري من خلال أحد وسائط النقل التي اختارها .

ففي هذه الحال تكون البضاعة ما زالت على ملك البائع حتى يتسلمها المشتري وتصل إليه في بلده ، وخلال ذلك هي تحت ضمان البائع ، فلو تلفت أو أصابها نقص فهي من ضمانه وتحت مسئوليته .

وعليه : فلا يحق للمشتري بيعها ، ولا التصرف فيها ، قبل وصولها للميناء واستلامها ، لما في ذلك من البيع قبل القبض ، وربح ما لم يُضمن المنهي عنه في السنة النبوية .

وقد سبق بيان أدلة تحريم ذلك في جواب السؤال القادم

ولا يعد قبض سند الشحن أو بوليصته قبضاً للبضائع ؛ لأن تسلمه لا يترتب عليه انتقال ضمانها إلى المشتري
.
قال الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير : " ومن صور البيع الفاسدة : بيع السلعة وهي في الطريق على ظهر السفينة ، بناء على تسلم مستند الشحن ، إذا كان البيع الأول تم بشرط التسليم في ميناء الوصول ، فإن المشتري لا يجوز له أن يبيع السلعة قبل وصولها الميناء وتسلمها ، ولو تسلم سند الشحن "

انتهى من " مجلة مجمع الفقه الإسلامي " (6/1/491).

الصورة الثانية :

أن يتم البيع ، ثم يقوم المشتري بتوكيل شخص ما أو شركة شحن باستلام البضاعة وشحنها له ، بحيث تكون البضاعة قد خرجت من عهدة البائع وضمانه ، ودخلت في ضمان المشتري
.
ففي هذه الحال تكون البضاعة ملكاً له ويحق له التصرف فيها بالبيع وغيره ، لأن قبض الوكيل كقبض موكّله .

فإذا باعها في هذه الحال قبل وصولها ، فإن هذا البيع يعد من " بيع العين الغائبة " ، وهو جائز عند جمهور العلماء ، على أن للمشتري الحق في فسخ العقد إذا وصلت البضاعة مخالفة للوصف المتفق عليه .

والحاصل : أن مبنى المسألة على التفريق بين أن تكون البضاعة خلال الشحن تحت ضمان البائع أو المشتري ، فإن كانت تحت ضمان البائع "

المصدِّر" فليس للمشتري بيعها ، وإن كان تحت ضمان المشتري " المستورد" فله بيعها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 06:03   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

بيع ما ليس عندك

السؤال :

ما هو حكم هذه الطريقة في التجارة ؟

مثال : شخص ما يضع إعلانا لبيع هاتف جوال ب 100 دينار ، أضع أنا هذا الإعلان على الانترنت ، يسألني شخص على الانترنت إن كنت أوافق على البيع ب 90 دينارا ، فأتصل بصاحب الإعلان

واقترح عليه 80 ديناراً فيوافق على بيعي الهاتف ، ثم أذهب أنا وأوافق الذي اقترح الشراء ب 90 دينارا، ثم اشتري ب 80 ، وأبيع ب 90 ، وأكون قد ربحت 10 دنانير .


الجواب :

الحمد لله


إن كان السائل لا يبيع الهاتف لمن أراد شراءه إلا بعد أن يشتريه ويقبضه ثم يبيعه ، فهذا لا بأس به .

أما إذا كان يبيع الهاتف قبل حيازته وإتمام شرائه من صاحبه الأول فلا تجوز هذه الطريقة في التجارة ؛ لأنه لا يجوز للمرء أن يبيع ما لا يملك ، ولا يجوز له أن يبيع ما اشتراه حتى يقبضه ويستوفيه ، فعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي ، أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ ؟ قَالَ : (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه الترمذي (1232) والنسائي (4613) وأبو داود (3503) وابن ماجه (2187) وأحمد (14887). وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1292).

وعَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ : ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ. رواه البخاري (2132) ومسلم (1525).

قال ابن حجر في "فتح الباري" (4/349) :

" مَعْنَاهُ أَنَّهُ اسْتَفْهَمَ عَنْ سَبَبِ هَذَا النهى فَأَجَابَهُ ابن عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ إِذَا بَاعَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ وَتَأَخَّرَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَكَأَنَّهُ بَاعَهُ دَرَاهِم بدارهم ، وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ عَن ابن طَاوُسٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ طَاوُسٌ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ ؟ قَالَ : أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ

. أَيْ فَإِذَا اشْتَرَى طَعَامًا بِمِائَةِ دِينَار مَثَلًا وَدَفَعَهَا لِلْبَائِعِ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ الطَّعَامَ ، ثُمَّ بَاعَ الطَّعَامَ لِآخَرَ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا وَقَبَضَهَا وَالطَّعَامُ فِي يَدِ الْبَائِعِ ، فَكَأَنَّهُ بَاعَ مِائَةَ دِينَارٍ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا . وَعَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ لَا يَخْتَصُّ النَّهْيُ

بِالطَّعَامِ ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ ابن عَبَّاسٍ : لَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ . وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رحالهم) . أخرجه أَبُو دَاوُد وَصَححهُ بن حِبَّانَ "

انتهى.

وقال العيني في "عمدة القاري" (11/250) :

" مَعْنَاهُ: أَن يَشْتَرِي من إِنْسَان طَعَاما بدرهم إِلى أجل ثمَّ يَبِيعهُ مِنْهُ أَو من غَيره قبل أَن يقبضهُ بِدِرْهَمَيْنِ مثلا ، فَلَا يجوز لِأَنَّهُ فِي التَّقْدِير : بيع دِرْهَم بدرهم، وَالطَّعَام غَائِب ، فَكَأَنَّهُ قد بَاعه درهمه الَّذِي اشْترِي بِهِ الطَّعَام بِدِرْهَمَيْنِ ، فَهُوَ ربا، لِأَنَّهُ بيع غَائِب بناجز فَلَا يَصح " انتهى.

وقال الشيخ ابن باز :

" لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة بنقد أو نسيئة إلا إذا كان مالكا لها وقد قبضها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : (لا تبع ما ليس عندك) وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : (لا يحل سلف وبيع ، ولا بيع ما ليس عندك) رواه الخمسة بإسناد صحيح

وهكذا الذي يشتريها ليس له بيعها حتى يقبضها أيضا ؛ للحديثين المذكورين ؛ ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) ؛ ولما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا -

يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانه حتى يؤوه إلى رحالهم) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة "

انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (19/64).

والله أعلم .


و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة

المعاملات الاسلامية

و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 16:38   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
walid-youcef
عضو جديد
 
الصورة الرمزية walid-youcef
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 18:38   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
سي يوسف مشرقي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا]//










رد مع اقتباس
قديم 2019-10-28, 17:24   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة walid-youcef مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا

اسعدني حضورك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عنا كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2019-11-09, 13:16   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
ombody
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي شكرا

مشكور على هذا الموضوع










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc