|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2019-07-13, 17:43 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
الأضحية سؤال و جواب
آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-07-13 في 17:44.
|
||||
2019-07-13, 17:47 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
|
|||
2019-07-13, 17:53 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
هل يصح أن يشترك الزوجان في ثمن شاة الأضحية ؟ السؤال هل يصح أن تشترك الزوجة مع زوجها في ثمن شراء كبش أضحية العيد ؟ الجواب الحمد لله أولا : لا تجزئ الشاة أو الكبش في الأضحية إلا عن واحد، فلا يصح أن يشترك اثنان في شاة، ولا في سبع بقرة أو بدنة، فهذا اشتراك ممنوع. والاشتراك الجائز: الاشتراك في الثواب، بأن يضحي الرجل ويشرك أهله في الثواب، أو تضحي المرأة وتشرك زوجها في الثواب وينظر: جواب السؤالين القادمين قال ابن القيم رحمه الله: "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، ولو كثر عددهم، كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون. قال الترمذي: حديث حسن صحيح" انتهى من "زاد المعاد" (2/ 295). وقال ابن رشد: "وأجمعوا على أن الكبش لا يجزيء إلا عن واحد، إلا ما رواه مالك من أنه يجزيء أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته ، لا على جهة الشركة بل إذا اشتراه مفردا، وذلك لما روي عن عائشة أنها قالت: كنا بمنى فدخل علينا بلحم بقر، فقلنا ما هو؟ فقالوا: ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه" . انتهى من "بداية المجتهد" (2/ 196). وقال في "تحفة المحتاج"(9/ 349): "(و) تجزئ (الشاة) الضائنة والماعزة (عن واحد) فقط ، اتفاقا ، لا عن أكثر . بل لو ذبحا عنهما شاتين مشاعتين بينهما : لم يجز؛ لأن كلا لم يذبح شاة كاملة. وخبر: (اللهم هذا عن محمد وأمة محمد) : محمول على التشريك في الثواب، وهو جائز، ومن ثم قالوا: له أن يشرك غيره في ثواب أضحيته ... " انتهى. ثانيا : للزوجة أن تهب من مالها لزوجها ما يتمكن به من شراء أضحية، ويكون هو المضحي، ويشرك أهله في الثواب . أو العكس، بأن يهب لها مالا، وتكون الأضحية لها، وتشرك زوجها في الثواب، والثواب أصالة يكون للمضحي، وأما الآخر فيدخل تبعا. فإذا اشتركت الزوجة مع زوجها في ثمن الأضحية ، بقصد مساعدته على شرائها لأنه لا يملك مالا كافيا : فلا حرج في ذلك . سئل الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله: "ما حكم اشتراكي مع زوجتي في الأضحية؟ وما هي الأحكام المترتبة عليها؟ فأجاب: إذا ضحى صاحب البيت : كفت هذه الأضحية عنه وعن أهل بيته، فإذا ضحى الزوج عنه وعن أهل بيته : كفته، ولا يلزم أن تُضحي المرأة أضحيةً تخصها . اللهم إلا إذا كان مراده أنه يدفع نصف القيمة ، وتدفع نصف القيمة، ويشتركان فيها على هذا الأساس : الأصل أن الأضحية على صاحب البيت –الزوج- ويدخل معه زوجته وأولاده . لكن إذا كان من باب التعاون ، وهو لا يستطيع ولا يُدرك قيمة الأضحية، وأرادت زوجته أن تساعده في قيمتها، فلا مانع من ذلك" انتهى من موقع الشيخ: https://shkhudheir.com/fatawa/1952583216 والله أعلم. |
|||
2019-07-13, 17:56 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
|
|||
2019-07-13, 18:01 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
|
|||
2019-07-15, 05:01 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
|
|||
2019-07-15, 05:08 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
|
|||
2019-07-15, 05:13 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
وكّله في ذبح الأضحية وبلد الوكيل يدخل فيه العيد قبل بلد الموكل
السؤال وكل شخص صديقه بالتضحية عنه بشاة مثلا فسافر إلى بلد يختلف مطلعه عن بلد الوكيل .فهل للوكيل ذبح أضحية الموكل في يوم العيد إذا كان العيد في بلد الموكل متأخرا بيوم ؟ الجواب الحمد لله يجوز للمسلم أن يوكل غيره من المسلمين بأن ينوب عنه في ذبح الأضحية. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية" (5 / 105 - 106): " اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح الأضحية إذا كان النائب مسلما ... والأفضل أن يذبح بنفسه إلا لضرورة. وذهب الجمهور إلى صحة التضحية ، مع الكراهة ، إذا كان النائب كتابيا، لأنه من أهل الذكاة" انتهى. وللفائدة راجع الفتوى القادمه وقد ثبت أن الأضحية لها وقت محدود لذبحها لا يخرج عنه، وبدايته بعد صلاة العيد فمن ضحى قبل ذلك فإنه لا تصح أضحيته. عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ ) رواه البخاري (5545) ومسلم (1961). قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: " وقد أجمع العلماء على أن الأضحى مؤقت بوقت ... وأجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم ) " انتهى. "الاستذكار" (15 / 148). وإذا اختلفت المواقيت بين بلد الوكيل والموكل ، فالعبرة في ذلك ببلد الوكيل . وقد سُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء": " تقدم إلينا سائل بسؤال يقول فيه: بأن قريبًا له مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج وقد وكله في شراء وذبح أضحيته هنا في المملكة العربية السعودية، ويسأل ويقول: هل يجوز له أن يذبح هذه الأضحية مع ضحاياه بعد أن يصلي هو العيد وقبل أن يدخل وقت صلاة العيد على قريبه في الولايات الأمريكية، أخذًا بقوله صلى الله عليه وسلم: ( الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ) وإذا فعل ذلك فماذا يجب عليه؟ فأجابت: يجوز للوكيل في الأضحية ذبح أضحية الموكل بعد صلاة العيد بالنسبة للوكيل ، دون الموكل؛ لأن الوكيل قائم مقام موكله . ولا يؤثر كون ذبح الأضحية قبل دخول وقت الذبح في البلد الذي يقيم فيه الموكل . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: صالح بن فوزان الفوزان ، عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ، عبد الله بن محمد المطلق ، عبد الله بن علي الركبان ، أحمد بن علي سير المباركي " انتهى. https://www.alifta.net/Fatawa/Fatwapr...ookID=3§ionid= ولو أخرها إلى أن تدخل صلاة العيد في بلد الموكِّل : فهو حسن ، فالأضحية وقتها موسع ، إلى آخر أيام التشريق . والله أعلم. |
|||
2019-07-15, 05:20 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
ذبح الأضحية خارج البلد
السؤال هل يجوز التبرع بالأضحية لإخواننا فى الصومال ، عن طريق صك الأضحية - بنك مصر ؟ نظرا لما تمر به الصومال من ظروف المجاعة ، أم الأولى ذبح الأضحية فى بلدي . الجواب الحمد لله الأفضل للإنسان أن يذبح أضحيته بنفسه لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ) رواه البخاري(5558) ومسلم (1966). ويجوز أن يستنيب من يقوم مقامه في ذبح أضحيته ، ولو بلا عذر ؛ لما روى جابر أن : ( فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ) رواه مسلم (1218). قال الدكتور وهبة الزحيلي حفظه الله: " يستحب لمريد التضحية أن يذبح بنفسه إن قدر عليه؛ لأنه قربة ومباشرة القربة أفضل من تفويض إنسان آخر فيها، فإن لم يحسن الذبح فالأولى توليته مسلماً يحسنه ويستحب في هذه الحالة أن يشهد الأضحية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، وقد اتفقت المذاهب على هذا " انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته"(4/ 273). وأـما التضحية خارج البلد ففيها خلاف بين أهل العلم . قال الدكتور وهبة الزحيلي في المصدر السابق (4/ 282) : " أما نقلها إلى بلد آخر: فقال الحنفية: يكره نقلها كالزكاة من بلد إلى بلد ، إلا أن ينقلها إلى قرابته ، أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده ، ولو نقل إلى غيرهم : أجزأه مع الكراهة. وقال المالكية: ولا يجوز نقلها إلى مسافة قصر فأكثر، إلا أن يكون أهل ذلك الموضع أشد حاجة من أهل محل الوجوب، فيجب نقل الأكثر لهم، وتفرقة الأقل على أهله. وقال الحنابلة والشافعية كالمالكية: يجوز نقلها لأقل من مسافة القصر، من البلد الذي فيه المال، ويحرم نقلها كالزكاة إلى مسافة القصر وتجزئه.." انتهى . وقد اختار جمع من المعاصرين جواز التضحية خارج البلد لتعطى لمسلمين أشد حاجة وعوزا . سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله ما نصه : " تهدي هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بـ المملكة العربية السعودية أطيب تحياتها لفضيلتكم وتسأل الله أن يديم نفع المسلمين بعلمكم وأن يجزيكم عن جهودكم خير الجزاء. أشير إلى فتوى فضيلتكم (بجواز أخذ الهيئة أثمان الأضاحي من أصحابها وشراء أضاحٍ بها لذبحها وقت الذبح وتوزيعها على الفقراء المسلمين في بلاد أكثر فقرًا وأشد احتياجًا) ولما كانت بعض الجمعيات السعودية تعمل منذ سنوات في هذا المجال استنادًا على هذه الفتوى بينما تواجه الهيئة حرجًا مع فقراء المسلمين في الخارج لتوقفها عن القيام بتقديم الأضاحي لهم في بلادهم ، لذا نأمل من فضيلتكم التكرم بإفادتي بنص الرأي الشرعي في هذا الشأن. فأجاب : وصلنا خطابكم وفيه طلبكم الإفادة عن حكم إرسال قيمة الأضاحي لتذبح في الخارج وتقسم على فقراء المسلمين وحيث اطلعتم على فتوى لنا بجواز أخذ الهيئة أثمان الأضاحي من أصحابها وشراء أضاح بها لذبحها وقت الذبح وتوزيعها على الفقراء من المسلمين في بلادٍ أكثر فقرًا وأشد احتياجًا؛ فإننا قلنا بذلك نظرًا إلى أن الحكمة في ذبح الأضاحي إحياء السُنَّة والتوسعة على المسلمين في أيام الأعياد التي هي أيام فرحٍ واغتباط وحيث إن هذه المملكة يوجد بها أهل ثروة وكثرة خير، وأنهم قد أكثروا من الوصايا بذبح الأضاحي بحيث يذبح في المنزل الواحد العدد الكثير من الوصايا والقرابين ويقل وجود الفقراء الذين يحتاجون لأكلها في تلك الأيام فقد رأينا أن من الأنسب إرسال قيمتها إلى البلاد الفقيرة ليشترى بها ذبائح وتذبح في أيام العيد بأسماء أصحابها، وتقسَّم على فقراء المسلمين من أهل السُنَّة والجماعة ؛ فهو خيرٌ من أن تبقى مصبَّرةً يأكلها أهلها عدَّة أشهر ومع ذلك إذا وجد فقراء في الداخل فإنهم أولى بأن تصرف لهم لسدِّ حاجتهم ، ولتحقيق أهليتهم فهذا ما نراه ، ولكم طلب الفتوى من غيرنا ، والله يتولانا جميعًا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت . وسئل رحمه الله : " هل يجوز إرسال لحوم الأضاحي إلى خارج المملكة إلى الناس المحتاجين والفقراء ، مثل البوسنة والهرسك والسودان ودول أفريقيا وجميع الدول الإسلامية ، للحاجة الضرورية إليها هناك؟ أفيدونا حفظكم الله. فأجاب : يفضل ذبحها في البلد الذي أنت فيه ، لتحضر الذبح وتسمي عليها وتأكل وتهدي وتتصدق أثلاثًا، لكن إن كان البلد غنيًا ولا يوجد فيه فقراء وإذا أعطيت بعضهم خزنه أيامًا ولديهم اللحوم متوفرة طوال السنة ، جاز إرسالها لمن يحتاجها من البلاد الفقيرة الذين يعوزهم اللحم ، ولا يوجد عندهم إلا نادرًا ولابد من تحقق ذبحه في أيام الذبح، وتحقق ذبح السن المجزئة السالمة من العيوب ، وتحقق أمانة من يتولى ذلك ، والله أعلم " انتهى من موقع الشيخ رحمه الله. وجاء في "موقع المسلم" ، إشراف الدكتور ناصر العمر حفظه الله ، فتوى حول : " نقل الأضحية خارج بلد المضحي " : صورة المسألة : حكم نقل المضحي أضحيته لتذبح في بلد غير بلده ، سواء أ كان داخل دولته ، أم في دولة أخرى ؛ نظراً لوجود مسلمين في تلك البلدان أشد حاجة إلى لحوم الأضاحي من المسلمين في بلده ؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد : اعلم أيها السائل الكريم أن من المصالح الكبرى التي عنيت بها الشريعة الإسلامية وكانت أحد مقاصدها العظمى ، تقديم المصالح، والعناية بذوي الحاجات والفقراء من المسلمين ، وإن من المصالح المحققة في هذا الباب جواز نقل الأضحية من بلد المضحي إلى بلد آخر لاسيما وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله _صلى الله عليه وسلم_ ما يمنع ذلك ويدفعه والأصل في ذلك الجواز ، فإذا كانت الزكاة وهي واجبة بالإجماع يجوز نقلها من بلد إلى بلد للمصلحة والحاجة ، فكيف بالأضحية المستحبة ؟! وقد منع بعض أهل العلم من ذلك؛ مستدلاً بفوات إظهار الشعيرة وقد قال تعالى : ( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْر،ٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ) الحج /36 . وفي الاستدلال بهذه الآية نظر من وجهين : الوجه الأول : أن الناس لا يتفقون كلهم على ذبح ضحاياهم خارج بلادهم ، بل يبقى منهم من يضحي في بلده، فيبقى إظهار الشعيرة من هذا الوجه موجوداً . الوجه الثاني : على فرض أن الناس جميعاً يذبحون ضحاياهم خارج البلد ، فإن أصل إظهار الشعيرة باق غير منتف ، فهو يظهر ويقوى ظهوره في بلد آخر ، وإن ضعف ظهوره في بلد المضحي؛ وذلك للحاجة والمصلحة . كما أن القصد من الأضاحي إظهار الشعيرة في كل بلد ، ونفع الفقراء من المسلمين يقول الله عز وجل : ( لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ) الحج /37 . وقد جاء في الصحيحين من طريق أبي عاصم ، عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته شيء، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي ؟ قال : كلوا وأطعموا وادخروا ، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها ). فالشارع لما نظر إلى فاقة الناس ، حرَّم عليهم الادخار فوق ثلاثة أيام ، فلما زالت تلك العلة زال النهي . وحينئذٍ لا نجد حرجاً من الفتوى بجواز نقل الأضحية من بلد إلى آخر، إذا دعت حاجة المسلمين لذلك ، فإن أعداداً كبيرة من المسلمين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ويعانون مسغبة وقد يموتون جوعاً ، والحاجة داعية إلى الوقوف معهم ، وإغاثتهم بالزكوات والصدقات ، ونقل الأضاحي إلى بلادهم ، فإنه لا يتعين في الأضحية مكان بلد المضحي وحين تفوت سنية الأكل من الأضحية فلا تفوت مصلحة إغاثة الفقراء والمساكين من المسلمين وسد حاجتهم ، والله أعلم ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين " انتهى . https://almoslim.net/node/82242 وعليه : فلا حرج في إعطاء المال لمن يذبح لك أضحية في الصومال ، بشرط كونه ثقة مأمونا ، وذبحه لها في أيام الذبح التي هي أيام التشريق . والله أعلم . |
|||
2019-07-15, 05:27 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
|
|||
2019-07-21, 06:41 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-07-21 في 06:42.
|
|||
2019-07-21, 06:45 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-07-21 في 06:46.
|
|||
2019-07-21, 06:48 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
|
|||
2019-07-21, 06:52 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
|
|||
2019-07-21, 06:57 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
|
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc